الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 نوفمبر 2024

الطعن 5364 لسنة 87 ق جلسة 16 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 113 ص 787

جلسة 16 من مايو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ يحيى عبد اللطيف موميه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال، أحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة وسامح سمير عامر.
----------------
(113)
الطعن رقم 5364 لسنة 87 القضائية
(1) إعلان " إعلان الأشخاص الطبيعيين : إعلان الأحكام " .
إعلان الأحكام القضائية في أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . وجوب الإعلان لشخصه أو في موطنه الأصلي . م 213 /3 مرافعات . مؤداه . عدم كفاية العلم الحكمي لسريان ميعاد الطعن في الأحكام . علة ذلك . للمحكوم له أو صاحب المصلحة إثبات تسلم المحكوم عليه الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن الصورة قد سلمت لتلك الجهة . علة ذلك .
(2) تحكيم " حكم التحكيم : دعوى بطلان حكم التحكيم : انفتاح ميعاد دعوى بطلان حكم التحكيم " .
تسليم صورة إعلان حكم التحكيم لجهة الإدارة وعدم تسليمها لشخص المحكوم عليه لرفضه التوقيع بشخصه على صورة الإعلان بالحكم وخلو الأوراق مما يفيد استلامه للخطاب المسجل الخاص بتسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة . لا ينفتح به ميعاد دعوى بطلان حكم التحكيم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . خطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض - لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديراً للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن، الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي، وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الأحكام إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني على سند من أن الطاعن أعلن مع جهة الإدارة بحكم التحكيم بتاريخ 5/5/2015 لرفضه التوقيع بشخصه على صورة الإعلان بالحكم وأن دعوى بطلان حكم التحكيم أقيمت بعد مضي التسعين يوماً المقررة قانوناً لرفع تلك الدعوى، في حين أن الأوراق خلت من ثمة دليل على استلام الطاعن بشخصه لورقة الإعلان بالحكم أو ما يفيد استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة حتى تتحقق الغاية من الإجراء ويعلم الطاعن بالحكم طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، هذا فضلاً عن أن المطعون ضده بصفته لم يثبت إعلان الطاعن بشخصه أو في موطنه الأصلي – وهو المكلف بإثباته – بحكم التحكيم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن هذا الإعلان – على نحو ما تقدم – لا يتوافر به العلم اليقيني أو الظني بحكم التحكيم، ويكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام دعواه والتي قيدت – بعد إحالتها من الدائرة الابتدائية – برقم ... لسنة 8 ق بمحكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية – بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر ضده بتاريخ 25/3/2015 المودع محكمة الجيزة برقم ... لسنة 2015 على سند من أنه لم يبد دفاعه بسبب عدم علمه بموضوع التحكيم لعدم وصول أية إخطارات إليه فضلاً عن وجود عيب في تشكيل هيئة التحكيم بالمخالفة لاتفاق طرفي النزاع. بتاريخ 24/1/2017 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه اعتد في قضائه بعدم قبول الدعوى بإعلانه بحكم التحكيم بتاريخ 5/5/2015 على عنوان شركة ... الكائنة في ... شارع البحر الأعظم بجزيرة الذهب، ورتب على تاريخ ذلك الإعلان بدء سريان ميعاد الطعن في حكم التحكيم، في حين أن ذلك العنوان ليس موطنه الأصلي ولا علاقة له بنشاطه في المضاربة بالبورصة موضوع التحكيم، هذا فضلاً عن أن المحضر القائم بإعلانه بحكم التحكيم لم يثبت شخصية من قابله كما أنه – الطاعن – لم يكن ذلك الشخص طبقاً لشهادة البريد التي تفيد عدم استلامه المسجل بشخصه، بما مفاده عدم توافر العلم اليقيني أو الظني بالإعلان وانفتاح ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم له، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض - لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديراً للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي، وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان الأحكام إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني على سند من أن الطاعن أعلن مع جهة الإدارة بحكم التحكيم بتاريخ 5/5/2015 لرفضه التوقيع بشخصه على صورة الإعلان بالحكم وأن دعوى بطلان حكم التحكيم أقيمت بعد مضى التسعين يوماً المقررة قانوناً لرفع تلك الدعوى، في حين أن الأوراق خلت من ثمة دليل على استلام الطاعن بشخصه لورقة الإعلان بالحكم أو ما يفيد استلامه الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة حتى تتحقق الغاية من الإجراء ويعلم الطاعن بالحكم طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، هذا فضلاً عن أن المطعون ضده بصفته لم يثبت إعلان الطاعن بشخصه أو في موطنه الأصلي – وهو المكلف بإثباته – بحكم التحكيم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن هذا الإعلان – على نحو ما تقدم – لا يتوافر به العلم اليقيني أو الظني بحكم التحكيم، ويكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن التصدي لموضوع الدعوى فيتعين أن يكون مع النقض في هذه الحالة إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4067 لسنة 90 ق جلسة 24 / 7 / 2022 مكتب فني 73 ق 51 ص 479

جلسة 24 من يوليو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / توفيق سليم ، أيمن شعيب ومحمد فتحي نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العليم مهران.
------------------
(51)
الطعن رقم 4067 لسنة 90 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده مؤدى الأدلة في بيان واف . لا قصور .
(2) رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " . ضرب " ضرب أحدث عاهة " .
علاقة السببية في المواد الجنائية . مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . تقديرها . موضوعي . حد ذلك ؟
الإهمال أو التراخي في علاج المجني عليه . لا يقطع رابطة السببية . ما لم يثبت تعمد المجني عليه تجسيم المسئولية .
مثال .
(3) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المنازعة الموضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع . غير جائزة .
مثال .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها .
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(5) إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . الإشارة إلى أقوالهم . غير لازمة . ما دامت لم تستند إليها . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده ؟
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
مثال .
(7) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟
التناقض بين تحريات الشرطة وأقوال المجني عليه . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفر " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق . النعي في هذا الشأن لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(9) تقرير التلخيص .
عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص . اقتصار ذلك على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟
(10) طفل . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
تأقيت الحكم مدة إيداع الطاعن إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية . خطأ في تطبيق القانون . لا جدوى من تصحيحه . متى نفذ مدته .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه تنحسر عن الحكم دعوى القصور في البيان ، ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد في غير محله .
2- من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني ، وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وثبوت هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، فمتى فصل في شأنها إثباتًا أو نفيًا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ، ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل في مدوناته بأسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه من أن العاهة التي تخلفت لدى المجني عليه كانت نتيجة فعل الضرب المسند إلى الطاعن الأول ، والذي لا يماري في أن ما أقام عليه الحكم قضاءه من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الشرعي له سنده الصحيح من الأوراق ، وكان الإهمال في علاج المجني عليه أو التراخي فيه - بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمدًا لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعنان ، ومن ثم فإن منعاهما فيما سلف يكون غير سديد .
3- لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تُنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهامات المسندة إلى الطاعنين ودانتهما بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال تنطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغاً بما لا تناقض فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة والتي حصلها بغير تناقض ، فإن ما يثيره الطاعنان تعييبًا لأقوالهم والقول بتناقضهما وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه وشيوع التهمة إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنان في شأن إعراض الحكم عن المستندات التي قدمت تدليلاً على صحة دفاعهما إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
6- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنان لم يكشفا في أسباب طعنهما عن أوجه الدفوع والدفاع المبداة منهما بجلسة المحاكمة ولم تعرض لها المحكمة حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، وهل تحوي دفاعًا جوهريًا مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ردًا عليه بل ساقا قولهما في هذا الصدد مرسلًا مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .
7- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان التناقض بين تحريات الشرطة وأقوال المجني عليه - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد .
8- من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات التي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من التقرير الطبي الشرعي ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص يكون على غير أساس ، هذا فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيرا شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ، ومن ثم لا يسوغ لهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
9- من المقرر أن الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص ، ذلك أنه إذ أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التي تنظر الاستئناف وضع تقرير تلخيص ، قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب ، فلا ينسحب حكم هذا النص على محكمة الجنايات ، يدل على ذلك أن المادة 381/1 من القانون المشار إليه التي نظم فيها الشارع الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات قد أحالت في شأنها إلى الإجراءات التي تتبع في الجنح والمخالفات ، وقد خلت هذه الأحكام من إيجاب وضع مثل هذا التقرير ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له محل .
10- لما كان الحكم المطعون فيه قد أقت مدة الإيداع بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للطاعن الثاني خلافاً للمقرر قانوناً بما كان يؤذن بتصحيحه بإلغاء التأقيت ، إلا أنه لما كان الثابت من مذكرة نيابة النقض أن الطاعن قد نفذ مدة الإيداع في المدة من .... إلى .... ، ومن ثم لا جدوى من تصحيح الحكم في هذا الشأن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... 2- .... ( طاعن ) 3- .... ( طاعن ) بأنهم :
1- شرعوا في قتل المجني عليه / .... عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا الأسلحة البيضاء محل الاتهام الثاني وتوجهوا إلى مكان تواجده وما إن ظفروا به تعدوا عليه بالضرب باستخدام تلك الأسلحة بالبطن والفخذ الأيسر محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .
2- أحرزوا أسلحة بيضاء ( سكين ، سنجة ، حجارة ) بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجني عليه .... مدنيًا قبل المتهمين الأول والثاني كلًا منهما بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملًا بالمواد 240/1 ، 242 /3،1 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكررًا/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبنود أرقام ( 5 ، 6 ، 7 ) من الجدول رقم (1) الملحق والمواد ۲ ، 95 ، ۱۰۱ ، 122/2 ، 140 من قانون الطفل رقم ۱۲ لسنة 1996 المعدل مع تطبيق نص المادة ۳۲ من قانون العقوبات ، أولًا : بمعاقبة المتهم .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيهًا تعويضاً مدنيًا مؤقتًا وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية وبمبلغ ثلاثمائة جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة ، ثانيًا : بمعاقبة المتهم .... بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيهًا تعويضاً مدنيًا مؤقتًا وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية وبمبلغ ثلاثمائة جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة ، ثالثًا : بمعاقبة المتهم الثالث – الطفل - .... بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر ، بعد أن عدلت القيد والوصف من جريمة الشروع في القتل إلى جريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة قِبل المتهم الثاني والضرب البسيط قِبل المتهمين الأول والثالث .
فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة وثانيهما بجريمة الضرب البسيط ودانهما بجريمة إحراز سلاح أبيض ( سكين ، أداة ) بغير مسوغ ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ، ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى وأدلتها والتي لم يوردها بصورة وافية ولم يستظهر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة الإجرامية رغم انقطاعها بالخطأ الطبي وبما يُنبئ عن عدم إلمام المحكمة بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ، وعول على أقوال شهود الإثبات معتنقًا تصويرهم لواقعة الدعوى مع عدم معقوليته وتناقض أقوالهم ، ورد بما لا يصلح على دفاعهما في هذا الصدد ملتفتًا عن دفاعهما بكيدية الاتهام وشيوع التهمة وعدم معقولية تصور حدوثها والمؤيد بأقوال شاهدي النفي والمستندات المقدمة منهما ، كما التفت عن دفوعهما الجوهرية المبداة بجلسة المحاكمة ، كما عول على تحريات الشرطة مع عدم جديتها وتناقضها مع أقوال المجني عليه ، وتساند إلى الدليلين القولي والفني مع تناقضهما ، وأخيرًا خلت أوراق الدعوى من تقرير تلخيص ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه تنحسر عن الحكم دعوى القصور في البيان ، ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني ، وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدًا ، وثبوت هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، فمتى فصل في شأنها إثباتًا أو نفيًا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ، ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل في مدوناته بأسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه من أن العاهة التي تخلفت لدى المجني عليه كانت نتيجة فعل الضرب المسند إلى الطاعن الأول ، والذي لا يماري في أن ما أقام عليه الحكم قضاءه من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الشرعي له سنده الصحيح من الأوراق ، وكان الإهمال في علاج المجني عليه أو التراخي فيه - بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمدًا لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعنان ، ومن ثم فإن منعاهما فيما سلف يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تُنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهامات المسندة إلى الطاعنين ودانتهما بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال تنطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا بما لا تناقض فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة والتي حصلها بغير تناقض ، فإن ما يثيره الطاعنان تعييبًا لأقوالهم والقول بتناقضهما وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه وشيوع التهمة إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى فإن ما يثيره الطاعنان في شأن إعراض الحكم عن المستندات التي قدمت تدليلًا على صحة دفاعهما إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا ، وكان الطاعنان لم يكشفا في أسباب طعنهما عن أوجه الدفوع والدفاع المبداة منهما بجلسة المحاكمة ولم تعرض لها المحكمة حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، وهل تحوي دفاعًا جوهريًا مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذًا بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ردًا عليه بل ساقا قولهما في هذا الصدد مرسلًا مجهلًا ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان التناقض بين تحريات الشرطة وأقوال المجني عليه - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منهما استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات التي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من التقرير الطبي الشرعي فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص يكون على غير أساس ، هذا فضلًا عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيرا شيئًا بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ، ومن ثم لا يسوغ لهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص ذلك أنه إذ أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التي تنظر الاستئناف وضع تقرير تلخيص قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب ، فلا ينسحب حكم هذا النص على محكمة الجنايات ، يدل على ذلك أن المادة 381/1 من القانون المشار إليه التي نظم فيها الشارع الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات قد أحالت في شأنها إلى الإجراءات التي تتبع في الجنح والمخالفات ، وقد خلت هذه الأحكام من إيجاب وضع مثل هذا التقرير ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقت مدة الإيداع بإحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية للطاعن الثاني خلافًا للمقرر قانونًا بما كان يؤذن بتصحيحه بإلغاء التأقيت ، إلا أنه لما كان الثابت من مذكرة نيابة النقض أن الطاعن قد نفذ مدة الإيداع في المدة من سبتمبر سنة 2019 إلى ديسمبر سنة 2019 ، ومن ثم لا جدوى من تصحيح الحكم في هذا الشأن . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3858 لسنة 91 ق جلسة 26 / 7 / 2022 مكتب فني 73 ق 52 ص 489

جلسة 26 من يوليو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / مجدي عبد الحليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود عصر ، رافع أنور ومحمد أيمن نواب رئيس المحكمة وتوفيق عرفة المتناوي .
--------------------
(52)
الطعن رقم 3858 لسنة 91 القضائية
تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . نقد . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
إفلات مجرم من العقاب . لا يضير العدالة بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق .
التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . وجوب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيامها . تلقيه نبأها عن طريق الغير . غير كافٍ .
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟
مشاهدة الضابط المصدر السري يعطي المتهم مبلغاً من النقد الأجنبي أعقبه وضعه له في كيس بلاستيكي . لا يوفر التلبس بجريمة التعامل فيه على خلاف أحكام القانون . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . مقتضاه : عدم التعويل على أي دليل مستمد من القبض الباطل أو الاعتداد بشهادة من أجراه . خلو الأوراق من دليل سواه . يوجب القضاء ببراءة الطاعن . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيًّن واقعة الدعوى – حسبما يبين في مدوناته – اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش بعد أن أورد بعض التقريرات القانونية في قوله : ( أن محرر المحضر - الذي تطمئن المحكمة لشهادته بالتحقيقات - قد ضبط المتهم حال تعامله في النقد الأجنبي مع المصدر السري بعد أن وردت له معلومات تفيد ذلك أكدتها تحرياته السرية فسلم مصدره السري مبلغ 1500 دولار أمريكي ومبلغ 400 ريال سعودي وشاهده يدلف إلى حانوت المتهم ويسلمه تلك المبالغ فوضعها المتهم داخل كيس بلاستيكي فأسرع بضبط المتهم وهو ما تتوافر به حالة التلبس في القانون وفقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية بما يضحى معه هذا الدفع مفتقراً إلى سند من الواقع والقانون حرياً بالالتفات عنه ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ، وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها بأن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً . لما كان ذلك ، وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم – على السياق المتقدم – ليس فيه ما يدل على أن المتهم قد شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية بما يبيح للضابط القبض على المتهم والتي لا يوفرها مجرد مشاهدة ضابط الواقعة مصدره السري يعطي المتهم مبلغاً من النقد الأجنبي أعقبه وضع المتهم له في كيس بلاستيكي ، فليس في استلام شخص نقد أجنبي وقيامه بالاحتفاظ به ما يفيد ارتكابه جريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف أحكام القانون ، إذ إن مناط التأثيم في تلك الجريمة ليس في الاحتفاظ بالنقد الأجنبي في ذاته أو مجرد تسلّمُهُ من آخر دون أن يعقبه أي من مظاهر التعامل فيه على خلاف أحكام القانون فذاك ليس بالفعل المجرم ، فقد يرجع ذلك لاعتبارات أخرى بمنأى عن التأثيم كاقتراضه من الغير وما شابه ذلك ، وإنما مناط التأثيم في تلك الجريمة هو تداول النقد الأجنبي على خلاف أحكام القانون . لما كان ذلك ، فإن ما وقع على الطاعن من قبض وتفتيش ليس لهما ما يبررهما ولا سند لهما في القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منهما وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن قام بإجراء عملية شراء للعملات الأجنبية نظير مقابل من العملة الوطنية وذلك تمهيداً لإعادة بيعها دون أن يتم ذلك عن طريق المصارف والجهات المرخص لها قانوناً على النحو المبين بالأوراق .
2- قام بمباشرة عمل من أعمال البنوك بأن اعتاد إجراء عمليات استبدال العملة الأجنبية بالعملة الوطنية حال كونه من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكام القانون على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... الاقتصادية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 111 /2،1 ، 118 ، 119 /1 ، 126 /4،1 ، ۱۲۹ ، ۱۳۱ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ والمعدل بالقانون رقم 66 لسنة 2016 ، مع إعمال المادة ۱۷ من قانون العقوبات ،
أولاً : بمعاقبة المتهم / .... بالحبس لمدة سنة مع الشغل وبتغريمه مبلغ مليون جنيه مصري وبمصادرة ما يقابل مبلغ 1500 دولار أمريكي ، 400 ريال سعودي من النقد المصري المضبوط بسعر 17,15 جنيه مصري للدولار الأمريكي ، 4,52 جنيه مصري للريال السعودي ، وأمرت بنشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار على نفقة المحكوم عليه عن التهمة الأولى وألزمته المصروفات الجنائية ، ثانياً : ببراءة المتهم من التهمة الثانية المسندة له .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف أحكام القانون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس وبغير إذن من النيابة العامة بما لا يسوغ رداً ، وعول على أقوال ضابط الواقعة المستمدة من تلك الإجراءات الباطلة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيًّن واقعة الدعوى – حسبما يبين في مدوناته – اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش بعد أن أورد بعض التقريرات القانونية في قوله : (أن محرر المحضر - الذي تطمئن المحكمة لشهادته بالتحقيقات - قد ضبط المتهم حال تعامله في النقد الأجنبي مع المصدر السري بعد أن وردت له معلومات تفيد ذلك أكدتها تحرياته السرية فسلم مصدره السري مبلغ 1500 دولار أمريكي ومبلغ 400 ريال سعودي وشاهده يدلف إلى حانوت المتهم ويسلمه تلك المبالغ فوضعها المتهم داخل كيس بلاستيكي فأسرع بضبط المتهم وهوما تتوافر به حالة التلبس في القانون وفقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية بما يضحى معه هذا الدفع مفتقراً إلى سند من الواقع والقانون حرياً بالالتفات عنه ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ، وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها بـأن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً . لما كان ذلك ، وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم – على السياق المتقدم – ليس فيه ما يدل على أن المتهم قد شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية بما يبيح للضابط القبض على المتهم والتي لا يوفرها مجرد مشاهدة ضابط الواقعة مصدره السري يعطي المتهم مبلغاً من النقد الأجنبي أعقبه وضع المتهم له في كيس بلاستيكي ، فليس في استلام شخص نقد أجنبي وقيامه بالاحتفاظ به ما يفيد ارتكابه جريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف أحكام القانون ، إذ إن مناط التأثيم في تلك الجريمة ليس في الاحتفاظ بالنقد الأجنبي في ذاته أو مجرد تسلّمُهُ من آخر دون أن يعقبه أي من مظاهر التعامل فيه على خلاف أحكام القانون فذاك ليس بالفعل المجرم ، فقد يرجع ذلك لاعتبارات أخرى بمنأى عن التأثيم كاقتراضه من الغير وما شابه ذلك ، وإنما مناط التأثيم في تلك الجريمة هو تداول النقد الأجنبي على خلاف أحكام القانون . لما كان ذلك ، فإن ما وقع على الطاعن من قبض وتفتيش ليس لهما ما يبررهما ولا سند لهما في القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمدٍ منهما وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8725 لسنة 80 ق جلسة 5 / 6 / 2018 مكتب فني 69 ق 116 ص 808

جلسة 5 من يونيه سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ معتز أحمد مبروك، حازم شوقي، منصور الفخراني وصلاح المنسي نواب رئيس المحكمة.
------------------
(116)
الطعن رقم 8725 لسنة 80 القضائية
(1) أموال " أموال الدولة الخاصة : من أنواعها : الأراضي الموات " .
الأراضي غير المزروعة . م 874 مدنى . ماهيتها . الأراضي الموات التي لا مالك لها غير الداخلة في زمام المدن والقرى .
(2- 5) ملكية " بعض صور الملكية : أموال الدولة الخاصة : ملكية الأراضي الموات ".
(2) تملك الأراضي الموات . كيفيته . الترخيص من الدولة . الاستثناء . تملكها فور تعميرها بزراعتها أو بالغراس أو بالبناء عليها . شرطه . عدم الانقطاع عن استعمالها خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية . م 874 /3 مدنى . اعتبار العقود المسجلة والأحكام النهائية والعقود غير المسجلة الصادرة من الحكومة متى نُفذت شروط العقد قائمة . شرطه . أن تكون سابقة على العمل بق 124 لسنة 1958 . م 5 منه .
(3) الأراضي الصحراوية بصدور القانونين 100 لسنة 1964، 143 لسنة 1981 ملكاً خاصاً للدولة لا يجوز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . الاستثناء . اكتمال شروط التقادم لمدة خمس عشرة سنة سابقة على صدور ق 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 مدنى والعمل بأحكامه .
(4) اعتبار كل من أقام بناءً مستقراً بحيزه ثابت فيه في شبه جزيرة سيناء ومناطق أخرى مالكاً . شرطه . بقاؤه قائماً وإخطار المحافظة المختصة . علة ذلك . قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982، المادتان 18، 19 من ق 143 لسنة 1981 .
(5) تمسك الطاعن أن أرض التداعي من الأراضي الصحراوية ولا يجوز تملكها بالتقادم الطويل إلا بشروط بموجب القانون رقم 143 لسنة 1981 وقرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982. دفاع جوهري . قضاء الحكم برفض دعوى الطاعن الفرعية بطرد المطعون ضدهم مغفلاً ذلك الدفاع . قصور وإخلال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه قبل صدور القانونين رقمي 124 لسنة 1958، 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تملك الأراضي الصحراوية تُعتبر الأراضي غير المزروعة التي ذكرتها المادة 57 من التقنين المدني القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدني الحالي كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في أموال الدولة الخاصة، فهي الأراضي الموات التي لا مالك لها، كالأراضي المتروكة والصحارى والجبال، أي أنها الأراضي التي لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضي الداخلة في الزمام والتي تملكها الدولة ملكية خاصة، بل هي أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت تبعيتها للدولة أقرب إلى السيادة.
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أباح تملك هذه الأراضي (غير المزروعة) بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما في المادة 57 سالفة البيان المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني الحالي قبل إلغائها، وهما الترخيص من الدولة أو التعمير، وطبقاً لذلك يملك المعمر الأراضي التي عمرها سواء بالغراس أو البناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها بشرط ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية، ثم صدر القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية والذى عمل به اعتباراً من 24/8/1958 ، ونص في مادته الخامسة على أن الملكية والحقوق التي تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة.
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع بحث جوانب القصور التي شملت هذا القانون ( 124 لسنة 1958 ) ثم صدر القانونان رقما 100 لسنة 1964، 143 لسنة 1981 وتضمنا النص على اعتبار تلك الأراضي ( الصحراوية) ملكاً خاصاً للدولة ولا يجوز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، إلا إذا اكتملت الشروط القانونية من ظهور واستقرار وبنية التملك لمدة خمس عشرة سنة سابقة على صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل نص المادة 970 من القانون المدني والعمل بأحكامه.
4 - النص في المادتين 18، 19 من القانون الأخير ( 143 لسنة 1981 ) على تخويل رئيس الجمهورية قراراً بإضافة حالات أخرى للاعتداد بالملكية بما يتفق وأوضاع وطبيعة الأراضي الواقعة في شبه جزيرة سيناء، وإذ أصدر رئيس جمهورية مصر العربية نفاذاً لذلك القرار رقم 632 لسنة 1982 في شأن بعض حالات الاعتداد بالملكية في شبه جزيرة سيناء ومناطق أخرى ووضع قواعد خاصة لتملك هذه الأراضي واعتبر أنه يُعد مالكاً كل من أقام قبل العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1981 بناءً مستقراً بحيزه ثابت فيه وبشروط بقاء البناء قائماً حتى تاريخ العمل بالقانون وعلى أن يقدم كل ذي شأن من أصحاب حقوق الملكية إخطاراً إلى المحافظة المختصة بالنسبة للأراضي الواقعة داخل وخارج كردونات المدن والقرى وهذه القوانين متعلقة بالنظام العام.
5 – إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أرض التداعي من الأراضي الصحراوية والمملوكة للدولة ملكية خاصة ولا يجوز تملكها بالتقادم الطويل المكسب للملكية لتنظيم المشرع كيفية تملكها وفق شروط وضوابط بموجب القوانين سالفة البيان إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعن بما يقتضيه من البحث ولم يقسطه حقه في التمحيص وقوفاً على مدى صحته فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل بالقدر الكافي لإصدار الحكم في أن المطعون ضدهما بالبند أولاً أقاما الدعوى رقم ... لسنة 1997 محكمة شمال سيناء الابتدائية على المطعون ضدهم - عدا البند سادساً - بعد تصحيح شكل الدعوى بطلب الحكم وفقاً لطلباتهما الختامية بفسخ عقد الاتفاق الشفوي المبرم بين والدتهما بصفتها وصية عليهما وبين المطعون ضده ( أ) - بالبند ثانياً- الذي استأجر بموجبه الأرض المبينة بالصحيفة والمملوكة لها هبة من والدهما وإلزامه بأن يؤدى لهما مقابل انتفاعه بها في الفترة من 1/3/1997 حتى الفصل في الدعوى وتثبيت ملكيتهما لها والتسليم وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعويين رقمي ... لسنة 1985، ... لسنة 1986 محكمة شمال سيناء واستئنافه رقم ... لسنة 4 ق الإسماعيلية "مأمورية العريش" وإلزام ورثة ... بتقديم أصل عقد البيع المؤرخ 2/12/1945 على سند من أن المطعون ضده ( أ في ثانياً ) امتنع عن سداد مقابل انتفاعه بهذه الأرض المملوكة لهما اعتباراً من مارس 1997 بزعم صدور حكم نهائي ضده في الدعويين سالفتي الذكر بأحقية باقي ورثة ... (المطعون ضدهم ب، ج، د، ه، و، ز في ثانياً ) فيها كما أقام المطعون ضدهن ( ب في ثانياً ) ومورثتهن ومورثتا المطعون ضدهم ( ج، د، في ثانياً ) والمطعون ضدهم ( و، ح، ط، ز في ثانياً ) الدعوى رقم ... لسنة 1997 محكمة شمال سيناء الابتدائية على المطعون ضدهم أولاً، و ( أ، ل، و من ثانياً )، وثالثاً وخامساً بعد تصحيح شكل الدعوى بطلبات ختامية هي إلزام المطعون ضدهما ( ل من ثانياً وثالثاً ) بأن يؤديا إلى المطعون ضدهن ( ب من ثانياً ) نصيبهم الشرعى في أجرة الحانوت الذى يشغله الأخير والمحطة التي يشغلها الأول من تاريخ إعلانهما بالصيغة التنفيذية بالحكم الصادر في الدعويين رقمى ... لسنة 1985، ... لسنة 1986 شمال سيناء ودوريا من تاريخ إعلانهما بتعديل الطلبات وإلزام المطعون ضدهما ( أ من ثانياً وخامساً ) بأن يؤديا لهم نصيبهما الشرعى في مقابل انتفاعهما بباقى أجزاء الأرض محل الدعويين المذكورتين اعتباراً من تاريخ إعلان الصيغة التنفيذية للحكم الصادر فيهما وإلزامهما بأن يؤديا لباقى المدعين نصيبهم الشرعى في كامل ما حصلوا عليه من أجرة الحانوت المؤجر من المطعون ضده ( أ ثانيا ) إلى المطعون ضده ( ثالثاً ) اعتباراً من مايو 1979 وحتى تاريخ إعلانهما بصحيفة التعديل وإلزام المطعون ضده ثالثاً بأن يؤدى لهم نصيبهم الشرعى في أجرة الحانوت من تاريخ ذلك الإعلان وحتى تمام الإخلاء وإلزام المطعون ضده ( ل من ثانياً ) بأن يؤدى لهم نصيبهم الشرعى في متجمد أجرة المساحة المؤجرة إليه اعتبارا من 21/5/1979 وحتى تاريخ إعلانه بصحيفة التعديل وبأن يؤدى لهم دورياً نصيبهم الشرعى في أجرتها من تاريخ الإعلان وحتى تمام الإخلاء وإلزام المطعون ضدهما ( ل في ثانياً وثالثاً ) بأداء مقابل انتفاعهما بالمساحة غير المؤجرة طبقاً لما خلصت إليه تقارير الخبراء المقدمة في الدعويين ... لسنة 1985، ... لسنة 1986 اعتبارا من 21/5/1979 وحتى تمام الإخلاء على سند من صدور حكم نهائي لهم في الدعويين سالفتى الذكر ضد المطعون ضده ( أ ثانياً) بتثبيت ملكيتهم لحصتهم الميراثية فى الأرض وإلزامه بأداء مقابل الانتفاع عن الفترة من 1/6/1979 حتى 31/5/1994 بما يحق لهم المطالبة عن باقى المدة حتى تاريخ رفع الدعوى ولباقى الورثة بمقابل الانتفاع عن نصيبهم عن المدة كاملة على النحو المبين بالصحيفة وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين تدخل المطعون ضدهما أولاً في الدعوى رقم ... لسنة 1997 محكمة شمال سيناء الابتدائية بطلب رفضها والقضاء لهما بطلباتهما ثم أدخلتا الطاعن في الدعويين سالفتى الذكر وأقام الطاعن دعوى فرعية قبل المطعون ضدهم عدا سادساً بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعويين رقمى ... لسنة 1985، ... لسنة 1986 محكمة شمال سيناء الابتدائية واستئنافه رقم ... لسنة 4 ق الإسماعيلية "مأمورية العريش" وعدم نفاذه في مواجهته وبطلان كافة التصرفات على الأرض محل التداعى وطرد المعتدين من المدعى عليهم فرعياً منها والتسليم ورفض الدعويين الأصلية والمنضمة على سند من أن أرض التداعى من أملاك الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها وأن الأحكام الصادرة لبعض الخصوم بتثبيت ملكيتهم لها لا حجية لها قبله لعدم اختصامه فيها. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأولى برفضها وفى الثانية بإلزام المطعون ضده ( أ في ثانياً ) بأن يؤدى للمدعين فيها الريع الذى قدرته ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفى الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعويين رقمى ... لسنة 1985، ... لسنة 1986 محكمة شمال سيناء الابتدائية واستئنافه رقم ... لسنة 4 ق الإسماعيلية ( مأمورية العريش ) وعدم نفاذه في مواجهته بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 17 ق الإسماعيلية مأمورية العريش وفيه قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أرض التداعي من الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة التي يشترط لتملكها شروط خاصة واتباع إجراءات معينة طبقاً للقانون رقم 143 لسنة 1981 وقرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982 مما يترتب عليه بطلان كافة التصرفات الواردة على أرض التداعي وطرد المعتدين منها إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه قبل صدور القانونين رقمي 124 لسنة 1958، 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تملك الأراضي الصحراوية تعتبر الأراضي غير المزروعة التي ذكرتها المادة 57 من التقنين المدني القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدني الحالي كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في أموال الدولة الخاصة، فهي الأراضي الموات التي لا مالك لها، كالأراضي المتروكة والصحارى والجبال، أي أنها الأراضي التي لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضي الداخلة في الزمام والتي تملكها الدولة ملكية خاصة، بل هي أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت تبعيتها للدولة أقرب إلى السيادة وقد أباح المشرع تملك هذه الأراضي بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما في المادة 57 سالفة البيان المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني الحالي قبل إلغائها، وهما الترخيص من الدولة أو التعمير، وطبقاً لذلك يملك المعمر الأراضي التي عمرها سواء بالغراس أو البناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها بشرط ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية، ثم صدر القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية والذي عمل به اعتباراً من 24/8/1958. ونص في مادته الخامسة على أن الملكية والحقوق التي تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة، وقد بحث المشرع جوانب القصور التي شملت هذا القانون ثم صدر القانونان رقما 100 لسنة 1964، 143 لسنة 1981 وتضمنا النص على اعتبار تلك الأراضي ملكاً خاصاً للدولة ولا يجوز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، إلا إذا اكتملت الشروط القانونية من ظهور واستقرار وبنية التملك لمدة خمس عشرة سنة سابقة على صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل نص المادة 970 من القانون المدني والعمل بأحكامه . كذلك فإن النص في المادتين 18، 19 من القانون الأخير على تخويل رئيس الجمهورية قراراً بإضافة حالات أخرى للاعتداد بالملكية بما يتفق وأوضاع وطبيعة الأراضي الواقعة في شبه جزيرة سيناء، وإذ أصدر رئيس جمهورية مصر العربية نفاذاً لذلك القرار رقم 632 لسنة 1982 في شأن بعض حالات الاعتداد بالملكية في شبه جزيرة سيناء ومناطق أخرى ووضع قواعد خاصة لتملك هذه الأراضي واعتبر أنه يُعد مالكاً كل من أقام قبل العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1981 بناءً مستقراً بحيزه ثابت فيه وبشروط بقاء البناء قائماً حتى تاريخ العمل بالقانون وعلى أن يقدم كل ذي شأن من أصحاب حقوق الملكية إخطاراً إلى المحافظة المختصة بالنسبة للأراضي الواقعة داخل وخارج كردونات المدن والقرى وهذه القوانين متعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أرض التداعي من الأراضي الصحراوية والمملوكة للدولة ملكية خاصة ولا يجوز تملكها بالتقادم الطويل المكسب للملكية لتنظيم المشرع كيفية تملكها وفق شروط وضوابط بموجب القوانين سالفة البيان إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعن بما يقتضيه من البحث ولم يقسطه حقه في التمحيص وقوفاً على مدى صحته فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1901 لسنة 29 ق جلسة 31/ 5/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 102 ص 535

جلسة 31 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

-----------------

(102)
الطعن رقم 1901 لسنة 29 القضائية (1)

(أ، ب) أرز. زراعته في منطقة محظورة: 

متى تتوافر جريمة الم 15 من ق 1 لسنة 1926 المعدل؟
بمجرد الزراعة في المنطقة المحظورة. عدم لزوم الإعلان بدخول الزراعة في المنطقة المحرمة. علة ذلك.

-------------------
1 - دل الشارع بما نص عليه في المادتين 18، 19 من القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 على أن الإعلان لا يكون إلا حيث يوجب القانون اتخاذ احتياطات إيجابية معينة لمقاومة انتشار حمى الملاريا - فافترض الشارع في هذه الحالات دون غيرها أن أصحاب الشأن يجهلون طرق تنفيذها فألزم جهة الاختصاص بإعلانهم وحدد الأحوال التي أوجب فيها الإعلان بالمادة 19 وهو بسبيل بيان شخص المسئول عن نفقات هذه الإجراءات، وليس من بينها المادة 15.
2 - تقع الجريمة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 - كما تدل عباراتها الصريحة بمجرد المخالفة وهي الزراعة في المنطقة التي حرمت زراعة الأرز فيها - في حين أن المخالفة في الأحوال الأخرى التي أوجب القانون الإعلان فيها إنما تقوم على عدم الاستجابة لأوامر مفتش الصحة في خصوص الاحتياطات التي رأى الشاعر للصالح العام إلزام أصحاب الشأن بها - يؤكد هذا المعنى ما جاء بالمادة 20 من القانون المذكور - إذ لو كان الشارع قد أطلق النص في المادة الثامنة عشرة وعمم حكمه لما كان هناك محل لأن يفرد للمادة 15 حكماً خاصاً وأن يفرق بينها وغيرها في العقوبات - وورود المادة الثامنة عشرة بعد المادة 15 ليس من شأنه أن يغير من طبيعة كل جريمة من الجريمتين المشار إليهما في المادتين - خصوصاً وأن الشارع لم يشترط لزراعة الأرز في المناطق المحرمة أية احتياطات معينة أسوة بالجرائم الأخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه زرع أرزاً في منطقة محظور فيها ذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و15 و16 و18 و19 و20 و21 من القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 وقرار وزير الصحة. ومحكمة الجنح قضت غيابياً ببراءة المتهم بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً وبإجماع الآراء عملاً بمواد الاتهام والمادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 250 لسنة 1956 بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم 50 جنيهاً وبعدم مباشرة خدمة زراعة الأرز في المستقبل بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة تبني طعنها على أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم المطعون ضده من تهمة زراعة أرز في منطقة محظور فيها زراعته - بحجة أن إعلان المطعون ضده كتابة بدخول زراعته في المنطقة المحرمة أمر لازم - بموجب المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 وأنه ترتب على إغفاله أن فقدت الجريمة أحد عناصرها القانونية قد أخطأ في تطبيق القانون إذ الصحيح أن جريمة زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بها تتحقق بمجرد وقوع المخالفة وحصول الزراعة فعلاً.
ومن حيث إن الدعوى العمومية رفعت على المطعون ضده..... بأنه في يوم 25/ 8/ 1957 بدائرة طلخا زرع أرزاً في منطقة محظور فيها ذلك من الجهات المختصة - وطلبت النيابة عقابه بالمواد 1 و15 و16 و18 و19 و20 و21 من القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 بشأن الاحتياطات اللازمة لمقاومة انتشار حمى الملاريا، فقضت محكمة طلخا الجزئية ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة الحكم، وقضي غيابياً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسين جنيهاً وعدم مباشرة خدمة زراعة الأرز في المستقبل، فعارض المتهم في الحكم وقضي بتاريخ 20 من يناير سنة 1959 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه - وقال الحكم المطعون فيه في تأسيس قضائه بالبراءة - بعد أن استعرض نصوص المواد 1 و15 و16 و17 و18 و19 و20 من القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 "وحيث إن هذه المحكمة قد انتهت إلى أنه يجب إعمال المادة 18 من القانون المذكور فيما يتعلق بكافة الجرائم المبينة بنصوص هذا القانون جميعها بما في ذلك المادة 15، ومؤدي هذا أنه كان لزاماً على مفتش الصحة إعلان المتهم كتابة بالأعمال والأوامر التي يجب عليه القيام بها واتباعها والمدة المحددة لذلك على النحو المبين في المادة 18، وكانت أوراق الدعوى خلواً من الدليل على حصول هذا الإعلان الكتابي للمتهم مما يجعل التهمة المسندة إليه غير مستكملة لعناصرها نتيجة عدم اتخاذ هذا الإجراء الجوهري ويؤدي إلى براءته من تلك التهمة" ثم قال في موطن آخر "إن المشرع قد أورد شروطاً معينة لزراعة الأرز بتحديد المساحة التي يزرع فيها حول الأماكن التي بينها في المادة 15 واستلزام عدم تجاوز المساحة فكان من الطبيعي أن يلزم الموظف المختص المنوط به مراقبة تطبيق هذا النص بيان ما إذا كانت الأرض المنزرعة أرزاً تدخل في نطاق المساحة المذكورة وإعلان صاحب الشأن كتابة في حالة ما إذا كانت تخرج كلها أو بعضها عن ذلك النطاق مع تكليفه بحصر زراعته داخل النطاق المذكور في مدة يحددها له بحيث إذا انتهت ولم يقم بتنفيذ هذا الإجراء اعتبر وقتئذ مرتكباً للجريمة المحددة بالمادة 15". وحيث إن المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 1926 قد جرى نصها على الوجه الآتي "يبين مفتش مصلحة الصحة العمومية أثناء التفتيش أو بعده الأعمال التي يجب القيام بها أو الأوامر التي يجب اتباعها تطبيقاً لنصوص هذا القانون وكذلك المدة التي حددت لتنفيذ تلك الأعمال أو الأوامر ويثبت هذا كله في ورقة ممضاة منه - ويرسل الإعلان الكتابي لمن يشغل البيت أو الأرض بصفته مالكاً أو مستأجراً أو مديراً أو حارساً قضائياً أو بأية صفة أخرى تخوله حق وضع اليد على البيت أو الأرض أو حق حيازته - وإذا كان البيت خالياً من السكان فيعلن حارسه ويعتبر الإعلان الذي أرسل على الوجه المتقدم كأنه أرسل للمالك وذلك فيما يتعلق به وإذا كان الفناء أو الحديقة ملحقين ببيت غير مسكون ليس له حارس فيجوز للمفتش أن يدخلها وأن يجري بواسطة المصلحة تنفيذ التدابير اللازمة لمنع تولد البعوض....." كما نصت المادة 19 على ما يأتي "الإجراءات المنصوص عليها بالمواد 2 و3 و6 و7 و8 تكون على نفقة المالك وواضع اليد على البيت أو المركب أو الأرض أو الحائز لها بأية صفة كانت وهذا بدون إخلال بما يجوز أن يكون لهما من الرجوع على المالك - والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الرابعة والفقرتين الأولى والثالثة من المادة الخامسة تكون على نفقة المالك والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة تكون على نفقة المقاول الذي يقوم بالأعمال المذكورة بها" فدل الشارع بذلك على أن الإعلان لا يكون إلا حيث يوجب القانون اتخاذ احتياطات إيجابية معينة لمقاومة انتشار حمى الملاريا - فافترض الشارع في هذه الحالات دون غيرها - أن أصحاب الشأن يجهلون طرق تنفيذها فألزم جهة الاختصاص بإعلانهم وحدد الأحوال التي أوجب فيها الإعلان في المادة 19 وهو بسبيل بيان شخص المسئول عن نفقات هذه الإجراءات وليس من بينها المادة 15 - ومرد هذا أن الجريمة في المادة 15 كما تدل عبارتها الصريحة تقع بمجرد المخالفة - وهي الزراعة في المنطقة التي حرمت زراعة الأزر فيها - في حين أن المخالفة في الأحوال الأخرى التي يجب فيها الإعلان إنما تقوم على عدم الاستجابة لأوامر مفتش الصحة في خصوص الاحتياطات التي رأى الشارع للصالح العام إلزام أصحاب الشأن بها - ويؤكد هذا المعنى ما جاء بالمادة 20 من القانون المذكور - إذ جرى نصها على الوجه الآتي: "يعاقب المسئولون بمقتضى حكم المادة السابقة الذين لا يقومون بتنفيذ الأعمال المطلوبة منهم والمبينة في الإعلانات الكتابية التي يبعث بها إليهم مفتشو الصحة طبقاً لنص المادة 18 بالحبس مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً وبغرامة لا تزيد على ألف قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً والغرامة لغاية عشرين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين - وفي الحالتين تتكرر الغرامة بتعدد الجرائم، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد وبغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل فدان أو جزء من فدان يزرع بالمخالفة لأحكام المادة 15" - ولو كان الشارع قد أطلق النص في المادة 18 وعمم حكمه لما كان هناك محل لأن يفرد المادة 15 حكماً خاصاً وأن يفرق بينها وبين غيرها في العقوبة، وورود المادة 18 بعد المادة 15 ليس من شأنه أن يغير من طبيعة كل جريمة من الجريمتين المشار إليهما في المادتين - خصوصاً وأن الشارع لم يشترط لزراعة الأرز في المناطق المحرمة أية احتياطات معينة أسوة بالجرائم الأخرى على ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكانت جريمة زراعة الأرز في المناطق المحظور زراعته فيها تتم بمجرد مخالفة القانون وحصول الزراعة فعلاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ اشترط لقيام تلك الجريمة وجوب إعلان المخالف بقيامها - على ما تقضي به المادة 18 من القانون المذكور - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فيه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه - تحت تأثير ما وقع فيه من نظر قانوني خاطئ لم يستظهر ما إذا كان حظر الزراعة في هذه المنطقة قد تم طبقاً للقانون وجرى نشره بالجريدة الرسمية، كما لم يعرض لدفاع المتهم الموضوعي، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة استئنافية أخرى.


(1) المبدأ ذاته في الطعن رقم 1826 لسنة 29 القضائية (جلسة 2/ 5/ 1960). كذلك الطعون من 1883 إلى 1885 لسنة 29 القضائية - (جلسة 9/ 5/ 1960). والطعون من 1462 إلى 1464 لسنة 29 القضائية - جلسة (30/ 5/ 1960).

الطعن 1531 لسنة 29 ق جلسة 31/ 5/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 101 ص 532

جلسة 31 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

-----------------

(101)
الطعن رقم 1531 لسنة 29 القضائية

غش. القانون رقم 48 لسنة 1941. عود. إثباته.
وسيلة إثبات السوابق هي مضاهاة بصمات الأصابع.

------------------
مجرد شك المحكمة في صحيفة الحالة الجنائية لاختلاف الأسماء - بالصورة التي أوردها الحكم - لا يصلح لاستبعادها، ما دام أنه كان في مقدور المحكمة أن تتحقق من كون السابقة للمتهمة أو ليست لها عن طريق فحص بصماتها، وهي الطريقة الفنية التي تستخدمها إدارة تحقيق الشخصية في إدراج سوابق المجرمين وفي الكشف عن هذه السوابق متى طلبت ذلك النيابة العامة أو المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها، عرضت للبيع لبناً مغشوشاً مع علمها بذلك. وطلبت عقابها بالمادتين 1 و2/ 1 من القانون رقم 48 لسنة 1948 المعدل بالقانونين رقمي 153 لسنة 1946 و522 لسنة 1955. ومحكمة الجنح قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة خمسمائة قرش والمصادرة. فعارضت. وقضي في معارضتها بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت كل من المحكوم عليها والنيابة. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف، وقد أعلن للمحكوم عليها ولم تعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه عيب القصور، ذلك بأن التهمة التي وجهت إلى المطعون ضدها هي أنها عرضت لبناً للبيع وهو مغشوش ومع علمها بذلك وقد صدر الحكم بتغريمها خمسة جنيهات والمصادرة وتبين أنه سبق الحكم عليها بتغريمها خمسة جنيهات بتاريخ 25/ 6/ 1953 لجريمة امتناع عن إعطاء عينة من اللبن الذي تبيعه، ولما كانت الواقعة موضوع الاتهام في القضية الحالية قد حصلت بتاريخ 6/ 1/ 1958، فإن المتهمة تكون عائدة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات الأمر الذي يستوجب توقيع عقوبتي الحبس ونشر الحكم، إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بتأييد عقوبتي الغرامة والمصادرة وقالت إن صحيفة الحالة الجنائية استخرجت باسم نبوية حطب في حين أن المطعون ضدها تدعى نبوية أبو حطب - واعتماد المحكمة على الخلاف الطفيف بين الاسمين ودون فحص بصمات المتهمة بمعرفة مندوب تحقيق الشخصية لمعرفة إن كانت لنفس المتهمة التي تجرى محاكمتها أو لغيرها كما ذهب الحكم، يجعل الحكم معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على المطعون ضدها لأنها في 6/ 1/ 1958 بدائرة قسم أول المنصورة عرضت للبيع لبناً مغشوشاً مع علمها بذلك، فقضي غيابياً في 29/ 3/ 1958 بتغريمها خمسمائة قرش والمصادرة، فعارضت وقضي برفض معارضتها، ثم استأنفت هذا الحكم كما استأنفته النيابة، فقضت، محكمة ثاني درجة غيابياً في 4/ 11/ 1958 بالتأييد، وتبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها أن الحكم الغيابي أعلن للمحكوم عليها في 19 من نوفمبر سنة 1958 ولم تعارض فيه، ولما كانت صحيفة الحالة الجنائية الملحقة بملف المفردات قد صدرت باسم نبوية المتولي حطب وصناعتها بائعة لبن وأنه قد سبق الحكم عليها بتاريخ 25/ 6/ 1953 في القضية 827 سنة 1953 بغرامة خمسمائة قرش لأنها في 22/ 2/ 1953 بالمنصورة امتنعت عن إعطاء عينة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه حين عرض لهذه الصحيفة قال "إن صحيفة السوابق المرفقة بالملف خاصة بمن تدعى نبوية حطب في حين أن المتهمة الحالية في هذه الدعوي الجنائية تدعى نبوية أو حطب وذلك حسبما هو ثابت من محضري أخذ العينة وضبط الواقعة ومن تقرير الاتهام الموجه من النيابة....... ولا يمكن والحالة هذه الجزم على وجه اليقين بأن هذين الاسمين لشخص واحد، أو أن الصحيفة المرفقة خاصة بالمتهمة...." لما كان ذلك، وكان ما قالته المحكمة لا يصلح لاستبعاد صحيفة الحالة الجنائية لمجرد شك المحكمة فيها لاختلاف الأسماء بالصورة التي أوردها الحكم، ما دام أنه كان في مقدورها أن تتحقق من كون السابقة للمتهمة "المطعون ضدها" أو ليست لها عن طريق فحص بصماتها - وهي الطريقة الفنية التي تستخدمها إدارة تحقيق الشخصية في إدراج سوابق المجرمين وفي الكشف عن هذه السوابق متى طلبت ذلك النيابة العامة أو المحكمة، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور الذي يستوجب نقضه، ولما كانت محكمة النقض لا تستطيع مع هذا القصور في تحقيق الدعوى أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة المسندة إلى المطعون ضدها، فإن الأمر يقتضي مع نقض الحكم إحالة القضية على دائرة استئنافية أخرى

الطعن 2044 لسنة 52 ق جلسة 27 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 115 ص 666

جلسة 27 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي ومحمد مختار أباظة.

-----------------

(115)
الطعن رقم 2044 لسنة 52 القضائية

(1، 2) عقد "آثار العقد". خلف عام. وكالة "انقضاء عقد الوكالة".
(1) عدم  اقتصار آثار العقد على المتعاقدين. تجاوزها إلى من يخلفهم خلافه. عامة. استثناء العلاقات القانونية الشخصية. م 145 مدني.
(2) عدم انصراف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً. علة ذلك. م 714 مدني (مثال في شأن تظهير توكيلي لسند أدنى).

--------------------
1- البين من نص المادة 145 من القانون المدني ومذكرتها الإيضاحية أنها وضعت قاعدة عامة تقضي بأن آثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين فحسب بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامه اللهم أن تكون العلاقة القانونية علاقة شخصية وهي تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص القانون.
2- نصت المادة 714 من القانون المدني على انتهاء الوكالة بموت الموكل ومن ثم فلا ينصرف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً باعتبار أن هذا العقد من العقود التي تراعى فيها شخصية كل متعاقد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى اعتبار التظهير الحاصل من المستفيد من السند الإذني المؤرخ 20/ 11/ 1979 إلى البنك المطعون ضده تظهيراً توكيلياً وكان الثابت في الدعوى أن المظهر توفى في أكتوبر سنة 1980 فإن وكالة البنك عن المظهر في تحصيل قيمة السند تكون قد انتهت في ذلك التاريخ وإذ تقدم البنك إلى السيد/ رئيس محكمة شمال القاهرة بطلب إصدار أمر الأداء بقيمة ذلك السند في 30/ 6/ 1981 فإن صفته في استصدار الأمر ومباشرة الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة السند تكون قد زالت - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بصفة البنك المطعون ضده كوكيل عن المظهر بدعوى عدم اعتراض الورثة رغم عدم تقديم ما يفيد موافقتهم على مباشرة البنك لتلك الإجراءات وإعلان أحدهم انقضاء الدين الثابت بالسند فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده استصدر أمر الأداء رقم 134 سنة 81 تجاري كلي القاهرة بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 12601 جنيه قيمة السند الأدنى المؤرخ 20/ 11/ 1979 والمستحقة السداد في 20/ 11/ 1980 الصادر من الطاعن إلى المرحوم سامي أمين والمظهر من الأخير للمطعون ضده - تظلم الطاعن من هذا الأمر بالدعوى 326 سنة 1981 كلي القاهرة وبتاريخ 14/ 11/ 1981 حكمت المحكمة برفض التظلم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1580 سنة 98 ق القاهرة - وبتاريخ 24/ 2/ 1982 - أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع شاهدي الطاعن حكمت بتاريخ 20/ 5/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع في الدعوى ومخالفة الثابت بالأوراق إذ خلص إلى استمرار وكالة البنك المطعون ضده لورثة الموكل في تحصيل قيمة السند الصادر لصالح موكلهم والمظهر إليه تظهيراً توكيلياً بدعوى عدم اعتراضهم على استمرار البنك في مباشرة الدعوى في حين أن الوارثة التي سئلت كشاهدة في الدعوى قررت بانقضاء الدين حال حياة المورث بالتفاسخ دون تنفيذ الصفقة المتعاقد عليها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن البين من نص المادة 14 من القانون المدني ومذكرتها الإيضاحية أنها وضعت قاعدة عامة تقضي بأن آثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين فحسب بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامه اللهم أن تكون العلاقة القانونية علاقة شخصية وهى تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص القانون - وتطبيقاً لتلك القاعدة نصت المادة 714 من القانون المدني على انتهاء الوكالة بموت الموكل ومن ثم فلا ينصرف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً باعتبار أن هذا العقد التي تراعى فيها شخصية كل متعاقد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى اعتبار التظهير الحاصل من المستفيد من السند الإذني المؤرخ 20/ 11/ 1979 إلى البنك المطعون ضده تظهيراً توكيلياً وكان الثابت في الدعوى أن المظهر توفى في أكتوبر سنة 1980 فإن وكالة البنك عن المظهر في تحصيل قيمة السند تكون قد انتهت في ذلك التاريخ - وإذ تقدم البنك إلى السيد/ رئيس محكمة شمال القاهرة بطلب إصدار أمر الأداء بقيمة ذلك السند في 30/ 6/ 1981 فإن صفته في استصدار الأمر ومباشرة الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة السند تكون قد زالت - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بصفة البنك المطعون ضده كوكيل عن المظهر بدعوى عدم اعتراض الوارثة رغم عدم تقديم ما يفيد موافقتهم على مباشرة البنك تلك الإجراءات وإعلان أحدهم انقضاء الدين الثابت بالسند فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 256 لسنة 53 ق جلسة 27 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 114 ص 662

جلسة 27 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح ومحمد مختار أباظة.

-----------------

(114)
الطعن رقم 256 لسنة 53 القضائية

جمارك.
مصلحة الجمارك. لها سلطة تقدير قيمة البضاعة المطالب بالرسوم عنها تقديراً فعلياً تقديم الفاتورة الأصلية مصدقاً عليها لا يمنعها من مطالبة ذوي الشأن بالمستندات والعقود المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها ولا يحد من سلطتها سبق تقييمها رسالة أخرى من ذات نوع البضاعة بقيمة مخالفة. م 23 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963. علة ذلك.

--------------------
النص في المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 على أنه على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها في الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها المدير العام للجمارك ولمصلحة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها والمتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها. يدل على أن لمصلحة الجمارك وهي بصدد تحديد الرسوم الجمركية سلطة تقدير قيمة البضاعة المطالب عنها بالرسوم تقديراً فعلياً وتحقيقاً لذلك أوجب الشارع على صاحب البضاعة تقديم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها في الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها المصلحة فإن هي لم تقتنع بها جاز لها مطالبة ذوي الشأن بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها رغم التصديق عليها وسواء أكانت المستندات وغيرها رسمية أو عرفية، فلا يحد من سلطتها في التقدير سبق تقييمها رسالة أخرى ولو كانت من ذات صنف البضاعة بقيمة مخالفة لاختلاف ظروف كل رسالة والقول بغير ذلك فيه تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ما دام النص عاماً صريحاً في الدلالة على المراد منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على مصلحة الجمارك (المطعون ضدها) الدعوى رقم 3311 لسنة 1979 مدني كلي جنوب القاهرة يطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهم مبلغ 8623 جنيه قيمه ما سددوه بالزيادة عن الرسوم الجمركية المستحقة على رسالة إطارات كاوتشوك استوردها من ألمانيا الغربية ووصلت ميناء الإسكندرية في 7/ 1/ 1976 - نتيجة تقدير المطعون ضدها للرسوم تقديراً جزافياً بمبلغ 781 مليم و16071 جنيه دفعوه كأمانة لحين تقديهم المستندات المؤيدة لقيمة البضاعة المثبتة بالفواتير والتي رفضت اعتمادها وبتاريخ 31/ 12/ 1979 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعنين في رفع الدعوى بالتقادم. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 908 لسنة 97 ق. القاهرة. وفى 30/ 4/ 1981 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت في 20/ 12/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على حق مصلحة الجمارك في عدم الاعتداد بما يقدمه إليها ذوو الشأن من فواتير رسمية لإثبات قيمة البضاعة المطالب عنها بالرسوم الجمركية عملاً بنص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ورتب على ذلك إطراح الفواتير المقدمة من الطاعنين بقيمة البضاعة محل النزاع والمصدق عليها من القنصلية المصرية بالجهة المستوردة منها رغم أن هذا الحق قاصر على المستندات العرفية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة دون الفواتير الرسمية التي تلتزم المصلحة بالأخذ بالقيمة المثبتة بها عملاً بالفقرة الأولى من هذه المادة، وأن المطعون ضدها قبلت تقدير قيمة بضاعة مماثله بأسعار أقل من الثابت بالفواتير الخاصة بهم والتي لم يطعن عليها بالتزوير وذلك حسبما يبين من تقرير الخبير الذي التفت عنه الحكم رغم تمسكهم به مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 على أنه "على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها في الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها المدير العام للجمارك، ولمصلحة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها". يدل على أن لمصلحة الجمارك وهى بصدد تحديد الرسوم الجمركية سلطة تقدير قيمة البضاعة المطالب عنها بالرسوم تقديراً فعلياً وتحقيقاً لذلك أوجب الشارع على صاحب البضاعة تقديم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها في الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها المصلحة فإن هي لم تقتنع بها جاز لها مطالبة ذوي الشأن بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها رغم التصديق عليها وسواء أكانت المستندات وغيرها رسمية أو عرفية، فلا يحد من سلطتها في التقدير سبق تقييمها رسالة أخرى ولو كانت من ذات صنف البضاعة بقيمة مخالفة لاختلاف ظروف كل رسالة والقول بغير ذلك فيه تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ما دام النص عاماً صريحاً في الدلالة على المراد منه، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولا يعيبه في هذا الشأن إطراحه تقرير الخبير إذ أن رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1337 لسنة 29 ق جلسة 31/ 5/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 100 ص 521

جلسة 31 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

----------------

(100)
الطعن رقم 1337 لسنة 29 القضائية

(أ، ب) نقض.
إجراءات الطعن: أسبابه: وجوب تفصيلها ابتداءً. علة ذلك.
الحكم في الطعن: حق محكمة النقض في الفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.
(ج) استدلال.
جمعه: لا يحول دون ذلك قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها. أثر ذلك.
(د) قتل عمد.
فعل القتل: جواز تحققه باستعمال الحجارة في بعض الصور. متى لا يكون عدم العثور على جثة المجني عليه أو عدم ضبط أداة الحادث مؤثراً على ثبوت القتل؟

-------------------
1 - دل الشارع بما نص عليه في المادتين 424، 425 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تفصيل الأسباب ابتداءً مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو موطن البطلان الذي وقع فيه.
2 - السبب الذي يتمسك به الطاعن في طعنه - وإن كان غير صحيح على الصورة التي أوردها - إلا أنه يتسع لعيب القصور عن بيان الأدلة والظروف التي يستدل منها على أن الطاعن كان يعلم بأن ما أخفاه من مسروقات متحصل من جناية قتل الأمر الذي يقتضي نقض الحكم بالنسبة إليه.
3 - قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - وكل ما في الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها، وللمحكمة أن تستند في حكمها إلى ما ورد في هذه المحاضر ما دامت قد عرضت مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة.
4 - إذا كان الحكم قد بين ثبوت واقعة القتل ثبوتاً كافياً، كما بين الظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهمين، كما استخلص أن المتهمين استعملوا في الجريمة بقصد القتل - الفأس والحجارة - وهي وسائل على الصورة التي أوردها الحكم - تحدث الموت - بل وتحقق بها القتل فعلاً - فلا يقدح في هذا الثبوت عدم العثور على جثتي المجني عليهما أو عدم ضبط الوسائل التي استعملت في الحادث.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم المتهمون من الأول حتى الخامس قتلوا عمداً ومع سبق الإصرار رياض تادرس وعبد العال شيخون بأن عقدوا العزم على قتلهما وأعدوا لذلك آلات راضة ثم استدرجوهما إلى مكان الحادث حيث انهالوا عليهما ضرباً حتى فارقا الحياة. والمتهم الثالث عطا الله عبد الصادق عبد الشهيد سرق الساعة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لرياض تادرس جرجس. والمتهم السادس أخفى الساعة المبينة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه رياض تادرس سالف الذكر مع علمه بتحصلها من الجناية السابقة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 44 مكررة، 230، 231، 318 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة ذلك. وادعت إرادة مشرقي (زوجة القتيل رياض تادرس) مدنياً قبل المتهمين جميعاً متضامنين بمبلغ 100 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 عقوبات بمعاقبة كل من زاخر عبده حرز وصادق عبد الشهيد حرز وعطا الله صادق وثابت عبد الشهيد حرز وعطية قديس يوسف بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة المتهم توفيق عوض منصور بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وإلزامهم متضامنين أن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة. فطعن المتهمون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن الأول يعيب على الحكم المطعون فيه في الوجه الأول من طعنه - الخطأ في الإسناد - ذلك أن الحكم أورد واقعة الدعوى على وجه يخالف الثابت في الأوراق - ولم يبين الطاعن أوجه الخطأ في الإسناد التي يدعي وجودها.
وحيث إن المادة 424 من قانون الإجراءات قد أوجبت إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد المقرر قانوناً وإلا سقط الحق فيه - كما نصت المادة 425 على أنه "لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور" فدّل الشارع بذلك على أن تفصيل الأسباب ابتداءً مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً لوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو موطن البطلان الذي وقع فيه. لما كان ذلك، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً.
وحيث إن مبنى باقي وجوه الطعن - هو القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد - وبطلان الإجراءات، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم اعتمد فيما اعتمد إليه على الاعترافات المنسوبة إليه - في حين أن هذه الاعترافات قد صدرت منه تحت تأثير الإكراه الواقع عليه من رجال البوليس وقد عدل عنها أمام المحكمة - ولم يبين الحكم تفصيل كل اعتراف ولا بأي اعتراف منها أخذ كما لم يورد الوقائع المؤيدة لصحتها - فضلاً عن أنه أغفل ذكر بعض الوقائع الهامة التي تتناقض مع ما جاء بهذه الاعترافات من أن الطاعن أرشد عن الأحجار والطوب الموجود عند الساقية وعلى شاطئ ترعة الفاروقية حيث ألقيت جثتا القتيلين وكانت ملوثة بالدماء، كما أرشد عن بقايا الجزء المحترق من حافظة القتيل (رياض تادرس) عند الساقية - وقد ثبت من التحليل كذب ما نسب إلى الطاعن في خصوصها - فلم يعثر في الأحجار والطوب على دماء، كما أثبت وكيل النيابة المحقق أنه لم يستطع معرفة حقيقة الآثار الباقية المتخلفة عن الحريق - هذا وقد دفع الطاعن ببطلان إجراءات التحقيق الحاصل في 17/ 8/ 1957 بمعرفة مأمور مركز أخميم - إذ قام بإجراء المعاينة والتفتيش بإرشاد الطاعن دون إذن من النيابة التي كانت تتولى وقتئذ التحقيق في الدعوى مما كان يتعين معه استبعاد هذه الإجراءات وعدم الاعتماد عليها كدليل في الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى - في قوله: "إنه في صباح يوم 8 أغسطس سنة 1957 غادر المجني عليه رياض تادرس وخادمه عبد العال شيخون بلدهما بندر أخميم حيث يقيمان قاصدين نجع الدير لمباشرة زراعة الأول واعتاد التغيب يوماً أو يومين وإذا ما تأخر عن عائلته أخبرها بتأخره إلا أنه في هذه المرة غادر البندر ولما حل يوم 11 أغسطس سنة 1957 ولا خبر من عنده كعادته قلق ذوو الأول واستوضحوا من نجع الدير عن طريق نائب عمدة العيساوية التابع لها نجع الدير وهذا الأخير أي نائب العمدة اتصل تليفونياً بنجع الدير وجاءه الرد أن رياض تادرس المذكور لم يحضر إطلاقاً للنجع، ولما علم ذوو رياض ذلك أوجسوا خيفة عليه وأبلغوا البوليس عن غيابه وتخوفهم من أن يكون حدث له حادث جنائي كخطف مثلاً وعندئذ قام البوليس بالبحث والتحري وسؤال من استوجب سؤالهم من سكان نجع الدير وانتهى الأمر إلى أن رياض تادرس المذكور توجه للنجع حقيقة في يوم 8 من أغسطس سنة 1957 في الصباح ومعه تابعه وأنه أي رياض تادرس نزل في بيته الخاص به في النجع وأن المتهم الثاني صادق عبد الشهيد "الطاعن الثاني" دعاه لتناول الغذاء عنده وعاد رياض المذكور إلى بيته وحوالي الساعة الخامسة مساءً عاد صادق المذكور واستدعاه ثانية للمرور على الزراعة بحجة تصليح ساقية معطلة واستجاب أولهما لدعوة ثانيهما، ولكن رياض لم يعد بعد ذهابه لزراعته ولم يظهر له ولا لخادمه أثر، وقد قويت الشبهة في وقوع حادث جنائي خصوصاً بعد أن أنكر كل من يقيم في الدير في بدء الأمر حضور رياض المذكور....... إلا أن لمعي يعقوب - عاد وقرر أن رياض تادرس حضر للدير وتناول غذاءه طرف صادق المتهم الثاني كدعوة من هذا الأخير ثم عاد رياض لمنزله ومعه صادق وفي عصر يوم الدعوة عاد صادق للمنزل أي لمنزل رياض المذكور واصطحبه للزراعة كعادة رياض ولم يره بعد ذلك، ولما ووجه صادق بتلك الأقوال أقر أن رياض حضر حقيقة وأنه تناول معه غذاءه وأنه ذهب معه حقيقة عقب العصر إلى الزراعة وأن رياض دخل داخل زراعة الذرة مع خادمه ولما لم يخرج من الزراعة بعد نحو نصف ساعة عاد هو وحده ولا يدري من أمر رياض شيئاً - إلى أن تقدم رجال المباحث بتقرير مؤداه أن رياض تادرس وتابعه قد قتلا وأن القاتل لهما عديدون منهم المتهم الأول زاخر عبده حرز "الطاعن الأول" وصادق عبد الشهيد المتهم الثاني "الطاعن الثاني" وثابت عبد الشهيد حرز "الطاعن الرابع" وبإجراء البحث والتحقيق انتهى إلى أن المتهم الأول اعترف بارتكابه الحادثة هو والمتهمون من الثاني إلى الخامس - إذ استدرج المتهم الثاني المجني عليه الأول رياض تادرس في المرور على الزراعة كالعادة ولما اقتربت الساعة الخامسة مساءً وهو موعد السيارة الأوتوبيس التي تعود إلى بندر أخميم أراد المجني عليه الأول أن يلحق بها إلا أن المتهم الثاني صادق عبد الشهيد استمهله متظاهراً في البقاء لليوم التالي، ولكن المجني عليه أصر على العودة فعاجله المتهم الثاني بضربة بالفأس من الخلف فسقط، ولما استنجد المجني عليه المذكور تابعه الذي كان موجوداً ويشترك في إصلاح علبة ساقية تالفة أسرع المتهم الأول زاخر عبده حرز "الطاعن" بدفع التابع في بئر الساقية وعجل عليه المهتم الثالث "الطاعن الثالث" بإلقاء حجر كبير عليه وهو في الماء كما انهال المتهم الرابع ثابت عبد الشهيد (أخ المتهم الثاني) والمتهم الخامس عطية قديس قريب المتهم المذكور بالاعتداء على المجني عليه الأول بضربه والإجهاز عليه، ولما مات المجني عليهما وضع المتهمون الخمسة الأول جثتي المجني عليهما تحت الماء حتى جن الليل ووضعوهما في شوالين وحملوهما إلى النيل حيث قاموا بتقطيعهما قطعاً صغيرة بسكين وساطور وألقوا تلك القطع في مياه النيل وكانت غزيرة بحكم الفيضان مع الأدوات التي استعملت في التقطيع، وكذلك ملابس المجني عليهما وأخذ المتهمون المذكورون في إزالة معالم الآثار الدالة على التقطيع بتفتيت الأحجار التي علق بها شيء من الدماء، وكان المتهمون قد قاموا بحرق محفظة المجني عليه تحت الشجرة التي كان يستريح تحتها المجني عليه قبل الاعتداء عليه مباشرة وعثر أسفلها على بقايا محفظة جلد لونها بني كان يحملها القتيل الأول، كما عثر على مبسم سجاير كان يستعمله المجني عليه المذكور واستعرف ذووه على المبسم كما أقر المتهمان الأول والثاني أن المبسم للمجني عليه حقيقة وكذلك بقايا المحفظة، وقد تمكن البوليس من العثور على ساعة المجني عليه الأول في منزل المتهم الأخير الذي يمت بصلة النسب للمتهم الثالث أثناء البحث عن هذا الأخير - إذ كان قد فر عقب اكتشاف الحادث واتجاه الشبهة الجنائية إليه واعترف المتهم السادس (توفيق عوض منصور) أن الساعة كانت مع المتهم الثالث ورآها معه في اليوم الثالث من غياب المجني عليهما..... وقد استعرف ذوو المجني عليه الأول على الساعة وأنها له وذكروا أوصافها وبعرضها تبين أنها هي ومطابقة للأوصاف التي ذكروها تماماً، كما استعرف على الساعة الشاهد الأخير عبد الحميد أحمد الطباخ وهو الساعاتي الذي اعتاد أن يقوم بإصلاحها فيما مضى وقد كانت الساعة متوقفة عن العمل عند الساعة 4 و23 دقيقة". واستند الحكم في إدانة الطاعن وزملائه في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار إلى أقوال الصاغ محمد عادل إبراهيم مأمور مركز أخميم والضابط صلاح محمد عطوى ولبيب علي دياب وزكي علي دياب ولمعي يعقوب ووديدة ناشد ووهبه يعقوب جرجس وإدارة مشرقي ونشأت رياض وصبري رياض وعبد الحميد أحمد الطباخ، وإلى اعترافات المتهم الأول وما ظهر من المعاينة وتقرير التحليل - ثم عرض الحكم للاعترافات الصادرة من الطاعن الأول وظروفها وأورد مؤدى كل منها ثم بحث ما يدعيه الطاعن من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه. ورد على هذا الدفاع في قوله "وحيث إن الدفاع عن المتهم الأول (الطاعن) ذهب إلى التشكيك في اعترافات المتهم الأول وأنها كانت وليدة الضغط والإهانة - وهذا الذي ذهب إليه الدفاع غير صحيح بالمرة إذ الثابت أن المتهم الأول كان يدلي باعترافاته من تلقاء نفسه طائعاً مختاراً وكان هو يطلب أن يدلي بها وأنه كان في السجن وطلب من الشاويش أن يوصله إلى المأمور واعترف المتهم المذكور بالحادث وبارتكابه وبسببه كما أن هذه الاعترافات تكررت منه أمام النيابة وهو في مأمن من كل خوف وكانت مفصلة تماماً طبقاً لما رواه جميع الشهود الذين سمعوا منه هذه الاعترافات على الوجه المفصل في أقوالهم السابق بيانها في أوقات متباينة وأمكنة مختلفة، كما أن الاعترافات تكررت أمام قاضي المعارضة وأمام غرفة الاتهام وغير مجد بعد ذلك أن يزعم المتهم أنه اعترف نتيجة أي ضغط ومع ذلك فقد أثير هذا ونوقش في كيفية وقوع هذه الإهانة فعجز عن أن يثبت شيئاً من ذلك اللهم إلا مجرد الكلام بل ذكر التفاصيل ثم الإرشاد عن مكان الحادث وعن الأحجار الملوثة وعن المكان الذي كان به المجني عليه الأول وصدق ذلك بالعثور على المبسم واعتراف المتهم الثاني أنه ملك للمجني عليه الأول حقيقة..... كما ضبطت الساعة فعلاً مع المتهم الثالث وفي ذلك تأييد لاعتراف المتهم الأول وثبوت ذلك من اعتراف المتهم السادس نسيب المتهم الثالث، كل ذلك يدحض الادعاء أن الاعترافات لم تكن طبيعية بل جاءت من المتهم الأول من تلقاء نفسه" وجاء في موطن آخر من الحكم. "وحيث إن الذي تستخلصه المحكمة أن اعترافات المتهم الأول كانت طبيعية وأنه أدلى بها بغير وقوعه تحت أي مؤثر ولا أدل على صحة ذلك من أنه لم يكن ينفيها إذا ما أنكرها بل كان يجيب أنه لم يقل ولا يعرف، وهل قال من عدمه، أو لم يكن يعقل كما يقول - وهذا القول منه يشعر إلى أنه ذكر تلك الاعترافات طائعاً مختاراً...... وهي اعترافات صحيحة ثابتة ومطابقة لواقع الحال وقد أيدتها الماديات ولو لم تكن صحيحة لما جاءت الوقائع مؤيدة لها في كل صغيرة وكبيرة اعترف بها". لما كان ذلك، وكان تقدير الدليل المستمد من اعتراف المتهم - بوصفه طريقاً من طرق الاستدلال - هو من شأن محكمة الموضوع وحدها - بلا معقب عليها من محكمة النقض فإذا كانت المحكمة - قد اطمأنت لصحة اعتراف المتهم وسلامته مما يشوبه في أدوار التحقيق - وبينت الوقائع التي أيدت لديها ذلك ولم تأبه بعدوله أمامها لما ظهر لها من أنه قصد به التخلص من المسئولية - فلا عليها إن هي أخذت بهذه الاعترافات في مجموعها في إدانة الطاعن وشركائه متى اعتقدت صحتها واطمأنت إليها، وكان يبين من مراجعة المفردات التي قررت المحكمة ضمها تحقيقاً للطعن - أن الحكم برئ من قالة الخطأ في الإسناد - إذ ثبت من مراجعة تقرير التحليل أنه عثر على دم في أحد الأحجار التي وجدت بجوار الساقية وأرشد عنها الطاعن، وكان الطاعن لم يدفع ببطلان محاضر جمع الاستدلالات التي حررها رجال البوليس فلا يقبل منه أن يدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض عملاً بالمادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها - لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - وكل ما في الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها، وللمحكمة أن تستند في الحكم إلى ما ورد في هذه المحاضر ما دامت قد عرضت مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة. لما كان ذلك كله، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى - بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار - التي دان الطاعن وزملاءه بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة - مردودة إلى أصلها الثابت في الأوراق - ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه على الصورة الواردة به لا يخرج عن كونه جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير الدليل فيها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
عن الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والثالث والرابع والخامس.
... وحيث إن مبنى الطعن هو القصور في التسبيب - وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم المطعون فيه اعتمد في إدانتهم على اعتراف الطاعن الأول في التحقيقات في حين أن هذه الاعترافات جاءت وليدة الإكراه الواقع عليه من رجال البوليس - وكانت متعارضة - يكذبها المتهم الأول نفسه أكثر من مرة في التحقيقات وأمام المحكمة، وكان يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع المؤيدة لصحة هذه الاعترافات - هذا وقد دانهم الحكم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار في يوم 8/ 8/ 1957 مع عدم قيام الدليل القاطع على حصول القتل في ذلك اليوم بالذات - بل على حصول القتل في ذاته إذ لم يعثر على جثة المجني عليهما - وقد سار الحكم وراء الطاعن الأول في قوله "بأن القتل حصل بآلات راضة - هي الفأس والحجارة في حين أنه لم يعثر على شيء من ذلك حتى كان يمكن القول بأنها تدل على قصد القتل - هذا فضلاً عن أن الطاعنين لم يعدوا هذه الآلات من قبل بل وجدوها مصادفة بمحل الحادث مما يدل على أن الحادث حصل على الفور ولم يكن نتيجة تدبير سابق.
وحيث إن ما يقوله الطاعنون من أن اعتراف المتهم الأول كان ثمرة الإكراه قد سبق أن تناوله هذا الحكم في معرض الرد على أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول - أما باقي ما أثاره الطاعنون فقد تناوله الحكم المطعون فيه ورد عليه في قوله "وحيث إن ما ذهب إليه الدفاع أخيراً من أن الجثتين غير موجودتين وهذا يعني أن المجني عليهما لا زالا على قيد الحياة فهو قول هراء إذ ثبت مادياً من وجود آثار الدماء ومن وجود المبسم ومن وجود الساعة ومن اختفاء المجني عليهما ومن إقرار المتهم الأول المفصل ومن أقوال المتهم الثاني الواضحة من أن المجني عليهما دخلا في الزراعة ولم يخرجا ومن أقواله أيضاً تعليلاً وتبريراً لوجود الدماء أنها من جثث لفظتها المياه وقد قطع المتهمون أوصال المجني عليهما إلى قطع صغيرة وألقيت تلك القطع في المياه... وإزاء ذلك يكون المجني عليهما قد قتلا يقيناً وماتا وزالت آثارهما بهذه الطريقة المنكرة التي نفذ بها المتهمون فعلتهم". لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين ثبوت واقعة القتل ثبوتاً كافياً كما بين الظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من الطاعنين، كما استخلصت أن الطاعنين استعملوا في الجريمة - بقصد القتل - الفأس والحجارة - وهي وسائل على الصورة التي أوردها الحكم - تحدث الموت، بل تحقق بها القتل فعلاً - فلا يقدح في هذا الثبوت عدم العثور على جثتي المجني عليهما، أو عدم ضبط الوسائل التي استعملت في الحادث. لما كان ذلك، وكان الحكم حين تحدث عن ظرف سبق الإصرار قال "إن سبق الإصرار ثابت تماماً ضد المتهمين من سبق الاتفاق على حضور المجني عليهما لسداد جزء من الدين ومن استدراج المجني عليهما إلى الزراعة ومصاحبة المتهم الثاني للمجني عليه الأول حتى وصوله لمكان الزراعة ومن تواجد المتهمين الخمس الأول معاً ومن مفاجأة المجني عليهما بالاعتداء عليهما في الوقت الذي كان يعمل المجني عليه الأول للعودة إلى بلده وفي تجمع هؤلاء المتهمين معاً ومن سبق طلب المتهم الثاني من المجني عليه الأول إحضار سند الدين قبله لدفع جزء منه على السند وقد صار إحراق المحفظة بما فيها من أوراق ومن إخطار المتهم الثاني للمتهم الأول في الصباح بقدوم المجني عليه الأول قبل مقابلته له وأنه سيغديه إذ في هذا الإخطار ما يشعر بأنه يطلب منه الاستعداد لما اتفق عليه وقد تم ذلك باستدراج التابع مقدماً إلى الزراعة" فما قاله الحكم من ذلك سائغ ومؤد إلى ما انتهى إليه من قيام ظرف سبق الإصرار - ومع هذا فلا جدوى للطاعنين مما يثيرونه في هذا الصدد ما دامت العقوبة المقضي بها عليهم - وهي الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير الظرف المشدد. لما كان ذلك، فإن الطعن المقدم من الطاعنين لا يكون له محل ويتعين رفضه موضوعاً.
عن الطعن المقدم من الطاعن توفيق عوض منصور.
... وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وعدم قيام الحكم على أساس قانوني. وفي ذلك يقول إن النيابة طلبت معاملته بالمادة 318 من قانون العقوبات - وهي خاصة بالسرقة - في الوقت الذي وجهت إليه تهمة إخفاء الساعة مع علمه بأنها متحصلة من جريمة القتل - وأن الوصف الذي دين به الطاعن لا ينطبق على حاصل الواقع في الدعوى.
وحيث وإن كان الحكم المطعون فيه قد أجرى معاملة المتهم بالمواد 44/ 2 و318 و230 عقوبات، وكانت المادة 44 مكررة من قانون العقوبات تنص على أن "كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنتين. وإذا كان الجاني يعلم بأن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة" - إلا أن الحكم لم يذكر تبريراً لهذه العقوبة إلا ما قاله من أنه كان يعلم بأنها متحصلة من جريمة القتل دون أن يورد الظروف والاعتبارات التي من شأنها أن تؤدي إليها، فإن السبب الذي يتمسك به الطاعن في طعنه. وإن كان غير صحيح على الصورة التي أوردها - إلا أنه يتسع لعيب القصور عن بيان الأدلة والظروف التي يستدل منها على أن الطاعن كان يعلم بأن ما أخفاه من مسروقات كان متحصلاً من جناية قتل المجني عليه الأول، الأمر الذي يقتضي نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن السادس توفيق عوض منصور وإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات سوهاج للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى في كلا الدعويين الجنائية والمدنية.