الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 6 يونيو 2026

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 19 الدورة الحادية عشرة، 1992 العنف ضد المرأة

الدورة الحادية عشرة، 1992
التوصية العامة 19
العنف ضد المرأة

معلومات أساسية

1-العنف القائم على أساس نوع الجنس هو شكل من أشكال التمييز يكبح قدرة المرأة على التمتع بحقوقها وحرياتها على أساس المساواة مع الرجل.

2-وكانت اللجنة قد أوصت الدول في عام 1989، بأن تدرج في تقاريرها معلومات عن العنف وعن التدابير المتخذة لمعالجته (التوصية العامة 12، الدورة الثامنة).

3-وتقرر في دورتها العاشرة المعقودة في عام 1991 تخصيص جزء من الدورة الحادية عشرة لإجراء مناقشة ودراسة بشأن المادة 6 من الاتفاقية وسائر المواد المتصلة بالعنف ضد المرأة ومضايقتها جنسيا واستغلالها. ووقع الاختيار على هذا الموضوع تحسبا لمؤتمر عام 1993 العالمي المعني بحقوق الإنسان الذي عقدته الجمعية العامة عملا بقرارها 45/155 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1990.

4-واستنتجت اللجنة أن تقارير الدول الأطراف لا تعكس على نحو كاف الصلة الوثيقة بين التمييز ضد المرأة والعنف القائم على أساس نوع الجنس، وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويقتضي التنفيذ الكامل للاتفاقية أن تتخذ الدول تدابير عملية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.

5-واقترحت اللجنة على الدول الأطراف أن تراعي، لدى مراجعة قوانينها وسياساتها، وعند تقديم تقاريرها بمقتضى الاتفاقية، التعليقات التالية للجنة بخصوص العنف القائم على أساس نوع الجنس.

تعليقات عامة

6-تعرف المادة 1 من الاتفاقية التمييز ضد المرأة. ويشمل هذا التعريف العنف القائم على أساس نوع الجنس- أي العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر. ويشمل الأعمال التي تلحق ضررا أو ألما جسديا أو عقليا أو جنسيا بها، والتهديد بهذه الأعمال، والإكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية. والعنف القائم على أساس نوع الجنس قد يخرق أحكاما محددة من الاتفاقية بصرف النظر عما اذا كانت تلك الأحكام ذكرت العنف صراحة أم لم تذكره.

7-والعنف القائم على أساس نوع الجنس الذي ينال من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب القانون الدولي العمومي أو بمقتضى اتفاقيات محددة لحقوق الإنسان، أو يبطل تمتعها بتلك الحقوق والحريات، يعتبر تمييزا في إطار معنى المادة 1 من الاتفاقية. وتشتمل هذه الحقوق والحريات، على ما يلي:
(أ) الحق في الحياة؛
(ب) الحق في ألا تخضع المرأة للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
(ج) الحق في الحماية المتساوية بموجب القواعد الانسانية وقت النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية؛
(د) الحق في حرية شخصها وأمنها؛
(هـ) الحق في الحماية المتساوية أمام القانون؛
(و) الحق في المساواة في نطاق الأسرة؛
(ز) الحق في التمتع بأعلى المستويات الممكنة من الصحة الجسدية والنفسية؛
(ح) الحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية.

8-وتنطبق الاتفاقية على العنف الذي ترتكبه السلطات العامة. وهذا النوع من العنف قد يخرق أيضا التزامات تلك الدولة بموجب القانون الدولي العمومي لحقوق الإنسان، وبموجب الاتفاقيات الأخرى، بالإضافة الى كونه خرقا لهذه الاتفاقية.

9-على أنه يجدر التأكيد على أن التمييز في الاتفاقية لا يقتصر على أعمال من الحكومات أو باسمها (انظر المواد 2(ه‍) و2(و) و5). مثال ذلك أن المادة 2(ه‍) من الاتفاقية تطالب الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة. ويقضي القانون الدولي العمومي وعهود معينة لحقوق الإنسان بامكانية مساءلة الدول أيضا عن الأعمال الخاصة إذا لم تتصرف بالجدية الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو لاستقصاء ومعاقبة جرائم العنف وتقديم تعويض.

التعليقات على أحكام محددة في الاتفاقية

المادتان 2 و3

10-تفرض المادتان 2 و3 التزاما شاملا بالقضاء على التمييز بجميع أشكاله، بالاضافة الى الالتزامات المحددة الواردة في المواد 5 إلى 16.

المواد 2(ه‍) و5 و10(ج)

11-إن المواقف التقليدية التي تعتبر المرأة تابعة للرجل أو ذات دور نمطي يكرس الممارسات الشائعة التي تنطوي على العنف أو الإكراه، مثل العنف وإساءة التصرف في الأسرة، والزواج بالإكراه، والوفيات بسبب المهر الذي تدفعه الزوجة، والهجمات بإلقاء الحوامض، وختان الإناث. وأوجه التعصب والممارسات هذه قد تبرر العنف القائم على نوع الجنس على أساس أنه شكل من حماية المرأة أو التحكم فيها. والأثر الذي يتركه هذا العنف في سلامة المرأة جسديا ونفسيا يحرمها من المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن ممارستها والعلم بها. وفي حين أن هذا التعليق يتناول أساسا العنف الفعلي أو التهديد باستعماله، فإن النتائج التي تنطوي عليها هذه الأشكال من العنف القائم على أساس نوع الجنس تساعد على إبقاء المرأة في أدوار تابعة، وتساعد على انخفاض مستوى اشتراكها السياسي، وعلى انخفاض مستوى تعليمها ومهاراتها وفرص عملها.

12-كما تساهم هذه المواقف في نشر الإباحية وتصوير المرأة واستغلالها تجاريا باعتبارها أدوات جنسية وليست بشرا سويا. وهذا بدوره يسهم في العنف القائم على أساس نوع الجنس.


المادة 6

13- تطلب المادة 6 من الدول الأطراف أن تتخذ تدابير لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.

14-ويزيد الفقر والبطالة من فرص الاتجار بالمرأة. وبالاضافة الى الأشكال المعهودة للاتجار، هناك أشكال جديدة للاستغلال الجنسي مثل السياحة الجنسية، وتوظيف العاملين في المنازل من البلدان النامية للعمل في العالم المتقدم النمو، والزيجات المنظمة بين نساء العالم النامي والمواطنين الأجانب. وهذه الممارسات لا تتمشى مع تساوي المرأة في التمتع بالحقوق، ومع احترام حقوقها وكرامتها. فهي تضع المرأة في خطر خاص من العنف وإساءة المعاملة.

15- كما أن الفقر والبطالة يرغمان كثيرا من النساء ومنهن الفتيات الصغيرات على البغاء. والبغايا بالذات سريعات التعرض للعنف لأن مركزهن الذي قد يكون غير مشروع يميل الى وضعهن في مكانة هامشية. وهن بحاجة الى المساواة في حماية القوانين لهن من الاغتصاب وأشكال العنف الأخرى.

16-وكثيرا ما تؤدي الحروب والمنازعات المسلحة واحتلال الأراضي الى زيادة البغاء والاتجار بالنساء والاعتداء الجنسي عليهن، مما يستدعي تدابير وقائية وجزائية معينة.

المادة 11

17-يمكن أن تحدث إساءة بالغة الى المساواة في العمالة عندما تتعرض المرأة لعنف أساسه نوع الجنس، مثل المضايقة الجنسية في مكان العمل.

18-وتشمل المضايقة الجنسية أي سلوك مقيت ومتعمد أساسه الجنس، مثل الملامسات البدنية والعروض المادية، والملاحظات ذات الطابع الجنسي، وعرض المواد الإباحية والمطالب الجنسية سواء بالقول أو بالفعل. ويمكن أن يكون هذا السلوك مهينا ويتسبب في مشكلة للصحة والسلامة؛ وهو تمييزي عندما تعتقد المرأة لأسباب معقولة أن اعتراضها يسيء الى وضعها في العمل بما في ذلك توظيفها أو ترقيتها، أو عندما يخلق بيئة عمل معادية.

المادة 12

19- تطلب المادة 12 من الدول الأطراف أن تتخذ التدابير التي تضمن الحصول بالتساوي على الرعاية الصحية. وممارسة العنف ضد المرأة تعرض صحتها وحياتها للخطر.

20 - وتوجد في بعض الدول ممارسات تقليدية تدوم بفعل الثقافة والتقاليد وهي ضارة بصحة النساء والأطفال. ومن جملة هذه الممارسات القيود الغذائية التي تفرض على الحوامل، وتفضيل الذكور من الأطفال، وختان الإناث أو بتر أجزاء من الأعضاء التناسلية.

 

المادة 14

21-تتعرض المرأة الريفية لخطر العنف القائم على أساس نوع الجنس نتيجة لاستمرار المواقف التقليدية فيما يتعلق بدور المرأة كتابع. وهذه المواقف تترسخ في كثير من المجتمعات الريفية. وتتعرض فتيات المجتمعات الريفية لخطر عنف خاص ولاستغلال جنسي عندما يغادرن المجتمع الريفي بحثا عن العمالة في المدن.

المادة 16 (والمادة 5)

22-إن للتعقيم أو الاجهاض القسريين أثرا سيئا على الصحة الجسدية والنفسية للمرأة، وفيهما انتهاك لحقوقها في أن تقرر عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر.

23-والعنف الأسري من أشد أشكال العنف ضد المرأة خبثا. وهو يسود في جميع المجتمعات. وفي إطار العلاقات الأسرية تتعرض النساء من جميع الأعمار للعنف بجميع أنواعه، بما في ذلك الضرب، والاغتصاب، وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، والعنف النفسي وغيره من أشكال العنف التي ترسخها المواقف التقليدية. وعدم الاستقلال الاقتصادي يرغم كثير من النساء على البقاء في علاقات عنف. وتحلل الرجال من مسؤولياتهم الأسرية يمكن أن يعتبر شكلا من أشكال العنف والإكراه. وهذه الأشكال من العنف تعرض صحة المرأة للخطر وتضعف قدرتها على المشاركة في حياة الأسرة والحياة العامة على أساس من المساواة.

توصيات محددة

24- وفي ضوء هذه التعليقات، توصي اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بما يلي:
(أ) ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير مناسبة وفعالة للتغلب على جميع أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس، سواء كان عملا عاما أو خاصا؛
(ب) ينبغي أن تضمن الدول الأطراف أن تتيح القوانين التي تناهض العنف وإساءة المعاملة في الأسرة، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس، حماية كافية لجميع النساء، واحترام سلامتهن وكرامتهن. وينبغي توفير خدمات الوقاية والدعم المناسبة للضحايا. كما أن تدريب العاملين في القضاء وفي إنفاذ القوانين وغيرهم من الموظفين الحكوميين على الاحساس بتمايز الجنسين أمر أساسي لفعالية تنفيذ الاتفاقية؛
(ج) ينبغي أن تشجع الدول الأطراف جمع الاحصائيات والبحوث عن مدى حدوث العنف وأسبابه وآثاره، وعن فعالية الاجراءات المتخذة لمنع العنف والتصدي له؛
(د) ينبغي اتخاذ تدابير فعالة تكفل احترام وسائط الاعلام الجماهيري للمرأة وتشجيع احترامها؛
(هـ) ينبغي أن تحدد الدول الأطراف في تقاريرها طبيعة ونطاق المواقف والأعراف والممارسات التي تديم العنف ضد المرأة، وتبين نوع العنف الذي تسببه. وينبغي أن تبلغ عن التدابير المتخذة للتغلب على العنف وأثر هذه التدابير؛
(و) ينبغي اتخاذ تدابير فعالة للتغلب على هذه المواقف والممارسات. وينبغي أن تستحدث الدول برامج للتثقيف والإعلام الجماهيري للمساعدة في القضاء على أوجه التحامل التي تعرقل مساواة المرأة (التوصية رقم 3 لعام 1987)؛
(ز) من الضروري اتخاذ تدابير وقائية وعقابية محددة للتغلب على الاتجار بالمرأة والاستغلال الجنسي؛
(ح) ينبغي أن تصف تقارير الدول الأطراف نطاق جميع هذه المشاكل وتدابير الوقاية وإعادة التأهيل
- بما في ذلك الأحكام الجزائية - المتخذة لحماية المرأة التي تعمل في البغاء أو تتعرض للاتجار والأشكال الأخرى من الاستغلال الجنسي. كما ينبغي وصف فعالية هذه الاجراءات؛
(ط) ينبغي كفالة إجراءات التظلم وسبل الانتصاف الفعالة بما في ذلك التعويض؛
(ي) ينبغي للدول الأطراف أن تضمن تقاريرها معلومات عن المضايقة الجنسية، وعن التدابير المتخذة لحماية المرأة من المضايقة الجنسية وغير ذلك من أشكال العنف أو الاكراه في مكان العمل؛
(ك) ينبغي للدول الأطراف أن تنشئ أو تدعم الخدمات التي تقدم لضحايا العنف الأسري والاغتصاب والاعتداء الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس، بما فيها خدمات المأوى، وتدريب موظفي الصحة تدريبا خاصا، وإعادة التأهيل، وتقديم المشورة؛
(ل) ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ التدابير للتغلب على هذه الممارسات وأن تأخذ في الاعتبار توصيات اللجنة بشأن ختان الإناث (التوصية رقم 14) لدى الإبلاغ عن المسائل المتعلقة بالصحة؛
(م) ينبغي للدول الأطراف أن تكفل اتخاذ تدابير لمنع الإكراه فيما يتعلق بالخصوبة والانجاب، وأن تكفل عدم اضطرار المرأة الى اللجوء الى الاجراءات الطبية غير المأمونة كالاجهاض غير المشروع بسبب الافتقار الى الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالتحكم في الخصوبة؛
(ن) ينبغي أن تذكر الدول الأطراف في تقاريرها مدى حدوث هذه المشاكل وأن تشير الى التدابير التي اتخذت وأثرها؛
(س) ينبغي للدول الأطراف أن تكفل وضع الخدمات المقدمة لضحايا العنف في متناول المرأة الريفية وأن توفر عند الاقتضاء خدمات خاصة للمجتمعات المنعزلة؛
(ع) ينبغي أن تشتمل تدابير حماية أولئك من العنف على توفير فرص التدريب والعمالة ورصد ظروف العمالة بالنسبة للعاملات في المنازل؛
(ف) ينبغي أن تبلغ الدول الأطراف عن الأخطار التي تتعرض لها المرأة الريفية، ومدى وطبيعة العنف والإساءة اللذين يتعرضن لهما، وحاجتهن للدعم وغيره من الخدمات وقدرتهن على الحصول عليها، وعن فعالية التدابير الرامية الى التغلب على العنف؛
(ص) وتشمل التدابير اللازمة للتغلب على العنف الأسري ما يلي:
     1. فرض عقوبات جنائية عند الاقتضاء ووسائل انتصاف مدنية في حالة حدوث العنف المنزلي؛

     2. سن تشريعات لإبطال دفاع الشرف فيما يتعلق بالاعتداء على إحدى أفراد الأسرة الإناث أو قتلها؛
     3. تقديم الخدمات التي تكفل سلامة وأمن ضحايا العنف الأسري، بما فيها المأوى وبرامج الإرشاد وإعادة التأهيل؛
     4. وضع برامج لإعادة التأهيل خاصة بمرتكبي العنف المنزلي؛
     5. دعم الخدمات المقدمة للأسر التي حدثت فيها حوادث السفاح أو الاعتداء الجنسي؛
(ق) وينبغي للدول الأطراف أن تبلغ عن مدى حدوث العنف المنزلي والاعتداء الجنسي، وعن التدابير الوقائية والعقابية والعلاجية المتخذة؛
(ر) وينبغي أن تتخذ الدول جميع التدابير القانونية وغيرها من التدابير اللازمة لتوفير حماية فعالة للنساء من العنف القائم على أساس نوع الجنس، والتي تشمل، في جملة أمور أخرى، ما يلي:
 1. اتخاذ التدابير القانونية الفعالة، بما فيها الجزاءات الجنائية وسبل الانتصاف المدنية، والأحكام التعويضية لحماية المرأة من جميع أنواع العنف، بما في ذلك، في جملة أمور أخرى، العنف وإساءة المعاملة داخل الأسرة، والاعتداء الجنسي والمضايقة الجنسية في مكان العمل؛

    2. اتخاذ التدابير الوقائية، بما في ذلك برامج الاعلام الجماهيري والتثقيف الرامية الى تغيير المواقف بشأن دور الرجال والمرأة ومركز كل منهما؛
    3. اتخاذ تدابير الحماية، بما في ذلك توفير خدمات المأوى والارشاد وإعادة التأهيل والدعم للنساء اللائي يقعن ضحية للعنف أو يتعرضن لخطر العنف؛
(ش) وينبغي أن تبلغ الدول الأطراف عن جميع أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس، وأن تحتوي تقاريرها على جميع البيانات المتاحة عن حدوث كل شكل من أشكال العنف، وعن آثار هذا العنف على النساء اللائي يقعن ضحية له؛
(ت) ينبغي أن تحتوي تقارير الدول الأطراف على معلومات عن التدابير القانونية وتدابير الوقاية والحماية التي اتخذت للتغلب على العنف ضد المرأة، وعن فعالية هذه التدابير.

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 18 الدورة العاشرة، 1991 النساء المعوقات

الدورة العاشرة، 1991
التوصية العامة رقم 18
النساء المعوقات

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ تأخذ في اعتبارها على وجه الخصوص المادة 3 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وقد نظرت في ما يزيد على 60 تقريرا دوريا مقدمة من الدول الأطراف، وقد أدركت أن هذه التقارير تقدم معلومات قليلة جدا عن النساء المعوقات،
وإذ يساورها القلق إزاء حالة النساء المعوقات، اللائي عانين من تمييز مضاعف يتصل بظروفهن المعيشية الخاصة،
وإذ تشير الى الفقرة 296 من استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، والتي تعتبر فيها النساء المعوقات فئة متضررة تحت عنوان "مجالات الاهتمام الخاص"،
وإذ تؤكد دعمها لبرنامج العمل العالمي بشأن المعوقين (1982)،
توصي الدول الأطراف بأن تقدم في تقاريرها الدورية، معلومات عن النساء المعوقات وعن التدابير المتخذة لمعالجة حالتهن الخاصة، بما في ذلك التدابير الخاصة لضمان المساواة في حصولهن على التعليم والوظائف، والخدمات الصحية، والضمان الاجتماعي، والتأكد من إمكانية مشاركتهن في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية.

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 17 الدورة العاشرة، 1991 قياس وتقدير الأنشطة المنزلية غير المدفوعة الأجر للمرأة

الدورة العاشرة (1991)
التوصية العامة رقم 17
قياس وتقدير الأنشطة المنزلية غير المدفوعة الأجر للمرأة والاعتراف بها في الناتج القومي الإجمالي
إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
وإذ تضع في اعتبارها المادة ١١ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وإذ تشير إلى الفقرة 120 من استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة،
وإذ تؤكد أن قياس وتقدير الأنشطة المنزلية غير المدفوعة الأجر للمرأة، التي تسهم في التنمية في كل بلد، سيساعدان على الكشف عن الدور الاقتصادي الفعلي للمرأة،
واقتناعا منها بأن هذا القياس والتقدير الكمي يوفران أساسا لصياغة المزيد من السياسات المتصلة بالنهوض بالمرأة، وإذ تلاحظ المناقشات التي أجرتها اللجنة الإحصائية في دورتها الحادية والعشرين بشأن التنقيح الحالي لنظام الحسابات القومية ووضع الإحصائيات المتعلقة بالمرأة،
توصي الدول الأطراف بما يلي:
(أ‌) تشجيع ودعم البحوث والدراسات التجريبية لقياس وتقدير الأنشطة المنزلية غير المدفوعة الأجر للمرأة ؛ فعلى سبيل المثال، بإجراء دراسات استقصائية لاستخدام الوقت كجزء من برامجها الوطنية للدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية وبجمع إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس عن الوقت الذي يقضيه في الأنشطة المضطلع بها في كل من الأسرة المعيشية وسوق العمل.
(ب‌) اتخاذ خطوات، وفقا لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واستراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، لتحديد الأنشطة المنزلية غير المدفوعة الأجر للمرأة وإدراجها في الناتج القومي الإجمالي.
(ج) تضمين تقاريرها المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية معلومات عن البحوث والدراسات التجريبية المضطلع بها لقياس الأنشطة المنزلية غير المدفوعة الأجر وتقييمها، وكذلك عن التقدم المحرز في إدراج الأنشطة المنزلية غير المدفوعة الأجر للمرأة في الحسابات القومية.

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 16 الدورة العاشرة، 1991 العاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية

الدورة العاشرة، 1991
التوصية العامة رقم 16
العاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية في الريف والحضر

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ تضع في اعتبارها المادتين 2(ج) و11(ج)، (د) و(ه) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتوصية العامة رقم 9 (الدورة الثامنة، 1989) بشأن البيانات الاحصائية فيما يتعلق بحالة المرأة،
وإذ تأخذ في اعتبارها أن هناك نسبة عالية من النساء في الدول الأطراف تعمل بلا أجر، ودون ضمان اجتماعي، ودون استحقاقات اجتماعية في المشاريع التي عادة ما يمتلكها أحد الذكور من أفراد الأسرة،
وإذ تلاحظ أن التقارير المقدمة الى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لا تشير عموما الى المشكلة الخاصة بالعاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية،
وإذ تؤكد أن العمل بلا أجر يشكل نوعاً من استغلال المرأة يتنافى مع الاتفاقية،
توصي الدول الأطراف بما يلي:
(أ) إدراج معلومات في تقاريرها المرفوعة الى اللجنة، بشأن الحالة القانونية والاجتماعية للنساء العاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية؛
(ب) جمـع بيانات احصائية عن النساء اللاتي يعملن بلا أجر، ودون ضمان اجتماعي، ودون استحقاقات اجتماعية في المشاريع التي يمتلكها واحد من أفراد الأسرة، وإدراج هذه البيانات في تقرير الدولة المرفوع الى اللجنة؛
(ج) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان دفع الأجر والتأمين الاجتماعي والاستحقاقات الاجتماعية للنساء اللاتي يعملن دون الحصول على هذه الاستحقاقات في المشاريع التي يمتلكها واحد من أفراد الأسرة.

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 15 الدورة التاسعة، 1990 الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

الدورة التاسعة، 1990
التوصية العامة رقم 15
تجنب التمييز ضد المرأة في الاستراتيجيات الوطنية لاتقاء ومكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
وقد نظرت في المعلومات التي وجه انتباههــا إليهــا عن الآثار المحتملة المترتبة على كل مــن التفشي العالمــي لمتلازمــة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والاستراتيجيات الموضوعة لمكافحتها بالنسبة إلى ممارسة المرأة لحقوقها،
وقد اطلعت على التقارير والمواد التي أعدتها منظمة الصحة العالمية وغيرها من مؤسسات وأجهزة وهيئات الأمم المتحدة فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية، وبصورة خاصة مذكرة الأمين العام إلى لجنة مركز المرأة عن الآثار المترتبة على متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بالنسبة إلى النهوض بالمرأة والوثيقة الختامية للمشاورة الدولية بشأن متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وحقوق الإنسان، التي عقدت في جنيف في الفترة من 26 إلى 28 تموز/يوليه 1989،
وإذ تلاحظ قرار جمعية الصحة العالمية ج. ص. ع 41-42 المؤرخ في 31 أيار/مايو 1988، بشأن تجنب التمييز فيما يتعلق بالأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والأشخاص الذين يعانون من متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وقرار لجنة حقوق الإنسان 1989/11، المؤرخ في 2 آذار/مارس 1989، بشأن عدم التمييز في ميدان الصحة، وبصورة خاصة إعلان باريس عن النساء والأطفال ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1989،
وإذ تلاحظ أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن شعار اليوم العالمي لمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في 1 كانون الأول/ديسمبر 1990 سيكون "المرأة ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)"،
توصي بما يلي:
(أ) أن تكثف الدول الأطراف جهودها في نشر المعلومات من أجل زيادة الوعي العام بخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ولا سيما بين صفوف النساء والأطفال، وبما لهما من آثار عليهم؛
(ب) أن تولي البرامج الموضوعة لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) اهتماما خاصا لحقوق وحاجات النساء والأطفال، وللعوامل المتصلة بالدور الإنجابي للمرأة وبمركزها الأدنى مرتبة في بعض المجتمعات مما يجعلها عرضة بشكل خاص للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛
(ج) أن تكفل الدول الأطراف المشاركة الفعلية للنساء في الرعاية الصحية الأولية وأن تتخذ تدابير لتوسيع دورهن كموفرات لهذه الرعاية وكعاملات صحيات ومثقفات في مجال اتقاء الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛
(د) أن تضمن جميع الدول الأطراف تقاريرها المقدمة بموجب المادة 12 من الاتفاقية معلومات عن آثار متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) على حالة المرأة وعن الإجراءات المتخذة لتلبية حاجات النساء المصابات ولمنع التمييز بصورة خاصة ضد المرأة عند التصدي لمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 14 الدورة التاسعة، 1990 ختان الإناث

الدورة التاسعة، 1990
التوصية العامة رقم 14
ختان الإناث

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ يقلقها استمرار ممارسة ختان الإناث والممارسات التقليدية الأخرى التي تضر بصحة المرأة،
وإذ تلاحظ بارتياح أن الحكومات في البلدان التي توجد فيها هذه الممارسات، والتنظيمات النسائية الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، والوكالات المتخصصة من مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وكذلك لجنة حقوق الإنسان ولجنتها الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، لا تزال مهتمة بالمسألة بعد أن أدركت بصورة خاصة أن لممارسات تقليدية مثل ختان الإناث عواقب صحية وعواقب أخرى وخيمة على النساء والأطفال،
وإذ تحيط علما مع الاهتمام بالدراسة التي أجراها المقرر الخاص عن الممارسات التقليدية التي تؤثر على صحة النساء والأطفال وبالدراسة التي أجراها الفريق العامل الخاص عن الممارسات التقليدية،
وإذ تسلم بأن النساء أنفسهن بدأن يتخذن إجراءات هامة من أجل تحديد ومحاربة الممارسات الضارة بصحة ورفاه النساء والأطفال،
واقتناعا منها بأن الإجراءات الهامة التي تقوم النساء وسائر المجموعات المهتمة بالأمر باتخاذها بحاجة إلى دعم وتشجيع من الحكومات،
وإذ تلاحظ بقلق بالغ أن هناك ضغوطاً حضارية وتقليدية واقتصادية مستمرة تساعد على إدامة ممارسات ضارة من قبيل ختان الإناث،
توصي الدول الأطراف بما يلي:
(أ) أن تتخذ تدابير ملائمة وفعالة بغية القضاء على ممارسة ختان الإناث، ويمكن أن تتضمن هذه التدابير:

1-  قيام الجامعات أو الجمعيات الطبية أو جمعيات التمريض، أو التنظيمات النسائية الوطنية أو الهيئات الأخرى بجمع ونشر بيانات أساسية عن هذه الممارسات التقليدية؛

2-  تقديم الدعم على الصعيدين الوطني والمحلي إلى التنظيمات النسائية التي تعمل على القضاء على ختان الإناث وغيره من الممارسات الضارة بالنساء؛

3-  تشجيع السياسيين والمهنيين والزعماء الدينيين وزعماء المجتمعات المحلية على جميع المستويات، بما في ذلك العاملون في وسائط الإعلام والفنون، على التعاون في التأثير على الاتجاهات الرامية إلى القضاء على ختان الإناث؛

4-  الأخذ ببرامج تعليمية وتدريبية ملائمة وعقد ندوات تستند إلى نتائج البحوث عن المشاكل التي تنشأ عن ختان الإناث؛

(ب) أن تضمن سياساتها الصحية الوطنية استراتيجيات ملائمة تهدف إلى القضاء على ختان الإناث في الرعاية الصحية العامة. ويمكن أن تشمل هذه الاستراتيجيات إيكال مسؤولية خاصة إلى الموظفين الصحيين، بمن فيهم القابلة التقليدية، بشرح الآثار الضارة التي تنجم عن ختان الإناث؛
(ج) أن تطلب المساعدة والمعلومات والمشورة من المؤسسات المناسبة في منظومة الأمم المتحدة لدعم ومساندة الجهود الجاري بذلها للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة؛
(د) أن تضمن تقاريرها إلى اللجنة معلومات بموجب المادتين 10 و12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن التدابير المتخذة للقضاء على ختان الإناث.

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 13 الدورة الثامنة، 1989 تساوي أجور الأعمال المتساوية القيمة

 الدورة الثامنة، 1989

التوصية العامة رقم 13
تساوي أجور الأعمال المتساوية القيمة

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ تشير إلى الاتفاقية رقم 100 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن تكافؤ الأجر للعاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتكافئة، التي صدقت عليها الغالبية العظمى من الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وإذ تشير أيضا إلى أنها قد نظرت منذ عام 1983 في 51 تقريرا أوليا وخمسة تقارير دورية ثانية واردة من الدول الأطراف،
وإذ ترى أنه رغم ما يرد في تقارير الدول الأطراف من اشارة إلى أنه حتى بعد قبول مبدأ تساوي أجور الأعمال المتساوية القيمة في تشريعات كثير من البلدان، لا يزال يتعين بذل الكثير لضمان تطبيق ذلك المبدأ عمليا، بغية التغلب على الفصل بين الجنسين في سوق العمل،
توصي الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلي:

1-  توخيا لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنفيذا كاملا، ينبغي تشجيع الدول التي لم تصدق بعد على الاتفاقية رقم 100 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، على القيام بذلك؛

2-  ينبغي لها النظر في دراسة ووضع واعتماد نظم لتقييم الوظائف تستند إلى معايير عدم التحيز لأحد الجنسين، وتيسر المقارنة بين قيمة الوظائف المختلفة في طبيعتها والتي تسود المرأة فيها في الوقت الحاضر، وقيمة الوظائف التي يسود فيها الرجال في الوقت الحاضر، وادراج النتائج المتحصلة من ذلك في التقارير التي تقدمها إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛

ينبغي لها أن تدعم، ما أمكنها، إنشاء أجهزة للتنفيذ، وأن تشجع الجهود التي تبذلها أطراف الاتفاقات الجماعية حيث تنطبق هذه الاتفاقات، لضمان تطبيق مبدأ تساوي أجور الأعمال المتساوية القيمة.

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 12 الدورة الثامنة، 1989 العنف ضد المرأة

الدورة الثامنة، 1989
التوصية العامة رقم 12
العنف ضد المرأة

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ تضع في اعتبارها أن المواد 2 و5 و11 و12 و16 من الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بالعمل على حماية المرأة من أي فعل من أفعال العنف يقع داخل الأسرة أو في مكان العمل أو في أي مجال آخر من الحياة الاجتماعية،
وإذ تضع في اعتبارها قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1988/27،
توصي الدول الأطراف بأن تورد في تقاريرها الدورية إلى اللجنة معلومات عما يلي:

1-  التشريع النافذ بشأن حماية المرأة من كافة أشكال العنف التي تقع عليها في الحياة اليومية (بما في ذلك العنف الجنسي، الايذاء داخل الأسرة، التحرش الجنسي في مكان العمل، الخ)؛

2-  التدابير الأخرى المتخذة لاستئصال هذا العنف؛

3-  وجود خدمات مساندة للنساء اللاتي يقعن ضحايا الاعتداء أو الإيذاء؛

4-  بيانات إحصائية عن كافة أنواع العنف التي تمارس ضد المرأة وعن النساء ضحايا العنف.


اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 11 الدورة الثامنة، 1989 الخدمات الاستشارية التقنية الخاصة بالتزامات تقديم التقارير

الدورة الثامنة، 1989

التوصية العامة رقم 11

الخدمات الاستشارية التقنية الخاصة بالتزامات تقديم التقارير

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،

إذ تضع في اعتبارها أنه في 3 آذار/مارس 1989، كانت 96 دولة قد صدقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وإذ تضع في اعتبارها أنه ورد حتى هذا التاريخ 60 تقريرا أوليا و19 تقريرا دوريا ثانيا،

وإذ تلاحظ أن 36 تقريرا أوليا و36 تقريرا دوريا ثانيا حان موعد تقديمها بحلول 3 آذار/مارس 1989، ولكنها لم ترد بعد،

وإذ ترحب بالطلب الموجه إلى الأمين العام، في الفقرة 9 من قرار الجمعية العامة 43/115، بأن ينظم، في حدود الموارد المتاحة ومع مراعاة أولويات برنامج الخدمات الاستشارية، مزيدا من الدورات التدريبية للبلدان التي تعاني أشد الصعوبات في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتقديم التقارير بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،

توصي الدول الأطراف بأن تشجع وتساند المشاريع الخاصة بالخدمات الاستشارية التقنية، بما في ذلك الحلقات الدراسية التدريبية، وأن تتعاون في هذا المجال، من أجل مساعدة الدول الأطراف، بناء على طلبها، على الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتقديم التقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 10 الدورة الثامنة، 1989 الذكرى العاشرة لاعتماد الاتفاقية

 الدورة الثامنة، 1989

التوصية العامة رقم 10
الذكرى العاشرة لاعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ تضع في اعتبارها أن 18 كانون الأول/ديسمبر 1989 يوافق الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وإذ تضع في اعتبارها أيضا أنه ثبت خلال هذه السنوات العشر أن الاتفاقية هي واحد من أكثر الصكوك فعالية بين تلك التي اعتمدتها الأمم المتحدة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجتمعات الدول الأعضاء،
وإذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 6، (الدورة السابعة، 1988) بشأن الأجهزة الفعالة والدعاية،
توصي بأن تنظر الدول الأطراف، بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتماد الاتفاقية في ما يلي:

1-  الاضطلاع ببرامج، بما في ذلك تنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية، للدعاية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باللغات الرئيسية، وتوفير معلومات عن الاتفاقية في بلدانها؛

2-  دعوة منظماتها النسائية الوطنية إلى التعاون في حملات الدعاية المتعلقة بالاتفاقية وتنفيذها وتشجيع المنظمات غير الحكومية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي على الدعاية للاتفاقية وتنفيذها؛

3-  تشجيع اتخاذ إجراءات لضمان التنفيذ الكامل لمبادئ الاتفاقية، وخصوصا المادة 8، التي تتعلق بمشاركة المرأة على جميع مستويات نشاط الأمم المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة؛

الطلب إلى الأمين العام أن يحيي الذكرى العاشرة لاعتماد الاتفاقية عن طريق القيام بالتعاون مع الوكالات المتخصصة، بنشر وتوزيع المواد المطبوعة، وغيرها من المواد المتعلقة بالاتفاقية وتنفيذها، بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية، وإعداد أفلام وثائقية تلفزيونية عن الاتفاقية، وإتاحة الموارد اللازمة لشعبة النهوض بالمرأة في مركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية التابع لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، لكي تعد تحليلاً للمعلومات المقدمة مـن الدول الأطراف، بغية تحديث ونشر تقرير اللجنة (A/CONF.116/13)، الذي كان قــد نشر لأول مرة من أجل المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم، الذي عقد في نيروبي في عام 1985.

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 9 الدورة الثامنة، 1989 البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة

الدورة الثامنة، 1989
التوصية العامة رقم 9
البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة
إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ تضع في اعتبارها أن المعلومات الاحصائية ضرورية للغاية من أجل فهم الحالة الفعلية للمرأة في كل دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية،
وإذ لاحظت أن العديد من الدول الأطراف التي تقدم تقاريرها لتنظر فيها اللجنة لا توفر إحصاءات،
توصي الدول الأطراف بأن تبذل قصارى جهدها لضمان قيام دوائرها الإحصائية الوطنية المسؤولة عن تخطيط تعدادات السكان الوطنية، وغيرها من الاستقصاءات الاجتماعية والاقتصادية، بصياغة استبياناتها بحيث يمكن تجزئة البيانات حسب الجنس، سواء من حيث الأعداد المطلقة أو النسب المئوية، كي يتمكن مستعملو البيانات المهتمون من الحصول بسهولة على المعلومات المتعلقة بحالة المرأة في القطاع المعين الذي يهمهم.

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 8 الدورة السابعة، 1988 تنفيذ المادة 8 من الاتفاقية

الدورة السابعة، 1988
التوصية العامة رقم 8
تنفيذ المادة 8 من الاتفاقية

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
وقد نظرت في تقارير الدول الأطراف المقدمة وفقا للمادة 18 من الاتفاقية،
توصي الدول الأطراف باتخاذ مزيد من التدابير المباشرة، وفقا للمادة 4 من الاتفاقية، لكفالة التنفيذ التام للمادة 8 من الاتفاقية ولكفالة فرص تمثيل المرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، لحكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 7 الدورة السابعة، 1988 الموارد

التوصية العامة رقم 7

الدورة السابعة، 1988
الموارد

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ تلاحظ قرارات الجمعية العامة 40/39 و41/108، وعلى وجه الخصوص الفقرة 14 من القرار 42/60 التي دعت اللجنة والدول الأطراف إلى النظر في مسألة عقد الدورات المقبلة للجنة في فيينا،
وإذ تضع في اعتبارها قرار الجمعية العامة 42/105، وعلى وجه الخصوص الفقرة 11 منه، التي تطلب من الأمين العام تعزيز التنسيق بين مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة، فيما يتعلق بتنفيذ معاهدات حقوق الإنسان وتقديم الخدمات إلى الهيئات التعاهدية،
توصي الدول الأطراف بما يلي:

1-   أن تواصل تأييد المقترحات الداعية إلى تعزيز التنسيق بين مركز حقوق الإنسان في جنيف ومركز التنمية الاجتماعية والشؤون الانسانية في فيينا، فيما يتعلق بتقديم الخدمات إلى اللجنة؛

2-   أن تؤيد المقترحات الداعية إلى اجتماع اللجنة في نيويورك وفيينا؛

3-   أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة والملائمة لضمان اتاحة موارد وخدمات كافية للجنة ولمساعدتها في أداء مهامها بموجب الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص ضمان توفر موظفين متفرغين لمساعدة اللجنة في التحضير لدوراتها، وفي أثناء انعقادها؛

4-   أن تضمن تقديم التقارير والمواد التكميلية إلى الأمانة في وقت ملائم يسمح بترجمتها إلى اللغات الرسمية للأمم المتحدة بحيث يمكن توزيعها والنظر فيها من جانب اللجنة.

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 6 الدورة السابعة، 1988 الأجهزة الوطنية الفعالة والدعاية

التوصية العامة رقم 6

الدورة السابعة، 1988
الأجهزة الوطنية الفعالة والدعاية

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
وقد نظرت في تقارير الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وإذ تلاحظ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 42/60 المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987،
توصي الدول الأطراف بما يلي:

1-  إقامة و/أو تعزيز الأجهزة والمؤسسات والاجراءات الوطنية الفعالة، على مستوى حكومي رفيع، مع تخويلها ما يكفي من موارد والتزام وسلطة، من أجل:
(أ) إسداء المشورة بشأن آثار جميع السياسات الحكومية على المرأة؛
(ب) رصد حالة المرأة بشكل شامل؛
(ج) المساعدة في رسم سياسات جديدة للقضاء على التمييز وتنفيذ الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى القضاء على التمييز تنفيذا فعالا؛

2-  اتخاذ الخطوات الملائمة لضمان نشر الاتفاقية والتقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 وتقارير اللجنة بلغات الدول المعنية؛

3-  التماس مساعدة الأمين العام وإدارة شؤون الإعلام في توفير ترجمات للاتفاقية ولتقارير اللجنة؛

4-  إدراج الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بهذه التوصيات في تقاريرها الأولية وتقاريرها الدورية.

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 5 الدورة السابعة، 1988 تدابير خاصة مؤقتة

التوصية العامة رقم 5
الدورة السابعة، 1988
تدابير خاصة مؤقتة
إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ تحيط علما بأن التقارير والملاحظات الاستهلالية والردود المقدمة من الدول الأطراف تكشف أنه ولئن كان قد تم إحراز تقدم هام فيما يتعلق بإلغاء القوانين التمييزية أو تعديلها، ما زالت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما، بالأخذ بتدابير تهدف إلى تعزيز المساواة الفعلية بين الرجال والنساء،
وإذ تشير إلى المادة 4 1 من الاتفاقية،
توصي بأن تعمل الدول الأطراف على زيادة الاستفادة من التدابير الخاصة المؤقتة، مثل العمل الإيجابي أو المعاملة التفضيلية أو نظم الحصص، من أجل زيادة إدماج المرأة في التعليم والاقتصاد والسياسة والعمل.

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 4 الدورة السادسة، 1987 النظر في التحفظات

التوصية العامة رقم 4
الدورة السادسة، 1987 
إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
وقد نظرت في تقارير الدول الأطراف أثناء انعقاد دوراتها،
وإذ تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبير من التحفظات التي تتنافى، فيما يبدو، مع هدف الاتفاقية وغايتها،
ترحب بقرار الدول الأطراف بأن تنظر في التحفظات في اجتماعها القادم المزمع عقده في نيويورك عام 1988، وتقترح لهذه الغاية أن تعيد جميع الدول الأطراف المعنية النظر في هذه التحفظات بهدف سحبها.

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 3 الدورة السادسة، 1987 الأنماط الاجتماعية

التوصية العامة رقم 3

الدورة السادسة، 1987

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ تضع في اعتبارها أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قد نظرت في 34 تقريراً مقدماً من الدول الأطراف منذ عام 1983،
وإذ تضع في اعتبارها كذلك أنه على الرغم من ورود هذه التقارير من دول ذات مستويات انمائية متفاوتة، فإنها تعرض ملامح متباينة الدرجات تشير إلى وجود تصورات نمطية تجاه المرأة، ناجمة عن عوامل اجتماعية وثقافية، تكرس التمييز بين الجنسين وتحول دون تنفيذ أحكام المادة 5 من الاتفاقية،
تحث جميع الدول الأطراف على اعتماد برامج تعليمية وإعلامية اعتماداً فعالاً يساعد في القضاء على ألوان التحامل والممارسات الحالية التي تعرقل إعمال مبدأ المساواة الاجتماعية للمرأة على نحو تام.

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة 2 الدورة السادسة، 1987 مبادئ إعداد التقارير

التوصية العامة 2

الدورة السادسة، 1987
إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ تضع في اعتبارها أن اللجنة واجهت في عملها صعوبات ترجع إلى أن بعض التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية لم تجسد على نحو واف المعلومات المتاحة في الدولة الطرف المعنية وفقا للمبادئ التوجيهية،
توصي بما يلي:
(أ) أن تتبع الدول الأطراف، لدى إعدادها التقارير بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية، المبادئ التوجيهية العامة المعتمدة في آب/أغسطس 1983 (CEDAW/C/7) من حيث شكل التقارير ومحتواها وموعدها؛
(ب) أن تتبع الدول الأطراف التوصية العامة المعتمدة في عام 1986 بالصيغة التالية:
"ينبغي أن تغطي التقارير الأولية المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية الحالة القائمة حتى تاريخ تقديمها. وينبغي بعد ذلك تقديم التقارير مرة على الأقل كل أربع سنوات بعد حلول موعد التقرير الأول، على أن تشمل العقبات التي صودفت في التنفيذ الكامل للاتفاقية والتدابير المتخذة لتذليل هذه العقبات".
(ج) أن ترسل المعلومات الإضافية المكملة لتقرير الدولة الطرف إلى الأمانة العامة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انعقاد الدورة التي يكون مقررا أن ينظر في التقرير أثناءها.

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 1 الدورة الخامسة، 1986 تقديم التقارير

التوصية العامة رقم 1
الدورة الخامسة، 1986
ينبغي أن تغطي التقارير الأولية المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية الحالة القائمة حتى تاريخ تقديمها. وينبغي بعد ذلك تقديم التقارير مرة كل أربع سنوات على الأقل بعد حلول موعد التقرير الأول، على أن تشمل العوائق التي صودفت في التنفيذ الكامل للاتفاقية والتدابير المتخذة لتذليل هذه العقبات.

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 100 : النسب في الزواج الفاسد والوطء بشبهة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 100)
يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد والوطء بشبهة إذا ولد لستة أشهر قمرية من تاريخ الدخول الحقيقي، ولا يثبت نسبه بعد التفريق إلا إذا وُلد لأقل من عشرة أشهر قمرية من تاريخ التفريق.

Article 100
The lineage of a child is established from the man in a void marriage and intercourse by mistake if he is born six lunar months after the date of actual intercourse, and his lineage is not established after separation unless he is born less than ten lunar months after the date of separation.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۱۰۰) على ثبوت نسب الولد الذي يأتي من زواج فاسد أو وطء بشبهة إذا أنت به لستة أشهر من تاريخ الدخول الحقيقي، كما لا يثبت نسبه بعد التفريق إلا إذا ولد لأقل من عشرة أشهر قمرية من تاريخ التفريق، وهذا الحكم تطبيقا لنص المادتين (٢٦) ، (٢٧) من هذا القانون.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 99 : دعوى النسب

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 99)
لا تقبل عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد عشرة أشهر قمرية من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة أو المتوفي عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من عشرة أشهر قمرية من وقت الطلاق أو الوفاة.

Article 99
In the event of denial, a claim of lineage is not accepted for a child of a wife who has been proven not to have met with her husband since the time of the marriage contract, nor for a child of a wife who was born after ten lunar months of her husband’s absence from her, nor for a child of a divorced woman or a widow if she was born more than ten lunar months after the time of divorce or death.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۹۹) على أنه لا تقبل عند الإنكار دعوى النسب الزوجة ثبت عدم تلاقيها بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أنت به بعد عشرة أشهر قمرية من غيبة زوجها عنها ولا لولد مطلقة، أو متوفى عنها زوجها إذا أنت به لأكثر من عشرة أشهر قمرية من وقت الطلاق أو الوفاة، وهذه المادة تطبيقا لما نصت عليه المادة السابقة معتمدة على رأي العلم في هذا الشأن.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 98 : مدة الحمل المثبتة للنسب

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 98)
أقل مدة للحمل يثبت بها النسب ستة أشهر قمرية من وقت الدخول بالزوجة أو الخلوة الشرعية، وأكثرها عشرة أشهر قمرية، ويحتسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة يوما كاملاً.

Article 98
The minimum period of pregnancy in which lineage is established is six lunar months from the time of consummation of the marriage or legitimate seclusion, and the maximum is ten lunar months, and the part of the day in which the birth occurred is counted as a full day.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (۹۸) نصاً يوضح أن أقل مدة للحمل يثبت بها النسب ستة أشهر قمرية وقت الدخول بالزوجة أو الخلوة الشرعية وأكثرها عشرة أشهر قمرية على أن يحسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة يوماً كاملاً، وهذا الحكم مأخوذ من مذهب محمد بن الحكم من المالكية، وقد أفادت لجنة مشكلة في كلية طب جامعة عين شمس بأن أقل مدة للحمل هي (٢٦) أسبوع، أي ما يساوي (۱۸۲) يوماً بما يعادل ستة أشهر تقريباً، وأن أطول مدة للحمل هي (٤٤) أسبوع (۳۰۸) يوم، أي ما يعادل عشرة أشهر تقريباً، وهو ما أخذ به في احتساب فترة العدة ودعوى المطالبة بنفقتها.

التعليق



الجمعة، 5 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 97 : أثر عدم توثيق الرجعة أو إخفائها (الجمع بين زوجين)

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 97)
إذا لم يتم توثيق المراجعة على النحو الوارد بالمادة (٩٦) من هذا القانون أو تعمد الزوج إخفاءها عن مطلقته، ثم تزوجت بآخر بعد مرور تسعين يوما على الأقل من تاريخ الطلاق فلا تصح الرجعة.

Article 97
If the reconciliation is not documented as stated in Article (96) of this law, or if the husband deliberately hides it from his ex-wife, and then she marries another man after at least ninety days have passed since the date of the divorce, then the reconciliation is not valid.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۹۷) على أنه إذا لم يتم توثيق الطلاق وفقاً لنص المادة (٩٦) من هذا القانون وتعمد الزوج إخفاء مراجعته لمطلقته بأي شكل من الأشكال، ولم تعلم بها، ثم تزوجت بآخر بعد مرور تسعين يوماً على طلاقها، فلا تصح الرجعة وذلك حتى يرد عليه قصده، ولا تتهم بالجمع بين زوجين حال أن مطلقها لم يعلمها بالرجعة، بل وتعمد إخفائها عنها.

التعليق