الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 ديسمبر 2024

الطعن 562 لسنة 30 ق جلسة 31/ 5/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 103 ص 541

جلسة 31 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

---------------

(103)
الطعن رقم 562 لسنة 30 القضائية

بوليس حربي.
اختصاصات رجاله: ضبط الجرائم التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة دون حاجة إلى تكليف خاص من القيادة العامة للقوات المسلحة في كل حالة على حدة. أمر رئيس هيئة أركان حرب الجيش في 9/ 6/ 1953.
استدلال. تفتيش.
مأمورو الضبطية القضائية: رجال البوليس الحربي. علة منحهم صفة الضبطية القضائية بالقانون 84 لسنة 53: أن يكون للإجراءات التي يتخذونها بالنسبة للجرائم التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة أثرها القانوني أمام جهات القضاء العادية. أثر ذلك: صحة صدور الإذن بضبط وتفتيش أحد أفراد القوات المسلحة بناءً على تحريات تولاها ضابط البوليس الحربي.

------------------
مفاد الأمر العسكري الصادر من رئيس هيئة أركان حرب الجيش في 9 من يونيه سنة 1953 أن رجال البوليس الحربي مكلفون أصلاً وبصفة دائمة بحكم وظائفهم بضبط الجرائم التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة دون حاجة إلى تكليف خاص بذلك من القيادة العامة للقوات المسلحة في كل حالة على حدة - وما استحدثه القانون رقم 84 لسنة 1953 في هذا الشأن هو أنه أسبغ على رجال البوليس الحربي صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة لهذه الجرائم لكي يكون للإجراءات التي يتخذونها في ضبطها وتحقيقها من الأثر القانوني أمام جهات القضاء العادية ما للإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي المكلفون بضبط الجرائم بصفة عامة - فإذا كان الثابت أن المتهم وهو جاويش بالقوات المسلحة قد نسب إليه إحراز مواد مخدرة، فإن أمر الضبط والتفتيش الذي صدر من وكيل النيابة المحقق بعد اطلاعه على التحريات التي أجراها ضابط البوليس الحربي وسؤاله بشأنها يكون قد صدر صحيحاً، وبالتالي تكون إجراءات الضبط والتفتيش التي قام بها الضابط المذكور تنفيذاً لإذن النيابة صحيحة كذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة "الطاعنين" وآخر بأنهم: حازوا وأحرزوا مواد مخدرة "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً لأحكام المواد 1 و2 و33 جـ وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين رقمي 1 و12 من الجدول 1 المرفق، فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة وببراءة المتهم الآخر من التهمة المسندة إليه. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجه الأول من أوجه الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الطاعن دفع ببطلان إجراءات الضبط وعدم التعويل على الدليل المستمد منها على أساس أن ضابط البوليس الحربي الذي أذنته النيابة العامة بالضبط والتفتيش لم تكن له صفة رجل الضبط القضائي عند قيامه بما ندب له، ومن ثم فإن الإجراءات التي باشرها في هذا الشأن تكون باطلة - إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع بمقولة أن المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1953 خولت ضباط البوليس الحربي سلطة مأموري الضبط القضائي، وأن إذن النيابة الصادر للضابط بالقبض والتفتيش صحيح قانوناً طبقاً لنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية. وهذا الذي قاله الحكم المطعون فيه مخالف لما جاء بالقانون المشار إليه الذي نص صراحة على أن ضابط البوليس الحربي لا يكتسب صفة رجل الضبط القضائي إلا بالنسبة للأعمال والواجبات التي يكلف بها من القيادة العامة للقوات المسلحة، وأنه لما كان الثابت من الأوراق أن الضابط لم يكلف من القيادة العامة بالعمل الذي ندبته له النيابة العامة، فإن الإذن الصادر إليه منها بالقبض والتفتيش يكون قد صدر لغير ذي صفة. ولا يغني في هذا الصدد أن يكون ضابط البوليس الحربي مكلفاً بهذه المأمورية من زميله قائد مخابرات القناة الذي لا يملك أن يسبغ عليه صفة الضبطية القضائية، ومن ثم فإنه يتعين إهدار الدليل المستمد من الضبط والتفتيش ونقض الحكم وبراءة الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما يثيره الطاعن في هذا الوجه ورد عليه في قوله: "إن هذا الدفع مردود عليه بأن القانون رقم 84 لسنة 1953 نص في المادة الأولى منه على ما يلي - يكون للضباط القائمين بأعمال وواجبات البوليس الحربي صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة إلى الأعمال والواجبات التي يكلفون بها من القيادة العامة للقوات المسلحة - وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنه يخول ضباط البوليس الحربي سلطة مأموري الضبطية القضائية للتفتيش والقبض - ولما كان ضبط الجرائم التي يرتكبها رجال الجيش المصري والقبض على مرتكبيها من أفراد هذا الجيش من الأعمال والواجبات المكلف بها ضباط البوليس الحربي من القيادة العامة للقوات المسلحة وكان اليوزباشي المأذون له من النيابة العامة بالقبض والتفتيش يعمل وقت الحادث قائداً للمباحث الجنائية العسكرية بالقيادة الشرقية بإدارة البوليس الحربي، وكان الإذن الصادر من النيابة العامة قد تناول الإذن للضابط المذكور بضبط المتهم الثاني "الطاعن" وهو جاويش بالقوات المسلحة ومسند إليه إحراز مواد مخدرة وتفتيش السيارة رقم 7837 ملاكي القاهرة التي ضبطت تقل المتهم المذكور والمتهم الأول، وكان نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية يجري على هذا النحو - لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه. لما كان ذلك كله، فإن إجراءات القبض والتفتيش التي قام بها الضابط تكون قد وقعت صحيحة وفق أحكام القانون...." - لما كان ما تقدم، وكان الأمر العسكري الخاص الصادر من رئيس هيئة أركان حرب الجيش في 9 من يونيه سنة 1953 بشأن اختصاصات رجال البوليس الحربي قد نص على أن من واجباتهم "مراقبة تنفيذ إطاعة الأفراد العسكريين لأحكام القوانين واللوائح المدنية......" كما ورد به أيضاً أن "ضباط البوليس الحربي وحدهم هم الذين يتولون مباشرة الجنايات والجرائم التي ترتكب بواسطة ضباط الجيش وتستدعي القبض أو التفتيش أو الاستجواب الصادر بها أوامر من السلطة المختصة....."، لما كان ذلك، وكان مفاد هذا الأمر العسكري أن رجال البوليس الحربي مكلفون أصلاً وبصفة دائمة بحكم وظائفهم بضبط الجرائم التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة دون حاجة إلى تكليف خاص بذلك من القيادة العامة للقوات المسلحة في كل حالة على حدة، وكل ما استحدثه القانون رقم 84 لسنة 1953 في هذا الشأن هو أنه أسبغ على رجال البوليس الحربي صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة لهذه الجرائم لكي يكون للإجراءات التي يتخذونها في ضبطها وتحقيقها من الأثر القانوني أمام جهات القضاء العادية ما للإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي المكلفون بضبط الجرائم بصفة عامة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم أن الطاعن وهو من رجال الجيش "جاويش بالقوات المسلحة" قد نسب إليه إحراز مواد مخدرة، فإن أمر الضبط والتفتيش الذي صدر من وكيل النيابة المحقق بعد اطلاعه على التحريات التي أجراها ضابط البوليس الحربي وسؤاله بشأنها يكون قد صدر صحيحاً، وبالتالي فإن إجراءات الضبط والتفتيش التي قام بها الضابط المذكور تنفيذاً لإذن النيابة تكون صحيحة كذلك، ومن ثم فإن ما ورد بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو القصور، ذلك أن الدفاع أبدى في مرافعته وقائع معينة يطعن بها على شهادة شهود الإثبات ومحصلها أن التهمة ملفقة قبل الطاعن وأن أحداً لم يره في العربة التي كانت تحمل المخدر إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع وجاء خالياً من الرد عليه - مع أنه عول في إدانة الطاعن على أقوال هؤلاء الشهود، ومن ثم فإنه يكون قد خالف نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة المسندة للطاعن بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها مستنداً في ذلك إلى شهادة شهود الإثبات وإلى المعاينة وما ثبت من تقرير المعامل بمصلحة الطب الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، ثم عرض الحكم بعد ذلك لما أثاره الطاعن في وجه الطعن خاصاً بما أبداه أحد الشهود بجلسة المحاكمة من أن الطاعن لم يتدخل في عملية تهريب المخدر إلا ليمكن رجال البوليس الحربي من ضبط المتهمين الآخرين مخالفاً بذلك أقواله التي سبق أن أدلى بها في التحقيق فقال "إنه فيما يتعلق بأقوال......... التي أدلى بها أمام المحكمة بشأن المتهم الثاني "الطاعن" فإن المحكمة لا تعول عليها لكذبها وثبوت اصطناعها لإفلات هذا المتهم من العقاب، إذ تدل أقواله التي أدلى بها في التحقيقات والتي تأخذ بها المحكمة أن المتهم الثاني كان ضالعاً في تدبير خطة نقل المواد المخدرة من الشاطئ الشرقي لقناة السويس إلى شاطئها الغربي وأنه أبلغ الشاهد.... بأمر هذه الخطة ليساعده في نقل المواد المخدرة - وليس ليعمل على ضبط من ينقلها كما قرر الشاهد المذكور أمام المحكمة وأقوال الضابط... وما أثبته في محاضره صريحة وقاطعة في الدلالة على أن كل ما أبلغه به الشاهد... كان ينطوي على معنى واحد ثابت هو أن المتهم الثاني قد اتفق معه على تهريب المواد المخدرة، وكان يلتمس معونته لتحقيق هذا الأمر - وليس أدل على ثبوت ذلك في حق المتهم الثاني من أنه ذهب مع المتهم الأول والشاهد المذكور والشاهد... في السيارة إلى مكان وجود المواد المخدرة ثم عاد معهم بعد وضع هذه المواد في السيارة بقصد نقلها من الشاطئ الشرقي إلى الشاطئ الغربي......"، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وتطرح ما عداه وهي في ذلك إنما تستعمل حقها المخول لها بمقتضى القانون، هذا فضلاً عن أنها ليست ملزمة بالرد صراحة على ما يبديه الدفاع في هذا الشأن - إذ الرد يكون مستفاداً ضمناً من الأسباب التي أوردتها في حكمها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من طعنه لا يعدو كونه جدلاً موضوعياً حول تقدير الدليل في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث هو التناقض، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإدانة الطاعن على التحريات التي سبقت واقعة الضبط وعلى الدليل المستمد من الضبط - بينما هو قد أهدر هذه التحريات بالنسبة إلى المتهم الثالث فقضي ببراءته - وهو تناقض يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه ببراءة المتهم الثالث على "إنه لم يثبت اتصاله بالمواد المخدرة المضبوطة على أي وجه يجعل منه حائزاًً أو محرزاً لها أو أن له علاقة بهذه المواد يحظرها القانون الخاص بمكافحة المخدرات ويجعل منها جريمة يعاقب عليها....." - وكان هذا الذي بني عليه الحكم قضاءه بالبراءة لا يتضمن أي تناقض مع أسانيد الإدانة التي أوردها بالنسبة للطاعن والتي سبق الإشارة إليها في الرد على الوجه الثاني من الطعن. لما كان ذلك، وكان تقدير أدلة الثبوت في الدعوى من شأن محكمة الموضوع - فلها أن تأخذ بدليل بالنسبة إلى متهم وتطرح هذا الدليل بعينه بالنسبة إلى متهم آخر، فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من التناقض يكون لا محل له.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 2029 لسنة 56 ق جلسة 28 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 117 ص 673

جلسة 28 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، محمود رضا الخضيري وأحمد الحديدي.

------------------

(117)
الطعن رقم 2029 لسنة 56 القضائية

(1) حكم "عيوب التدليل". "فساد الاستدلال". محكمة الموضوع. مسئولية.
استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. (مثال بشأن استخلاص غير سائغ).
(2) إثبات "طرق الإثبات". حكم "عيوب التدليل. فساد الاستدلال".
سكوت المدعى عليه عن نفي الدعوى لا يصلح بذاته للحكم للمدعى بطلباته طالما لم يثبت ما يدعيه. (مثال).

-------------------
1- لئن كان استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض هو ما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن مؤدى الحكم ومدونات صحيفة الاستئناف المشار إليهما بوجه النعي أن تابعي الشركة الطاعنة ارتكبوا الأفعال الضارة موضوع الدعوى وكان هذا الاستخلاص غير سائغ - لأن البين من ذلك الحكم، الذي لم تكن الشركة الطاعنة طرفاً فيه، أنه قضى بإلزام الشركة المطعون ضدها الرابعة بأن تؤدي إلى المدعين تعويضاً مؤقتاً عما لحق بهم من أضرار بسبب الأفعال التي ارتكبها تابعوها في سنتي 1972، 1973، كما أن البين من صحيفة الاستئناف 3497 لسنة 101 ق القاهرة أن هذه الشركة طلبت فيها رفض الدعوى بالنسبة لها أسوة بالشركة الطاعنة لاستمرار نشاط التخزين دون تغيير، وهذا الذي يستفاد من صحيفة الاستئناف والحكم ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما استخلصه منهما الحكم المطعون فيه من ثبوت وقوع أفعال مماثلة من تابعي الشركة الطاعنة في السنوات من سنة 1976 حتى 1978.
2- من أصول الإثبات أن سكوت المدعى عليه عن النفي لا يصلح بذاته للحكم للمدعى بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر - إذ اعتد في قضائه كذلك على سكوت الشركة الطاعنة عن نفي مسئوليتها المدعى بها دون أن يكون المدعون قد أثبتوا توافر عناصر هذه المسئولية - فإنه يكون قد خالف القانون وشابه فساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى 1668 لسنة 1977 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الرابعة بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا إليهم تعويضاً مقداره خمسون ألف جنيه وقالوا بياناً لذلك أنهم كانوا يقيمون بالعقار المبين بالصحيفة في الفترة من سنة 1972 حتى سنة 1978 وقد استأجرت الشركة الأخيرة العين المجاورة لمسكنهم ودأبت على تخزين بضائعها أمامه بارتفاع حجب الضوء والهواء عنهم كما ألحقت بهم أضراراً أخرى بمناسبة هذا التخزين، ثم حلت محلها الشركة الطاعنة في المكان ذاته وفى ارتكاب هذه الأفعال الضارة اعتباراً من 1/ 1/ 1976 فأقاموا عليهما الدعوى بهذه الطلبات. ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وعدلت عن ذلك، حكمت بتاريخ 6/ 3/ 1984 برفضها بالنسبة للشركة الطاعنة وألزمت الشركة الأخرى بأن تؤدي إليهم تعويضاً مقداره ألف جنيه. استأنفت الشركة المحكوم عليها هذا الحكم بالاستئناف 3497 لسنة 101 ق القاهرة. كما استأنفه المدعون بالاستئناف 3524 لسنة 101 ق القاهرة. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 23/ 4/ 1986 في الاستئناف الأول برفضه وفى الثاني بتعديل الحكم إلى ضعف المبلغ وإلزام الشركة الطاعنة بتعويض مقداره ألف جنيه. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أنه استخلص توافر الأفعال المدعى بها في حق تابعيها من الحكم الصادر بتاريخ 31/ 1/ 1976 في الدعوى 337 لسنة 1974 مدني مستأنف الجيزة الابتدائية وما تفيده مدونات صحيفة الاستئناف 3497 لسنة 101 ق القاهرة من بقاء وجه النشاط دون تغيير، في حين أن هذه المدونات وذلك الحكم لا يؤديان إلى تلك النتيجة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن مؤدى الحكم ومدونات صحيفة الاستئناف المشار إليهما بوجه النعي أن تابعي الشركة الطاعنة ارتكبوا الأفعال الضارة موضوع الدعوى وكان هذا الاستخلاص غير سائغ - لأن البين من ذلك الحكم، الذي لم تكن الشركة الطاعنة طرفاً فيه، أنه قضى بإلزام الشركة المطعون ضدها الرابعة بأن تؤدي إلى المدعين تعويضاً مؤقتاً عما لحق بهم من أضرار بسبب الأفعال التي ارتكبها تابعوها في سنتي 1972، 1973، كما أن البين من صحيفة الاستئناف 3497 لسنة 101 ق القاهرة أن هذه الشركة طلبت فيها رفض الدعوى بالنسبة لها أسوة بالشركة الطاعنة لاستمرار نشاط التخزين دون تغيير، وهذا الذي يستفاد من صحيفة الاستئناف والحكم ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما استخلصه منهما الحكم المطعون فيه من ثبوت وقوع أفعال مماثلة من تابعي الشركة الطاعنة في السنوات من سنة 1976 حتى سنة 1978. لما كان ذلك وكان من أصول الإثبات أن سكوت المدعى عليه عن النفي لا يصلح بذاته للحكم للمدعي بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر - إذ اعتمد في قضائه كذلك على سكوت الشركة الطاعنة عن نفي مسئوليتها المدعى بها دون أن يكون المدعون قد أثبتوا توافر عناصر هذه المسئولية - فإنه يكون قد خالف القانون وشابه فساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.

الطعن 91 لسنة 55 ق جلسة 28 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 116 ص 670

جلسة 28 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، محمد وليد الجارجي وأحمد الحديدي.

-----------------

(116)
الطعن رقم 91 لسنة 55 القضائية

نقض "أثر نقض الحكم". استئناف "سلطة محكمة الإحالة" تعويض "تقديره".
دمج الضررين اللذين لحقا بالوارث والمورث عند القضاء بالتعويض دون تخصيص لمقدار كل منهما. لا يؤثر في أن كل عنصر منهما كان له حسابه في تقدير التعويض. نقض الحكم لعدم جواز التعويض عن أحد العنصرين. يوجب على محكمة الإحالة خصم ما يقابله من تعويض. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

------------------
لما كان دمج الضررين اللذين لحقا بالوارث والمورث عند القضاء بالتعويض عنهما بعد تخصيص لمقداره عن كل منهما، لا يحول دون قيام حقيقة أن كل عنصر منهما كان له حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضي به، فإذا نقض الحكم لعدم جواز القضاء بالتعويض عن أحد هذين العنصرين وجب على محكمة الإحالة أن تخصم ما ترى أن يقابله من مقدار التعويض المقضي به وإلا كان قضاءها مخالفاً للقانون، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأولين أقام الدعوى 399 لسنة 1974 مدني دمياط الابتدائية على الطاعنين وتابعهما المطعون ضده الأخير بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليه مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي أصابته من جراء مقتل ابنه حمدي بخطأ التابع المذكور ومحكمة أول درجة حكمت في 25/ 3/ 1976 بتعويض مقداره خمسة آلاف جنيه، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 57 سنة 8 ق المنصورة، وبتاريخ 5/ 4/ 1977 قضت محكمة الاستئناف بتعديل مقدار التعويض إلى ألفي جنيه، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 2/ 6/ 1982 نقضته هذه المحكمة وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 25/ 11/ 1984 بما قضى به الحكم المنقوض، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أنه قضى بإلزام الطاعنين بذات المبلغ السابق الحكم به عليهما في حين أن الحكم السابق نقض لشموله التعويض الموروث فكان يتعين تخفيض ذلك المبلغ بما يقابل هذا التعويض.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان دمج الضررين الذين لحقا بالوارث والمورث عند القضاء بالتعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما، لا يحول دون قيام حقيقة أن كل عنصر منها كان له حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضي به، فإذا نقض الحكم لعدم جواز القضاء بالتعويض عن أحد هذين العنصرين وجب على محكمة الإحالة أن تخصم ما ترى أنه يقابله من مقدار التعويض المقضي به وإلا كان قضاؤها مخالفاً للقانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.

الطعنان 1132، 1501 لسنة 84 ق جلسة 10 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 78 ص 560

جلسة 10 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفى سالمان، محمد القاضي نواب رئيس المحكمة ود. محمد رجاء.
----------------
(78)
الطعنان رقما 1132، 1501 لسنة 84 القضائية
(1) معاهدات .
التصديق على المعاهدات ونشرها . مؤداه . معاملتها معاملة القانون من حيث الالتزامات والآثار المترتبة عليها . م 151 دستور . مثال .
(2) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " .
سبب النعي . وجوب وروده على الدعامة التي قام عليها قضاء الحكم ولا قيام بدونها . علة ذلك . مثال .
(3) نقل " نقل جوى : مسئولية الناقل الجوي " .
الضرر الناشئ عن التأخير في نقل الركاب أو البضائع بطريق الجو . استيعابه للضررين المادي والأدبي معا . علة ذلك . عدم تعارضه في ذلك مع التشريع المصري . م 19 اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 .
(4) مسئولية " المسئولية التقصيرية : عناصر المسئولية : الضرر الأدبي " .
المساءلة المدنية . الأصل فيها . وجوب تعويض كل من لحقه ضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي . قضاء الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي إذا كان بين عناصر الضرر . صحيح .
(5- 8) نقل " نقل جوى : مسئولية الناقل الجوي " .
(5) مسئولية الناقل الجوي . ماهيتها . تعويض الضرر المترتب على وفاة أو جرح أو أذى الراكب . مقداره . ألا يجاوز التقدير المحدد بالمادة 22 من الاتفاقية . الاستثناء . وقوع الضرر من جراء فعل إيجابي أو سلبي من الناقل أو أحد تابعيه بقصد إحداث الضرر عمدا أو كان من قبيل الخطأ الجسيم . الإعفاء من المسئولية أو الحد منها طبقا لنص المادة 217 من القانون المدني . مؤداها . عدم اعتبار من أنواع الخطأ ما يعادل الغش ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . م 17 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929، الفقرة الأولى من م 22 من الاتفاقية والمستبدلة ببروتوكول لاهاي 28 من سبتمبر سنة 1955 والصادر بشأنها القانون رقم 644 لسنة 1955 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/12/1955 .
(6) تذكرة سفر الراكب . لها الحجية من حيث انعقاد عقد النقل وشروطه . شرطه . عدم قيام الدليل على عكسه . الفقرة الثانية من م 3 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 والمستبدلة ببروتوكول لاهاى 28 من سبتمبر سنة 1955 . مثال .
(7) مسئولية الناقل الجوي عن الضرر الناشيْ عن التأخير في نقل الركاب أو البضائع . بطلان أي شرط يهدف الى اعفائه من تلك المسئولية . عدم تحديد إتفاقية فارسوفيا لمعيار لمدة التأخير . أثره . اعتبارها المدة المعقولة . تحديد المدة المعقولة من سلطة محكمة الموضوع . م 19، 23 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929. مثال .
(8) الناقل المتعاقد . ماهيته . الناقل المتتابع . اشتراك اكثر من ناقل في تنفيذ عملية نقل جوي واحدة سواء من خلال عقد واحد أو عدة عقود . شرطه . نظرة الأطراف إليها باعتبارها عملية نقل جوي واحدة . م 1(ب) من اتفاقية جوادالاخارا (Guadalajara) لسنة 1961 المكملة لاتفاقية وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الذي يقوم به شخص آخر غير الناقل المتعاقد . مثال .
(9) التزام " تعدد طرفي الالتزام : انقسام الالتزام " .
وصف عدم قابلية الالتزام للانقسام . مناطه . محل الالتزام . انصراف آثاره الى أطراف الالتزام . علة ذلك . م 300، 301 (1) مدني .
(10) نقل " نقل جوى : مسئولية الناقل الجوي " .
انتهاء الحكم المطعون فيه الى مسئولية الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية عن الأخطاء التي أدت الى حدوث إصابة للراكب . أثره . مسئولية كل منهما بالتضامن في أداء التزاماتهما عن عقد النقل الجوي وكذلك عند الإخلال بها . مؤداه . جواز مطالبة الراكب لهما بالتعويض مجتمعتين أو منفردتين عملا بالمادة 285 (1) من القانون المدني . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر أن النص فى المادة 151 من دستور 1971 –القائم وقت انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية- على أن "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة"، مفاده أنه بمجرد التصديق على المعاهدات من مجلس الشعب ونشرها بالجريدة الرسمية تعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف إلى القانون من جهة تحديد الالتزامات التي يحكمها سواء من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 16 بتاريخ 23 من إبريل سنة 2005 أنه ووفق على اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة فى مونتريال بتاريخ 28 من مايو سنة 1999 مع التحفظ بشرط التصديق، وإذ نشرت تلك الاتفاقية رفق القرار الجمهوري سالف البيان بتاريخ 23 من إبريل سنة 2005، وكانت واقعة النقل الجوي الدولي محل النزاع بتاريخ 7/8/1999 فلا تنطبق تلك الاتفاقية على هذا النزاع، وتكون اتفاقية فارسوفيا (وارسو) 1929 هي واجبة التطبيق، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
2- المقرر -في قضاء محكمة النقض- وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام عليها الحكم قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها إذ إن الطعن بالنقض إنما يعنى مخاصمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض على سند من إصابة المطعون ضده الأول بالإصابات الثابتة بالتقرير الطبي الصادر بتاريخ 16/7/1999 عن مستشفى مركز نورث ريدج نتيجة التأخير في نقله من لندن إلى لوس أنجلوس على متن الطائرة التابعة لها ومكوثه بالمطارات لفترات طويلة، وليس على ما لحق حقائبه من تلفيات، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا الوجه وارداً على غير محل، ومن ثم غير مقبول.
3- المقرر في نص المادة 19 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الدولي عن طريق الجو The Convention for the Unification of certain rules relating to international carriage by air على "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو البضائع بطريق الجو"، جاء عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده بدعوى الاستهداء بالحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، ومن ثم يُحمل لفظ "الضرر" الوارد بهذا النص على إطلاقه ولا محل لتخصيصه أو تقييده، وهو بذلك يستوعب الضرر المادي والضرر الأدبي على حد السواء، ولا تعارض في ذلك مع التشريع المصري.
4- الأصل في المساءلة المدنية، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، هو وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، فلا على الحكم أن يقضى بالتعويض عن الضرر الأدبي طالما بين عناصره، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
5- النص في المادة 17 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 على أنه " يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى يقع في حالة وفاة أو جرح أو أي أذى بدني آخر يلحق براكب ..." وفى الفِقرة الأولى من المادة 22 من ذات الاتفاقية -والمستبدلة ببروتوكول لاهاي 28 من سبتمبر سنة 1955 والصادر بشأنها القانون رقم 644 لسنة 1955 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/12/1955- على أنه "في حالة نقل الأشخاص تكون مسئولية الناقل قبل كل راكب محدودة بمبلغ مائتين وخمسين ألف فرنك..." ونصت المادة 25 من ذات الاتفاقية - والمستبدلة ببروتوكول لاهاي 28 من سبتمبر سنة 1955- على أن "لا تسرى الحدود المنصوص عليها في المادة 22 متى قام الدليل على أن الضرر قد نشأ عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك..."، يدل على أن الناقل يعد مسئولاً عن الضرر الذى يقع في حالة وفاة أو جرح أو أي أذى بدني آخر يلحق براكب ويكون تعويض هذا الضرر بمبلغ لا يجاوز التقدير المحدد بالمادة 22 من الاتفاقية، ومتى أثبت المضرور أن الضرر الذى وقع له من جراء فعل إيجابي أو سلبي من الناقل أو أحد تابعيه كان بقصد إحداث الضرر عمداً أو كان من قبيل الخطأ الجسيم، فيصح تجاوز الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه بالمادة المشار إليها. ولما كانت المادة 217 من القانون المدني الخاصة بشروط الإعفاء من المسئولية أو الحد منها لا تعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص صائباً من الأوراق وقوع خطأ جسيم من الناقل الجوي وأن ذلك يستوجب تعويض المضرور بالمبلغ المقضي به، فإن ما تثيره الطاعنة حول تجاوز مبلغ التعويض للحد المنصوص عليه بالمادة 22 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) يكون على غير أساس.
6- نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 والمستبدلة ببروتوكول لاهاي 28 من سبتمبر سنة 1955على أنه "ما لم يقم الدليل على العكس، تكون لتذكرة السفر حجيتها من حيث انعقاد عقد النقل وشروطه..."، ولما كان الثابت بالأوراق أن تذكرة السفر التي أصدرتها الشركة المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضده الأول مؤكدة للسفر على متن الطائرة التابعة للشركة الطاعنة بالرحلة رقم ...، ولم تقدم الأخيرة أمام محكمة الموضوع الدليل على عكس ذلك أو على انتفاء إخطار مدير الإياتا لخدمات المسافرين بالحجز على الرحلة البريطانية المتجهة من لندن إلى لوس أنجلوس، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
7- النص في المادة 19 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 على أن "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو البضائع بطريق الجو"، وفى المادة 23 من ذات الاتفاقية على أن " كل شرط يهدف إلى إعفاء الناقل من المسئولية أو تقرير حد أدنى من الحد المعين في هذه الاتفاقية يكون باطلاً وكأنه لم يكن، على أن بطلان هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان العقد كله الذى يظل مع ذلك خاضعاً لأحكام هذه الاتفاقية"، مؤداه بطلان أي شرط يهدف إلى إعفاء الناقل من المسئولية عن التأخير في نقل الركاب، غير أنه لما كانت خطوط الملاحة الجوية شأنها شأن كافة خطوط وسائل النقل برية كانت أم بحرية يتعذر في الكثير من الأحيان أن تُقل الركاب لوجهتهم في الميعاد المحدد بتذكرة السفر لمواجهة تلك الخطوط مؤثرات طبيعة وبشرية تؤدى إلى ذلك، وكانت اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لم تضع معياراً لتحديد مدة التأخير التي تنعقد معها مسئولية الناقل، ومن ثم يكون المعيار المقبول هو المدة المعقولة، ومدى معقولية المدة هو مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع طالما بنى رأيه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول حجز للسفر على متن طائرات الشركة الطاعنة لنقله بتاريخ 7/7/1999 من الرياض إلى القاهرة ومنها إلى لوس أنجلوس على متن الرحلة رقم ...، وإذ تأخرت الرحلة الأولى فى الوصول إلى مطار القاهرة فترتب على ذلك عدم لحاقه بالرحلة الثانية فحجزت الشركة الطاعنة له على متن طائرتها المتجهة إلى لندن، ثم منها إلى لوس أنجلوس على متن الطائرة التابعة للشركة المطعون ضدها الثانية بالرحلة رقم ..، وعند وصوله لندن تبين عدم وجود حجز له على متن الشركة الأخيرة رغم أنه يحمل تذكرة سفر مؤكدة الحجز، فحجزت له الشركة المطعون ضدها الثانية طائرة تابعة لها بالرحلة رقم ... فى اليوم التالى إلى لوس انجلوس، مما اضطره للمبيت بالمطار، وإذ استخلص الحكم أن هذا التأخير نتج عنه إصابة المطعون ضده الأول بإصاباته المشار إليها آنفًا، بما مؤداه تجاوز المدة المعقولة للتأخير، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بمبلغ التعويض المقضي به، وكان استخلاصه سائغًا وله أصله بالأوراق ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم لا يُعدو النعي على الحكم سوى جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
8- المادة 1 (ب) من اتفاقية جوادالاخارا (Guadalajara) لسنة 1961 المكملة لاتفاقية وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الذى يقوم به شخص آخر غير الناقل المتعاقد، المعقودة بتاريخ 18/9/1961 والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 2861 لسنة 1962 والمنشورة بالجريدة الرسمية – بالعدد رقم 198 الصادر في أول سبتمبر سنة 1964 بناءً على قرار وزير الخارجية رقم 22 لسنة 1964، قد عرفت الناقل المتعاقد contracting carrier، بأنه شخص يكون طرفًا في عقد نقل خاضع لاتفاقية وارسو ومبرم مع راكب أو شاحن أو مع شخص يعمل لحساب الراكب أو الشاحن. وكان النص في المادة 1(3) من اتفاقية وارسو لسنة 1929 -المستبدلة ببروتوكول لاهاي لسنة 1955 الموقع في 28/9/1955- على أن "يعتبر النقل الذي يتولاه عدد من الناقلين بطريق الجو على التتابع، لأغراض هذه الاتفاقية، نقلاً واحدًا غير منقسم، إذا اعتبره الأطراف بمثابة عملية واحدة، سواء كان الاتفاق بشأنه قد أبرم في صورة عقد واحد أو مجموعة من العقود، ولا يفقد طابعه الدولي لمجرد وجوب تنفيذ عقد واحد أو مجموعة من العقود تنفيذاً كاملاً في إقليم ذات الدولة"، يدل على أن المقصود بالناقل المتتابع successive carrier، هو الناقل الذى يشترك مع ناقلين آخرين في تنفيذ عملية نقل جوى واحدة، سواء أبرم بشأنها عقد واحد أو عدة عقود طالما أن الأطراف ينظرون إليها باعتبارها عملية واحدة. وبالترتيب على ما تقدم، فإن المطعون ضده الأول إذ تعاقد مع الشركة الطاعنة (...) فتولت نقله على متن إحدى طائراتها إلى لندن، وتعاقدت هي مع الشركة المطعون ضدها الثانية – بموجب عقد النقل (تذكرة السفر) - لإتمام رحلة الراكب على متن إحدى طائرات الأخيرة إلى مقصده لوس أنجلوس، فإن الناقلين يكونان قد اشتركا على سبيل التتابع في تنفيذ عملية نقل جوى واحدة تحققت وحدتها طبقًا لإرادة المسافر والشركة الأولى منذ إبرام العقد. وهي بذلك التزام غير قابل للانقسام، وبتعدد الناقلين يتعدد المدينون المتضامنون فيما بينهم لتنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد النقل الجوي.
9- النص في المادة 300 من القانون المدني على أن "يكون الالتزام غير قابل للانقسام: (أ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. (ب) إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك"، والنص في المادة 301 (1) من ذات القانون على أنه "إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملاً"، يدل على أن وصف عدم قابلية الالتزام للانقسام، وإن كان ينبعث في جوهره من محل الالتزام، إلا أنه ينصرف في آثاره إلى أطراف الالتزام، ذلك أنه - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني - لا تظهر أهمية عدم قابلية الالتزام للانقسام إلا حيث يتعدد المدينون أو الدائنون إما ابتداءً عند إنشاء الرابطة القانونية، وإما بعد ذلك إذا تعدد ورثة من كان بمفرده طرفاً من طرفي الالتزام.
10- إذ كان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، قد خلص – وعلى التفصيل السابق سرده - إلى مسئولية الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية عن الأخطاء التي أدت في نهاية الأمر إلى اضطرار الراكب إلى المبيت بمطار لندن وحدوث إصاباته البدنية نتيجة لذلك، ومن ثم تكون الشركتان مسئولتين بالتضامن في أداء التزامهما عن عقد النقل الجوي وكذلك الحال عند إخلالهما بتلك الالتزامات، فيجوز للراكب أن يطالبهما بالتعويض مجتمعتين أو منفردتين عملاً بالمادة 285(1) من القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعنين- تتحصل في أن المطعون ضده الأول –في الطعن الأول– أقام على الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم ... لسنة 2000 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية - بإلزامهما أن يؤديا له مبلغ 200,000 جنيه على سند من أنه حجز مقعداً للسفر على متن الطائرة التابعة للشركة المطعون ضدها الثانية لنقله بتاريخ 7/7/1999 من الرياض إلى القاهرة ومنها إلى لوس أنجلوس على متن الرحلة رقم ...، وإذ تأخرت الرحلة الأولى فترتب على ذلك عدم لحاقه بالرحلة الثانية بمطار القاهرة فحجزت له الشركة المطعون ضدها الثانية على متن إحدى طائراتها المتجهة إلى لندن، ثم منها إلى لوس أنجلوس على متن الطائرة التابعة للشركة الطاعنة بالرحلة رقم ...، وعند وصوله لندن تبين عدم وجود حجز له على متن الرحلة الأخيرة رغم أنه يحمل تذكرة سفر مؤكدة الحجز، فحجزت الشركة الطاعنة له على متن طائرة تابعة لها بالرحلة رقم ... فى اليوم التالى إلى لوس أنجلوس، مما اضطره للمبيت بالمطار، وعند وصوله إلى لوس أنجلوس تبين تلف حقيبتين من حقائبه، فسلمته الشركة الطاعنة شيكاً بمبلغ 300 دولار، وإذ لحقته من جراء كل ما تقدم أضرار مادية وأدبية فكانت الدعوى. وجهت الشركة المطعون ضدها الثانية دعوى فرعية ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بما عسى أن يقضى عليها به فى الدعوى الأصلية، وندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 2012 بإلزام الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية أن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 25,000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً، ورفضت الدعوى الفرعية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 129 ق، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 129 ق، واستأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم ... لسنة 130 ق، ووجهت الأخيرة استئنافاً فرعياص رقم ... لسنة 130 قبل شركة ... للتامين، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين الثانى والفرعى للأول، قضت بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 2013 بتأييد الحكم المستأنف وعدم جواز الاستئناف الفرعى. طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق الطعن بالنقض برقم 1132 لسنة 84 ق، كما طعنت عليه المطعون ضدها الثانية فى الطعن الأول أمام ذات المحكمة بالطعن رقم 1501 لسنة 84 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرتين رأت فيهما رفض الطعنين، وإذ عُرِض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظرهما، وفيها ضمت الطعن الثانى إلى الأول، والتزمت النيابة رأيها.

أولاً: الطعن رقم 1132 لسنة 84 ق:
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه لم يطبق أحكام اتفاقية مونتريال الخاصة بتوحيد قواعد النقل الجوي الدولي في 28/5/1999 والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 23/4/2005 والتي حلت محل اتفاقية فارسوفيا (وارسو).
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه من المقرر أن النص في المادة 151 من دستور 1971 –القائم وقت انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية- على أن "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة"، مفاده أنه بمجرد التصديق على المعاهدات من مجلس الشعب ونشرها بالجريدة الرسمية تعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف إلى القانون من جهة تحديد الالتزامات التي يحكمها سواء من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 16 بتاريخ 23 من إبريل سنة 2005 أنه ووفق على اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال بتاريخ 28 من مايو سنة 1999 مع التحفظ بشرط التصديق، وإذ نشرت تلك الاتفاقية رفق القرار الجمهوري سالف البيان بتاريخ 23 من إبريل سنة 2005، وكانت واقعة النقل الجوي الدولي محل النزاع بتاريخ 7/8/1999 فلا تنطبق تلك الاتفاقية على هذا النزاع، وتكون اتفاقية فارسوفيا (وارسو) 1929 هي واجبة التطبيق، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعىَ على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، على سند من أنه قضى بإلزامها بالمبلغ المحكوم به مخالفاً لاتفاقية فارسوفيا واجبة التطبيق والتي حددت حداً أقصى للتعويض عن تلف حقائب المطعون ضده الأول بمبلغ 250 فرنك فرنسي وحددت معيار تحويله إلى 5/65 مليجرام من الذهب عيار 900 في الألف ثم التحويل بالعملة الوطنية، وقد حدد القانون رقم 185 لسنة 1951 أن وزن الذهب في الجنيه 55187/2 جرام أي أن هذا المبلغ محول بالجنيه المصري يعادل 578 قرشاً، كما أن المطعون ضده الأول لم يقدم الاحتجاج عن تلف الحقائب بل إنها عوضته بمبلغ 300 دولار وحقيبتي سفر بدلاً عن حقيبتيه التالفتين باعتباره أحد عملاء الشركة وأن الشركة المطعون ضدها الثانية هي المسئولة عن تأخر الحقائب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام عليها الحكم قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بدونها إذ إن الطعن بالنقض إنما يعنى مخاصمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض على سند من إصابة المطعون ضده الأول بالإصابات الثابتة بالتقرير الطبى الصادر بتاريخ 16/7/1999 عن مستشفى مركز نورث ريدج نتيجة التأخير فى نقله من لندن إلى لوس أنجلوس على متن الطائرة التابعة لها ومكوثه بالمطارات لفترات طويلة، وليس على ما لحق حقائبه من تلفيات، ومن ثم يكون النعى على الحكم بهذا الوجه واردًا على غير محل، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه ألزمها بتعويض أدبى فضلاً عن التعويض المادي بالمخالفة لأحكام اتفاقية فارسوفيا.
وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن نص المادة 19 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الدولي عن طريق الجو The Convention for the Unification of certain rules relating to international carriage by air على "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو البضائع بطريق الجو"، جاء عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده بدعوى الاستهداء بالحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، ومن ثم يُحمل لفظ "الضرر" الوارد بهذا النص على إطلاقه ولا محل لتخصيصه أو تقييده، وهو بذلك يستوعب الضرر المادي والضرر الأدبي على حد السواء، ولا تعارض في ذلك مع التشريع المصري إذ إن الأصل في المساءلة المدنية، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، هو وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، فلا على الحكم أن يقضى بالتعويض عن الضرر الأدبي طالما بين عناصره، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الرابع من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن قضاءه بالتعويض الأدبي فضلاً عن التعويض المادي يعد تجاوزاً للحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة 22 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو).
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 17 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 على أنه " يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى يقع في حالة وفاة أو جرح أو أي أذى بدني آخر يلحق براكب ..." وفى الفِقرة الأولى من المادة 22 من ذات الاتفاقية -والمستبدلة ببروتوكول لاهاي 28 من سبتمبر سنة 1955 والصادر بشأنها القانون رقم 644 لسنة 1955 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/12/1955- على أنه "في حالة نقل الأشخاص تكون مسئولية الناقل قبل كل راكب محدودة بمبلغ مائتي وخمسين ألف فرنك..." ونصت المادة 25 من ذات الاتفاقية -والمستبدلة ببروتوكول لاهاي 28 من سبتمبر سنة 1955- على أن "لا تسرى الحدود المنصوص عليها في المادة 22 متى قام الدليل على أن الضرر قد نشأ عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك..."، يدل على أن الناقل يعد مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو جرح أو أي أذى بدني آخر يلحق براكب ويكون تعويض هذا الضرر بمبلغ لا يجاوز التقدير المحدد بالمادة 22 من الاتفاقية، ومتى أثبت المضرور أن الضرر الذى وقع له من جراء فعل إيجابي أو سلبي من الناقل أو أحد تابعيه كان بقصد إحداث الضرر عمداً أو كان من قبيل الخطأ الجسيم، فيصح تجاوز الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه بالمادة المشار إليها. ولما كانت المادة 217 من القانون المدني الخاصة بشروط الإعفاء من المسئولية أو الحد منها لا تعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص صائباً من الأوراق وقوع خطأ جسيم من الناقل الجوي وأن ذلك يستوجب تعويض المضرور بالمبلغ المقضي به، فإن ما تثيره الطاعنة حول تجاوز مبلغ التعويض للحد المنصوص عليه بالمادة 22 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) يكون على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، على سند من أنه قضى بإلزامها والمطعون ضدها الثانية بمبلغ التعويض على الرغم أن الأخيرة لم تقم بتأكيد حجز تذكرة السفر وهو ما أثبته تقرير الخبير الأول، ولم تخطر مدير الأياتا لخدمات المسافرين بالحجز على الرحلة البريطانية المتجهة من لندن إلى لوس أنجلوس.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 والمستبدلة ببروتوكول لاهاي 28 من سبتمبر سنة 1955على أنه "ما لم يقم الدليل على العكس، تكون لتذكرة السفر حجيتها من حيث انعقاد عقد النقل وشروطه..."، ولما كان الثابت بالأوراق أن تذكرة السفر التي أصدرتها الشركة المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضده الأول مؤكدة للسفر على متن الطائرة التابعة للشركة الطاعنة بالرحلة رقم ...، ولم تقدم الأخيرة أمام محكمة الموضوع الدليل على عكس ذلك أو على انتفاء إخطار مدير الإياتا لخدمات المسافرين بالحجز على الرحلة البريطانية المتجهة من لندن إلى لوس أنجلوس، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ثانيًا: الطعن رقم 1501 لسنة 84 ق :
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول عدم فهم الواقع في الدعوى والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى بإلزامها بمبلغ التعويض المحكوم به على الرغم من أن البند التاسع من شروط التعاقد مع المطعون ضده – الراكب – المطبوعة بتذكرة السفر لا يلزم الناقل إلا ببذل أفضل الجهد لنقل الراكب إلى وجهته في مدة معقولة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص فى المادة 19 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 على أن "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو البضائع بطريق الجو"، وفى المادة 23 من ذات الاتفاقية على أن " كل شرط يهدف إلى إعفاء الناقل من المسئولية أو تقرير حد أدنى من الحد المعين في هذه الاتفاقية يكون باطلاً وكأنه لم يكن، على أن بطلان هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان العقد كله الذى يظل مع ذلك خاضعاً لأحكام هذه الاتفاقية"، مؤداه بطلان أي شرط يهدف إلى إعفاء الناقل من المسئولية عن التأخير في نقل الركاب، غير أنه لما كانت خطوط الملاحة الجوية شأنها شأن كافة خطوط وسائل النقل برية كانت أم بحرية يتعذر فى الكثير من الأحيان أن تُقل الركاب لوجهتهم في الميعاد المحدد بتذكرة السفر لمواجهة تلك الخطوط مؤثرات طبيعة وبشرية تؤدى إلى ذلك، وكانت اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لم تضع معياراً لتحديد مدة التأخير التى تنعقد معها مسئولية الناقل، ومن ثم يكون المعيار المقبول هو المدة المعقولة، ومدى معقولية المدة هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع طالما بنى رأيه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول حجز للسفر على متن طائرات الشركة الطاعنة لنقله بتاريخ 7/7/1999 من الرياض إلى القاهرة ومنها إلى لوس أنجلوس على متن الرحلة رقم ...، وإذ تأخرت الرحلة الأولى فى الوصول إلى مطار القاهرة فترتب على ذلك عدم لحاقه بالرحلة الثانية فحجزت الشركة الطاعنة له على متن طائرتها المتجهة إلى لندن، ثم منها إلى لوس أنجلوس على متن الطائرة التابعة للشركة المطعون ضدها الثانية بالرحلة رقم ...، وعند وصوله لندن تبين عدم وجود حجز له على متن الشركة الأخيرة رغم أنه يحمل تذكرة سفر مؤكدة الحجز، فحجزت له الشركة المطعون ضدها الثانية طائرة تابعة لها بالرحلة رقم ... فى اليوم التالى إلى لوس انجلوس، مما اضطره للمبيت بالمطار، وإذ استخلص الحكم أن هذا التأخير نتج عنه إصابة المطعون ضده الأول بإصاباته المشار إليها آنفاً، بما مؤداه تجاوز المدة المعقولة للتأخير، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بمبلغ التعويض المقضى به، وكان استخلاصه سائغاً وله أصله بالأوراق ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم لا يُعدو النعى على الحكم سوى جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعىَ على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إنه قضى بإلزامها بمبلغ التعويض المحكوم به تأسيساً على الخطأ المشترك بينها وبين المطعون ضدها الثانية على الرغم من أن الثابت الأوراق وتقرير خبير الدعوى أن تذكرة السفر التي أصدرتها للمطعون ضده الأول مؤكدة للسفر على متن الطائرة التابعة للمطعون ضدها، ويعزز ذلك أنها استدلت على حقائب المسافر من النظام الإلكتروني ولا يتصور ذلك إلا إذا كانت التذكرة مؤكدة وبالتالي ينسب إليها وحدها الخطأ.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المادة 1(ب) من اتفاقية جوادالاخارا (Guadalajara) لسنة 1961 المكملة لاتفاقية وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الذى يقوم به شخص آخر غير الناقل المتعاقد، المعقودة بتاريخ 18/9/1961 والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 2861 لسنة 1962 والمنشورة بالجريدة الرسمية – بالعدد رقم 198 الصادر في أول سبتمبر سنة 1964 بناءً على قرار وزير الخارجية رقم 22 لسنة 1964، قد عرفت الناقل المتعاقد contracting carrier، بأنه شخص يكون طرفًا في عقد نقل خاضع لاتفاقية وارسو ومبرم مع راكب أو شاحن أو مع شخص يعمل لحساب الراكب أو الشاحن. وكان النص في المادة 1(3) من اتفاقية وارسو لسنة 1929 -المستبدلة ببروتوكول لاهاي لسنة 1955 الموقع في 28/9/1955- على أن "يعتبر النقل الذى يتولاه عدد من الناقلين بطريق الجو على التتابع، لأغراض هذه الاتفاقية، نقلاً واحداً غير منقسم، إذا اعتبره الأطراف بمثابة عملية واحدة، سواء كان الاتفاق بشأنه قد أبرم في صورة عقد واحد أو مجموعة من العقود، ولا يفقد طابعه الدولي لمجرد وجوب تنفيذ عقد واحد أو مجموعة من العقود تنفيذاً كاملاً فى إقليم ذات الدولة"، يدل على أن المقصود بالناقل المتتابع successive carrier، هو الناقل الذى يشترك مع ناقلين آخرين في تنفيذ عملية نقل جوي واحدة، سواء أبرم بشأنها عقد واحد أو عدة عقود طالما أن الأطراف ينظرون إليها باعتبارها عملية واحدة. وبالترتيب على ما تقدم، فإن المطعون ضده الأول إذ تعاقد مع الشركة الطاعنة (...) فتولت نقله على متن إحدى طائراتها إلى لندن، وتعاقدت هي مع الشركة المطعون ضدها الثانية – بموجب عقد النقل (تذكرة السفر) - لإتمام رحلة الراكب على متن إحدى طائرات الأخيرة إلى مقصده لوس أنجلوس، فإن الناقلين يكونان قد اشتركا على سبيل التتابع في تنفيذ عملية نقل جوى واحدة تحققت وحدتها طبقاً لإرادة المسافر والشركة الأولى منذ إبرام العقد. وهى بذلك التزام غير قابل للانقسام، وبتعدد الناقلين يتعدد المدينون المتضامنون فيما بينهم لتنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد النقل الجوي، إذ إن النص في المادة 300 من القانون المدني على أن "يكون الالتزام غير قابل للانقسام: (أ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. (ب) إذا تبين من الغرض الذى رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك"، والنص في المادة 301(1) من ذات القانون على أنه "إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملاً"، يدل على أن وصف عدم قابلية الالتزام للانقسام، وإن كان ينبعث فى جوهره من محل الالتزام، إلا أنه ينصرف في آثاره إلى أطراف الالتزام، ذلك أنه -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني- لا تظهر أهمية عدم قابلية الالتزام للانقسام إلا حيث يتعدد المدينون أو الدائنون إما ابتداءً عند إنشاء الرابطة القانونية، وإما بعد ذلك إذا تعدد ورثة من كان بمفرده طرفاً من طرفي الالتزام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، قد خلص – وعلى التفصيل السابق سرده - إلى مسئولية الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية عن الأخطاء التي أدت في نهاية الأمر إلى اضطرار الراكب إلى المبيت بمطار لندن وحدوث إصاباته البدنية نتيجة لذلك، ومن ثم تكون الشركتان مسئولتين بالتضامن في أداء التزامهما عن عقد النقل الجوي وكذلك الحال عند إخلالهما بتلك الالتزامات، فيجوز للراكب أن يطالبهما بالتعويض مجتمعتين أو منفردتين عملاً بالمادة 285 (1) من القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1071 لسنة 81 ق جلسة 11 / 8 / 2020

محكمة النقض
الدائرة التجارية والاقتصادية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي د. مصطفى سالمان صلاح عصمت نواب رئيس المحكمة ورضا محمود السيد والسيد أمين السر/ خالد وجيه.

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.
فى يوم الثلاثاء 21 من ذى الحجة سنة 1441ه الموافق 11 من أغسطس سنة 2020م.
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1071 لسنة 81 قضائية.
عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة، وبعد المداولة صدر القرار الآتى:

المرفوع من
السيد/ الممثل القانوني لشركة طيران الإمارات بصفته.
ويعلن بمقرها الكائن 18 شارع البطل أحمد عبد العزيز - الدقى - محافظة الجيزة.
ضد
السيد/ .......
ويعلن فى ..... شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - محافظة الجيزة.

----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999- أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى تُرفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقًا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات. وكان الأصل فى تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعىَ به أو الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب خَصمه بأدائه أو المركز القانونى المطلوب تقديره، وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع فى قانون المرافعات من ضوابط وقواعد فى هذا الصدد. وكان نص المادة 22(2) والمادة 23(1) من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة فى مونتريال فى 28/5/1999 والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004، يدل على أن الدعوى التي يرفعها الراكب على الناقل عن مسئولية الأخير عن أمتعته فى حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها هى دعوى تعويض قابلة للتقدير وفق الأسس والضوابط التى وضعتها الاتفاقية المشار إليها وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بها، وبذلك تكون قيمة الطلب المدعىَ به من الممكن تقديرها وفقًا للمادتين 36 و37 من قانون المرافعات. وكان من المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للقاضى أن يحكم بعلمه الخاص إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعِلم العام. هذا ويعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه، جريان العادة على الاعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت بالمواقع الرسمية للاتفاقيات الدولية الموقعة فى إطار منظمة الأمم المتحدة، بما فى ذلك المنظمات أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة كصندوق النقد الدولى، باعتبارها مواقع متخصصة فى الاتفاقيات المعنية بها، وتعتمد على تدقيق المعلومات وتحديثها على نحو دائم. ولما كانت جمهورية مصر العربية عضوًا بصندوق النقد الدولى بموجب القانون رقم 122 لسنة 1945 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع عليه فى 22 يوليو سنة 1944 والخاص بالمؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة المنعقد فى "بريتون وودز". وكان من المتاح للكافة - من خلال الموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولي بالشبكة العالمية للإنترنت - الاطلاع على قيمة العملة الوطنية لأى دولة طرف فى اتفاقية مونتريال وعضو فى صندوق النقد الدولي مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة، Special Drawing Rights (SDR)، وفقًا لطريقة التقويم التى يطبقها صندوق النقد الدولى، حيث تتحدد قيمة كل حق سحب خاص وفق سلة من خمس عملات رئيسية. وكان المطعون ضده ولئن أقام الدعوى بطلب التعويض بمبلغ مليونى دولار تعويضاً مادياً وأدبياً عن فقد حقائبه أثناء شحنها فى رحلة نقل جوى دولى من جوهانسبرج إلى دبى على الطائرة التابعة للشركة الطاعنة، إلا أن قيمة الدعوى يوم رفعها فى 16/12/2007 طبقًا للاتفاقية المشار إليها تقدر فى حدها الأقصى بمبلغ 1000 وحدة حقوق سحب خاصة، لا يجوز للمحكمة أو الخصوم تجاوزها، وكانت قيمة الوحدة الواحدة من حقوق السحب الخاصة فى ذلك اليوم 093‚1 يورو طبقًا لما هو منشور بالموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق النقد الدولى، فإن قيمة الألف وحدة حقوق سحب خاصة لا تجاوز 1093 يورو وهو مبلغ يقل كثيرًا عن مائة ألف جنيه مصري، ولما كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد حظرت الطعن بالنقض فى الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه، فإن الحكم المطعون فيه يكون غير جائز الطعن فيه بطريق النقض. وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملًا بالمادة 263(3) من ذات القانون.
لذلك
أمرت المحكمة فى غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة.

الاتفاقية رقم 129: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل (الزراعة)، 1969 (القرار الجمهوري 3 لسنة 2003)

 

قرار رئيس الجمهورية 3 لسنة 2003  بشأن الموافقة على الاتفاقية رقم 129 بشأن تفتيش العمل في الزراعة والمعتمدة في جنيف بتاريخ 25 / 6 / 1969.

الجريدة الرسمية - العدد 34 - في 21 أغسطس سنة 2003

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
قرر:

مادة رقم 1 إصدار

ووفق على الاتفاقية رقم 129 بشأن تفتيش العمل في الزراعة والمعتمدة في جنيف بتاريخ 25/6/1969، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

 

مقدمة

مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية 129  Convention 129
اتفاقية بشأن تفتيش العمل في الزراعة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الثالثة والخمسين في 4 حزيران/ يونيه 1969؛
وإذ يلاحظ أحكام اتفاقيات العمل الدولية القائمة المتعلقة بتفتيش العمل مثل اتفاقية تفتيش العمل، 1947 التي تنطبق على الصناعة والتجارة، واتفاقية المزارع، 1958 التي تغطي فئة محدودة من المنشآت الزراعية؛
وإذ يرى من المستصوب وجود معايير دولية تحكم تفتيش العمل في الزراعة عموماً؛
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتفتيش العمل في الزراعة، وهو موضوع البند الرابع في جدول أعمال الدورة؛
وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الخامس والعشرين من حزيران/ يونيه عام تسعة وستين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة)، 1969:


مادة رقم 1

1- يعني تعبير ((منشأة زراعية)) في مفهوم هذه الاتفاقية أي منشآت أو أجزاء من منشآت تعمل في الزراعة، وتربية الحيوانات بما في ذلك إنتاج الماشية ورعايتها، والغابات وزراعة البساتين، والتجهيز الأولي للمنتجات الزراعية على يد العاملين في الأرض أو أي شكل آخر من أشكال النشاط الزراعي.
2- تحدد السلطة المختصة عند الضرورة، وبعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل وللعمال إن وجدت، الخط الفاصل بين الزراعة والصناعة والتجارة بحيث لا تستبعد أي منشأة زراعية من النظام الوطني لتفتيش العمل.
3- وعلى أي حال تتولى السلطة المختصة الفصل في المسألة عندما يثور الشك في انطباق هذه الاتفاقية على منشأة ما أو على جزء من منشأة.



مادة رقم 2

يشمل تعبير ((الأحكام القانونية)) في مفهوم هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى القوانين واللوائح قرارات التحكيم والاتفاقات الجماعية التي تعطى لها قوة القانون والتي يناط بمفتشي العمل تطبيقها.

 

مادة رقم 3

تقيم كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تسري فيها هذه الاتفاقية نظاماً لتفتيش العمل في الزراعة.

 

مادة رقم 4

ينطبق نظام تفتيش العمل في الزراعة على المنشآت الزراعية التي يعمل فيها مستخدمون أو متدربون أيا كانت طريقة تقاضيهم لأجورهم، وأيا كان نوع عقدهم أو مدته.

 

مادة رقم 5

1- يجوز لكل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية أن تتعهد كذلك في إعلان ترفقه بتصديقها، بأن يغطي تفتيش العمل في الزراعة فئة أو أكثر من الفئات التالية من الأشخاص العاملين في المنشآت الزراعية.
(أ) المستأجرون الذين لا يستخدمون عمالاً خارجيين والعاملون بالمزارعة والفئات المماثلة من العمال الزراعيين؛
(ب) المشاركون في منشأة زراعية جماعية مثل أعضاء التعاونيات؛
(ج) أفراد أسرة المشتغل في المنشأة كما تحددهم القوانين أو اللوائح الوطنية.
2- يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تبلغ مدير عام مكتب العمل الدولي بإعلان تتعهد فيه بتطبيق تفتيش العمل في الزراعة على فئة أو أكثر من الفئات الواردة في الفقرة السابقة والتي يغطيها إعلان سابق.
3- تبين كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية في تقاريرها بمقتضى المادة (22) من دستور منظمة العمل الدولية إلى أي مدى طبقت أو تعتزم أن تطبق أحكام الاتفاقية بالنسبة لفئات الأشخاص المشار إليهم في القفرة (1) من هذه المادة ممن لا يغطيهم الإعلان.

 

مادة رقم 6

1- وظائف تفتيش العمل في الزراعة هي:
(أ) ضمان إنفاذ الأحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمل أثناء قيامهم بهذا العمل، مثل الأحكام الخاصة بساعات العمل والأجور والراحة الأسبوعية والعطلات والسلامة والصحة والرعاية واستخدام المرأة والأطفال والأحداث وغير ذلك من الأمور، بقدر ما تكون هذه الأحكام منوطه بمفتشي العمل؛
(ب) تقديم المعلومات التقنية والمشورة لأصحاب العمل والعمال المعنيين بشأن أكثر وسائل الالتزام بالأحكام القانونية فعالية؛
(ج) تعريف السلطة المختصة بجوانب النقص أو التعسف التي لا تغطيها الأحكام القانونية القائمة بشكل محدد، وتقديم المقترحات لها لتحسين القوانين واللوائح.
2- يجوز أن تعهد القوانين أو اللوائح الوطنية لمفتشي العمل في الزراعة بوظائف استشارية أو تنفيذية بالنسبة للأحكام القانونية المتعلقة بظروف معيشة العمال وأسرهم.
3- لا يجوز أن تتعارض أي واجبات أخرى يعهد بها إلى مفتشي العمل في الزراعة مع أدائهم الفعال لواجباتهم الأولية، أو أن تخل بأي حال بالسلطة والحياد اللازمين لمفتشي العمل في علاقاتهم بأصحاب العمل والعمال.


مادة رقم 7

1- يوضع تفتيش العمل في الزراعة تحت إشراف ورقابة سلطة مركزية بقدر ما يتمشى ذلك مع الممارسة الإدارية في الدولة العضو.
2- يجوز أن يعني تعبير ((سلطة مركزية))، في حالة الدولة الاتحادية إما سلطة على المستوى الاتحادي أو سلطة على مستوى الوحدة الاتحادية.
3- يجوز أن تقوم بتفتيش العمل في الزراعة على سبيل المثال:
(أ) إدارة تفتيش عمل واحدة مسؤولة عن كل قطاعات النشاط الاقتصادي؛
(ب) أو إدارة تفتيش عمل واحدة ترتب تخصصات وظيفية داخلية عن طريق التدريب المناسب للمفتشين المدعوين لممارسة وظائفهم في الزراعة؛
(ج) أو إدارة تفتيش عمل واحدة ترتب تخصصات مؤسسية داخلية بتكوين إدارة مؤهلة تقنياً يقوم موظفوها بأداء وظائفهم في الزراعة؛
(د) أو إدارة تفتيش زراعي متخصصة تشرف على نشاطها هيئة مركزية تتمتع بنفس اختصاصات تفتيش العمل في المجالات الأخرى مثل الصناعة والنقل والتجارة.


مادة رقم 8

1- تتألف هيئة تفتيش العمل في الزراعة من موظفين عموميين يكفل لهم وضعهم وظروف خدمتهم استقرار الاستخدام، ومستقلين عن التغيرات الحكومية، وعن التأثيرات الخارجية غير السليمة.
2- يجوز للدول الأعضاء، بقدر ما يتفق ذلك مع القوانين أو اللوائح الوطنية أو الممارسات الوطنية. أن تلحق بنظام تفتيش العمل في الزراعة لديها مسئولين أو ممثلين للمنظمات المهنية التي تكمل أنشطتها أنشطة موظفي التفتيش العموميين، ويكفل لهؤلاء الأشخاص استقرار الوظيفة والاستقلال عن التأثيرات الخارجية غير السليمة.


مادة رقم 9

1- مع مراعاة شروط التوظيف في الخدمة العامة التي قد تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية يتم تعيين مفتشي العمل في الزراعة استناداً إلى المؤهلات التي تمكنهم من أداء واجباتهم وحدها.
2- تحدد السلطة المختصة وسائل التحقق من هذه المؤهلات.
3- يتم تدريب مفتشي العمل في الزراعة تدريباً كافياً على أداء واجباتهم، وتتخذ التدابير لتزويدهم بمزيد من التدريب في مجرى استخدامهم.


مادة رقم 10

للرجال والنساء الحق في التعيين في تفتيش العمل في الزراعة، ويجوز عند الضرورة إسناد واجبات خاصة للمفتشين الرجال والنساء.

 

مادة رقم 11

تتخذ كل دولة عضو التدابير اللازمة لضمان مشاركة الخبراء المتخصصين التقنيين المؤهلين تأهيلاً مناسباً، والذين يمكن أن يساعدوا في حل المشكلات التي تتطلب معرفة تقنية، في أعمال التفتيش على العمل في الزراعة بالطريقة الأكثر ملائمة للظروف الوطنية.

 

مادة رقم 12

1- تتخذ السلطة المختصة الترتيبات الملائمة لتشجيع التعاون الفعال بين إدارات تفتيش العمل في الزراعة والإدارات الحكومية والمؤسسات العامة أو المعتمدة التي قد تشارك في مثل هذه الأنشطة.
2- يجوز للسلطة المختصة عند الضرورة أن تعهد ببعض وظائف التفتيش على المستوى الإقليمي أو المحلي بصفة إضافية لإدارات حكومية أو مؤسسات عامة مناسبة، أو أن تشرك هذه الإدارات أو المؤسسات في ممارسة الوظائف المعنية بشرط ألا يمس ذلك تطبيق مبادئ هذه الاتفاقية.


مادة رقم 13

تتخذ السلطة المختصة الترتيبات الملائمة لتشجيع التعاون بين موظفي تفتيش العمل في الزراعة وأصحاب العمل والعمال أو منظماتهم إن وجدت.

 

مادة رقم 14

تتخذ الترتيبات لضمان أن يكون عدد مفتشي العمل في الزراعة كافياً لضمان الأداء الفعال لواجبات التفتيش، ويحدد هذا العدد مع مراعاة:
(أ) أهمية الأعمال الموكولة إلى المفتشين وبوجه خاص:
1- عدد وطبيعة وحجم ووضع المنشآت الزراعية الخاضعة للتفتيش؛
2- عدد وفئات العاملين في هذه المنشآت؛
3- عدد وتعقد الأحكام القانونية التي يجرى إنفاذها؛
(ب) الإمكانات المادية الموضوعة تحت تصرف المفتشين؛
(ج) الشروط العملية التي ينبغي أن تجرى بها زيارات التفتيش حتى تكون فعالة.

 

مادة رقم 15

1- تتخذ السلطة المختصة الترتيبات اللازمة لتزويد مفتشي العمل في الزراعة بما يلي:
(أ) مكاتب محلية تراعي مواقعها الوضع الجغرافي للمنشآت الزراعية ووسائل المواصلات، وتجهز تجهيزاً مناسباً يتمشى مع احتياجات الإدارة ويسهل وصول الأشخاص المعنيين إليها بقدر الإمكان؛
(ب) تسهيلات النقل اللازمة لأداء واجباتهم، عند عدم وجود تسهيلات عامة مناسبة.
2- تتخذ السلطة المختصة الترتيبات اللازمة لرد ما يتحمله مفتشو العمل في الزراعة من نفقات انتقال ومصروفات عارضة أخرى قد تلزم لأداء واجباتهم.


مادة رقم 16

1- يخول مفتشو العمل في الزراعة الذين يحملون أوراق اعتماد صحيحة سلطة:
(أ) الدخول بحرية دون إخطار سابق في مكان العمل الخاضع للتفتيش في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار؛
(ب) الدخول نهاراً في أي أماكن لديهم أسباب معقولة للاعتقاد بأنها خاضعة للتفتيش؛
(ج) إجراء أي بحث أو اختبار أو تحقيق قد يرونه لازماً للتحقق من المراعاة الدقيقة للأحكام القانونية وبوجه خاص:
1- توجيه الأسئلة إلى صاحب العمل أو العاملين في المنشأة أو أي شخص آخر فيها على انفراد أو أمام شهود عن أي مسألة تتعلق بتطبيق الأحكام القانونية؛
2- طلب الاطلاع، بالطريقة التي قد تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية، على أي دفاتر أو سجلات أو وثائق أخرى تقضي القوانين أو اللوائح الوطنية المتعلقة بظروف المعيشة والعمل بإمساكها، للتحقق من توافقها مع القانون، وأخذ صور أو مستخرجات من هذه الوثائق؛
3- أخذ أو اقتطاع عينات من المنتجات والمواد المستعملة أو المتناولة لأغراض التحليل بشرط إخطار صاحب العمل أو ممثله بالمنتجات أو المواد التي أخذت أو اقتطعت لهذه الأغراض.
2- لا يجوز لمفتشي العمل دخول المسكن الخاص بالمشرف على المنشأة بمقتضى الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة إلا بموافقة المشرف أو بتصريح خاص صادر عن السلطة المختصة.
3- يقوم المفتشون عند قيامهم بزيارة تفتيش بإخطار صاحب العمل أو ممثله والعمال أو ممثليهم بوجودهم ما لم يروا أن هذا الإخطار قد يضر بأدائهم لواجباتهم.

 

مادة رقم 17

تشارك إدارات تفتيش العمل في الزراعة، في الحالات وبالطرق التي تحددها السلطة المختصة، في الرقابة الوقائية للتركيبات أو المواد الجديدة والأساليب الجديدة لمناولة أو تجهيز المنتجات التي يبدو أنها قد تشكل تهديداً للصحة أو السلامة.

 

مادة رقم 18

1- يخول مفتشو العمل في الزراعة سلطة اتخاذ الخطوات الرامية إلى معالجة النواقص التي تلاحظ في التركيبات أو التخطيطات أو أساليب العمل في المنشآت الزراعية، بما في ذلك استعمال المواد الخطرة التي قد يكون لديهم سبب معقول للاعتقاد بأنها تشكل تهديداً للصحة أو السلامة.
2- يخول المفتشون، تمكيناً لهم من اتخاذ هذه الخطوات، ومع عدم الإخلال بالحق في الاستئناف أمام أي هيئة قانونية أو إدارية يقررها القانون، إصدار أو استصدار أوامر تطلب:
(أ) إدخال تعديلات على الأجهزة أو التركيبات أو المواقع أو الأدوات أو المعدات أو الآلات بحيث تنفذ في الفترة الزمنية المحددة اللازمة لضمان الالتزام بالأحكام القانونية الخاصة بالصحة أو السلامة؛
(ب) اتخاذ تدابير التنفيذ الجبري العاجل الذي قد يصل إلى حد وقف العمل عند وجود خطر وشيك على الصحة أو السلامة.
3- حيثما لا تتمشى الإجراءات الواردة في الفقرة (2) مع الممارسات الإدارية أو القضائية في الدولة العضو يكون من حق مفتشي العمل أن يطلبوا من السلطة المختصة إصدار الأوامر أو اتخاذ تدابير التنفيذ الجبري العاجل.
4- يبلغ صاحب العمل ممثلي العمال فوراً بالنواقص التي لاحظها المفتش عند زيارته لمنشأة ما وبالأوامر التي يصدرها أو التي أصدرها بمقتضى الفقرة (2) أو التي يعتزم طلبها بمقتضى الفقرة (3).

 

مادة رقم 19

1- تخطر هيئة تفتيش العمل في الزراعة بالحوادث المهنية وحالات الأمراض المهنية في القطاع الزراعي، في الحالات وبالطريقة التي تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية.
2- يشارك المفتشون بقدر الإمكان في أي تحقيق على الطبيعة في أسباب أخطر الحوادث المهنية أو الأمراض المهنية، وخاصة الحالات التي تؤثر على عدد من العمال أو التي تكون لها عواقب مميتة.

 

مادة رقم 20

مع مراعاة الاستثناءات التي قد تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية:
(أ) يحظر على مفتشي العمل أن تكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنشأة الخاضعة لإشرافهم؛
(ب) يلزم مفتشو العمل حتى بعد اعتزالهم الخدمة بعدم إفشاء أي أسرار صناعية أو تجارية أو عمليات تجهيز تكون قد نمت إلى علمهم في مجرى أدائهم لواجباتهم وإلا تعرضوا للعقوبات الجنائية أو التدابير التأديبية المناسبة؛
(ج) يحيط مفتشو العمل في الزراعة بالسرية المطلقة مصدر أي شكوى تقدم لهم بشأن أي نقص أو أي خطر في عمليات العمل أو أي خروج على الأحكام القانونية، ولا يبوحوا لصاحب العمل أو ممثله بأن زيارة تفتيش ما جاءت بناء على استلام شكوى.

 

مادة رقم 21

يجرى التفتيش على المنشآت الزراعية بالعدد والدقة اللتين يتطلبهما ضمان تنفيذ الأحكام القانونية ذات الصلة تطبيقاً فعلياً.

 

مادة رقم 22

1- يتعرض من يخالفون أو يغفلون الأحكام القانونية المنوط تنفيذها بمفتشي العمل في الزراعة للإجراءات القانونية أو الإدارية فوراً دون سابق إنذار: ما لم تنص القوانين أو اللوائح الوطنية على استثناءات في الحالات التي ينبغي فيها توجيه إخطار سابق بتنفيذ تدابير علاجية أو وقائية.
2- يترك لتقدير مفتشي العمل توجيه إنذار أو نصيحة بدلاً من اتخاذ الإجراءات القانونية أو التوصية باتخاذها.


مادة رقم 23

إذا لم يكن مصرحاً لمفتشي العمل في الزراعة بأن يتخذوا بأنفسهم الإجراءات يكون من حقهم إحالة تقارير مخالفات الأحكام القانونية مباشرة إلى السلطة المختصة باتخاذ الإجراءات.

 

مادة رقم 24

تنص القوانين أو اللوائح الوطنية على العقوبات المناسبة على مخالفة الأحكام القانونية المنوط تنفيذها بمفتشي العمل في الزراعة، وعلى عرقلة مفتشي العمل عن أداء واجباتهم، وتنفذ هذه العقوبات تنفيذاً فعالاً.


مادة رقم 25

1- يطلب من مفتشي العمل أو مكاتب التفتيش المحلية حسب الأحوال تقديم تقارير دورية عن نتائج أنشطتهم في الزراعة إلى سلطة التفتيش المركزية.
2- تعد هذه التقارير بالطريقة التي تقررها سلطة التفتيش المركزية، وتتناول الموضوعات التي تقررها هذه السلطة من وقت إلى آخر، وتقدم على الأقل في الفترات التي تقررها هذه السلطة بحيث لا تقل بأي حال عن مرة في السنة.

 

مادة رقم 26

1- تصدر سلطة التفتيش المركزية تقريراً سنوياً عن عمل إدارات التفتيش في الزراعة إما كتقرير مستقل أو كجزء من تقريرها السنوي العام.
2- تصدر هذه التقارير السنوية بعد فترة معقولة من نهاية العام الذي تتناوله بحيث لا تتجاوز المدة بأي حال اثني عشر شهراً.
3- ترسل صور من هذه التقارير السنوية إلى مدير عام مكتب العمل الدولي خلال ثلاثة أشهر من صدورها.

 

مادة رقم 27

يتناول التقرير السنوي الذي تصدره سلطة التفتيش المركزية بوجه خاص الموضوعات التالية بقدر ما تكون خاضعة لرقابة هذه السلطة المركزية:
(أ) القوانين واللوائح المتعلقة بأعمال تفتيش العمل في الزراعة؛
(ب) العاملين في إدارة تفتيش العمل في الزراعة؛
(ج) إحصاءات عن المنشآت الزراعية الخاضعة للتفتيش وعدد العاملين فيها؛
(د) إحصاءات عن زيارات التفتيش؛
(هـ) إحصاءات عن المخالفات والعقوبات الموقعة؛
(و) إحصاءات عن الحوادث المهنية تشمل أسبابها؛
(ز) إحصاءات عن الأمراض المهنية تشمل أسبابها؛


مادة رقم 28

تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى مدير عام مكتب العمل الدولي للتسجيل.

 

مادة رقم 29

1- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا الأعضاء في منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم لدى المدير العام.
2- وتصبح نافذة بعد انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقي عضوين لدى المدير العام.
3- بعدئذ، تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي عضو بعد انقضاء اثني عشر شهراً ابتداء من تاريخ تسجيل تصديقه.

 

مادة رقم 30

1- يجوز لأي عضو صدق على هذه الاتفاقية أن ينقضها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية لأول مرة، بمستند يرسله إلى مدير عام مكتب العمل الدولي للتسجيل. ولا يكون هذا النقض نافذاً إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيله.
2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية، ولم يستعمل حقه في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفترة السابقة، يظل ملتزماً بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز له أن ينقض هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة عشر سنوات وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

 

مادة رقم 31

1- يخطر مدير عام مكتب العمل الدولي جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي يبلغه إياها الأعضاء في المنظمة.
2- يسترعي المدير العام نظر أعضاء المنظمة، لدى إخطارهم بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، إلى التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.


مادة رقم 32

يبلغ مدير عام مكتب العمل الدولي أمين عام الأمم المتحدة للتسجيل، وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات ومستندات النقض التي تسجل لديه وفقاً لأحكام المادة السابقة.

 

مادة رقم 33

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية وينظر فيما إذا كان هناك داع لتسجيل موضوع مراجعتها كلياً أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر.


مادة رقم 34

1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانوناً، وبغض النظر عن أحكام المادة (30) أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها؛
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء لهذه الاتفاقية.
2- تظل الاتفاقية الحالية في جميع الأحوال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

مادة رقم 35

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.