الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 أكتوبر 2024

الطعن 1905 لسنة 29 ق جلسة 1 / 2/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 25 ص 126

جلسة أول فبراير سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

----------------

(25)
الطعن رقم 1905 لسنة 29 القضائية

محكمة الجنايات. ما يبطل إجراءات المحاكمة أمامها.
المدافعة عن المتهم أمام محكمة الجنايات من محام غير مقرر للمرافعة أمام المحكمة الابتدائية. المادة 377 أ. ج.

-----------------
تنص المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات - فإذا كان الثابت أن المحامي الذي باشر الدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات غير مقرر للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز مسدساً بغير ترخيص، وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمواد 1 و26/ 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبمصادرة السلاح المضبوط.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو وقوع بطلان في إجراءات المحاكمة أثر في الحكم المطعون فيه، ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى أن المحامي الذي ترافع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات وهو الأستاذ "جبره جندي" غير مقيد بجدول المحامين المقررين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية طبقاً لما هو ثابت من الشهادة المستخرجة من نقابة المحامين، ومن ثم فلم يكن يحق له الحضور عن الطاعن بجلسة المحاكمة عملاً بنص المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات الأستاذ "جبره جندي" المحامي وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عن الطاعن، وكان الثابت من الشهادة المستخرجة من نقابة المحامين والمقدمة من الحاضر عن الطاعن بجلسة اليوم أن المحامي الذي باشر الدفاع عن الطاعن غير مقرر للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. لما كان ذلك، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "المحامين المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات" فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة ويتعين لذلك قبول الطعن، ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الطعن 2428 لسنة 58 ق جلسة 22 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 48 ص 227

جلسة 22 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وحسام الدين الحناوي.

---------------

(48)
الطعن رقم 2428 لسنة 58 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "قانون" القانون الواجب التطبيق "نظام عام"
صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذه.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن. إشراك المستأجر لآخرين معه في النشاط الذي يباشره بالعين". حكم "تسبيبه". عيوب التدليل.
(2) الشريك الذي يدخله المستأجر الأصلي معه في استغلال العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي - حقه في الاستمرار بالانتفاع بها بعد ترك الأخير لها - التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار له - المادتان 29/ 2 ق 49 لسنة 1977، 18 ق 136 لسنة 1981.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى عدم انطباق أحكام القانون 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 على عقدي الإيجار لانقضاء عقد الشركة التي كانت قائمة بالعين قبل تاريخ سريان القانونين المذكورين ورغم عدم تحدد المراكز القانونية للخصوم بموجب حكم نهائي. خطأ وقصور.

------------------
1 - المقرر في قوانين إيجار الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء هي قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً في تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإبقاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري مباشر على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه.
2، 3 - لئن كان عقد إيجار العين محل النزاع قد أبرما في ظل العمل بالقانون رقم 121 لسنة 1947 ويخضعان بحسب الأصل لأحكامه - إلا أنه وقد صدر أثناء سريانهما - وقبل أن تتحدد مراكز الخصوم بحكم نهائي - القانون رقم 49 لسنة 1977 والذي نصت المادة 29 منه في فقرتها الثالثة "إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال". وهو ما يدل على أن المشرع قد أقر حق الشريك الذي يدخله المستأجر الأصلي معه في استغلال العين في الاستمرار بالانتفاع بها بعد ترك الأخير لها، وإلزام المؤجر بموجب الفقرة الأخيرة من هذه المادة بتحرير عقد إيجار له وهو ما أقره المشرع كذلك بما نص عليه في الفقرة جـ من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من استثناء هذه الحالة من الحظر الذي أوردته على حق المستأجر في التنازل عن المكان المؤجر بغير إذن كتابي صريح من المالك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن الأول أقام على المطعون ضدهم الأربعة الأول الدعوى رقم 7316 سنة 1985 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم تحرير عقد إيجار باسمه عن الشقق الأربعة المبينة بالصحيفة وقال في بيان دعواه أنه بموجب عقدين مؤرخين 24/ 1/ 1959 استأجر شقيقه الطاعن الثاني هذه الشقق من مالكها السابق لاستعمالها فندقاً وتكونت شركة تضامن لاستغلاله دخل هو شريكاً فيها وبتاريخ 31/ 12/ 1965 تم حل هذه الشركة بموجب عقد اختص فيه بهذا الفندق وأصبح المستأجر الأصلي الوحيد للعين المؤجرة فطالب المطعون ضدهم الأربعة الأول - الذين آلت إليهم ملكيتها - بتحرير عقد إيجار له عنها إلا أنهم امتنعوا فأقام الدعوى بطلبه آنف البيان. وأقام المطعون ضدهم الأربعة الأول على الطاعنين والمطعون ضده الخامس الدعوى رقم 3708 سنة 1985 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 24/ 1/ 1959 وإخلائهم من الشقق المبينة بهما وتسليمها لهم خالية، وقالوا في بيان دعواهم أنه بموجب هذين العقدين استأجر الطاعن الثاني من سلفهم الشقق محل النزاع ثم تنازل عن الإجارة دون إذنهم للطاعن الأول الذي قام بتأجيرها من باطنه للمطعون ضده الخامس فأقاموا الدعوى بطلباتهم آنفة البيان ضمت المحكمة الدعويين ثم حكمت في الأولى بإجابة الطاعن الأول إلى طلباته فيها، وفي الثانية برفضها. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة برقم 5784 سنة 104 قضائية، وبتاريخ 15/ 5/ 1988 قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وفي الدعوى رقم 13708 سنة 1985 بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 24/ 1/ 1959 وإخلاء العين المبينة بهما وتسليمها خالية، وفي الدعوى رقم 7316 سنة 1985 برفضها. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند من عدم أحقية الطاعن الأول في الاستفادة من الامتداد القانوني المقرر لعقود الإيجار بمقتضى المادة 29/ 2 من القانون رقم 49 سنة 1977 باعتبار أن هذا القانون قد صدر بعد قيام وانحلال الشركة التي تكونت لاستغلال العين محل النزاع فندقاً - والتي كان هو أحد الشركاء المتضامنين فيها - وأن أحكام القانون رقم 121 سنة 1947 التي كانت سارية وقتئذ هي التي تحكم النزاع وذلك رغم أن نص المادة 29 المشار إليه يتعلق بالنظام العام فيسري بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت نفاذه، ولو كانت ناشئه قبل العمل بأحكامه طالما لم تستقر بحكم نهائي.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قوانين إيجار الأماكن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء هي قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها، ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً في تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتيه تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير - إضافة أو حذفاً - فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري مباشر على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه، وإنه ولئن كان عقدي إيجار العين محل النزاع قد أبرما في ظل العمل بالقانون رقم 121 سنة 1947 - ويخضعان بحسب الأصل لأحكامه - إلا أنه وقد صدر أثناء سريانهما، وقبل أن تتحدد مراكز الخصوم بحكم نهائي - القانون رقم 49 سنة 1977 والذي نصت المادة 29 منه في فقرتها الثانية "على أنه فإذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال" وهو ما يدل على أن المشرع قد أقر حق الشريك الذي يدخله المستأجر الأصلي في استغلال العين في الاستمرار بالانتفاع بها بعد ترك الأخير لها، وإلزام المؤجر - بموجب الفقرة الأخيرة من هذه المادة - بتحرير عقد إيجار له، وهو ما أقره المشرع كذلك بما نص عليه في الفقرة (جـ) من المادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981 من استثناء هذه الحالة من الحظر الذي أوردته على حق المستأجر في التنازل عن المكان المؤجر بغير إذن كتابي صريح من المالك، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع على سند من عدم انطباق أحكام القانون رقم 49 سنة 1977 أو 136 سنة 1981 على عقدي الإيجار المؤرخين 24/ 1/ 1959 لانقضاء عقد الشركة التي كانت قائمة بالعين قبل تاريخ سريان هذين القانونين، رغم أن المراكز القانونية للخصوم لم تكن عندئذ قد تحددت بحكم نهائي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما أدى إلى تحجبه عن بحث مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 18 (جـ) من القانون رقم 136 سنة 1981 على عقدي إيجار العين محل النزاع، وهو ما عابه أيضاً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1466 لسنة 29 ق جلسة 1 / 2/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 24 ص 121

جلسة أول فبراير سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(24)
الطعن رقم 1466 لسنة 29 القضائية

(أ، ب، ج) نقض. إجراءات الطعن به. تقديم الأسباب في الميعاد ماهيتها.
هي شرط لقبول الطعن ولاحقة للتقرير به. لا يغني أحدهما عن الآخر.
إيداع الأسباب في الميعاد. كيف يثبت؟
وجوب استيفاء الأسباب بذاتها شروط صحتها الشكلية. المعول عليه في ذلك هو بما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع. لا يغني عن هذا الإقرار أية تأشيرة من خارج هذا القلم. علة ذلك.

-----------------
1 - تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن بطريق النقض في خلال الميعاد الذي حدده القانون هي شرط لقبول الطعن، وتعد لاحقة بتقرير الطعن ويكوّنان معاً وحدة إجرائية ولا يغني أحدهما عن الآخر، فعلى من قرر بالطعن أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً (1).
2 - القانون وإن لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد القانوني إلا أن ما يجري عليه العمل من إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتاً للإيداع اصطياناًً لهذه العملية الإجرائية من كل عبث، يساير مرامي الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك.
3 - الأصل أنه طالما أن القانون قد اشترط لصحة الطعن - بوصفه عملاً إجرائياً - أن يتم في زمان ومكان معينين، فإنه يجب أن يستوفي هذا العمل الإجرائي بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه، والمعوّل عليه في هذا الشأن هو بما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع، ولا يقوم مقام هذا الإقرار أية تأشيرة من خارج هذا القلم - ولو كانت من أحد أعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم لانعدام ولايتهم في هذا الخصوص - فإذا كانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن في الميعاد القانوني بإشهاد رسمي في قلم الكتاب، إلا أنها لم تراع في تقديم أسباب طعنها الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع بقلم الكتاب ولم تقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله في التاريخ الذي قالت به، فإن الطعن منها يكون غير مقبول شكلاً، ولا يغير من ذلك أن تكون الأسباب قد أرفقت بأوراق الطعن بعد موافقة المحامي العام على التقرير بالطعن في اليوم الذي قررت بالطعن فيه لأن هذا لا يدل بذاته على حصول تقديم الأسباب إلى قلم الكتاب في الميعاد لخلوها مما يدل على ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في وفاة ثريا شكري، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن سار بسيارته بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليها، وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة وبراءة المتهم، فاستأنفت النيابة هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت فيه غيابياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر غيابياً من محكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1958 بقبول الاستئناف المرفوع من النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف القاضي بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة وبراءة المطعون ضده، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1958 وأرفقت بتقرير الطعن تقريراً بأسبابه موقعاً عليه من رئيس نيابة شمال القاهرة، وهو غير مؤرخ ولا يحمل ما يدل على إثبات تاريخ إيداعه في السجل المعد لهذا الغرض في قلم الكتاب - ويبين من كتاب نيابة شمال القاهرة رقم 2224 الموجه إلى المحامي العام لدى محكمة النقض بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1958 أن أسباب هذا الطعن لم تثبت في دفتر إثبات التاريخ ولم تستخرج عنها إيصالات اكتفاء بإيداعها يوم 25 أكتوبر سنة 1958 بعد موافقة السيد المحامي العام على التقرير بالطعن في اليوم نفسه. وحيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه صدر غيابياً بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة وبراءة المتهم فإن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض بالنسبة إلى النيابة العامة يسري من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات المعارضة فيه بالنسبة إلى المتهم لانتفاء مصلحته في المعارضة. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً والتي هي شرط لقبول الطعن وتعد لاحقة بتقرير الطعن ويكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر، فإن على من قرر بالطعن أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب في خلال الميعاد الذي حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً. ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد القانوني إلا أن ما يجري عليه العمل من إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتاً للإيداع اصطياناً لهذه العملية الإجرائية من كل عبث يساير مرامي الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك، وكان المعول عليه في هذا الشأن هو بما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أية تأشيرة من خارج هذا القلم ولو كانت من أحد أعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم لانعدام ولايتهم في هذا الخصوص ولما كانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن في الميعاد القانوني بإشهاد رسمي في قلم الكتاب، إلا إنها لم تراع في تقديم أسباب طعنها الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع بقلم الكتاب ولم تقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله في التاريخ الذي قالت به، فإن الطعن منها يكون غير مقبول شكلاً، ولا يغير من ذلك أن تكون الأسباب قد أرفقت بأوراق الطعن بعد موافقة المحامي العام على التقرير بالطعن في اليوم الذي قررت بالطعن فيه - كما تقول النيابة العامة - لأن هذا لا يدل بذاته على حصول تقديم الأسباب إلى قلم الكتاب في الميعاد لخلوها مما يدل على ذلك، إذ الأصل أنه طالما أن القانون قد اشترط لصحة الطعن بوصفه عملاً إجرائياً أن يتم في زمان ومكان معينين فإنه يجب أن يستوفي هذا العمل الإجرائي بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه ويكون ذلك بالتأشير على تقرير الأسباب من الموظف المختص أو بإثبات هذا الإجراء في السجل المعد لذلك أو بهما معاً وهو ما لم يحصل في واقعة الدعوى المطروحة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إنه يتعين لذلك القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.


[(1)] قررت محكمة النقض المبدأ ذاته في الطعون 1533 و1534 لسنة 29 ق - جلسة 15/ 2/ 1960 والطعون من 1544 - 1546 ق (جلسة 29/ 2/ 1960)، الطعن 1566/ 29 ق - جلسة 7/ 3/ 1960.

الطعن 853 لسنة 19 ق جلسة 21 / 2 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 25 ص 63

جلسة 21 من فبراير سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة، عباس فهمي بدر، جمال الدين إبراهيم وريدة، محمد نور الدين العقاد - المستشارين.

------------------

(25)

القضية رقم 853 لسنة 19 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - جزاء تأديبي - إلفات النظر.
إذا كان القرار المطعون فيه قد سجل على العامل ارتكابه مخالفات محددة ودمغ سلوكه بأنه معيب ينافي القيم الأخلاقية، وأكد ما وصمه به بإيداع القرار والأوراق المتعلقة به ملف خدمته ومن شأن ذلك أن يؤثر على مركزه القانوني في مجال الوظيفة العامة فإن القرار المذكور يكون والحال كذلك قد خرج على الهدف الحقيقي لإلفات النظر باعتباره مجرد إجراء مصلحي لتذكير العامل بواجبات وظيفته - القرار على هذا النحو ينطوي على جزاء تأديبي مقنع.

-----------------
إذا كان الأمر كذلك وكانت الأسباب التي استند إليها القرار المذكور قد استخلصت استخلاصاً غير سائغ من الأوراق ولا تصلح مسوغاً للمساءلة التأديبية فإنه يتعين إلغاؤه ورفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة العامل - أساس ذلك أن القانون رقم 58 لسنة 1971 يقضي في المادة 67 منه بأنه يترتب على محو الجزاء التأديبي رفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة العامل وهذا الأثر واجب التطبيق من باب أولى في حالة الحكم بإلغاء القرار التأديبي المطعون فيه.
إن القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ينص في المادة العاشرة منه على بيان الدعاوى والطلبات والمنازعات التي تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فيها، ثم يحدد في المواد 13 وما بعدها قواعد ترتيب الاختصاص بين هذه المحاكم على أساس من نوع المنازعة والمستوى الوظيفي للعامل، وفى هذا المقام يقضي بأن تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعون في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، والطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام لذلك يتعين على المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى أن تتبين بادئ الأمر ما إذا كانت المنازعة المطروحة تدخل في اختصاصها الذي حدده القانون فتفصل في موضوعها، أم أنها من اختصاص محكمة أخرى فتقضي بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
ومن حيث إنه من المسلمات أن تكييف الدعوى وتبيين حقيقة وضعها إنما يخضع لرقابة القضاء باعتباره تفسيراً لما يقصده المدعي، ولما كان قضاء مجلس الدولة قد جرى على تكييف القرارات الإدارية الصادرة في شأن الموظفين العموميين على أساس من حقيقة القرار وما اتجهت إرادة جهة العمل الإدارية إلى أحداثه من آثار قانونية، بصرف النظر عن العبارات المستعملة في صياغته ومن ثم فقد اطرد قضاؤه على الاختصاص بالطعون في بعض القرارات التي كانت خارجة عن اختصاصه في القوانين السابقة مثل قرارات نقل أو ندب الموظف العام إذا تبينت المحكمة أن القرار ينطوي في حقيقته على قرار آخر من القرارات الداخلة في الاختصاص مثل التأديب أو التعيين ولما كان ذلك وكان المدعي ينعى على القرار المطعون فيه أنه قرار ينطوي على جزاء تأديبي مقنع وإن أفرغته جهة الإدارة في عبارات الفات النظر، فإنه يكون متعيناً على المحكمة التأديبية أن تتحقق عما إذا كان القرار في حقيقته قراراً تأديبياً فتختص بالفصل في المنازعة، أم أنه ليس كذلك فتقضي بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن رئيس مكتب الأمن بالمؤسسة العامة للهندسة الإذاعية قدم تقريراً إلى رئيس مجلس الإدارة في 6 من يوليه سنة 1970 نسب فيه إلى المدعي ارتكاب مخالفات محصلها أنه وزع على بعض العاملين بالمؤسسة نسخة من شكوى مقدمة منه إلى هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة ضد المؤسسة بما يؤدي إلى الدعوى للخروج على النظام والتشهير بقرارات المؤسسة، وأنه أقسم بشرفه كذباً على عدم قيامه بذلك العمل. وقد أجرت الإدارة القانونية بالمؤسسة تحقيقاً فيما ورد بهذا التقرير بناء على تكليف من رئيس مجلس الإدارة، خلصت منه إلى مساءلة المدعي عما ورد بتقرير مكتب الأمن ووصفته في مذكرتها بنتيجة التحقيق بأنه سلك مسلكاً لا يتفق وكرامة الوظيفة مما يفقده شرطاً جوهرياً من شروط التأهيل الوظيفي، واقترحت مجازاته عن تلك المخالفات بخصم خمسة أيام من مرتبه، وقد أيد السيد المستشار القانوني للمؤسسة في مذكرته المؤرخة 17 من يناير سنة 1971 ثبوت المخالفات التي أسفر عنها التحقيق واقترح خفض الجزاء إلى الإنذار إلا أن رئيس مجلس الإدارة رأى أن يكتفي بإلفات نظر المدعي ومن ثم وجه إليه إلفات النظر مسبباً ومؤسساً على ثبوت ارتكابه المخالفتين سالفتي الذكر اللتين أسفر عنهما التحقيق ووصفه بأنه كان يستهدف التشهير بالمؤسسة وإثارة العاملين بها للخروج على النظام وبأنه سلك مسلكاً معيباً يتنافى مع القيم الأخلاقية المفروض توفرها فيمن يشغل مستوى فئته الوظيفية.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على تقرير مكتب الأمن والتحقيق الإداري ومذكرة استخلاص نتيجته أن المدعي تقدم إلى هيئة مفوضي الدولة بطلب إعفاء من رسوم دعوى يزمع رفعها ضد المؤسسة للطعن في تقدير كفايته عن سنة 1969 بدرجة متوسط وما ترتب على ذلك من حرمانه من نصف العلاوة الدورية المستحقة في سنة 1970، وقد تضمن هذا الطلب بياناً لمطاعن المدعي على التقدير المذكور والبواعث التي يرى أنها دفعت الإدارة إلى خفض تقدير كفايته في السنة المذكورة بعد أن حصل في السنوات السابقة على تقدير بدرجة ممتاز، ولم تتبين المحكمة أن المدعي قد خرج عن العبارات المألوفة في مثل هذه الطلبات أو أنه جاوز حدود الدفاع المشروعة إلى التطاول أو التشهير. وقد أقر المدعي في صحيفة دعواه مثار الطعن الماثل وفى مذكرات دفاعه فيها بأنه سلم بعض نسخ من طلب الإعفاء المشار إليه إلى بعض رؤساء الأقسام بإدارة شئون العاملين باعتبار أنها الإدارة التي ستتولى الرد على الطلب عند إعلانه إلى المؤسسة وقد شهد هؤلاء في التحقيق الإداري بهذه الواقعة وبأنهم لم يلقوا بالاً إلى ما ورد بالطلب المذكور كما قرر المدعي في التحقيق أن ما تضمنه طلب الإعفاء لا يعتبر سراً، وأنه ردده من قبل في صحف دعاوى سابقة رفعها ضد المؤسسة وأن المنازعات القضائية أساسها العلانية ومن ثم فليس في الأمر ما يوصف بالترويج. كما تبينت المحكمة أن التحقيق لم يتناول واقعة القسم الكاذب المنسوبة إلى المدعي، والتي وردت في معرض سرد الوقائع التي تضمنها تقرير رئيس مكتب الأمن ضمن غيرها من الأقوال المرسلة التي حواها هذا التقرير والتي لم تقم عليها أي دليل من الأوراق، إلا أن مذكرة الإدارة القانونية جعلت من واقعة القسم المذكورة ومن غيرها من تلك الأقوال المرسلة أساساً لاتهام المدعي وإدانته واقتراح مجازاته، ثم اطردت الأوراق على إسناد هذه الاتهامات إليه حتى انتهت بتسجيلها عليه في ورقة إلفات النظر.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن القرار المطعون فيه وقد سجل على المدعي ارتكابه مخالفات محددة، ووصفه بالتشهير برئاسته وبإثارة العاملين للخروج على النظام، كما دمغ سلوكه بأنه معيب ينافي القيم الأخلاقية، وأكد ما وصمه به بإيداع القرار والأوراق المتعلقة به ملف خدمته، ومن شأن ذلك أن يؤثر على مركزه القانوني في مجال الوظيفة العامة، فإن القرار المذكور يكون والحال كذلك قد خرج على الهدف الحقيقي لإلفات النظر باعتباره مجرد إجراء مصلحي لتذكير العامل بواجبات وظيفته العامة، وانطوى على جزاء تأديبي مقنع وإذ كان الأمر كذلك وكانت الأسباب التي استند إليها القرار المذكور قد استخلصت استخلاصاً غير سائغ من الأوراق ولا تصلح للمساءلة التأديبية، لذلك يتعين إلغاؤه، ولما كان القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة يقضي في المادة 67 منه بأنه يترتب على محو الجزاء التأديبي اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل "وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة العامل "فإن هذا الأثر يكون واجب التطبيق من باب أولى في حالة الحكم بإلغاء القرار التأديبي المطعون فيه.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فيما انتهى إليه قضاؤه بإلغاء القرار المطعون فيه باعتباره قراراً تأديبياً، ورفعه مع الأوراق المتعلقة به من ملف خدمة المدعي ومن ثم يكون الطعن فيه غير قائم على سنده خليقاً بالرفض، مع إلزام الجهة الطاعنة المصروفات.

الطعن 1461 لسنة 29 ق جلسة 1 / 2/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 23 ص 117

جلسة أول فبراير سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

----------------

(23)
الطعن رقم 1461 سنة 29 القضائية

قانون العقوبات.
أحكامه العامة. سريانها على الجرائم التي وردت في نصوص خاصة إلا إذا وجد فيها نص مخالف. الم 8 ع. أثر ذلك.
اشتراك. سلاح.
المسئولية والعقاب عن إحراز السلاح. معاقبة الشريك في الجرائم الواردة بق 394 لسنة 1954.

--------------------
قواعد الاشتراك المنصوص عليها في قانون العقوبات تسري أيضاً - بناءً على المادة الثامنة من هذا القانون - على الجرائم التي تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة إلا إذا وجد في هذه القوانين نص على غير ذلك، ولما كان القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن إحراز الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة لا تمنع نصوصه من معاقبة الشريك في الجرائم الواردة فيه، فيكون ما يثيره المتهم من أن القانون لا يعرف الاشتراك في إحراز السلاح غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما الأول - حاز وأحرز سلاحاً نارياً وذخيرة له بدون ترخيص والثاني حاز السلاح المذكور بدون ترخيص. وطلبت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و6 و26/ 2 و3 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المحلق، فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الطاعنين بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبمصادرة البندقية المضبوطة، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس بالنسبة للمتهمين، فطعن المتهمان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في تحديد وقائع الدعوى، ذلك أنه لم يصل إلى رأي قاطع بالنسبة للطاعن الثاني، وما إذا كان اشترى السلاح بنفسه أو أنه اشترك في شرائه، كما أنه لم يكشف في أسبابه عمن أمر بشراء السلاح، مع أن هذه الواقعة حاسمة في طلب عدم مصادرته.
حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها، عرض لما جاء بوجه الطعن فقال "وبما أنه فيما يختص بالمتهم الثاني (الطاعن الثاني) فقد اعترف أولاً في التحقيقات بأنه اشترى بنفسه البندقية وسلمها للمتهم الأول (الطاعن الأول) وهو يعلم أنه غير مرخص له بإحرازها، ثم عدل عن ذلك وقرر أنه إنما كلفه بشرائها بناءً على أمر صاحب العزبة، وترى المحكمة أن أقوال المتهم الأولى هي الصحيحة لأنها تتفق مع طبيعة عمله كناظر للعزبة، على أنه بفرض صحة أقواله الأخيرة وأنه كلف المتهم الأول شراء البندقية فإنه يكون في القليل قد حرضه على ارتكاب الجريمة التي وقعت بناءً على هذا التحريض، وبذا يكون على أي حال مسئولاً سواء باعتباره فاعلاً أصلياً أو باعتباره شريكاً بطريق التحريض، ولا جدوى بعد ذلك من إنكاره للتهمة في الجلسة" لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وأن تأخذ بقول للمتهم دون قول آخر متى اطمأنت إليه، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الطاعن الثاني الأولى في التحقيق من أنه اشترى بنفسه البندقية وسلمها للطاعن الأول وهو يعلم أنه غير مرخص له بإحرازها، أما ما قاله الحكم بعد ذلك من اعتبار الطاعن الثاني محرضاً على ارتكاب الجريمة فقد جاء على سبيل الفرض الجدلي بعد أن استوفى الحكم الدليل الذي أقام عليه قضاءه بالإدانة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد تعرض لطلب عدم مصادرة البندقية المضبوطة وفنده بما مؤداه أنه وإن كان قد تبين من التحقيق أن صاحب العزبة مرخص له بإحراز أسلحة أخرى، إلا أن الثابت من أقواله وأقوال المتهمين في التحقيق أن هذا الترخيص لا يشمل البندقية المضبوطة، ولا يخرج الأمر بعد ذلك عن أحد فرضين: أن يكون الطاعنان اشترياها بغير علم صاحب العزبة فتكون المصادرة واجبة كعقوبة تكميلية طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954، أو أن يكون صاحب العزبة هو الذي أمر المتهمين أو أحدهما بشرائها، وبذا لا يعتبر من الغير حسني النية المشار إليهم في المادة 30 من قانون العقوبات والتي تقضي بألا تخل المصادرة بحقوق الغير حسني النية، ولما كان ما قاله الحكم صحيحاً في القانون ولا يعيبه أنه لم يقطع برأي فيمن اشترى السلاح ما دامت المصادرة واجبة قانوناً في كلا الفرضين اللذين أشار إليهما، ومن ثم يكون ما جاء بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو أن الحكم أخل بحق الطاعن في الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة دانت الطاعن الثاني بتهمة الاشتراك بالتحريض وهي تغاير التهمة التي قدم بها للمحاكمة دون أن توجه نظره أو تسمع دفاعه عن هذه التهمة الجديدة، هذا فضلاً عن أن القانون لا يعرف الاشتراك في إحراز السلاح إذ الجريمة تتم بمجرد الإحراز المادي.
وحيث إن ما جاء بهذا الوجه مردود بأن للمحكمة وهي تحكم في الدعوى أن تعد المتهم شريكاً لا فاعلاً في الجريمة المرفوعة بها الدعوى ما دامت لم تعتمد في ذلك إلا على الوقائع التي شملها التحقيق ورفعت بها الدعوى ودارت على أساسها المرافعة دون أن تتقيد بالوصف الذي وصفت به النيابة العامة الفعل المنسوب إلى المتهم، لما كان ذلك، وكانت قواعد الاشتراك المنصوص عليها في قانون العقوبات تسري أيضاً - بناءً على المادة الثامنة من هذا القانون - على الجرائم التي تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة إلا إذا وجد في هذه القوانين نص على غير ذلك، ولما كان القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن إحراز الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة لا تمنع نصوصه من معاقبة الشريك في الجرائم الواردة به فإن ما جاء بهذا الوجه يكون غير سديد.
وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الأحد، 27 أكتوبر 2024

الطعن 18482 لسنة 4 ق جلسة 16 / 11 / 2014

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكنانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد فنجرى و صفوت أحمد عبد المجيد وأسامة درويش و سيد حامد " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / على بدوى .

وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .

---------------

" الوقائع "

أقام المدعى المدنى – بنك أبو ظبى الوطنى – دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح البساتين ( وقيدت بجدولها برقم 49405 لسنة 2009 ) ضد المطعون ضدها بوصف أنها فى يوم 22 من أكتوبر لسنة 2009 – بدائرة قسم البساتين – محافظة القاهرة :
أصدرت لصالحه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب .
وطلب عقابها بمواد 17 لسنة 1999 بشأن التجارة وأن تؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 3 من مارس لسنة 2010 عملاً بمواد الاتهام بمعاقبتها بغرامة عشرة آلاف جنيه وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفت المحكوم عليها وقيد استئنافها برقم 12080 لسنة 2010 .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بتوكيل في 24 من إبريل سنة 2010 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً بالبراءة وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من يونيو، سنة 2010 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ موقع عليها من محاميها العام الأول .
وبجلسة 14 من مايو سنة 2013 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "منعقدة في هيئة غرفة مشورة " وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة .
حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه الخطأ فى الإسناد والفساد فى الاستدلال ، ذلك ، بأنه أسس قضاءه بالبراءة على خلو متن الشيك من كلمة شيك – وفقاً لما أوجبته المادة 473 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – خلافاً لما ثبت به من وجود ذلك ، البيان ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك ، طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، وقد رسمت المادة 473 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الشكل القانونى للشيك من خلاف تعدادها البيانات التى يجب أن يشتمل عليها لاعتباره شيكاً فاشترطت الفقرة الأولى كتابة لفظ شيك فى متن الصك ذاته بذات اللغة التى كتب بها تمييزاً له عن الكمبيالة الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع ، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هى عماد الحكم ، وكان بين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضدها على أن ورقة الشيك خلت من كلمة شيك فى متنه ... وكان الثابت من الاطلاع على الصورة الرسمية للشيك سند الدعوى – المرفقة بملف الطعن أن كلمة شيك دونت بصدر الشيك متصلة بباقى بياناته وليس بهامش له أو منفصلة عن بياناته الأخرى ، ومن ثم يكون ذلك ، البيان قد ورد بمتن الشيك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

الطعن 7562 لسنة 4 ق جلسة 2 / 7 / 2014

 

" غرف مشورة "
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / سمير سامي ورضا بسيوني " نائبي رئيس المحكمة " وعادل غازي و ومحمود عمر

وأمين السر السيد / حسام خاطر .

-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه ادلة سائغة استمدها مما جاء بعريضة الدعوى والشيك وإفادة البنك وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك ، يكون محققاً لحكم القانون ويكون النعي على الحكم بدعوى القصور في بيان الواقعة وأدلتها فى غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المادة 473 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد نصت على أنه " يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية (أ) كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك (ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام (ج) اسم البنك المحسوب عليه (د) مكان الوفاء (ه) تاريخ ومكان إصدار الشيك (و) أسم وتوقيع من أصدر الشيك ...... " ومفاد ذلك ، أن هذه الشروط الشكلية سالفة الذكر يجب توافرها لكى يعتد بالشيك وهي بيانات إلزامية ومن تلك البيانات – في خصوص هذه الدعوى – كلمة شيك يجب أن تكون مكتوبة فى متن الصك وباللغة التي كتب بها فيجب أن يشتمل الصك على كلمة شيك وأن يرد هذا اللفظ فى متن الشيك أى فى صلبه فلا يتحقق هذا البيان إذا وردت كلمة شيك في أعلى الصك كعنوان ولا في نهاية الصك أسفل توقيع الساحب وإنما ينبغي إثباتها فى عبارة الأمر بالدفع كأن يقال " أدفعوا بموجب هذا الشيك ..... وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى إطراحه للدفع المبدى من الطاعن بانتفاء أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد لعدم اشتمال متن الصك سند الدعوى على كلمة شيك إذ ثبت الحكم المطعون فيه استيفاء الشيك لمقوماته الشكلية التي تطلبها المشرع فى الصك سيما وأنه اورد فى متنه كلمة " شبك " فى مكان ظاهر وباللغة العربية ضمن عبارة ( ادفعوا بموجب هذا الشيك ) ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم الابتدائى المطعون فيه المؤيد له قد بين مادة العقاب بالنسبة لجريمة إصدار شيك
بدون رصيد فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له أساس . لما كان ذلك ، ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك ، التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك ، التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى البطلان فى الإجراءات يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس بما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلك ،
قررت الغرفة / عدم قبول الطعن .

قرار رئيس مجلس الوزراء 827 لسنة 2021 بشأن الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى قانون العقوبات :

وعلى قانون الإجراءات الجنائية :

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ :

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ :

وعلى قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة الصادر بالقانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨ .

وعلى ما عرضه رئيسة المجلس القومي للمرأة :

قرر

(المادة الأولى)

بقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :-

العنف ضد المرأة : أي فعل أو سلوك أو امتناع بالمخالفة للدستور والقانون يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء بدنية أو مادية أو معنوية أو نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو اعتداء علي الحقوق والحريات المكفولة قانوناً سواء في الحياة العامة أو الخاصة بما في ذلك التهديد أو القسر أو الحرمان التعسفي.

الضحايا : المرأة أو الفتاة المجني عليها في إحدى جرائم العنف المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة .

الوحدة : الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف .

(المادة الثانية)

تنشأ وحدة تسمى " الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف " تتبع مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام .

(المادة الثالثة)

تهدف الوحدة إلى تحقيق الأغراض الآتية :

1 - تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقاً للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكواهم وبلاغاتهم ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيراً للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها .

2 - التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق في الأحوال المقررة قانونا .

3 - التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا .

(المادة الرابعة)

نضم الوحدة ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية :-

- وزارة العدل

- وزارة الداخلية

- وزارة الصحة والسكان

- وزارة التضامن الاجتماعي

- النيابة العامة

- المجلس القومي للمرأة

- المجلس القومي للطفولة والأمومة

وبحور إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

(المادة الخامسة)

يعين مشرف عام للوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار معاملته المالية.

ويتولى المشرف العام الإشراف على الوحدة وإدارة شئونها المالية والإدارية والتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة .

ويعاون المشرف العام ممثلي الوزارات والجهات التي تضمها الوحدة، وعدد كاف من الموظفين المتخصصين يتم نديهم من الجهات الحكومية.

(المادة السادسة)

يكون لكل وزارة أو جهة تمثل بالوحدة قاعدة بيانات مستقلة تتضمن كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة والأحكام الصادرة فيها والمتهمين والمجني عليهن .

وتتبادل الوزارات والجهات الممثلة بالوحدة البيانات والمعلومات والإحصائيات المتاحة في كل منها لمباشرة اختصاصاتها .

(المادة السابعة)

يكلف المشرف العام بإعداد هيكل تنظيمي للوحدة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعرضه على رئيس مجلس الوزراء لاعتماده.

تدرج الاعتمادات المالية اللازمة للوحدة ضمن موازنة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويكون المشرف العام هو رئيس الجهة الإدارية المختصة بالإشراف المالي على هذه الاعتمادات.

 (المادة الثامنة)

يعد المشرف العام للوحدة تقريراً نصف سنوي وآخر سنوي بنتائج أعمال الوحدة يعرضه على رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز عرض تقارير عاجلة في الأحوال التي تقتضي ذلك .

(المادة التاسعة)

على وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توفير مقر للوحدة بأحد المجتمعات العمرانية الجديدة في نطاق القاهرة الكبرى بالتنسيق مع المشرف العام لها ، وعلى المحافظين كل فيما يخصه توفير مقر لفرع الوحدة متى تقرر إنشاؤه بالمحافظة .

 (المادة العاشرة)

على الوزارات والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

رئيس مجلس الوزراء

(دكتور / مصطفي كمال مدبولي )

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 رمضان ١٤٤2هـ

الموافق ١٨ أبريل سنة 2021 م

الطعن 1460 لسنة 29 ق جلسة 1 / 2/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 22 ص 112

جلسة أول فبراير سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي.

----------------

(22)
الطعن 1460 لسنة 29 القضائية

( أ ) إثبات. قرائن موضوعية. اشتراك. تعدد المساهمين في الجريمة بطريقة أصلية.
جواز الاستدلال على ظاهرة المساهمة الجنائية بالقرائن. تدليل سائغ. مثال.
(ب) مسئولية جنائية. القصد المشدد. ماهيته.
اشتراك. التمييز بين الفاعل والشريك. المساهمة الأصلية في الجريمة بطريق الاتفاق. متى تتوافر؟ مثال في ضرب أفضى إلى موت. انتفاء التعارض بين نفي ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين وبين ثبوت اتفاقهم على الاعتداء على المجني عليه.

-----------------
1 - الاشتراك بطريق الاتفاق كما هو معرف به في القانون هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال عليها، وإذ كان القاضي الجنائي مطلق الحرية في تكوين عقيدته من واقع الدعوى فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو ما أشبه أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره - فإذا تحدث الحكم عن اتفاق المتهمين على مقارفة الجريمة بقوله: "... إن عدم توافر ظروف سبق الإصرار لا ينفي أن المتهمين قد اتفقوا فيما بينهم وبعد علمهم بما وقع من تعد على والد الأولين وعم الثالث - اتفقوا على ضرب المجني عليه وتوجهوا حاملين العصي من مساكن العزبة إلى حيث يوجد المجني عليه... يدل على ذلك تسلسل الحوادث... وما قرره الشاهدان من أنهما رأيا المتهمين وهم مقبلون معاً من جهة مساكن العزبة حاملين العصي وانهالوا في وقت واحد على رأس المجني عليه ضرباً بالعصي وبغير أن يجد سبب مباشر يدعو إلى هذا الضرب، الأمر الذي يفيد حتماً أن المتهمين الثلاثة لم يقبلوا من مساكن العزبة إلى حيث كان يوجد المجني عليه... إلا بعد أن اتفقوا على ضربه انتقاماً لضرب والد المتهمين الأولين وعم ثالثهم وحملوا عصيهم واتجهوا إلى مكانه وانهالوا على رأسه ضرباً..." فإن ما أورده الحكم في التدليل على اتفاق المتهمين على مقارفة الجريمة سائغ في العقل، ويتوافر به الاشتراك بطريق الاتفاق على ارتكاب الجريمة.
2 - لا تعارض فيما قاله الحكم حين نفى قيام ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين - وهو تدبر ارتكاب الجريمة والتفكير فيها تفكيراً هادئاً لا يخالطه اضطراب مشاعر ولا انفعال نفس - وبين ثبوت اتفاق المتهمين على الاعتداء على المجني عليه - فإذا ما أخذت المحكمة المتهمين عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليه نتيجة ضربة واحدة بناء على ما اقتنعت به من اتفاقهم على الاعتداء عليه، فلا تثريب عليها في ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين مع آخرين حُكم ببراءتهما بأنهم: ضربوا الصادق محمد عثمان فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 236/ 1 - 2 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وقد ادعى ورثة الصادق محمد عثمان بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بمبلغ ألف جنيه بصفة تعويض، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة الطاعنين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامهم أن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه مشوب بالتناقض والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم نفى توافر ظرف سبق الإصرار لدى الطاعنين ولكنه قال بعد ذلك "ولو أن ظرف سبق الإصرار غير متوافر إلا أن هذا لا ينفي اتفاق الطاعنين على مقارفة الجريمة" ورتب على ذلك تحميلهم جميعاً نتيجة الضربة التي أودت بحياة المجني عليه، وقد تناقض الحكم فيما ذهب إليه إذ أن انتفاء ظرف سبق الإصرار للثورة النفسية وضيق الوقت - كما قال الحكم - ينفي حتماً أن يقوم بين الطاعنين اتفاق على ارتكاب جريمة معينة والإعداد لها، وكان على المحكمة أن تقيم الدليل على قيام هذا الاتفاق، أما قولها بأنها تستنتجه من قول الشهود إنهم رأوا المتهمين وهم يعتدون بالضرب على المجني عليه ومن تلاحق الاشتباكات ففيه تعسف يعيب منطق الحكم ويحمل الواقعة أكثر مما تحتمل، فقد يكون الاعتداء نتيجة توافق على التعدي لا نتيجة اتفاق سابق على ارتكاب الجريمة، والتوافق لا يسأل فيه عن الضرب المميت أو إحداث العاهة إلا مرتكبه. وما دام أن سبق الإصرار غير متوافر في الدعوى ولم يقم دليل على وجود اتفاق ثابت بين الطاعنين على ارتكاب الجريمة، فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تطبق المادة 242 من قانون العقوبات على الطاعنين أخذاً بالقدر المتيقن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "بما أن وقائع الحادث كما استخلصتها المحكمة من مطالعة الأوراق والتحقيقات وسماع الدعوى تحصل في أنه حوالي الساعة الثالثة من مساء يوم 12 أكتوبر سنة 1956 توجه الصباحي تهامي صبره إلى حديقة له بعزبة عثمان بناحية المحمدية مركز منيا القمح، ووجد فيها قنوع سالم اليمني واتهمها بسرقة ثمار البرتقال منها وأرسل في استدعاء ذويها، وحضر أثناء ذلك محمد البرنس غانم ووقف يتحدث معه وعلم محمد الصادق محمد عثمان ابن قنوع بهذا الاتهام فذهب مع أخيه عبد الله الصادق محمد عثمان إلى الحديقة ومعهما عصا وخشي محمد البرنس غانم أن يعتدي الاثنان على الصباحي تهامي صبره فاعترضهما فضرباه وأصاباه وأبلغ عمدة الناحية حوالي الساعة الرابعة مساءً بواقعتي السرقة والضرب، وكان المتهمون الثلاثة الأول - الطاعنون - عبد الهادي محمد غانم، عبد المطلع محمد غانم، عبد الحميد علي غانم - قد علموا بتعدي محمد وعبد الله الصادق محمد عثمان على محمد البرنس غانم والد المتهمين الأول والثاني وعم المتهم الثالث - وثاروا لذلك واعتزموا مقابلة هذا التعدي بمثله وضرب والد المعتدين وهو الصادق محمد عثمان، فلما علم المتهمون الثلاثة الأول بوجوده عند ساقيته خفوا إليه قبل المغرب بنحو ربع ساعة وهم في ثورتهم وانهالوا على رأسه ضرباً بالعصي فأحدثوا بها جروحاً رضية وكسر بعظم القبوة وبالقاعدة وارتجاجاً ونزيفاً بالمخ، الأمر الذي أفضى إلى موت المجني عليه في 21 من أكتوبر سنة 1956" واستند الحكم في إدانة الطاعنين إلى أدلة سائغة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومن التقارير الطبية وهي أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد نفى ظرف الإصرار السابق بقوله "وترى المحكمة من ذلك أن هذه الفترة التي مرت بين الحادث الأول الذي استفز المتهمين وأثارهم وبين الحادث الثاني تكاد تكون الوقت اللازم لعلم المتهمين بما وقع من تعد على والد الأولين وعم الثالث ثم بحثهم عن والد المعتدين والذهاب إليه عند الساقية وضربه. وأن المتهمين كانوا في خلال تلك الفترة في حالة ثورة نفسية لا يستطيعون معها التفكير في هدوء وروية الأمر الذي لا يتوافر معه ظرف سبق الإصرار. ثم تحدث الحكم عن اتفاق المتهمين الطاعنين على مقارفة الجريمة بقوله "وبما أن المحكمة ترى مع ذلك أن عدم توافر هذا الظرف، ظرف سبق الإصرار" لا ينفي أن المتهمين قد اتفقوا فيما بينهم وبعد علمهم بما وقع من تعد على والد الأولين وعم الثالث - اتفقوا على ضرب المجني عليه وتوجهوا حاملين العصي من مساكن عزبة عثمان إلى حيث يوجد المجني عليه عند ساقيته الواقعة على حافة مساكن العزبة على ما جاء في المعاينة - يدل على ذلك تسلسل الحوادث على النحو سابق البيان وما قرره الشاهدان عبد الستار أمين عثمان وقنوع عزب سالم من أنهما رأيا المجني عليه عند ساقيته كما رأيا المتهمين وهم مقبلون معاً من جهة مساكن العزبة حاملين العصي وانهالوا في وقت واحد على رأس المجني عليه ضرباً بالعصي وبغير أن يجد سبب مباشر يدعو إلى هذا الضرب، الأمر الذي يفيد حتماً أن المتهمين الثلاثة لم يقبلوا من مساكن العزبة إلى حيث كان يوجد المجني عليه عند الساقية إلا بعد أن اتفقوا على ضربه انتقاماً لضرب والد المتهمين الأولين وعم ثالثهم وحملوا عصيهم واتجهوا إلى مكانه وانهالوا على رأسه ضرباً، وبما أنه يخلص مما تقدم أن المتهمين الثلاثة الأول وإن كانوا في حالة ثورة نفسية تمنع من توافر ظرف سبق الإصرار إلا أنهم قد اتفقوا فيما بينهم على ضرب المجني عليه للأسباب آنفة الذكر وضربوه هم الثلاثة بالعصي على رأسه وبذا يكون كل منهم قد أسهم في الضرب واتفق مع الآخرين عليه ويتعين بالتالي أن يسأل كل منهم عن النتيجة المحتملة التي حدثت نتيجة ضربة واحد منهم وهي التي أحدثت نزيف المخ وكسور الرأس التي سببت وفاة المجني عليه". لما كان ذلك، وكان الاشتراك بطريق الاتفاق كما هو معرف به في القانون هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وأنه يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال عليها وإذ كان للقاضي الجنائي مطلق الحرية في تكوين عقيدته من واقع الدعوى فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو ما أشبه أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في التدليل على اتفاق الطاعنين على مقارفة الجريمة سائغاً في العقل، ويتوفر به الاشتراك بطريق الاتفاق على ارتكاب الجريمة على النحو الذي سلف ذكره، وكان لا تعارض فيما قاله الحكم حين نفى قيام ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين - وهو تدبر ارتكاب الجريمة والتفكير فيها تفكيراً هادئاً لا يخالطه اضطراب مشاعر ولا انفعال نفس - وبين ثبوت اتفاق الطاعنين على الاعتداء على المجني عليه - فإذا ما أخذت المحكمة المتهمين عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليه نتيجة ضربة واحدة بناءً على ما اقتنعت به من اتفاقهم على الاعتداء عليه فلا تثريب عليها في ذلك.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاًً.

اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير سنة 1949 . (القرار الجمهوري رقم 884 لسنة 1959)

اعتمدت وعرضت للتوقع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 317 في الدورة الرابعة المنعقدة بتاريخ الثاني من ديسمبر 1949 والتي بدء نفاذها في 25 يوليه 1951.

الوقائع المصرية - العدد 105 - في 23 مايو سنة 1959
قرار رئيس الجمهورية رقم 884 لسنة 1959
بالموافقة على اتفاقية
حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت :
مادة وحيدة - ووفق على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الإتجار في الأشخاص واستغلال دعارة الغير الموقعة في ليك سكس بتاريخ 21 مارس سنة 1950، وفوض السيد فريد زيد الدين نائب وزير الخارجية في التوقيع عليها نيابة عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة.

صدر في 3 ذي القعدة سنة 1378 (11 مايو سنة 1959)

ثم صدرت الاتفاقية ونشرت بمقتضى قرار وزير الخارجية رقم 28 لسنة 1959 الجريدة الرسمية - العدد 244 - في 9 نوفمبر سنة 1959


الديباجة
لما كانت الدعارة، وما يصاحبها من آفة الاتجار بالأشخاص لأغراض الدعارة، تتنافى مع كرامة الشخص البشري وقدره، وتعرض للخطر رفاه الفرد والأسرة والجماعة،
ولما كانت الصكوك الدولية التالية نافذة علي صعيد الاتجار بالنساء والأطفال:
1. الاتفاق الدولي المعقود في 18 آيار/مايو 1904 حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض والمعدل بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 كانون الأول/ديسمبر 1948،
2. الاتفاقية الدولية المعقودة في 4 آيار/مايو 1910 حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض، والمعدلة بالبروتوكول السالف الذكر،
3. الاتفاقية الدولية المعقودة في 30 أيلول/سبتمبر 1921 حول تحريم الاتجار بالنساء والأطفال، والمعدلة بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1947،
4. والاتفاقية الدولية المعقودة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1933 حول تحريم الاتجار بالنساء البالغات، والمعدلة بالبروتوكول سالف الذكر،
ولما كانت عصبة الأمم قد أعدت عام 1937 مشروع اتفاقية يوسع نطاق الصكوك السالفة الذكر،
ولما كان التطور الذي طرأ منذ عام 1937 يسمح بعقد اتفاقية توحد الصكوك المذكورة وتضم جوهر مشروع اتفاقية عام 1937 مع التعديلات التي يناسب إدخالها عليه،
فإن الأطراف المتعاقدة تتفق علي الأحكام التالية:

المادة 1
يتفق أطراف هذه الاتفاقية علي إنزال العقاب بأي شخص يقوم، إرضاء لأهواء آخر:
1. بقوادة شخص آخر أو غوايته أو تضليله، علي قصد الدعارة، حتى برضاء هذا الشخص،
2. باستغلال دعارة شخص آخر، حتى برضاء هذا الشخص.

المادة 2
يتفق أطراف هذه الاتفاقية، كذلك، علي إنزال العقاب بكل شخص:
1. يملك أو يدير ماخورا للدعارة، أو يقوم، عن علم، بتمويله أو المشاركة في تمويله،
2. يؤجر أو يستأجر، كليا أو جزئيا، وعن علم، مبني أو مكانا آخر لاستغلال دعارة الغير.

المادة 3
تعاقب أيضا، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، أية محاولة لارتكاب أي من الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و 2 وأية أعمال تحضيرية لارتكابها.

المادة 4
يستحق العقاب أيضا، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، أي تواطؤ عمدي في الأفعال التي تتناولها المادتان 1 و 2.
وتعتبر أفعال التواطؤ في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، جرائم منفصلة حيثما كان ذلك ضروريا لمنع الافلات من العقوبة.

المادة 5
في الحالات التي يسمح فيها للشخص المتضرر بمقتضى القانون المحلي بأن يصبح طرفا في الدعوى المقامة بصدد أي من الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية، يسمح بذلك أيضا للأجانب بنفس الشروط التي تنطبق علي المواطنين.

المادة 6
يوافق كل طرف في هذه الاتفاقية علي إلغاء أو إبطال أي قانون أو نظام أو تدبير إداري يفرض علي الأشخاص الذي يتعاطون الدعارة أو يشتبه بأنهم يتعاطونها أن يسجلوا أنفسهم في سجلات خاصة، أو أن يحملوا أوراقا خاصة، أو أن يخضعوا لشروط استثنائية علي صعيد المراقبة أو الإقرار.

المادة 7
يؤخذ في الاعتبار، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، أي حكم بالإدانة سبق صدوره في بلد أجنبي علي أي من الجرائم التي تستهدفها هذه الاتفاقية، وذلك لأغراض:
1. إثبات المعاودة.
2. تقرير اعتبار المجرم فاقدا لأهلية ممارسة الحقوق المدنية.

المادة 8
تعتبر الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و 2 من هذه الاتفاقية مبررة لتسليم المجرم في أية معاهدة لتسليم المجرمين معقودة من قبل أو تعقد في المستقبل بين أي من أطراف هذه الاتفاقية.
أما أطراف هذه الاتفاقية الذين لا يعلقون تسليم المجرمين علي شرط وجود معاهدة فيعترفون بعد الآن بكون الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و 2 من هذه الاتفاقية مبررا لتسليم المجرمين فيما بينهم.
وتتم الموافقة علي طلب التسليم طبقا لتشريع الدولة التي قدم إليها الطلب.

المادة 9
في حالة الدولة التي لا يسمح تشريعها بتسليم مواطنيها، تقوم محاكم الدولة نفسها بملاحقة ومعاقبة مواطنيها الذين يعودون إليها بعد أن يكونوا قد ارتكبوا في الخارج أيا من الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و 2 من هذه الاتفاقية.
لا ينطبق هذا النص إذا كان لا يمكن، في حالة مماثلة بين أطراف هذه الاتفاقية، الموافقة علي تسليم أجنبي.

المادة 10
لا تنطبق أحكام المادة 9 حين يكون المتهم بالجرم قد حوكم في أي بلد أجنبي وكان، في حالة إدانته، قد قضي في السجن المدة المحكوم بها أو كان قد تم إلغاء هذه العقوبة أو تخفيضها وفقا لتشريع ذلك البلد الأجنبي.

المادة 11
ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يجوز أن يفسر علي نحو يجعله يمس بموقف أي طرف فيها من المسألة العامة مسألة حدود الولاية الجنائية بمقتضى القانون الدولي.

المادة 12
لا أثر لهذه الاتفاقية علي المبدأ الذي يقضي بأن يتم، في كل دولة، تعريف ما تتناوله من جرائم وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقا لقانونها الوطني.

المادة 13
يلزم أطراف هذه الاتفاقية بتنفيذ الاستنابات القضائية المتصلة بالجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية طبقا لتشريعهم الوطني ولأعرافهم.
ويتم نقل الاستنابات القضائية:
1. باتصال مباشر بين السلطات القضائية،
2. أو باتصال مباشر بين وزيري العدل في الدولتين، أو برسالة مباشرة إلي وزير العدل في الدولة المستنابة من قبل سلطة مختصة في الدولة المستنيبة،
3. أو عن طريق الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة المستتيبة لدي الدولة المستنابة الذي يقوم إذ ذاك بنقل الرسالة مباشرة إلي السلطة القضائية المختصة أو إلي السلطة التي تحددها حكومة الدولة المستنابة، ويتلقى مباشرة من السلطة المذكورة الأوراق التي تشكل تنفيذا للاستتابة.
وفي الحالتين 1 و 3 ترسل دائما نسخة من الاستتابة إلي السلطة العليا في الدولة المستنابة.
وما لم يتفق علي خلاف ذلك، تحرر الاستتابة القضائية بلغة السلطة المستنيبة، علي أن يكون من حق الدولة المستنابة أن تطلب ترجمة لها بلغتها تصدق علي صحتها السلطة المستنيبة.
ويقوم كل طرف في هذه الاتفاقية بإشعار كل من الأطراف الأخرى فيها بالطريقة أو الطرق المذكورة أعلاه والتي يقبل بها الاستنابات القضائية من الطرف الآخر.
وإلي أن يتم توجيه الدولة هذا الإشعار، يستمر العمل بالإجراء المتبع فيها بصدد الاستنابات القضائية.
ولا ينشأ عن تنفيذ الاستنابات القضائية أي حق بالمطالبة بأي رسم أو نفقة من أي نوع باستثناء مصاريف الخبراء.
لا يؤول أي نص في هذه المادة علي نحو يجعل منه تعهدا من جانب أطراف هذه الاتفاقية بالأخذ بأي إجراء أو نهج في إقامة البينة في القضايا الجزائية يخالف قوانينها الوطنية.

المادة 14
علي كل طرف في هذه الاتفاقية إنشاء أو تثبيت جهاز يكلف بتنسيق وتجميع نتائج التحقيقات المتصلة بالجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية.
وينبغي لهذه الأجهزة أن تقوم بجمع كافة المعلومات التي يمكن أن تساعد في الحؤول دون وقوع الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية وفي المعاقبة عليها، وأن تظل علي اتصال وثيق بالأجهزة المناظرة في الدول الأخرى.

المادة 15
علي السلطات المكلفة بالخدمات المذكورة في المادة 14 أن تقوم، بقدر ما يسمح بذلك قانونها الوطني وبالقدر الذي تراه السلطات المشار إليها مستصوبا، بتزويد السلطات المكلفة بالخدمات المناظرة في الدول الأخرى بالمعلومات التالية:
1. تفاصيل أية جريمة تتناولها هذه الاتفاقية أو أية محاولة لارتكاب مثل هذه الجريمة،
2. تفاصيل أي تفتيش عن مرتكبي أي من الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية، أو أي ملاحقة أو توقيف أو إدانة لهم أو أي رفض لدخولهم البلاد، أو أي طرد لهم، وكذلك تفاصيل تنقلات هؤلاء الأشخاص وأية معلومات أخري بشأنهم تكون ذات فائدة.
ويجب أن تشمل المعلومات المذكورة أوصاف المجرمين وبصمات أصابعهم وصورهم ووصف أساليبهم في العمل، وكذلك تقارير الشرطة عنهم وسجلاتهم القضائية.

المادة 16
يتفق أطراف هذه الاتفاقية علي أن يتخذوا أو يشجعوا، من خلال أجهزتهم التربوية والصحية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأجهزة ذات الصلة، العامة منها والخاصة، تدابير لتفادي الدعارة وإعادة تأهيل ضحاياها وضحايا الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية، وإعادة هؤلاء الضحايا إلي مكانهم في المجتمع.

المادة 17
يتعهد أطراف هذه الاتفاقية بأن يتخذوا أو يواصلوا، بصدد الهجرة من بلدانهم والمهاجرة إليها، وفي ضوء التزاماتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، ما يتوجب من تدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص من الجنسين لأغراض الدعارة.
وعلي وجه الخصوص، يتعهدون:
1. بسن الأنظمة اللازمة لحماية المهاجرين إلي بلدانهم أو منها، ولا سيما النساء والأطفال، في أماكن الوصول والمغادرة وأثناء السفر علي السواء،
2. باتخاذ تدابير لتنظيم دعاية مناسبة تحذر الجمهور من أخطار الاتجار المذكور،
3. باتخاذ تدابير مناسبة تكفل ممارسة رقابة في المحطات والمطارات والموانئ البحرية وخلال الطريق، وفي غير ذلك من الأماكن العامة، بغية منع الاتجار الدولي بالأشخاص لأغراض الدعارة،
4. باتخاذ تدابير مناسبة لتنبيه السلطات المختصة إلي وصول أشخاص يبدو بجلاء أنهم من الفاعلين الأصليين في جريمة الاتجار هذه أو المتواطئين عليها أو من ضحاياها.

المادة 18
يتعهد أطراف هذه الاتفاقية بضمان الحصول، وفقا للشروط التي ينص عليها تشريعهم الوطني علي بيانات من الأشخاص الأجانب الذين يتعاطون الدعارة، بغية تحديد هويتهم ووضعهم المدني والبحث عمن أقنعهم بمغادرة دولتهم. وتبلغ المعلومات التي يتم الحصول عليها إلي دولة المنشأ تمهيدا لإعادتهم إلي وطنهم متي أمكن ذلك.

المادة 19
يتعهد أطراف هذه الاتفاقية بأن يقدموا بقدر المستطاع، وفقا للشروط المحددة في تشريعهم الوطني ودون أن يمس ذلك بإجراءات الملاحقة أو بأي إجراء قضائي آخر ينشأ عن أعمال تحالف التشريع المذكور:
1. بأن يتخذوا التدابير المناسبة لتأمين احتياجات المملقين من ضحايا الاتجار الدولي بالأشخاص لأغراض الدعارة وإعالتهم مؤقتا، بانتظار إنجاز الترتيبات اللازمة لإعادتهم إلي وطنهم،
2. بأن يعيدوا إلي وطنهم أولئك الأشخاص الذين تتناولهم المادة 18 ويكونون راغبين في هذه العودة أو يطالب بهم أشخاص ذوو سلطة عليهم، والأشخاص الذين صدر بطردهم أمر قانوني. ولا ينفذ قرار الترحيل إلا بعد الوصول إلي اتفاق، مع الدولة التي سيذهب إليها الشخص المعني، علي هويته وجنسيته وكذلك علي مكان وتاريخ وصوله إلي الحدود. وعلي كل طرف في هذه الاتفاقية تسهيل مرور الأشخاص المعنيين عبر أراضيه.
وإذا حدث أن كان الأشخاص الذين تتناولهم الفقرة السابقة غير قادرين علي أن يدفعوا هم أنفسهم تكاليف إعادتهم إلي الوطن ولم يكن لهم زوج أو والد أو وصي يدفعها نيابة عنهم، تقع علي عاتق الدولة التي يوجدون فيها تكاليف إعادتهم إلي أقرب نقطة حدود أو ميناء أو مطار في اتجاه دولة المنشأ، ثم علي عاتق دولة المنشأ هذه لما تبقي من الرحلة.

المادة 20
يتعهد أطراف هذه الاتفاقية، إن لم يكونوا قد فعلوا ذلك من قبل، باتخاذ التدابير اللازمة لممارسة رقابة علي مكاتب الاستخدام بغية تفادي تعرض الأشخاص الباحثين عن عمل، ولا سيما النساء والأطفال لخطر الدعارة.

المادة 21
يقوم أطراف هذه الاتفاقية بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة نصوص جميع ما يتصل بموضوع هذه الاتفاقية من قوانين وأنظمة نافذة لديهم بالفعل، ثم بإبلاغه سنويا كل جديد من هذه القوانين والأنظمة، وجميع التدابير التي يكونون قد اتخذوها لوضع هذه الاتفاقية موضع التطبيق. ويقوم الأمين العام، دوريا، بنشر المعلومات التي يتلقاها وبإرسالها إلي جميع أعضاء الأمم المتحدة وإلي الدول غير الأعضاء التي تكون هذه الاتفاقية قد أبلغت إليها رسميا عملا بأحكام المادة 23.

المادة 22
إذا حدث أن ثار بين أطراف هذه الاتفاقية أي خلاف يتصل بتفسيرها أو تطبيقها، ولم تستطع تسوية هذا الخلاف بوسائل أخري، يحال الخلاف إلي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف في الخلاف.

المادة 23
تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع أعضاء الأمم المتحدة وكذلك لتوقيع أية دولة أخري يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد وجه إليها دعوة لهذا الغرض.
وتخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
أما الدول المذكورة في الفقرة الأولي والتي لم توقع هذه الاتفاقية ففي وسعها الانضمام إليها.
ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
ولأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بكلمة "دولة" أيضا جميع المستعمرات والأقاليم الخاضعة للوصاية، التابعة للدولة التي توقع الاتفاقية أو تصدقها أو تنضم إليها، وكذلك جميع الأقاليم التي تمثلها الدولة المذكورة علي الصعيد الدولي.

المادة 24
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام الثاني.
أما الدول التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام الثاني فتنفذ الاتفاقية إزاء كل منها ابتداء من اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداعها صك التصديق أو الانضمام.

المادة 25
بعد انقضاء خمس سنوات علي بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يكون لكل طرف في الاتفاقية أن ينسحب منها بإشعار خطي يوجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
ويصبح الانسحاب نافذ المفعول إزاء الطرف المنسحب لدي انقضاء سنة علي التاريخ الذي تلقي فيه الأمين العام للأمم المتحدة صك انسحابه.

المادة 26
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع أعضاء الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 23:
(أ) التوقيعات وصكوك التصديق والانضمام المتلقاه طبقا للمادة 23،
(ب) التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية طبقا للمادة 24،
(ج) إشعارات الانسحاب المتلقاه طبقا للمادة 25.

المادة 27
يتعهد كل طرف في هذه الاتفاقية بأن يتخذ، وفقا لدستوره، التدابير التشريعية وغير التشريعية اللازمة لضمان تطبيق الاتفاقية.

المادة 28
تحل أحكام هذه الاتفاقية، في العلاقات بين أطرافها، محل أحكام الصكوك الدولية المذكورة في الفقرات الفرعية 1 و 2 و 3 و 4 من الفقرة الثانية من الديباجة، ويعتبر أن كل صك من الصكوك المذكورة لم يعد ذا مفعول متي أصبح جميع أطرافه أطرافا في هذه الاتفاقية.

بروتوكول ختامي
لا يعتبر أي نص في هذه الاتفاقية ماسا بأي تشريع يكفل، من أجل تطبيق الأحكام الرامية إلي القضاء علي الاتجار بالأشخاص وعلي استغلال الغير لأغراض الدعارة، شروطا أشد صرامة من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وتنطبق علي هذا البروتوكول أحكام المواد 23 و 24 و 25 و 26 من الاتفاقية.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 323.