الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 أكتوبر 2024

الطعن 424 لسنة 56 ق جلسة 18 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 42 ص 198

جلسة 18 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.

---------------

(42)
الطعن رقم 424 لسنة 56 القضائية

التزام. "الحق في الحبس". حيازة.
حائز الشيء الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة. حقه في حبسه حتى يستوفي ما هو مستحق له. طبيعة هذا الحق. 246 مدني.

------------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد ما نصت عليه المادة 246 من القانون المدني أن لحائز الشيء الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفي ما هو مستحق له وأن القانون أعطى هذا الحق للحائز مطلقاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 2527 لسنة 1979 مدني كلي المنصورة على الطاعن بطلب الحكم ببطلان عقدي البيع المؤرخين 22/ 3 و9/ 4/ 1974 الصادرين منهما للطاعن ببيع مساحة 8 س، 15 ط، 14 ف والتسليم على سند من أن محكمة القاهرة للأحوال الشخصية "ولاية على المال" رفضت الإذن ببيع حصة القصر المشمولين بوصاية المطعون ضدها الأولى، قضت المحكمة بعدم نفاذ عقدي البيع المذكورين بالنسبة لنصيب القصر وقدره 7/ 8 المساحة المشار إليها، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 716 سنة 35 ق كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 732 سنة 35 ق المنصورة وبتاريخ 20/ 1/ 1986 قضت المحكمة في الاستئناف الأول بتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف بتسليم الأطيان المحكوم بعدم نفاذ عقدي البيع بالنسبة للمطعون ضدها الأولى بصفتها وصية وللمطعون ضده الثاني الذي بلغ سن الرشد وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بحقه في حبس العين المبيعة حتى يوفي المطعون ضدهما مقابل ما أنفقه في سبيل إصلاح أطيان النزاع وطلب ندب خبير لتحديد ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يحققه والذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بالتسليم مما يعيبه بالقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد ما نصت عليه المادة 246 من القانون المدني أن لحائز الشيء الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفي ما هو مستحق له وأن القانون أعطى هذا الحق للحائز مطلقاً، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بحقه في حبس العين المبيعة مقابل ما أنفقه في إصلاحات ضرورية ونافعة وطلب ندب خبير لتحديد ذلك وإذ رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأنه ليس من شأن تلك المحكمة الفصل فيه، وهي أسباب غير سائغة ولا تؤدي إلى حمل قضاء الحكم مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1385 لسنة 29 ق جلسة 18 / 1/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 13 ص 75

جلسة 18 من يناير سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي ، والسيد أحمد عفيفي، وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي المستشارين.

----------------

(13)
الطعن رقم 1385 لسنة 29 القضائية

إخفاء أشياء مسروقة. 

عناصر الواقعة الإجرامية. فعل الإخفاء. حالات توافره. الحيازة على سبيل التملك والاختصاص. مثال.

------------------
شراء المسروق من سارقه وضبطه وهو في طريقه إلى متجر مخفيه، ولو لم يصل إليه.
يكفي أن يقوم الدليل - في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة - على أن الجاني قد وضع يده على الأشياء المسروقة على سبيل التملك والاختصاص - فإذا دلل الحكم في منطق سديد على أن المتهم قد اشترى القطن المضبوط من الفاعلين الأصليين في جريمة السرقة وأن هذا القطن قد ضبط وهو في طريقه إلى متجر المتهم محملاً على عربة نقل يلاحظها ابن المتهم وبتكليف منه، فتكون هذه الأقطان المسروقة قد دخلت في حيازة المتهم ووضع يده - ولو لم تصل إلى متجره فعلاً - ويكون الركن المادي للجريمة قد ثبت في حقه، ولا محل للقول بعدم توافره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم أخفوا قطناً مسروقاً مع علمهم بأنه متحصل من جريمة سرقة، وطلبت عقابهم بأقصى عقاب طبقاً للمادة 44/ 1 مكرر عقوبات، والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين مع الشغل وكفالة لكل منهم لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهمين هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين وبتعديله بالنسبة إلى الطاعن الثاني والاكتفاء بحبسه شهراً واحداً مع الشغل. فطعن المتهمان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن الأول ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دفع ما أسند إليه بأنه أبلغ ضابط مباحث قسم مينا البصل في 14/ 1/ 1958 قبل اكتشاف جريمة سرقة الأقطان وضبط الجناة بأن أحدهم عرض عليه شراء بعضاً من القطن المسروق وقد أطرح الحكم هذا الدفاع ونعى على الطاعن أنه لم يقم بالإبلاغ عن الواقعة إلا بعد اكتشاف الجريمة وأسس على ذلك أن الطاعن كان ينوي إخفاء القطن المسروق مع أن الشهود أقروا بأن الأقطان المسروقة لم ترسل إلى محل حبشي متولي أحد المتهمين في الحادث لعرضها للبيع إلا في الساعة الحادية عشرة من مساء يوم 13/ 1/ 1958 ولم يعرض لبيعه فعلاً إلا يوم 14/ 1/ 1958 وهو اليوم الذي أبلغ فيه الطاعن عن الواقعة وظاهر من محضر الأحوال رقم 18 قسم باب شرقي أن السيارة التي وجدت بها الأقطان قد ضبطت بعد أن أبلغ الطاعن الواقعة بساعة، كما نسب الحكم إلى الطاعن أنه أرسل بعض أعوانه لتكسير البال وأنه باع بعض قطع الخيش لبعض الجناة، واستخلص الحكم من ذلك توافر القصد الجنائي لدى الطاعن مع أنه لم يتهم في حادث السرقة وإن اتهم في إخفاء أقطان متحصلة من تلك الجريمة ولا يتوافر القصد الجنائي في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة إلا بالعلم بأن ما أخفى كان متحصلاً من جريمة سرقة وأن القصد من حيازة هذه الأشياء هو إخفاء معالم الجريمة الأصلية وهي السرقة الأمر الذي لم يثبت من أوراق الدعوى وهي تنطق بأن الأفعال التي قام بها الطاعن كانت بإرشاد وموافقة ضابط المباحث، وفضلاً عن ذلك، فإن الثابت من التحقيقات مع التسليم بصحة الوقائع - أن الطاعن لم يتسلم الأقطان موضوع الجريمة وأنها ضبطت قبل ذلك مما يفقد جريمة الإخفاء المسندة إلى الطاعن ركنها المادي وهو حيازة الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد أسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إخفاء القطن المسروق المسندة إلى الطاعن وأقام على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها وقال في ذلك "وحيث إنه بالنسبة للمتهم الرابع (الطاعن الأول) فإن التهمة ثابتة قبله من ضبط العربة الكارو قيادة العربجي السيد رمضان محمد عليها 12 كيس بها قطن شعر من القطن المسروق ومع العربجي ابن المتهم الرابع وهو المتهم الخامس وأنها كانت قادمة لمحل المتهم الرابع وأنه ضبط تلك العربة بمعرفة كل من راشد أحمد آدم وعبد الحميد الصاوي من رجال البوليس السري بقسم مينا البصل وما أقر به المتهم الخامس من أن والده وهو المتهم الرابع هو الذي كلفه بإحضار تلك الأقطان من منزل المتهم الثالث - حبشي متولي محمد - وأن ما دفع به المتهم الرابع التهمة بقوله إنه أبلغ قسم مينا البصل أنه اتفق على شراء كمية من القطن تبين له أنها مسروقة فقد ذكر الشاهد اليوزباشي مكرم يعقوب ضابط مباحث قسم مينا البصل أن السيد ضابط مباحث قسم باب شرقي أبلغه تليفونياً في الساعة 8 و30 صباح يوم الحادث 14/ 1/ 1958 أن السيارة المحملة بالأقطان المسروقة ضبطت بدائرة القسم وأن الشاهد - ضابط مباحث قسم مينا البصل - كان قد علم من التحريات السرية بأمر تلك السرقة وأنه كان قد وضع أكمنة على محال التجار الذين يتجرون في الأقطان المسروقة ومن بينهم المتهم الرابع وأن المتهم الرابع حضر إليه وأبلغه بالأمر عندما استشعر بأن السيارة 164 نقل الإسكندرية المحملة بالأقطان المسروقة قد ضبطت بدائرة قسم باب شرقي، ومما يدل على توافر علم المتهم الرابع بحقيقة أمر الأقطان التي تعاقد على شرائها مع المتهمين الأولين هو أنه أرسل للمتهم الثاني ليعيد الأقطان السكرتو والخيش وأنه لا يتصور أن يرسل أن له قطناً قديماً في نفس الوقت الذي يشتري منه قطناً شعر وأن ذلك لم يكن إلا لوضعه أعلى الأكياس التي ضبطت للتضليل وأن علم المتهم الرابع بذلك كان سابقاًً على يوم ضبط الأقطان بمدة لا تقل على اليوم وهو ما جاء على لسان الشاهد حامد عبد اللطيف مما سمعه من المتهمين الأولين وبدليل إرساله الجوالات وإجراء تكسير البالات في اليوم السابق وهو ما جاء على لسان المتهم الأول في معرض سرد التفصيلات إذ أن قول المتهم الأول قد تأيد بالماديات وهو إتمام الصفقة مع المتهم الرابع وابنه المتهم الخامس". لما كان ذلك، وكان يكفي أن يقوم الدليل في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة على أن الجاني قد وضع يده على الأشياء المسروقة على سبيل التملك والاختصاص، وقد دلل الحكم في منطق سديد على أن الطاعن قد اشترى القطن المضبوط من الفاعلين الأصليين في جريمة السرقة وأن هذا القطن ضبط وهو في طريقه إلى متجر الطاعن محملاً على عربة نقل يلاحظها ابن الطاعن وبتكليف منه وبذلك تكون هذه الأقطان المسروقة قد دخلت في حيازة الطاعن ووضع يده ولو لم تصل إلى متجره فعلاً ويكون الركن المادي للجريمة قد ثبت في حقه ولا محل للقول بعدم توافره.
وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 183 لسنة 51 ق جلسة 18 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 41 ص 192

جلسة 18 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران.

----------------

(41)
الطلب رقم 183 لسنة 51 القضائية

(1) إعلان "الإعلان في الموطن المختار" خبرة.
تعيين الطاعن بصحيفة الاستئناف محلاً له غير محله الأصلي. اعتبار ذلك إيذاناً باتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلي. جواز إعلانه بورود تقرير الخبير في هذا المحل. علة ذلك. تعدد الموطن المختار. جائز.
(2، 3) إعلان "إعلان أوراق المحضرين". "بطلان الإعلان". تزوير.
(2) اتباع المحضر القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه. أثره. افتراض وصول صورة الإعلان إليه. عدم جواز دحض هذه القرينة إلا بالطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من إجراءات.
(3) تسليم صورة الإعلان إلى من يقوم مقام مأمور القسم. لا بطلان. توجيه الإعلان إلى محل المعلن إليه يوم الأحد الذي اتخذه بإرادته إجازة له. صحيح. أيام العطلة الرسمية هي تلك تقررها السلطات المختصة في الدولة. م 7 ق المرافعات.
(4) حكم "تسبيب الحكم".
الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. شرطه.

------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا عين الخصم محلاً له غير محله الأصلي فإن ذلك يعتبر إيذاناً باتخاذه محلاً مختاراً يقوم المحل الأصلي في إعلان الأوراق المتعلقة بالدعوى، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد عين محله بالعين المؤجرة. في الدكان رقم (.....) بمنطقة السوق بالمعمورة وذلك بصدر صحيفة الاستئناف، وهو ذات الموطن الذي تم إعلانه فيه بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة وأفصح عن هذا الموطن صراحة عند إيداع صحيفة الطعن بالنقض فأشار في طلب الإيداع أنه يقيم بالإسكندرية رقم (..) بمنطقة السوق بالمعمورة ومن ثم فإنه وجه إليه الإعلان الصادر من قلم كتاب محكمة الاستئناف في هذا المحل متضمناً إخطاره بورود التقرير وتحديد جلسة لنظر الدعوى فإنه يكون قد تم صحيحاً ولا يغير من ذلك أن الطاعن قد اتخذ له موطناً أصلياً بعقد الإيجار خلاف المحل الواقع بالعين المؤجرة - محل النزاع - أو اتخاذه مكتب محاميه موطناً مختاراً آخر في صحيفة استئنافه إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من تعدد الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت البيانات التي أثبتها المحضر في ورقة الإعلان دالة على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه فإن الإعلان يكون صحيحاً ويترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني، ولا يجوز دحض هذه القرينة بإثبات أن الصورة لم تصله أو لم يعلم بحصول الإعلان في الميعاد إلا أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره.
3 - إذ كان البين بورقة الإعلان - محل النعي - أن محضر محكمة (...) قد انتقل إلى محل المعلن إليه - الطاعن - بالدكان رقم (...) بمنطقة السوق بالمعمورة يوم الأحد الموافق (...) ووجد المحل مغلقاً فانتقل في ذات اليوم إلى قسم شرطة (...) حيث سلم صورة الإعلان إلى الضابط المنوب (...) الذي وقع بالاستلام وأثبت المحضر بذات الورقة قيامه بإخطار المعلن إليه في اليوم التالي بخطاب مسجل وأرفق بالورقة إيصال التسجيل ومن ثم فإن المحضر يكون قد اتبع كافة الإجراءات المقررة قانوناً لصحة الإعلان ولا ينال من صحته عدم تسليم الصورة إلى مأمور القسم شخصياً إذ يصح تسليم الصورة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى من يقوم مقامه بقسم الشرطة كما لا يغير من ذلك حصول الإعلان يوم الأحد ذلك أن الأيام التي لا يجوز فيها إجراء الإعلان وفقاً لنص المادة السابعة من قانون المرافعات قاصر على أيام العطلة الرسمية ولما كان يوم الأحد من كل أسبوع لا يعد من أيام العطلة الرسمية التي قررتها السلطات في الدولة ومن ثم فإنه لا يحول دون صحة الإعلان الذي يتم فيه أن يتخذه المعلن إليه بإرادته أجازة اعتيادية له إن صح ادعاؤه في هذا الخصوص.
4 - يشترط لاعتبار الدفاع جوهرياً أن يكون مستنداً إلى أساس قانوني سليم فإذا ما ثبت فساده فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد شابه قصور في التسبيب إذ لم يرد على ما تمسك به الطاعن في هذا الصدد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من أوراق الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم 1358 لسنة 1973 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بتقدير أجرة الدكان محل النزاع، وقالت شرحاً لدعواها إنها أخطرت بالقرار الصادر من اللجنة المختصة بتقدير أجرة المحل المذكور بمبلغ 595 مليم و3 جنيهاً شهرياً، ولما كان هذا المحل لا يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن باعتباره من الأموال العامة إذ يقع ضمن السوق التجاري العام لمرفق التعمير السياحي بشاطئ المعمورة فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 26/ 6/ 1974 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 965 لسنة 30 ق الإسكندرية، وبتاريخ 20/ 3/ 1976 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لتحقيق عناصرها، وبعد أن أودع تقريره قررت المحكمة بتاريخ 24/ 2/ 1980 شطب الدعوى ثم قام الطاعن بتجديد السير فيها بصحيفة أعلنت للمطعون ضدهم بتاريخ 4/ 6، 5/ 6/ 1980، وبتاريخ 24/ 11/ 1980 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الخبير لم يخطره بإيداع تقريره بكتاب مسجل عملاً بما توجبه المادة 151 من قانون الإثبات فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تخطره بحصوله وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف على أن يوجه الإخطار إلى موطنه الأصلي المبين بعقد الإيجار أو إلى موطنه المختار الموضح بالصحيفة دون محل تجارته ولما كان قلم الكتاب قد أخطره بذلك في 17/ 2/ 1980 ووجه الإعلان إلى محل تجارته فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً، هذا بالإضافة إلى أن الإعلان المذكور قد تم في موسم الشتاء يوم الأحد وهو يوم عطلة وسلمت صورة الإعلان إلى جهة الإدارة لغير مأمور القسم، وارتد الخطاب المرسل له إلى قلم المحضرين، مما يؤكد استحالة علم الطاعن بإيداع التقرير، وإذ قررت المحكمة شطب الدعوى قبل أن تتحقق من صحة إعلانه وقضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكون لعدم تجديد الاستئناف بعد الشطب خلال الميعاد المحدد قانوناً وأغفلت دفاع الطاعن في هذا الخصوص إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد عاره القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا عين الخصم محلاً له غير محله الأصلي فإن ذلك يعتبر إيذاناً باتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلي في إعلان الأوراق - المتعلقة بالدعوى، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد عين محله بالعين المؤجرة في الدكان رقم 2 بمنطقة السوق بالمعمورة وذلك بصدد صحيفة الاستئناف، وهو ذات الموطن الذي تم إعلانه فيه بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة وأفصح عن هذا الموطن صراحة عند إيداع صحيفة الطعن بالنقض فأشار في طلب الإيداع المؤرخ 20/ 1/ 1981 أنه "يقيم بالإسكندرية رقم 2 بمنطقة السوق بالمعمورة" ومن ثم فإنه متى وجه إليه الإعلان الصادر من قلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 17/ 2/ 1980 في هذا المحل متضمناً إخطاره بورود التقرير وتحديد جلسة 24/ 2/ 1980 لنظر الدعوى فإنه يكون قد تم صحيحاً ولا يغير من ذلك أن الطاعن قد اتخذ له موطناً أصلياً بعقد الإيجار خلاف المحل الواقع بالعين المؤجرة - محل النزاع - أو اتخاذه مكتب محاميه موطناً مختاراً آخر في صحيفة استئنافه إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من تعدد الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني معين، ومردود في شقه الثاني بأن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة بأنه متى كانت البيانات التي أثبتها المحضر في ورقة الإعلان دالة على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه فإن الإعلان يكون صحيحاً وتترتب عليه جميع الآثار القانونية، ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني، ولا يجوز له دحض هذه القرينة بإثبات أن الصورة لم تصله أو لم يعلم بحصول الإعلان في الميعاد إلا أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره. وإذ كان البين بورقة الإعلان - محل النعي أن محضر محكمة (...) قد انتقل إلى محل المعلن إليه - الطاعن - بالدكان رقم 2 بمنطقة السوق بالمعمورة يوم الأحد الموافق 17/ 2/ 1980 ووجد المحل مغلقاً فانتقل في ذات اليوم إلى قسم شرطة المنتزه حيث سلم صورة الإعلان إلى الضابط المنوب - ...... - الذي وقع بالاستلام وأثبت المحضر بذات الورقة قيامه بإخطار المعلن إليه في اليوم التالي بخطاب مسجل، وأرفق بالورقة إيصال التسجيل، ومن ثم فإن المحضر يكون قد اتبع كافة الإجراءات المقررة قانوناً لصحة الإعلان، ولا ينال من صحته عدم تسليم الصورة إلى مأمور القسم شخصياً إذ يصح تسليم الصورة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى من يقوم مقامه بقسم الشرطة، كما لا يغير من ذلك حصول الإعلان يوم الأحد، ذلك أن الأيام التي لا يجوز فيها إجراء الإعلان وفقاً لنص المادة السابعة من قانون المرافعات قاصر على أيام العطلة الرسمية ولما كان يوم الأحد من كل أسبوع لا يعد من أيام العطلة الرسمية التي قررتها السلطات في الدولة ومن ثم فإنه لا يحول دون صحة الإعلان الذي تم فيه أن يتخذه المعلن إليه بإرادته أجازة اعتيادية له إن صح ادعاؤه في هذا الخصوص كما أن النعي مردود في شقه الثالث بأنه يشترط لاعتبار الدفاع جوهرياً أن يكون مستنداً إلى أساس قانوني سليم، فإذا ما ثبت فساده فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد شابه قصور في التسبيب إذ لم يرد على ما تمسك به الطاعن في هذا الصدد، وإذ اعتد الحكم بإخطار الطاعن في موطنه المبين في صحيفة الاستئناف بالإعلان الحاصل في 17/ 2/ 1980 بورود تقرير الخبير وتحديد جلسة 24/ 2/ 1980 لنظر الاستئناف فإنه لا تثريب عليه إذ قرر شطب الدعوى لتخلف الخصوم عن الحضور بهذه الجلسة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال ستين يوماً وفقاً لنص المادتين 82، 240 من قانون المرافعات فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي برمته على غير أساس.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1381 لسنة 29 ق جلسة 18 / 1/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 12 ص 70

جلسة 18 من يناير سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي ، السيد أحمد عفيفي، وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي المستشارين.

------------------

(12)
الطعن رقم 1381 لسنة 29 القضائية (1)

(أ، ب) تحقيق. إثبات. حكم.
التفتيش باعتباره عملاً إجرائياً. الفارق بينه وبين البحث والتنقيب.
تغايرهما في المعنى وائتلافهما على النتيجة المستمدة من كل منهما.
أصل الاستدلال في المواد الجنائية.
حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من الأدلة المطروحة عليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين.
ضوابط التدليل. تولد الدليل عن إجراء صحيح.
صحة الاستدلال بالدليل المستمد من تفتيش أجراه شخص برضاء المتهم بعد علمه بأن مجريه لا يتصف بصفة مأمور الضبط القضائي.

--------------------
1 - تفتيش المنازل أو الأشخاص هو بحسب الأصل إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به إلا سلطة من سلطاته لمناسبة جريمة - جناية أو جنحة - ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى شخص معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتعرض لحرية المتهم الشخصية أو لحرمة مسكنه - ذلك هو حكم التفتيش الذي نظم القانون قواعده وضبط حالاته وجعل لرجال الضبط القضائي ولمن خولهم سلطة التحقيق حق مباشرته في حدود القانون، والتفتيش بهذا المعنى القانوني هو بطبيعة الحال غير التفتيش الذي يجريه الأفراد على من تلحقه شبهة الاتهام بحيازة شيء حيازة إجرامية غير مشروعة، فهو ليس تفتيشاً يتنزل منزلة التفتيش الذي خاطب الشارع المحقق بأحكامه وإنما هو نوع من البحث والاستقصاء أو هو نوع من التنقيب عن الأشياء الخاصة بجريمة تحقق وقوعها، وإذا رضي به المتهم كان دليلاً يصح استناد قضاء الاتهام وقضاء الحكم إليه على السواء، فإذا ثبت لمحكمة الموضوع سلامة هذا الإجراء جاز لها أن تأخذ بنتيجة هذا التنقيب كدليل من أدلة الإثبات في الدعوى.
2 - التفتيش بمعناه القانوني والتفتيش بمعناه في اصطلاح اللغة وإن كانا يتغايران تغايراً لا يقتضي صحة التشبيه بينهما إلا أنهما يأتلفان على النتيجة المستمدة من كل منهما فيصح الاستدلال بأيهما في مقام الإثبات، ومتى تقرر ذلك فلا يسوغ إطراح الدليل المستمد من تفتيش يجريه الأفراد لمجرد أنهم ليسوا من رجال الضبط القضائي أو من رجال سلطة التحقيق، ذلك بأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصح مطالبة قاضي الموضوع بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ومتى اقتنع القاضي من الأدلة التي أوردها بأن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى وجب عليه أن يدينه ويوقع عليه العقاب، وهذا هو أصل في الاستدلال في المواد الجنائية - فإذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم قد وافق على التفتيش على الصورة التي تم بها ورضي به، وكان على علم بأن من أجراه ليس له صفة مأمور الضبط القضائي، فإن القول ببطلان هذا الإجراء وما ترتب عليه لا يكون سديداً - بل هو إجراء صحيح على المعنى الذي سبق بيانه - وإذا كان قد عثر في أثناء هذا البحث الذي رضي به المتهم على الورقة المالية المسروقة فإنه يصح الأخذ في حقه بهذا الدليل من أدلة الإثبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق ورقة مالية فئة المائة جنيه لمصلحة الأموال المقررة. وطلبت عقابه بالمادة 317/ 1 من قانون العقوبات، والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ، فعارض المتهم في هذا الحكم ودفع الحاضر معه ببطلان القبض والتفتيش، والمحكمة الجزئية قضت بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف المتهم هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الوكيل عن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب - وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه رفض الدفع ببطلان التفتيش الذي أجري على شخصه بمقولة "إن التفتيش حصل برضاه واختياره" - في حين أن التفتيش - وقد أجراه أحد الصيارفة من زملاء المجني عليه ممن لا يتمتعون بصفة الضبطية القضائية يعتبر غير موجود وباطلاً من نفسه ولو حصل بالرضاء - هذا فضلاً عن أن الطاعن قد دفع أيضاً بأن التفتيش حصل بغير رضاه وأنه أجري بعد الاعتداء عليه بالضرب ولكن الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إن مأمور مركز سمالوط قدم بلاغاً ذكر فيه أنه أثناء توريد فتحي محمد مدني صراف ههيا عهدته اكتشف فقد ورقة مالية فئة المائة جنيه وأنه اتهم صديقه عفيفي نوح عفيفي (الطاعن) في سرقة هذا المبلغ فاتفق باقي الصيارفة الموجودين بالمركز على تفتيشه، وتفتيش المتهم والصراف أحمد سعيد الذي استلم منه العهدة - وقد وافق الثلاثة على هذا التفتيش وقام بعملية التفتيش الصراف محمد حسن الساعي فعثر على الورقة المالية المسروقة في حذاء المتهم". واعتمد الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال فتحي محمد مدني - ومحمد محمد صالح معاون المالية وأحمد محمد سعيد - ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش والتحقيق الذي بني عليهما وقد أسس الطاعن دفعه هذا على ما ذكره من أن القبض والتفتيش قد وقعا من أشخاص ليس لهم صفة في إجرائهما.... عرض الحكم لهذا الدفع وقال رداً عليه "إن المحكمة تستخلص من شهادة الشهود سالفة الذكر والتي تطمئن إليها المحكمة أن التفتيش حصل برضاء المتهم التام إذ أجمع الشهود على أن الصراف محمد حسن الساعي لما عرض على المتهم تفتيشه وافق المتهم على هذا التفتيش ولما انتهى الصراف من تفتيش ملابسه طلب من المتهم تفتيش حذائه فوافق المتهم على ذلك ومدّ له رجله اليمنى فخلع الصراف الحذاء وعثر بداخله على الورقة المالية المسروقة - ويتبين من كل ذلك أن التفتيش حصل برضاء المتهم الطاعن عن طواعية واختيار ومن ثم يكون الدفع المبدى من المتهم يبطلان التفتيش في غير محله - وجدير بالذكر أن ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من أن الواقعة في حالة تلبس فإن هذه المحكمة لا تقر محكمة أول درجة فيما ذهبت إليه لأن الشروط التي يتطلبها القانون في حالات التلبس غير متوفرة في الحالة التي نحن بصددها - أما بخصوص ما أثاره المتهم من بطلان القبض فمردود عليه بأنه لم يحصل ثم قبض على المتهم قبل تفتيشه". وحيث إن تفتيش المنازل أو الأشخاص بحسب الأصل هو إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به إلا سلطة من سلطاته لمناسبة جريمة - جناية أو جنحة ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى شخص معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتعرض لحرية المتهم الشخصية أو لحرمة مسكنه - ذلك هو حكم التفتيش الذي نظم القانون قواعده وضبط حالاته وجعل لرجال الضبط القضائي ولمن خولهم سلطة التحقيق حق مباشرته في حدود القانون، والتفتيش بهذا المعنى القانوني هو بطبيعة الحال غير التفتيش الذي يجريه الأفراد على من تلحقه شبهة الاتهام بحيازة شيء حيازة إجرامية غير مشروعة، فهو ليس تفتيشاً يتنزل منزلة التفتيش الذي خاطب الشارع المحقق بأحكامه وإنما هو نوع من البحث والاستقصاء أو هو نوع من التنقيب عن الأشياء الخاصة بجريمة تحقق وقوعها، وإذا رضي به المتهم كان دليلاً يصح استناد قضاء الاتهام وقضاء الحكم إليه على السواء، فإذا ثبت لمحكمة الموضوع سلامة هذا الإجراء جاز لها أن تأخذ بنتيجة هذا التنقيب كدليل من أدلة الإثبات في الدعوى، فالتفتيش بمعناه القانوني والتفتيش بمعناه في اصطلاح اللغة وإن كانا يتغايران تغايراً لا يقتضي صحة التشبيه بينهما إلا أنهما يأتلفان على النتيجة المستمدة من كل منهما فيصح الاستدلال بأيهما في مقام الإثبات، ومتى تقرر ذلك فلا يسوغ إطراح الدليل المستمد من تفتيش يجريه الأفراد لمجرد أنهم ليسوا من رجال الضبط القضائي أو من رجال سلطة التحقيق، ذلك بأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصح مطالبة قاضي الموضوع بالأخذ بدليل معين - فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاًً لحكمة إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ومتى اقتنع القاضي من الأدلة التي أوردها بأن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى وجب عليه أن يدينه ويوقع عليه العقاب، هذا هو أصل في الاستدلال في المواد الجنائية - وعلى ذلك متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم قد وافق على التفتيش على الصورة التي تم بها ورضي به وكان على علم بأن من يجريه ليس له صفة مأمور الضبط القضائي، فإن القول ببطلان هذا الإجراء وما ترتب عليه لا يكون سديداً بل هو إجراء صحيح على المعنى الذي سبق بيانه وإذا كان قد عثر في أثناء هذا البحث الذي رضي به المتهم على الورقة المالية المسروقة فإنه يصح الأخذ في حقه بهذا الدليل من أدلة الإثبات وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الذي ادعى فيه أن تفتيشه قد وقع بعد اعتداء عليه بالضرب في قوله "وقد جاء الكشف الطبي الموقع على المتهم مكذباً له نافياً وقوع أي اعتداء عليه" وهو كاف لتنفيذ هذا الدفاع. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


(1) المبدأ ذاته في الطعن 1543 لسنة 29 ق (جلسة 29/ 2/ 1960)

الطعن 1380 لسنة 29 ق جلسة 18 / 1/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 11 ص 66

جلسة 18 من يناير سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

----------------

(11)
الطعن 1380 لسنة 29 القضائية

علامات وبيانات تجارية. 

جريمة المادة 32 من قانون رقم 57 لسنة 1939 معدل بقانون رقم 569 لسنة 1954. صابون. البيان المتعلق بوزنه.
زيادة نسبة الأحماض الدهنية لا تعوض النقص في وزن قطع الصابون. قرار مجلس الوزراء 4/ 4/ 1956 - بتنظيم صناعة وتجارة الصابون.

--------------------
لم ينص قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من أبريل سنة 1956 - بتنظيم صناعة وتجارة الصابون - على أن زيادة نسبة الأحماض الدهنية تقوم مقام العجز في الوزن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: صنع صابوناً ينقص في الوزن عن الحد المقرر قانوناً، وطلبت عقابه بالمادة 4 من المرسوم بقانون الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1951 والمادتين 5 و6 من القانون رقم 48 لسنة 1951 المعدل. والمواد 32 و34 و36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 569 لسنة 1954، والمحكمة الجزئية قضت حضورياً ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. استأنفت النيابة هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت فيه حضورياً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسمائة قرش والمصادرة، وذلك عملاً بمواد الاتهام المطلوبة. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو فساد الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن محكمة أول درجة ناقشت مفتش مراقبة مكافحة الغش التجاري بجلسة 2/ 4/ 1957 وعولت على ما قاله لبراءة الطاعن من صدور قانون جديد يبيح الزيادة في نسبة المواد الدهنية والنقص في الوزن، وقد دانه الحكم الاستئنافي بالاستناد إلى ما أدلى به الشاهد ورغم دفع الطاعن بأن المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء الصادر في 4/ 4/ 1956 بتنظيم صناعة وتجارة الصابون تضمنت أن العجز في الوزن تغطيه زيادة الأحماض الدهنية، وقد أوضح التحليل للصابون المضبوط النقص في الوزن والزيادة في المواد الدهنية بما يصل إلى الضعف ومن ثم فلا جريمة في الموضوع.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بأنه في يوم 28 أبريل سنة 1956 صنع صابوناًًً ينقص في الوزن عن الحد المقرر قانوناً مخالفاً بذلك حكم المادة الرابعة من المرسوم بقانون الصادر في 10 ديسمبر سنة 1951 بشأن تنظيم صناعة وتجارة الصابون والمادتين 5، 6 من القانون 48 سنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش والمواد 32 و34 و36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 569 لسنة 1954 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية، وقضت المحكمة الجزئية حضورياً ببراءة الطاعن، فاستأنفت النيابة العامة، وحكمت المحكمة الاستئنافية حضورياًً بقبول الاستئناف شكلاً وبإجماع الآراء إلغاء الحكم المستأنف وتغريم الطاعن خمسمائة قرش والمصادرة، ولم يأخذ حكم محكمة ثاني درجة بشهادة مفتش مكافحة الغش أمام المحكمة الجزئية من أن قانوناً صدر يبيح الزيادة في المواد الدهنية والنقص في وزن الصابون لأنها لا تتفق وأحكام القرار الذي استند إليه الدفاع والصادر في 4/ 4/ 1956 الذي لا يجيز صنع الصابون أو بيعه أو عرضه أو طرحه للبيع أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كان من أنواع مخصوصة أوردتها المادة الثانية من القرار المذكور، وقد ذكر الحكم المطعون فيه أن عبارات المادة سالفة الذكر ليس فيها ما يستفاد منه أن المشرع أراد بها جعل نسبة الزيادة في الأحماض الدهنية تعوض نسبة النقص في الوزن، كما يذهب إلى ذلك الدفاع، ومحكمة أول درجة....... ثم قالت "إن النقص في الوزن هو عمل مستقل عن نسبة الأحماض وزيادتها أو نقصها عن المقرر قانوناً ويؤاخذ المتهم عن النقص في الوزن إن ثبت ذلك رغم الزيادة في نسبة الأحماض، وذلك طبقاً لقانون قمع الغش وقانون العلامات والبيانات التجارية الساري مفعولهما حتى الآن". ولما كان ما قاله الحكم صحيحاً في القانون، ذلك أن المادتين 26 و27 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والمعدل بالقانون رقم 569 لسنة 1954 أوجبتا أن يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه، سواء أكان موضوعاً على المنتجات نفسها أم على المحال أو المخازن أو بها أو على عنواناتها أو الأغلفة أو الفواتير أو أوراق الخطابات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضاعة على الجمهور. واعتبر أي إيضاح يتعلق بعدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها من البيانات التجارية فيما يختص بتطبيق هذا القانون. كما نصت المادة 34 المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954 على عقاب كل من خالف أحكام المواد من 27 إلى 32 منه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحيث إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 4/ 4/ 1956 في شأن تنظيم صناعة وتجارة الصابون قد أوجب في مادته الرابعة مراعاة وزن قطع الصابون، فنص على أنه "لا يجوز صنع الصابون أو استيراده أو بيعه أو عرضه للبيع أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كانت قطعه مرقومة بالأوزان الآتية: 400 جرام أو 250 جرام أو 150 جرام وتختم بخاتم منقوش عليها وزنها" - واستثنى من هذا القيد الخاص بالأوزان السابقة صابون الزينة والشفاف وصابون كربوليك الزينة والجلسرين والصابون الطبي الدوائي والنابلسي والزيتوني والبلدي - ونص في المادة الخامسة على التجاوز عن نسبة مقدارها 2% من هذه الأوزان، ولم يرد به شيء مما جاء بأسباب الطعن من أن زيادة نسبة الأحماض الدهنية تقوم مقام العجز في الوزن. كما أوجبت المادة السادسة أن يبين الوزن على قطع الصابون وعلى غلافها. لما كان ذلك، وكانت الواقعة تدخل في نطاق الجرائم المنصوص عنها في القوانين المشار إليها وتنطبق عليها أحكام المادتين 34 المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954 و36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 والتي طبقتهما المحكمة، ولو أنها أخطأت في تطبيق المادة 34 بأن قضت بأقل من الحد الأدنى للغرامة بعد تعديلها بالقانون رقم 569 لسنة 1954 والتي لا سبيل إلى تصحيحها لرفع الطعن من المحكوم عليه وحده وهو لا يضار به - لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1459 لسنة 52 ق جلسة 18 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 40 ص 186

جلسة 18 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران.

----------------

(40)
الطلب رقم 1459 لسنة 52 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "إيجار الأرض الفضاء".
سريان أحكام الباب الأول من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على ما يقيمه مستأجرو الأراضي الفضاء من أماكن. شرطه. توافر جميع الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة منه. علة ذلك. عدم اشتمال المبنى الذي أنشأه المستأجر على أماكن مخصصة لغرض السكنى. وجوب استبعاد تطبيق هذا النص.
(2) نقض "أسباب الطعن". "السبب غير المنتج". إيجار "إيجار الأماكن" "إيجار الأرض الفضاء". حكم "تسبيب الحكم".
انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى تخلف أحد شروط تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977. النعي عليه فيما أورده بشأن عدم التصريح للطاعن بإقامة البناء. أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.

----------------
1 - النص في المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن إيجار الأماكن على أن "تسري أحكام هذا الباب على الأماكن التي ينشئها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، مستأجرو الأراضي الفضاء على هذه الأراضي بترخيص كتابي من مالكها متى توافرت الشروط الآتية: "أ" أن يكون الترخيص تالياً لتاريخ العمل بهذا القانون. "ب" أن تكون المباني شاغلة لنسبة مقدارها خمسون في المائة (50%) على الأقل من الحد الأقصى المسموح بالانتفاع به مسطحاًًً وارتفاعاً وفقاً لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء. "جـ" ألا يقل مسطح المباني المخصصة للسكنى عن ثلاثة أرباع مجموع مسطحات المباني. وإذا انتهى عقد إيجار الأرض الفضاء لأي سبب من الأسباب استمر من أنشأ الأماكن المقامة عليها أو من استأجرها منه بحسب الأحوال شاغلاً لهذه الأماكن بالأجرة المحددة قانوناً" يدل على أنه لا مجال لسريان أحكام الباب الأول من قانون إيجار الأماكن على ما يقيمه مستأجرو الأراضي الفضاء من أماكن إلا إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة مجتمعة والتي تستهدف - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون تحقيق الصالح العام والحفاظ على مصالح من أقام هذه المباني ومن شغلها وحمايتهم من الطرد والتشريد، فإذا تخلف أي من هذه الشروط كأن كان المبنى الذي أقامه المستأجر على الأرض الفضاء المؤجرة له بتصريح من مالكها لا يشتمل على وحدات سكنية أو كان مسطحها يقل عن ثلاثة أرباع مجموع مسطحات المباني فإنه يتعين استبعاد تطبيق حكم هذا النص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاء برفض الدعوى على سند من أن المبنى الذي أنشأه الطاعن لا يشتمل على أماكن مخصصة لغرض السكن فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى أُقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها ليستقيم الحكم بها فإنه يكون من غير المنتج تعييبه في باقيها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً - وعلى ما سلف بيانه - إلى تخلف أحد شروط تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو عدم اشتمال المبنى الذي أقامه الطاعن على أماكن مخصصة لغرض السكنى، وكانت هذه الدعامة كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه فيما أورده بشأن عدم التصريح للطاعن بإقامة البناء - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ولا جدوى منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 157 سنة 1981 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 6/ 7/ 1978 ممتداً وعدم انتهائه بانقضاء مدته، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب العقد المذكور استأجر من المطعون ضدها قطعة أرض فضاء لمدة خمس سنوات صرحت له فيه بإقامة مصنع للحلوى والفطائر عليها. وإذ أقام المصنع على كامل المساحة المؤجرة فإنه يحق له وفقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 طلب اعتبار العقد ممتداً وبتاريخ 16/ 6/ 1981 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5333 لسنة 98 ق القاهرة وبتاريخ 24/ 4/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 أعطت مستأجر الأرض الفضاء الحق في الامتداد القانوني لعقد الإيجار إذا أنشأ عليها مبان بترخيص من المالك سواء أعدت للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض. ورغم أن النص ورد عاماً يسري على كافة الأماكن التي ينشئها مستأجر الأرض الفضاء بالعين المؤجرة إلا أن الحكم المطعون فيه استلزم أن تكون المباني قد أنشئت لغرض السكنى وهو تفسير لا تحتمله عبارات النص الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن إيجار الأماكن على أن "تسري أحكام هذا الباب على الأماكن التي ينشئها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، مستأجروا الأراضي الفضاء على هذه الأراضي بترخيص كتابي من مالكها متى توافرت الشروط الآتية:
"أ" أن يكون الترخيص تالياً لتاريخ العمل بهذا القانون. "ب" أن تكون المباني شاغلة لنسبة مقدارها خمسون في المائة (50%) على الأقل من الحد الأقصى المسموح بالانتفاع به مسطحاً وارتفاعاً وفقاً لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء (جـ) ألا يقل مسطح المباني المخصصة للسكنى عن ثلاثة أرباع مجموع مسطحات المباني وإذ انتهى عقد إيجار الأرض الفضاء لأي سبب من الأسباب استمر من أنشأ الأماكن المقامة عليها أو من استأجرها منه بحسب الأحوال شاغلاً لهذه الأماكن بالأجرة المحددة قانوناً" يدل على أنه لا مجال لسريان أحكام الباب الأول من قانون إيجار الأماكن على ما يقيمه مستأجروا الأراضي الفضاء من أماكن إلا إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة مجتمعة والتي تستهدف وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - تحقيق الصالح العام والحفاظ على مصالح من أقام هذه المباني ومن شغلها وحمايتهم من الطرد والتشريد، فإذا تخلف أي من هذه الشروط كأن كان المبنى الذي أقامه المستأجر على الأرض الفضاء المؤجرة له بتصريح من مالكها لا يشتمل على وحدات سكنية أو كان مسطحها يقل عن ثلاثة أرباع مجموع مسطحات المباني فإنه يتعين استبعاد تطبيق حكم هذا النص وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المبنى الذي أنشأه الطاعن لا يشتمل على أماكن مخصصة لغرض السكنى فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه اتفق في عقد الإيجار على استعمال العين المؤجرة لتصنيع الحلوى والفطائر والتزم بإزالة ما يقيمه من منشآت في نهاية مدة العقد، وإذ لم تعترض المطعون ضدها على المباني التي أنشأها بالأرض فإن مفاد ذلك كله التصريح له بإقامة البناء. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن عبارات العقد لا تفيد تصريح المالك للمستأجر بإقامة البناء لنفسه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه متى أُقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها ليستقيم الحكم بها فإنه يكون من غير المنتج تعييبه في باقيها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً - وعلى ما سلف بيانه إلى تخلف أحد شروط تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو عدم اشتمال المبنى الذي أقامه الطاعن على أماكن مخصصة لغرض السكنى، وكانت هذه الدعامة كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه فيما أورده بشأن عدم التصريح للطاعن بإقامة البناء - أياً كان وجه الرأي - يكون غير منتج ولا جدوى منه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1372 لسنة 29 ق جلسة 18 / 1/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 10 ص 61

جلسة 18 من يناير سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي المستشارين.

----------------

(10)
الطعن رقم 1372 سنة 29 القضائية

وصف التهمة.
متى يلزم تنبيه الدفاع عند تعديلها؟
عند تعديل الوصف من جريمة المادة 242/ 1 ع إلى جريمة المادة 241/ 1 ع.
نقض.
المصلحة في الطعن. انتفاؤها. العقوبة المبررة.
مثال في ضرب.

-----------------
إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن ومتهمين آخرين لمحاكمتهم بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات - ونظرت الدعوى ودارت المرافعة فيها على هذا الأساس - ثم رأت المحكمة براءة المتهمين الآخرين لعدم ثبوت التهمة قبلهما وإدانة الطاعن على أساس أنه ضرب المجني عليه فأحدث به عدة إصابات أعجزته إحداها عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً، فإنه كان يتعين على المحكمة أن توجه إليه في الجلسة التهمة المكونة للجريمة التي رأت أن تعاقبه عليها وتبين له الفعل الذي تسنده إليه ليدلي بدفاعه في صدده - وإذ هي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت - ولكن هذا الخطأ لا يقتضي نقض الحكم ما دامت العقوبة التي أوقعتها المحكمة - وهي الحبس مدة سنة واحدة - تدخل في نطاق عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 242/ 1 ع التي رفعت بها الدعوى، وذلك عملاً بالمادة 433 من قانون الإجراءات الجنائية، وتكون مصلحة الطاعن في ذلك منتفية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم الطاعن الأول - أولاً - أحدث عمداً بعنتر السيد صابر الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة بيده اليسرى موصوفة بالتقرير الطبي الشرعي - وثانياً - أحدث عمداً بالطاعن الثاني الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على العشرين يوماً - وثالثاً - أحدث عمداً بمحسن السيد صابر الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً - والطاعن الثاني مع باقي المتهمين أحدثوا عمداً بالطاعن الأول الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغالة الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت إحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 240/ 1 و241/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات فأمرت غرفة الاتهام بذلك ومحكمة الجنايات قضت حضورياً مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للطاعن الأول بمعاقبة هذا الأخير بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة الطاعن الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة وبراءة الباقين. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الأول (زينهم علي طه) القصور والخطأ في فهم الواقع في الدعوى - وفي بيان ذلك يقول إن دفاعه قام على أن المتهم الثاني (طه السيد صابر) حاول أن يأخذ منه قطعة من اللحم دون مقابل - فلما مانع في ذلك اعتدى عليه المتهم الثاني بالضرب وحضر بعد فترة وجيزة أخواه محمد السيد صابر وعنتر السيد صابر - واعتديا عليه بالضرب - فكان من حق الطاعن أن يدافع عن نفسه - وما وقع منه من اعتداء على أيهم إنما كان ليرد به الاعتداء الواقع عليه - ولكن الحكم صور الواقعة تصويراً لا يتفق وما جاء في الأوراق وفصل بين الواقعتين واعتبر الطاعن معتدياً فيهما معاً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن شجاراً وقع بين المتهم الأول زينهم علي طه (الطاعن) وبين المتهم الثاني طه السيد صابر - بسبب تنازع الاثنين في سبيل الحصول على قطعة من الكبدة، وأن كلاً من الاثنين اعتدى على الآخر فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي اقتضت علاجاً مدة تزيد على العشرين يوماً، وقد حضر لمكان الحادث بعد الشجار المتهمان الثالث والرابع (محمد السيد صابر وعنتر السيد صابر وقد حكم ببراءتهما من تهمة الاعتداء على الطاعن) لاستطلاع أمر اعتداء المتهم الأول على أخيهما طه السيد صابر، ولكن المتهم الأول عاجلهما بالاعتداء وطعن كلاً منهما بسكين وأحدث إصابتهما التي عولج من أجلها محمد السيد صابر مدة تقل عن العشرين يوماً، وقد تخلف لدى عنتر السيد صابر نتيجة إصاباته عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي شلل باليد اليسرى مع ضمور بعضلات تلك اليد وفقد في الحساسية مما يقلل من كفاءة المجني عليه للعمل بنحو 5%"، واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليهم والتقارير الطبية الشرعية عليه ثم عرض الحكم لما تمسك به الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي ورد عليه في قوله "وحيث إن المتهم الأول دفع بالجلسة بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وأنه كان مضطراً لدفع الاعتداء عن نفسه، وهذا زعم غير صحيح، إذ أن الذي ثبت للمحكمة أن المتهم الأول هو الذي نازع المتهم الثاني مصراً على أخذ قطعة الكبدة من الذبيحة بدون مقابل ثم أمسك به واعتدى عليه بالطعن بالسكين، وما أن ذاع أمر هذا الاعتداء حتى حضر المتهمان عنتر السيد صابر ومحسن السيد صابر ليتبينا أمر الاعتداء على أخيهما فوقع الحادث ولم يكن إلا تمادياً من المتهم الأول في اعتدائه، وبذلك ينتفي الزعم بقيام حالة الدفاع الشرعي، فالمشاجرة كانت أصلاً محصورة بين المتهم الأول وبين المجني عليه طه السيد ولم يحضر المتهمان الثالث والرابع إلا بعد المشاجرة الأولى وأنه هو الذي أصابهما" - لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى التي أثبتها الحكم في حق الطاعن - على صورة تخلف دفاعه - ولها أساس في الأوراق - وهو أن المتهم الأول هو الذي بدأ بالعدوان بأن حاول أن يأخذ من المتهم الثاني قطعة من اللحم بغير مقابل - فلما حاول إقناعه بتركها - حصلت بينهما مشادة وتماسك فانتوى كل منهما الاعتداء على الآخر، وبعد ذلك نفذ مقصده بضرب غريمه - فإن كلاً منهما يكون في هذه الحالة معتدياً - إذ كلاهما حين أوقع فعل الضرب كان قاصداً الضرب لذاته لا ليرد به ضرباً موجهاً إليه. فكلاهما معاقب على فعلته بلا تفريق بين من بدأ منهما بالعدوان ومن لم يبدأ، ومن ثم تكون حالة الدفاع الشرعي منتفية في واقعة الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم قد انتهى بأدلة سائغة إلى أن عنتر وصابر محمد السيد إنما حضرا بعد انتهاء الحادث وأن الطاعن هو الذي فاجأهما بالاعتداء بعد انقضاء فترة على المشاجرة الأولى، وهذا مما يدخل في سلطة المحكمة التقديرية لتعلقه بموضوع الدعوى فإن الطاعن يكون معتدياً أيضاً، ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع سديداً في القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها - فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
عن الطعن المقدم من المتهم الثاني:
حيث إن مبنى الطعن هو الإخلال بحق الدفاع والقصور والتناقض في التسبيب، إذ عدلت المحكمة وصف التهمة وعاقبته بالمادة 241/ 1 من قانون العقوبات - دون المادة 242/ 1 عقوبات التي رفعت بها الدعوى دون أن تلفت نظره إلى هذا التعديل ودون أن تثبت أن الإصابة التي أحدثها بالمجني عليه استلزمت عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً - هذا وقد أطرحت المحكمة أقوال المجني عليه بالنسبة لأخوي الطاعن (عنتر وصابر محمد السيد وقضي ببراءتهما) في الوقت الذي أخذت فيه بأقوال المجني عليه بالنسبة له فجاء الحكم متناقضاً في أجزائه - مع أن الواقعة والظروف واحدة - مما كان يقتضي أن تعامله نفس المعاملة وتطرح أقوال المجني عليه بالنسبة له أيضاً.
وحيث وإن كان صحيحاً - أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن وأخويه "محمد السيد صابر وعنتر السيد صابر" بأنهم أحدثوا عمداً بزينهم علي طه (المتهم الأول) الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً لمحاكمتهم بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات ونظرت الدعوى ودارت المرافعة فيها على هذا الأساس، ثم رأت المحكمة براءة المتهمين محمد وعنتر السيد صابر لعدم ثبوت التهمة قبلهما وإدانة الطاعن على أساس أنه ضرب المجني عليه الذي وجدت به عدة إصابات - بالرأس وبكف اليد اليسرى - فأحدث به إصابة أعجزته عن أعماله مدة تزيد على العشرين يوماً - فإنه كان يتعين على المحكمة أن توجه إليه في الجلسة التهمة المكونة للجريمة التي رأت أن تعاقبه عليها وتبين له الفعل الذي تسنده إليه ليدلي بدفاعه في صدده وإذ هي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت - ولكن هذا الخطأ لا يقتضي نقض الحكم ما دامت العقوبة التي أوقعتها المحكمة وهي الحبس مدة سنة واحدة - تدخل في نطاق عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 242/ 1 عقوبات التي رفعت بها الدعوى وذلك عملاً بالمادة 433 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم تكون مصلحة الطاعن في ذلك منتفية. لما كان ذلك، وكان تقدير أقوال الشهود من أخص خصائص محكمة الموضوع فلها في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد الواحد والأخذ منها بما تطمئن إليه على اعتبار أنها صحيحة بالنسبة إلى واقعة معينة أو متهم معين وتطرح ما عداها بالنسبة إلى واقعة أخرى أو متهم آخر - وهي إذ تفعل ذلك لا يصح أن يقال إنها وقعت في تناقض ما دام تقدير قوة الدليل في الإثبات من سلطتها وحدها - لما كان ذلك كله، فإن الطعن المقدم من الطاعن الثاني لا يكون له محل ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1128 لسنة 29 ق جلسة 12 / 1/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 9 ص 49

جلسة 12 من يناير سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة فهيم يسى جندي ، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر، وعادل يونس المستشارين.

----------------

(9)
الطعن 1128 لسنة 29 القضائية

(أ) اختلاس. 

جناية المادة 112 ع. مواد مخدرة. إحرازها. المسئولية والعقاب عن الجريمتين، صورة واقعة تتوافر بها جناية اختلاس حرز المادة المخدرة وجناية إحراز المخدر في غير الأحوال التي بينها القانون.
(ب) مواد مخدرة. 

الإحراز. ماهيته. هو الاستيلاء المادي على المخدر بصرف النظر عن الباعث. ما ينفيه. تسليم المخدر لإخفائه أو إتلافه قصد إفلات المتهم الأصلي في جناية الإحراز.

-------------------
1 - إذا كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها - أن المتهم الأول - وهو يشغل وظيفة سكرتير نيابة - تسلم بحكم وظيفته وبصفته كاتباً للتحقيق الذي يجرى في جناية - من المحقق المادة المخدرة لتحريزها فاختلسها بأن استبدل بها غيرها بغير علم المحقق وسلمها للمتهم الثاني الذي أسرع في الخروج بها وأخفاها، فإن هذا الفعل يتحقق فيه مظهران قانونيان: جناية اختلاس حرز المادة المخدرة - وجناية إحراز المخدر في غير الأحوال التي بينها القانون.
2 - الإحراز في صحيح القانون - هو مجرد الاستيلاء المادي على المخدر لأي باعث كان ولو سلمه المتهم لآخر بعد ذلك لإخفائه، أو سعى لإتلافه حتى يفلت المتهم الأصلي في جناية الإحراز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً - أحرزا جواهر مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وثانياً ( أ) المتهم الأول بوصفه موظفاً عمومياً رئيس القلم الجنائي بنيابة مركز سوهاج اختلس حرز المادة المخدرة والتي سلمت إليه بسبب وظيفته لوضع الأختام على الحرز الخاص بها من الخارج (ب) المتهم الثاني - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجناية موضوع التهمة السابقة بأن تسلم منه المادة المخدرة بعد إخراجها من الحرز وقام بإخفائها وتمت الجريمة بناءً على ذلك وطلبت من محكمة الجنايات معاقبتهما بالمواد 40/ 2 - 3 و41 و111 و112/ 1 و118 و119 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول (1) المرافق. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادة 32/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة لهما بمعاقبة كل متهم من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وبعزل كل منهما من وظيفته الأميرية. فطعن المتهمان في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن، هو الخطأ في الإسناد والقصور وتخاذل الأسباب والخطأ في تطبيق القانون. وفى بيان ذلك يقول الطاعن - إن الحكم المطعون فيه في سبيل إثبات التهمة قبله افترض وقائع لا أساس لها في الأوراق إذ أورد أن الطاعن بوصفه سكرتيراً لنيابة سوهاج فرض نفسه كاتباً للتحقيق مع وجود غيره من الكتبة بقلم النيابة في حين أن الثابت من محضر الجلسة أن مساعد النيابة هو الذي طلب منه أن يقوم بكتابة محضر التحقيق كما افترض أن الطاعن استدعى المتهم الثاني خصيصاً للقيام بعملية التحريز في حين أن الثابت أن الطاعن لم يقم بالنداء على المتهم الثاني - بل الذي استدعاه هو الحاجب ولم يحدد له الطاعن شخصاً معيناً، كما قال الحكم إن الطاعن أبقى الحرز في يده نصف دقيقة ثم التفت إلى الخلف بحيث كان يستر المتهم الثاني أمامه وبقى على هذا الوضع فترة ما طلب بعدها إلى المتهم الثاني أن يسارع في إحضار الجمع الأحمر مع أن أقوال الشهود صريحة في أن الطاعن ما أن تسلم الحرز حتى سلمه للمتهم - ونسب الحكم كذلك إلى مساعد النيابة أنه طلب من المتهمين إظهار المخدر لأن أحداً لم يخرج من غرفة التحقيق سوى المتهم الثاني وحده وأن يداً لم تمتد للمخدر سوى يد الطاعن مع مخالفة ذلك لما في الأوراق إذ اتجهت الشبهة نحو المتهم الثاني بسبب خروجه من الغرفة ولم يكن دور المتهم الأول في استرداد المخدر من المتهم الثاني بعد إخفائه، إلا دور الوسيط - هذا وقد أثار الطاعن مسائل موضوعية من شأنها أن تؤثر في ثبوت التهمتين المسندتين إلى الطاعن - من ذلك أن تحديد ساعة التحريز لم يكن من عمله وأن الاختيار وقع عليه بمحض الصدفة ولم يكن يتطرق إلى ذهنه أنه سيطلب للتحقيق، كما أن استدعاء المتهم الثاني لم يكن نتيجة تدبير سابق بل استدعى لوجوده دون غيره على مقربة من غرفة التحقيق، كما ذكر الطاعن أن وضعه في غرفة التحقيق وجلوسه أمام مساعد النيابة وتحت إشرافه والضابط الذي حضر واقعة التحريز ومحامي المتهم الأصلي، كل ذلك يجعل من المتعذر عليه أن يعبث بالحرز - ولكن الحكم لم يعن بالرد على ذلك الدفاع مع أهميته واستنتج وجود اتفاق بين الطاعن وزميله المتهم الثاني من ترددهما على المركز في شأن إرجاء إرسال الحرز للنيابة وهو استنتاج غير سليم خصوصاً بعد أن قرر المتهم الثاني أن وجوده بالمركز كان بمحض الصدفة لمطالبة أحد الخفراء بدين له عليه، هذا إلى أن الطاعن أثار في دفاعه إلى أن المخدر كان في حيازة مساعد النيابة الذي كان يشرف على تحريزه ولم تكن حيازة الطاعن مبسوطة عليه بل كان مجرد وسيط في نقل الحرز بما فيه من يد مساعد النيابة إلى المتهم الثاني وعندئذ قام المتهم الثاني من تلقاء نفسه باستبدال الحرز- وما دام الأمر كذلك فلا قيام لجريمتي الاختلاس والإحراز اللتين دين الطاعن بهما، ومع هذا كله فقد قضى الحكم بمعاقبة الطاعن بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة (33) من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 في حين أن الواقعة التي أثبتها الحكم ترشح بأن الإحراز كان بقصد الاستعمال الشخصي ولم يكن مقصوداً به الاتجار.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن وزميله عبد الحميد زكي - الطاعن الثاني - بأنهما (أولاً) أحرزا جواهر مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبغير ترخيص. (ثانياًً) الطاعن بوصفه موظفاً عمومياً رئيس القلم الجنائي بنيابة مركز سوهاج اختلس حرز المادة المخدرة موضوع الجناية رقم 2216 سنة 1957 مركز سوهاج والتي سلمت إليه بسبب وظيفته لوضع الأختام على الحرز الخاص بها. والمتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجناية موضوع التهمة السابقة وذلك بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في ذلك بأن تسلم منه المادة المخدرة بعد إخراجها من الحرز وقام بإخفائها وتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. فقضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة وعزل كل منهما من وظيفته الأميرية عملاً بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والمواد 111 و112 و118 و119 و40/ 2 - 3 و41 و32/ 2 من قانون العقوبات وقد بين الحكم واقعة الدعوى في قوله "إنه في يوم 25/ 9/ 1957 ضبط عبده رشوان سلام المحكوم عليه في الجناية المضمومة محرزاً مخدراً بمعرفة اليوزباشي محمد منير حماية معاون مباحث مديرية سوهاج وقد أرسلت المضبوطات وهي جلباب ذلك المتهم وميزان معدني وجد بمنزله وقطعة حشيش ضبطت بجيب جلبابه وأرسلت هذه الأحراز الثلاثة للمعمل الكيماوي التابع لمكتب طب شرعي أسيوط - أرسلت بعد أن ختم عليها بأختام الملازم أول السيد لطفي السيد ضابط مباحث المركز الذي كان ضمن القوة التي ضبطت المتهم وقد أرسلت هذه الأحراز الثلاثة لمكتب مدير معمل طب شرعي أسيوط في الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 28/ 9/ 1957 وأعيدت الساعة السادسة من مساء نفس اليوم لختمها بأختام مقروءة حتى يمكن إجراء المضاهاة على بصمة الختم الموجود على الاستمارة وقد تسلم هذه الأحراز الثلاث الضابط إكرام فهمي عاصم عهدة خزينة مركز سوهاج فأودعها خزانة المركز على أن يرسلها في صباح يوم الأحد 29/ 9/ 1957 لنيابة مركز سوهاج - ولأمر غير مفهوم حضر المتهمان في هذه الدعوى وهما أحمد مصطفى إبراهيم سكرتير نيابة مركز سوهاج وعبد الحميد زكي الحكيم المحضر بها - حضرا للملازم أول السيد لطفي السيد في المركز صباح يوم الأحد 29/ 9/ 1957 من تلقاء أنفسهما دون إخطار من المركز وطلب منه أولهما وهو سكرتير النيابة ختم الأحراز الثلاثة بمعرفته وإرسالها لمعمل طب شرعي أسيوط بدلاً من إرسالها للنيابة فاعتذر الملازم أول السيد لطفي السيد بأن الختم احتفظ به وكيل النيابة وبعد ذلك ذهب المتهمان للضابط إكرام فهمي عاصم وطلب إليه أولهما إبقاء الأحراز الثلاثة بالمركز وإرسالها صباح يوم الاثنين 30/ 9/ 1957 بمقولة إن مساعد النيابة مشغول بالجلسة مع أنه ثبت من شهادة مساعد النيابة بجلسة المحاكمة أن الجلسة يوم الاثنين لا يوم الأحد وقد رفض الضابط إكرام فهمي مصطفى تلبية طلب المتهمين وذهب من فوره إلى وديع شنودة جندي كاتب ضبط مركز سوهاج وكلفه بأن يقوم بنفسه للنيابة لتسليم الأحراز الثلاثة لوكيل النيابة فقام في الساعة 45 و9 من صباح يوم الأحد 29/ 9/ 1957 وعاد في العاشرة صباحاً حيث لم يجد وكيل النيابة ثم أعيدت بعد ذلك الأحراز الثلاثة للنيابة مرة ثانية في الساعة الواحدة من صباح نفس اليوم وهو يوم الأحد 29/ 9/ 1957 - أعيدت بكتاب خاص من مركز سوهاج أشر عليه المتهم الأول بخطه كاعترافه بإشارة مؤرخة 29/ 9/ 1957 نصها (تعاد رجاء إرساله باكر صباحاً مع إخطار السيد لطفي السيد بالحضور إلينا ومعه خاتمه الذي قام بختم الأحراز به لتنفيذ المطلوب بكتاب الطب الشرعي) وكيل نيابة مركز أسيوط وليس عليه إمضاء وكيل النيابة بل على الخطاب ختم النيابة نفسه، وفي الساعة الحادية عشر من صباح يوم 29/ 9/ 1957 تسلمت الأحراز للضابط إكرام فهمي عاصم وأودعت خزانة المركز، وفي الساعة 12 و45 من مساء اليوم التالي وهو يوم الاثنين 30/ 9/ 1957 قام كاتب الضبط ومعه المخبر بكري أحمد سليم والأحراز الثلاثة في الجناية رقم 2216 سنة 1957 مركز سوهاج لتحريزها بمعرفة النيابة فلم يتسلمها المتهم الأول وردها في الساعة 12 و45 من مساء نفس اليوم وهو يوم الاثنين 29/ 9/ 1957 بإشارة منه بخطه كاعترافه نصها (ترسل إلينا باكر) وكيل نيابة مركز سوهاج ولا يوجد توقيع من وكيل النيابة أسوة بالإشارة في اليوم السابق - وفي الساعة 11 و15 من صباح يوم الثلاثاء أول الشهر تسلم المتهم الأول الأحراز الثلاثة ووضعها في الدولاب وكلف أحد كتبة النيابة ويدعى أحمد بدوي بالتوقيع على سركي المركز وأبقى الأحراز دون أن يخطر مساعد النيابة حتى اتصل بهذا الأخير في نحو الساعة 1 و30 من مساء يوم الثلاثاء أول أكتوبر الملازم أول السيد لطفي السيد وأخبره بأن الأحراز الثلاثة قد سلمت للمتهم الأول لإعادة تحريزها وختمها بأختام مقروءة نظراً لطمس الأختام الموجودة على الأحراز فاستدعى مساعد النيابة المتهم الأول وسأله عن حقيقة ما بلغه به الملازم أول السيد لطفي السيد فاعترف بأن الأحراز الثلاثة لديه وعندئذ طلب مساعد النيابة من نفس الملازم أول أن يحضر على الفور بعد إخطار الأستاذ شلبي نجيب حكيم محامي المحكوم عليه عبده رشوان في الجناية المضمومة - وبعد أن وصل المتهم من السجن وفي حضور المتهم ومحاميه والملازم أول السيد لطفي السيد طلبت الأحراز الثلاثة فوجدت أختامها سليمة ولكنها مطموسة وتقدم المتهم الأول على خلاف القواعد المرعية ليعمل كاتباً للتحقيق في حين أنه كان بالنيابة وقتئذ من الكتبة خمسة خلافه هم أحمد بدوي الذي وقع على السركي باستلام الأحراز ويونان حبيب وحسن الجابري ونبيل جرجس وفؤاد حلمي وقد فتح مساعد النيابة محضراً أثبت فيه أن الأحراز سليمة والأختام مطموسة ولما سأل مساعد النيابة المتهم الأول عن وجود جمع أحمر للتحريز قال إنه سوف يستدعي أحد المحضرين ومعه الجمع وأطل من باب الغرفة فدخل المتهم الثاني إلى غرفة التحقيق وبدأت عملية التحريز فقام مساعد النيابة بفض حرز الجلباب ثم أعاد لفه بعد أن وضع عليه ورقة بيضاء وسلمه للمتهم الأول الذي قام بربط الجلباب بدوبارة باشتراكه مع الملازم أول السيد لطفي السيد وبعد ذلك سلمه المتهم الأول للمتهم الثاني الذي قام بختمه على الجمع الأسود وحصل ذلك بالنسبة لحرز الميزان وبعد ذلك فض مساعد النيابة الحرز الثالث الذي به المخدر فوجد به نفس المادة التي سبق أن حرزها في اليوم التالي لضبط المحكوم عليه عبده رشوان سلام وبعد ذلك وضع المخدر في العلبة التي كان بها ولف مساعد النيابة العلبة بقطعة ورق وسلم العلبة بقطعة الورق التي عليها للمتهم الأول لإجادة لف الورقة تمهيداً لوضع الأختام عليها فأبقاها المتهم الأول في يده نحو نصف دقيقة والتفت إلى الخلف فحجب عنه المتهم الثاني وبقى المتهم الأول على هذا الوضع الأخير فترة طلب بعدها المتهم الأول من المتهم الثاني أن يحضر جانباً من الجمع الأحمر وخرج المتهم الثاني عقب ذلك فوراً بسرعة مذهلة بعد أن قال سأحضر الجمع الأحمر وخرج المتهم الثاني من الباب مهرولاً وفي هذه اللحظة استدار المتهم الأول لمساعد النيابة وبيده الحرز وكان يبدو على لفة العلبة أنه حدث بها عبث وأراد مساعد النيابة، بسبب ما أوحت به الحركة الصادرة من المتهم الأول، أن يستوثق من سلامة الحرز فانتزع مساعد النيابة الحرز من يد المتهم الأول في الحال وفتح العلبة للاستيثاق من سلامة محتويات الحرز لأن الشك ساوره من تلك الحركات المريبة فوجد أن المخدر قد استبدل ووضع بدله قطعة من الكسب المضغوط في حجمه تقريباً فاندفع مساعد النيابة نحو باب الحجرة ليلحق بالمتهم الثاني فلم يجده وكلف حاجب النيابة ويدعى السيد عبد المجيد أحمد كما كلف حرس النيابة وهو الأمباشي أحمد عبد الهادي عبد اللطيف بأن يبادر إلى ضبط المتهم الثاني فأحضراه وقام مساعد النيابة بتفتيشه فلم يجد معه شيئاً وتحفظ مساعد النيابة على جميع من بالحجرة وطلب من المتهمين إظهار المخدر لأن أحداً لم يخرج من غرفة التحقيق سوى المتهم الثاني وحده ولأن يداً لم تمتد لحرز المخدر سوى يد المتهم الأول وحده وكان مساعد النيابة متأثراً لهول المفاجأة فكان المتهم الأول يهدئ من ثائرته ويطمئنه ويطلب من المتهم الثاني إعادة المخدر على أن ينتهي الأمر عند هذا الحد وانتحى المتهم الأول بزميله المتهم الثاني جانباً للتفاهم معه فما كان من المتهم الثاني إلا أن قال بلهجة يفهم منها أنه متضايق من زميله المتهم الأول (طيب تعالى معي يا حضرة السكرتير نجيبها) وخرج المتهمان سوياً تحت مراقبة الأمباشي أحمد عبد الهادي عبد اللطيف لإحضار المخدر - خرجا من غرفة التحقيق وبعد ذلك بفترة دخل المتهم الأول ومعه قطعة المخدر وتظاهر بحركة تمثيلية أنه يفتش في أحد أدراج المكتب المقابل وسلم المخدر لمساعد النيابة قائلاً (أهي) وبعد أن استوثق مساعد النيابة أن القطعة التي قدمها المتهم الأول هي نفس القطعة التي ضبطت مع المتهم عبده رشوان قام بتحريزها ثم دعا المتهم الثاني إلى المثول بغرفة التحقيق وواجههما فلم يتكلم أحد من المتهمين وبعد ذلك أخرج مساعد النيابة جميع من بالغرفة وبقى المتهم الثاني وحده فركع وقبل قدمي مساعد النيابة وقرر أن المتهم الأول هو الذي سلمه المخدر المضبوط ولما واجه المتهمين أنكر المتهم الأول ما نسبه إليه المتهم الثاني وقد أرسلت قطعة الكسب للتحليل فتبين أن أطوالها 1 × 1 × 3 سنتيمتراً وجدت خالية من الحشيش والأفيون أما تلك القطعة التي قدمها المتهم الأول والتي ضبطت مع المتهم عبده رشوان سلامة فقد ثبت أنها حشيش" واستند الحكم في إدانة الطاعن وزميله إلى أقوال مساعد النيابة والضباط السيد لطفي السيد وإكرام فهمي عاصم ومحمد منير حماية وكاتب ضبط المركز والأستاذ شلبي نجيب محامي المتهم الأصلي وحاجب النيابة والأومباشي أحمد عبد الهادي وإلى تقرير التحليل واعتراف المتهم الثاني في التحقيقات وبالجلسة ثم انتهى إلى القول "إن سلطان المتهم الأول كان مبسوطاً على المخدر فاختلسه وسلمه للمتهم الثاني الذي خرج به من غرفة التحقيق لأن كلاً منهما كان يعمل لحساب زميله وحساب المتهم في الجناية المضمومة وإبدال الحشيش المضبوط بوضع قطعة من الكسب المضبوط مشابهة لها"، ثم رد على دفاع الطاعن في قوله "وحيث إن ما قاله الدفاع عن المتهم الأول من أن حيازته كانت عارضة بحكم وظيفته فلا قيام لجريمتي الإحراز والاختلاس فمردود بأن الإحراز الأول الذي وقع تحت بصر مساعد النيابة لا عقاب عليه وأن المعاقب عليه ما حدث بعد أن غاب الحرز عن نظر مساعد النيابة نتيجة الاختلاس وأخذ الحرز من العلبة بغير علم مساعد النيابة وتسليمه للمتهم الثاني الذي أخفاه عن مساعد النيابة وأنكر علمه به ولم يقدمه إلا بعد أن طمأنه المتهم الأول بأن الأمر سيصرف وبعد أن افتضح أمر المتهمين لما شك مساعد النيابة في حركات المتهمين وفتح العلبة فوجد بها الكسب المضغوط بدلاً من الحشيش المضبوط مع المحكوم عليه في الجناية المضمومة". ولما كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعن وهو يشغل وظيفة سكرتير نيابة مركز سوهاج تسلم بحكم وظيفته وبصفته كاتباً للتحقيق الذي يجرى في الجناية رقم 2216/ 1957 مركز سوهاج من المحقق المادة المخدرة لتحريزها فاختلسها بأن استبدل بها غيرها بغير علم المحقق وسلمها للمتهم الثاني الذي أسرع في الخروج بها وأخفاها وكان هذا الفعل يتحقق فيه مظهران قانونيان: جناية اختلاس حرز المادة المخدرة وجناية إحراز المخدر في غير الأحوال التي بينها القانون، وكان الإحراز في صحيح القانون هو مجرد الاستيلاء المادي على المخدر لأي باعث كان ولو سلمه لآخر بعد ذلك لإخفائه أو سعى لإتلافه حتى يفلت المتهم الأصلي من جناية الإحراز، وكان لا يشترط لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 - كما قال الحكم بحق - أن يثبت اتجار المتهم في المواد المخدرة، بل يكفي أن يقوم الدليل على مجرد الإحراز، وليس ثمة محل لتطبيق العقوبة التيسيرية المنصوص عليها في المادة (34) من المرسوم بقانون سالف الذكر إلا إذا تمكن المتهم من إثبات أنه إنما كان يقصد إلى التعاطي أو إذا ثبت ذلك للمحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها ولم يرد بالحكم ما يشير إلى قيام هذا القصد الخاص لدى الطاعن. لما كان ذلك، وكان الاشتراك بالاتفاق يتم غالباًًًً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وقد دللت عليه تدليلاً سائغاً في قولها "وحيث إن اتفاق المتهمين على جريمتهما ثابت من إعداد قطعة الكسب لتحل محل المادة المضبوطة وهي تدل بذاتها على أن هنالك ترتيباً محكماً تأكد بملازمتهما سوياً في مكتب أولهما وذهابهما إلى كاتب الضبط والملازم أول السيد لطفي السيد والضابط إكرام فهمي عاصم على ما سلف بيانه" وهو اعتقاد بنته المحكمة على أساس أقيم على الوقائع التي أثبتها الحكم. لما كان ذلك كله، وكان خطأ الحكم في واقعة إقحام الطاعن نفسه في التحقيقات بفرض صحته لا يعيبه لأن المحكمة لم تتخذها أساساً للتدليل على إدانته، وكان يبين من أوراق الدعوى التي قررت المحكمة ضمها تحقيقاً للوجه الأول من الطعن أن ما أثبته الحكم من وقائع فيما عدا ما سبق بيانه يتفق وما ورد على لسان الشهود في التحقيقات بما لا خطأ فيه، وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه لا يخرج عن كونه دفاعاً موضوعياً لا تلزم المحكمة بالرد عليه صراحة بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة للأدلة التي أوردها. لما كان ذلك فإن الطعن المقدم من الطاعن الأول لا يكون له محل.
عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني:
وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن، هو بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه خلال ثلاثين يوماًً من تاريخ صدوره إذ صدر الحكم في 23 من إبريل سنة 1958، وأخطر الطاعن بوروده قلم الكتاب في 24 من مايو سنة 1958.
وحيث إن عدم تحرير الحكم وتوقيعه في ظرف الثلاثين يوماً من تاريخ صدوره طبقاً لنص المادة 312/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية يستتبع البطلان إذ انقضى هذا الميعاد دون توقيع الحكم، ولما كان ما زعمه الطاعن من مضي أكثر من ثلاثين يوماً على عدم توقيع الحكم وإيداعه قلم الكتاب، يخالف الواقع لما هو ثابت على الحكم من أنه أودع يوم 22 من مايو سنة 1958 أي قبل مضي ثلاثين يوماً على صدوره، على أن الشهادة التي يصح الاعتداد بها في إثبات عدم التوقيع على الحكم في الثلاثين يوماً التالية لصدوره، إنما هي التي تثبت أن طالبها قد توجه إلى قلم الكتاب للاطلاع عليه، فلم يجده على الرغم من فوات هذا الميعاد فلا عبرة في هذا المقام بما يرد في الإعلان أو الإخطار عن تاريخ الحكم وورود الإعلان بعد المدة المشار إليها في المادة 312، ولما كان الطاعن لم يقدم تلك الشهادة السلبية التي تثبت أنه أراد الاطلاع على الحكم فلم يجده بعد انقضاء ذلك الميعاد، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
وحيث إن محصل سائر أوجه الطعن، هو الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي ذلك يقول الطاعن إن الدعوى الجنائية رفعت عليه وزميله بأنهما أحرزا جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً إلا أن المحكمة أدانتهما بجريمة الإحراز والحيازة وبهذا تكون المحكمة أضافت إلى التهمة وصفاً جديداً دون أن تلفت نظره إلى ذلك، ولا يغني عن ذلك العبارة التي وجهت المحكمة إليها نظر دفاع المتهم الأول (بأنه حاز وأحرز) لأن هذه العبارة لا تفيد في صورتها وألفاظها تعديلاً لوصف التهمة، وهي على كل حال جاءت في صدد ما نسب إلى الطاعن الأول وحده، هذا وقد قال الحكم في سبيل التدليل على قيام الاتفاق بين الطاعنين إن كلاً منهما كان يعمل لحساب زميله وحساب المتهم في الجناية المضمومة في حين أن واقعة الاتفاق بين المتهمين والمتهم الأصلي قد استبعدت تماماً باستبعاد واقعة الرشوة من الاتهام. أما ما ساقه الحكم من دلائل أخرى فلا تؤدي إلى القول بقيام الاتفاق بين الطاعنين على ارتكاب الجريمتين المسندتين إليهما - هذا وقد اعتمد الحكم فيما اعتمد عليه في إدانة الطاعن إلى اعترافه بأن الطاعن الأول هو الذي سلمه المخدر بطريقة سرية وطلب إليه الاحتفاظ به فألقاه من نافذة صالة النيابة التي تطل على الحديقة في حين أن هذا الاعتراف تكذبه الماديات فلم يوجد بالناحية الغربية لصالة النيابة نوافذ تطل على الحديقة المقول بأنه ألقى منها قطعة المخدر وهي من الضآلة بحيث لا يمكن العثور عليها لو صح أنها ألقيت في الحديقة والطاعن الأول دون غيره هو الذي أحضر قطعة المخدر لمساعد النيابة، وما دام أنه لم يقم دليل من الأوراق على أن الطاعن استولى في أية لحظة على المخدر فلا يصح مساءلته عن إحرازه كما لا تصح معاقبته على الاختلاس لانعدام الدليل على قيام اشتراكه مع الطاعن الأول في هذه التهمة - هذا وقد دانه الحكم المطعون فيه بالعقوبة المغلظة رغم ضآلة الكمية التي قيل بإحرازها ورغم ما قرره معاون المباحث من أن الطاعن وزميله يتعاطيان الحشيش.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جناية إحراز المخدر والاشتراك في الاختلاس التي دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة مردودة إلى أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك وكان اعتراف المتهم - بوصفه من طرق الاستدلال - يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة التي تطرح أمامها فلا حرج عليها إذا هي أخذت باعتراف الطاعن أمام النيابة رغم عدوله عنه أمامها ما دامت قد اطمأنت إلى صحته وصدوره منه، وكان لا جدوى مما ينعاه الطاعن على الحكم بأنه أضاف وصفاً جديداً للتهمة، هو حيازة المخدر ما دام أن العقوبة المقضي بها هي العقوبة التي نص عليها القانون لجريمة الإحراز التي اتهم ودين بها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن إلقاء قطعة المخدر من نافذة بصالة النيابة تطل على الحديقة وأن الحكم خالف الماديات في إثبات ذلك، ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يغض من سلامة الحكم إذ أن هذه الواقعة بفرض خطئها لم يجعلها الحكم عنصراً من عناصر الإدانة، وما دام الحكم أثبت في بيان واقعة الدعوى أن مساعد النيابة بعد أن تفقد قطعة المخدر التي كانت مع المتهم الأول لتحريزها وتسلمها منه المتهم الثاني (الطاعن) الذي خرج وهي معه من غرفة التحقيق، لما تفقد مساعد النيابة تلك القطعة ولم يجدها، طلب إعادتها فردت بعد تفاهم تم بين المتهمين فليس للوسيلة التي أخفيت بها ولا للمكان الذي ألقيت منه ما يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم واستدل عليها استدلالاً سليماًً سائغاً. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه مردود بما سبق الرد به على الطاعن الأول فلا محل لتكراره فإن الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1878 لسنة 52 ق جلسة 18 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 39 ص 180

جلسة 18 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان ورجب أبو زهرة.

----------------

(39)
الطعن رقم 1878 لسنة 52 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار" "حظر احتجاز أكثر من مسكن".
امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر. شرطه. إقامتهم معه بالعين المؤجرة قبل الوفاة وألا يكون المستفيد محتجزاً لمسكن آخر. مناط الاحتجاز. انفراد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على أكثر من مسكن.
(2) إثبات "عبء الإثبات". حكم "عيوب التدليل" "ما لا يعد قصوراً". إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
حظر احتجاز المستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمسكن آخر. إثبات مخالفة هذا الحظر. وقوعه على عاتق من يدعيه وخلو الأوراق من دليل على استمرار إقامته بمسكن آخر بعد ثبوت حقه في امتداد العقد لصالحه. القضاء برفض إخلاء العين المؤجرة لا خطأ. إغفال الحكم الرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله. لا قصور.
(3) نقض "سلطة محكمة النقض". حكم "تسبيب الحكم" إيجار. "إيجار الأماكن".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة بأحقية المطعون ضده في امتداد عقد إيجار عين النزاع لصالحه. لا يعيبه القصور في أسبابه القانونية. لمحكمة النقض استكمالها.

------------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 46 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى" والنص في المادة 29 من ذات القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون ولا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك.... "يدل على أن المشرع اشترط لامتداد عقد الإيجار للمستفيدين من حكم المادة 29 المشار إليها بعد وفاة المستأجر أن تثبت إقامتهم معه بالعين المؤجرة قبل الوفاة أو الترك وألا يكون المستفيد من الامتداد محتجزاً لمسكن آخر ومناط الاحتجاز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو انفراد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على أكثر من مسكن في آن واحد.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع لصالح المطعون ضده على سند من ثبوت إقامته بالعين إقامة مستقرة مع والدته المستأجرة الأصلية لها حتى تاريخ وفاتها وأنه لم يتخل عن إقامته فيها حتى بعد زواجه واستئجاره مسكناً آخر لأسرته وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم - في حدود سلطته الموضوعية في تقدير الدليل ليس محل النزاع من جانب الطاعن، وكان عبء إثبات واقعة إقامة المطعون ضده - بعد وفاة والدته - بالمسكن الآخر الذي كان قد استأجره لإقامته وأسرته بعد زواجه من أجنبية في حياة والدته - يقع على عاتق من يدعيه بعد أن أفصح المطعون ضده أمام محكمة الموضوع عن تركه لهذا المسكن فور وفاتها واحتفاظه فحسب بالشقة محل النزاع ولما كانت الأوراق قد خلت من دليل يقيد احتجازه لكل من المسكنين وأنه كان مقيماً بالمسكن الآخر بعد ثبوت حقه في امتداد إجارة العين لصالحه وبوفاة المستأجرة الأصلية وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد شابه القصور لإغفاله الرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله ولم يطلب تمكينه من إقامة الدليل عليه بطرق الإثبات المقررة قانوناً.
3 - النعي على ما ورد بأسباب - الحكم المطعون فيه - من تقريرات بشأن توافر المقتضى لاستئجار المطعون ضده مسكناً آخر لأسرته - أيا كان وجه الرأي فيها غير منتج - طالما خلص الحكم إلى النتيجة الصحيحة بأحقيته في امتداد عقد إيجار العين محل النزاع لصالحه إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من أسباب قانونية مستمدة من ذات الوقائع المطروحة على محكمة الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن وآخر الدعوى رقم 6322 لسنة 1980 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن الشقة محل النزاع وقال شرحاً لدعواه أنه موجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 2/ 1959 استأجرت والدته هذه الشقة وكان يقيم معها في ذات - العين بصفة دائمة حتى توفيت بتاريخ 3/ 5/ 1980 واستمرت إقامته فيها بعد وفاتها وإذ امتنع الطاعن عن تحرير عقد إيجار له فقد أقام الدعوى كما أقام الطاعن والخصوم المدخلين في الطعن على المطعون ضده الدعوى رقم 10711 لسنة 1980 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1959 وإخلاء العين محل النزاع وتسليمها إليهم وقالوا شرحاً لدعواهم أن المستأجرة الأصلية للشقة كانت تقيم فيها بمفردها حتى توفيت بتاريخ 3/ 5/ 1980 وإذ امتنع ابنها المطعون ضده عن إخلائها رغم عدم إقامته فيها مع والدته قبل وفاتها فضلاً عن احتجازه مسكناً آخر يقيم فيه مع زوجته وأولاده بذات المدينة فقد أقاموا الدعوى. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين قضت بتاريخ 26/ 3/ 1981 برفض دعوى المطعون ضده وبانتهاء عقد الإيجار وإخلاء العين محل النزاع. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 3579 لسنة 98 ق القاهرة وبتاريخ 24/ 4/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن والخصوم المدخلين وإلزامهم بأن يحرروا للمطعون ضده عقد إيجار باسمه عن شقة النزاع وفق شروط العقد السابق المؤرخ 1/ 2/ 1959. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره - وفيها التزمت النيابة رأيها،
كما تم اختصام باقي المحكوم عليهم في الطعن وفقاً لنص المادة 218 من قانون المرافعات.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضده أقر في المحضر رقم 2442 لسنة 1980 إداري قصر النيل وأمام محكمة الموضوع أنه انتقل بعد زواجه إلى فيلا استأجرها بشارع المنيا بمصر الجديدة منذ 1/ 4/ 1975 ثم عاد وأسرته بعد وفاة والدته المستأجرة الأصلية إلى عين النزاع وإذ استخلص الحكم في حدود سلطته في تقدير الدليل أن المطعون ضده كان يقيم مع والدته في عين النزاع وأنه كان يقيم أيضاً في المسكن الآخر فإن إجارة عين النزاع لا تمتد إليه إعمالاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لأنه يعتبر محتجزاً لمسكنين في المدينة الواحدة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأغفل الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص واكتفى بقوله إن إقامة المطعون ضده في مسكنين كان له مقتضى هو استحالة العشرة بين والدته وزوجته في حين أنه لا محل لبحث المقتضى إلا إذا كان المسكنان مؤجرين للمطعون ضده، ولما كان المقتضى قد زال بوفاة والدته فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى" والنص في المادة 29 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك.." يدل على أن المشرع اشترط لامتداد عقد الإيجار للمستفيدين من حكم المادة 29 المشار إليها بعد وفاة المستأجر أن تثبيت إقامتهم معه بالعين المؤجرة قبل الوفاة أو الترك وألا يكون المستفيد من الامتداد محتجزاً لمسكن آخر ومناط الاحتجاز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو إنفراد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على أكثر من مسكن في آن واحد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع لصالح المطعون ضده على سند من ثبوت إقامته بالعين إقامة مستقرة مع والدته المستأجرة الأصلية لها حتى وفاتها، وأنه لم يتخل عن إقامته فيها حتى بعد زواجه واستئجاره مسكناً آخر لأسرته، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم في حدود سلطته الموضوعية في تقدير الدليل - ليس محل نزاع من جانب الطاعن وكان عبء إثبات واقعة إقامة المطعون ضده - بعد وفاة والدته بالمسكن الآخر الذي كان قد استأجره - لإقامته وأسرته بعد زواجه من أجنبية في حياة والدته يقع على عاتق من يدعيه بعد أن أفصح المطعون ضده أمام محكمة الموضوع عن تركه لهذا المسكن فور وفاتها واحتفاظه فحسب بالشقة محل النزاع، ولما كانت الأوراق قد خلت من دليل يفيد احتجازه لكل من المسكنين وأنه ظل مقيماً بالمسكن الآخر بعد ثبوت حقه في امتداد إجارة العين لصالحه بوفاة المستأجرة الأصلية، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد شابه القصور لإغفاله الرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله ولم يطلب تمكينه من إقامة الدليل عليه بطرق الإثبات المقررة قانوناً ويكون النعي على ما ورد بأسبابه من تقريرات بشأن توافر المقتضى لاستئجار المطعون ضده مسكناً آخر لأسرته - أياً كان وجه الرأي فيها - غير منتج - طالما خلص الحكم إلى النتيجة الصحيحة بأحقيته في امتداد إيجار العين محل النزاع لصالحه إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من أسباب قانونية مستمدة من ذات الوقائع المطروحة على محكمة الموضوع، لما كان ذلك فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 233 لسنة 55 ق جلسة 18 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 38 ص 177

جلسة 18 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.

-----------------

(38)
الطعن رقم 233 لسنة 55 القضائية

التزام. إثبات.
السبب المذكور في السند. اعتباره السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله. م 137/ 2 مدني الادعاء بانعدام السبب وجوب إثباته بالكتابة طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون. م 61/ 1 إثبات.

-----------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 137/ 2 من القانون المدني أنه إذا ذكر في السند سبب للالتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله والادعاء بانعدام السبب أو أن للالتزام سبب آخر لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً لأنه ادعاء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمرة من قواعد النظام العام وذلك عملاً بالمادة 61/ 1 من قانون الإثبات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1283 سنة 1981 مدني كلي دمنهور على الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 25/ 12/ 1973 المتضمن بيعه له مساحة 2 فدان موضحة بالصحيفة بثمن قدره 1150 جنيه، قدم الطاعن إقراراً مؤرخاً 10/ 12/ 1978 منسوب للمطعون ضده بتنازله عن الأطيان المذكورة وإلغاء العقد وطلب رفض الدعوى والمطعون ضده طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أن الإقرار تحرر بمناسبة بيع آخر لم يتم. اعتراض الطاعن على هذا الطلب، والمحكمة انتهت إلى أن المطعون ضده يرمي إلى تحقيق واقعة مادية هي الظروف التي تحرر في ظلها الإقرار وقضت بالإحالة إلى التحقيق وبعد سماع الشهود قضت للمطعون ضده بطلباته - استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 422 سنة 38 ق إسكندرية مأمورية دمنهور، وبتاريخ 26/ 12/ 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بأن الإقرار المؤرخ 10/ 12/ 1978 بتنازل المطعون ضده عن الأطيان المبيعة وإلغاء عقد البيع المؤرخ 25/ 12/ 1973 تصرف قانوني ثابت الكتابة ولا يجوز إثبات عكس الثابت به إلا بالكتابة، غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن المطلوب إثباته واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة مما يعيبه بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 137/ 2 من القانون المدني أنه إذا ذكر في السند سبب للالتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله والادعاء بانعدام السبب أو أن للالتزام سبب آخر لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً لأنه ادعاء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمره من قواعد النظام العام وذلك عملاً بما تقضي به المادة 61/ 1 من قانون الإثبات، لما كان ذلك وكان البين من الإقرار المؤرخ 10/ 12/ 1978 أنه تضمن تنازل المطعون ضده عن الأرض المبيعة له من الطاعن واستلامه الثمن منه وإلغاء عقد البيع المحرر بينها والمؤرخ 25/ 12/ 1973 فإن سبب التزام المطعون ضده بالتنازل عن الأرض وإلغاء عقد البيع هو استلامه الثمن ولا يجوز للمطعون ضده إثبات أن للالتزام سبب آخر إلا بالكتابة ما دام الطاعن قد تمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة ولم يدع المطعون ضده أن للالتزام سبب غير مشروع وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر على قالة أن المعني بالإثبات هي الظروف الخارجية التي تحرر فيها الإقرار باعتبارها واقعة مادية يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1093 لسنة 29 ق جلسة 12 / 1/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 8 ص 45

جلسة 12 من يناير سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(8)
الطعن رقم 1093 لسنة 29 القضائية

(أ، ب) دعوى مدنية. المسئولية عن عمل الغير. مسئولية المتبوع عن التابع. متى تتحقق؟ المادة 174/ 1 من القانون المدني.
علاقة السببية بين الخطأ والوظيفة. متى تتوافر؟
عند ثبوت أنه لولا الوظيفة لما استطاع التابع أن يرتكب الخطأ أو يفكر في ارتكابه.
الأساس الذي تقوم عليه مسئولية المتبوع.
ضمانه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في مراقبته عند قيامه بأعمال وظيفته.

----------------
1 - مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 174 من القانون المدني أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى وقع الخطأ من التابع وهو يقوم بأعمال وظيفته، أو أن يقع الخطأ منه بسبب هذه الوظيفة، وأنه يكفي أن تكون هناك علاقة سببية قائمة بين الخطأ ووظيفة التابع بحيث يثبت أن التابع ما كان يستطيع ارتكاب الخطأ أو ما كان يفكر فيه لولا الوظيفة. ويستوي أن يتحقق ذلك عن طريق مجاوزة التابع لحدود وظيفته، أو عن طريق الإساءة في استعمال هذه الوظيفة، أو عن طريق استغلالها، ويستوي كذلك أن يكون خطأ التابع قد أمر به المتبوع أو لم يأمر به، علم به أو لم يعلم، كما يستوي أن يكون التابع - في ارتكابه الخطأ المستوجب للمسئولية - قد قصد خدمة متبوعه، أو جر نفع لنفسه - يستوي كل ذلك ما دام التابع لم يكن ليستطيع ارتكاب الخطأ لولا الوظيفة.
2 - بنى الشارع حكم المادة 174 من القانون المدني على ما يجب أن يتحمله المتبوع من ضمان سوء اختياره لتابعه عندما قلده العمل عنده وتقصيره في مراقبته عند قيامه بأعمال وظيفته - فإذا أثبت الحكم أن المتهم يعمل سائق سيارة لدى المسئول عن الحقوق المدنية، وكانت وظيفته هذه قد يسرت له الحصول على الأسمنت بعد إثبات رقم سيارته على التصاريح المزورة، وأن هذه الوظيفة هي السبب الذي مكن المتهم من مقارفة ما أسند إليه - وهو سبب مناسب في ذاته لتحقق مسئولية المتبوع أساسه استغلال التابع لوظيفته - فإن قضاء الحكم المطعون فيه بمبلغ التعويض على سبيل التضامن بين المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هو قضاء سليم من ناحية القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه: أولاً - زور محررات عرفية، بأن اصطنع أذونات وملأها ببيانات مزورة ووقع عليها بإمضاء مزور للموظف المختص. وثانياً - استعمل هذه الأذونات المزورة بأن قدمها لمخزن شركة الأسمنت لصرف الكميات الواردة بها مع علمه بتزويرها. وثالثاً - توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على الأسمنت المبينة كميته وقيمته بالمحضر لشركة الأسمنت، وذلك باستعماله طرقاً احتيالية من شأنها إيهام أمين مخزن الشركة بوجود واقعة مزورة، بأن قدم له الأذونات المزورة لصرف الكميات الواردة بها فتمكن بهذه الوسيلة من الاحتيال على الاستيلاء عليها. وطلبت عقابه بالمواد 211 و215 و336 من قانون العقوبات. وادعت شركة الأسمنت بحق مدني قبل المتهم والمسئول عن الحق المدني بمبلغ 123 جنيهاً و425 مليماً تعويضاً والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ عن التهم الثلاث وبإلزام المتهم بأن يدفع للمجني عليه بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية المبلغ المطلوب والمصاريف المدنية. استأنفت النيابة والمسئول مدنياً هذا الحكم وأمام المحكمة الاستئنافية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببطلان الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة وببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه وبحبس المتهم مع الشغل عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه وبإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني بصفته المبلغ المطلوب والمصاريف المدنية عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة فقرر المسئول عن الحق المدني الطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن حاصل وجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بمسئولية الطاعن عن فعل تابعه طبقاً للمادة 174 من القانون المدني في حين أن نص هذه المادة يوجب أن يكون الفعل الضار قد وقع من التابع حال تأديته أو بسببها، وقد قال التابع (المتهم) أن شخصاً لا يعرفه طلب منه نقل كمية من الأسمنت فنقلها بسيارة الطاعن التي يعمل عليها في نقل الدقيق، ومن ثم فإن ما وقع من هذا التابع هو عمل شخصي لا يمت إلى الوظيفة بصلة ولا علم للطاعن به وبالتالي تكون شروط مسئولية الطاعن عن فعل تابعه المنصوص عليها في المادة 174 سالفة الذكر غير متوافرة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى وناقش الأدلة القائمة قبل المتهم محمد سليمان رحيم تعرض لما يثيره الطاعن في طعنه ورد عليه فقال "ولما كان المتهم يعمل سائق على سيارة مملوكة للمسئول مدنياً (الطاعن) وقت ارتكاب الحادث، وذلك ثابت من أقوال المتهم والمسئول مدنياً، ومن إثبات رقم السيارة على الأذونات المزورة وتطبيقاً لنص المادة 174 مدني فإن المتبوع (المسئول مدنياً) يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه (المتهم) بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حالة تأديته وظيفته وبسببها". ولما كانت المادة 174/ 1 من القانون المدني تنص على أنه "يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها". ومفاد هذا النص أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى وقع الخطأ من التابع وهو يقوم بأعمال وظيفته أو أن يقع الخطأ منه بسبب هذه الوظيفة وأنه يكفي أن تكون هناك علاقة سببية قائمة بين الخطأ ووظيفة التابع بحيث يثبت أن التابع ما كان يستطيع ارتكاب الخطأ أو ما كان يفكر فيه لولا الوظيفة - ويستوي أن يتحقق ذلك عن طريق مجاوزة التابع لحدود وظيفته أو عن طريق الإساءة في استعمال هذه الوظيفة، أو عن طريق استغلالها، ويستوي كذلك أن يكون خطأ التابع قد أمر به المتبوع أو لم يأمر به، علم به أو لم يعلم، كما يستوي أن يكون التابع في ارتكابه للخطأ المستوجب للمسئولية قد قصد خدمة متبوعه أو جر منفعة لنفسه - يستوي كل ذلك ما دام التابع لم يكن ليستطيع ارتكاب الخطأ لولا الوظيفة - لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن المتهم يعمل سائق سيارة لدى الطاعن، وكانت وظيفته هذه قد يسرت له الحصول على الأسمنت بعد إثبات رقم سيارة المسئول عن الحقوق المدنية على التصاريح المزورة، وأن هذه الوظيفة هي السبب الذي مكن المتهم من مقارفة ما أسند إليه وهو سبب مناسب في ذاته لتحقق مسئولية المتبوع أساسه استغلال التابع لوظيفته، ذلك بأن الشارع عند تقرير حكم المادة 174 من القانون المدني إنما بنى هذا الحكم على ما يجب أن يتحمله المتبوع من ضمان سوء اختياره لتابعه عندما قلده العمل عنده وتقصيره في مراقبته عند قيامه بأعمال وظيفته، لما كان ما تقدم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بمبلغ التعويض على سبيل التضامن بين المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هو قضاء سليم من ناحية القانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

كتاب دوري رقم ٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الضريبة المفروضة على نشاط الاستثمار العقاري

 رئيس

مصلحة الضرائب المصرية

كتاب دوري

رقم ( ٧ ) لسنة ٢٠٢٤

بشأن ماهية الضريبة المفروضة على نشاط الاستثمار العقاري

نظراً لما تلاحظ من قيام بعض الممولين ممن يزاولون نشاط الاستثمار العقاري سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً - بتضمين عقود بيع وحداتهم بنداً ينص على تحمل المشتري لضريبة التصرفات العقارية على الوحدة محل التعاقد، وتحصيل هذه المبالغ من المشترين تحت مسمى ضريبة تصرفات عقارية.

فإن المصلحة تؤكد على ضرورة مراعاة الآتي :

- تسري ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها بالمادة (٤٢) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ على التصرف الوحيد الذي يقوم به الأشخاص الطبيعيين فقط.

٢- لا تسري ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في البند [ ۱ ] من هذا الكتاب على التصرفات التي يقوم بها كل من الأشخاص الطبيعيين حال تعدد التصرفات التي يقومون بها على وجه الاحتراف وإنما تخضع للضريبة على الدخل طبقاً لنص المادة (۱۹) بند [۷] من القانون المشار إليه، وكذا الأشخاص الاعتبارية (شركات الأموال / شركات الأشخاص ) أيا كان النظام القانوني الخاضعة له الذين يزاولون نشاط الاستثمار العقاري وفقاً لنص المادة (٤٧) من القانون سالف الذكر.

كما تؤكد المصلحة أن المتحمل بضريبة التصرفات العقارية البائع وليس المشتري وأي اتفاق غير ذلك يعد مخالفاً لأحكام المادة سالفة الإشارة إليها.

وعلى كافة الجهات بالمصلحة - كل فيما يخصه - تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب الدوري بكل دقة.

والله ولي التوفيق !!

تحريراً في : 22 / 10 / ٢٠٢٤

رئيس

مصلحة الضرائب المصرية

رشا عبد العال راضي"