الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 24 أكتوبر 2024

الطعن 851 لسنة 52 ق جلسة 9 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 23 ص 101

جلسة 9 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، فهمي الخياط نائبي رئيس المحكمة، يحيى عارف وكمال مراد.

 -------------------

(23)
الطعن رقم 851 لسنة 52 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير للعامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر".
العامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر في ذات جهة العمل. له حق الأولوية على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله العامل المنقول منها. التزام الأخير بإخلاء مسكنه - إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنعه من الإخلاء - مقرر لمصلحة العامل الجديد ومشروط برغبته في شغل ذلك المسكن م 7/ 1، 2 ق 49 لسنة 1977.
(2) نقض "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى النتيجة السليمة. اشتمال أسبابه على خطأ قانوني. لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تنقضه.

--------------------
1 - الأصل أن العامل المنقول من بلد يجوز له كغيره من الناس أن يحتفظ بمسكنه فيه فضلاً عن استئجاره مسكناً في البلد المنقول إليه، غير أنه بسبب أزمة الإسكان منح المشرع في المادة 7/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المقابلة للمادة 4/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمادة 9 من القانون رقم 121 لسنة 1947 - للعامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر في ذات جهة العمل حق الأولوية على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله هذا العامل بشروط معينة، ولتمكين العامل المنقول إلى بلد من سكن المكان الذي كان يشغله العامل المنقول منها نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على وجوب أن يخلي العامل الأخير المسكن الذي كان يشغله بمجرد حصوله على مسكن في البلد المنقول إليه إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من إخلاء مسكنه وبمجرد زوال الضرورة يلتزم العامل بإخلاء المسكن. ويخلص من كل ذلك أن التزام العامل المنقول من البلد بإخلاء مسكنه التزام مقرر لمصلحة العامل الجديد ومشروط برغبة الأخير في شغل ذلك المسكن.
2 - إذ كان الحكم سليماً في نتيجته التي انتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من خطأ قانوني، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ورده إلى الأساس السديد دون نقض الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 20 سنة 1978 بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المطعون ضده من الشقة المبينة بالصحيفة لنقله إلى بلد آخر وحصوله على مسكن فيه وتأجير شقة التداعي من الباطن بغير موافقتهم، قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعنون بالاستئناف رقم 35 سنة 21 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 23/ 1/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن المسكن الذي يقيم فيه المطعون ضده بالبلد الذي نقل إليه مملوك لزوجته ولا يصلح مبرراً لإخلائه لاختلاف ذمة الزوجين في حين أن القانون لم يشترط أن يكون هذا المسكن باسمه بل يصح أن يكون باسم زوجه أو أي من أولاده وقد أقام فيه إقامة مستقرة هادئة منذ نقله في سنة 1974 واتخذه موطناً له وانتفت الضرورة التي تمنع من إخلاء شقة النزاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الأصل أن العامل المنقول من بلد يجوز له كغيره من الناس أن يحتفظ بمسكنه فيه فضلاً عن استئجاره مسكناً في البلد المنقول إليه، غير أنه بسبب أزمة الإسكان منح المشرع في المادة 7/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المقابلة للمادة 4/ 1 من القانون رقم 52 سنة 1969 والمادة 9 من القانون رقم 121 سنة 1947 - للعامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر في ذات جهة العمل حق الأولوية على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله هذا العامل بشروط معينه، ولتمكين العامل المنقول إلى بلد من سكن المكان الذي كان يشغله العامل المنقول منها نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على وجوب أن يخلي العامل الأخير المسكن الذي كان يشغله بمجرد حصوله على مسكن في البلد المنقول إليه إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من إخلاء مسكنه وبمجرد زوال الضرورة يلتزم العامل بإخلاء المسكن ويخلص من كل ذلك أن التزام العامل المنقول من البلد بإخلاء مسكنه التزام مقرر لمصلحة العامل الجديد ومشروط برغبة الأخير في شغل ذلك المسكن. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل على أن هناك عاملاً قد نقل بدلاً من المطعون ضده في ذات جهة عمله ورغب في شغل المسكن موضوع النزاع ولم يتحد الطاعنون بذلك فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى يكون قد صادف صحيح القانون. ومتى كان الحكم سليماً في نتيجته التي انتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من خطأ قانوني، إذ لمحكمه النقض تصحيح هذا الخطأ ورده إلى الأساس السديد دون نقض الحكم.

الطعن 74 لسنة 16 ق جلسة 31 / 1 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 15 ص 36

جلسة 31 من يناير سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة، محمد صلاح الدين السعيد، محمود طلعت الغزالي، محمد نور الدين العقاد.. المستشارين.

-----------------

(15)

القضية رقم 74 لسنة 16 القضائية

(أ) عقد إداري - عقد الكفالة - التزام أصلي.
إذا كان الثابت أن المدعى عليه الثاني قد كفل المدعى عليه الأول لدى تقدمه للالتحاق بالمدرسة الثانوية للبريد في رد نفقات تعليمه وثمن الكتب والأدوات وقيمة المكافآت التي تمنح له إذا فصل من المدرسة بسبب سوء السيرة أو الرسوب أو الانقطاع دون إخطار فإن دلالة ذلك أن المدعى عليه الثاني قد كفل المدعى عليه الأول بناء على طلب هذا الأخير التزاماً بما أوجبه القرار الجمهوري رقم 1620 لسنة 1961 بإنشاء المدرسة الثانوية للبريد من أن يقدم طالب الالتحاق بهذه المدرسة كفيلاً مقتدراً يتعهد بالتضامن معه برد النفقات المشار إليها إذا أخل بالتزامه - مفاد ذلك أن المدعى عليه الأول هو الذي قدم المدعى عليه الثاني ليتعهد بالتضامن معه في تنفيذ الالتزام المذكور ومن مؤداه قيام التزام أصلى على عاتق المدعى عليه الأول يلتزم بمقتضاه برد المبالغ آنفة الذكر إلى هيئة البريد في حالة إخلاله بالتزاماته التي نص عليها القرار الجمهوري سالف الذكر - هذا الالتزام وإن لم يكن مكتوباً إلا أن قرائن الحال تقطع بقيامه - أساس ذلك أنه وليد عقد إداري تكاملت أركانه الأساسية وأن العقد الإداري لا يشترط دائماً أن يكون مكتوباً.
(ب) عقد الكفالة - كفالة تضامنية.
إذا كان الثابت أن المدعى عليه الثاني قد تعهد بالوفاء بما التزم به دون قيد أو شرط ودون تعليق تعهده على عدم وفاء المدين الأصلي فإن كفالته والحالة هذه تكون كفالة تضامنية حسب تطبيق القرار الجمهوري رقم 1620 لسنة 1961 المشار إليه والقرار الوزاري رقم 255 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للمدرسة الثانوية للبريد - مقتضى ذلك أن هيئة البريد تكون على حق في الرجوع على المدعى عليهما متضامنين الأول بصفته مديناً أصلياً والثاني بصفته كفيلاً متضامناً بالمبالغ المستحقة لها.

-------------------
1 - إن الثابت بالأوراق أنه لدى التحاق المدعى عليه الأول (........) طالباً بالمدرسة الثانوية للبريد، وقع المدعى عليه الثاني (....) في 3 من أكتوبر سنة 1963 بوصفه ولياً على الأول عوضاً عن والده المتوفى، ورقة صدرت بطلب التحاق الطالب المذكور بالمدرسة مبيناً بها البيانات الخاصة به، وإن سنه في أكتوبر سنة 1963 خمسة عشر عاماً وستة أشهر ويومان، وذيلت هذه الورقة بتعهد معنون بعبارة "تعهد الكفيل المقتدر" تضمن ما نصه "أتعهد أنا...... الكفيل للطالب....، بأن أدفع لهيئة البريد نفقات تعليمه وقدرها خمسة وعشرون جنيهاً عن كل سنة دراسية، وكذلك ثمن الكتب والأدوات التي تصرف له وكذا المكافآت الشهرية أو المزايا العينية التي تمنح له وذلك في حالة فصله من المدرسة لأحد الأسباب الآتية: .. (3) الانقطاع عن الدراسة خمسة عشر يوماً متتالية دون إخطار، وكذلك في حالة عدم قيامه بتنفيذ الالتزام بالعمل بهيئة البريد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تعيينه، أو فصل فصلاً تأديبياً قبل انقضاء المدة المذكورة - وفى ظهر هذه الورقة وقع المدعى عليه الثاني على إقرار آخر يتعهد بملاحظة سلوك الطالب وإخبار المدرسة في حالة انقطاعه عنها بسبب غيابه. وفى 26 من أغسطس سنة 1965 قررت المدرسة فصل المدعى عليه الأول بسبب انقطاعه عن المدرسة بصورة متصلة لمدة زادت على خمسة عشر يوماً، وطالبت المدعى عليه الثاني في 15 من فبراير سنة 1966 بالمبالغ المستحقة بسبب عدم تنفيذ الالتزام المتعهد به، وجملتها 92.261 جنيهاً تمثلت في 14.860 جنيه قيمة المكافآت الشهرية و27.401 جنيهاً ثمن ملابس رسمية و50 جنيهاً نفقات تعليم، فامتنع عن الوفاء.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 بإنشاء المدرسة الثانوية للبريد يحدد في المادة الثانية منه شروط القبول بالمدرسة، ويشترط فيمن يقبل بها شروطاً منها أن يقدم كفيلاً مقتدراً يتعهد بالتضامن مع الطالب برد نفقات التعليم وقدرها 25 جنيهاً عن كل سنة دراسية وكذلك ثمن الكتب والأدوات التي تصرف للطالب، والمكافآت الشهرية والمزايا العينية التي تمنح له، وذلك في حالة فصل الطالب بسبب سوء السيرة، ونصت المادة 19 على أن يلزم خريج المدرسة بأن يعمل في هيئة البريد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تعيينه، وإذا رفض التعيين أو ترك الخدمة أو فصل تأديبياً قبل انقضاء المدة المذكورة ألزم مع كفيله بالتضامن بأداء المبالغ المبينة بالمادة الثانية سالفة الذكر، وقد أصدر وزير المواصلات في 6 من نوفمبر سنة 1961 القرار رقم 255 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للمدرسة الثانوية للبريد، تضمن في الفقرة د من المادة الرابعة أن يقدم الطالب طلب الالتحاق بالمدرسة على استمارة خاصة تعدها هيئة البريد مصحوبة ببعض الأوراق منها تعهد من الطالب وكفيله متضامنين بالتزام الطالب بالانتظام في الدراسة والعمل بالهيئة بعد التخرج مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبأداء المبالغ المبينة في البند الثامن من المادة الثانية من القرار الجمهوري سالف الذكر في حالة الإخلال بهذا الالتزام أو فصل الطالب من المدرسة بسبب سوء السيرة.
ومن حيث إن المدعى عليه الثاني وقد كفل المدعى عليه الأول لدى تقدمه للالتحاق بالمدرسة الثانوية للبريد في رد نفقات تعليمه وثمن الكتب والأدوات وقيمة المكافآت والمزايا التي تمنح له، إذا فصل من المدرسة بسبب سوء السيرة أو الرسوب سنتين متتاليتين في سنة دراسية واحدة أو الانقطاع دون إخطار مدة خمسة عشر يوماً متتالية. أو إذا رفض العمل بهيئة البريد مدة لا تقل عن خمس سنوات أو فصل تأديبياً قبل انقضاء المدة المذكورة، فإن دلالة ذلك أن المدعى عليه الثاني قد كفل المدعى عليه الأول بناء على طلب هذا الأخير التزاماً منه بما أوجبه القرار الجمهوري رقم 1620 لسنة 1961 في الفقرة ثامناً من المادة الثانية لا منه سالفة الذكر من أن يقدم طالب الالتحاق بهذه المدرسة كفيلاً مقتدراً يتعهد بالتضامن معه برد النفقات المشار إليها إذا أخل بالتزاماته، وما قضى به قرار وزير المواصلات رقم 255 لسنة 1961 في الفقرة د من المادة الرابعة منه المتقدم ذكرها التي حملت الطالب دون سواه عبء التقدم بطلب الالتحاق مصحوباً بتعهده وكفيله متضامنين بالتزام الطالب بالانتظام في الدراسة والعمل بالهيئة بعد التخرج مدة لا تقل عن خمس سنوات أو أداء المبالغ المبينة في البند الثامن من المادة الثانية من القرار الجمهوري سالف الذكر في حالة الإخلال بالالتزام المشار إليه. ومفاد ذلك كله أن المدعى عليه الأول هو الذي قدم المدعى عليه الثاني ليتعهد بالتضامن معه في تنفيذ الالتزام المذكور، ومن مؤداه قيام التزام أصلي على عاتق المدعى عليه الأول يلتزم بمقتضاه برد المبالغ آنفة الذكر إلى هيئة البريد في حالة إخلاله بالتزاماته التي نص عليها القرار الجمهوري سالف الذكر، وتلك التي تضمنها قرار وزير المواصلات رقم 255 لسنة 1961 والتعهد الذي وقعه المدعى عليه الثاني، وهذا الالتزام وإن لم يكن مكتوباً إلا أن قرائن الحال على ما سلف بيانه تقطع بقيامه أخذاً في الاعتبار أنه وليد عقد إداري تكاملت له أركانه الأساسية، وأن العقد الإداري لا يشترط دائماً أن يكون مكتوباً. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما انتهى إليه من عدم وجود التزام أصلي على المدعى عليه الأول يكفله المدعى عليه الثاني.
2 - إن المدعى عليه الثاني - على ما تضمنه التعهد الموقع منه - قد تعهد بوصفه كفيلاً للطالب بأن يدفع إلى هيئة البريد نفقات تعليم هذا الطالب وما إليها في حالة فصله من المدرسة لأي من الأسباب المنوه عنها في التعهد، ولما كان الكفيل العادي غير المتضامن بالتطبيق لحكم المادة 772 مدني هو الذي يتعهد للدائن بأن يفي بالتزام ما إذا لم يف به المدين نفسه، وكان المدعى عليه الثاني قد تعهد بالوفاء بما التزم به دون ثمة قيد أو شرط ودون تعليق تعهده على عدم وفاء المدين الأصلي، فإن كفالته والحالة هذه تكون كفالة تضامنية حسبما تطلبه كل من القرار الجمهوري رقم 1620 لسنة 1961 والقرار الوزاري رقم 255 لسنة 1961 المشار إليهما، من أن يقدم طالب الالتحاق بالمدرسة كفيلاً مقتدراً يتعهد بالتضامن معه برد النفقات آنفة الذكر في حالة الإخلال بالتزاماته.
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم أن ثمة التزاماً أصلياً محله استمرار المدعى عليه الأول في الدراسة بالمدرسة إلى أن يتخرج منها، والتزاماً بديلاً محله دفع جميع ما أنفق عليه إذا لم يف بالتزامه الأصلي، ولما كان المدعى عليه الأول، الذي بلغ سن الرشد وأدخل في الدعوى مثار الطعن الماثل، قد انقطع عن الدراسة بالمدرسة الثانوية بالبريد بمحض إرادته بسبب تطوعه في القوات البحرية – وليس بسبب تجنيده إجبارياً حسبما ذهب إليه دفاع المدعى عليه الثاني - وفصل من المدرسة لانقطاعه عن الدراسة، فإن هيئة البريد تكون على حق في الرجوع على المدعى عليها متضامنين، الأول بصفته مديناً أصلياً والثاني بصفته كفيلاً متضامناً، بالمبالغ المستحقة لها والتي لم يجادل المدعى عليها في مقدارها. ولما كان الأمر كذلك وكان محل الالتزام هو دفع مبلغ من النقود معلوم المقدار تحدد بقيمة النفقات والمصروفات والمكافآت التي أنفقت على المدعى عليه الأول خلال السنتين الدراسيتين اللتين قضاهما بالمدرسة، وكان الثابت أن المدعى عليهما قد تأخرا في الوفاء بالمبالغ المشار إليها وقدرها 92.261 جنيهاً، فإنه يستحق على هذا المبلغ فوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 22 من إبريل سنة 1967 حتى الوفاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه والحكم على ما تقدم مع إلزام المدعى عليهما المصروفات.

الطعن 53 لسنة 52 ق جلسة 8 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 22 ص 94

جلسة 8 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وحسام الدين الحناوي.

---------------

(22)
الطعن رقم 53 لسنة 52 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن".
التأجير من الباطن - ماهيته - وجوب أن يكون لقاء جعل متفق عليه.
(2 - 3) إيجار الأماكن "أسباب الإخلاء: الإضرار بسلامة المبنى". قانون "القانون الواجب التطبيق". نظام عام.
(2) صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، سريانه بأثر فوري على المراكز التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذه.
(3) وجوب ثبوت الإضرار بسلامة المبنى كسبب لإخلاء المستأجر. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. قاعدة تتعلق بالنظام العام، سريانها بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية التي لم تستقر بحكم نهائي.
(4) إيجار "إيجار الأماكن" "الأماكن التي تشغل بسبب العمل".
استثناء الأماكن التي تشغل بسبب العمل من تطبيق أحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977 م 2 منه - اقتصاره على العلاقة بين رب العمل والمرخص له في شغل المكان - عدم امتداده إلى العلاقة بين المالك المؤجر ورب العمل.
(5) حكم "حجية الحكم".
حجية الحكم اقتصارها على ما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به.
(6) إثبات "العدول عن إجراء الإثبات".
لمحكمة الموضوع العدول عما أمرت به عن إجراءات الإثبات. إذا ما ثبت أنه غير منتج.

-----------------
1 - يقصد بالتأجير من الباطن تأجير المستأجر لحقه في الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر لقاء جعل ينفق عليه بينهما ويستوي أن يكون التأجير من الباطن وارداً على العين المؤجرة كلها أو بعضها فإذا انعدم وجود مثل هذا الاتفاق بين المستأجر الأصلي ومن أشركه معه أو أحله في الانتفاع بالعين المؤجرة انتفى التأجير من الباطن، وكان الواقع في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الأولى استأجرت العين محل النزاع من الطاعن لتكون سكناً لمدير محلجها باعتباره أحد العاملين بها فإن استمرار إقامة الأخير بالعين المؤجرة بعد ترقيته ونقله إلى عمل آخر بذات الشركة لا يعتبر من حالات تخلي المستأجر عن حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة إلى آخر ما دام أن المقيم بها "المطعون ضده الثاني" ما زال يعمل بالشركة المستأجرة ويدخل في اختصاص وظيفته الجديدة الإشراف على محالج الشركة المختلفة ومنها محلجها بالزقازيق بما تكون معه العين المؤجرة مازالت تشغلها الشركة المستأجرة ومن ثم يضحي النعي على غير أساس.
2 - المقرر في قوانين إيجار الأماكن أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتطبيق أسباب الإخلاء هي قواعد آمره ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها مما مؤداه أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً في تشريعات إيجار الأماكن من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري مباشر على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه.
3 - إذا كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد استحدث بالمادة 18 منه حكماً عدل بموجبه سبب الإخلاء والذي كان مقرراً بنص المادة 31/ ج من القانون 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر - وهو أعم وأشمل - هو مناط الإخلاء في مجال تطبيق تلك الحالة - وكان ما استحداثه القانون رقم 136 لسنة 81 من تعديل في سبب الإخلاء يتصل بقاعدة موضوعية آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية القائمة والتي لم تستقر بحكم نهائي وقت العمل به ولو كانت قد نشأت في ظل القانون السابق.
4 - النص في المادة 2 من القانون 49 لسنة 1977 عن أن "لا تسري أحكام هذا الباب "الأول" على ( أ ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل إنما يحكم العلاقة بين رب العمل - سواء كان مالكاً للمكان المؤجر أو مستأجر له - وبين المرخص له في شغل هذا المكان من عماله بسبب رابطة العمل. أما العلاقة بين المالك المؤجر وبين رب العمل في حالة استئجار الأخير للمكان فإنها تخضع لأحكام أخرى في ذلك القانون.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة ضمنيه سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.
6 - أجاز المشرع للمحكمة - أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات وأن تصرف النظر عن تنفيذه إذا ما تبينت أنه أضحى غير لازم أو غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3769 لسنة 1978 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهما الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له، وقال بياناً لها، أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 8/ 1973 استأجرت الشركة المطعون ضدها الأولى العين محل النزاع لسكنى مدير محلجها بالزقازيق إلا أنه رغم نقله إلى جهة أخرى وصرفها بدل سكن نقدي له ظل مقيماً بها فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. حكمت المحكمة برفض الدعوى استئناف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" برقم 66 لسنة 23 قضائية ندبت المحكمة خبيراً ثم قضت بتاريخ 8/ 11/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تقم بإخلاء المطعون ضده الثاني من العين محل النزاع التي استأجرتها لسكناه بصفته مديراً لمحلجها بالزقازيق بعد نقله منها مما يعد تأجيراً لها من الباطن إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن المطعون ضده الثاني يشغل العين محل النزاع باعتباره لا زال يعمل مديراً بتلك الشركة وذلك من الحكم تقرير غير سائغ وتكييف للعلاقة غير صحيح.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان يقصد بالتأجير من الباطن تأجير المستأجر لحقه في الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر لقاء جعل يتفق عليه بينهما ويستوي أن يكون التأجير من الباطن وارداً على العين المؤجرة كلها أو بعضها فإذا انعدم وجود مثل هذا الاتفاق بين المستأجر الأصلي ومن أشركه معه أو أحله في الانتفاع بالعين المؤجرة انتفى التأجير من الباطن، وكان الواقع في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الأولى استأجرت العين محل النزاع من الطاعن لتكون سكناً لمدير محلجها باعتباره أحد العاملين بها فإن استمرار إقامة الأخير بالعين المؤجرة بعد ترقيته ونقله إلى عمل آخر بذات الشركة لا يعتبر من حالات تخلي المستأجر عن حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة إلى آخر ما دام أن المقيم بها "المطعون ضده الثاني" ما زال يعمل بالشركة المستأجرة ويدخل في اختصاص وظيفته الجديدة الإشراف على محالج الشركة المختلفة ومنها محلجها بالزقازيق بما تكون معه العين المؤجرة ما زالت تشغلها الشركة المستأجرة، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن الشركة المطعون ضدها الأولى خالفت شروط عقد الإيجار بأن تركت المطعون ضده الثاني يقيم في العين المؤجرة رغم ترقيته ونقله إلى وظيفة أخرى حال أنها استأجرت العين محل النزاع لسكنى مدير محلجها بالزقازيق مما يعد تغييراً لاستعمالها يضر بالمؤجر. إلا أن الحكم لم يعتبر ذلك تغييراً لاستعمال العين المؤجرة من شأنه أن يترتب عليه ضرر به.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به اعتباراً من 31/ 7/ 1981 - قد أدرك الدعوى قبل صدور الحكم المطعون فيه، وكانت المادة 18 منه تنص على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية...... (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة.... أو ضارة بسلامة المبنى..." وكان المقرر في قوانين إيجار الأماكن أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء هي قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها مما مؤداه أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً في تشريعات إيجار الأماكن من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري مباشر على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه. وإذ كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد استحدث بالمادة 18 منه حكماً عدل بموجبه سبب الإخلاء الذي كان مقرراً بنص المادة 31/ ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر - وهو أعم وأشمل - هو مناط الإخلاء في مجال تطبيق تلك الحالة، وكان ما استحدثه القانون رقم 136 لسنة 1981 من تعديل في سبب الإخلاء يتصل بقاعدة موضوعية آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية القائمة والتي لم تستقر بحكم نهائي وقت العمل به ولو كانت قد نشأت في ظل القانون السابق - لما كان ذلك وكان الطاعن لا يذهب في سبب الطعن إلى أن تغيير استعمال العين على فرض حصوله قد ألحق ضرراً بالعين المؤجرة، فإن نعيه بحصول أضرار لحقت به كمؤجر من جراء ذلك التغيير - أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بأن الشركة المطعون ضدها الأولى تملك إخلاء المطعون ضده الثاني من العين المؤجرة لها باعتبار أن شغل الأخير لها كان بسبب العمل إلا أنها تقاعست عن ذلك مما يعتبر مخالفة منها لشروط عقد الإيجار وتنازلاً منها عن هذا العقد دون إذن منه وهو ما يخوله رفع دعوى الإخلاء إلا أن الحكم ذهب إلى أن مالك العين المؤجرة لا يجوز له أن يحل إرادته محل الشركة المطعون ضدها في طلب الإخلاء حال أن حقه في ذلك يستمده من نصوص القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعن أمام محكمة الاستئناف قد قام في جانب منه على أن حقه في إنهاء عقد الإيجار محل التداعي إنما يستند أيضاً إلى نص المادة 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي ينطبق على المساكن المملوكة أو المؤجرة للشركة المطعون ضدها الأولى طالما أنها تعتبر مؤجرة بسبب العمل، وكان النص في هذه المادة على أن "لا تسري أحكام هذا الباب على: ( أ ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل" إنما يحكم العلاقة بين رب العمل - سواء كان مالكاً للمكان المؤجر أو مستأجراً له - وبين المرخص له في شغل هذا المكان من عماله بسبب رابطة العمل، أما العلاقة بين المالك المؤجر وبين رب العمل في حالة استئجار الأخير للمكان فإنها تخضع للأحكام الأخرى في ذلك القانون، وكان الحكم المطعون فيه في معرض رده على دفاع الطاعن سالف الذكر قد قرر أنه لا يجوز له التحدي بحكم المادة (2) من القانون سالف الذكر لتعلق هذا النص بكون السكنى مردها إلى رابطة العمل ومن ثم فلا حق للطاعن في طلب الإخلاء استناداً لنص هذه المادة ولا يجوز له قانوناً أن يعمل إرادته محل الشركة المطعون ضدها الأولى في طلب الإخلاء استناداً إلى ذلك السبب، وكان هذا الذي قرره الحكم يتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بما جاء في سبب الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الصادر بندب خبير في الدعوى من محكمة الاستئناف بتاريخ 7/ 2/ 1981 تضمن قضاء قطعياً بتقريره أن عقد إيجار العين محل النزاع حرر بقصد إسكان مدير محلج الشركة المطعون ضدها الأولى وأن محور النزاع هو انتهاء العلاقة الإيجارية بانتهاء الغرض من التأجير إلا أن الحكم المطعون فيه تخلى عن هذا القضاء على قوله بأن ذلك تقريرات عامة لا تتضمن قضاء قطعياً مخالفاً بذلك الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، وكان المشرع قد أجاز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات وأن تصرف النظر عن تنفيذه إذا ما تبينت أنه أضحى غير لازم أو غير منتج، وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر بتاريخ 7/ 2/ 1981 أنه لم يفصل في أسبابه أو منطوقه بقضاء صريح أو ضمني في شأن شروط العقد موضوع التداعي ولم يحسم الخلاف في شأنها بين الخصوم ومن ثم فلا حجية لهذا القضاء تلتزم بها المحكمة عند الفصل في موضوع الدعوى فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1658 لسنة 54 ق جلسة 8 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 21 ص 89

جلسة 8 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وحسام الدين الحناوي.

------------------

(21)
الطعن رقم 1658 لسنة 54 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن".
مستأجر المكان لمزاولة مهنة أو حرفة حقه في تأجير جزء منها لمن يزاول مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته. م 40/ 2 ق 49 لسنة 77 تقدير ما إذا كانت الحرفة التي يزاولها المستأجر تعتبر مقلقة للراحة من عدمه - استقلال قاضي الموضوع به - حسبه - إقامة قضاءه على أسباب سائغة - خضوع المكان الذي تزاول فيه الحرفة لأحكام القانون 453 لسنة 54 لا يعتبر حتماً أنها مقلقة الراحة.
(2) عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع.
تفسير صيغ العقود واستظهار نية طرفيها. من سلطة محكمة الموضوع متى قام قضاؤها على أسباب سائغة وطالما لم تخرج عن المعنى الظاهر لعباراتها.

------------------
1 - لئن كان القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة قد أورد في الجدول المرفق به بقسميه بياناً بالمحلات التي تخضع لأحكامه ومن بينها الجراجات التي تسع أربع سيارات فأكثر التي نص عليها في البند (37) من القسم الأول من الجدول، إلا أن هذا القانون لم يحدد ماهية المحلات التي تعتبر مقلقة للراحة وتلك التي تعتبر مضره بالصحة أو خطره، ومن ثم فليس بلازم حتماً في المحلات التي وردت بذلك الجدول والتي يشترط القانون الحصول على ترخيص بإدارتها أن تكون جميعها مقلقة للراحة أو مضره بالصحة أو خطرة. لما كان ذلك وكانت المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن "لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في الحالات الآتية، (ب) إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضره بالصحة وأجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته......." وكان تقدير ما إذا كانت الحرفة التي يزاولها مستأجر المكان تعتبر مقلقة للراحة أو غير مقلقة لها مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة حتى ولو كان المكان الذي تزاول فيه تلك الحرفة مما يخضع لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 سالف الذكر. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن استغلال المطعون ضدها الأولى للجراج والكائن به الدكانين محل النزاع لا يعتبر مزاولة لحرفة مقلقة للراحة لخلو أوراق الدعوى مما يفيد وجود آلات أو خلافه يمكن أن تعد مصدراً لإقلاق الراحة بالمعنى المتعارف عليه. وكان هذا الذي قرره الحكم سائغاً ومقبولاً ويدخل في نطاق سلطته التقديرية. وكافياً لحمل ما انتهى إليه قضاءه من أحقية تلك المطعون ضدها في الاستفادة من نص المادة 40/ ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن النعي عليه فيما تزيد فيه من اعتبار استغلال الجراج مهنة تجارية حرة في حكم قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
2 - تفسير صيغ العقود واستظهار نية طرفيها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها في ذلك يقوم على أسباب سائغة وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد عن المعنى الظاهر لعباراته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6597 لسنة 1981 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإخلاء الأخيرين منهم من الدكانين المبينين بالصحيفة وتسليمها له وذلك في مواجهة المطعون ضدها الأولى. وقال بياناً لها أنه وأسرته يمتلكان حصة في العقار المبين بالصحيفة والكائن به الدكانين محل النزاع ويمتلك وقف......... المعين ناظراً عليه ثلاثة أرباع العقار، وتستأجر المطعون ضدها الأولى الجراج الموجود أسفل العقار. وقد قامت بتأجير الدكانين سالفي الذكر إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث بحجة أنهما يدخلان في العين المؤجرة إليها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1279 لسنة 1978 إداري الأزبكية، ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة برقم 3486 لسنة 100 قضائية، وبتاريخ 28/ 4/ 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن عقد إيجار المطعون ضدها الأولى للعقار الكائن به الدكانين محل النزاع تحدد لاستعماله جراجاً ومن ثم فهو يعتبر من المحلات المقلقة للراحة في حكم القانون رقم 453 لسنة 1954 فلا يجوز لها أن تؤجر من باطنها استناداً لحكم المادة 40/ ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 - إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وذهب إلى أن استغلال الجراج يعتبر مهنة تجارية يستفيد صاحبها من حكم هذه المادة واعتد في ذلك بأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لئن كان القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة قد أورد في الجدول المرفق به بقسميه بياناً بالمحلات التي تخضع لأحكامه ومن بينها الجراجات التي تسع أربع سيارات فأكثر التي نص عليها في البند (37) من القسم الأول من الجدول، إلا أن هذا القانون لم يحدد ماهية المحلات التي تعتبر مقلقة للراحة وتلك التي تعتبر مضرة بالصحة أو خطرة ومن ثم فليس بلازم حتماً في المحلات التي وردت بذلك الجدول والتي يشترط القانون الحصول على ترخيص بإدارتها أن تكون جميعها مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة أو خطرة - لما كان ذلك وكانت المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن "لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في الحالات الآتية:......... (ب) إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وأجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته....... وكان تقدير ما إذا كانت الحرفة التي يزاولها مستأجر المكان تعتبر مقلقة للراحة أو غير مقلقة لها مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة حتى ولو كان المكان الذي تزاول فيه تلك الحرفة مما يخضع لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 سالف الذكر - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن استغلال المطعون ضدها الأولى للجراج والكائن به الدكانين محل النزاع لا يعتبر مزاولة لحرفة مقلقة للراحة لخلو أوراق الدعوى مما يفيد وجود آلات أو خلافه يمكن أن تعد مصدراً لإقلاق الراحة بالمعنى المتعارف عليه، وكان هذا الذي قرره الحكم سائغاً ومقبولاً ويدخل في نطاق سلطته التقديرية وكافياً لحمل ما انتهى إليه قضاؤه من أحقية تلك المطعون ضدها في الاستفادة من نص المادة 40/ ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن النعي عليه فيما تزيد فيه من اعتبار استغلال الجراج مهنة تجارية حرة في حكم قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم يضحى النعي بما ورد في سبب الطعن في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي ذهب في تفسيره لعقد الإيجار وقصد المتعاقدين منه إلى أن العين المؤجرة للمطعون ضدها الأولى هي الدور الأرضي الذي يصلح ليكون جراجاً وما يصلح بهذا الدور لأن يكون ملحقاً به، ومن ثم فلا يدخل الدكانين المؤجرين على المطعون ضدهما الثاني والثالث ضمن الجراج إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن العين المؤجرة إلى المطعون ضدها الأولى هي العقار بأكمله أخذاً بما ثبت له من صورة عقد الإيجار ودون بحث عن قصد المتعاقدين في ضوء الغرض من التعاقد مخالفاً بذلك الحكم الابتدائي على نحو أضر بالطاعن رغم أن المطعون ضدهم لم يستأنفوا هذا الحكم.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان تفسير صيغ العقود واستظهار نية طرفيها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها في ذلك يقوم على أسباب سائغة وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد عن المعنى الظاهر لعباراته، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالنسبة للعين المؤجرة إلى المطعون ضدها الأولى على ما أورده بأسبابه من أنه "الثابت من صورة عقد الإيجار المقدمة ضمن مستندات الدعوى والذي لم يوجه إليها أي مطعن أن العين المؤجرة هي العقار رقم 54 شارع...... مما مؤداه أن العقار المذكور يؤجر بأكمله وقد ثبت من معاينة الشرطة بالمحضر رقم 1279 لسنة 1978 إداري الأزبكية أن دكاني النزاع داخلين ضمن العقار المؤجر" وكان هذا الذي قرره الحكم يتفق وما هو ثابت من صورة عقد الإيجار المؤرخ 25/ 11/ 1962 من أن العين المؤجرة هي العقار رقم 54........ وكان لا محل للبحث في قصد المتعاقدين مع وضوح عبارة العقد، وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بأسباب الحكم الابتدائي إلا فيما لا يتعارض مع الأسباب التي قام عليها قضاؤه ومن ثم فهو قد أطرح ما ذهب إليه هذا الحكم من اعتبار الدكانين محل النزاع من ملحقات العين المؤجرة إلى المطعون ضدها الأولى، وكان قضاء الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن لا يحقق له مغنماً أضر به الحكم المطعون فيه حين قضى بتأييد ذلك الحكم فإن النعي بما جاء في سبب الطعن يكون في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1126 لسنة 18 ق جلسة 25 / 1 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 14 ص 34

جلسة 25 من يناير سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى كمال إبراهيم - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: محمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحه ويحيى توفيق الجارحي المستشارين.

-----------------

(14)

القضية رقم 1126 لسنة 18 القضائية

مستخدمو الدولة وعمالها الدائمون - مكافأة ترك الخدمة - ميعاد طلب مكافأة ترك الخدمة.
إذا كانت وفاة مورث المدعي في 30/ 10/ 1958 وقت أن كانت تحكم مكافأة ترك الخدمة لعمال اليومية اللائحة الصادرة في 8 من مايو سنة 1922 في شأن مكافآت ترك الخدمة لعمال اليومية التي توجب تقديم طلب المكافأة خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة إلا أنه لما كان المركز الوظيفي للمورث موضوع نزاع أمام القضاء لم يحسم إلا بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية في أول ديسمبر سنة 1960 فإن بدء سريان الميعاد المقرر لتقديم طلب المكافأة يتراخى إلى تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً - حكم المحكمة الإدارية المشار إليه يترتب عليه استحقاقه مكافأة ترك الخدمة طبقاً لأحكام اللائحة الصادر في 8 من مايو سنة 1922 المشار إليها - ميعاد تقديم طلب المكافأة في هذه الحالة تحكمه نصوص القانون رقم 37 لسنة 1960 الخاص بالتأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين الذي يسري اعتباراً من أول مايو سنة 1960 وذلك إعمالاً للأثر المباشر لهذا القانون في مجال القواعد الإجرائية.

--------------------
إن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 37 سنة 1960 الخاص بالتأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين والذي حل محل لائحة مكافآت ترك الخدمة لعمال اليومية الصادر بقرار مجلس الوزراء في 8 من مايو سنة 1922 قد نصت على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق فيما يختص بالتأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين المنصوص عليهم في القانون المرافق ويلغي ما عداها من أحكام إذا تعارضت مع أحكام القانون". نصت المادة السادسة من مواد الإصدار على أن يعمل بهذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء شهرين من تاريخ نشره وقد نشر القانون بالجريدة الرسمية في 20 فبراير سنة 1960 فأصبح سارياً من أول مايو سنة 1960 هذا وقد نصت المادة (1) من مواد القانون المذكور على أن "ينشأ صندوق للتأمين والمعاشات لجميع مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين والمربوطة أجورهم في الميزانية العامة للدولة أو الميزانيات الملحقة بها وكذا في الميزانيات المستقلة المشار إليها في المادة الثالثة من القانون رقم 36 لسنة 1960 ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 إنما تسري أصلاً على مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين الموجودين بالخدمة في أول مايو سنة 1960 تاريخ العمل بالقانون المذكور هذا وقد نصت المادة 20 من ذلك القانون على أن تسري على المستخدمين والعمال المنتفعين بأحكامه سائر الأحكام الواردة في القانون رقم 36 لسنة 1960 الخاص بالتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين فيما لم يرد به نص خاص في القانون رقم 37 لسنة 1960 ومن بين هذه الأحكام ما نص عليه في المادة 41 من القانون رقم 36 لسنة 1960 من أنه يجب تقديم طلب المعاش أو المكافآت في ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صدور قرار فصل الموظف أو تاريخ وفاته وإلا سقط الحق في المطالبة به على أنه يجوز للمدير العام المختص التجاوز عن التأخير إذا تبين أنه كان لأسباب تبرره..".
وحيث إن مورث المدعين قد توفى في 30 من أكتوبر سنة 1958 وقت أن كانت تحكم مكافأة ترك الخدمة لعمال اليومية اللائحة الصادرة في 8 من مايو سنة 1922 في شأن مكافآت ترك الخدمة لعمال اليومية التي أوجبت على ورثة العامل تقديم طلب المكافأة المستحقة لمورثهم خلال ستة أشهر من تاريخ وفاته وإلا سقط الحق فيها وهو الأمر الذي كان يقتضي وجوب تقديم المدعين طلب المكافأة في ميعاد غايته 30 من إبريل سنة 1959 غير أنه وقد كان المركز الوظيفي لمورث المدعيين موضوع نزاع مطروح أمام القضاء إلى أن حسم بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم في أول ديسمبر سنة 1960 الذي قضى بتسوية حالة مورث المدعيين طبقاً لأحكام كادر العمال فإن الميعاد المقرر لتقديم طلب المكافأة يتراخى سريانه إلى تاريخ صيرورة الحكم المذكور نهائياً وذلك اعتباراً بأن هذا الحكم هو الذي أرسخ اليقين في الأساس الذي بموجبه يقدم الطلب بصرف المكافأة وهو اعتبار مورث المدعيين من عمال اليومية الدائمين الذين يستحقون مكافأة ترك الخدمة المقررة باللائحة الصادرة في 8 من مايو سنة 1922 وترتيباً على ذلك وإذ كان القانون رقم 37 لسنة 1960 يسري اعتباراً من أول مايو سنة 1960 فإن تقديم طلب المكافأة المستحقة لمورث المدعيين إنما يحكمه نص المادة 41 من القانون رقم 36/ 1960 الذي أحالت إليه المادة 20 من القانون رقم 37 لسنة 1960 وأساس هذا النظر أنه وإن كان الحكم الصادر في أول ديسمبر سنة 1960 في الدعوى رقم 560 لسنة 5 ق السالفة الذكر إذ قضى بتسوية حالة مورث المدعيين على اعتبار أنه عامل دائم قد كشف عن صفة كانت قائمة به استمرت كذلك حتى وفاته في 30 من أكتوبر سنة 1958 وترتب على ذلك استحقاقه لمكافأة ترك الخدمة طبقاً لأحكام لائحة 8 مايو سنة 1922 التي كانت سارية وقت وفاته إلا أن تقديم طلب المكافأة في المنازعة المعروضة إنما يحكمه المادة 41 من القانون رقم 36 لسنة 1960 وذلك إعمالاً للأثر المباشر للقانون رقم 37 لسنة 1960 في مجال القواعد الإجرائية على اعتبار هذا القانون إنما يخاطب العمال القائمة بهم الصفة ذاتها التي ثبتت لمورث المدعيين والتي عبر عنها نص المادة (1) منه بعبارة العمال المربوطة أجورهم في الميزانية العامة للدولة أو الميزانيات المستقلة أو الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة ومن ثم فإن حالة مورث المدعيين تأخذ حكم حالة العامل المخاطب بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 من حيث إعمال النص الخاص بالميعاد المقرر لتقديم طلب المكافأة وذلك اعتباراً بأن هذا النص إنما رسم الإجراء الواجب الإتباع لاقتضاء المكافأة ولا ينشئ سبباً جديداً لاستحقاقها وإنما يبقى سبب الاستحقاق خاضعاً لحكم اللائحة الصادرة في 8 مايو سنة 1922 والتي وقعت الوفاة في ظلها.
وحيث إنه بناء على ما تقدم يكون للمدعيين أن يقدما طلب المكافأة المستحقة لمورثهم في ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صيرورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 560 لسنة 5 ق نهائياً، وإن كان الثابت أن الحكم المذكور قد صدر في أول ديسمبر سنة 1960 وأن المدعيين قدما طلب المكافأة في 14 من أكتوبر 1961 فإن هذا الطلب يكون مقدماً في الموعد القانوني وموجباً لاستحقاق المكافأة

الطعن 920 لسنة 14 ق جلسة 24 / 1 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 13 ص 32

جلسة 24 من يناير سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، محمود طلعت الغزالي، جمال الدين إبراهيم وريده المستشارين.

-----------------

(13)

القضية رقم 920 لسنة 14 القضائية

عقد الصلح - دعوى.
إذا كان ثابت من استظهار الأوراق ما يقطع في تلاقي إرادتي طرفي الدعوى أثناء نظرها أمام محكمة القضاء الإداري في حسم النزاع صلحاً وذلك بنزول كلاً منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه بأن تنازلت الجهة الإدارية عن تمسكها بتطبيق البند الثامن من كراسة شروط التوريد وسلمت بمحاسبة المتعهد على أساس الفقرة السابعة من البند العشرين وبالتفسير الذي ارتآه المتعهد لهذه الفقرة وتنازل المتعهد عن دعواه وعن الفوائد المطالب بها وتحمل مصروفات الدعوى فإن عقد الصلح يكون قد تحقق وجوده وتوافرت أركانه طبقاً لحكم المادة 549 من القانون المدني - يترتب على ذلك وفقاً لحكم المادة 553 من القانون المدني انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها كل من المتعاقدين نزولاً نهائياً - لا يجوز لأي من طرفي الصلح أن يمضي في دعواه ويثير النزاع بمحاولة نقض الصلح أو الرجوع فيه بدعوى الغلط في تفسير الفقرة السابعة من البند العشرين من الشروط.
إن جوهر المنازعة ينحصر في بيان ما إذا كان تنازل المدعي عن الدعوى رقم 150 لسنة 13 القضائية سالفة الذكر ينطوي على عقد صلح بين طرفي الدعوى لحسم النزاع يمتنع معه إثارته هذا النزاع من جديد أمام القضاء.

-------------------
ومن حيث إن الصلح وفقاً لحكم المادة 549 من القانون المدني هو "عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه" ومفهوم ذلك أن عقد الصلح تتوافر فيه مقوماته عندما تتجه نية طرفي النزاع إلى حسم النزاع بينهما إما بإنهائه إذا كان قائماً وإما بتوقيه إذا كان محتملاً، وذلك بنزول كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه، فإذا ما تحققت هذه المقومات وقام العقد على أركانه القانونية وهى التراضي والمحل والسبب انعقد الصلح باعتباره من عقود التراضي. وإذا كان القانون المدني قد نص في المادة 552 منه على أن "لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي "فهذه الكتابة لازمة للإثبات لا للانعقاد، وتبعاً لذلك يجوز الإثبات بالبينة أو بالقرائن إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ولما كان الأمر كذلك وكان الثابت من استظهار الأوراق على الوجه السالف البيان ما يقطع في تلاقى إرادتي طرفي الدعوى رقم 150 لسنة 13 القضائية أثناء نظرها أمام محكمة القضاء الإداري في حسم هذا النزاع صلحاً وذلك بنزول كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فقد طلب الحاضر عن الحكومة تأجيل نظر الدعوى للصلح وبعثت إدارة قضايا الحكومة إلى الجهة الإدارية طالبة سرعة محاسبة المدعي على الأساس الذي يطالب به وأخذ التعهد اللازم عليه بالتنازل عن الدعوى وملحقاتها من مصاريف قضائية وأتعاب محاماة وخلافه. وقد استجابت الجهة الإدارية والمتعهد لهذا الطلب وسوي حساب المتعهد وفقاً لما طلبه وتنازل عن الفوائد المطالب بها والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة وبناء على ذلك ترك المتعهد الخصومة في الدعوى وتحمل مصروفاتها. ومؤدى ذلك انعقاد الصلح فعلاً بين طرفي النزاع بعد تلاقي إرادتيهما على حسم النزاع وذلك بنزول كل من طرفي النزاع على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فتنازلت الجهة الإدارية عن تمسكها بتطبيق البند الثامن من كراسة شروط التوريد وسلمت بمحاسبة المتعهد على أساس الفقرة السابعة من البند العشرين وبالتفسير الذي ارتآه المتعهد لهذه الفقرة، وتنازل المتعهد عن دعواه وعن الفوائد المطالب بها وتحمل مصروفات الدعوى. وإذ كان الأمر كذلك وكان مؤدى المكاتبات المتبادلة بين طرفي النزاع على الوجه آنف الذكر قيام هذا الصلح كتابة طبقاً لحكم القانون، فإن عقد الصلح يكون قد تحقق وجوده وتوافرت خصائصه وأركانه. ولا غناء في القول بأن عقد الصلح أجراه من لا يملكه من صغار الموظفين، ذلك أن الثابت أن مدير عام المنطقة التعليمية هو الذي اعتمد هذه التسوية بناء على توجيه من إدارة قضايا الحكومة وبعد استطلاع رأي الجهات القانونية صاحبة الشأن.
ومن حيث إن النزاع وقد انحسم صلحاً على ما سلف بيانه، فإنه يترتب عليه وفقاً لحكم المادة 553 من القانون المدني انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً. ولا يجوز من ثم لأي من طرفي الصلح أن يمضي في دعواه إذ يثير النزاع بمحاولة نقض الصلح أو الرجوع فيه بدعوى الغلط في تفسير الفقرة السابعة من البند العشرين من الشروط. وبناء عليه فإن الدعوى مثار الطعن الماثل وقد رفعت متجاهلة الصلح الذي سبق أن حسم موضوع الخصومة تكون جديرة بالرفض، ويكون الحكم المطعون فيه والأمر كذلك قد صادف الصواب فيما انتهى إليه من رفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 1571 لسنة 53 ق جلسة 8 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 20 ص 83

جلسة 8 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير، محمد ممتاز متولي والدكتور عبد القادر عثمان.

-----------------

(20)
الطعن رقم 1571 لسنة 53 قضائية

عمل "تصحيح أوضاع العاملين" "تسوية". "الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع". "مدة خدمة".
العاملون من الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع. عدم احتساب مدة خدمة افتراضية لهم سابقة على التعيين الفعلي. الأقرب للقانون رقم 11 لسنة 1975 علة ذلك.

-----------------
البين من التطور التشريعي لتصحيح أوضاع العاملين من الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع، بالقانون رقم 11 لسنة 1975، وتعديله بالقانونين رقمي 77 لسنة 1976 و51 لسنة 1979، أنه بقصد تحقيق العدالة بينهم، ومنع التعارض بين نصوص القانون رقم 11 لسنة 1975 في مادتيه الخامسة والحادية والعشرين قد خلا التشريع في جميع مراحله من النص على التعيين الافتراضي لهؤلاء العاملين أو احتساب مدة خدمة افتراضية سابقة على التعيين الفعلي، إذ لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة أو دلالة، كشأنه حينما نص في المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 على إضافة مدة أقدمية افتراضية لحملة المؤهلات فوق المتوسطة بقدر عدد سنوات الدراسة الزائدة على المدة المقررة للشهادات المتوسطة - لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه، ومن تقرير الخبير المودع ملف الطعن، أن الطاعنين جميعهم غير حاصلين على أية مؤهلات دراسية، كما يبين من التقرير المذكور أن الطاعنين الأول والثاني من مواليد عام 1939، والطاعن الثالث من مواليد 1938، وأن تاريخ التعيين في 17/ 3/ 1962 للأول وللثالث، أما بالنسبة للطاعن الثاني فهو 11/ 9/ 1962 - أي أنهم جميعاً تجاوزوا الثالثة عشرة عند بداية التعيين وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1979 سالف البيان توجب احتساب المدة الكلية لكل منهم من تاريخ التعيين أو بلوغه سن الثالثة عشرة أيهما أقرب، فإنه يتعين حساب تلك المدة من تاريخ التعيين الفعلي، لأنه الأقرب لصدور القانون رقم 11 لسنة 1975، دون احتساب أية مدة افتراضية سابقة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدها - شركة...... - الدعوى رقم 729 لسنة 1981 عمال كلي جنوب القاهرة وطلبوا الحكم بأحقيتهم في تسوية حالتهم طبقاً للقانونين رقمي 77 لسنة 1976 و51 لسنة 1979، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم التحقوا بالعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة مساعد صانع، وبصدور القانون رقم 11 لسنة 1975 أقامت المطعون ضدها بتطبيقه عليهم دون أن تطبق القانون رقم 77 لسنة 1976 بشأن الصبية ومساعدي الصناع المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1979 رغم تعيينهم على وظيفة مساعد صناع ويحق لهم تطبيق القانونين سالفى البيان عليهم. كما يحق لهم تطبيق القواعد التي وضعتها الطاعنة بشأن احتساب مدة خبرة اعتبارية عند تطبيق قانون الإصلاح الوظيفي رقم 11 لسنة 1975 على المعينين قبل تاريخ التسكين - 30/ 6/ 1964 - من سن 18 عاماً أسوة بزملائهم، ومن ثم أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة بيانها. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 25/ 10/ 1982 بأحقيتهم في الفئات والفروق المالية المبينة بمنطوق الحكم. استأنفت المطعون ضدها الحكم وقيد الاستئناف برقم 1139 سنة 99 ق القاهرة وبتاريخ 28/ 4/ 1983 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون، أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1976 مقرراً بأنها اشترطت لاعتبار غير الحاصلين على مؤهلات دراسية - الطاعنين - شاغلين للفئة التاسعة اعتباراً من اليوم التالي لمضي سنتين من تاريخ التعيين الفعلي، وأن القول بغير ذلك أي باحتساب مدة السنتين من تاريخ التعيين الاعتباري ينافي المنطق السليم، إذ يترتب عليه اعتبار الطاعنين شاغلين للفئة التاسعة قبل التحاقهم بالعمل لدى الطاعنة، في حين أن نص المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1976 المعدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1979 ورد فيها لفظ التعيين عاماً، شاملاً بذلك كل أوصاف التعيين سواء كان فعلياً أو افتراضياً، وقد ضيق الحكم من عموم لفظ التعيين وجعله قاصراً على التعيين الفعلي بغير سند قانوني صحيح.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة (21) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام نصت على أن: - تحسب المدد الكلية المتعلقة بالعاملين المعينين في الوظائف المهنية أو الفنية أو الكتابية غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والمحددة بالجدولين الثالث - والخامس المرفقين مع مراعاة القواعد الآتية "..... (ج) اعتبار الصبي أو الإشراق أو مساعد الصانع الذي اجتاز الامتحان الفني بنجاح شاغلاً للفئة (162 - 360) أو ما يعادلها اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سبع سنوات من تاريخ دخوله الخدمة ما لم يكن قد شغل هذه الفئة أو ما يعادلها في تاريخ سابق" وإذ تبين عند تطبيق هذا النص على العاملين المعينين بوظائف صبية وإشراقات ومساعدي صناع، أن منهم من هو حاصل على الشهادة الابتدائية القديمة أو الإعدادية أو ما يعادلها - (وهؤلاء اعتبروا في الفئة التاسعة من بدء التعيين إعمالاً بنص المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 المذكور) - ومنهم من هو غير حاصل على أية مؤهلات، وهؤلاء اعتبروا في الفئة التاسعة اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سبع سنوات من تاريخ دخولهم الخدمة ما لم يكونوا قد شغلوا هذه الفئة أو ما يعادلها في تاريخ سابق. ولما كان هؤلاء جميعاً قد أدوا بنجاح امتحان مسابقة عند دخولهم الخدمة لأول مرة، واجتازوا الامتحان الفني اللازم للترقية لدرجة الصانع الدقيق المقرر لها الدرجة العمالية (300/ 500) المعادلة للدرجة التاسعة بالقانون رقم 46 لسنة 1964 بعد قضاء خمس سنوات بالخدمة، فقد رؤى علاجاً لهذه الحالة إصدار القانون رقم 77 لسنة 1976 (في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975) - حسبما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون - وجاء النص في المادة الأولى منه على أن: - في "تطبيق الجدول الثالث الملحق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 يعتبر الصبية والإشراقات ومساعدو الصناع الحاصلون على مؤهلات دراسية أقل من المتوسط شاغلين للفئة التاسعة (162/ 360) اعتباراً من تاريخ التعيين في تلك الوظائف أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبشرط ألا تقل السن عند شغل هذه الفئة عن السادسة عشرة أما غير الحاصلين منهم على مؤهلات دراسية فيعتبرون شاغلين للفئة المذكورة اعتباراً من اليوم التالي لمضي سنتين من تاريخ التعيين في إحدى تلك الوظائف مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبشرط ألا تقل السن عند شغل هذه الفئة عن الثامنة عشر" ثم صدر القانون رقم 51 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1976 المذكور، وأوردت المادة الأولى منه ذات النص سالف البيان، وأضاف القانون رقم 51 لسنة 1979 - فقرة ثانية للمادة الأولى جاء نصها كالأتي "وتحتسب المدة الكلية للعامل اعتباراً من تاريخ التعيين أو بلوغه سن الثالثة عشرة أيهما أقرب" وأوردت المذكرة الإيضاحية للقانون، بياناً للتعديل بهذه الفقرة المضافة، أنه اشترط في تعيين الصبية والإشراق أن يكون السن من 13 إلى 16 سنة، وذلك في كادر العمال الصادر عام 1945، فرؤى احتساب المدة الكلية للعامل اعتباراً من تاريخ التعيين أو بلوغ سن الثالثة عشرة أيهما أقرب، وذلك تحقيقاً للعدالة التي حرصت عليها جميع القوانين التي صدرت للعاملين حتى القانون رقم 11 لسنة 1975، وبين تقرير لجنة القوى العاملة سبب التعديل المذكور بأنه لقطع الخلاف الذي ثار عن تطبيق القانون رقم 77 لسنة 1976، حول بداية حساب مدة الخبرة الكلية للصبية الحاصلين على الشهادة الابتدائية أو غيرها، وأنه رؤى تقنين فتوى الجمعية العمومية لقسم الرأي بمجلس الدولة بالفتوى رقم 86/ 5/ 39 بجلسة 3/ 3/ 1976 في هذا الخصوص - لما كان ما تقدم فإنه يبين من التطور التشريعي لتصحيح أوضاع العاملين من الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع، بالقانون رقم 11 لسنة 1975، وتعديله بالقانونين رقمي 77 لسنة 1976 و51 لسنة 1979 أنه بقصد تحقيق العدالة بينهم ومنع التعارض بين نصوص القانون رقم 11 لسنة 1975 في مادتيه الخامسة، والحادية والعشرين سالفتى البيان، وقد خلا التشريع في جميع مراحله من النص على التعيين الافتراضي لهؤلاء العاملين أو احتساب مدة خدمة افتراضية سابقة على التعيين الفعلي إذ لو قصد المشروع ذلك لنص عليه صراحة أو دلالة، كشأنه حينما نص في المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 على إضافة مدة أقدمية افتراضية لحملة المؤهلات فوق المتوسطة بقدر عدد سنوات الدراسة الزائدة على المدة المقررة للشهادات المتوسطة. لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه، ومن تقرير الخبرة المودع ملف الطعن، أن الطاعنين جميعهم غير حاصلين على أية مؤهلات دراسية، كما يبين من التقرير المذكور أن الطاعنين الأول والثاني من مواليد عام 1939، والطاعن الثالث من مواليد سنة 1938 وأن تاريخ التعيين في 17/ 3/ 1962 للأول وللثالث، أما بالنسبة للطاعن الثاني فهو 11/ 9/ 1962 أي أنهم جميعاً تجاوزا الثالثة عشرة عند بداية التعيين، وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1979 سالف البيان توجب احتساب المدة الكلية لكل منهم من تاريخ التعيين أو بلوغه سن الثالثة عشرة أيهما أقرب، فإنه يتعين حساب تلك المدة من تاريخ التعيين الفعلي، لأنه الأقرب لصدور القانون رقم 11 لسنة 1975، دون احتساب أية مدة افتراضية سابقة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 931 لسنة 18 ق جلسة 20 / 1 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 12 ص 31

جلسة 20 من يناير سنة 1976

برياسة السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم حسين صالح خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: صادق حسن محمد مبروك ومحيي الدين طاهر ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.

-----------------

(12)

القضية رقم 931 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - وقف 

- المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 يجيز للأفراد أن يتملكوا أكثر من مائتي فدان إذا كان سبب الملكية عن غير طريق التعاقد - للحكومة أن تستولى على الأطيان الزائدة نظير التعويض المقرر إذا لم يتصرف المالك في القدر الزائد خلال المدة المنصوص عليها بالقانون - بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 أصبح الوقف سبباً من أسباب كسب الملكية التامة التي تخول مالكها حق التصرف في القدر الزائد خلال المدة القانونية - مثال.

-------------------
بالرجوع إلى القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات يبين أن نص المادة الثانية من هذا القانون يجري على النحو الآتي "يعتبر منتهياً" كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر.
وتنص المادة الثالثة من هذا القانون على أن يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبين في المادة السابقة ملكاً للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه، فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق.
ومن هذه النصوص يستفاد أن الوقف يعتبر سبباً جديداً من أسباب كسب الملكية إلا أن هذه الملكية تعتبر ناقصة لا تجتمع فيها الرغبة والمنفعة في يد واحدة وإنما تقتصر هذه الملكية فقط على حق الانتفاع وذلك قبل صدور القانون رقم 180/ 1952 أما بعد صدور هذا القانون فيصبح الوقف سبباً من أسباب كسب الملكية الكاملة.
ومن حيث إن الفقرة "ز" من المادة الثانية من القانون رقم 178/ 1952 بشأن الإصلاح الزراعي تنص على أنه... كما يجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتي فدان إذا كان سبب الملكية هو الوصية أو الميراث أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد وتستولى الحكومة على الأطيان الزائدة نظير التعويض المنصوص عليه في المادة الخامسة إذا لم يتصرف المال في الزيادة بنقل ملكيتها خلال سنه من تاريخ تملكه أو تاريخ نشر هذا القانون أيهما أطول.
ومن حيث إن المحكمة انتهت إلى أنه بصدور القانون رقم 180/ 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات أصبح الوقف سبباً من أسباب الملكية التامة التي تخول مالكها حق نقل ملكيته إلى غيره خلال المدة القانونية.
ومن حيث إن الثابت أن السيد/ إسماعيل محمد عاصم المعترض ضده - قد تصرف في المساحات التي آلت إليه طبقاً لأحكام القانون رقم 180/ 1952 خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون في 14/ 9/ 1952 إذ أن تاريخ شهر العقد موضوع الطعن هو 25/ 10/ 53 ومن ثم يكون تصرفه مطابقاً لأحكام الفقرة "ز" من المادة الثانية من القانون رقم 178/ 1952 ويتعين عدم الاستيلاء على هذه المساحة.

الطعن 492 لسنة 56 ق جلسة 5 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 19 ص 77

جلسة 5 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وعبد العال السمان.

-----------------

(19)
الطعن رقم 492 لسنة 56 القضائية

(1) مسئولية "المسئولية التقصيرية: المسئولية الشيئية".
مسئولية حارس الأشياء. م 178 مدني. مناطها.
(2) مسئولية. مرافق عامة.
مسئولية وحدات الحكم المحلي عن حراسة شبكات الإنارة العامة في المدن والقرى. أساسها.
(3) دعوى "سبب الدعوى". تعويض. مسئولية. محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. التزامها بتحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية في دعوى التعويض. عدم تقيدها بأسانيد المضرور. لا يعد ذلك تغييراً للسبب فيها. علة ذلك.

------------------
1 - الحراسة الموجبة للمسئولية طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه.
2 - مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 43 لسنة 1979 - الذي يحكم واقعة الدعوى - بعد تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 والمادة التاسعة عشر من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه أصبح بصدور القانون رقم 43 لسنة 1979 منوطاً بوحدات الحكم المحلي تولي أعمال إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة في مختلف المدن والقرى فتكون هذه الوحدات في مدلول حكم المادة 178 من القانون المدني حارسة على هذه الشبكات باعتبارها الجهة ذات الهيمنة والسيطرة الفعلية عليها بما أسند إليها قانوناً مهام إنشائها واستعمالها وصيانتها والرقابة على ما يتصل باستهلاك طاقة الكهرباء، ولا يسوغ انصراف الحراسة إلى الشركة الطاعنة والتي يبين من استقراء القرار رقم 221 لسنة 1978 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتأسيسها أن الغرض من إنشائها هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين بمحافظات مصر الوسطى فلا يعتبر قيامها بهذا العمل من شأنه أن يخرج شبكات الإنارة العامة من السلطة الفعلية لوحدات الحكم المحلي وفقاً لما استهدفه القانون رقم 43 لسنة 1979 - ولائحته التنفيذية.
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أضر به أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض، مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه، أو النص القانون الذي - اعتمد عليه في ذلك، لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ولا يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم 256/ 84 مدني المنيا الابتدائية على شركة كهرباء شمال الصعيد - التي يمثلها الطاعن بصفته - وعلى المطعون ضده الثالث وآخرين وطلبا الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليهما مبلغ ستين ألف جنيه، وقالا بياناً لدعواهما أنه بتاريخ 5 من أكتوبر سنة 1983 سقط على ابنهما سلك من أسلاك أعمدة الكهرباء المخصصة للإنارة العامة فصعقه وأدى إلى موته، وقد أجري تحقيق عن الحادث في المحضر رقم 659 سنة 1983 عوارض المنيا، وإذ حاق بهما ضرر أدبي نتيجة وفاة ولدهما كما انتقل إليهما إرثا عنه الحق في التعويض عما أصابه من ضرر وكان المدعى عليهم هم أصحاب السيطرة على الأسلاك الكهربائية التي أحدث إحداها الضرر فإن مسئوليتهم عن التعويض تكون متحققة وفقاً لنص المادة 178 من القانون المدني ولذا فقد أقاما الدعوى ليحكم بطلباتهما. وبتاريخ 10 من يناير 1985 قضت المحكمة بإلزام المطعون ضده الثالث بأن يدفع للمطعون ضدهما الأولين مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، استأنف هذان الأخيران هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" بالاستئناف رقم 117 سنة 21 قضائية طالبين تعديله والقضاء لهما بطلباتهما الواردة بالصحيفة، كما استأنفه المطعون ضده الثالث لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 124 سنة 21 قضائية طالباً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة أو رفضها وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الاستئناف الأول حكمت بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1985 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهما الأولين مبلغ أربعة آلاف جنيه تعويضاً موروثاً يوزع بينهما حسب الفريضة الشرعية ومبلغ أربعة آلاف جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي يوزع بالسوية بينهما، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الحادث محل المطالبة بالتعويض وقع في الخامس من أكتوبر سنة 1983 في وقت تولت فيه المحافظات والوحدات المحلية مسئولية إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة بمقتضى نص المادة 19 من لائحة قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 مما تعتبر معه الوحدات هي الحارسة على أسلاك كهرباء الإنارة العامة وتتحقق مسئوليتها عما يحدث من ضرر بسببها، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح دفاعه وأسس قضاءه على اعتبار الشركة التي يمثلها هي المتولية الحراسة ومسئولة عن التعويض الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن الحراسة الموجبة للمسئولية طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه، وإذ كان الشارع قد أصدر قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 - الذي يحكم واقعة الدعوى - فأورد المادة الثانية - بعد تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 النص على أن "تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية، وذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي......." ثم جاء بالمادة التاسعة عشر من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 سنة 1979 النص على أن "تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصه وفي حدود السياسة العامة في مجال الطاقة الكهربائية الأمور الآتية:
المحافظات 1 - الموافقة على خطط مشروعات توزيع الكهرباء بالمحافظة 2 - اعتماد برامج إنارة القرى 3 - الإشراف على فروع توزيع الكهرباء............ الوحدات المحلية الأخرى: -
1 - الموافقة على خطط توزيع الطاقة الكهربائية 2 - الموافقة على خطة إنشاء وصيانة منشآت توزيع الطاقة الكهربائية 3 - إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة والعمل على مدها إلى مختلف المناطق 4 - إحكام الرقابة على تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء والتأكد من قانونية وسلامة التركيبات". ومؤدى ذلك أنه أصبح بصدور القانون رقم 43 لسنة 1979 منوطاً بوحدات الحكم المحلي تولي أعمال إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة في مختلف المدن والقرى فتكون هي في مدلول حكم المادة 178 من القانون المدني حارسة على هذه الشبكات باعتبارها الجهة ذات الهيمنة والسيطرة الفعلية عليها بما أسند إليها قانوناً مهام إنشائها واستعمالها وصيانتها والرقابة على ما يتصل باستهلاك طاقة الكهرباء، ولا يسوغ انصراف الحراسة إلى الشركة الطاعنة "شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى" والتي يبين من استقراء القرار رقم 221 لسنة 1978 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتأسيسها أن الغرض من إنشائها هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين بمحافظات مصر الوسطى فلا يعتبر قيامها بهذا العمل من شأنه أن يخرج شبكات الإنارة العامة من السلطة الفعلية لوحدات الحكم المحلي وفقاً لما استهدفه القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحة التنفيذية، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحادث الذي نشأ عنه الضرر محل المطالبة بالتعويض نتج عن سقوط سلك كهربائي ممتد بين عامودين من أعمدة الإنارة العامة ببلدة الحواصل محافظة المنيا وذلك في يوم الخامس من أكتوبر سنة 1983 - أي في ظل سريان أحكام القانون آنف الذكر - فإن وحدة الحكم المحلي تعتبر هي المتولية حراسة ذلك الشيء محدث الضرر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقضى بأن الحراسة الموجبة للمسئولية هي للشركة التي يمثلها الطاعن وألزمها بأداء التعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه وإن كانت مسئولية الشركة الطاعنة عن حراسة الشبكة الكهربائية التي سببت الحادث قد انتفت على نحو ما تقدم إلا أن موضوع النزاع غير صالح للفصل فيه ذلك بأنه لما كان من المقرر أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أضر به أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض، مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه، أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك، لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى، ولا يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها، مما يوجب أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 511 لسنة 20 ق جلسة 13 / 1 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 11 ص 28

جلسة 13 من يناير سنة 1976

برياسة السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم حسين صالح خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: صادق حسن محمد مبروك ومحمد صلاح الدين السعيد ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.

-------------------

(11)

القضية رقم 511 لسنة 20 القضائية

إصلاح زراعي - مدلول الأسرة في القانون رقم 50 لسنة 1969.
تشمل الأسرة عند تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 الزوج والزوجة والأولاد القصر ولو كانوا متزوجين في حالة وفاة الزوج تعتبر الزوجة وأولادها القصر منه أسرة قائمه بذاتها ما لم تكن الزوجة قد تزوجت بعد وفاته فيعتبر الأولاد القصر مكونين لأسرة مستقلة - زواج الزوجة المتوفى زوجها وثبوت طلاقها قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 - اعتبار الزوجة وأولادها من زوجها المتوفى أسرة مستقلة عند تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 - أساس ذلك وجوب الاعتداد بالحالة المدنية لأفراد الأسرة المكونين لها في 23/ 7/ 1969 تاريخ تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 - مثال.

------------------
إن القانون رقم 50 لسنة 1969 إذ عين الحد الأقصى لملكية الفرد من الأراضي الزراعية وما في حكمها بخمسين فداناً وملكية الأسرة بمائة فدان نص في المادة الثانية منه على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تشمل الأسرة: الزوج والزوجة والأولاد القصر - ولو كانوا متزوجين وذلك بمراعاة القواعد الآتية:
( أ ) ...
(ب) إذا كان الزوج متوفياً فتعتبر زوجته وأولادها القصر منه أسرة قائمة بذاتها ما لم تكن الزوجة قد تزوجت بعده فيعتبر هؤلاء الأولاد القصر مكونين لأسرة مستقلة.
وتحسب ملكية الأسرة عند تطبيق هذا القانون على أساس الحالة المدنية لأفرادها التي كانوا عليها في 23 من يوليه سنة 1969 كما لا يعتد بالزواج إلا إذا كان ثابتاً بوثيقة رسمية حتى هذا التاريخ، ونص في المادة الرابعة منه على أنه "يجوز لأفراد الأسرة التي تجاوز ملكيتها أو ملكية أحد أفرادها الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الأولى أن يوفقوا أوضاعهم في نطاق ملكية المائة فدان التي يجوز للأسرة تملكها بالطريقة التي يرتضونها بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعلى ألا تزيد ملكية أي فرد منهم على خمسين فداناً".
ومن حيث إن الواضح من النصوص القانونية المشار إليها أن الزوجة التي يتوفى زوجها تكون أسرة واحدة مع أولادها القصر إلا إذا تزوجت ثانية بعد وفاته فإن الأولاد القصر يكونون أسرة مستقلة قائمة بذاتها وعلى ذلك فإن توفيق أوضاع الأسرة الوارد حكمه في المادة الرابعة سالفة الذكر يتم في الحالة الأولى بين الزوجة وأولادها القصر وفى الحالة الثانية يكون محصوراً بين الأولاد القصر وحدهم.
ومن حيث إنه وإن كان الأمر كذلك إلا أن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية المشار إليها صريح في أن التاريخ الذي تحدد عنده الحالة المبينة للأسرة في نظر القانون رقم 50 لسنة 1969 هو يوم 23 من يوليه سنة 1969 بمعنى أن هذا التاريخ هو الفيصل في بيان ما إذا كان الأولاد قصرا أم بالغي الرشد وما إذا كانت الزوجة متوفى زوجها أم أنه على قيد الحياة وإذا كان الزوج متوفى هل تزوجت بعده وهل الزوجية قائمة ومستمرة عند هذا التاريخ أم لا وعلى ذلك إذا تزوجت مالكة بعد وفاة زوجها ولكن كانت قد طلقت من زوجها اللاحق قبل حلول يوم 23 من يوليه سنة 1969 فإنها في نظر القانون 50 لسنة 1969 تكون هي وابنها أو أولادها القصر أسرة واحدة ويجري توفيق الأوضاع بين أفراد الأسرة على هذا الأساس فيتصرف الولد إلى أمه أو الأم إلى ولدها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها السيدة فاطمة عثمان نظيف تزوجت في 6 من يوليه سنة 1958 من السيد/ عبد الحميد محمد عبد الواحد وذلك بعد وفاة زوجها المرحوم علي إبراهيم حافظ الذي ترك ولداً قاصراً اسمه "علي" عينت والدته المذكورة وصية عليه، وفي 10 من يونيه سنة 1970 أشهر الزوج الأخير أمام مأذون المنيل أنه طلق زوجته طلقة أولى وفى 22 من يناير سنة 1974 صدر حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة (13) أحوال شخصية في الاستئناف رقم 153 لسنة 89 القضائية أحوال شخصية يقضي بإثبات أن تاريخ طلاق السيدة المذكورة من زوجها طلقة أولى رجعية كان في يوم أول فبراير سنة 1969 وأن هذا الطلاق قد أصبح بائناً بعدم مراجعته لها في فترة العدة.
ومن حيث إن هذا الحكم النهائي قاطع في أن رابطة الزوجية بين السيدة المذكورة وزوجها قد انتهت بالطلاق في يوم أول فبراير سنة 1969 الذي أصبح بائناً لعدم مراجعته لها في فترة العدة وعلى ذلك فإنها في يوم 23 من يوليه سنة 1969 - وهو التاريخ الفيصل - تكون غير متزوجة وبالتالي تكون هي وابنها القاصر أسرة مستقلة في نظر القانون المذكور ويحق لهما الإفادة من قواعد توفيق أوضاع الأسرة المنصوص عنها في المادة الرابعة المشار إليها فيتصرف الابن إلى أمه في الزائد في ملكيته.
ومن حيث إن الثابت أيضاً أن القاصر المذكور يملك ما مساحته 15 س 19 ط 66 ف من الأراضي الزراعية بناحيتي بني تميم ومنشية شبين القناطر مركز شبين القناطر محافظة القليوبية وذلك وقت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 في 23 من يوليه سنة 1969 وبذلك يكون القدر الزائد في ملكيته 15 س 19 ط 16 ف ومن ثم يكون صحيحاً ما تم من تصرف في هذا القدر إلى والدته عملاً بقواعد توفيق الأوضاع على أن تراعي الشروط التي أوردتها هذه القواعد أي أن يكون التصرف ثابت التاريخ خلال ستة شهور من تاريخ العمل بالقانون وعلى ألا تزيد ملكية أي فرد من الأسرة عن خمسين فدان ولما كان الثابت أن المطعون ضدها باعتبارها وصية على ابنها كانت قد تقدمت في 2 سبتمبر سنة 1969 إلى محكمة الأحوال الشخصية - الولاية على المال - طالبة الإذن بأن تشتري المساحة المذكورة من ابنها القاصر وفى 24 من يونيه سنة 1970 قررت المحكمة "تعين وصي خاص تكون مهمته التوقيع على عقد البيع النهائي الصادر من القاصر إلى والدته ببيع ما مساحته 15 س 19 ط 16 ف عبارة عن القدر الزائد في ملكيته طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 ويتضح من ذلك أن التصرف موضوع النزاع ثابت تاريخه لورود مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ هي الطلب المقدم من السيدة المذكورة إلى محكمة الأحوال الشخصية في 8 سبتمبر سنة 1969 أي في خلال ستة الشهور المعينة قانوناً لتوفيق الأوضاع ولا يؤثر في ذلك أن الإذن بالبيع صدر في 24 من يونيه سنة 1970 إذ أن الإذن انصب على التصرف الوارد بالطلب المقدم في سبتمبر سنة 1969 فهو يرتد إليه. فإذا أضيف إلى ذلك أن ملكية المشترية لا تجاوز خمسين فداناً على ما هو وارد في الأوراق فإن الشروط التي أوردتها المادة الرابعة من القانون تكون قد اكتملت.
ومن حيث إن خلاصة الأمر أن المعترضة - المطعون ضدها - تكون مع ابنها القاصر أسرة مستقلة في نظر القانون رقم 50 لسنة 1969 وذلك بعد أن تم طلاقها من زوجها الثاني قبل يوم 23 يوليه سنة 1969 وعلى ذلك فإن تصرف الابن في القدر البالغ 15 س 19 ط 16 ف إلى والدته المذكورة بموجب عقدي البيع المؤرخين 18 و21 من يناير سنة 1970 توفيقاً لأوضاع الأسرة يكون صحيحاً متفقاً مع حكم المادة الرابعة من القانون إذ أنه تم بين أفراد أسرة واحدة وثابت التاريخ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون ولا تجاوز ملكيه المشترية خمسين فداناً ومن ثم يتعين الاعتداد بهذا التصرف واستبعاده من الاستيلاء لدى القاصر المذكور طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969.

الطعن 240 لسنة 56 ق جلسة 5 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 18 ص 71

جلسة 5 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وعبد العال السمان.

-----------------

(18)
الطعن رقم 240 لسنة 56 القضائية

(1) مسئولية "المسئولية التقصيرية: المسئولية الشيئية".
مسئولية حارس الأشياء. م 178 مدني. مناطها.
(2) مسئولية. مرافق عامة. قانون.
مسئولية وحدات الحكم المحلي عن حراسة شبكات الإنارة العامة في المدن والقرى. أساسها. مجال تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1976 اقتصاره على نطاق سريان القانون رقم 52 لسنة 1975 الذي صدر في ظله. دون القانون رقم 43 لسنة 1979 المتعارض مع أحكامه.

-----------------
1 - الحراسة الموجبة للمسئولية طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه.
2 - مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 43 لسنة 1979 - الذي يحكم واقعة الدعوى - بعد تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 والمادة التاسعة عشر من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه أصبح بصدور القانون رقم 43 لسنة 1979 منوطاً بوحدات الحكم المحلي تولي أعمال إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة في مختلف المدن والقرى. فتكون هذه الوحدات في مدلول حكم المادة 178 من القانون المدني حارسة على هذه الشبكات باعتبارها الجهة ذات الهيمنة والسيطرة عليها بما أُسند إليها قانوناً مهام إنشائها واستعمالها وصيانتها والرقابة على ما يتصل باستهلاك طاقة الكهرباء، ولا يغير من ذلك ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1976 من اعتبار مرفق الكهرباء من المرافق ذات الطبيعة الخاصة في تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلي، إذ أن مجال تطبيق هذا القرار يقتصر على نطاق سريان هذا القانون الذي صدر في ظله دون القانون رقم 43 لسنة 1979 المتعارض مع أحكامه، ولا يسوغ انصراف الحراسة إلى الشركة المطعون ضدها الثانية إذ يبين من استقراء القرار رقم 223 لسنة 1978 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتأسيسها أن الغرض من إنشائها هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية بمحافظات الدلتا فلا يعتبر قيامها بهذا العمل من شأنه أن يخرج شبكات الإنارة العامة من السلطة الفعلية لوحدات الحكم المحلي وفقاً لما استهدفه القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 541 سنة 83 مدني طنطا الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ ألفي جنيه، وقال بياناً لهما أنه بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1982 بمدينة كفر الزيات سقط سلك كهربائي على دابة يملكها "حصان" أدى إلى صعقها ونفقها وأجري عن الحادث تحقيق في المحضر رقم 3933 سنة 82 إداري كفر الزيات، وإذ حاق به ضرر من جراء نفق دابته التي كانت مصدر رزقه وكانت حراسة سلك الكهرباء محدث الضرر هي للطاعن والمطعون ضده الثاني عملاً بالمادة 178 من القانون المدني فإنهما يكونا مسئولين عن التعويض بالمبلغ الذي يطلبه في دعواه، وبتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1984 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ ثمانمائة جنيه استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 141 سنة 35 قضائية طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1985 حكمت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإن عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامه بالتعويض على سند من أن الأسلاك الكهربائية التي سبب إحداها الضرر محل المطالبة بالتعويض عنه تقع في حراسته وفقاً لأحكام قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979، إلا أنه وإن كان هذا القانون قد منح الوحدات المحلية اختصاص إنشاء وإدارة جميع المرافق، إلا أنه عاد واستثنى من ذلك المرافق القومية والمرافق ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ولقد صدر من رئيس الجمهورية قبل صدور القانون المذكور القرار رقم 380 سنة 1976 باعتبار مرفق الكهرباء من المرافق ذات الطبيعة الخاصة وهو قرار يسري في ظل العمل بالقانون المشار إليه لعدم تعارضه مع أحكامه، ويصبح عمل وحدات الحكم المحلي قاصراً على إعداد المبنى اللازم لشبكة الإنارة والأدوات اللازمة لتشغيلها ولا علاقة لها بالتيار الكهربائي الذي تتولى الشركة المطعون ضدها الثانية مدة إلى المنازل والمنشآت واستغلاله لحسابها عن طريق تحصيل القيمة النقدية للاستهلاك، وأنها بذلك يكون لها السيطرة الفعلية في استعمال الشبكة ولحساب نفسها وتعد هي الحارسة عليها والمسئولة عما يقع منها من ضرر دون الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن الحراسة الموجبة للمسئولية طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه، وإذ كان الشارع قد أصدر قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 - الذي يحكم واقعة الدعوى - فأورد بالمادة الثانية - بعد تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 نصاً على أن "تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها. كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها. وذلك فيما عدا المرافق القومية وذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها، والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى......."، ثم جاء بالمادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 سنة 1979 النص على أن "تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصه وفي حدود السياسة العامة في مجال الطاقة الكهربائية الأمور الآتية
المحافظات:
1 - الموافقة على خطط مشروعات توزيع الكهرباء بالمحافظة.
2 - اعتماد برامج إنارة القرى.
3 - الإشراف على فروع توزيع الكهرباء.
الوحدات المحلية الأخرى:
1 - الموافقة على خطة توزيع الطاقة الكهربائية.
2 - الموافقة على خطة إنشاء وصيانة منشآت توزيع الطاقة الكهربائية.
3 - إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة والعمل على مدها إلى مختلف المناطق.
4 - إحكام الرقابة على تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء والتأكد من قانونية وسلامة التركيبات" ومؤدى ذلك أنه أصبح بصدور القانون رقم 43 لسنة 1979 منوطاً بوحدات الحكم المحلي تولي أعمال إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة في مختلف المدن والقرى فتكون هذه الوحدات في مدلول حكم المادة 178 من القانون المدني حارسة على هذه الشبكات باعتبارها الجهة ذات الهيمنة والسيطرة عليها بما أسند إليها قانوناً مهام إنشائها واستعمالها وصيانتها والرقابة على ما يتصل باستهلاك طاقة الكهرباء ولا يغير من ذلك ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1976 من اعتبار مرفق الكهرباء من المرافق ذات الطبيعة الخاصة في تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلي، إذ أن مجال تطبيق هذا القرار يقتصر على نطاق سريان هذا القانون الذي صدر في ظله دون القانون رقم 43 لسنة 1979 المتعارض مع أحكامه، ولا يسوغ انصراف الحراسة إلى الشركة المطعون ضدها الثانية إذ يبين من استقراء القرار رقم 223 سنة 1978 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتأسيسها أن الغرض من إنشائها هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية بمحافظات الدلتا فلا يعتبر قيامها بهذا العمل من شأنه أن يخرج شبكات الإنارة العامة من السلطة الفعلية لوحدات الحكم المحلي وفقاً لما استهدفه القانون 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، لما كان ذلك وكان الثابت من واقع الدعوى أن الحادث الذي نشأ عنه الضرر محل المطالبة بالتعويض نتج عن سقوط سلك كهربائي من أعمدة الإنارة بمدينة كفر الزيات يوم 8 من نوفمبر سنة 1982 في ظل سريان أحكام القانون آنف الذكر فإن وحدة الحكم المحلي التي يمثلها الطاعن تعتبر هي المتولية حراسة ذلك الشيء محدث الضرر وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 993 لسنة 19 ق جلسة 13 / 1 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 10 ص 25

جلسة 13 من يناير سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم حسين صالح خليفة رئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة: صادق حسن محمد مبروك ومحمد صلاح الدين السعيد ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.

-----------------

(10)

القضية رقم 993 لسنة 19 القضائية

(أ) إصلاح زراعي - الشرط المانع من التصرف 

- أثر الشروط المدرجة بعقود البيع الصادرة من مصلحة الأملاك الأميرية بمنع الراسي عليهم المزاد من التصرف في الصفقات المبيعة إليهم حتى يتموا الوفاء بكامل ثمنها - أحكام البطلان المترتب على مخالفة الشرط المانع من التصرف تتحدد وفقاً للغرض المقصود من الشرط - هذا البطلان ليس مقرراً لكل ذي مصلحة - إذا تقرر لمصلحة الغير فله وحده التمسك بالبطلان - مثال: عدم تمسك مصلحة الأملاك المقرر لمصلحتها الشرط بالبطلان قيام الأدلة على تنازل المصلحة عن حقها في التمسك بالبطلان وإجازة التصرف واعتماده - صحة العقد ونفاذه - أساس ذلك.
(ب) إصلاح زراعي - تنازل عن ملكية أرض مشتراة من مصلحة الأملاك.
إخطار المصلحة بالتنازل للغير بعد صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 - عدم اعتراض المصلحة على التنازل أو اتخاذها إجراء للتوصل بإبطاله - اعتماد المصلحة للتنازل - العبرة بتاريخ التنازل - دخول الأرض المستولى عليها في ملكية المتنازل عند تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 - لا يغير من ذلك أن التنازل تم بناء على مفاوضات أو تنازل سابق على القانون 127 لسنة 1961 ولم تخطر به المصلحة - تطبيق.

-----------------
1 - "إن هذا البطلان ليس مقرراً لكل ذي مصلحة كما هو الشأن في الآثار العادية للبطلان في القانون المدني ولكنه مقرر فقط لمن تقرر الشرط المانع لمصلحته دون الآخرين فإذا تقرر الشرط لمصلحة المشترط أو المتصرف كان له وحده حق التمسك بالبطلان وكذلك الأمر إذا تقرر الشرط لمصلحة الغير فله وحده حق التمسك بالبطلان، والغير في الشرط المانع من التصرف ليس هو الأجنبي عن العقد ولكنه من تقرر الشرط لمصلحته كما أن هذا البطلان تلحقه الإجازة إذا صدرت ممن شرع الشرط لمصلحته فيجوز له أن ينزل عن طلب البطلان ويجيز التصرف وهذا الحكم مستفاد أيضاً من اتفاق المتعاقدين في العقد موضوع المنازعة إذ نصت المادة التاسعة من العقد على عدم جواز تصرف المشترية في الأرض دون الحصول على إذن كتابي من المصلحة ومن المقرر قانوناً في هذا المجال أن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق، وبطلان التصرف المخالف للشرط المانع لا يقع من تلقاء نفسه بل لا بد من طلبه من صاحب الشأن والحكم به إذا ما تحققت شروط صحته فإذا لم يطلبه صاحب المصلحة في الشرط المانع فالبطلان لا يقع وإذا طلبه كان الطلب محل رقابة القضاء من حيث قيامه على باعث مشروع ومدة معقولة".
2 - فإن الثابت من تقرير الخبراء أن مصلحة الأملاك أخطرت في نوفمبر سنة 1966 بتنازل صادر من السيد/ محمود فوزي الوكيل إلى شريكه السيد/ نيازي إبراهيم مصطفى - المطعون ضده الثالث - بصفته وكيلاً عن ابنته ناديه وولياً على ولديه حاتم و عادل مؤرخ في 20 من أغسطس سنة 1961 بموجبه تنازل الأول للثاني بصفته المذكورة تنازلاً نهائياً عن حقه في الأطيان التي رسا عليه مزادها بحق النصف شيوعاً في المسطح جميعه البالغ 13 س 22 ط 102 ف ولم تعترض المصلحة على هذا التنازل أو تتخذ أي إجراء للتوصل إلى إبطاله بل إنها اعتمدته في 31 ديسمبر 1968 حسبما هو ثابت من الخطاب المرسل من السيد/ نائب مدير عام المؤسسة العامة لتعمير الأراضي للشئون المالية والإدارية إلى السيد/ نائب مدير عام المؤسسة (المشروعات) - صحيفة 12 من التقرير - وعلى ذلك فإن ملكية المساحة المتنازل عنها وهى 18.5 س 11 ط 51 ف تكون - في مجال تطبيق قانون الإصلاح الزراعي - على ملك السيد/ فوزي الوكيل حتى تاريخ التنازل الحاصل في 20 أغسطس 1961 وتنتقل من هذا التاريخ إلى ملكية ناديه وعادل وحاتم أولاد المهندس نيازي وبالتالي تدخل في ملكيتهم عند تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 المعمول به اعتباراً من 23 من يوليه 1969 ومن ثم يعامل كلاً منهم على أنه يملك من هذه المساحة 3.5 س 3 ط 17 ف عند احتساب ملكيته وفقاً لهذا القانون، ولا عبرة هنا بالتنازل الذي أظهره السيد/ فوزي الوكيل المؤرخ في مايو 1960 على أنه صادر منه إلى السيد/ نيازي إبراهيم بصفته الشخصية إذ أنه بصرف النظر عما وجه إليه من منازعة من جانب المتنازل إليه فإنه لم تتخذ بشأنه أي إجراءات لإخطار مصلحة الأملاك به والتنازل الوحيد الذي أخطرت به المصلحة هو التنازل الحالي المؤرخ في 20 أغسطس سنة 1961 وهو الذي انصبت عليه الإجازة الصادرة من المصلحة - في 31 ديسمبر سنة 1968 إلى السيد/ نيازي بصفته وكيلاً وولياً على أولاده.
ومن حيث إنه بالنسبة للصفقة الثانية الراسي مزادها على المطعون ضده الثالث في 19 من نوفمبر سنة 1958 والمشار إليها في الأوراق بالصفة رقم 14 والبالغ مساحتها 10 س 15 ط 62 ف فالثابت من الأوراق أن الراسي عليه المزاد قد تنازل عنها إلى أولاده الثلاثة المذكورين في 7 سبتمبر 1960 وقد ثبت تاريخ هذا التصرف بالإخطار الذي سلمه إلى مدير الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي في التاريخ المذكور - مستند 3 من ملف الإقرار - ولم تتخذ الهيئة - وهى التي حلت محل مصلحة الأملاك - أي إجراء لإبطال هذا التنازل وعلى ذلك وإنزالاً لقضاء المحكمة السابق فإن هذا التصرف يكون صحيحاً ومنتجاً لأثاره تجاه جميع الأطراف وعلى ذلك فإن تلك المساحة تخرج من هذا التاريخ من ملكية السيد/ نيازي إلى ملكية أولاده كل بقدر نصيبه أي مساحة 19 س 17 ط 20 ف لكل منهم وبالتالي لا تحسب مساحة هذه الصفقة ضمن ملكية الخاضع المذكور عند تطبيق القانون 127 سنة 1961 عليه وتحتسب ضمن ملكية أولاده عند تطبيق القانون 50 سنة 1969 عليهم.
ومن حيث إنه إذا أضيف إلى ما تقدم أنه واضح من ملف إقرار المطعون ضده الثالث ومن الأوراق أن ثمة صفقة أخرى مساحتها 18 س 2 ط 74 ف مشار إليها بالصفقة رقم 13 رسا مزادها على السيدين توفيق مصطفى خطاب ومصطفى كمال خشيلة وقد تنازلا عنها إلى أولاد السيد/ نيازي مصطفى ناديه وعادل حاتم وأخطرت الهيئة بذلك في 7 سبتمبر سنة 1960 أيضاً - مستند 5 من ملف المطعون ضده الثالث - ولم تتخذ الهيئة أي إجراء لإبطال هذا التنازل وبالتالي فإن ملكية هذه المساحة تنتقل إلى الأولاد منذ هذا التاريخ كل بقدر نصيبه ويبلغ 22 س 16 ط 24 ف وتحتسب عند تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 أنها ضمن ملكيتهم.
ومن حيث إن الأمر يخلص بالنسبة للسيدين عادل وحاتم نيازي إبراهيم مصطفى - المطعون ضده الأول والثاني -إنه عند العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 كانت ملكية كل منهما صورتها الآتية 21 س 3 ط 17 ف نصيب كل منهما في الصفقة رقم 1 يضاف إليها 3 س 21 ط 20 ف نصيب كل منهما في الصفقة رقم 14 يضاف إليها 22 س 16 ط 24 ف في الصفقة رقم 13 فيكون المجموع 22 س 17 ط 12 ف لكل منهما وعلى ذلك يكون سليماً ما تم في استيلاء الإصلاح الزراعي على مساحته 22 س 17 ط 12 ف في حق كل منهما.
ومن حيث إنه عن ملكية السيد/ نيازي المطعون ضده الثالث فإنها على ما تقدم تكون وقت صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 الذي تمت معاملته بأحكامه منحصرة في 18.5 س 11 ط 51 ف نصيبه في الصفقة رقم 1 التي سبق أن رسا مزادها عليه وعلى السيد/ فوزي الوكيل مناصفة بينهما ومن ثم لا تنطبق عليه أحكام هذا القانون وبالتالي يكون ما تم من استيلاء لديه بصفته الشخصية عملاً بأحكام هذا القانون استيلاء على غير سند من القانون متعيناً إلغاؤه.

الطعن 2142 لسنة 51 ق جلسة 2 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 17 ص 66

جلسة 2 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارق البابلي نائبي رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان وحماد الشافعي.

-----------------

(17)
الطعن رقم 2142 لسنة 51 القضائية

تأمينات اجتماعية "معاش الشيخوخة" "تسوية حساب مدة الاشتراك السابقة"
حساب المدة السابقة للاشتراك في التأمين ضمن المدة المحسوبة في المعاش وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية 63 لسنة 1964. حالاته. الشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 84، 85 من القانون بشأن أداء المبالغ المبينة بالجدول رقم 5 "المرافق" تسوية الأعباء وفقاً للمادة الأولى من القانون 15 لسنة 1975. شرطه.

-------------------
لما كان المشرع في قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 فرق في شأن حساب المدة السابقة ضمن المدة المحسوبة في المعاش بين حالتين وقد تناولتها المادة 84 منه - هي المدة التي أدى عنها المؤمن عليه اشتراكات وفقاً لأحكام القانونين رقمي 419 لسنة 1955، 92 لسنة 1959 إلى أي من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو النظام الخاص فقرر بالنسبة لها إدخالها ضمن الاشتراك في هذا التأمين دون أداء فروق اشتراكات عنها، وذلك من أول إبريل سنة 1956، كما تدخل مدة الاشتراك في النظام الخاص السابق على هذا التاريخ ضمن المدة المحسوبة في المعاش بواقع 2% من كل سنة على أن يؤدي النظام الخاص بالنسبة لكل مشترك مبالغ نقدية من رصيده تحسب وفقاً للجدول رقم 5 المرافق. والثانية وقد تناولتها المادة 85 منه - هي المدة السابقة على اشتراك المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتي يستحق عنها مكافأة. فقرر بالنسبة لها إدخالها ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين على أن يحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهري عن كل سنة من سنوات تلك المدة السابقة وأجاز للمؤمن عليه في هذه الحالة أن يطلب حساب المعاش عن المدة السابقة المشار إليه أو جزء منها بواقع 2% من متوسط الأجر الشهري بشرط أن يؤدي إلى الهيئة مبالغ تحسب وفقاً للجدول رقم 5 المرافق ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1975 بشأن رد ثلث المبالغ التي تحملها المؤمن عليهم - العاملين لزيادة معدل احتساب المدة السابقة في المعاش من 1% إلى 2% وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية تنص على أنه "......" مما مفاده أن التسوية التي قررها هذا القانون إنما تجرى بالنسبة للأعباء التي تحملها المؤمن عليهم قبل تاريخ العمل به تطبيقاً لحكم المادة 85 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 64 فحسب ولا يشمل ذلك الأعباء التي تحملها النظام الخاص تطبيقاً للمادة 84 من ذات القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 996 سنة 1977 عمال كلي الإسكندرية على المطعون ضدها "الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية" وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 3000 جنيه، والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ تقديمه الطلب إلى لجنة فحص المنازعات في 24/ 4/ 1977 وحتى تمام السداد. وقال بياناً لها أنه التحق بخدمة البنك الأهلي المصري في 26/ 1/ 1925 ثم نقل إلى البنك المركزي في 1/ 1/ 1961 وظل يعمل به إلى أن أحيل إلى التقاعد في 31/ 1/ 1965، وقد سدد البنك للهيئة المكافأة المستحقة له عن مدة الخدمة السابقة على الاشتراك، ومن ثم تكون الهيئة قد تسلمت تكلفة رفع نسبة معاشه عن مدة الخدمة السابقة على الاشتراك من 1% إلى 2% وإذ صدر القانون رقم 15 لسنة 1975 بشأن رد ثلث قيمة المبالغ التي تحملها المؤمن عليهم لزيادة معدل احتساب المدة السابقة من 1% إلى 2% وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية - ورفضت الهيئة، ومن بعدها لجنة فحص المنازعات رد - المبلغ المستحق له، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 15/ 1/ 1978 ندبت المحكمة خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 2427.394 والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الحكم. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم - 633 سنة 36 ق الإسكندرية. وبتاريخ 18/ 5/ 1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والتناقض والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن - الثابت بتقرير الخبير أن البنك أقر صراحة بأنه قام بتمويل احتياطي المعاش الخاص بالطاعن، وفقاً لأحكام المادتين 75، 84 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وقبل صدور القرار الجمهوري رقم 989 لسنة 1967، وأن المبالغ التي حولت كانت لحساب المعدل الخاص بالمعاش بواقع 2% مباشرة والتكييف الحقيقي لها أنها تكلفة رفع المعاش لهذا القدر الذي كان الطاعن يشترك في تمويله طبقاً للنظام الخاص. ولما كان نص المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1975 مطلقاً غير مقيد بقيد من القيود إذ لم يشر لأي نص من النصوص التي تبيح للمؤمن عليه الضم، فإن الطاعن وقد ثبت أنه قام بسداد تكلفة حساب مدة الخدمة السابقة لاحتسابها بواقع 2% عن طريق توريدها من النظام الخاص الذي كان مشتركاً فيه فإنه يحق له استرداد ثلث هذه التكلفة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم أحقيته في هذا الرد فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المشرع في قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 فرق في شأن حساب المدة - السابقة ضمن المدة المحسوبة في المعاش بين حالتين الأولى وقد تناولتها المادة 84 منه هي المدة التي أدى عنها المؤمن عليه اشتراكات وفقاً لأحكام القانونين رقمي 419 لسنة 1955، 92 لسنة 1959 إلى أي من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو النظام الخاص، فقرر بالنسبة لها إدخالها ضمن الاشتراك في هذا التأمين دون أداء أية فروق اشتراكات عنها، وذلك من أول أبريل سنة 1956، كما تدخل مدة الاشتراك في النظام الخاص السابق على هذا التاريخ ضمن المدة المحسوبة في المعاش بواقع 2% عن كل سنة على أن يؤدي النظام الخاص بالنسبة لكل مشترك مبالغ نقدية من رصيده تحسب وفقاً للجدول رقم 5 المرافق. والثانية - وقد تناولتها المادة 85 منه - هي المدة السابقة على اشتراك المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتي يستحق عنها مكافأة، فقرر بالنسبة لها إدخالها ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين على أن يحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهري عن كل سنة من سنوات تلك المدة السابقة وأجاز للمؤمن عليه في هذه الحالة أن يطلب حساب المعاش عن المدة السابقة المشار إليها أو جزء منها بواقع 2% من متوسط الأجر الشهري بشرط أن يؤدي إلى الهيئة مبالغ تحسب وفقاً للجدول رقم 5 المرافق. ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1975 في شأن رد ثلث المبالغ التي تحملها المؤمن عليهم من العاملين لزيادة معدل احتساب المدة السابقة في المعاش من 1% إلى 2% وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية تنص على أنه "تجرى تسوية الأعباء التي تحملها المؤمن عليهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير حساب مدة خدمتهم السابقة المحسوبة في المعاش بواقع 2% بدلاً من 1% وفقاً لحكم المادة 85 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك على الوجه الآتي......." فإن مفاد ذلك أن التسوية التي قررها هذا القانون وإنما تجرى بالنسبة للأعباء التي تحملها المؤمن عليهم قبل تاريخ العمل به تطبيقاً لحكم المادة 85 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 فحسب، ولا يشمل ذلك الأعباء التي تحملها النظام الخاص تطبيقاً لحكم المادة 84 من ذات القانون وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأعباء موضوع الدعوى تحملها النظام الخاص تطبيقاً لحكم المادة 84 المشار إليها، فإنه لا يكون هناك ثمة محل لإعمال التسوية المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 1975 في شأنها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
- وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.