الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 24 أكتوبر 2024

الطعن 1360 لسنة 53 ق جلسة 2 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 16 ص 61

جلسة 2 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارق البابلي نائبي رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان وحماد الشافعي.

----------------

(16)
الطعن رقم 1360 لسنة 53 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. عدم توجيه طلبات للخصم وعدم الحكم له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
(2) تأمينات اجتماعية "التحكيم الطبي".
لجوء المؤمن عليه إلى التحكيم الطبي ليس إلزامياً. اختياره هذا الطريق لاقتضاء حقوقه. أثره. وجوب التزامه بقرار لجنة التحكيم. علة ذلك. نهائية القرار وعدم قابليته للطعن.

-----------------
1 - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون خصماً في الدعوى الذي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.
2 - لما كانت المادة 61 من القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أجازت للمؤمن عليه أن يتقدم إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب لإعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك في خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهني وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته وأوجبت المادة 62 من ذات القانون على الهيئة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من وزير التأمينات لتصدر قراراً ملزماً لطرفي النزاع، مما مفاده أن الالتجاء إلى التحكيم الطبي ليس إلزامياً على المؤمن ولكن إذا اختار هذا الطريق لاقتضاء حقوقه فإن قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر في موضوع المنازعة يكون نهائياً وغير قابل للطعن عليه منه ويتعين عليه التزامه وعدم التحلل منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الأخيرين - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة ...... - الدعوى رقم 742 سنة 1968 عمال كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بأحقيته في تحديد نسبة العجز الجزئي المستديم بواقع 35% بدلاً من 11% وقال بياناً لدعواه أنه يعمل بشركة...... وقبل ذلك كان يعمل بمصنع....... والتابع...... بمهنة عامل معاملات سطحية وكان يعرضه للضوء القوي المباشر وتطاير الرمال مما أدى إلى إصابته بانفصال شبكي إلا أن المصنع تفادياً للمسئولية أوقع عليه الكشف الطبي في 9/ 6/ 1961 وبعد تعرضه لهذه المخاطر بستة أشهر تحددت قوة إبصار عينيه ب 6/ 36، 6/ 18 وأجريت له عدة عمليات جراحية بعينيه مع التوصية بتغيير عمله لتجنب تكرار الانفصال الشبكي غير أن المصنع لم يتبع تلك التوصية وظل في عمله مما أدى إلى تلف عينه اليمنى من جراء إصابتها بانفصال شبكي وحرر المصنع محضر إصابة عمل في 7/ 2/ 1968 وتمت إحالته للهيئة العامة للتأمين الصحي في 22/ 11/ 1976 وقد قررت اللجنة الطبية العامة بالقاهرة عرضه على أخصائي الهيئة لتوقيع الكشف الطبي عليه في 10/ 4/ 1977 فقدر نسبة العجز الجزئي المستديم بالعين اليمنى بواقع 35% إلا أن اللجنة الطبية قدرت نسبة العجز بواقع 11% فلجأ إلى لجنة التحكيم الطبي بالهيئة فقررت في 6/ 9/ 1977 رفض طلبه، وإذ كان قرار اللجنتين الطبية ولجنة التحكيم على خلاف القانون فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان وبتاريخ 30/ 11/ 1981 و1/ 12/ 1981 أعلن الطاعن المطعون ضدهما الأولى والثاني وطلب الحكم بإلزامهما بذات الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى. وبتاريخ 31/ 1/ 1981 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف المقيد برقم 372 لسنة 99 ق القاهرة وبتاريخ 28/ 3/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأولى والأخيرة وفي الموضوع برفضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأولى والأخيرة أنهما ليسا خصمين حقيقيين في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون خصماً في الدعوى الذي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وإذ كان الثابت أنه لم يحكم على المطعون ضدهما الأولى والأخيرة بشيء وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب تتعلق بالمطعون ضدهما الثانية والثالثة فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأولى والأخيرة.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانية والثالثة استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيانهما يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه تأسيساً على أن قرار لجنة التحكيم الطبي بشأن تقدير نسبة العجز يعتبر نهائيا وغير قابل للطعن في حين أن قواعد وإجراءات التحكيم الطبي والتظلم منها الواردة بالمادتين 61، 62 من قانون التأمين الاجتماعي والقرار رقم 70 لسنة 1976 بشأن تشكيل لجنة التحكيم الطبي تعد اللجنة من قبيل اللجان الإدارية ولا تعتبر القرارات الصادرة منها نهائية أو غير قابلة للطعن عليها طبقاً للمادة (62) كما طبق الحكم المطعون فيه أحكام القرار رقم 215 لسنة 1977 مع أن قرار لجنة التحكيم الطبي الذي يطلب إلغاءه صدر في ظل القرار رقم 70 لسنة 1976 وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم جواز الطعن على قرار لجنة التحكيم الطبي وإعمالاً لأحكام القرار الوزاري رقم 215 لسنة 1977 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، وذلك أنه لما كانت المادة 61 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أجازت للمؤمن عليه أن يتقدم إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب لإعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك في خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهني وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته وأوجبت المادة 62 من ذات القانون على الهيئة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من وزير التأمينات لتصدر قراراً ملزماً لطرفي النزاع، مما مفاده أن الالتجاء إلى التحكيم الطبي ليس إلزامياً على المؤمن ولكن إذا اختار هذا الطريق لاقتضاء حقوقه فإن قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر في موضوع المنازعة يكون نهائياً وغير قابل للطعن عليه منه ويتعين عليه التزامه وعدم التحلل منه، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن طلب إعادة النظر في تقدير الهيئة لنسبة عجزه أمام لجنة التحكيم الطبي وصدر قرار اللجنة في هذا الطلب بتحديد نسبة العجز لديه بنسبة 11% وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بقرار لجنة باعتباره قراراً نهائياً فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 580 لسنة 18 ق جلسة 13 / 1 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 9 ص 23

جلسة 13 من يناير سنة 1976

برياسة السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم حسين صالح خليفة رئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة: صادق حسن محمد مبروك ومحمد صلاح الدين السعيد ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.

----------------

(9)

القضية رقم 580 لسنة 18 القضائية

(أ) إصلاح زراعي - المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 311 لسنة 1952 

- شروط الاعتداد بالتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من الأطيان الزراعية الزائدة عن مائتي فدان - لا عبرة بتصديق المحكمة لتصرف فقد شرطاً لازماً للاعتداد به - تصديق المحكمة الجزئية شرط لضمان جدية التصرف ولا يؤثر في وجوب توافر الشروط المنصوص عليها بالقانون - مثال.
(ب) إصلاح زراعي - تقادم خمسي - تصرف قانوني.
إذا كان التصرف القانوني الذي تلقى الحائز بموجبه حيازة العقار تصرفاً قانونياً باطلاً فإنه لا يكون سبباً صحيحاً يجيز التمسك بالتقادم المكسب القصير - أساس ذلك.

----------------
1 - إن المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 311 لسنة 1952 الصادر في 4 ديسمبر سنة 1952 يجري نصها بالآتي ويجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتي فدان على مائتي فدان على الوجه الآتي:
( أ ) ...
(ب) إلى صغار الزراع بالشروط الآتية:
1 - أن تكون حرفتهم الزراعة.
2 - ألا يزيد ما يملكه كل منهم من الأرض الزراعية على 10 أفدنة.
3 - ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة ولا تقل عن فدانين إلا إذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك.
(ج) ويشترط علاوة على ما ذكر في كل من البندين السابقين (أ، ب) أن يكون المتصرف إليه مصرياً بالغاً سن الرشد لم يصدر ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف وألا يكون من أقارب المالك لغاية الدرجة الرابعة.. ولا يكون التصرف صحيحاً إلا بعد تصديق المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار.
ومن حيث إنه يستفاد من حكم المادة السابقة أنه يجوز للخاضع أن يتصرف بالبيع في أطيانه التي تجاوز القدر المسموح له الاحتفاظ به - وذلك في حدود الشروط التي حددتها هذه المادة أنه إذا اتجهت نيته للتصرف في هذا القدر وجب أن يلتزم القيود التي عينتها هذه المادة ولا يحق له مخالفتها أو الخروج عليها.
ومن حيث إن المستخلص من استعراض واقعات النزاع يتضح أن الأرض المتصرف فيها لكل معترض مساحتها أقل من فدانين لأن المساحة المبيعة لكل منهم لا تزيد عن (20 س 20 ط 1 ف) وبالتالي يكون التصرف قد فقد شرطاً لازماً للاعتداد به لحصوله بالمخالفة لحكم نص البند (ب) من المادة الرابعة المشار إليه. ولا حجة في أن هذا التصرف قد تم شهره بعد تصديق محكمة أخميم الجزئية على البيع لا حجة في ذلك لأن شرط تصديق المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار هو شرط لضمان جدية التصرف ولا يؤثر في وجوب توافر الشروط الجوهرية المنصوص عليها في المادة الرابعة.
2 - الدفع بأن الطاعنين تملكوا الأرض بالتقادم القصير فإنه لا جدوى منه طالما أن العقد المشار إليه غير معتد به وغير جائز بحكم القانون ومن المقرر أنه إذا كان التصرف القانوني الذي تلقى الحائز بموجبه حيازة العقار تصرفاً قانونياً باطلاً فإن هذا التصرف لا يكون له وجود قانوني فلا يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً يجيز التملك بالتقادم المكسب القصير.

الطعن 1932 لسنة 53 ق جلسة 2 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 15 ص 56

جلسة 2 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارق البابلي نائبي رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان وحماد الشافعي.

----------------

(15)
الطعن رقم 1932 لسنة 53 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. عدم توجيه طلبات للخصم ووقوفه موقفاً سلبياً من الخصومة ودون أن يحكم له أو عليه بشيء. أثره. عدم جواز اختصامه في الطعن.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام". قانون "القانون الواجب التطبيق".
قانون العمل. اعتباره مكملاً لأحكام نظامي العاملين بالقطاع العام الصادرين بقرار رئيس الجمهورية 61 لسنة 1971 والقانون 48 لسنة 1978. خلو التشريعين الأخيرين من نص بشأن كيفية حساب الأجر الإضافي للعاملين بالقطاع العام. أثره. وجوب الرجوع في هذا الشأن لقانون العمل وحده.

-------------------
1 - المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته.
2 - النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن "......" كما أن المادة الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه "......" وكان التفويض الصادر لمجلس الإدارة بمقتضى المادة 30 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر رقم 61 لسنة 1971 التي نصت على أنه "......" يقتصر على التفويض في تحديد أيام العمل في الأسبوع وساعاته ولا يمتد إلى التفويض في تحديد أجر ساعات العمل الإضافية التي يعملها العامل فيما يجاوز ساعات العمل المحددة. كما أن التفويض لمجلس الإدارة بمقتضى المادة 44 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 التي نصت على أنه "........" لا يمتد بدوره إلى التفويض في تحديد أجر ساعات العمل الإضافية لأن المقابل المشار إليه في تلك المادة هو ذلك الذي يستحق للعمل إذا بذل جهداً غير عادي أو أدى عملاً آخر خارج نطاق عمله الأصلي ومغايراً لطبيعته، وإذ خلا كل من القانونين 61 لسنة 71، 48 لسنة 1978 اللذين يحكمان واقعة النزاع من تحديد الأجر المستحق عن ساعات العمل الإضافية، فإن الأحكام الواردة في هذا الشأن في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 59 الذي يحكم واقعة النزاع تكون هي الواجبة التطبيق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2610 لسنة 1980 مدني كلي دمنهور على المطعون ضدها - شركة......... والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بدفع مبلغ ستمائة جنيه وضم متوسط المستحق من الأجر الإضافي إلى أجره، وقال بياناً لدعواه أنه التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى نقلاً من الإدارة المحلية وتسلم العمل في 1/ 8/ 1968 وظل يتقاضى فضلاً عن مرتبه أجراً إضافياً وإذ توقفت الشركة عن صرفه له رغم أنها كانت تخصم من أجره ساعة من ساعات العمل الإضافية وبلغ جملة المستحق له 600 جنيه، ويحق له ضم متوسط المستحق إلى أجره باعتباره جزء لا يتجزأ من الأجر فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 29/ 11/ 1980 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره عدل الطاعن طلباته إلى مبلغ 1880.862 جنيهاً وبتاريخ 19/ 12/ 1981 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع للطاعن مبلغ 782.778 جنيهاً ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 77 لسنة 38 ق إسكندرية "مأمورية دمنهور" واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 95 لسنة 38 ق إسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 17/ 5/ 1983 حكمت المحكمة في الاستئناف رقم 77 لسنة 38 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وفي الاستئناف رقم 95 لسنة 38 ق برفضه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى ودفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية هو عدم جواز اختصامها في الطعن لأن الطاعن لم يوجه إليها أية طلبات أمام محكمة الموضوع ولم يحكم عليها شيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته، وإذ كانت المطعون ضدها الثانية قد اختصمت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها دون أن توجه إليها طلبات ولم يحكم لها أو عليها بشيء فإن اختصامها في الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدها الأولى.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن المادة الأولى من كل من القانونين رقمي 61 لسنة 1971، 48 لسنة 1978 نصت على تطبيق أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في كل منهما، ولم يرد بأي منهما نص يبين الأسس التي يحسب عليها أجر ساعات العمل الإضافية فيجب تطبيق أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 في هذا الشأن دون اللوائح التي وضعتها الشركة المطعون ضدها الأولى على أساس مخالف للقانون وإذ طبق الحكم المطعون فيه هذه اللوائح دون أحكام قانون العمل المشار إليه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام قد نصت على أنه "تسري أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون"، كما نصت المادة الأولى من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه "تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون"، وكان التفويض الصادر لمجلس الإدارة بمقتضى المادة 30 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 التي نصت على أنه "يحدد مجلس الإدارة أيام العمل في الأسبوع وساعاته وفقاً لمقتضيات العمل........" يقتصر على التفويض في تحديد أيام العمل في الأسبوع وساعاته ولا يمتد إلى التفويض في تحديد أجر ساعات العمل الإضافية التي يعملها العامل فيما يجاوز ساعات العمل المحددة، كما أن التفويض الصادر لمجلس الإدارة بمقتضى المادة 44 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 التي نصت على أنه "يستحق العامل مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الرئيس المختص وذلك طبقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن........" لا يمتد بدوره إلى التفويض في تحديد أجر ساعات العمل الإضافية لأن المقابل المشار إليه في تلك المادة هو ذلك الذي يستحق للعامل إذا بذل جهداً غير عادي أو أدى عملاً آخر خارج نطاق عمله الأصلي ومغايراً لطبيعته، وإذ خلا كل من القانونين 61 لسنة 1971، 48 لسنة 1978 اللذين يحكمان واقعة النزاع من تحديد الأجر المستحق عن ساعات العمل الإضافية فإن الأحكام الواردة في هذا الشأن في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذي يحكم واقعة النزاع تكون هي الواجبة التطبيق، وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق في هذا الخصوص الأحكام الواردة في لوائح الشركة المطعون ضدها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نفضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 984 لسنة 53 ق جلسة 1 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 14 ص 50

جلسة 1 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ د. علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير، د. عبد القادر عثمان وحسين حسني دياب.

-----------------

(14)
الطعن رقم 984 لسنة 53 قضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
قبول الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون المطعون عليه خصماً حقيقياً في الحكم المطعون فيه.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام". إعادة التقييم.
إعادة تقييم وظائف العاملين بشركات القطاع العام أو استحداث وظائف جديدة بها. جوازي للوحدة الاقتصادية. تعديل الفئة المالية المخصصة للوظيفة. اعتباره استحداث لوظيفة جديدة. علة ذلك.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه.
2 - مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 61 لسنة 1971 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع أجاز للوحدة الاقتصادية إعادة تقييم وظائفها أو استحداث وظائف جديدة وترتيبها في داخل إحدى مستويات جدول الأجور والعلاوات الملحق بالنظام المشار إليه، وكان هذا الجدول قد أورد مستويات وظيفية مختلفة لكل منها نطاق أجرها السنوي الذي ينقسم بدوره إلى عدد من الفئات المالية التي تنظم مختلف الوظائف حسبما ترد في جداول التوصيف المشار إليها، وكان مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة، لأن الوظيفة والفئة المالية أمران متلازمان لا يتأتى وجود أحدهما دون الآخر، ولازم ذلك أن تناول الفئة المالية المخصصة للوظيفة بالتعديل عند إعادة تقييم الوظائف يكون منطوياً في واقع الأمر على استحداث لوظيفة جديدة، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن مجلس إدارة المطعون ضدها الأول قد أصدر قراراً بتاريخ 26/ 1/ 1976 متضمناً تعديل هيكلها التنظيمي وإعادة تقييم بعض وظائفها برفع فئتها المالية من الثانية إلى الأولى ومنها وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية والشكاوى التي يشغلها الطاعن وأرسل لوزير الصناعة لاعتماده فأجرى وكيل أول الوزارة والمفوض في اختصاصه في هذا الشأن بتاريخ 26/ 12/ 1976 تعديلاً على مشروع هذا الهيكل وأبقى على الوظيفة التي يشغلها الطاعن ولم يوافق على رفع فئتها المالية دون تعديل إعمالاً لنص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليها ولا يسوغ للطاعن التمسك برفع فئتها المالية، ولا يغير من ذلك صدور القانون 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام إذ لم يتضمن هذا القانون سلب السلطة المخولة للوزير المختص في اعتماد الهياكل التنظيمية للوحدات الاقتصادية حسبما سلف البيان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1090 لسنة 1978 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهما - رئيس مجلس إدارة شركة أدفينا للأغذية المحفوظة ووزير الصناعة بصفتيهما بطلب إلزامهما متضامنين أصلياً بترقيته إلى الفئة الأولى اعتبار من 26/ 1/ 1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية - وبأن يؤديا له مبلغ 20000 جنيهاً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته واحتياطياً ندب خبير لتحقيق دفاعه، وقال بياناً للدعوى أنه عين لدى المطعون ضدها الأولى في 1/ 1/ 1961 بوظيفة محامٍ - وسكن على ذات الوظيفة بالفئة المالية الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 وظل يتدرج بها إلى أن رقي في 31/ 12/ 1973 إلى وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية والشكاوى بالفئة الثانية وبتاريخ 26/ 1/ 1976 أصدر مجلس إدارتها قراراً بإنشاء وظيفة مدير الإدارة العامة للشئون القانونية والشكاوى بالفئة الأولى وكان يجب أن يرقى عليها لاستيفائه شروط شغلها ولكنها لم ترشحه لشغلها بزعم عدم وجودها مما جمد موقفه الوظيفي، وإمعاناً في الإضرار به قامت بترقية أحد مرؤوسيه - رئيس قسم القضايا والتنفيذ بمصنع دمياط - إلى وظيفة مدير الإدارة القانونية بالفئة الثانية وهي الوظيفة التي يشغلها مما كان يستلزم ترقيته إلى الفئة الأولى الخالية بالهيكل الوظيفي للمطعون ضدها الأولى الأمر الذي سبب له أضراراً نفسية ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، وبعد أن ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل، حكمت بتاريخ 27/ 5/ 1981 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 897 لسنة 98 ق وبتاريخ 27/ 2/ 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون ضده الثاني بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وقدمت النيابة العامة مذكرة تضمنت ذات الدفع كما أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني - أن الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشيء ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قصر طلباته على المطعون ضدها الأولى في مواجهة المطعون ضده الثاني - ولم يوجه إليه طلبات فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تفسيره، وفي بيان ذلك يقول أن قرار مجلس إدارة المطعون ضدها الأولى الصادر بجلسة 26/ 1/ 1976 بالموافقة على الهيكل الوظيفي لها قرار سليم ومنتج لآثاره لأن القانون رقم 111 لسنة 1975 قد ناط بمجالس إدارة شركات القطاع العام اعتماد الهياكل الوظيفية بها بعد أن كان ذلك من اختصاص مجالس إدارة المؤسسات التابعة لها هذه الشركات ولما كان هذا الهيكل قد تضمن رفع الفئة المالية للوظيفة التي يشغلها من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى فقد أصبح من حقه أن يشغل الوظيفة بفئتها الجديدة الواردة بهذا الهيكل وما يترتب عليها من آثار مالية لاستيفائه شروط شغلها أسوة بزملائه الذين رفعت الفئة المالية لوظائفهم بذات الهيكل وفقاً لتقرير الخبراء المندوبين في الدعوى وإذ خالف الحكم هذا النظر بقوله أن القرار سالف الذكر لم يعتمد من وزير الصناعة وأن الوظيفة التي يطالب بها لم تدرج بالهيكل الوظيفي الصادر في 28/ 12/ 1976 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تفسيره.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كانت المادة الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذي يحكم واقعة الدعوى - قد نصت على أنه "يضع مجلس إدارة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هيكلاً تنظيمياً يعتمد من الوزير المختص" ونصت المادة الثانية من هذا النظام على أنه "يكون لكل مؤسسة أو وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في داخل إحدى مستويات الجدول الملحق بهذا النظام ويجوز إعادة تقييم الوظائف بالمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو استحداث وظائف جديدة بعد موافقة مجلس الإدارة على أن يعتمد من الوزير المختص وذلك بشرط الالتزام بالنسبة المقررة للأجور إلى رقم الإنتاج أو رقم الأعمال"
مما مؤداه أن المشرع أجاز للوحدة الاقتصادية إعادة تقييم وظائفها أو استحداث وظائف جديدة وترتيبها في داخل إحدى مستويات جدول الأجور والعلاوات الملحق بالنظام المشار إليه، وكان هذا الجدول قد أورد مستويات وظيفية مختلفة لكل منها أجرها السنوي الذي ينقسم بدوره إلى عدد من الفئات المالية التي تنتظم مختلف الوظائف حسبما ترد في جداول التوصيف المشار إليها، وكان مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة، لأن الوظيفة والفئة المالية أمران متلازمان لا يتأتى وجود أحدهما دون الآخر، ولازم ذلك أن تناول الفئة المالية المخصصة للوظيفة بالتعديل عند إعادة تقييم الوظائف يكون منطوياً في واقع الأمر على استحداث لوظيفة جديدة، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن مجلس إدارة المطعون ضدها الأولى قد أصدر قراراً بتاريخ 26/ 1/ 1976 متضمناً تعديل هيكلها التنظيمي وإعادة تقييم بعض وظائفها برفع فئتها المالية من الثانية إلى الأولى ومنها وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية والشكاوى التي يشغلها الطاعن وأرسل لوزير الصناعة لاعتماده فأجرى وكيل أول الوزارة والمفوض في اختصاصه في هذا الشأن بتاريخ 26/ 12/ 1976 تعديلاً على مشروع هذا الهيكل وأبقى على الوظيفة التي يشغلها الطاعن ولم يوافق على رفع فئتها إلى الفئة المالية الأولى. مما لازمه أن تظل هذه الوظيفة بذات فئتها المالية دون تعديل إعمالاً لنص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليها، ولا يسوغ للطاعن التمسك برفع فئتها المالية، ولا يغير من ذلك صدور القانون 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام إذ لم يتضمن هذا القانون سلب السلطة المخولة للوزير المختص في اعتماد الهياكل التنظيمية للوحدات الاقتصادية حسبما سلف البيان، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 5 لسنة 35 ق جلسة 9 / 4 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 تنازع اختصاص ق 4 ص 475

جلسة 9 من إبريل سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين صفوت السركي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، ومحمد ممتاز نصار، وعبد الفتاح بيومي نصار، وعادل عزيز زخاري، وحسنين رفعت محمد حسنين.

-----------------

(4)
الطلب رقم 5 لسنة 35 ق "تنازع اختصاص"

(أ) محكمة تنازع الاختصاص. اختصاص.
شرط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص: طرح دعوى الموضوع الواحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى، قضاء كل من الجهتين باختصاصها أو بعدم اختصاصها. انتهاء التنازع بقضاء إحدى الجهتين دون الأخرى باختصاصها. عدم قيام سبب طلب تعيين الجهة المختصة.
(ب) محكمة تنازع الاختصاص. حكم.
محكمة تنازع الاختصاص ليست جهة طعن. عدم امتداد ولايتها إلى تصحيح الأحكام.

------------------
1 - مناط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص - وفقاً للمادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 1963 - أن تكون دعوى الموضوع الواحد مطروحة أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى وأن تكون كلتا الجهتين قد قضت باختصاصها بنظرها أو أن تكون كل منهما قد تخلت عنها وقضت بعدم اختصاصها بنظرها وعندئذ يقوم سبب الطلب بتعيين الجهة المختصة التي تنظره وتفصل فيه. أما إذا كان التنازع على الاختصاص قد انتهى بالحكم فيه انتهائياً فقضت إحدى الجهتين دون الأخرى باختصاصها فإنه لا يكون ثمت موجب للطلب لانعدام سببه بانقضاء محله.
2 - محكمة تنازع الاختصاص ليست جهة طعن ولا تمتد ولايتها إلى تصحيح الأحكام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة وسماع أقوال النيابة العامة والمداولة.
من حيث إن الطلب قد رفع بالأوضاع المقررة في القانون.
وحيث إن واقعة الطلب - تتحصل في أنه في 4 يونيه 1959 ضبط الطالب بدائرة قسم الأربعين بمحافظة السويس لاشتراكه مع آخرين في جريمة إحراز جواهر مخدرة جلبوها من دائرة قسم الشط التابع لسلاح الحدود، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق وقيدت الواقعة برقم 2119 سنة 1959 جنايات الأربعين. وبتاريخ 6 يونيه سنة 1959 قرر رئيس نيابة السويس إحالة الأوراق إلى قسم الشط للاختصاص والتصرف، فاستأنف الطالب هذا القرار أمام غرفة الاتهام استناداً إلى المادتين 163، 199 من قانون الإجراءات الجنائية، وحدد لنظره جلسة 18 أغسطس سنة 1959، ولعدم ورود المفردات من سلاح الحدود قررت الغرفة تأجيل نظر الاستئناف إلى أجل غير مسمى حتى ترد تلك المفردات. وقد باشر سلاح الحدود التحقيق وقيدت القضية برقم 10 سنة 1959 جنايات الشط، وشكلت محكمة جنائية عليا قضت بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1959 - بعد رفض الدفع المقدم بعدم اختصاصها - بمعاقبة الطالب بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 3000 ج عن الادعاء الأول الخاص باشتراكه في إحراز الجواهر المخدرة، وبإلزامه بالتضامن مع آخر دفع مبلغ 21582 ج و220 م عن الادعاء الثاني الخاص بتهريب الجواهر المخدرة من الرسوم الجمركية، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بالتصديق عليه من مدير عام سلاح الحدود ووزير الدولة للشئون الحربية. ثم أعيدت الأوراق إلى النيابة العامة حيث ضمت إلى ملف استئناف الطالب أمام غرفة الاتهام - وبتاريخ 21 مارس سنة 1962 قضت الغرفة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بإلغاء قرار النيابة الصادر بتاريخ 6 يونيه سنة 1959 بإرسال الأوراق إلى قسم الشط للاختصاص (ثانياً) إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها - وخلص الطالب من ذلك إلى أن حكم المحكمة الجنائية العليا والقرار الصادر من غرفة الاتهام يشكلان تنازعاً إيجابياً في الاختصاص ما بين قضاء الحدود والقضاء العادي بنظر الدعوى، وطلب - استناداً إلى المواد 16 و18 فقرة ثانية من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية و277 من قانون الإجراءات الجنائية (أولاً) الأمر بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الجنائية العليا في الجناية رقم 10 سنة 1959 عليا الشط حتى يفصل في هذا الطلب (ثانياً) تحديد الجهة المختصة بالتحقيق والمحاكمة في الاتهام المنسوب إلى الطالب - وبتاريخ 27 ديسمبر سنة 1965 - وبعد تقديم هذا الطلب - أصدر رئيس نيابة السويس قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية "لعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من المحكمة الجنائية العليا بمحافظة سيناء".
وحيث إن مناط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص - وفقاً لنص المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 1963 - الذي رفع الطلب في ظله - أن تكون دعوى الموضوع الواحد مطروحة أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى وأن تكون كلتا الجهتين قضت باختصاصها بنظرها أو أن تكون كل منهما قد تخلت عنها وقضت بعدم اختصاصها بنظرها وعندئذ يقوم سبب الطلب بتعيين الجهة المختصة التي تنظره وتفصل فيه، أما إذا كان التنازع على الاختصاص قد انتهى بالحكم فيه نهائياً فقضت إحدى الجهتين - دون الأخرى - باختصاصها، كما هي الحال في الدعوى المطروحة، فإنه لا يكون ثمة موجب للطلب لانعدام سببه بانقضاء محله. ولا يقدح في ذلك التحدي - فيما يقول الطالب - بأن المحكمة الجنائية العليا قضت باختصاصها - في غير اختصاص - ذلك بأن محكمة تنازع الاختصاص ليست جهة طعن ولا تمتد ولايتها إلى تصحيح الأحكام، كما لا يفيده التمسك بالفقرة الثانية من المادة 16 سالفة الذكر إذ أن محل تطبيقها أن يكون الحكمان قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا تناقضاً من شأنه أن يجعل تنفيذهما معاً متعذراً وهو ما لم يتوافر في صورة الدعوى المطروحة حيث لا يوجد سوى حكم واحد: هو الحكم الصادر من المحكمة الجنائية العليا الذي حسم النزاع في موضوعه وأصبح نهائياً بالتصديق عليه، أما قرار غرفة الاتهام بإلغاء قرار النيابة بإرسال الأوراق إلى قسم الشط للاختصاص وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها: ففضلاً عن أنه صدر من سلطة تحقيق وإحالة فقد أصبح النعي عليه غير ذي موضوع بصدور قرار رئيس نيابة السويس بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها من المحكمة الجنائية العليا. لما كان ما تقدم، فإن طلب تعيين الجهة المختصة يكون مفتقراً إلى سببه مما يتعين معه القضاء برفضه.

الطعن 350 لسنة 32 ق جلسة 28 / 4 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 132 ص 962

جلسة 28 من إبريل سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم الجافي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس عبد الجواد، وإبراهيم علام.

----------------

(132)
الطعن رقم 350 لسنة 32 القضائية

نقض. "الأحكام الجائز الطعن فيها". قوة الأمر المقضي. إثبات. حكم. دعوى.
جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق صدوره في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي حتى يجوز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي الثاني الذي فصل على خلاف الحكم الأول.
الحكم الصادر في دعوى منع التعرض لا حجية له في دعوى النزاع على الملك لاختلاف الموضوع في الدعويين.

------------------
ما أجازته المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 من الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي حتى يجوز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي الثاني الذي فصل على خلاف الحكم الأول. فإذا كان الحكم الأول قد صدر لصالح الطاعن بمنع تعرض المطعون ضده في أرض النزاع وكان لا حجية للحكم الصادر في دعوى منع التعرض في دعوى النزاع على الملك - المطعون في حكمها - لاختلاف الموضوع في الدعويين فإن الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه - والصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية - يكون غير جائز قانوناً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 427 سنة 1958 مدني جزئي القوصية على الطاعن وآخرين - طالباً الحكم بتثبيت ملكيته إلى 1 ف و2 ط مبينة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى وقضت المحكمة المذكورة برفض هذه الدعوى فاستأنف المطعون ضده ذلك الحكم لدى محكمة أسيوط الابتدائية بالاستئناف رقم 127 سنة 1959 وبتاريخ 30 من مايو سنة 1960 قضت تلك المحكمة بهيئة استئنافية قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده وضع يده على العين موضوع النزاع بشرائطه القانونية ومدة وضع اليد وبعد سماع شهود الطرفين. حكمت المحكمة بتاريخ 17 يونيه سنة 1962 بإلغاء الحكم المستأنف وتثبيت ملكية المطعون ضده إلى الأرض موضوع النزاع والتسليم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 16 يوليه سنة 1962 وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن.
وحيث إن الطعن بني على خمسة أسباب تنازل الطاعن عن الأسباب الأربعة الأولى منها في جلسة المرافعة وتمسك بالسبب الأخير الذي يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف حجية الشيء المقضي ذلك أنه سبق أن حكم في الدعوى رقم 1909 سنة 1948 مدني منفلوط التي رفعها الطاعن على المطعون ضده بطلب منع تعرضه له في أرض النزاع بطلبات الطاعن أخذاً بما شهد به شهوده من أنه هو الذي يحوز تلك الأرض حيازة فعلية المدة الطويلة وأنه على الرغم من أن الحكم المذكور قد حاز قوة الشيء المقضي. فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى اعتبار أن الطاعن لم يكن حائزاً لأرض النزاع حيازة فعلية مطلقاً فإنه يكون قد خالف الحكم السابق الصادر في دعوى منع التعرض وبالتالي يكون الطعن فيه بالنقض جائزاً.
وحيث إن ما أجازته المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 من الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي حتى يجوز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي الثاني الذي فصل على خلاف الأول، ولما كان يبين من الاطلاع على الصورة المعلنة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1909 سنة 1948 مدني منفلوط المودعة بملف الطعن أنه صدر لصالح الطاعن ضد المطعون ضده وآخر بمنع تعرضهما له في أرض النزاع وكان لا حجية للحكم الصادر في دعوى منع التعرض في نزاع على الملك لاختلاف الموضوع في الدعويين فإن الحكم الصادر في دعوى منع التعرض المشار إليها لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى الملك المطعون في حكمها وبالتالي فلا يجوز الطعن بالنقض في هذا الحكم بحجة مخالفته للحكم الأول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز.

الطعن 306 لسنة 32 ق جلسة 28 / 4 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 131 ص 955

جلسة 28 من إبريل سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم الجافي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد.

---------------

(131)
الطعن رقم 306 لسنة 32 القضائية

( أ ) التزام. "تنفيذ الالتزام". "إعذار المدين". فوائد. "تاريخ سريان الفوائد". إعذار.
الإعذار. وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ التزامه. الأصل في الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالالتزام. يقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية تعلن للمدين بناء على طلب الدائن يدعوه فيها إلى الوفاء. قرار محكمة الأحوال الشخصية بإلزام الوصي بإيداع المتبقي في ذمته للقاصر ليس إلا أمراً مقرراً حق القاصر وقاطعاً للنزاع بشأنه ومنشئاً لسند رسمي قابل للتنفيذ الجبري. لا يتضمن إعذاراً للوصي حتى تجري من تاريخه الفوائد.
(ب) فوائد. وكالة. وصاية. إعذار.
إلزام الوكيل - والوصي يأخذ حكمه - بفوائد ما تبقي في ذمته من تاريخ إعذاره. الحالات التي لا يلزم فيها الإعذار بينتها المادة 220 مدني. ليس من بينها الحالة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 119 لسنة 1952.

----------------
1 - الإعذار هو وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ التزامه. والأصل في الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالالتزام (م 219 مدني). ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزامه ويسجل عليه التأخير في تنفيذه على أن تعلن هذه الورقة إلى المدين بناء على طلب الدائن (1). وإذ كان قرار محكمة الأحوال الشخصية بإلزام الوصي بإيداع المتبقي في ذمته للقاصر في الميعاد المحدد بهذا القرار، لا يعدو أن يكون - على ما يستفاد من نص المادة 1014 من قانون المرافعات - أمراً بإلزام الوصي بالأداء مقرراً حق القاصر في ذمته وقاطعاً للنزاع بشأنه فيما بين الوصي والقاصر ومنشئاً لسند رسمي قابل للتنفيذ الجبري على الوصي المحكوم عليه، فإن القرار بهذه المثابة لا يتضمن إعذاراً للوصي بالمعنى المقصود بالإعذار الذي تجري من تاريخه الفوائد طبقاً للمادة 706/ 2 من القانون المدني ذلك لأنه لم يوجه من الدائن أو نائبه ولم يعلن إلى المدين كما أنه مهما كان لمحكمة الأحوال الشخصية من سلطة الإشراف على أموال القاصر - فإنه ليس من وظيفتها اتخاذ مثل هذا الإجراء نيابة عنه.
2 - تلزم المادة 706/ 2 من القانون المدني الحالي المقابلة للمادة 526 من القانون الملغي، الوكيل - والوصي يأخذ حكمه - بفوائد ما تبقى في ذمته من تاريخ إعذاره وقد بينت المادة 220 من القانون المدني الحالات التي لا يلزم فيها الإعذار وليس من بينها الحالة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية على المال التي تفرض على الوصي إيداع المبالغ التي يحصلها لحساب القاصر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحصيلها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته وصياً على شقيقته عفاف عبد المنعم جاد الرب أقام في 19 نوفمبر سنة 1956 الدعوى رقم 26 سنة 1957 مدني كلي الجيزة على السيدة زينب أحمد جاد الرب مورثة المطعون ضده، وانتهى فيها إلى طلب الحكم أصلياً بإلزام المطعون ضده عن نفسه وبصفته بأن يؤدى له من تركة مورثته المذكورة مبلغ 2262 ج و417 م واحتياطياً مبلغ 1191 ج و158 م مع المصروفات وقال شرحاً للدعوى إن مورثة المطعون ضده المرحومة زينب أحمد جاد الرب كانت وصياً مختاراً عليه وعلى شقيقته عفاف منذ سنة 1944 إلى أن بلغ هو سن الرشد وعين وصياً على شقيقته عفاف وأثناء وصايتها عهدت محكمة أسيوط الابتدائية للأحوال الشخصية إلى مكتب خبراء وزارة العدل بفحص الحساب المقدم منها عن المدة من سنة 1944 إلى سنة 1949، وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره، وفي 8 من يونيه سنة 1952 قررت المحكمة المذكورة اعتماد التقرير واعتبار المتوفر له من إيراد سنة 1944 مبلغ 972 ج و90 م ولشقيقته عفاف مبلغ 497 ج و301 م ومن إيراد سنة 1945 له مبلغ 2146 ج و124 م ولشقيقته مبلغ 1084 ج و139 م مع إلزام الوصية بإيداع هذا المتوفر خلال شهر - واعتبار المتوفر له من إيراد السنوات من 1946 إلى 1949 مبلغ 319 ج و768 م ولشقيقته مبلغ 1801 ج و404 م مع إلزام الوصية بإيداع هذا المتوفر خلال شهرين واستأنفت الوصية هذا القرار وفي 8 من مايو سنة 1950 قضت محكمة الاستئناف بتأييده فطعنت الوصية في القرار الأخير بطريق النقض وفي 9 من مارس سنة 1956 قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص حساب المتوفر من إيراد سنة 1945 تأسيساً على أن هذا القرار لم يخصم مبلغ 1172 ج و477 م كانت الوصية قد أودعته لحساب الطاعن ومبلغ 586 ج و238 م كانت قد أودعته لحساب شقيقته. وأضاف الطاعن أنه وإن كانت مورثة المطعون ضده قد أوفت بالمبالغ التي كلفتها محكمة الأحوال الشخصية بإيداعها إلا أنها تأخرت في الوفاء بها فتلزمها الفوائد طبقاً للمادة 706 من القانون المدني التي تلزم الوكيل بفوائد المبالغ المستحقة للموكل من تاريخ استخدامه لها لمصلحة نفسه إذ يعتبر احتباسها للمبالغ المستحقة في ذمتها للقصر قرينة على هذا الاستخدام وأن هذه الفوائد المستحقة على هذا الأساس تعادل المبلغ الأول المطالب به في هذه الدعوى بينما يمثل المبلغ الثاني الفوائد المستحقة من 8 يونيه سنة 1952 تاريخ صدور قرار محكمة الأحوال الشخصية بتكليف الوصية بالإيداع وذلك على اعتبار أن هذا القرار يتضمن إعذاراً للوصية بالوفاء فتستحق الفوائد من تاريخه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 706 سالفة الذكر وبجلسة 17 من يناير سنة 1960 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أن مورثة المدعى عليه (المطعون ضده) المرحومة زينب أحمد جاد الرب كانت قد استعملت المبالغ التي حصلتها لحساب القاصرين وقت قيامها بأعمال الوصاية والتي توفرت في ذمتها لحسابهما عن المدة من سنة 1944 حتى سنة 1949 لمنفعة نفسها وتاريخ ذلك الاستعمال وللمدعى عليه النفي بذات الطرق. وبعد أن نفذ هذا الحكم قضت المحكمة بتاريخ 8 من مايو سنة 1960 برفض الدعوى فاستأنف الطاعن وشقيقته السيدة/ عفاف عبد المنعم جاد الرب هذا الحكم بالاستئناف رقم 1464 سنة 77 ق أمام محكمة استئناف القاهرة واقتصرا على طلب إلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده (المطعون ضده) بأن يدفع لهما من تركة مورثته المرحومة زينب أحمد جاد الرب مبلغ 1191 ج و158 م موضوع طلبهما الاحتياطي أمام محكمة الدرجة الأولى وفي 23 من مايو سنة 1962 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه للسبب السادس الخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقول إن قرار محكمة أسيوط الابتدائية للأحوال الشخصية الصادر في 8 من يونيه سنة 1952 بإلزام مورثة المطعون ضده بوصفها وصياً بإيداع المتوفر في ذمتها للقاصرين خلال الميعاد الذي حددته تلك المحكمة يعتبر ورقة رسمية صادرة من محكمة الأحوال الشخصية - التي تقوم مقام القاصر في علاقته بالوصي - وتنبئ عن رغبة الدائن في أن ينفذ المدين (الوصية) التزامه بإيداع المتوفر في ذمته للقاصر وهو التزام فرضته المادة 43 من القانون رقم 119 سنة 1952 في شأن الولاية على المال وبالتالي تكون الوصية قد أعذرت بالوفاء بالمبلغ المتوفر في ذمتها لحساب القاصرين وبالتالي تلزمها فوائده من تاريخ هذا القرار عملاً بالمادة 706 من القانون المدني بل إن نص المادة 43 من القانون رقم 119 سنة 1952 الذي يفرض على الوصي إيداع المبالغ التي يحصلها لحساب القاصر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحصيلها يغني عن الإعذار - وإذ رفض الحكم المطعون فيه اعتبار قرار محكمة الأحوال الشخصية إعذاراً للوصية بالوفاء ووصفه بأنه منح لأجل فإنه يكون مخطئاً في القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الإعذار هو وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ التزامه وقد بينت المادة 219 من القانون المدني الإجراءات التي يتم بها الإعذار فنصت على أن "يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات" فالأصل في الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه الذي تخلف عن تنفيذه ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزامه ويسجل عليه التأخير في تنفيذه على أن تعلن هذه الورقة إلى المدين بناء على طلب الدائن، ولما كان قرار محكمة الأحوال الشخصية الصادر في 8 يونيه سنة 1952 بإلزام الوصية (مورثة المطعون ضده) بإيداع الباقي في ذمتها للقاصرين في الميعاد المحدد بهذا القرار لا يعدو أن يكون - على ما يستفاد من نص المادة 1014 من قانون المرافعات - أمراً بإلزام الوصية بالأداء مقرراً لحق القاصرين في ذمتها وقاطعاً للنزاع بشأنه فيما بين الوصية والقاصرين ومنشئاً لسند رسمي قابل للتنفيذ الجبري على الوصية المحكوم عليها، والقرار بهذه المثابة لا يتضمن إعذاراً للوصية بالمعنى المقصود بالإعذار الذي تجري من تاريخه الفوائد طبقاً للمادة 706 من القانون المدني وذلك لأنه لم يوجه من الدائن أو نائبه ولم يعلن إلى المدين، إذ أنه مهما كان لمحكمة الأحوال الشخصية من سلطة الإشراف على أموال القاصر فإنه ليس من وظيفتها اتخاذ مثل هذا الإجراء نيابة عنه وإنما الذي يقوم به هو وصيه فإن تعارضت مصلحة الوصي مع مصلحة القاصر أقامت المحكمة وصياً خاصاً لينوب عن القاصر في القيام بهذا الإجراء - لما كان ذلك، وكان الطاعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه قد اقتصر أمام محكمة الاستئناف على طلب الحكم بإلزام المطعون ضده بمبلغ 1191 ج و158 م على أساس أنه يمثل فوائد المبالغ المستحقة في ذمة الوصية له ولشقيقته منذ كانا قاصرين وذلك ابتداء من 8 من يونيه سنة 1952 تاريخ صدور قرار محكمة الأحوال الشخصية بتكليف الوصية بإيداع تلك المبالغ خزانة بنك مصر اعتباراً بأن هذا القرار تضمن إعذاراً للوصية بالوفاء فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض القضاء بتلك الفوائد تأسيساً على أن قرار محكمة الأحوال الشخصية لا يتضمن ذلك الإعذار فإنه لا يكون مخطئاً في القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس - وغير صحيح ما يثيره الطاعن من أن نص المادة 43 من القانون رقم 119 سنة 1952 يغني عن الإعذار ذلك أن المادة 706/ 2 من القانون المدني الحالي المقابلة للمادة 526 من القانون المدني الملغي تلزم الوكيل والوصي يأخذ حكمه بفوائد ما تبقى في ذمته من تاريخ إعذاره وقد بينت المادة 220 من القانون المدني الحالات التي لا يلزم فيها الإعذار وليس من بينها الحالة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 119 سنة 1952 كما أن هذه المادة الأخيرة لم تعف من الإعذار لسريان الفوائد.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقول إنه أسس طلبه الوارد بصحيفة الدعوى على أنه يمثل الفوائد المستحقة له عن المبالغ التي استخدمتها الوصية لمصلحة نفسها ومن تاريخ هذا الاستخدام وأضاف في مذكرته الختامية طلباً احتياطياً هو الحكم بمبلغ أقل قدره 1191 ج و158 م على أنه يمثل فوائد المبلغ المستحق في ذمة الوصية من تاريخ إعذارها بالوفاء وقد قرر الحكم المطعون فيه أن الطلبين متحدان وأن تخفيض المبلغ في الطلب الاحتياطي كان نتيجة قضاء محكمة النقض بنقض قرار التكليف بالإيداع نقضاً جزئياً وهذا يخالف الثابت في الأوراق - كما أخطأ الحكم في تكييف الطلب الاحتياطي بتقريره أن الموضوع في الطلبين الأصلي والاحتياطي واحد هو الفوائد المستحقة للقاصرين في ذمة الوصية ذلك أنه لا يكفي للقول بوحدة الطلبين أن يتحد موضوعهما بل يجب اتحاد السبب أيضاً وهو مختلف في الطلبين إذ أنه في الطلب الأصلي استخدام الوصية للمبالغ في مصلحة نفسها وفي الطلب الاحتياطي استحقاق الفوائد من تاريخ إعذارها بالوفاء كما ينعى الطاعن في السببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون إذ قرر أن المادة الواجبة التطبيق في شأن الفوائد موضوع الدعوى هي المادة 124 من القانون المدني الملغي والصحيح أن المادة 706 من القانون المدني القائم هي الواجبة التطبيق لأنه القانون الذي نشأت في ظله الواقعة القانونية الملزمة للوصية بالفوائد وهي واقعة استخدامها للمبالغ بالنسبة للطلب الأصلي وإعذارها الحاصل في 8 يونيه سنة 1952 بالنسبة للطلب الاحتياطي هذا إلى ما في تطبيق الحكم المطعون فيه للمادة 124 من القانون القديم من مخالفته للحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في 17 يناير سنة 1960 الذي قطع بخضوع المورثة لحكم المادة 706 من القانون القائم وحاز قوة الأمر المقضي لعدم استئنافه وقال الطاعن في السبب الخامس إن الحكم أخطأ في القانون إذ قرر أن المادة 219 من القانون المدني لا تنطبق على التزام الوصية - مع أن حكم هذه المادة يسري على كل الالتزامات مهما كان مصدرها وأضاف الطاعن في السبب السابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون حين قرر أن مورثة المطعون ضده كانت تنازع في حساب الوصاية في مختلف مراحل نظره ورتب الحكم على هذه المنازعة عدم استحقاقه الفوائد مع أن قرار محكمة الأحوال الشخصية مظهر للدين في ذمة الوصية وليس منشئاً له ومتى كان الدين موجوداً من قبل كان من حق الدائن تقاضي الفوائد القانونية عنه من تاريخ إعذاره للمدين عملاً بالمادة 706 من القانون المدني حتى ولو نازع المدين في الدين وقت الإعذار منازعة لم يستقر الدين بسببها إلا فيما بعد.
وحيث إن النعي على الحكم بهذه الأسباب عديم الجدوى ذلك أن الحكم المطعون فيه على ما سبق بيانه في الرد على السبب السادس انتهى إلى رفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن الوصية لا تلزم بفوائد المبالغ المتوفرة في ذمتها للقاصرين لعدم إعذارها ولما كانت هذه الدعامة تكفي وحدها لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه لما ورد في أسبابه الأخرى - حتى بفرض صحته - يكون غير منتج إذ تعتبر هذه الأسباب نافلة يستقيم الحكم بدونها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثامن أنه قد تناول فيما عدا ما تقدم ذكره من أسباب أقام عليها قضاءه حديثاً منثوراً خلال هذه الأسباب الجوهرية في مواضيع غير منتجة في الخصومة الحالية بحدودها المحددة مما لا يصح عقلاً لأن يقوم عليها قضاؤه فيها.
وحيث إن النعي على الحكم بهذا السبب غير مقبول لأنه مجهل لم يبين فيه الطاعن مواضع مخالفة الحكم للقانون.
وحيث إنه لكل ما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 12/ 11/ 1964 بمجموعة المكتب الفني س 15 ص 1028.

الطعن 280 لسنة 32 ق جلسة 28 / 4 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 130 ص 948

جلسة 28 من إبريل سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام.

----------------

(130)
الطعن رقم 280 لسنة 32 القضائية

(أ) استئناف. "سلطة محكمة الاستئناف".
على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى سواء في ذلك الأوجه التي تكون تلك المحكمة قد أغفلت الفصل فيها أو تلك التي تكون قد قضت فيها لغير مصلحته دون حاجة لرفع استئناف فرعي من جانبه ما دام الحكم قد قضى لصالحه في الدعوى ولم يثبت تنازله عن تلك الأوجه.
(ب) حكم. "حجية الأحكام". "الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي.
الحكم الجنائي يقيد القاضي المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم. هذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق. هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى بالبراءة أو الإدانة. لا حجية لها أمام القضاء المدني.

---------------
1 - على محكمة الاستئناف - طبقاً للمادة 410 من قانون المرافعات - أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى سواء في ذلك الأوجه التي تكون تلك المحكمة قد أغفلت الفصل فيها أو تلك التي تكون قد قضت فيها لغير مصلحته وذلك دون حاجة لرفع استئناف فرعي من جانبه ما دام الحكم الابتدائي قد انتهى إلى القضاء لصالحه في الدعوى ولم يثبت أنه قد تنازل عن تلك الأوجه (1).
2 - لئن كان الحكم الجنائي يقيد القضاء المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم إلا أن هذه الحجية لا تثبت - على ما يستفاد من نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 406 من القانون المدني - إلا للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل في توفر أو عدم توفر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضي المدني ويكون له أن يقضي بتوفر الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 315 سنة 1957 مدني كلي الإسكندرية طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ أربعة آلاف جنيه وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وقال في بيان دعواه إنه في 25 من يناير سنة 1956 أمن لدى شركة التأمين التي يمثلها المطعون ضده على المجوهرات المبينة بالوثيقة مقابل مبلغ أربعة آلاف جنيه ضد جميع المخاطر التي تحدث في المدة من 25 يناير سنة 1956 حتى 25 من يناير سنة 1957 وفي صباح يوم 18 من نوفمبر سنة 1956 استقل سيارته من منزله بعد أن وضع المجوهرات المؤمن عليها في حقيبة من الجلد تحت المقعد الأمامي للسيارة لنقلها إلى خزانة مكتبه ثم قصد بالسيارة إلى سينما ميامي المملوكة للسيدة زوجته بحي سبورتنج لتفقد شئونها وترك السيارة بالطريق أمام أحد أبواب السينما بعد أن أغلق نوافذها وأبوابها بالمفتاح وعند خروجه من السينما بعد حوالي الساعة وجد زجاج نافذة السيارة الأمامي مهشماً ومتناثراً بداخلها كما وجد حقيبة المجوهرات خاوية وقد سرق ما بداخلها فبادر بإبلاغ الحادث للبوليس الذي قام بالتحقيق وقيدته النيابة جنحة سرقة ضد مجهول وأمرت بحفظ الأوراق مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل وعلى أثر ذلك طالب الطاعن الشركة المطعون ضدها بأداء مبلغ التأمين بعد أن اتخذ جميع الإجراءات التي تقضي الوثيقة باتخاذها ولكن الشركة امتنعت عن أدائه فأقام دعواه بالطلبات السابق بيانها. دفعت الشركة أمام محكمة الدرجة الأولى ببطلان وثيقة التأمين لإخلال المدعي بالتزاماته الجوهرية الخاصة بالمحافظة على الأشياء المؤمن عليها وبسقوط حق المدعي في اقتضاء أي تعويض لزيادته الخطر المؤمن من أجله وذلك بتعديل مكان حفظ المجوهرات ونقلها في حقيبة بغير مفتاح موضوعة في مكان ظاهر بالسيارة كما طلبت الشركة رفض الدعوى استناداً إلى أن الطاعن قد اختلق واقعة السرقة المزعومة بقصد الحصول على مبلغ التأمين بغير حق وذلك على ما هو ثابت من تقرير الخبير الذي ندبته الشركة لمعاينة الحادث والذي قطع باستحالة حصول السرقة على النحو الذي ادعاه الطاعن وفي 25 من فبراير سنة 1960 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بسقوط حق الطاعن في اقتضاء مبلغ التأمين مقيمة قضاءها على ما استظهرته من التحقيقات من أن الطاعن عمل على زيادة المخاطر بقيامه بنقل المجوهرات من منزله ووضعها في سيارته داخل حقيبة أسفل مقعد السيارة بطريقة ظاهرة وترك السيارة في الطريق العام دون حراسة أو رعاية وذلك كله دون إخطار شركة التأمين بعزمه على نقل المجوهرات بهذه الصورة. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافه رقم 176 سنة 16 ق وفي 28 من إبريل سنة 1962 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع رفض دعوى المستأنف وأسست المحكمة قضاءها - إلى جانب ما أورده الحكم المستأنف من أسباب - على أن الطاعن عجز عن إثبات صحة حدوث واقعة السرقة المدعى بها إذ لم يأت بأي دليل على أنه وضع المجوهرات المؤمن عليها بالسيارة كما لم يشهد أحد على وقوع السرقة بالكيفية التي صورها وأنه ثبت من التقرير الاستشاري الذي قدمته الشركة أن الواقعة مفتعلة وأن الحادث لا يمكن مطلقاً وقوعه بالصورة التي رواها المؤمن له - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ولما عرض الطعن على هذه الدائرة تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه خطأه في القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي الذي قضى بسقوط حقه في اقتضاء مبلغ التأمين سلم بحدوث السرقة غير أنه ذهب إلى أن الطاعن عمل من جانبه على زيادة المخاطر بنقل المجوهرات المؤمن عليها من مكانها دون إخطار الشركة بهذا النقل وأنه لم يتخذ الحيطة اللازمة لصيانة هذه المجوهرات مما ساعد على حدوث السرقة وقد استأنف الطاعن وحده هذا الحكم وجاء استئنافه قاصراً على مناقشة أسباب الحكم في خصوص ما قرره من زيادة المخاطر وبيان مدى مخالفة ذلك للقانون ولوثيقة التأمين وكان يتعين لذلك على محكمة الاستئناف أن تنظر الاستئناف في هذه الحدود فقط طبقاً لما تقضي به المادة 409 من قانون المرافعات لكن الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذه الحدود وأضاف حالة جديدة من حالات سقوط حق المستأمن في اقتضاء مبلغ التأمين فتضمنت أسبابه حدوث الضرر بالفعل العمدي من جانب المستأمن ووجوب رد قصده السيء إليه وناقش وقائع السرقة وفند أقوال الطاعن وشهود الحادث الثابتة بمحضر تحقيقات البوليس واستهدى بتقرير خبير استشاري للمطعون ضده وخلص من ذلك كله إلى عدم ثبوت واقعة السرقة وإلى افتعال الحادث بقصد الحصول على مبلغ التأمين ويرى الطاعن أن هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه يعتبر خروجاً منه عن نطاق الاستئناف مما تنهي عنه المادة 409 مرافعات وتسويئاً لمركزه كمستأنف مع أنه لا يصح أن يضار بطعنه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان المطعون ضده قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى بأن حادث السرقة لم يقع أصلاً وأن الطاعن قد افتعله بقصد الحصول على مبلغ التأمين بغير وجه حق فإن قضاء تلك المحكمة لصالح المطعون ضده على أساس آخر لا يمنع محكمة الاستئناف إذا ما استأنف الخصم هذا الحكم من الأخذ بدفاع المطعون ضده السابق والقضاء في الدعوى على أساسه طالما أنه لم يتنازل عن هذا الدفاع. ذلك أن على محكمة الاستئناف طبقاً للمادة 410 من قانون المرافعات أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى سواء في ذلك الأوجه التي تكون تلك المحكمة قد أغفلت الفصل فيها أو تلك التي تكون قد قضت فيها لغير مصلحته وذلك دون حاجة لرفع استئناف فرعي من جانبه ما دام الحكم الابتدائي قد انتهى إلى القضاء لصالحه في الدعوى ولم يثبت أنه قد تنازل عن تلك الأوجه ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن ذلك الحكم إذ ناقش في أسبابه واقعة السرقة وانتهى إلى أنها مفتعلة قد خالف ما انتهت إليه النيابة في قرارها من قيد الحادث جنحة سرقة وحفظها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل مع أن هذا القرار ملزم للقاضي المدني بحيث يحول بينه وبين مناقشة وقوع السرقة أو التشكيك في صحتها.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه وإن كان الحكم الجنائي يقيد القضاء المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم إلا أن هذه الحجية لا تثبت على ما يستفاد من نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 406 من القانون المدني إلا للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل في توفر أو عدم توفر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها ومن ثم فلا تكتسب أية حجية أمام القاضي المدني ويكون له أن يقضي بتوفر الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها إلى المتهم على خلاف ما تضمنه القرار الصادر من سلطة التحقيق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف جمعت بين أمرين متناقضين إذ بينما سلمت في حكمها المطعون فيه بحدوث السرقة وذكرت أنه ثبت لها أن "الطاعن" لم يستوف أي عنصر من عناصر الحرص أو الحيطة أو التحرز بالنسبة للمجوهرات المؤمن عليها ورعايته لها أثناء نقلها فضلاً عن زيادته الخطر المؤمن عنه بغير إخطار الشركة المؤمنة بذلك مما يسقط حقه في اقتضاء مبلغ التأمين" فإن المحكمة عادت بعد ذلك وقررت أن واقعة السرقة مفتعلة وبذلك تكون قد نفت ما سبق أن سلمت بوقوعه مما يشوب حكمها بالتناقض ويخل بالنتيجة التي انتهى إليها.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على دعامتين الأولى: أن واقعة السرقة المدعاة مفتعلة والثانية: أنه مع التسليم جدلاً بصحة رواية الطاعن وبغض النظر عما شابها من تناقض واضح فإن تصرفاته على الصورة التي أدلى بها في التحقيقات تدل على أنه عمل على زيادة المخاطر المؤمن منها بالإضافة إلى مخالفته لشروط وثيقة التأمين التي توجب على المستأمن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة الأشياء المؤمنة ضد الضياع أو السرقة أو الهلاك مما يسقط حق المستأمن في اقتضاء مبلغ التأمين - وهذا الذي أقامت عليه المحكمة قضاءها لا تناقض فيه ذلك أن مناقشتها للدعامة الثانية لم تكن إلا على سبيل افتراض جدلي بوقوع الحادث على النحو الذي صوره الطاعن.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفته للثابت بالأوراق ذلك أنه قرر في أسبابه أن الطاعن عمل على زيادة المخاطر المؤمن منها بتركه السيارة في الطريق العام بغير حراسة ووضع المجوهرات تحت مقعد السيارة الأمامي بشكل ظاهر ولم يخفها في درج السيارة الذي يغلق بمفتاح. في حين أن الثابت من التحقيقات - التي جرت في الجنحة رقم 8478 لسنة 1956 أن السيارة تركت في حراسة ابن بواب السينما وأن حقيبة المجوهرات كانت مخفاة تحت مقعد السيارة كما لم يكن الدرج الأمامي للسيارة ليغلق بأي مفتاح وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بسقوط الحق في التأمين على ما قرره من وقائع مخالفة للثابت بالأوراق على النحو المتقدم الذكر فإنه يكون مشوباً بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه يبين من الاطلاع على تحقيقات الجنحة رقم 8478 سنة 1956 باب شرق المقدمة صورتها الرسمية أن الطاعن قرر عند سؤاله فيها أنه ترك سيارته أمام باب السينما ولم يكلف أحداً بحراستها وعندما ناقشه المحقق في كيفية وقوع الحادث قال بأن حافة حقيبة المجوهرات كانت ظاهرة من تحت المقعد الأمامي للسيارة كما أضاف أنه اعتاد وضع نقوده في درج السيارة الأمامي الذي يغلقه بمفتاح - لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بتحقيقات الجنحة آنفة الذكر يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السب بالأول وبالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور وفي بيان ذلك يقول إن الحكم خالف شروط عقد التأمين وخرج على أحكامه بما ذهب إليه من أن الطاعن أثقل عبء الشركة المؤمنة وتسبب في زيادة المخاطر بنقله المجوهرات من مكانها بغير إخطار الشركة ذلك أن نصوص وثيقة التأمين تكفل مواجهة أي خطر تتعرض له المجوهرات المؤمن عليها في أي مكان داخل الجمهورية ولا تلزم الطاعن بإخطار الشركة كلما نقل المجوهرات من مكان إلى آخر - كما أن الطاعن ضمن مذكرته لمحكمة الاستئناف رأياً قانونياً للدكتور سعد واصف المحامي باعتباره صاحب المؤلف الذي استند إليه الحكم المطعون فيه انتهى فيه إلى أن الطاعن لم يعمل على زيادة الخطر المؤمن منه وأن وثيقة التأمين تضمن الحادث حسبما وقع كما قدم الطاعن أيضاً شهادة من مدير عام مصلحة التأمين تفيد هذا المعنى ذاته إلا أن محكمة الاستئناف لم تعن ببحث هذين المستندين ولم ترد عليهما بشيء فجاء حكمها علاوة على مخالفته للقانون مشوباً بالقصور.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقيم فيما أقيم على أن واقعة السرقة المدعاة مفتعلة بقصد الحصول على مبلغ التأمين وكانت هذه الدعامة كافية لأن يقوم عليها وحدها الحكم وقد ثبت أن الطعن الموجه إليها على غير أساس لما تقدم ذكره فإن النعي بهذين الوجهين وهو موجه إلى الدعامة الأخرى التي أقيم عليها الحكم يكون حتى بفرض صحته غير منتج.


(1) راجع نقض 30/ 6/ 1965 بمجموعة المكتب الفني س 16 ص 849 و883.
(2) راجع نقض مدني 27/ 10/ 1947 في الطعن رقم 34 لسنة 18 ق بمجموعة القواعد القانونية في ربع قرن بند 7 ص 1185.

الطعن 274 لسنة 32 ق جلسة 28 / 4 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 129 ص 938

جلسة 28 من إبريل سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة: وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم علام، وسليم راشد أبو زيد.

-----------------

(129)
الطعن رقم 274 لسنة 32 القضائية

(أ) نقض. "الحكم في الطعن". أثره.
نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الموضوع. حريتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولو من غير الطرق التي كانت قد حصلته منها من قبل. لها أن تخالف رأيها الأول. وجوب اتباعها حكم النقض في المسألة القانونية التي فصل فيها.
(ب) حيازة. إثبات. "الوقائع المادية".
وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
(ج) حكم. "إصداره". "أسباب الحكم".
جواز أن يرد بعض المقضي به في أسباب الحكم دون المنطوق.
(د) حكم. "حجز الدعوى للحكم". محكمة الموضوع.
حجز القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات في ميعاد محدد. عدم تقديم المذكرة في الميعاد. محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب مدّ أجل الحكم لتقديم مذكرة.

------------------
1 - بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية تسترد المحكمة المحال إليها حريتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولو كان ذلك من غير الطرق التي كانت قد حصلته منها من قبل بل إن لها أن تخالف رأيها الأول فيما تحصله من فهم الواقع في الدعوى ولا يقيدها في ذلك إلا أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها (1).
2 - وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومن ثم فإن المحكمة لا تتقيد في إثباتها بطريق معين من طرق الإثبات.
3 - متى قضى الحكم المطعون فيه في أسبابه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فإنه لا يعيبه أن جاء منطوقه خلواً من هذا القضاء إذ ليس ما يمنع من أن يكون بعض المقضى به في أسباب الحكم.
4 - متى كانت الدعوى قد حجزت للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يريد في ميعاد محدد ولم يقدم أحد الخصوم مذكرة في الميعاد المضروب له وطلب مد أجل الحكم لتقديم المذكرة فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة مثل هذا الطلب بعد انتهاء الأجل الذي حددته لتقديم المذكرة فيه، وإنما إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته وتقدير العذر الذي منع من تقديم المذكرة في الميعاد كل ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 2919 سنة 1946 أمام محكمة مصر الابتدائية طلبوا فيها الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى نصف المنزل المبين بصحيفة الدعوى وبتسليمه إليهم قائلين في تبيان دعواهم إن مورثهم المرحوم حسن علي الصباغ كان قد استحكر الأرض المقام عليها هذا المنزل من وزارة الأوقاف بعقد مؤرخ مارس سنة 1895 ثم أقام بناء المنزل بعد ذلك وبموجب عقد محرر في 16 من يوليه سنة 1911 وثابت التاريخ في 17 من هذا الشهر باع لهم مورثهم النصف الغربي من مباني الدور الأول والنصف الشرقي من مباني الدور الثاني - وكان المورث قبل ذلك وبموجب عقد محرر في 17 من يناير سنة 1910 قد باع لابنه سيد مورث الطاعنين النصف الآخر من بناء ذلك المنزل وأضاف المطعون ضدهم أنهم وضعوا يدهم على ما آل إليهم بموجب العقد المؤرخ 16 من يوليو سنة 1911 كما وضع الطاعنون ومورثهم من قبلهم يدهم على ما آل إليهم بموجب العقد المؤرخ 17 من يناير سنة 1910 واستمر الحال على ذلك حتى أول سبتمبر سنة 1938 حيث وضع الطاعنون يدهم على المنزل كله فرفع عليهم المطعون ضدهم الدعوى رقم 3354 سنة 1938 مدني أمام محكمة الوايلي الجزئية طلبوا فيها الحكم بإلزامهم بريع حصتهم في المنزل وإذ رأت المحكمة المذكورة أن منازعة الطاعنين في الملكية غير جدية فقد قضت بندب خبير لتقدير الريع فلما استأنف الطاعنون هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية بوقف السير في الدعوى حتى يفصل في الملكية - فرفع المطعون ضدهم هذه الدعوى بطلباتهم المنوه عنها. وفي 20 من نوفمبر سنة 1948 قضت محكمة مصر الابتدائية بندب خبير لفحص مستندات الطرفين وتطبيقها على الطبيعة وسماع شهودهما بدون حلف يمين وذلك لتحقيق دفاع كل منهما لمعرفة ما إذا كانت ملكية مباني المنزل جميعها لمورث الطاعنين أم أن المطعون ضدهم يملكون فيها النصف وقدم الخبير تقريراً ذكر فيه أنه تبين من فحص مستندات الطرفين وتطبيقها أن المطعون ضدهم يملكون النصف الغربي من مباني الدور الأول والنصف الشرقي من مباني الدور العلوي طبقاً لعقد ملكيتهم المؤرخ 16 من يوليه سنة 1911 وأن الطاعنين يملكون النصف الشرقي من مباني الدور الأول والنصف الغربي من مباني الدور العلوي طبقاً لعقد ملكية مورثهم المؤرخ في 17 من يناير سنة 1910 وأن الطرفين مشتركان في الانتفاع بباب المنزل والمدخل والسلم. ولكن هذه الحال تغيرت وأصبحت مظاهر وضع اليد للطاعنين - وفي 17 من ديسمبر سنة 1951 قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 129 سنة 69 استئناف مصر. وفي 31 من أكتوبر سنة 1953 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - فطعن المطعون ضدهم في هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1957 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 18 من فبراير سنة 1958 عجل المطعون ضدهم الاستئناف وبتاريخ 29 من إبريل سنة 1962 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى وبتثبيت ملكية المستأنفين (المطعون ضدهم) إلى نصف مباني منزل النزاع وبمنع المنازعة وبالتسليم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ولدى نظر الطعن أمام هذه الدائرة صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم القانون وتأويله وتطبيقه ذلك أن حكم محكمة النقض الصادر في 5 من ديسمبر سنة 1957 قد نقض حكم محكمة الاستئناف الصادر في 31 من أكتوبر سنة 1953 لقصوره في الرد على المستندات التي قدمها المطعون ضدهم فتوهم الحكم المطعون فيه أن منحى حكم النقض المشار إليه أن تلغي محكمة الاستئناف بعد الإحالة الحكم المستأنف استناداً إلى المستندات التي قدمها المطعون ضدهم دون تحميصها أو بحث مدى الاستدلال بها على وضع اليد مع أن حكم النقض المذكور لم يقصد ذلك بل كل ما عناه هو أن تبحث محكمة الاستئناف هذه المستندات وترد عليها إن رأت عدم الأخذ بها - وأما مدى حجية هذه المستندات في إثبات وضع يد المطعون ضدهم فهو ما لم يتعرض له حكم النقض وبذلك جاء الحكم المطعون فيه مخطئاً في القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه ينقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية تسترد محكمة الإحالة حريتها في تحصيل فهو الواقع في الدعوى ولو كان ذلك من غير الطرق التي كانت قد حصلته منها من قبل بل إن لها أن تخالف رأيها الأول فيما تحصله من فهم الواقع في الدعوى ولا يقيدها في ذلك إلا أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها - ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بملكية المطعون ضدهم لنصف المنزل محل النزاع إلى العقد المؤرخ 16 من يوليه سنة 1911 والصادر إليهم من مورثهم المرحوم حسن علي الصباغ ببيعه لهم أجزاء ذلك المنزل المبينة بالعقد المذكور ثم نفى تملك الطاعنين لهذه الأجزاء بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لما ثبت لديه من عدم اكتمال مدة وضع اليد بعد أن انقطع التقادم برفع المطعون ضدهم في سنة 1938 دعوى بطلب ريع نصيبهم في المنزل وتمسكوا فيها بحق ملكيتهم في ذلك المنزل - وقد أكد الحكم ذلك بما ارتآه - بعد بحثه لمستندات المطعون ضدهم - من أن سدادهم نصيبهم في أجرة الحكر لمورث الطاعنين أحياناً ولوزارة الأوقاف أحياناً أخرى وسدادهم كذلك عوائد المباني يؤيد حقهم في الملكية وينفي عن الطاعنين أنهم وضعوا اليد على العين المتنازع عليها دون المطعون ضدهم - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد فهم حكم النقض على وجهه الصحيح ولم يخطئ في القانون ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأويل القانون وتطبيقه - وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن وضع اليد - بعكس الملكية - واقعة يقطع في إثباتها البينة دون المستندات، وقد خلص الخبير المنتدب في الدعوى من أقوال الشهود الذين صرحت له المحكمة بسماع شهادتهم أن وضع اليد قد ثبت للطاعنين دون المطعون ضدهم مما كان يتعين معه القضاء للطاعنين بالملكية ولا يؤثر في ذلك ما قدمه المطعون ضدهم من مستندات دالة على ملكيتهم إذ أن تملك الطاعنين بوضع اليد ينفي الملكية عن المطعون ضدهم مهما كانت مستنداتهم وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بملكية المطعون ضدهم على ما قدموه من مستندات دون نظر إلى وضع يد الطاعنين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومن ثم فإن المحكمة لا تتقيد في إثباتها - بطريق معين من طرق الإثبات - ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم اكتمال وضع يد الطاعنين وبالتالي نفى الملك عنهم بناء على ذلك السبب وأثبته للمطعون ضدهم تأسيساً على ما قدموه من مستندات تفيد ملكيتهم - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التدليل ذلك أنهم قدموا لمحكمة الموضوع بدرجتيها اتفاقات بينهم وبين عديد من المقاولين عن أعمال الهدم والترميم والتنكيس التي فرضتها مصلحة التنظيم صيانة للعقار موضوع النزاع - كما قدموا إيصالات دالة على سداد أجر هؤلاء المقاولين وقالوا إن جميع الدعاوى التي كانت مرددة بين الطاعنة الأولى ووزارة الأوقاف من أجل الهدم وزيادة أجرة الحكر وغير ذلك من الأنزعة التي قامت بخصوص ذلك المنزل كانت الطاعنة الأولى هي التي تباشر الخصومة فيها باعتبارها واضعة اليد وحدها عليه - كما قدم الطاعنون أيضاً لمحكمة الموضوع الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 2637، 1359 سنة 26 مدني الوايلي والتي كان قد رفعهما مورث الطاعنين على مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول يطالب في أولاهما بملكيته للمنزل موضوع النزاع وفي ثانيهما بإيجار عن هذا المنزل - وعلى الرغم من أن الطاعنين قد قدموا كل هذه المستندات للتدليل على أنهم ومورثهم هو الواضعوا اليد على منزل النزاع وعلى الرغم من استناد محكمة الدرجة الأولى إلى دلالة تلك المستندات العديدة على إثبات وضع اليد للطاعنين دون المطعون ضدهم فإن الحكم المطعون فيه قد أطرحها دون أن يناقشها أو يرد عليها مكتفياً بالقول بأنها لا تنفي ملكية المطعون ضدهم وبذلك شاب الحكم قصور يبطله.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه قد خالف قضاء محكمة الدرجة الأولى وأقام قضاءه على عدم اكتمال مدة وضع اليد المكسبة للملكية للطاعنين - ولما كانت الدعامة التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه كافية لحمل هذا القضاء ومن شأنها أن تسوغ مخالفته لقضاء محكمة الدرجة الأولى فإنه لا جناح عليه في ذلك - أما باقي ما يثيره الطاعنون فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل وفي الموازنة بين المستندات المقدمة لها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتخاذل والتناقض في الإسناد ذلك أنه على الرغم من أن ملكية الطاعنين مقضى لهم بها نهائياً بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2637 سنة 1926 مدني الوايلي والذي قضى بملكية مورثهم إلى الدور الثاني جميعه من منزل النزاع وهو ما كان ينكره عليه مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول إلا أن الحكم المطعون فيه قرر أن ذلك الحكم المشار إليه إنما قصد تثبيت ملكية مورث الطاعنين لنصف الدور الثاني من المنزل وهو النصف الذي لم ينكر المطعون ضدهم ملكية الطاعنين له.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه حين قرر أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 2637 سنة 1926 مدني الوايلي إنما قضى لمورث الطاعنين بنصف الدور الثاني من منزل النزاع قد استقى ذلك من تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الدرجة الأولى بعد أن اطمأنت إليه المحكمة وهذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه في تفسير الحكم المشار إليه لا يتعارض مع الثابت فيه ذلك أن هذا الحكم الأخير قد بين في أسبابه المرتبطة بمنطوقه والتي تعتبر متممة لهذا المنطوق سند قضائه لمورث الطاعنين بالملكية وهو عقد البيع المؤرخ 17 من يناير سنة 1910 ذلك العقد الذي تضمن ملكية مورث الطاعنين لنصف مباني منزل النزاع بطريق الشراء من والده ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التدليل ذلك أنه قد أيد في أسبابه الحكم المستأنف في خصوص قضائه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها دون أن يبرر هذا القضاء في منطوقه مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه وقد قضى الحكم المطعون فيه في أسبابه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فإنه لا يعيبه أن جاء منطوقه خلواً من هذا القضاء إذ ليس ما يمنع من أن يكون بعض المقضى به في أسباب الحكم.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه التجهيل ذلك أنه قضى للمطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم إلى نصف مبان منزل النزاع مع أن مستندات التمليك التي استند إليها في قضائه تشير إلى ملكية المطعون ضدهم لجزء من مباني الدور الأرضي وجزء من مباني الدور العلوي ومن الجائز أن يكون هذان الجزءان ينقصان عن النصف أو يزيدان عليه وفي هذا تجهيل من الحكم يعيبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من منطوق الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم إلى نصف مباني المنزل المبين بصحيفة الدعوى وذلك حسب البيان والتوزيع الواردين بتلك الصحيفة وبتقرير الخبير الذي ندبته محكمة الدرجة الأولى - ولما كان الطاعنون لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بما يثيرونه في سبب الطعن من أن الجزء المطالب بتثبيت ملكيته حسبما جاء بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير يزيد على النصف فإن ذلك منهم يكون دفاعاً موضوعياً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد ذلك أنهم قدموا لمحكمة الاستئناف العديد من المستندات الدالة على أنهم ومورثهم من قبلهم كانوا يضعون اليد على المنزل محل النزاع منذ سنة 1918 - تاريخ تغيير عقد الحكر باسم مورثهم - حتى تاريخ رفع هذه الدعوى في سنة 1946 - وإذا كان المطعون ضدهم قد قدموا بعض الإيصالات الدالة على سداد العوائد وشهادات الميلاد والوفاة فإن تلك المستندات لا تقطع في وضع يدهم إذ أن إيصالات العوائد من الجائز أنهم اختلسوها أثناء زيارتهم لأخيهم مورث الطاعنين أما شهادات الميلاد والوفاة فإنها من صنعهم ولذلك لا تصلح دليلاً لهم وبذلك يكون الحكم قد أخطأ في الاستناد إلى هذه المستندات مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما جاء في الرد على الأسباب الأول والثاني والثالث من أن الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالملكية للمطعون ضدهم إلى عقد ملكيتهم الصادر لهم من مورثهم في 16 من يوليه سنة 1911 والسابق الإشارة إليه وإلى عدم اكتمال مدة وضع اليد المكسب للملكية بالنسبة للطاعنين وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم - وغير صحيح ما ورد بالنعي من أن الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات وضع يد المطعون ضدهم إلى شهادات الميلاد والوفاة - أما استناد الحكم إلى قسائم العوائد فإن الحكم قد اعتمد عليها كمجرد قرينة تؤيد ما انتهى إليه من ملكية المطعون ضدهم في منزل النزاع وقول الطاعنين عن هذه القسائم بأنه من الجائز أن يكون المطعون ضدهم قد اختلسوها فإنه قول لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منهم لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثامن على الحكم المطعون فيه القصور في التدليل والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المطعون ضدهم قدموا للتدليل على دعواهم ثلاثة عشر إيصالاً موقعاً عليها بتوقيع مورث الطاعنين تفيد سدادهم إليه نصيبهم في متأخر الحكر المستحق لوزارة الأوقاف فما كان من الطاعنين إلا أن طعنوا على هذه الإيصالات أمام محكمة الدرجة الأولى بأنها مزورة لأنها تحمل ختم المورث مع أنه كان يوقع دائماً بإمضائه كما تمسكوا بذلك أمام محكمة الاستئناف لكن هذه المحكمة لم تمكنهم من اتخاذ طريق الطعن بالتزوير ولم تتناول دفاعهم هذا بالرد مما يعتبر إخلالاً بحق الدفاع يكفي وحده لإبطال الحكم.
وحيث إنه لما كان الطاعنون لم يقدموا إلى هذه المحكمة ما يثبت طعنهم على هذه الإيصالات بأنها مزورة وأنهم طلبوا إلى محكمة الموضوع تمكينهم من اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير فيها - كما لا يوجد بيانات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه ما يدل على ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون عارياً عن الدليل.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب التاسع على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد والاستناد ذلك أنه قد استند في إثبات وضع يد المطعون ضدهم على منزل النزاع على المستندات التي قدموها مع أنهم في دعوى الريع رقم 3354 سنة 1938 مدني الوايلي قرروا أن الطاعنة الأولى استأثرت بحيازة المنزل منذ سنة 1937 ثم عادوا في الدعوى الحالية واستندوا إلى تلك المستندات لإثبات حيازتهم ولعل هذه المستندات تشير إلى إقامتهم بمنزل آخر بنفس الشارع الذي به المنزل محل النزاع.
وحيث إن هذا النعي مرود بما جاء في الرد على السبب السابع من أنه غير صحيح استناد الحكم في قضائه إلى بعض هذه المستندات وهو شهادات الميلاد والوفاة ومن أن استناده على البعض الآخر من قسائم العوائد كان مجرد إضافة قرينة لتأييد ما انتهى إليه من ملكية المطعون ضدهم لمنزل النزاع أما قول الطاعنين بأن هذه المستندات قد تكون خاصة بمنزل آخر غير منزل النزاع فهو أيضاً قول غير مقبول منهم لعدم سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب العاشر على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ذلك أن القضية قد تداولت بالجلسات أمام محكمة الاستئناف عدة جلسات حتى كانت جلسة 11 من مارس سنة 1962 وفيها قررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة 29 من إبريل سنة 1962 وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء على أن يبدأ بها المطعون ضدهم في العشرة الأيام الأولى ويعقب الطاعنون في العشرة الأيام التالية إلا أن محامي الطاعنين قد مرض في الفترة المحددة لتقديم مذكرة بدفاعهم فلم يتمكن من تقديم تلك المذكرة وقد للمحكمة طلباً مرفقاً به شهادة مرضية طالباً مد أجل الحكم لتقديم مذكرة بدفاعه لكن المحكمة لم تلتفت إلى ذلك - وحكمت في الدعوى دون سماع دفاعهم مما يعتبر إخلالاً بحق الدفاع يبطل الحكم.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه متى كانت الدعوى قم حجزت للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يريد في ميعاد محدد ولم يقدم أحد الخصوم فيها مذكرة في الميعاد المضروب له وطلب مد أجل الحكم لتقديم المذكرة فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة مثل هذا الطلب بعد انتهاء الأجل الذي حددته لتقديم المذكرة فيه - وإنما إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته وتقدير العذر الذي منع من تقديم المذكرة في الميعاد كل ذلك من إطلاقاتها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 3 مايو سنة 1962 في الطعن رقم 328 لسنة 26 ق والطعن رقم 427 لسنة 26 ق بمجموعة المكتب الفني س 13 ص 571 وص 591 ونقض 26/ 4/ 1956 ص 7 رقم 76.

الطعن 216 لسنة 32 ق جلسة 28 / 4 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 128 ص 934

جلسة 28 من إبريل سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم حسن علام.

----------------

(128)
الطعن رقم 216 لسنة 32 القضائية

إعلان. "البيانات الواجبة في الإعلان".
بيان آخر موطن معلوم للمعلن إليه في ورقة الإعلان. عدم لزومه إلا في حالة ما إذا كان الموطن غير معلوم.

------------------
مفاد الفقرتين العاشرة والحادية عشرة من المادة 14 من قانون المرافعات أن بيان آخر موطن معلوم للمعلن إليه في ورقة الإعلان لا يكون لازماً إلا في حالة ما إذا كان موطنه غير معلوم أما إذا كان له موطن معلوم سواء في الجمهورية أو في الخارج فلا محل لأن تشتمل ورقة الإعلان على بيان آخر موطن له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 41 سنة 1958 مدني كلي أسوان طلب فيها الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة تلك الدعوى بالشفعة مقابل الثمن وملحقاته القانونية بعد ثبوت حقيقتها - وقال في بيان دعواه إن المطعون ضده الأول أنذره بتاريخ 27/ 1/ 1960 بأنه اشترى من باقي المطعون ضدهم عدا الأخير عبد الماجد قاسم أبو زيد العقار المبين الحدود والمعالم بعريضة الدعوى ثم استصدر حكماً بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له في الدعوى رقم 100 سنة 1958 مدني كلي أسوان وأنه ينبه عليه إن كان له رغبة في أخذ المنزل المذكور بالشفعة فإنه أي المطعون ضده الأول على استعداد للتنازل عنه مقابل الثمن وملحقاته وجملة ذلك 774 ج و500 م وقال الطاعن إنه رغم بطلان إنذار المطعون ضده الأول له لعدم بيانه أسماء البائعين وصفاتهم وموطنهم طبقاً لما تقضي به المادة 941 من القانون المدني فقد أعلن رغبته في أخذ المنزل المذكور بالشفعة بإنذار وجهه إلى المشتري والبائعين في 10 و11 من فبراير سنة 1960 ثم أودع الثمن الذي حصل به البيع خزانة المحكمة ورفع الدعوى بطلباته السابقة وقد دفع المطعون ضده الأول - فيما دفع به الدعوى بسقوط حق الطاعن في أخذ العقار المبيع بالشفعة لبطلان إعلان المطعون ضدهما الثانية والأخير بصحيفة الدعوى ولعدم إعلان باقي المطعون ضدهم عدا الأول وبتاريخ 15 من يناير سنة 1960 قضت المحكمة حضورياً للمطعون ضده الأول وغيابياً للباقين بقبول الدفع المبدى من المدعى عليه الأول "المطعون ضده الأول المشتري" وبسقوط حق المدعي "الطاعن" في أخذ العقار المبيع بالشفعة - وأقامت قضاءها على أن إعلان المطعون ضده الأخير عبد الماجد قاسم أبو زيد بالدعوى جاء باطلاً لإعلانه في مواجهة النيابة دون تحريات كافية عن محل إقامته وأنه إذ كان القانون يوجب اختصام البائع والمشتري في دعوى الشفعة في الميعاد المحدد لذلك وكان إعلان المذكور لم يتم فيكون حق الطاعن في الأخذ بالشفعة قد سقط - استأنف الطاعن هذا القضاء أمام محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 42 سنة 36 ق وبتاريخ 22 من مارس سنة 1962 حكمت المحكمة بسقوط حق المستأنف في الاستئناف. وبتاريخ 21 من إبريل سنة 1962 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 7 من إبريل سنة 1966 وفيها تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المذكور قد استند في قضائه هذا على ما قاله من أن إعلان المطعون ضدهم من الثانية للأخير بالاستئناف قد وقع باطلاً إذ أنهم أعلنوا بصحيفة في مواجهة النيابة لإقامتهم بجمهورية السودان دون أن تشتمل صحيفة الاستئناف على آخر موطن لهم بالجمهورية العربية المتحدة - ويرى الطاعن أن هذا الذي قاله الحكم وأقام عليه قضاءه خطأ في القانون إذ أن المطعون ضدهم من الثانية للأخير أعلنوا على اعتبار أن لكل منهم موطناً معلوماً في السودان وما دام موطنهم معلوماً فلا محل لذكر الموطن السابق إذ بيان هذا الموطن لا يكون لازماً إلا إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم أما إذا كان له موطن معلوم في الخارج فلا محل لذكر الموطن السابق في ورقة الإعلان وإنما يكتفي بذكر الموطن الحالي وتسلم الصورة للنيابة لترسلها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف على قوله "وحيث إنه مما لا مراء فيه إعمالاً للفقرة الحادية عشرة من المادة الرابعة عشرة من قانون المرافعات أن خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن للمعلن إليه في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج يترتب عليه البطلان". وحيث إنه يبين للمحكمة من الاطلاع على الأوراق أن "المستأنف عليهم (المطعون ضدهم) من الثانية للأخير أعلنوا بالاستئناف في مواجهة النيابة لإقامتهم في الجمهورية السودانية دون أن تشتمل صحيفة الاستئناف على آخر موطن لهم في الجمهورية العربية المتحدة وهو منزل سلامة قناوي الكائن بشارع القصبة بأسوان وكان هذا الموطن معلوماً للمستأنف حال تداول الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وبإنزال القاعدة السابقة على خصوصية هذا التداعي يكون إعلان صحيفة الاستئناف بالنسبة لهؤلاء المستأنف عليهم قد وقع باطلاً" ولما كان يبين من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف المعلنة والمقدمة بملف هذا الطعن أن موطن كل من المستأنف عليهم من الثانية للأخير بالسودان مبين بتلك الصحيفة أي أن كلاً منهم أعلن للنيابة على اعتبار أن لكل منهم موطناً معلوماً كما أنه ثابت بالصحيفة المذكورة أن المحضر انتقل إلى مكتب وكيل نيابة أسوان الكلية وسلمه صور إعلانات المستأنف عليهم من الثانية للأخير لإرسالها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها إليهم طبقاً لنص المادة الرابعة عشرة فقرة عاشرة من قانون المرافعات وكانت الفقرة العاشرة من المادة 14 من قانون المرافعات تنص على أنه فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم صورة الإعلان للنيابة وعلى النيابة إرسال الصورة لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية ولم توجب هذه الفقرة اشتمال ورقة الإعلان في هذه الحال على آخر موطن معلوم للمعلن إليه في مصر أو في الخارج وإنما أوجبت ذلك الفقرة الحادية عشرة التي بينت طريقة تسليم صورة الإعلان في حالة ما إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم مما يفيد أن بيان آخر موطن معلوم للمعلن إليه في ورقة الإعلان لا يكون لازماً إلا في حالة ما إذا كان موطنه غير معلوم أما إذا كان له موطن معلوم سواء في مصر أو في الخارج فلا محل لأن تشتمل ورقة الإعلان على بيان آخر موطن له - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر إعلان المستأنف عليهم من الثانية للأخير باطلاً لعدم اشتمال ورقة الإعلان على بيان آخر موطن لهم في مصر مستنداً في ذلك إلى الفقرة الحادية عشرة من المادة 14 من قانون المرافعات مع أن هؤلاء المستأنف عليهم قد طلب إعلانهم على اعتبار أن لكل منهم موطناً معلوماً في السودان وقد اشتملت ورقة الإعلان على بيان هذا الموطن مما يكون معه استناد الحكم إلى الفقرة الحادية عشرة وما ترتب على هذا الاستناد من اشتراط اشتمال ورقة الإعلان على بيان آخر موطن لهم كل ذلك خطأ في القانون يستوجب نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 1364 لسنة 18 ق جلسة 11 / 1 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 8 ص 20

جلسة 11 من يناير سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: مصطفى كمال إبراهيم، ومحمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحة - المستشارين.

-------------------

(8)

القضية رقم 1364 لسنة 18 القضائية

عامل مؤقت - تعيين - تسوية - كتاب دوري الخزانة رقم 30 لسنة 1965.
القواعد التنظيمية التي تضمنها كتاب دوري وزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965 والتي تحكم نقل بعض العمال الموسميين والمؤقتين على درجات بالميزانية ليست قواعد تسوية حتمية يستمد منها العمال المؤقتون مراكز جديدة بحكم القانون - يستلزم الأمر صدور قرارات فردية تنشئ للعامل مركزه القانوني الجديد على النحو الذي يصدر به القرار - أساس ذلك أن العمال المؤقتين ليس لهم أصل حق في التعيين على درجة دائمة بالميزانية إلا في الحدود التي تلتزم بها جهة الإدارة بمقتضى ما تضعه من قواعد تنظيمية في هذا الشأن ومنها القيد المستمد من التأشيرة الواردة بالميزانية وهو ألا يترتب على النقل أية تكاليف إضافية - يترتب على ذلك أنه لا يصح القول بأن إعمال هذه القواعد يؤدى إلى إدخال العمال المؤقتين في نظام العاملين المدنيين بالدولة المقررة بالقانون رقم 46 لسنة 1964 بمجرد تحويل اعتمادات الأجور والمكافآت الشاملة إلى درجات مما يؤدي إلى سريان أحكام هذا القانون في شأنهم ومنحهم أول مربوط الدرجة المنقولين إليها.

-------------------
يبين من الاطلاع على ميزانية الأعمال عن السنة المالية 1965/ 1966 الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 2011 لسنة 1965 أنه جاء في البند (4) من التأشيرات العامة أنه يجوز لوزير الخزانة بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحويل اعتمادات المكافآت والأجور الشاملة إلى درجات وفقاً لقواعد موحدة تعتمد من اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة بشرط ألا يترتب على هذا التحويل أية تكاليف إضافية وقد اعتمدت اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة والشئون التنفيذية بجلسة 4/ 12/ 1965 بناء على ما تم الاتفاق عليه بين وزارة الخزانة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - قواعد تقسيم اعتمادات المكافآت والأجور الشاملة إلى درجات ونقل العاملين المعينين عليها إلى الدرجات الجديدة وصدر بهذه القواعد كتاب وزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965 جاء فيه ما يلي: تحول اعتمادات المكافآت والأجور الشاملة في ميزانية الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة إلى درجات في ميزانية السنة المالية 1965/ 1966 وينقل إليها العاملون المؤقتون والموسميون المعينون على هذه الاعتمادات اعتباراً من أول يوليه سنة 1965 وذلك وفقاً للقواعد المبينة في المواد التالية: .. و.. و..
3 - تحدد درجة العامل بما يعادل الدرجة المقررة في كادر العمال لحرفته الثابتة بملف خدمته حتى 30/ 6/ 1965 وفقاً لتعادل الدرجات المنصوص عليها في الجدول الأول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964.
4 - يمنح العامل عند نقله إلى الدرجة مرتباً شهرياً يحسب على الوجه الآتي:
(أ) الأجر اليومي مضروباً في 26 يوماً أو المرتب أو المكافآت الشهرية في 30/ 6/ 1965.
(ب) إذا كان الأجر اليومي أو المرتب أو المكافآت الشهرية في هذا التاريخ غير شامل لإعانة غلاء المعيشة تضاف له الإعانة التي يستحقها العامل في 30/ 6/ 1965.
(جـ) إذا لم يصل مرتب العامل محسوباً على هذا الوجه بداية ربط الدرجة التي حددت له وفقاًَ للقاعدة السابقة بخصم مرتبه الذي تحدد له على هذه الدرجة ويمنح زيادات بفئة العلاوة المقررة وفى المواعيد المحددة حتى يصل مرتبه إلى بداية ربطها فينقل إليها وتحسب أقدميته فيها من 1/ 7/ 1965.
(د) إذا لم يصل مرتب العامل محسوباً على الأسس المتقدمة 7 جنيهات شهرياً رفع المرتب إلى هذا القدر.
5 - يمنح العامل المرتب الذي يستحقه طبقاً للبندين أ، ب من القاعدة السابقة ولو جاوز المرتب بذلك نهاية ربط الدرجة التي ينقل إليها.
وحيث إن مفاد ما تقدم هو أن القرار الصادر برقم 2011 لسنة 1960 باعتماد ميزانية الأعمال قد أجاز لوزير الخزانة بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحويل اعتمادات المكافآت والأجور الشاملة الواردة بالميزانية إلى درجات على أن يتم هذا التحويل وفقاً لقواعد موحدة تعتمد من اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة ويراعى فيها ألا يترتب على تحويل هذه الاعتمادات إلى درجات أية تكاليف إضافية وقد أقرت اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة والشئون التنفيذية القواعد التي تم الاتفاق عليها بين وزارة الخزانة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في شأن تقسيم اعتمادات المكافآت والأجور الشاملة إلى درجات ونقل المعينين على هذه الاعتمادات إلى الدرجات الجديدة وصدر بالقواعد المذكورة الكتاب الدوري لوزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965 على نحو ما سلف بيانه ومفاد القواعد المشار إليها أن العامل المؤقت الذي لم يصل مرتبه الشهري إلى بداية مربوط الدرجة المقررة له فإنه لا يعين في هذه الدرجة وإنما يخصم بمرتبه عليها ويمنح زيادات دورية بفئة العلاوة المقررة للدرجة حتى يصل مرتبه إلى بداية مربوط الدرجة فعندئذ ينقل إليها وعلى ذلك فإن القرار الذي يصدر بنقل العامل المؤقت إلى الدرجة المقررة لا يمنح العامل الدرجة إلا إذا كان مرتبه الشهري قد بلغ أول مربوطها أما إذا كان مرتبه يقل عن أول المربوط فإن النقل على الدرجة يكون مجرد تغيير للمصرف المالي يقتضيه تحويل الاعتماد الإجمالي إلى درجات مقسمة وأساس هذا النظر أن العمال المؤقتين ليس لهم أصل حق في التعيين على درجة دائمة بالميزانية إلا في الحدود التي تلتزم بها جهة الإدارة بمقتضى ما تضعه من قواعد تنظيمية في هذا الشأن والقواعد التنظيمية التي تحكم تنظيم حالة هؤلاء العمال بنقلهم على درجات بالميزانية هي تلك التي صدر بها الكتاب الدوري السالف الذكر والتي تضمنت قيداً جوهرياً مستمداً من التأشيرة الواردة بالميزانية هو ألا يترتب على النقل أية تكاليف إضافية والنزول على حكم هذا القيد يقتضي عدم منح العامل المؤقت الدرجة المنقول عليها ما لم يصل مرتبه محسوباً على أساس أجره اليومي في 30/ 6/ 1965 مضروباً في 26 يوماً ومضافاً إليه إعانة الغلاء إلى أول مربوط الدرجة المقررة لمهنته في كادر العمال ووفقاً لجدول تعادل الدرجات المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 وبهذه المثابة فإن القواعد التنظيمية المشار إليها ليست قواعد تسوية حتمية يستمد منها العمال المؤقتين مراكز جديدة بحكم القانون وإنما يستلزم الأمر صدور قرارات فردية تنشئ للعامل مركزه القانوني الجديد على النحو الذي يصدر به القرار تطبيقاً للقواعد المشار إليها ومن ثم لا يصح القول بأن أعمال هذه القواعد يؤدي إلى إدخال العمال المؤقتين في نظام العاملين المدنيين بالدولة المقرر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 بمجرد تحويل اعتمادات الأجور والمكافآت الشاملة إلى درجات مما يؤدي إلى سريان أحكام هذا القانون في شأنهم ومنحهم أول مربوط الدرجة المنقولين عليها ذلك أن القواعد التي صدر بها كتاب وزارة الخزانة إنما جاءت كما سلف القول استعمالاً لرخصة أجازتها التأشيرة الواردة بقانون ربط الميزانية عن السنة المالية 1965/ 1966 وعلى ذلك فإن لجهة الإدارة وهى غير ملزمة أصلاً بتعيين العامل المؤقت على درجة دائمة في تاريخ معين أن تختار التاريخ الذي تراه مناسباً لذلك وقد ارتأت اللجنة الوزارية أن التاريخ المناسب لتعيين العامل على الدرجة هو تاريخ بلوغه أول مربوطها بعد تحويل أجره اليومي إلى مرتب شهري ومنحه زيادات دورية بفئة العلاوة المقررة للدرجة التي سينقل إليها والتي حددها البند الثالث من القواعد المذكورة.
وحيث إن القرار الصادر من وكيل وزارة النقل في شأن المدعي قد التزم القواعد الواردة في الكتاب الدوري لوزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965 والسالف الإشارة إليها فنص على أن العاملين الذين لم تصل مرتباتهم إلى بداية ربط الدرجة الموضحة أمام كل منهم - والمدعي وصل مرتبه الشهري إلى 8 جنيهات و710 مليماً يخصم بمرتباتهم على هذه الدرجات ويمنحون زيادات دورية بفئة العلاوة المقررة للدرجة وفى المواعيد المحددة حتى يصل مرتبهم إلى بداية ربطها وهو تسعة جنيهات بالنسبة للمدعي الذي حددت له الدرجة العاشرة ومن ثم فإن هذا القرار لا ينتج أثراً حالاً بتعيين المدعي في الدرجة المذكورة.
وحيث إنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون عليه قد أصاب وجه الحق إذ قضى برفض دعوى المدعي ويكون الطعن الماثل غير قائم على سند سليم من القانون حقيقاً برفضه