عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة 16 (1)
يسري
على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة
لحماية المحجورين والغائبين ، قانون الشخص الذي تجب حمايته.
التقنين
المدني السابق :
لا
مقابل لها في . ولكن تقابلها الفقرة 8 من المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي
للمحاكم المختلطة ونصها : "ويرجع في الوصاية والقيامة والإذن والإدارة إلى
قانون بلد القاصر".
المشروع
التمهيدي : (2)
المادة 36 –
1 - يسري قانون عديمي الأهلية في أحكامه الموضوعية على
المسائل الخاصة بالوصاية وغيرها من النظم الموضوعة لحماية عديمي الأهلية والمفقودين
.
2 – أما الإجراءات الواجب اتباعها في تطبيق أحكام هذا
القانون في مصر بالنسبة لعديمي الأهلية والمفقودين من الأجانب فيتكفل بيانها قانون
المرافعات المدنية والتجارية .
3 – إذا تعارض قانون عديم الأهلية مع القانون الذي يسري
على مسائل التبني وتثبيت النسب بالزواج وولاية الأب أو الأم ، فإن هذا القانون الأخير
هو الذي يجب تطبيقه".". (3)
مذكرة المشروع التمهيدي :
1
- أبقي المشروع في المادة على الأحكام المقررة في الفقرة الثامنة من المادة 29 من لائحة
التنظيم القضائي مع تعميم في التعبير حتى تصبح هذه الأحكام شاملة لجميع النظم الموضوعة
لحماية عديمي الأهلية والمفقودين دون أن يقتصر علي الوصاية والقوامة والإذن بالإدارة
(أنظر في هذا المعنى المادة 11 من التقنين الإيطالي الجديد). وقد أسند الاختصاص التشريعي
فيما يتعلق بهذه النظم إلي قانون عديم الأهلية أو المحجور بوجه عام لأنه أخلق القوانين
بتوفير أسباب الحماية له.
2
– وليست الفقرة الثانية من هذه المادة إلا مجرد تطبيق للقاعدة التي نص عليها
المشروع في المادة 52 فالإجراءات الواجب اتباعها في مسائل الوصاية والقوامة وما
إليها يطبق في شأنها القانون المصري دون غيره .
3
– أما الفقرة الثالثة فتتناول حالة تعرض كثيراً في التطبيق العملي فقد يتضمن قانون
ناقص الأهلية أو عديمها أحكاما تتعارض مع أحكام القانون الذي يسري في شأن التبني
أو تصحيح النسب أو ولاية الأب أو الأم . وقد نص المشروع على وجوب تطبيق الأحكام
المقررة في هذا القانون الأخير عند التعارض مع أحكام قانون ناقص الأهلية أو عديمها
أخذا بالراي الراجح في الفقه ". (4)
المشروع
في لجنة المراجعة :
تليت
المادة 36 واقترح معالي السنهوري باشا حذف الفقرة الثانية اكتفاء بالنص العام على الإجراءات
كما اقترح تعديل بقية المادة تعديلا لفظيا ملائما فوافقت اللجنة على كل ذلك . وأصبح
نص المادة النهائي ما يأتي :
1
- يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية
المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته .
2
– وإذا تعارض قانون الشخص الذي تجب حمايته مع القانون الذي يسري على ولاية الأب أو
الأم أو على أثار التبني أو على تصحيح النسب بالزواج فان هذا القانون الأخير هو الذي
يجب تطبيقه .
ثم
قدم المشروع النهائي بإبدال عبارة « قانون
الشخص » الواردة في الفقرة الثانية بعبارة «
هذا القانون » .
وأصبح رقم المادة 19 في المشروع النهائي .
المشروع
في مجلس النواب
تقرير
لجنة الشئون التشريعية :
أضيفت
في الفقرة الأولى بعد كلمة «المحجورين » كلمة « والمفقودين » .
وحذفت
من الفقرة الثانية عبارة « الذي تجب حمايته » .
مناقشات
المجلس :
وافق
المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة تحت رقم ۱۹ .
المشروع
في مجلس الشيوخ
مناقشات
لجنة القانون المدني :
محضر
الجلسة الخمسين
تليت
المادة ١٩ ورأت اللجنة إضافة كلمة « الولاية » في الفقرة الأولى وحذف كلمة « المفقودين
» لأن الغائبين تشملها .
كما
رأت حذف الفقرة الثانية تمشياً مع حذف المواد ۱5 و ۱۷ و ۱۸ .
تقرير
اللجنة :
أضيفت
إلى النص كلمة « الولاية » وحذفت منه كلمة « المفقودين » لأن الولاية داخلة في
النظم الموضوعة لحماية المحجورين وفى اصطلاح « الغائبين » الوارد في النص ما يغني
عن ذكر المفقودين .
وحذفت
الفقرة الثانية نتيجة لحذف المواد ۱5 و ۱۷ و ۱۸ .
وأصبح
رقم المادة ١٦ .
مناقشات
المجلس :
وافق
المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة . (5)
المادة ٣٤ :
1 - يسري قانون
كل من المتبني والمتبنى على المسائل الخاصة بصحة التبني .
2 - أما الآثار
التي تترتب على التبني فيسري عليها قانون المتبنى
التقنين المدني
السابق :
لا مقابل لها ،
ولكن يقابلها الفقرة ٧ من المادة ۲۹ من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة ونصها :
و ( يرجع ) في
المسائل المتعلقة بصحة التبني إلى قانون بلد كل من المتبني والمتبنى وفي المسائل
المتعلقة بآثار التبني إلى قانون بلد المتبني .
مذكرة المشروع
التمهيدي :
تنقل المادة ٣٤
فيما يتعلق بالتبني نص الفقرة السابعة من المادة ۲۹ من لائحة التنظيم القضائي وتسند الاختصاص إلى قانون كل
من المتبني والمتبنى للفصل في صحة التبني أما آثاره فتجعل الاختصاص فيها لقانون
المتبني . وقد روعي في ذلك أن التبني تصرف من نوع خاص فيجب أن ينعقد صحيحاً وفقاً
لقانون كل من الطرفين ويقرب هذا مما تقرر في الفقرة الأولى من المادة ۲۸ من المشروع
الخاص بالشروط الموضوعية لصحة الزواج ( قارن مع ذلك المادة ۲۳ من القانون
البولوني الصادر في سنة ١٩٢٦ ) بيد أن آثار التبني لا يمكن أن تخضع إلا لقانون
واحد وقد آثر المشروع قانون المتبني ( أنظر المادة ١٠ من التقنين الإيطالي الجديد
) .
المشروع في لجنة
المراجعة
تليت المادة
فأقرتها اللجنة كما هي تحت رقم ١٧ في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس
النواب
وافق المجلس على
المادة دون تعديل مع إضافة عبارة ( بكسر النون ) في نهاية المادة تحت رقم ۱۷.
المشروع في مجلس
الشيوخ
مناقشات لجنة
القانون المدني :
رأت اللجنة حذف
هذه المادة اكتفاء بالقواعد العامة في القانون الدولي الخاص .
تقرير اللجنة :
حذفت لأنها
تعالج نظاماً لا يعرفه القانون المصري وقد راعت اللجنة فضلاً عن ذلك أن القواعد
العامة في القانون الدولي الخاص تغني عند التطبيق عن إيراد مثل هذه المادة .
مناقشات المجلس
:
وافق المجلس على
حذف المادة
المادة ٣٥ -
يسري قانون الأب على الحقوق والواجبات ما بين الآباء والأبناء فإذا لم يكن الأب
معروفا فيسري قانون الولد .
التقنين المدني
السابق :
لا مقابل لها ،
ولكن يقابلها الفقرة ٤ من المادة ۲۹ من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة ونصها :
و ( يرجع ) في
حقوق الوالدين والأبناء وواجباتهم المتبادلة إلى قانون بلد الأب .
مذكرة المشروع
التمهيدي :
تنص المادة ٣٥
على تطبيق قانون الأب على الحقوق والواجبات بين الآباء والأبناء وتقتبس في ذلك نص
الفقرة الرابعة من المادة ۲۹ من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة. ولكنها
تضيف إلى هذا النص حكما خاصاً تواجه به حالة الولد الطبيعي فتقضي بتطبيق قانون هذا
الولد تمشياً مع ما سبق تقريره في المادة ٣٢ من المشروع .
المشروع في لجنة
المراجعة
تليت المادة
فأقرتها اللجنة مع حذف العبارة الأخيرة لعدم ضرورتها وأصبح النص :
يسري قانون الأب
على الحقوق والواجبات ما بين الآباء والأولاد .
وأصبح رقم
المادة ١٨ في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس
النواب
وافق المجلس على
المادة دون تعديل تحت رقم ۱۸ .
المشروع في مجلس
الشيوخ
مناقشات لجنة
القانون المدني :
رأت اللجنة
حذفها اكتفاء بالقواعد العامة في القانون الدولي الخاص .
تقرير اللجنة :
حذفت لأنها
تتناول مسألة تفصيلية وفي القواعد العامة في القانون الدولي الخاص ما يغني عن
إفرادها بنص خاص .
مناقشات المجلس
:
ووافق المجلس
على حذف المادة
المادة ٣٧ :
1 - يسري قانون
القاصر على الشروط الواجب توافرها في تحريره وما يترتب على التحرير من أثر وفي
سائر النظم التي توسع من أهليته
2 - أما
الإجراءات الواجب اتباعها في تحرير قاصر أجنبي في مصر فيسري عليها القانون المصري
.
التقنين المدني
السابق :
لا مقابل لها
ولكن يقابلها الفقرة ٨ من المادة ۲۹ من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة ونصها :
و ( يرجع ) في
الوصايا والقيامة والإذن بالإدارة إلى قانون بلد القاصر .
مذكرة المشروع
التمهيدي :
تتضمن المادة ٣٧
حكما ينطوي دون شك في نص المادة ٣٦ ولكن رئي التنويه صراحة بالتحرير وما يترتب
عليه من أثر زيادة في الإيضاح ولا سيما أن في مصر نظاماً خاصاً هو نظام أهلية
الإدارة تثبت لمن تجاوز سنه الثماني عشرة سنة من القصر وهذا النظام وغيره من النظم
الماثلة كنظام إعلان الرشد في ألمانيا تدخل كلها في مفهوم عبارة « وسائر النظم
التي توسع من أهلية القاصر » . أما الفقرة الأخيرة من المادة ٣٧ فحكمها مجرد تطبيق
القاعدة العامة المقررة في المادة ٥٢ .
المشروع في لجنة
المراجعة
تليت المادة
واقترح حذفها اكتفاء بالنص الوارد في الأهلية والنص الوارد في الإجراءات ...
فوافقت اللجنة .