عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة 14 (1)
في
الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت
انعقاد الزواج ، يسري القانون المصري وحده ، فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
التقنين
المدني السابق :
لا
مقابل لها.
المشروع التمهيدي : (2)
لا
مقابل لها .
المشروع
في لجنة المراجعة :
لا
مقابل لها.
المشروع
في مجلس النواب :
لا
مقابل لها.
المشروع
في مجلس الشيوخ :
مناقشات لجنة
القانون المدني :
محضر الجلسة
الخمسين
تليت المادة ١٤
التي تتعرض للقانون الواجب التطبيق على آثار عقد الزواج فانقسم الرأي قسمين :
فرأى سعادة
العشماوي باشا أنه لا يمكن الفصل بين الزواج وآثاره ، وأن القانون الذي يطبق على
صحة الزواج يجب أن يطبق على آثاره وهذا يقتضي إضافة فقرة جديدة تستثني حالة ما إذا
كان أحد الزوجين مصرياً فيطبق القانون المصري وحده تمشياً مع تعديل المادة السابقة
حتى يكون القانون الذي يطبق في إنشاء العقد هو الذي يحكم الآثار .
وكان من رأي
أباظة بك إخضاع آثار الزواج خصوصا المالية منها إلى قانون الزوج لأن هذه الآثار
ليست من النظام العام في شيء.
ولكن رأت
الأغلبية الأخذ برأي سعادة العشماوي باشا واستثناء حالة ما إذا كان أحد الزوجين
مصرياً فيطبق القانون المصري .
ثم رأت سحب هذا
الاستثناء على الفقرة الثانية أيضاً الخاصة بالطلاق .
ولما تعرضت
اللجنة لصياغة الاستثناء اتجهت الفكرة إلى إفراد حكم تطبيق القانون المصري إذا كان
أحد الزوجين مصرياً بمادة مستقلة . ووافقت اللجنة على النص التالي على أن يكون
المادة ١٤ مكرراً .
« في الأحوال
المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً يسري القانون
المصري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج » .
ويترتب على ذلك
حذف الفقرة الثانية المضافة إلى المادة ١٣ .
تقرير
اللجنة :
وضعت
اللجنة هذا النص بعد حذف المادة ١٥ من المشروع النهائي – وقد نقلت - هذا النص عن القانون
الهنغاري ( المادة ۱۰۹ ) رعاية
لقواعد القانون المصري في شأن الزواج . أما مسألة الأهلية للزواج فيرجع فيها
بالنسبة إلى كل من الزوجين إلى قانون جنسيته . وأصبح رقم المادة ١٤ .
مناقشات
المجلس :
وافق
المجلس على المادة كما وضعتها اللجنة.(3)
المادة ٣٠ - ومع
ذلك فالقانون المصري هو الذي يطبقه القاضي فيما تقدمه الزوجات من طلبات في دعاوى
الطلاق والانفصال ضد أزواجهن الأجانب للإذن لهن في اتخاذ مسكن منفصل ونفقة خاصة .
التقنين المدني
السابق :
لا مقابل لها .
مذكرة المشروع
التمهيدي :
استقى حكم
المادة ٣٠ من اتفاقية لاهاي المعقودة في ١٠ يونيه سنة ١٩١٢ بشأن تنازع القوانين
وتنازع الاختصاص في مسائل الطلاق والتفريق الجسماني، فالمادة ٦ من هذه الاتفاقية
تنص على أنه إذا لم يكن للزوجين أن يطلبا الطلاق أو التفريق الجسماني في البلد
الذي يوجد موطنهما فيه فيكون لكل منهما رغم ذلك أن يستصدر من القضاء المختص في هذا
البلد التدابير الوقتية التي ينص عليها القانون المحلي للحيلولة دون استمرار
الحياة المشتركة ، وقد نظمت المادة ۸۲۸ من قانون المرافعات المختلط ( وهي واردة بين النصوص
الإضافية التي ألحقت بهذا القانون بمقتضى القانون رقم ٩٤ لسنة ۱۹۳۷) الإجراءات التي
تتبع في استصدار تلك التدابير ، على أن نص المادة ٣٠ من المشروع قد تغني عنه
القواعد العامة المقررة في المادة ٥٢ إذ تقضي بأن قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي
يسري عليها قانون البلد الذي ترفع فيه الدعوى .
المشروع في لجنة
المراجعة
تليت المادة ٣٠
واقترح معالي السنهوري باشا حذفها لأنها تفصيلية .
فوافقت اللجنة
على ذلك .
المادة ٣١ -
يسري قانون الأب على المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية وتثبيت النسب بالزواج
والاعتراف بالبنوة وإنكارها .
التقنين المدني
السابق :
لا مقابل لها -
ولكن يقابلها الفقرة ٤ من المادة ۲۹ من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة:
« و ( يرجع ) في
حقوق الوالدين والأبناء وواجباتهم المتبادلة إلى قانون بلد الأب » .
مذكرة المشروع
التمهيدي :
يراجع بشأنها ما
جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ٣٢ من المشروع المحذوفة .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٣١
- فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي بسيط وأصبح نصها :
يسري قانون الأب
على المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية وتصحيح النسب بالزواج والإقرار بالبنوة
وإنكارها .
وأصبح رقم
المادة 15 في المشروع النهائي
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على
المادة دون تعديل ، تحت رقم ١٥ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة
القانون المدني :
ولما تليت
المادة ١٥ رأت اللجنة حذفها لأنها أثر من آثار الزواج يسري عليه قواعد الزواج وفقه
للقواعد العامة .
تقرير اللجنة :
حذفت المادة ١٥
- لأنها تعالج مسألة تفصيلية يحسن أن يكون نطاق الاجتهاد فيها رحباً ولا سيما أن
المادة ١١
وضعت قاعدة عامة
في شأن حالة الشخص وأهليته وقد استعيض عن هذه المادة بنص آخر « المادة ١٤ » يقضي
بأنه « في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين
مصرياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون المصري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج »
وقد نقلت اللجنة هذا النص عن القانون الهنغاري (المادة (۱۰۹) رعاية لقواعد القانون
المصري في شأن الزواج ، أما مسألة الأهلية للزواج فيرجع فيها بالنسبة إلى كل من
الزوجين إلى قانون جنسيته .
مناقشات المجلس
:
وافق المجلس على
حذف هذه المادة .
المادة ٣٢ -
يسري قانون الولد على المسائل الخاصة بأثبات البنوة الطبيعية وبما يترتب عليها من
آثار .
التقنين المدني
السابق :
لا مقابل لها
مذكرة المشروع
التمهيدي :
قصر المشروع
المواد ۳۱ ، ۳۲ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٥
على تعيين القانون الواجب تطبيقه في المسائل المتعلقة بنسب البنوة شرعياً كان أم
طبيعياً أم مؤسساً على التبني وفي المسائل المتعلقة بالنفقات . ولم يكتف المشروع
في هذه المواد بنقل الأحكام المقررة في المادة ٢٩ من لائحة التنظيم القضائي
للمحاكم المختلطة بل تدارك ما أخذ على هذه الأحكام من نقص أو عيب في صياغتها .
وتعرض المادة ٣١
للمسائل الخاصة بالبنوة الشرعية وتصحيح النسب بالزواج والإقرار بالبنوة وإنكارها
وتقضي في كل ذلك بوجوب تطبيق قانون الأب . وقد نقل المشروع هذا الحكم من الفقرة
السادسة من المادة ٢٩ من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة وهو يتفق مع
القواعد المقررة في كثير من التشريعات الأجنبية ( المادة ۱۸ من قانون إصدار
التقنين الألماني والمادة ۱۸ من التشريع البولوني الصادر في سنة ١٩٢٦ ) .
وتواجه المادة
٣٢ صورة البنوة الطبيعية وهي التي تكون ثمرة صلة غير شرعية فتجعل المرجع في
إثباتها وتعيين ما يترتب عليها من آثار قانون الولد على غرار ما فعل تقنين
بوستامنتي في المادة ٦٤ وبإيراد هذا النص عالج المشروع نقصاً في أحكام المادة ۲۹ من لائحة
التنظيم القضائي المحاكم المختلطة وتخير أنسب القوانين لحكم صلة البنوة الطبيعية ،
ويراعى في هذا الصدد أن قانون الأب لا يصلح أن يكون مرجعاً للفصل في البنوة
الطبيعية عند اختلاف الجنسية لأن أهم جانب في هذه البنوة هو علاقة الأم بالولد
الطبيعي ، ولذلك جعلت بعض التشريعات الاختصاص لقانون الأم ( م ١٠ من التقنين
الإيطالي الجديد ) إلا أن من الأنسب أن يسند هذا الاختصاص إلى قانون الولد إذ
المفروض أن الأمر يتعلق بحالة الولد قبل كل شيء .
المشروع في لجنة
المراجعة
تليت المادة ٣٢
- فاقترح معالي السنهوري باشا حذفها لأنها قد تحمل الولد الطبيعي لأب قد لا يسمح
قانونه بذلك فوافقت اللجنة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق