الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 سبتمبر 2023

مرسوم رقم (25) لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبي

 مرسوم رقم (25) لسنة 2023

بإنشاء

محكمة التركات في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن          محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الصّادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2017 بشأن تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2022 بشأن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي،

وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2020 بشأن تنظيم بيع الورثة للعقارات السكنيّة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 2021 بشأن تحديد رئيس الجهة القضائية المحلية في إمارة دبي لأغراض تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية،

وعلى القرار رقم (8) لسنة 2021 بتشكيل لجنة قضائية خاصة،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة ندب القضاة في محاكم دبي،

وعلى القرار رقم (6) لسنة 2022 بإنشاء المحكمة الخاصة بالتركات،

 

نرسم ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السمو حاكم دبي.         

المجلس

:

المجلس القضائي للإمارة.

المحاكم

:

محاكم دبي، وتشمل محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وأي محكمة أخرى يتم إنشاؤها فيها.

المحكمة

:

محكمة التركات، المُنشأة بموجب هذا المرسوم.

التركة

:

كل ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية.

طلبات الإرث والتركات

:

كل طلب يتعلق بالإرث والمستحقين له، أو بالتركة وجردها وتصفيتها وقسمة أموالها بين الورثة.

دعوى التركة

:

كل منازعة بين الورثة أو بين الورثة والغير، تتعلق بطلبات الإرث والتركات، وتشمل الدعاوى المدنية أو التجارية أو العقارية أو دعاوى الأحوال الشخصية أو الهبات أو الوصايا، الناشئة عن الحق في الإرث أو التركة أو المرتبطة بهما.

دعوى قسمة الملكية الشائعة

:

الدعوى التي يكون محلها طلب إنهاء حالة الشيوع وقسمة الملكية الشائعة بين الورثة أو بين الورثة والغير، في العقارات والمنقولات، التي آلت ملكيتها للورثة بطريق الإرث.

قاضي التحضير

:

القاضي المختص بنظر طلبات الإرث والتركات وقسمة الملكية الشائعة بين الورثة أو بين الورثة والغير، وإصدار الأوامر والقرارات الخاصة بها، وقيد دعاوى التركات ودعاوى قسمة الملكية الشائعة وتجهيزها وإدارتها أمام المحكمة، وفقاً لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة.

 

إنشاء المحكمة

المادة (2)

 

تُنشأ في المحاكم بموجب هذا المرسوم، محكمة، تُسمى "محكمة التركات".

 

مقر المحكمة

المادة (3)

 

يكون المقر الرئيس للمحكمة في المحاكم.

 

أهداف إنشاء المحكمة

المادة (4)

 

يهدف إنشاء المحكمة إلى تحقيق ما يلي:

1.      الحفاظ على الروابط الاجتماعية والعائلية، وحمايتها من الخصومات التي قد تنشأ بسبب الإرث والتركات.

2.      جمع الدعاوى والطلبات المتعلقة بالإرث والتركات والطلبات الناشئة عنها في دعوى واحدة أمام جهة قضائية واحدة، عوضاً عن توزيعها على أكثر من جهة قضائية نتيجة تطبيق قواعد الاختصاص.

3.      اختصار إجراءات التقاضي في دعاوى التركات ودعاوى قسمة الملكية الشائعة، وضمان سرعة الفصل فيها، دون الإخلال بمتطلبات العدالة الناجزة.

4.      إنشاء قضاء نوعي متخصص في دعاوى التركات ودعاوى قسمة الملكية الشائعة، يكون قادراً على الفصل فيها، وفيما يتفرع عنها من دعاوى وطلبات.

5.      إضفاء المرونة الإجرائية في دعاوى التركات ودعاوى قسمة الملكية الشائعة، والتي تتطلب حلول قضائية مبتكرة.

 

اختصاصات المحكمة

المادة (5)

 

‌أ-        ‌مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص القضائي بين المحاكم الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تختص المحكمة دون غيرها، بالنظر والفصل في دعاوى التركة، ودعاوى قسمة الملكية الشائعة، والدعاوى والطلبات الناشئة عن أي منهما.

‌ب-   لا تختص المحكمة بالنظر والفصل في الدعاوى التالية:

1.      الدعاوى الجزائية أو العمالية المرتبطة بطلبات الإرث والتركات.

2.      دعاوى التركة التي تم أو يتم إناطة الاختصاص بالنظر والفصل فيها إلى لجان قضائية خاصة مشكلة في الإمارة بقرار من الحاكم.

3.      دعاوى الشركاء المتعلقة بالشركات التي تم نقل ملكيتها للورثة.

‌ج-    يجوز بقرار من الحاكم، بناءً على توصية رئيس المجلس، إحالة الدعاوى المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة إلى المحكمة.

 

 

 

 

 

درجات التقاضي أمام المحكمة

المادة (6)

 

يكون التقاضي أمام المحكمة على درجتين، وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة.

 

دوائر المحكمة

المادة (7)

 

‌أ-        تتكون المحكمة من دوائر ابتدائية واستئنافية، يتم اختيار قضاتها عن طريق التعيين أو الندب وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 المُشار إليه.

‌ب-   تُشكّل كل دائرة من (3) ثلاثة قضاة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المحكمة، على أن يراعى في التشكيل تنوع تخصصات القضاة، بما يتناسب مع دعاوى التركة ودعاوى قسمة الملكية الشائعة المعروضة على المحكمة.

 

رئيس المحكمة

المادة (8)

 

‌أ-        ‌يكون للمحكمة رئيس لا تقل درجته عن قاضي تمييز، يتم تعيينه بقرار من المجلس.

‌ب-   ‌يتولى رئيس المحكمة الإشراف على أعمال المحكمة، ويجوز أن يكون رئيساً لأي دائرة استئنافية فيها.

 

قاضي التحضير

المادة (9)

 

‌أ-        يُلحق بالمحكمة قاضي تحضير أو أكثر لا تقل درجته عن قاضي ابتدائي أول، ويجوز بقرار من رئيس المحكمة أن يكون قاضي التحضير عضواً في دائرة غير التي باشر فيها أعمال التحضير أو إبداء الرأي.

‌ب-   يكون لقاضي التحضير جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بالقاضي المشرف ومدير الدعوى بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 المشار إليه وهذا المرسوم والتشريعات السارية في الإمارة.

‌ج-    يكون لقاضي التحضير جميع الصلاحيات والمسؤوليات والاختصاصات المتعلقة بإدارة ملف التركة المقررة بموجب القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 المشار إليه، والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بما يلي:

1.      نظر طلبات الإرث والتركات وقسمة الملكية الشائعة، والبت فيها.

2.      فتح ملف التركة وإدارتها لحين قسمتها بين الورثة أو إحالتها للدائرة المختصة.

3.      جرد التركة وتصفيتها، وعرض التسوية والقسمة وإتمامها بين الورثة المستحقين.

4.      تعيين وصي للتركة بناءً على طلب الورثة أو من تلقاء نفسه.

5.      التحضير لدعاوى التركة ودعاوى قسمة الملكية الشائعة وإدارتها أمام الدائرة المختصة.

6.      أي مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس المحكمة.

 

تقديم طلبات الإرث والتركات

المادة (10)

 

‌أ-        تقدّم طلبات الإرث والتركات لقاضي التحضير، ليقوم بإصدار الإشهادات والقرارات والأوامر المناسبة، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

‌ب-   يتم فتح ملف التركة لدى المحكمة بناءً على طلب أي من ذوي الشأن، ويتولى قاضي التحضير بنفسه أو بواسطة وصي التركة، اتخاذ إجراءات جرد التركة وإدارتها وتصفيتها، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

 

عرض التسوية

المادة (11)

 

يعرض قاضي التحضير التسوية على أطراف دعوى التركة، وفي حال موافقتهم على التسوية، تُتخذ الإجراءات التالية:

1.      تُحرر اتفاقية التسوية تحت إشراف قاضي التحضير، ويتم التوقيع عليها من جميع الأطراف.

2.      يتم التصديق على اتفاقية التسوية واعتمادها وتوثيقها من قاضي التحضير، ويكون لهذه الاتفاقية قوة السند التنفيذي.

3.      يُسلَّم كل طرف نسخة من اتفاقية التسوية، ويتم الاحتفاظ بنسخة منها لدى المحكمة.

 

تعذر التسوية

المادة (12)

 

‌أ-        إذا تعذر إتمام التسوية بين أطراف دعوى التركة، فإنه يجب على قاضي التحضير إصدار قرار بتعذر التسوية، مصحوباً بالتكييف القانوني للموضوع محل النزاع.

‌ب-   يكون لذوي الشأن خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار قاضي التحضير بتعذر التسوية وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، قيد دعوى التركة أمام المحكمة.

‌ج-    إذا انقضت المدة المُشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، دون قيد دعوى التركة، فإنه يجوز لقاضي التحضير اتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن، بما في ذلك إصدار قرار بإغلاق ملف التركة، ولا يمنع صدور هذا القرار ذوي الشأن من طلب قيد الدعوى لاحقاً.

 

التحضير لدعوى التركة

المادة (13)

 

يقوم قاضي التحضير بعد قيد دعوى التركة، بتحديد جلسة للأطراف أمام الدائرة الابتدائية المختصة بالمحكمة، خلال مهلة لا تزيد على (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ قيدها، على أن يقوم بالإجراءات التالية قبل موعد الجلسة:

1.      تكليف الأطراف بأن يودع كل منهم مذكرة شاملة تتضمن طلباته وأوجه المنازعة فيها مع الأطراف الآخرين وما يؤيد وجهة نظرهم من أدلة ومستندات، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التكليف.

2.      يُعدّ قاضي التحضير مذكرة برأيه القانوني حول الدعوى، على أن تتضمن هذه المذكرة تحديد موضوع الدعوى والمنازعات الحاصلة بشأنها وطلبات ودفوع كل طرف، ونقاط الاختلاف بينهم، والمبادئ القضائية المستقر عليها في المنازعات المماثلة.

3.      يحيل قاضي التحضير دعوى التركة ومذكرته القانونية للدائرة الابتدائية المختصة بالمحكمة، ويكلف الأطراف بالحضور أمامها في الجلسة المحددة.

 

دعوى قسمة الملكية الشائعة

المادة (14)

 

‌أ-        تقدّم الطلبات المتعلقة بقسمة الملكية الشائعة لقاضي التحضير بالمحكمة.

‌ب-   يعرض قاضي التحضير على الأطراف القسمة الرضائية، وفي حال موافقتهم على ذلك، تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا المرسوم.

‌ج-    في حال عدم موافقة الأطراف على القسمة الرضائية، فإنه يجب على قاضي التحضير إصدار قرار بتعذر إجراء هذه القسمة.

‌د-      يكون للأطراف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار قاضي التحضير بتعذر إجراء القسمة الرضائية وفقاً للفقرة (ج) من هذه المادة، قيد دعوى قسمة الملكية الشائعة أمام المحكمة.

‌ه-       إذا انقضت المدة المُشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة، دون قيد دعوى قسمة الملكية الشائعة، فإنه يجوز لقاضي التحضير اتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن، بما في ذلك حفظ الطلب، ولا يمنع صدور هذا القرار ذوي الشأن من طلب قيد الدعوى لاحقاً.

‌و-      تتبع بشأن التحضير لدعوى قسمة الملكية الشائعة أمام المحكمة الإجراءات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا المرسوم.

 

الفصل في الدعوى

المادة (15)

 

‌أ-        ‌تنظر الدائرة المختصة في المحكمة الدعاوى المعروضة عليها وتفصل فيها خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ قيد الدعوى أمامها، ويجوز بموافقة رئيس المحكمة تمديدها للمدة التي يحددها بناءً على ظروف الدعوى وسير الإجراءات فيها.

‌ب-   ‌على الدائرة المختصة في المحكمة إعداد جدول زمني يتضمن متطلبات وإجراءات الفصل في الدعوى في حدود المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويبلغ أطراف الدعوى بهذا الجدول في الجلسة الأولى.

 

الخبرة أمام المحكمة

المادة (16)

 

‌أ-        تسري بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام المحكمة، أحكام القانون رقم (13) لسنة 2020 المُشار إليه والتشريعات السارية في الإمارة.

‌ب-   تحدد المحكمة للخبير المدة اللازمة لإنجاز المهمة المكلّف بها وتقديم تقرير الخبرة فيها، ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا لأسباب جدية تقدرها المحكمة، على أن يكون التمديد لمدة لا تزيد على المدة الأصلية، وبما لا يتعارض مع الجدول الزمني المعتمد من المحكمة للفصل في الدعوى.

 

التظلم من الأوامر والقرارات الصادرة عن قاضي التحضير

المادة (17)

 

‌أ-        لكل ذي مصلحة التظلم أمام الدائرة الابتدائية في المحكمة، من الأوامر والقرارات الصادرة عن قاضي التحضير، خلال (5) خمسة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلانه بالأمر أو القرار المتظلم منه، وذلك بموجب مذكرة، تتضمن تحديد الأمر أو القرار المتظلم منه، وأسباب التظلم.

‌ب-   تفصل الدائرة الابتدائية في التظلم المعروض عليها في غرفة المشورة، ويكون القرار الصادر عنها في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن عليه بأي طريقٍ من طرق الطعن.

 

 

الطعن على الأحكام

المادة (18)

 

‌أ-        يجوز للخصوم الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية في المحكمة، أمام الدائرة الاستئنافية المشكّلة فيها، ويكون الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية غير قابل للطعن عليه بالتمييز.

‌ب-   يجوز للخصوم الطعن على الأحكام الانتهائية الصادرة عن دوائر المحكمة عن طريق التماس إعادة النظر.

‌ج-    يتم تقديم الطعن المشار إليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وفقاً للمدد والحالات والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 المُشار إليه.

 

تنفيذ الأحكام

المادة (19)

 

تُنفّذ الأحكام الصادرة عن المحكمة وفق الطرق المتبعة لتنفيذ الأحكام في المحاكم.

 

التشريعات واجبة التطبيق

المادة (20)

 

تفصل المحكمة في الطلبات والدعاوى والطعون المقدمة إليها استناداً إلى:

1.      التشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الإمارة.

2.      أحكام الشريعة الإسلامية.

3.      مبادئ العدالة الطبيعية وقواعد الحق والإنصاف.

4.      العرف، إلا إذا كان مخالفاً للتشريعات السارية أو النظام العام أو الآداب العامة.

 

أحكام انتقالية

المادة (21)

 

‌أ-        تحل المحكمة محل "المحكمة الخاصة بالتركات" المنشأة بموجب القرار رقم (6) لسنة 2022 المُشار إليه.

‌ب-   تحل المحكمة محل اللجنة القضائية الخاصة المشكّلة للنظر والفصل في الطلبات والادعاءات والمنازعات والطعون المقدمة إليها بشأن بيع العقار السكني من الورثة، المنظّمة اختصاصاتها بموجب القرار رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه.

‌ج-    تُنقل إلى المحكمة الاختصاصات التي تتولاها المحاكم الابتدائية في المحاكم، المتعلقة بطلبات ودعاوى الإرث والتركات ودعاوى قسمة الملكية الشائعة.

‌د-      تُحال إلى المحكمة جميع طلبات الإرث والتركات، وكذلك دعاوى التركات ودعاوى قسمة الملكية الشائعة المنظورة أمام المحاكم الابتدائية في المحاكم وقت العمل بهذا المرسوم، بالحالة التي هي عليها، ما لم تكن قد تم حجزها للحكم.

‌ه-       يمتنع على جميع المحاكم في الإمارة بعد العمل بهذا المرسوم، قيد أي طلب أو دعوى جديدة تدخل في اختصاص المحكمة.

 

تقديم الدعم للمحكمة

المادة (22)

 

‌أ-        تتولى المحاكم تقديم الدعم الإداري والمالي والفني اللازم للمحكمة لتمكينها من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، بما في ذلك إنشاء مكتب إدارة الدعوى الذي يشرف عليه قاضي التحضير.

‌ب-   يتولى مكتب إدارة الدعوى المهام والصلاحيات المقررة له وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 المشار إليه.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (23)

 

باستثناء القرارات التي يختص الحاكم أو رئيس المجلس بإصدارها وفقاً لأحكام هذا المرسوم، يصدر رئيس المحكمة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

الحلول والإلغاءات

المادة (24)

 

‌أ-        يحل هذا المرسوم محل القرار رقم (6) لسنة 2022 المشار إليه.

‌ب-   يُلغى القرار رقم (8) لسنة 2021 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

 

النشر والسريان

المادة (25)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 يونيو 2023م>>

الموافـــــــــــــــــــــــــق 25 ذو القعدة 1444هـ


الطعن 1355 لسنة 51 ق جلسة 15 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 158 ص 774

جلسة 15 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: ماهر قلاده واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين وحمدي محمد علي.

----------------

(158)
الطعن رقم 1355 لسنة 51 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن الامتداد القانوني: استيلاء".
اعتبار الأماكن المستولى عليها مؤجرة للجهات التي تم الاستيلاء لصالحها. ق 121 لسنة 1947، م 3/ 2 ق، 52 لسنة 69، م 6/ 2 ق 49 لسنة 1977. وجوب الالتزام بالقانون 577 لسنة 1954 بشأن تحديد مدة الاستيلاء المؤقت واستيفاء أحكام قانون إيجار الأماكن الخاصة بالامتداد القانوني.

-----------------
إن نص المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 - وتقابلها المادة 3/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969، والمادة 6/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على أن "الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء يعتبر ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها" إلا أن القانون رقم 577 لسنة 1954 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.... وضع قواعد خاصة بالنسبة لمدة الاستيلاء فجعلها محددة بحد أقصى لا يجاوز ثلاث سنوات يتعين بعدها إنهاء الاستيلاء وما يتبعه من اعتبار العين مؤجرة، ما لم يتم قبل ذلك اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، وإذ كانت تلك القواعد تغاير الأحكام التي شرعتها قوانين إيجار الأماكن بخصوص الامتداد القانوني بعقد الإيجار، وأن المستفاد مما تقدم أن العقارات المستولى عليها كما استثنيت بموجب نصوص القوانين التي أجازت الاستيلاء عليها من أحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة، فإنها قد استثنيت أيضاً بمقتضى المادة 18 سالفة الذكر من أحكام ذلك القانون المتعلقة بامتداد الإيجار امتداداً قانونياً إلى أجل غير مسمى، لما كان ذلك فإنه يتعين الالتزام بما جاء بالقانون 577 لسنة 1954 بشأن تحديد مدة الاستيلاء المؤقت، واستبعاد ما ورد بقوانين إيجار الأماكن خاصة بالامتداد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1975 لسنة 1979 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون ضده بصفته من العين التي استولى عليها بموجب قرار الاستيلاء الذي أصدره بصفته 474 سنة 1972 والتسليم. تأسيساً على أنه بموجب القرار سالف الذكر تم الاستيلاء على الفيلا والشقة المملوكتين له، وأن هذا القرار موقوت بثلاث سنوات انتهت عام 1975، أصبح بعدها وضع يد المطعون ضده بصفته على العين بغير سند، لذلك أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 428 لسنة 30 ق طنطا. وبتاريخ 23/ 3/ 1981 حكمت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه برفض طلب إخلاء المطعون ضده من العين المستولى عليها إلى القول بأن مؤدى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977، أن المطعون ضده يعد في حكم المستأجر ويتمتع بالتالي بامتداد العقد الذي قرره هذا القانون، وذلك رغم أن المادة 18 من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 حددت مدة الاستيلاء المؤقت بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي، وأنه إذا دعت الضرورة إلى مد هذه المدة وجب على المصلحة المختصة أن تتخذ قبل انتهائها بوقت كاف إجراءات نزع الملكية، فإن لم تتخذ هذه الإجراءات وجب إعادة العقار لمالكه في نهاية مدة الثلاث سنوات، وإلا كان وضع يدها بغير سند، وعلى ذلك فإن مدة الاستيلاء المؤقت لا تمتد بمقتضى أحكام قوانين الإيجار الاستثنائية بل تنتهي بانقضائها وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بما يخالف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه وإن نصت المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 - وتقابلها المادة 3/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969، والمادة 6/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على أن "الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها إلا أن القانون رقم 577 لسنة 1954 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، نص في مادته الثامنة عشرة على أن "تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي، ويجب إعادته في نهايتها بالحالة التي كانت عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص في قيمته.. وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوي الشأن على ذلك وأصبح العقار غير صالح للاستعمال الذي كان مخصصاً له وجب على المصلحة المختصة أن تتخذ قبل مضي الثلاث سنوات بوقت كاف إجراءات نزع ملكيته.."، وإذ وضع هذا القانون الأخير قواعد خاصة بالنسبة لمدة الاستيلاء فجعلها محدودة بحد أقصى لا يجاوز ثلاث سنوات يتعين بعدها إنهاء الاستيلاء وما تبعه من اعتبار العين مؤجرة، ما لم يتم قبل ذلك اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، وكانت تلك القواعد تغاير الأحكام التي شرعتها قوانين إيجار الأماكن بخصوص الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وأن المستفاد مما تقام أن العقارات المستولى عليها كما استثنيت بموجب نصوص القوانين التي أجازت الاستيلاء عليها من أحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة، فإنها قد استثنيت أيضاً بمقتضى المادة 18 سالفة الذكر من أحكام ذلك القانون المتعلقة بامتداد الإيجار امتداداً قانونياً إلى أجل غير مسمى، لما كان ذلك فإنه يتعين الالتزام بما جاء بالقانون 577 لسنة 1954 بشأن تحديد مدة الاستيلاء المؤقت واستبعاد ما ورد بقوانين إيجار الأماكن من أحكام خاصة بالامتداد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام الامتداد المنصوص عليها من قوانين إيجار الأماكن على عين النزاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.