جلسة 25 من يونيه سنة 1972
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار، نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد عوض الله مكي، المستشارين.
--------------------
(84)
القضية رقم 1378 لسنة 14 القضائية
دعوى الإلغاء "الإجراءات السابقة على رفعها - التظلم الوجوبي" - عاملون مدنيون "تقدير الكفاية".
المادة 32 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 – نصها على أن للعامل أن يتظلم من تقدير كفايته بدرجة ضعيف أو دون المتوسط خلال شهر من تاريخ إعلانه به - التظلم الذي يقدم بعد هذا الميعاد - يعتبر هو التظلم الوجوبي المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة - بيان ذلك.
-------------------------------
إن لجنة شئون العاملين قد اعتمدت التقرير السري في 21 من يونيه سنة 1964 وأخطر به المدعي في 6 من يوليه سنة 1964 فتظلم منه في 29 من أغسطس سنة 1964، ومن ثم فإن هذا التظلم يخضع لحكم المادة 32 من القانون رقم 46 لسنة 1964 في شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة التي تجيز للعامل أن يتظلم من التقرير بدرجة ضعيف أو دون المتوسط إلى لجنة شئون العاملين خلال شهر من إعلانه به ولا يعتبر هذا التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه. فإذا كان الثابت أن التظلم المشار إليه جاء بعد أكثر من شهر من تاريخ إعلان المدعي بالتقرير فإن هذا يترتب عليه أن يصبح قرار اللجنة نهائياً لانقضاء ميعاد التظلم منه، ولكنه لا يترتب عليه إهدار أثر التظلم الذي تقدم به المذكور بعد انقضاء الميعاد المذكور فيما يتعلق بميعاد رفض الدعوى بوصفه تظلماً وجوبياً مقدماً وفقاً للإجراءات المقررة في شأن التظلم من القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن الموظفين قبل الطعن فيها بالإلغاء والمنصوص عليها في القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة، ولما كان قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المدعي وهو القرار المطعون فيه قد أصبح نهائياً في 6 من أغسطس سنة 1964 وتظلم منه المذكور في 29 من شهر أغسطس سنة 1964 فإن ميعاد التظلم الوجوبي وميعاد رفع الدعوى يحسب من هذا التاريخ.
"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 156 لسنة 12 القضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ضد وزارة الحربية والمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وشركة مصر الجديدة للكيماويات الحربية والمدنية بعريضة أودعت سكرتارية هذه المحكمة في 28 من ديسمبر سنة 1964 طلب فيها الحكم "بإلغاء الأمر الصادر في 27 من يونيه سنة 1964 بتقدير كفايته بدرجة ضعيف مع إلغاء كافة الآثار المترتبة عليه وأخصها حرمانه من العلاوة الدورية المستحقة له اعتباراً من أول مايو سنة 1964 وإلزام المدعى عليهما المصروفات وأتعاب المحاماة" وبجلسة 17 من ديسمبر سنة 1966 حكمت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري تطبيقاً للمادتين 13، 14 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 معدلاً بالقانون 144 لسنة 1964 وقيدت بجدولها برقم 1397 لسنة 13 القضائية، وتوجز أسانيد الدعوى في أن التقرير الصادر بتقدير درجة كفايته بتاريخ 27 من يونيه سنة 1964 أعد عن المدة من أول يناير إلى 11 من ديسمبر سنة 1963 وقدرت كفايته بـ 35 درجة من الرئيس المباشر والمدير الفني والمدير العام واعتمد هذا التقرير لمن لجنة شئون الموظفين بجلسة 31 من يونيه سنة 1964 وهذا التقرير هو ناتج مجموع التقديرات التي وضعت عنه في الأربعة عشر بنداً الموضحة بنموذج التقرير، ونص على البيانات التي دونت في التقرير أنها غير صحيحة ومخالفة للواقع.
وأجابت شركة مصر الجديدة للكيماويات الحربية والمدنية (مصنع 81 الحربي سابقاً) على الدعوى بمذكرة مؤرخة 3 من مايو سنة 1965 حاصلها أن المدعي لم يثبت جدارة في العمل وكثرت شكاوى رؤساء الأقسام منه، وهو كثير الاعتراض على ما يصدر إليه من تعليمات وتوجيهات فضلاً عن ضعف مستواه الفني وانتهت في مذكرتها إلى أن المسئولين عنه قد يئسوا من إصلاحه وقد وضع عنه التقرير المطعون فيه بعد إنذاره من رئيسه المباشر شفهياً عدة مرات وحرم من علاواته الدورية المستحقة له في أول مايو سنة 1964 وكانت الحكومة قد دفعت بجلسة التحضير في 11 من يناير سنة 1966 بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أن المدعي يعمل بمصنع 71 الحربي الذي أصبح بعد ذلك شركة مصر الجديدة للكيماويات المدنية والحربية وعقب المدعي على ذلك بأن الشركات التي تملكها الحكومة يعتبر موظفوها موظفين عموميين ويختص القضاء الإداري بنظر منازعاتهم.
وبجلسة 5 من يونيه سنة 1968 قضت محكمة القضاء الإداري:
أولاً - برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها.
ثانياً - بإلغاء كل من التقرير السنوي عن أعمال المدعي سنة 1963 بدرجة ضعيف وقرار حرمانه من العلاوة الدورية المستحقة له في أول مايو سنة 1964.
ثالثاً - بإلزام الجهة الإدارية المصروفات "وأقامت قضاءها بالنسبة للدفع بعدم القبول على أن التقرير المطعون فيه هو عن أعمال المدعي سنة 1963 وقد أعدته المؤسسة العامة للمصانع الحربية والمدنية التي كان المدعي يعمل بها بمصنع 81 الحربي وقبل أن يحول هذا المصنع إلى شركة مساهمة في سنة 1964 أي أنه أعد في وقت كان فيه المدعي موظفاً عاماً بالمؤسسة ومن ثم ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري، وبالنسبة للموضوع قالت المحكمة أن المدعي ندب للعمل بمصنع 80 الحربي بالقرار رقم 116 لسنة 1962 اعتباراً من 22 من نوفمبر سنة 1962 إلى 30 من إبريل سنة 1963 وبعد انتهاء ندبه نبه عليه بتقديم نفسه إلى مصنع 81 الحربي صباح يوم أول مايو سنة 1963 وبذلك يكون قد أمضى الفترة من أول يناير إلى 30 من إبريل سنة 1963 منتدباً بالمصنع المذكور ثم أمضى باقي سنة 1963 بمصنع 81 الحربي، وطبقاً لنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التوظف كان على الرئيس المباشر له في الفترة التي كان منتدباً فيها أن يعد مذكرة بملاحظاته ويرسلها لرئيسه المباشر في المصنع 81 الحربي ليعتمد عليها في إعداد التقرير السنوي عن أعماله عام 1963 وإذ خلا ملفه وكذلك التقرير السنوي المطعون فيه مما يفيد إعداد هذه المذكرة فإن مصنع 81 الحربي يكون قد استقل بإعداد التقرير السنوي لعام 1963 كله دون الاستئناس بمذكرة الرئيس المباشر للمطعون ضده في الجهة التي انتدب إليها خلال مدة ندبه ويكون هذا التقرير قد أعد بالمخالفة لنص المادة سالفة الذكر، ولما كان قرار مصنع 81 الحربي بحرمانه من العلاوة الدورية المستحقة له في أول مايو سنة 1964 إنما جاء إعمالاً لحكم المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 التي رتبت على تقديم تقرير عن الموظف بدرجة ضعيف حرمانه من أول علاوة دورية مع تخطيه في الترقية في السنة التي قدم فيها التقرير وإذ انتهت المحكمة إلى بطلان التقرير السنوي للمدعي عن سنة 1963 فإنه بذلك تنهار العلة التي قام عليها قرار حرمانه من العلاوة الدورية التي استحقت له في أول مايو سنة 1964 ولزم من ثم إلغاء هذا القرار كذلك.
ومن حيث إن الطعن يقوم من حيث الشكل على عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ذلك أن المدعي أخطر بتقرير الكفاية المطعون فيه في 6 من يوليه سنة 1964 فكان يتعين عليه أن يتظلم منه خلال شهر يبدأ من هذا التاريخ وإلا أصبح التقرير نهائياً كما تقضي بذلك المادة 32 من القانون رقم 46 لسنة 1964 ولما كانت مدة الشهر قد انتهت في 5 من أغسطس سنة 1964 فإنه كان يتعين على المدعي أن يقيم دعواه في بحر ستين يوماً من 6 أغسطس سنة 1964، ولما كان المدعي لم يرفع دعواه إلا في 26 من ديسمبر سنة 1964 فإنها تكون قد رفعت بعد الميعاد، ويقوم الطعن من حيث الموضوع على أنه لا أساس لما ذهب إليه الحكم من خلو ملف الخدمة والتقرير السري مما يفيد أن الرئيس المباشر لمصنع 80 الحربي أعد مذكرة بملاحظاته وأرسلها إلى رئيس المدعي المباشر بمصنع 81 الحربي ذلك أن هناك كتاباً مقدماً بحافظة الحكومة بجلسة 24 من إبريل سنة 1968 وهذا الكتاب كان تحت نظر رئيسه المباشر عند إعداد التقرير واعتمد عليه في إعداده، وقد حوى ملاحظات الرئيس المباشر في الجهة التي كان منتدباً إليها ولم توجب المادة (15) من اللائحة التنفيذية الإشارة إلى ما ورد بهذه المذكرة من ملاحظات عند إعداد التقرير ومن ثم يكون التقرير المطعون فيه قد تم وفقاً للإجراءات التي نصت عليها المادة سالفة الذكر ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الشق من الطعن المتعلق بالشكل فإن الثابت من الأوراق أن التقرير السري الذي أعد من المطعون ضده عام 1963 صدر من المصنع (81) الحربي في وقت كان فيه هذا المصنع جزءاً من المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وقبل أن يحول إلى شركة مساهمة في عام 1964 وكانت المؤسسة تطبق أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة على العاملين بها وأنه ولئن كان هذا التقرير قد أعد عن أعمال المدعي خلال عام 1963 ألا إن الثابت من الأوراق أن لجنة شئون العاملين بالمصنع 81 الحربي قد اعتمدته في 21 من يونيه سنة 1964 وأخطر به المدعي في 6 من يوليه سنة 1964 فتظلم منه في 29 من أغسطس سنة 1964، ومن ثم فإن هذا التظلم يخضع لحكم المادة 32 من القانون رقم 46 لسنة 1964 في شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة التي تجيز للعامل أن يتظلم من التقرير بدرجة ضعيف أو دون المتوسط إلى لجنة شئون العاملين خلال شهر من إعلانه به ولا يعتبر هذا التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه. فإذا كان الثابت أن التظلم المشار إليه جاء بعد أكثر من شهر من تاريخ إعلان المدعي بالتقرير فإن هذا يترتب عليه أن يصبح قرار اللجنة نهائياً لانقضاء ميعاد التظلم منه، ولكنه لا يترتب عليه إهدار أثر التظلم الذي تقدم به المذكور بعد انقضاء الميعاد المذكور فيما يتعلق بميعاد رفض الدعوى بوصفه تظلماً وجوبياً مقدماً وفقاً للإجراءات المقررة في شأن التظلم من القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن الموظفين قبل الطعن فيها بالإلغاء والمنصوص عليها في القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة، ولما كان قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المدعي وهو القرار المطعون فيه قد أصبح نهائياً في 6 من أغسطس سنة 1964 وتظلم منه المذكور في 29 من أغسطس سنة 1964 فإن ميعاد التظلم الوجوبي وميعاد رفع الدعوى يحسب من هذا التاريخ] ويتعين على المتظلم أن ينتظر المواعيد المقررة للبت فيه وهي ستون يوماً ثم يقيم دعواه بعد ذلك في ميعاد الستين يوماً التالية لانقضاء الستين يوماً المذكورة. ولما كان الثابت أن المدعي تظلم في 29 من أغسطس سنة 1964 وحافظ على الميعاد برفع دعواه خلال ستين يوماً بعد انقضاء الستين يوماً المقررة لجهة الإدارة للبت في تظلمه أي في ميعاد غايته 27 من ديسمبر سنة 1964 وإذ أقام المدعي دعواه في 26 من ديسمبر سنة 1964 أي قبل انقضاء الميعاد المذكور فإنه يكون قد أقامها خلال الميعاد المقرر قانوناً وبالتالي فهي مقبولة شكلاً ويكون الدفع بعدم قبولها في غير محله واجب الرفض.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالموضوع فإن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية بجلسة 24 من إبريل سنة 1968 إلى محكمة القضاء الإداري أنها تحوي الكتاب المؤرخ 14 من إبريل سنة 1963 رقم 3075 الموجه من مدير عام مصنع 80 الحربي إلى مدير عام مصنع 81 الحربي والمتضمن أنه "تنبه على السيد/ الحسيني عياد إسماعيل الذي سبق انتدابه إلى المصنع اعتباراً من 23/ 11/ 1962 بتسليم نفسه إلى المصنع 81 الحربي اعتباراً من 1/ 5/ 1963 وذلك لانتهاء فترة انتدابه، هذا وقد لاحظ رؤساؤه في العمل عدة ملاحظات جاء بها ما يلي" (1) إن فهم المذكور للنواحي الفنية والمعلومات الأساسية وشئون العمل ضعيفة إلى حد ما، كما أن إنتاجه أقل مما يطلب منه عادة وتنقصه الرغبة الكافية في بذل المجهود اللازم (2) المذكور لا يفكر بعمق فيما يعرض عليه من عمل ولا يستطيع تقييم الحقائق واستنباط النتائج ولا يمكن الاعتماد عليه بصفة أساسية في الأزمات بالإضافة إلى أنه كثيراً ما يتشبث برأيه مما يؤثر على سير العمل ولا يمكن الاعتماد عليه في تخطيط العمل، ولا يصدر أوامره بطريقة واضحة وكثيراً ما يتجنب المسئولية مما يحتاج معه إلى إشراف مستمر (3) أما بالنسبة إلى درجة مواظبته في العمل وسلوكه ونشاطه الرياضي والثقافي وما إلى ذلك فهي عادية إلى حد ما. (4) وبالنسبة إلى قيادة الأفراد الذين يعملون معه وتحت إشرافه فإنه يميل إلى التدخل في تفاصيل عملهم نظراً لأن حكمه عليهم لا يكون صائباً في كثير من الأحوال.... "وقد أشر مدير مصنع 81 الحربي على هذا الكتاب في 25 من إبريل سنة 1963 إلى مدير الورش وهو الرئيس المباشر للمدعي بعبارة: "للاطلاع والأخذ في الاعتبار عند كتابة التقرير السري ويحفظ بالملف" وقد أشر مدير الورش على الكتاب بما يفيد العلم ومن ثم فإنه يؤخذ مما تقدم أن رأي الرؤساء المباشرين للمدعي في الجهة التي كان منتدباً إليها كان تحت نظر الرئيس المباشر له في الجهة التي كان منتدباً منها عند إعداد التقرير السري المطعون فيه، وبالتالي يكون الأساس الذي استند إليه الحكم من أن ملف خدمة المدعي والتقرير السري خلا كل منهما مما يفيد أن الرئيس المباشر بمصنع 80 الحربي أعد مذكرة بملاحظاته وأرسلها إلى الرئيس المباشر بمصنع 81 الحربي - هذا الأساس يكون مخالفاً للواقع وللقانون، ذلك أن كل ما تتطلبه المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة أن تكون ملاحظات الرئيس المباشر في الجهة التي كان منتدباً إليها الموظف تحت نظر الرئيس المباشر في جهة عمله الأصلي حتى يتسنى لهذا الأخير الاسترشاد بها وأخذها في الاعتبار عند إعداد التقرير وهو ما تحقق في الحالة المعروضة كما أسلفنا.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الأخطاء والمآخذ التي أحصتها على المدعي جهة عمله الأصلية التي وضعت التقرير المطعون فيه والتي كانت السبب في الهبوط بدرجة كفايته إلى ضعيف تعتبر أكثر مما ساقته الجهة التي كان منتدباً إليها وفي كلا الحالين فإن الجهتين تصمانه بالضعف سواء من حيث الإنتاج أو الكفاءة في العمل أو الأخطاء التي ارتكبها فيما أسند إليه من أعمال أو تعاونه مع رؤسائه وزملائه أو التأخير والغياب بدون إذن، وذلك على النحو المبين في القرار المطعون فيه: وما سجله الرؤساء عن حالته خلال سنة 1963، ومن ثم فإن القرار قد بني على عناصر ثابتة في الأوراق ومستخلصة استخلاصاً سائغاً فهي متعلقة بعمل المدعي خلال السنة التي قدم عنه فيها التقرير كما أن التقديرات قامت على حقيقة كفاية المذكور حسبما لمستها جهة الإدارة موزعة على عناصرها المختلفة من إنتاج ومواظبة وطباع واستعداد وقدرة على تحمل المسئولية وما إلى ذلك من عناصر أخرى منتجة الأثر في ضبط كفايته والهبوط بها إلى درجة ضعيف، هذا إلى أنه لم يقم دليل من الأوراق على أن الإدارة في تقديرها قد تنكبت وجه المصلحة العامة أو أساءت استعمال سلطتها. وبهذه المثابة يكون قرار تقدير كفاية المدعي عن سنة 1963 بدرجة ضعيف وما ترتب عليه من حرمانه من علاوة مايو سنة 1964 قد جاء موافقاً لحكم القانون. ويكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى غير ذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويكون الطعن عليه في محله مما يتعين معه الحكم بإلغائه ورفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.