الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 29 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - نطاق الطعن

 

 

قضاء المحكمة الابتدائية برفض الدفع بعدم الاختصاص ولائياً. أثره. اكتساب الحكم الابتدائي حجية الشيء المقضي فيه. صيرورة ذلك الحكم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي تعلو اعتبارات النظام العام.

 

 

 

 

الطعن بالنقض. ماهيته. خصومة خاصة تقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام. الحكم في موضوع الاستئناف واقع. وجوب طرحه على محكمة الموضوع.

 

 

 

 

ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي والتي لم يأخذ بها الحكم المطعون فيه ولا يصادف محلاً في قضائه.

 

 

 

 

البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد تناول في أسبابه الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى .

 

 

 

 

الطعن بالنقض. أثره. عدم جوازه في غير الحالات التي بينها القانون على سبيل الحصر. ماهية تلك الحالات. تقيد محكمة النقض بأسباب الطعن.

 

 

 

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف .

 

 

 

 

إثارة السبب المتعلق بالنظام العام من المطعون عليه أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم. مثال في الدفع بعدم الاختصاص الولائي.

 

 

 

 

استئناف المحكوم له وحده للحكم الصادر بالتعويض طالباً زيادته. أثره. اكتساب الحكم الابتدائي حجية الشيء المقضي فيه في شأن ثبوت المسئولية قبل المحكوم عليه. عدم قبول منازعته أمام محكمة النقض في هذا الخصوص. نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة المطروحة في الاستئناف.

 

 

 

 

إثارة السبب المتعلق بالنظام العام من المطعون عليه أو النيابة العامة أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم.

 

 

 

 

إثارة غير الطاعن للمسائل المتعلقة بالنظام العام أمام محكمة النقض شرطه أن تكون متعلقة بالجزء المطعون عليه من الحكم.

 

 

 

 

وظيفة محكمة النقض. ماهيتها. ما يعرض عليها هو مخاصمة الحكم المطعون فيه. مؤدى ذلك. قصر نطاق الطعن على الخصومة التى كانت معروضة على محكمة الموضوع.

 

 

 

 

الطعن بطريق النقض عدم اتساع نطاقه لغير الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

الطعن بالنقض ينصرف إلى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، وما أحال عليه من أسباب الحكم الابتدائي واتخذ منها أسباباً له.

 

 

 

 

نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على ما أورده في الأسباب من قبول الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف.

 

 

 

 

النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة. ما عدا ذلك. حيازته قوة الأمر المقضي. امتناع إعادة النظر فيه.

 

 

 

 

نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الاستئنافية فى مسألة الاختصاص النوعى. عدم الطعن على هذا الحكم وعدم تضمين تقرير الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى الموضوع

 

 

 

 

نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الحكم الذى يطعن فيه. ليس هناك نص مماثل للمادة 404 من قانون المرافعات بالنسبة للطعن بالنقض.

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - إعلان الطعن / بطلانه

 

ميعاد إعلان الطعن المنصوص عليه في المادة 256/ 3 من قانون المرافعات هو ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان.

 

 

 

 

بطلان إعلان صحيفة الطعن بالنقض. نسبى. عدم جواز التمسك به لغير من شرع لمصلحته. لا يغير من ذلك أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة.

 

 

 

 

الميعاد المحدد لإعلان الطعن النقض. مجرد ميعاد تنظيمي بعد صدور قانون المرافعات 13 لسنة 1968. تجاوز قلم الكتاب هذا الميعاد. لا يترتب عليه بطلان.

 

 

 

 

تقديم المطعون ضدها مذكرة بالرد على أسباب الطعن في الميعاد القانوني. مؤداه. تحقق الغاية من إعلانها بصحيفة الطعن. التمسك ببطلان الإعلان. غير مقبول.

 

 

 

 

كفاية تسليم صورة واحدة من أصل الإعلان لمن كان له أكثر من صفة من المعلن إليهم. إتمام إعلان تقرير الطعن بالنقض على هذه الصورة صحيح . الدفع ببطلان إعلان التقرير الحاصل بعد ذلك - بفرض صحته - غير منتج .

 

 

 

 

توجيه إعلان الطعن إلى المطعون عليهم في محل إقامتهم إثبات المحضر أنه ليس لهم محل إقامة بهذا العنوان وأن آخر يقيم فيه وأنهم تركوا الإقامة به من مدة طويلة ولا يعلم لهم محل إقامة. قيام الطاعن بإعلانهم إلى النيابة دون بذل أي جهد للتعرف على محل إقامته. أثره . بطلان الإعلان .

 

 

 

 

على الطاعن مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة ليعلن بالطعن من يصح اختصامه قانوناً بصفته. م 383 مرافعات سابق. وفاة الخصم. وجوب توجيه إعلان الطعن إلى ورثته جملة وإلا كان باطلاً .

 

 

 

 

تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد المقرر لذلك. أثره. تحقيق الغاية من الإعلان التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراءات الإعلان في هذه الحالة . لا محل له .

 

 

 

 

إعلان الطعن بالنقض في الميعاد. حضور المطعون ضده وتقديمه مذكرة بدفاعه. التمسك ببطلان الإعلان دون بيان وجه المصلحة غير مقبول .

 

 

 

 

إعلان الطعن في الميعاد. تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد المقرر لذلك. أثره. تحقق الغاية من الإعلان.

 

 

 

 

خلو صورة تقرير الطعن المعلنة من بيان رقم الطعن وتاريخ التقرير به. لا بطلان.

 

 

 

 

بطلان إعلان تقرير الطعن. بطلان نسبي. التمسك به قاصر على من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة.

 

 

 

 

إعلان الطعن بالنقض في الميعاد. تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه. التمسك ببطلان الإعلان.

 

 

 

 

إعلان الطعن في الميعاد. تقديم المطعون عليه مذكرة بدفاعه. التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان. عدم بيان وجه المصلحة في التمسك به. لا يجوز.

 

 

 

 

عدم ذكر الساعة في ورقة الإعلان. لا جدوى من تمسك المطعون ضده بذلك ما دام لم يدع حصول الإعلان في ساعة لا يجوز إجراؤه فيها.

 

 

 

 

عدم قيام الطاعن بإعلان الطعن طبقاً للمادة الثالثة من القانون 43 لسنة 1965 أو خلال الميعاد المقرر بالمادة 431 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون 401 لسنة 1955 أو خلال الميعاد الذي منحه له القانون 4 لسنة 1967. جزاؤه بطلان الطعن.

 

 

 

 

خلو صورة إعلان الطعن المسلمة إلى الخصم من بيان تاريخ التقرير بالطعن بقلم الكتاب أو وقوع خطأ مادي فيه بتلك الصورة. لا بطلان.

 

 

 

 

منح القانون 4 لسنة 1967 للطاعن ميعاداً جديداً لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها هذا الميعاد الجديد بالنسبة لإعلان الطعن هو خمسة عشر يوماً تبدأ من 11/ 5/ 1967 تاريخ نشر القانون الأخير. عدم إعلان الطعن في الميعادين المذكورين. جزاؤه. البطلان. المادة 431 من قانون المرافعات السابق.

 

 

 

 

قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965. إعلان الطعن. ميعاده. بدؤه. القانون 4 لسنة 1967. منحه الطاعن ميعاداً جديداً لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها. مدته. بدؤه. عدم إعلان الطعن في الميعادين. أثره. بطلان الطعن. المادة 431 مرافعات.

 

 

 

 

إذا كان موضوع النزاع يدور حول استحقاق الطاعن لإعانة غلاء المعيشة وبدل الإجازات وفي أحقية المطعون عليهم في فصله من عمله وهو على هذه الصورة موضوع غير قابل للتجزئة لأن الطاعن كان يقوم بعمل واحد لدى المطعون عليهم ولدى مورثهم من قبل فلا يتصور أن يستحق إعانة غلاء معيشة أو بدل إجازة قبل بعضهم دون البعض الآخر كما لا يتصور أن يكون فصله من العمل قد تم دون مبرر في حق البعض دون الآخر.

 

 

 

 

الإجراء الذي تم صحيحاً قبل نشر القانون 4 لسنة 1967 ولكن بعد الميعاد، اعتباره صحيحاً، منتجاً لآثاره بغير حاجة لإعادته. زوال الجزاء المترتب على مخالفة الميعاد. م 2/ 1 من القانون 4 سنة 1967.

 

 

 

 

عدم قيام الطاعن بإعلان الطعن إلى المطعون ضده خلال الخمسة عشر يوماً التي حددتها المادة 431 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 401 سنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون والتي تبدأ من 22/ 7/ 1965 تاريخ نشر القانون 43 سنة 1965، أو خلال الميعاد الذي انفتح بالقانون 4 لسنة 1967 وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في 11/ 5/ 1967. وجوب إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 مرافعات والقضاء ببطلان الطعن.

 

 

 

 

إعلان الطعن. تمامه في الميعاد بمعرفة قلم الكتاب. تقديم المطعون عليه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان. عدم بيان وجه المصلحة في التمسك به. لا يجوز.

 

 

 

 

وجوب اشتمال تقرير الطعن على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وموطن كل منهم. الغرض منه. إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات. تحقق ذلك بكل ما يكفي للدلالة عليها.

 

 

 

 

بطلان إعلان الطعن بمعرفة قلم الكتاب في ظل القانون 106 لسنة 1962. قبل العمل بقانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965. لا أثر له .

 

 

 

 

القانون 106 لسنة 1962. رفعه عبء إعلان الطعن عن كاهل الطاعن وإلقاؤه على عاتق قلم الكتاب. القصد من ذلك الإقلال من مواطن البطلان. جواز تصحيح ما يقع في إعلان أحد المدعى عليهم في الطعن ولو بعد انقضاء الميعاد المحدد في المادة 11 من القانون 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

وصف المطعون عليه في تقرير الطعن بأنه قاصر وتوجيه الطعن إليه في شخص الوصي عليه بعد زوال صفته في تمثيله لبلوغه سن الرشد قبل صدور الحكم المطعون فيه. تمام إعلان المطعون عليه بعد ذلك في شخصه بوصفه بالغاً. لا بطلان.

 

 

 

 

القانون 106 لسنة 1962. رفعه عبء إعلان الطعن عن كاهل الطاعن وإلقائه على عاتق قلم الكتاب. القصد من ذلك الإقلال من مواطن البطلان. جواز تصحيح ما يقع في إعلان أحد المدعى عليهم في الطعن لو بعد انقضاء الميعاد المحدد في المادة 11 من القانون 57 لسنة 1959. صيرورته ميعاداً تنظيمياً لا يترتب على تجاوزه البطلان.

 

 

 

 

حضور المطعون عليه في الطعن وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد. تمسكه ببطلان إعلانه بتقرير الطعن دون أن يبين وجه مصلحته في ذلك. لا بطلان.

 

 

 

 

إغفال المحضر بيان مصدر علمه بغياب المعلن إليه. عدم إثبات الخطوات التى سبقت تسليم صورة إعلان تقرير الطعن. بطلان الإعلان.

 

 

 

 

إعلان تقرير الطعن. إعلانه إلى المطعون عليه بمكتب محام. عدم ثبوت أن هذا المكتب اتخذ فى إعلان الحكم محلا مختارا للمطعون عليه. بطلان الإعلان.

 

 

 

 

إعلان تقرير الطعن. خلو صورة إعلان تقرير الطعن المقدمة من المطعون عليه من البيانات الواردة بالمادة 10 مرافعات. بطلان الإعلان.

 

 

 

 

إعلان لم تراع فيه الإجراءات المرسومة فى المادتين 6 و7 من قانون المرافعات. بطلانه غير متعلق بالنظام العام. عدم حضور الخصم الذى بطل إعلانه. طلب خصمه الحكم فى غيبته. يجوز فى هذه الحالة للمحكمة أن تحكم ببطلان الإعلان.

 

 

 

 

إن مناط البطلان الذي جاءت به المادة 17 من قانون محكمة النقض إنما هو عدم حصول إعلان المدّعى عليه بالطعن في الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير به. فكلما تحقق أن هذا الإعلان قد تم في الواقع فالطعن مقبول وإلا فهو باطل.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - إعلان الطعن / ميعاده



تنص المادة 256/ 3 من قانون المرافعات على أنه "وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه - من قلم كتاب محكمة النقض - ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن".



عدم قيام الطاعن بإعلان الطعن طبقاً للمادة الثالثة من القانون 43 لسنة 1965 أو خلال الميعاد المقرر بالمادة 431 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون 401 لسنة 1955 أو خلال الميعاد الذي منحه له القانون 4 لسنة 1967. جزاؤه بطلان الطعن.




مقتضى نص المادة 3/ 2 من القانون 43 لسنة 1965 والمادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات وجوب إعلان الطعن خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من 22/ 7/ 1965 تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965.


منح القانون رقم 4 لسنة 1967 للطاعن ميعاداً جديداً لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها. هذا الميعاد الجديد بالنسبة لإعلان الطعن هو خمسة عشر يوماً تبدأ من نشر هذا القانون.



مقتضى نص المادة 3/ 2 من القانون 43 لسنة 1965 والمادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات وجوب إعلان الطعن خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من 22/ 7/ 1965 تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965 - منح القانون 4 لسنة 1967 للطاعن ميعاداً جديداً لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها.



قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965. إعلان الطعن. ميعاده. بدؤه. القانون 4 لسنة 1967. منحه الطاعن ميعاداً جديداً لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها. مدته. بدؤه. عدم إعلان الطعن في الميعادين. أثره. بطلان الطعن. المادة 431 مرافعات.