الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022

الطعن 12983 لسنة 91 ق جلسة 26 / 6 / 2022

محكمــة النقـــض

الدائـرة المدنية والتجارية

      ـــــــــــــــــــــــ

 محضر جلسة

 ــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / محمد حسن عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة"

وعضوية السادة القضاة / حــاتم أحمد سـنـوسي ،  محمود محمد تــوفيق      

                       هاني فوزى شومان  و  ياسر قبيصى أبو دهب     

  " نــواب رئيس المحكمـة "

وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد 27 من ذي القعدة سنة 1443 هـ الموافق 26 من يونيه سنة 2022 م .

نظرت في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12983 لسنة 91 القضائية .

المرفــوع مــن

- السيد/ العضو المنتدب التنفيذي لشركة ..... .

   مقرها ..... – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .                                         

 ضـــــــــــــــــد        

السيدة / ...... . المقيمة ..... – قسم المعادي – محافظة القاهرة .

   

        عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فأصدرت القرار الآتي :

-----------------

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . 

لما كان البين من الأوراق أن العلاقة الإيجارية غير منكورة بين طرفي النزاع وهو ما يغنى عن تقديم عقد الإيجار ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بصفته بالنعي في هذا الشأن يضحى على غير أساس ، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بعدم دستورية نص في القانون ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية ، وأن مؤدى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 5/5/2018 في القضية رقم 11 لسنة 23 ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 19 مكرر " ب " بتاريخ 13/5/2018 هو انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى اعتباراً من 16/7/2019 – اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم ، وأنه عملاً بالمادة 563 من القانون المدني أنه يلزم توقيت عقد الإيجار فإذا عقد الإيجار لمدة غير معينة أو تعذر إثبات مدته تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا نبه على الآخر بالإخلاء وفى المواعيد المبينة بالمادة السابقة ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنهاء العلاقة الإيجارية بين طرفي النزاع وتسليم عين النزاع إلى المطعون ضدها على سند مما خلص إليه من أوراق ومستندات الدعوى من أن تلك العين مؤجرة للشركة الطاعنة في غير أغراض السكنى وأنه بموجب حكم المحكمة الدستورية سالف البيان واعتباراً من 16/7/2019 – اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر حكم المحكمة الدستورية سالف البيان – ينحسر الامتداد القانوني عن عقد إيجار عين النزاع ويعتبر العقد منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة وهى شهر وقد انتهى بتنبيه المطعون ضدها الشركة الطاعنة برغبتها في إنهاء العلاقة الإيجارية وفقاً للمادة 563 من القانون المدني ، وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فإن ما تثيره الشركة الطاعنة بالنعي من اشتراط صدور تشريع لتطبيق حكم المحكمة الدستورية سالف البيان وامتداد عقد الإيجار طالما أن الشركة قائمة ولم يتم تصفيتها وأن حق إنهاء العقد مقرر للشركة وحدها ، يضحى على غير أساس ، ويتعين عدم قبول الطعن عملاً بالمادة 263/3 مرافعات ، ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 9 مكرر " أ " بتاريخ 6/3/2022 ، والذى نص في المادة رقم " 5 " منه على العمل به من اليوم التالي لنشره ، والمتضمن في المادة رقم " 2 " ... أن يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتم التراضي على غير ذلك ، ذلك أنه لما كان مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدني من انتهاء الإيجار المنعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالنص – أن التنبه الصادر من المؤجر هو عمل قانونى من جانب واحد يتحقق أثره بمجرد أن يعلن عن إرادته في انتهاء العقد إلى المتعاقد الآخر متى كانت شروط العقد تبيح ذلك ولا مخالفة فيه لما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة فإذا ما تحقق هذا الأمر انقضى العقد فلا يقوم من بعد إلا بإيجاب وقبول جديدين ، وكانت المطعون ضدها قد نبهت على الشركة الطاعنة بالإنذار المعلن للشركة بتاريخ 12/9/2019 بانتهاء عقد إيجار عين النزاع اعتباراً من نهاية سبتمبر 2019 – عملاً بحكم المحكمة الدستورية سالف البيان – ومن ثم يترتب على هذا التنبيه انتهاء ذلك العقد بنهاية المهلة المحددة بالإنذار وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ، وكان انتهاء العقد على النحو سالف الذكر قد تم وأنتج أثره قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2022 سالف البيان ، ومن ثم فلا تسرى أحكام هذا القانون على العلاقة الإيجارية موضوع الدعوى لانقضائها قبل نفاذ هذا القانون ، وبالتالي لا يكون لصدور هذا القانون أثر على قضاء الحكم المطعون فيه .    

                                   لذلـــــــــــــك

        قررت المحكمة ـــــ فى غرفة مشورة ــــ عدم قبول الدعوى ، وألزمت الشركة الطاعنة المصاريف ، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة الكفالة . 

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - التقرير بالطعن / توقيعه



الطعن بالنقض. جواز حصول التقرير به من نفس الخصم الطاعن إذا كان محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض. لا محل لاشتراط المغايرة بين الطاعن والمحامي الحاصل منه التقرير بالطعن علة ذلك .


ليس في القانون ما يوجب توقيع الموظف الذي حصل تقرير الطعن أمامه على الصورة الرسمية المطابقة للأصل أو الصورة المعلنة منه.



إن كل ما تقتضيه المادة 15 من قانون محكمة النقض هو أن يوقع تقرير الطعن محامٍ من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض يكون وكيلاً عن الطاعن.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - التقرير بالطعن / إعلانه

 

 

 

 

 

بطلان إعلان التقرير بالطعن غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز التمسك به إلا ممن شرع لمصلحته . صدور توكيل لمحام من المطعون ضده بصفته رئيساً لشركة في القضايا الخاصة بها. مفاده عدم وكالته عنه بصفته الشخصية. الدفع المبدى من المحامي عن المطعون ضده بصفته الشخصية. غير مقبول .

 

 

 

 

توجيه إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليهم في موطنهم المبين في الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

تقدير كفاية التحريات قبل إعلان الخصم في النيابة. يرجع لظروف كل واقعة على حدة. محكمة النقض لها سلطة تقديرية شأنها في ذلك شأن محكمة الموضوع.

 

 

 

 

وصف أحد المطعون عليهم في تقرير الطعن بأنه قاصر مشمول بالوصاية رغم بلوغه سن الرشد. تدارك الطاعن هذا الخطأ وتنبيهه قلم الكتاب بعد إحالة الطعن من دائرة فحص الطعون إلى وجوب توجيه إعلان الطعن إليه بوصفه بالغاً. تمام الإعلان على هذا الوجه قانوناً. لا أساس - في هذه الحالة - للدفع ببطلان تقرير الطعن وإعلانه.

 

 

 

 

مراقبة ما يطرأ على الخصوم من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة واجب على الطاعن. عليه إعلان ورثة المطعون عليه إذا توفى قبل إعلان تقرير الطعن وعدم إعلان الورثة في الميعاد يؤدي إلى البطلان. لا يزيل البطلان حضور الورثة وإيداعهم مذكرة مع التمسك فيها بهذا البطلان.

 

 

 

 

خلو صورة إعلان تقرير الطعن المسلمة للخصم من بيان تاريخ التقرير بالطعن أو وقوع خطأ في هذا التاريخ لا يترتب عليه البطلان. هذا البيان لم يتطلبه القانون في ورقة الإعلان.

 

 

 

 

مقصود الشارع من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم في الطعن هو الإعلان بأسمائهم وموطن كل منهم إعلاماً كافياً وكل ما يكفي للدلالة على ذلك يحقق الغرض الذي يقصده القانون.

 

 

 

 

بيان صفة من استلم صورة إعلان تقرير الطعن إجراء جوهري أوجبه القانون يترتب على إغفاله بطلان الإعلان عملاً بالمادة 24 من قانون المرافعات ومن ثم فيكون الطعن باطلاً [(1)].

 

 

 

 

لا يصح إعلان الخصم في مواجهة النيابة بالأوراق القضائية إلا بعد القيام بتحريات كافية عن محل إقامته وعدم الاهتداء إليه.

 

 

 

 

إغفال اسم محامي الطاعن في إعلان تقرير الطعن لا يترتب عليه البطلان متى كان موقعاً منه على الصورة المعلنة من التقرير.

 

 

 

 

مراقبة ما يطرأ على الخصوم من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة واجب على الطاعن. عليه إعلان من بلغ سن الرشد من خصومه بتقرير الطعن.

 

 

 

 

إعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لهذا القرار إجراء جوهري. إغفال مستوجب عدم قبول الطعن.

 

 

 

 

م 14 مرافعات. صحف الطعون تسلم إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم. عدم مراعاة ذلك. بطلان الإعلان. م 24 مرافعات.

 

 

 

 

م 11 مرافعات. تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه. عدم وجود المعلن إليه. تسليم الورقة إلى من ذكروا بالمادة 12 مرافعات. إغفال المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه بطلان ورقة الإعلان. م 24 مرافعات.

 

 

 

 

المادة 11 و12 مرافعات. تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه. عدم وجود المعلن إليه. تسليم الصورة إلى وكيله. إغفال المحضر بيان الخطوات التي سبقت تسليم الصورة للمخاطب معه. بطلان ورقة الإعلان. م 24 مرافعات.

 

 

 

 

إثبات المحضر في أصل إعلان صورة الحكم أن المخاطب معه لم يوقع وإثباته أنه ترك للمعلن إليه صورة الورقة المعلنة. بطلان الإعلان.

 

 

 

 

إذا كان المحضر قد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون عليه مخاطباً مع شيخ البلد وقام بإخطار المعلن إليه بتسليم الصورة لجهة الإدارة بخطاب موصى عليه في اليوم التالي للعطلة الرسمية التي تلت هذا الإعلان فإن وجود العطلة الرسمية يترتب عليه امتداد مهلة الأربع والعشرين ساعة التي نصت عليها المادة 12 مرافعات .

 

 

 

 

إعلان المطعون عليه فى محل تجارته مع أحد موظفى المحل فى نزاع لا يتصل بأعمال تجارته أو حرفته. بطلان الإعلان. المادة 41 مدنى.

 

 

 

 

إثبات المحضر عدم قيامه باعلان المطعون عليهما بسبب إجابة خفير نظامى بأن أحدهما مقيم بمصر والآخر بالزقازيق وعدم علمه بعنوانهما.

 

 

 

 

إعلان تقرير الطعن. إعلان المطعون عليهم للنيابة. عدم قيام الطاعن ببذل أى جهد فى سبيل التحرى عن موطنهم.

 

 

 

 

إعلان تقرير الطعن. إثبات المحضر أنه خاطب المطعون عليه شخصيا. خلو أصل الإعلان من توقيع المطعون عليه. بطلان الإعلان.

 

 

 

 

إعلان تقرير الطعن. بطلان الإعلان للنيابة. علم المطعون عليه بهذا الإعلان. لا يصححه ولا يزيل البطلان.

 

 

 

 

لا يكون الإعلان للنيابة إلا بعد أن يثبت طالب الإعلان أنه قد سعى جاهدا فى تعرف محل إقامة المراد إعلانه وأن هذا الجهد لم يثمر وإلا كان الإعلان باطلا

 

 

 

 

خلوه من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الورقة باعتبارها محرراً رسمياً. بطلانه. المادتان 24، 431 مرافعات.

 

 

 

 

إشتماله على البيانات اللازمة للتعريف بالطاعن والمطعون عليه. الطاعن هو وزير المالية والمطعون عليه مدير أحد البنوك المعروفة. ثبوت أن هذه البيانات هي التي وردت في الحكم المطعون فيه. عدم ذكر اسمي الطاعن والمطعون عليه في الإعلان. لا بطلان.

 

 

 

 

البطلان الذي تقرره المادة 431 من قانون المرافعات إنما ينصب - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على عدم حصول إعلان التقرير للمطعون عليه في الخمسة عشر يوماً التالية ليوم التقرير بالطعن في قلم كتاب المحكمة فكلما تحقق أن هذا الإعلان قد وصل فعلاً للمطعون عليه في الميعاد المذكور فالطعن صحيح شكلاً.

 

 

 

 

إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه في محله بالاسم الذي اعتادت مصلحة الضرائب أن تخاطبه به دون اعتراض منه حتى بعد التاريخ الذي يزعم أن صلته بالمحل انقطعت فيه. ثبوت وصول الإعلان للمطعون عليه وتقديم أوراقه في الميعاد القانوني.

 

 

 

 

إعلان تقرير الطعن إلى خصم بوفاته. هذا الخصم في خصوصية الدعوى ليس محكوماً له. إعلان ورثته جملة دون ذكر صفاتهم وأسمائهم وعدم إعلانهم بعد ذلك لأشخاصهم. الإعلان غير صحيح. فوات ميعاد الطعن. عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لهؤلاء الورثة. المادتان 383 و431 مرافعات.

 

 

 

 

إعلان تقرير الطعن إلى خصم في مواجهة النيابة مباشرة. عدم توجيه الإعلان إليه في محله الذي عينه العمدة في محضر الإعلان السابق. بطلان الإعلان.

 

 

 

 

إعلان التقرير للمطعون عليه في خلال الخمسة عشرة يوماً التالية للطعن. صحة الطعن شكلاً. خلو صورة الإعلان المسلمة للمطعون عليه سهواً من تاريخ الشهر الذي حصل فيه الإعلان. اشتمال الصورة على جميع البيانات التي أوجبتها المادة العاشرة مرافعات .

 

 

 

 

إعلان باطل لعدم إثبات المحضر فيه تفصيل خطواته قبل تسليم الصورة لجهة الإدارة.

 

 

 

 

إعلان المطعون عليه بتقرير الطعن في مكتب محام. عدم تقديم الطاعن ما يدل على أن المطعون عليه قد اتخذ مكتب المحامي الذي أعلنه فيه بتقرير الطعن موطناً مختاراً له. الثابت من الأوراق الرسمية المقدمة من الطاعن أن المطعون عليه اتخذ أمام محكمة أول درجة ومحكمة ثاني درجة مكتب محامي آخر موطناً مختاراً.

 

 

 

 

إعلان تقرير الطعن. عدم حصوله في الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير به لمانع قهري كان قائماً قبل انتقال المحضر للإعلان بحيث لو كان قد انتقل قبل ذلك منذ التقرير بالطعن لاستحال عليه الإعلان. يكون للطاعن الحق في الإعلان في خلال مدة أخرى أي خمسة عشر يوماً من تاريخ زوال المانع. عدم قيام الطاعن بالإعلان في خلال هذه المدة. يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً.

 

 

 

 

تقرير طعن. إعلانه إلى والدة المطعون عليها بصفتها وصية عليها فى حين أن الوصاية كانت انتهت وأن المطعون عليها هى التى أعلنت الحكم إلى الطاعن. لا يقبل الطعن.

 

 

 

 

إذا تبين أن أحد المطعون عليهم كان قد توفى قبل إعلان تقرير الطعن، وأعلن الوصى على القصر من ورثته بالتقرير مع أنهم كانوا قد بلغوا الرشد قبل ذلك، فإنه يتعين عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إليهم.

 

 

 

 

إن المادة السابعة عشرة من قانون محكمة النقض إذ نصت على وجوب إعلان التقرير بالطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن ضدّهم في ظرف الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً فليس المراد من نصها وجوب صدور حكم بهذا البطلان إلا إذا كان أمره موضوع خصومة بين الطاعن وخصمه.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - التقرير بالطعن / بطلانه



توجب المادة 429 من قانون المرافعات السابق أن يحصل الطعن بالنقض بتقرير يوقعه المحامي الموكل عن الطالب فإذا لم يحصل على هذا الوجه كان باطلاًًًً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .


صورة تقرير الطعن المعلنة للمطعون عليه. خلوها من بيان تاريخ التقرير واليوم والساعة أو اسم الموظف الذي تلقاه. لا بطلان.


لا اعتداد ببيان وجه الطعن في المذكرة الشارحة ما دام أنه لم يرد بتقرير الطعن.




إعلان تقرير الطعن. وقوعه باطلاً. حضور المطعون عليه الذي علم بالطعن بطريق الصدفة وتمسكه بالبطلان. لا يسقط حقه في الدفع بالبطلان.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - التقرير بالطعن / بياناته



لا يعيب تقرير الطعن خطؤه في بيان رقم الحكم المطعون فيه متى كانت بياناته الأخرى عن رقم الدعوى الابتدائية والخصوم فيها وموضوعها وتاريخ الحكم الابتدائي ومنطوق الحكم الاستئنافي وتاريخ صدوره، تتضمن بياناً كافياً للحكم المطعون فيه مما يرفع عنه كل تجهيل .


ذكر رقم الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وما قضت به المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف يعتبر بياناً كافياً في تعيين ذلك الحكم. الم 429 مرافعات.