صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 24 ديسمبر 2022
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موظف
القضية 81 لسنة 23 ق جلسة 13 / 4 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 10 دستورية ق 146 ص 1009
------------
(146)
القضية 81 لسنة 23 ق " دستورية"
----------------
1 - النص الطعين جعل قرار لجنة التحكيم الطبي
ملزما لطرفي النزاع، مما حدا بمحكمة الموضوع إلى إحالة ملف الدعوى الموضوعية إلى
هذه المحكمة لحسم المسألة الدستورية المثارة في شأن ما يتضمنه ذلك النص من تحصين
قرار اللجنة المذكورة من الطعن عليه أمام القضاء، وبالتالي يكون حسم هذه المسألة
لازما للفصل في طلبه المطروح أمام محكمة الموضوع طعنا على قرار تلك اللجنة، مما
يتوافر به شرط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى المثالة، ومن ثم يكون الدفع
بعدم قبولها قائما على غير أساس؛ متعينا الالتفات عنه.
2 - لجنة التحكيم التي أشار إليها النص الطعين
وأحال في شأن تشكيلها إلى قرار يصدر من وزير التأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع
وزير القوى العاملة، حيث صدر القرار رقم 215 لسنة 1977 قاضيا بتشكيلها من طبيب
الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع في دائرة اختصاصها مكان العمل، وطبيب
من الهيئة العامة للتأمين الصحي، وطبيب أخصائي يختاره مقرر اللجنة من مديرية
الشئون الصحية أو من إحدى المستشفيات الجامعية حيث حالة المؤمن عليه طالب التحكيم،
إنما تختص بفحص طلب المؤمن عليه بإعادة النظر في قرار جهة العلاج، وهي بمنطق
تشكيلها على النحو المشار إليه لا تعدو أن تكون لجنة فنية بحتة، تصدر قرارها في
حدود صلاحيتها كجهة طبية تقول كلمة أخيرة فيما يتعلق بالأمراض المهنية أو حالات
العجز ونسبته. إذ كان ذلك، وكانت العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني،
فإن التجاوز في تسمية هذه اللجنة بأنها لجنة تحكيم، في حين أنه لا شأن لها
بالتحكيم كنظام لتسوية المنازعات بالمفهوم القضائي، يقود إلى إنزالها منزلتها
الحقيقية وإعطائها التكييف القانوني الصحيح بوصفها لجنة فنية طبية، يكون قرارها
الفني ملزما لطرفي النزاع، ولا يتجاوز في هذا الإلزام حدود المسألة الفنية التي
تناولها بالبحث والبت فيها، كما انه لا شأن لذلك بحق الطرفين في اللجوء إلى
القضاء، حيث لم يتضمن النص الطعين حظرا على التقاضي في شأن هذه المسألة الفنية،
كما أنه لم ينطو على تحصين قرارات تلك اللجنة من الطعن عليها أمام القضاء، بما
ينفى عن النص الطعين قالة مخالفته للدستور، ويكون النعي عليه غير قائم على أساس
صحيح مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل في
أن المستأنف كان قد أقام ابتداءً الدعوى رقم 1140 لسنة 1997 أمام محكمة الإسكندرية
الابتدائية، طالباً الحكم بتعديل قرار لجنة التحكيم الطبي بتشخيص حالته؛ من عجز
جزئى مستديم إلى عجز كلى مستديم ناشئ عن مرض أُصيب به أثناء عمله بالشركة التي
يمثلها المستأنف ضده الثالث، وإذ قضت المحكمة بجلسة 24/2/2000 بعدم قبول الدعوى
استناداً إلى ما نصت عليه المادة (62) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه من
أن يكون قرار لجنة التحكيم الطبي ملزماً لطرفي النزاع، فقد طعن المستأنف على هذا
الحكم بالاستئناف رقم 493 لسنة 56 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية ؛ طالباً
الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بطلبه السالف البيان، وتضمنت صحيفة
الاستئناف كذلك دفعه بعدم دستورية نص المادة (61) من القانون رقم 79 لسنة 1975 آنف
البيان، وإذ تراءى لمحكمة استئناف الإسكندرية عدم دستورية نص المادة (62) من هذا القانون
فيما تضمنه من تحصين قرارات لجنة التحكيم الطبي من الطعن عليها أمام القضاء؛
لإخلالها على ما ساقته من أسباب بحق التقاضي المنصوص عليه في المادة (68) من
الدستور، فقد قضت بجلسة 24/3/2001 بإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل في
دستورية النص المشار إليه.
----------------
المحكمة
فلهذه الأسباب
برفض الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (62) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنته من تحصين قرارات لجنة التحكيم الطبي من الطعن عليها أمام القضاء.
الطعن 1015 لسنة 32 ق جلسة 27 / 6 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 147 ص 1485
جلسة 27 يونيو سنة 1993
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر هاشم
النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومنيب محمد ربيع - نواب
رئيس مجلس الدولة .
---------------
(147)
الطعن 1015 لسنة 32 ق " عليا "
-------------
الوقائع
------------
المحكمة