الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 مارس 2021

الطعن 32043 لسنة 4 ق جلسة 27 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 76 ص 561

جلسة 27 من يوليه سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / نبــــيه زهـران نائـب رئيس المحكــمة وعضوية السادة القضاة / محمد رضوان ، حسين النخلاوي والسيد أحمد نواب رئيس المحكمة وأحمد أمين .
-----------

(76)

الطعن رقم 32043 لسنة 4 القضائية

(1) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

(2) إثبات" شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . مادامت المحكمة استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .

(3) إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 النعي بوجود تعارض بين الدليلين القولي والنفي . غير مقبول . مادام الحكم أورد من أقوال المجنى عليه ما يتلاءم مع ما نقله عن التقرير الطبي .

(4) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 ثبوت عدم المنازعة في تحديد مدة العلاج . أثره ؟

(5) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بكيدية الاتهام " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

 الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(6) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية .

 الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض . غير مقبول .

(7) عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .

 عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه .

 استبدال الحكم عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة الحبس البسيط المقضي بها من محكمة أول درجة . خطأ في القانون . يوجب نقضه وتصحيحه . مادامت النيابة لم تطعن فيه . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1- من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى ؛ لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعنان في شأن استناد الحكم إلى أدلة لا تصلح للإدانة لا يكون مقبولاً .

2ـــ من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وكان تناقض الشاهد في أقواله أو تضاربه - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

3- لما كان ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن التقرير الطبي ، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

4- لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيرا دفاعهما القائم على المنازعة في تحديد مدة العلاج ، فإنه ليس لهما من بعد أن ينعيا على المـحكمة قعودها عن الرد عن دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منهما إثارته أمام محكمة النقض .

5- من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وكيديتها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .

6- من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنان بشأن الدعوى رقم .... لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي والذى لا يقبل أمام محكمة النقض .

7- من المقرر أنه لا يجوز ان يضار الطاعن بطعنه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استبدل عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة الحبس البسيط المقضي بها من محكمة أول درجة رغم ما أثبته من أن الطاعنين هما المستأنفان - دون النيابة العامة - وكان من المقرر أن الحبس مع الشغل يعتبر أشد من الحبس البسيط حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضي بها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون ، مما يتعين معـه نقضه جزئياً وتصحيح ذلك الخطأ بجعل العقوبة المقضي بها الحبس البسيط أسبوع لكل طاعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : ضربا المجني عليه / .... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً مستخدما في ذلك أداة ( كوريك ) .

وطلبت عقابهما بالمادة 242/3،1 من قانون العقوبات .

وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بأن يؤديا له مبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد تعويضاً مدنياً مؤقتاً .

ومحكمة .... الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهمين سنة وكفالة 100 جنيه وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً .

عارض المحكوم عليهما وذات المحكمة قضت بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .

 استأنف المحكوم عليهما ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .

عارض المحكوم عليهما استئنافياً ، والمحكمة قضت بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقـــبول الاستــــئناف شكلاً وفي الموضوع بتـعديل الحكم المســــتأنف والاكـتفاء بحبـس كل متهم أسبوع مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه أستند إلى أدلة الثبوت التي أوردها في مجموعها والمستمدة من أقوال المجني عليه وما ثبت من التقارير الطبية وهي تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين للجريمة المسندة إليهما ، وكان من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يُنبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى ؛ لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي والمستمدة من أقوال المجني عليه وما ثبت من التقارير الطبية وهي تؤدي في مجموعها ، ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعنان في شأن استناد الحكم إلى أدلة لا تصلح للإدانة لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وكان تناقض الشاهد في أقواله أو تضاربه - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصــــدد لا يعـــدو أن يكون جدلاً موضوعــياً في تقدير الدلــيل مما تســتقل به محكــمة الموضــوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن التقرير الطبي ، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيرا دفاعهما القائم على المنازعة في تحديد مدة العلاج ، فإنه ليس لهما من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن الرد عن دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل عنها اثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمة وكيديتها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنان بشأن الدعوى رقم .... لسنة .... جنح .... المشار إليها لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي والذى لا يقبل أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجوز ان يضار الطاعن بطعنه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استبدل عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة الحبس البسيط المقضي بها من محكمة أول درجة رغم ما أثبته من أن الطاعنين هما المستأنفان - دون النيابة العامة - وكان من المقرر أن الحبس مع الشغل يعتبر أشد من الحبس البسيط حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضي بها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون ، مما يتعين معه نقضه جزئياً وتصحيح ذلك الخطأ بجعل العقوبة المقضي بها الحبس البسيط أسبوع لكل طاعن ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 264 لسنة 5 ق جلسة 22 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 74 ص 556

جلسة 22 من يوليه سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني مصطفى ، محـسن البكري وإبراهيم عوض نواب رئيس المحكمة وحسام زقـزوق .
-------------

(74)

الطعن رقم 264 لسنة 5 القضائية

مشغولات ذهبية . عقوبة " العقوبة التكميلية " . مصادرة . قانون " تفسيره ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .

المادة 20 من القانون 68 لسنة 1976 . مؤداها ؟

المصادرة الوجوبية . اقتضاؤها : أن يكون الشيء المضبوط مُحرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن فيهم المالك والحائز على السواء .

قضاء الحكم بإطلاق عقوبة المصادرة لتشمل المشغولات الذهبية المقلدة والصحيحة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بقصرها على المقلدة . أساس ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

    وحيث إن المادة 20 من القانون رقم 68 لسنة 1976 تحظر حيازة المشغولات الذهبية ، إلَّا إذا كانت مدموغة وصحيحة وفقاً لأحكام هذا القانون ، وكان مُقتضى النص السالف الذكر إنما يجب تفسيره على هُدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات ، وإذ كَانت المُصَادرة وجوباً تَستلزم أن يكون الشيء المضبوط مُحرماً تداوله بالنسبة للكَافة ، بما في ذلك المالك والحائز على السواء ، أما إذا كَان الشيء مُباحاً لصاحبه ، فإنه لا يَصح قانوناً القضاء بمُصَادرة ما يَملُكه ، وإذ كَان ما تَقدَّم ، وكَان البيِّن من مدونات الحُكم المطعون فيه أن تقرير محضر فحص اللجنة الفنية أورى أن كمية المشغولات الذهبية قدرها ثلاثة وسبعون جراماً و800/1000 من الجرام عليها دمغات حكومية سليمة الدمغة بأختام المصلحة - لعيار 21 - ، وأن كمية من المشغولات الذهبية وزنها تسعة وتسعون جراماً ، 200/1000 من الجرام عليها طبعات مُقلَّدة لأختام المصلحة لعيار 21 ، وتكون مُخَالفة لقانون الرقابة على المعادن الثمينة ، فإن قضاء الحُكم بإطلاق عقوبة المُصَادرة بالرغم مما دون بذلك التقرير - على النحو السالف بسطه - يكون قد جانب التطبيق القانوني السليم . لما كان ذلك ، وكَان العيب الذي شاب الحُكم قد اقتصر على مُخَالفة القانون ، فإنه يَتعيَّن إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض القضاء بتصحيحه بقصر عقوبة المُصَادرة على كمية المشغولات الذهبية المُقلَّدة وقدرها تسعة وتسعون جراماً ، 200/1000 من الجرام .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : وهو تاجر عَرض مشغولات مدموغة بدمغات مُزوَّرة ، مع ثبوت علمه بذلك ، وتعامل بالمشغولات غير المُطَابقة للعيار المدموغة به، مع ثبوت علمه بذلك .

ومحكمة .... الجُزئية قَضت حضورياً بتوكيل بتغريم المُتَهم مبلغ عشرين ألف جُنيه والمُصَادرة .

فاستأنف ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قَضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحُكم المُستَأنف .

عارض استئنافياً ، وقُضي في معارضته بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ، وفي الموضــوع بإلغاء الحُكم المُعَارض فيه ، والقضاء مُجدداً ببراءة المُتَهم ، مع مُصَادرة المضبوطات .

فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحُكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحُكم المطعون فيه إنه بعد أن قضى ببراءته من جريمة عَرض مشغولات ذهبية غير مدموغة بدمغات صحيحة ، عاد فقضى بمُصَادرة هذه المشغولات ، بالرغم مما أثبته بمدوناته من أن تلك المشغولات مدموغة بدمغات صحيحة ، مما يَصمه بالخطأ في تطبيق القانون ، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث إنه يَبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قِبَل الطاعن بوصف أنه وهو تاجر عَرض مشغولات مدموغة بدمغات مزوَّرة مع ثبوت علمه بذلك ، وتعامل بالمشغـولات غير المُطَابقة للعيار المدموغة به مع ثبوت علمه بذلك ، وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 6 ، 7 ، 20/2،1 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ، والمُعدَّل بالقانونين رقمي 3 لسنة 1994 ، 15 لسنة 2002 ، ومحكمة أول درجة قَضت بتغريمه مبلغ عشرين ألف جُنيه والمُصَادرة ، فاستأنف الطاعن ، والمحكمة الاستئنافية قَضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحُكم المُستَأنف ، فعَارض ، وقُضي في مُعَارضته بجلسة .... بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحُكم المُعَارض فيه ، والقضاء مُجددًا ببراءة الطاعن مع مُصَادرة المضبوطات - على سند من خلو الأوراق من دليل يقيني على ثبوت علمه بكون تلك المصــــوغات والمشــــغولات غــير مدموغة بدمغات صحيحة . لما كان ذلك ، وكَانت المادة 20 من القانون رقم 68 لسنة 1976 تحظر حيازة المشغولات الذهبية ، إلَّا إذا كانت مدموغة وصحيحة وفقاً لأحكام هذا القانون ، وكان مُقتضى النص السالف الذكر إنما يجب تفسيره على هُدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات ، وإذ كانت المُصَادرة وجوباً تَستلزم أن يكون الشيء المضبوط مُحرماً تداوله بالنسبة للكَافة ، بمن في ذلك المالك والحائز على السواء ، أما إذا كان الشيء مُباحاً لصاحبه ، فإنه لا يَصح قانوناً القضاء بمُصَادرة ما يَملُكه ، وإذ كَان ما تَقدَّم ، وكَان البيِّن من مدونات الحُكم المطعون فيه أن تقرير محضر فحص اللجنة الفنية أورى أن كمية المشغولات الذهبية قدرها ثلاثة وسبعون جراماً و800/1000 من الجرام عليها دمغات حكومية سليمة الدمغة بأختام المصلحة - لعيار 21 - ، وأن كمية من المشغولات الذهبية وزنها تسعة وتسعون جراماً ، 200/1000 من الجرام عليها طبعات مُقلَّدة لأختام المصلحة لعيار 21 ، وتكون مُخَالفة لقانون الرقابة على المعادن الثمينة ، فإن قضاء الحُكم بإطلاق عقوبة المصادرة بالرغم مما دون بذلك التقرير - على النحو السالف بسطه - يكون قد جانب التطبيق القانوني السليم . لما كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحُكم قد اقتصر على مُخَالفة القانون ، فإنه يَتعيَّن إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض القضاء بتصحيحه بقصر عقوبة المُصَادرة على كمية المشغولات الذهبية المُقلَّدة وقدرها تسعة وتسعون جرامًا ، 200/1000 من الجرام ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15742 لسنة 4 ق جلسة 21 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 73 ص 551

جلسة 21 من يوليه سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / محمد متولي عامر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد محمد خليل ، رضا سالم بسيوني وسامح عبد الله عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وعصام محمد أحمد عبد الرحمن .
-----------

(73)

الطعن رقم 15742 لسنة 4 القضائية

دعوى مدنية . قوة الأمر المقضي . حكم " حجيته " . طعن " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . محكمة الإعادة . نقض " الطعن لثاني مرة " " أثر الطعن ".

طعن المدعي بالحقوق المدنية وحده أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها . جائز . القضاء بنقضه والإعادة . أثره : وجوب بحث محكمة الإعادة عناصر الجريمة دون التقيد بالقضاء السابق في الدعوى الجنائية ولو حاز قوة الأمر المقضي . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع . مادام الطعن لثاني مرة . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البيّن من مطالعة الأوراق أن محكمة أول درجة قضت ببراءة المطعون ضده ، فاستأنف الطاعن بصفته وحده بالنسبة للحقوق المدنية ، ومحكمة ثاني درجة قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، فطعن الطاعن بصفته بطريق النقض في الحكم فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى المدنية والإعادة ، ومحكمة الإعادة قضت بحكمها المطعون فيه برفض الدعوى المدنية مؤسسة قضاءها على أن الحكم الصادر من محكمة النقض قضى بإلغاء الحكم المستأنف والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى الجنائية ، ومن ثم يتضح أن الحكم الاستئنافي في شقه الجنائي قد حاز قوة الأمر المقضي به . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعنة المدعية بالحقوق المدنية قد سبق أن طعنت وحدها بالنقض على الحكم المطعون فيه المنقوض في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية ولم تطعن النيابة العامة على الشق الجنائي فيه ، ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة .... قد صدر في خصوص موضوع الدعوى المدنية ، ولم يتعرض للشق الجنائي والذي لم تطعن عليه النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تُجيز للمدعي بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال المبينة فيها فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها ، وحق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك هو حق مستقل عن حق كل من النيابة العامة والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ، ومتى رفع طعنه بطريق النقض وقضى بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، كان على محكمة الإعادة أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة بالقضاء السابق ، ولا يمنع من هذا كون الحكم في الدعوى الجنائية حاز قوة الأمر المقضي ؛ لأن الدعويين الجنائية والمدنية وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلَّا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الآخر مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائي وإلَّا تعطل حق الطعن بطريق النقض المقرر للمدعي بالحقوق المدنية وتعطلت وظيفة محكمة الإعادة في شأنه إذا كان المدعي بالحقوق المدنية هو الطاعن وحده ، هذا إلى أن المحاجة بقوة الأمر المقضي في الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية لا تكون وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية إلَّا لدى المحاكم المدنية وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن بحث مدى توافر أركان الجريمة في حق المطعون ضده متقيداً بالحكم السابق صدوره بالبراءة في الدعوى الجنائية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه ، ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة ، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه :

أولاً : حاز البضائع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق الأجنبية الصُنع والمهربة من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وكان ذلك بقصد الإتجار فيها على النحو المبين بالأوراق .

ثانياً : استورد البضائع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق محل التهمة الأولى دون الحصول على إذن من الجهة المختصة ، وطلبت عقابه بالمواد 5/3،1 ، 13 ، 28 ، 121 ، 122 ، 124 ، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 ، والمادتين 1 ، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 .

         ومحكمة .... للجرائم المالية قضت ببراءة المتهم مما نسب إليه .

         فاستأنفت هيئة قضايا الدولة بصفتها ممثلة عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك " المدعي بالحقوق المدنية " .

           ومحكمة جنح مستأنف شئون مالية قضت بقبول ورفض وتأييد .

         فطعنت هيئة قضايا الدولة في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة استئناف القاهرة - دائرة طعون جنح النقض - قضت بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة في خصوص ما قُضي به في الدعوى المدنية .

         ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

         فطعنت هيئة قضايا الدولة عن السيد وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .

         ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن الطاعنة لم تقدم أسباب الطعن إلَّا بعد فوات الميعاد .

         فتقدمت هيئة قضايا الدولة بطلب للرجوع في الحكم سالف الذكر ، كما قدم المكتب الفني لمحكمة النقض مذكرة مشفوعة برأيه لعرضه على محكمة النقض وحددت جلسة لنظره .... إلخ .

         وبجلسة .... وما تلاها من جلسات نظــرت المحكمة الطعــــن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم ، حيث سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

لما كان البيّن من مطالعة الأوراق أن محكمة أول درجة قضت ببراءة المطعون ضده ، فاستأنف الطاعن بصفته وحده بالنسبة للحقوق المدنية ، ومحكمة ثاني درجة قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، فطعن الطاعن بصفته بطريق النقض في الحكم فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى المدنية والإعادة ، ومحكمة الإعادة قضت بحكمها المطعون فيه برفض الدعوى المدنية مؤسسة قضاءها على أن الحكم الصادر من محكمة النقض قضى بإلغاء الحكم المستأنف والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى الجنائية ، ومن ثم يتضح أن الحكم الاستئنافي في شقه الجنائي قد حاز قوة الأمر المقضي به . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعنة المدعية بالحقوق المدنية قد سبق أن طعنت وحدها بالنقض على الحكم المطعون فيه المنقوض في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية ولم تطعن النيابة العامة على الشق الجنائي فيه ، ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة .... قد صدر في خصوص موضوع الدعوى المدنية ، ولم يتعرض للشق الجنائي والذي لم تطعن عليه النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تُجيز للمدعي بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال المبينة فيها فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها وحق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك هو حق مستقل عن حق كل من النيابة العامة والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ومتى رفع طعنه بطريق النقض وقضى بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، كان على محكمة الإعادة أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة بالقضاء السابق ، ولا يمنع من هذا كون الحكم في الدعوى الجنائية حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين الجنائية والمدنية وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلَّا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الآخر مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائي وإلَّا تعطل حق الطعن بطريق النقض المقرر للمدعي بالحقوق المدنية وتعطلت وظيفة محكمة الإعادة في شأنه إذا كان المدعي بالحقوق المدنية هو الطاعن وحده ، هذا إلى أن المحاجة بقوة الأمر المقضي في الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية لا تكون وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية إلَّا لدى المحاكم المدنية وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن بحث مدى توافر أركان الجريمة في حق المطعون ضده متقيداً بالحكم السابق صدوره بالبراءة في الدعوى الجنائية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يعيبه بما يوجب نقضه ، ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة ، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 41470 لسنة 77 ق جلسة 14 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 72 ص 547

جلسة 14 من يونيه سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / فرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد العال ، هاشم النوبي ، جلال شاهين وأيمن شعيب نواب رئيس المحكمة .
-------------

(72)

الطعن رقم 41470 لسنة 77 القضائية

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟

(2) استيلاء على أموال أميرية . إضرار عمدي . عقوبة " تطبيقها " . غرامة . رد . نقض" حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض " سلطتها " .

        المادة 118 عقوبات . مؤداها ؟

إدانة المطعون ضده بجريمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي دون توقيع عقوبة الغرامة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإضافتها . ضبط الأجهزة المستولى عليها . لا يغير من ذلك . علة وأساس ذلك ؟

(3) عقوبة " العقوبة التكميلية " " تطبيقها " . عزل . ظروف مخففة . محكمة النقض " سلطتها " .

 المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 . مؤداها ؟

        تعرض محكمة النقض لما قضى به الحكم من تأقيت مدة العزل من الوظيفة لمدة أقل من المنصوص عليها بالمادة 27 عقوبات عند معاملته بالرأفة . غير جائز . علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلَّا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه عدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل .

2- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصّل واقعة الدعوى وأورد أدلتها خلُص إلى إدانة المطعون ضده بجريمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنتين وبعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة ، وذلك بعد تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 116 ، 116 مكرراً ، 117 فقرة أولى بعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصّله أو طلبه من مال أو منفعة على ألَّا تقل عن خمسمائة جنيه . وكانت المحكمة قد دانت المطعون ضده عن تهمة الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي عملاً بالمواد 113/1 ، 116 مكرراً ، 118 ، 118 مكرراً ، 119 /أ ، 119 مكرراً/أ من قانون العقوبات وأغفلت الحكم عليه بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات ، فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه . ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإضافة تغريم المطعون ضده خمسمائة جنيه إلى العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه ، ولا يغير من ذلك ضبط الأجهزة التي استولى عليها فإن ذلك يعفى المطعون ضده من الحكم بردها باعتبار أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المستولى عليه في ذمة المتهم حتى الحكم عليه .

3- لما كان الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون عملاً بحق المحكمة المقرر في المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ، إذ إن ذلك مقيد بأن يكون لمصلحة المتهم ، ومن ثم فلا يجوز التعرّض لما قضى به الحكم من توقيت مدة العزل من الوظيفة لمدة أقل مما هو منصوص عليه بالمادة 27 من قانون العقوبات والتي توجب توقيت العزل لمدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عند معاملة المحكوم عليه بالرأفة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- بصفته موظفا عاماً " عامل خدمات معاونه بمستشفى .... العام " استولى بغير حق وبنية التملك على الأجهزة الطبية والكمبيوتر المبينين وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكين لجهة عمله سالفة الذكر .

2- بصفته سالفة الذكر أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله آنفة البيان ضرراً جسيماً بأن ارتكب الجريمة الموصوفة بالبند السابق على النحو المبين بالأوراق .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمـلاً بالمـــواد 113/1 ، 116مكرراً/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/أ ، 119 مكرراً/أ من قانون العقوبات ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه وعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة ورد المضبوطات للجهة المالكة .

فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلَّا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه عدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل .

 حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال جهة عمله قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أغفل الحكم عليه بعقوبة الغرامة النسبية المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

        وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصّل واقعة الدعوى وأورد أدلتها خلُص إلى إدانة المطعون ضده بجريمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنتين وبعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة ، وذلك بعد تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 116 ، 116 مكرراً ، 117 فقرة أولى بعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصّله أو طلبه من مال أو منفعة على ألَّا تقل عن خمسمائة جنيه . وكانت المحكمة قد دانت المطعون ضده عن تهمة الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي عملاً بالمواد 113/1 ، 116 مكرراً، 118 ، 118 مكرراً ، 119 /أ ، 119 مكرراً/أ من قانون العقوبات وأغفلت الحكم عليه بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات ، فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه . ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإضافة تغريم المطعون ضده خمسمائة جنيه إلى العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه ، ولا يغير من ذلك ضبط الأجهزة التي استولى عليها فإن ذلك يعفى المطعون ضده من الحكم بردها باعتبار أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المستولى عليه في ذمة المتهم حتى الحكم عليه . لما كان ذلك ، وكان الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون عملاً بحق المحكمة المقرر في المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 إذ إن ذلك مقيد بأن يكون لمصلحة المتهم ، ومن ثم فلا يجوز التعرّض لما قضى به الحكم من توقيت مدة العزل من الوظيفة لمدة أقل مما هو منصوص عليه بالمادة 27 من قانون العقوبات والتي توجب توقيت العزل لمدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عند معاملة المحكوم عليه بالرأفة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6615 لسنة 84 ق جلسة 3 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 69 ص 500

 جلسة 3 من يونيه سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، منتصر الصيرفي ، عادل غازي ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة.
------------

(69)

الطعن رقم 6615 لسنة 84 القضائية

(1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .

اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره . المجادلة في هذا الشأن . غير مقبولة .

عدم بيان نوع المادة المخدرة أو مدة المراقبة بمحضر الضبط . لا يقدح في جدية التحريات . علة ذلك ؟

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات .

(2) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

        الدفع ببطلان إذن التفتيش على أساس جديد أمام محكمة النقض . غير جائز .

(3) إثبات " شهود " . إجراءات "إجراءات المحاكمة" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

فصل المحكمة في الدعوى دون سماع شهود لم يُطلب منها سماعهم . لا يعيب حكمها.

التفات المحكمة عن طلب الطاعنة سماع شهادة المصدر السري الذي لم يكشف ضابط الواقعة عن شخصه . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟

(4) مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الإتجار في المواد المخدرة . واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها . طالما أنها تقيمها على ما تنتجها .

تزيد الحكم في معرض التدليل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعنة . لا يمس منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها في التدليل على قصد الإتجار لديها . حد وعلة ذلك ؟

مثال .

(5) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي .

للمحكمة وزن أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين واطراح ما لا تطمئن إليه في حق متهم آخر . حد ذلك ؟

للمحكمة تجزئة أقوال الشهود فيما يمكن تجزئته بأسباب خاصة بمتهم أو متهمين بذواتهم .

(6) قانون " تفسيره " . صيادلة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " محكمة النقض " سلطتها " .

مزاولة مهنة الصيدلة طبقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 127 لسنة 1995 . ماهيتها ؟

اعتبار الحكم مجرد بيع الطاعن للشريط محل المحاولة الشرائية مزاولة لمهنة الصيدلة ومعاقبته تبعاً لذلك بعقوبة الحبس المقررة في المادة 78 من القانون 127 لسنة 1955 لمزاولة تلك المهنة دون ترخيص . خطأ في تطبيق القانون . خلو الدعوى من أي دليل آخر على ارتكابه جرائم أخرى. أثره : نقض الحكم وبراءته . أساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعنة ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات واطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتحوي بيانات كافية لإصدار الإذن وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة العقيد / .... وحوت بيانات كافية لتسويغ إصدار إذن التفتيش وهو أمر محقق في واقعة الدعوى ، ومن ثم يكون الإذن انبنى على تحريات جدية وأن دفع المتهمين يكون على غير أساس سليم " ، لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت - على السياق المتقدم - بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه ، فإن مجادلة الطاعنة في ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة ، فضلاً عن أنه لا يقدح في جدية التحريات عدم بيان نوع المادة المخدرة أو مدة المراقبة بمحضر الضبط ؛ لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها .

2- لما كان البيّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع عنها لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه ، ولم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأنه ، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا الوجه من الطعن غير سديد .

3- لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات أن النيابة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود والمحكمة أمرت بتلاوتها وتُليت ، كما أن الطاعنة لم تطلب سماع الشاهد - الذي أشارت إليه بأسباب الطعن - ومن ثم فلا على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماع شهود لم يُطلب منها سماعهم ، هذا إلى أن الثابت من الأوراق أن الشاهد الذي أشارت إليه الطاعنة بمذكرة أسباب طعنها هو ذاته المصدر السري الذي قام بعملية الشراء من المتهم الثاني ولم يكشف ضابط الواقعة عن شخصه ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عن سماع هذا الشاهد - بفرض صحة ذلك - لكونه شخصاً مجهولاً .

4- لما كان الإتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها ، طالما أنها تقيمها على ما تنتجها ، وكان من المقرر أن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع ، فإن تزيد الحكم في معرض التدليل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعنة بقوله " إذ تم ضبط الأقراص المخدرة بداخل الصيدلية معداً للبيع ولم يكن مجنباً أو مخزوناً " لا يمس منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها في التدليل على قصد الإتجار لديها ، ما دام قد أقام قضاءه على أسباب صحيحة غير متناقضة كافية بذاتها لحمله ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة على الحكم في هذا الصدد بدعوى مخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير سند .

5- لما كان تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر ، كما أن لها أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها ما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون ذلك تناقضاً يعيب حكمها ، ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في جزء من أقواله وغير صادق في شطر منها ، وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ، كما أنه من حق محكمة الموضوع تجزئه أقوال الشهود فيما يمكن فيه التجزئة بأسباب خاصة بمتهم أو متهمين بذواتهم ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم من قالة التناقض والفساد في الاستدلال يكون ولا محل له .

6 - لما كان البيّن من مطالعة القانون رقم 127 لسنة 1995 في شأن مزاولة مهنة الصيدلية أنه عرف ما يعتبر مزاولة لتلك المهنة في الفقرة الثانية من مادته الأولى بأنها تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا ، وواضح من تعريف القانون لمزاولة مهنة الصيدلة أنه قصرها على أفعال تجهيز الدواء أو تركيبة أو تجزئته ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر مجرد بيع الطاعن للشريط محل المحاولة الشرائية مزاولة لمهنة الصيدلة وعاقب الطاعن تبعاً لذلك بعقوبة الحبس المقررة في المادة 78 من القانون رقم 127 لسنة 1955 لمزاولة تلك المهنة دون الحصول على ترخيص ، يكون قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون ، لما كان ما تقدم ، وكانت الدعوى بحالتها حسبما حصلها الحكم بالنسبة للطاعن خلت من دليل آخر على ارتكابه جرائم أخرى يمكن نسبتها إليه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمـت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :

المتهمة الأولى :

1- حازت بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " ثلاثة وتسعين قرص ترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

2- وهي صاحبة صيدلية طرحت للبيع أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة بتداولها على النحو المبين بالأوراق .

 3- طرحت للبيع أدوية منتهي صلاحيتها مع علمها بذلك على النحو المبين بالأوراق .

المتهم الثاني :                                

 1- حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " ترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

 2- زاول مهنة الصيدلة بدون الحصول على ترخيص .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7 ، 34/ بند1 فقرة أ ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والقسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997 ، 125 لسنة 2012 والمواد 2/1 بند 2 ، 8 ، 7 من القانون رقم 48 لسنة 1941المعدل بالقانونين رقمي 80 لسنة 1961 ، 281 لسنة 1994 والمادتين 5 ، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمواد 1 ، 58 ، 59 ، 64 ، 65 ، 78 ، 81/2،1 ، 84 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمي 360 لسنة 1956 ، 167 لسنة 1998 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات ، وبعد أن أضافت للمتهمة الأولى تهمة السماح للمتهم الثاني بممارسة مهنة صيدلي وإدارة الصيدلية المملوكة لها دون أن يكون مرخصاً له في ذلك ، بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمها مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليها من اتهامات ومصادرة المضبوطات جميعاً وأمرت بغلق الصيدلية محل الواقعة خاصتها لمدة سنة واحدة ، وبمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة نظير ما أسند إليه عن التهمة الثانية وببراءته من الاتهام الأول المسند إليه والغلق .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

أولاً : عن الطعن المقدم من الطاعنة الأولى :

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم حيازة جوهرٍ مخدرٍ " عقار الترامادول " بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وبصفتها صاحبة صيدلية طرحت للبيع أدوية لم يصدر من وزير الصحة قرار بتداولها ، وأخرى منتهية الصلاحية مع علمها بذلك ، كما مكنت المتهم الثاني من ممارسة مهنة صيدلي وإدارة الصيدلية المملوكة لها دون أن يكون مرخصاً له في ذلك ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والتناقض ، ذلك بأن المدافع عنها دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة خلوها من بيان نوع المادة المخدرة ومدة المراقبة ، بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع برد غير سائغ ، ولم يبد رأيه في عناصر التحريات السابقة ، فضلاً عن بطلان تفتيش الصيدلية لتجاوز حدود إذن التفتيش سيما ولم تسفر محاولة الشراء عن وجود عقاقير مخدرة ، وهو ما بنت عليه المحكمة قضاءها عند براءة المتهم الثاني ، والتفتت المحكمة عن طلب سماع الشاهد الذي قام بإجراء عملية الشراء من المتهم الثاني ، واستدل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعنة بما لا أصل له بالأوراق ، إذ أورد في معرض تدليله على ذلك أن الأقراص المضبوطة كانت معدة للبيع وغير مجنبة أو مخزنة وهو ما لم يرد بأقوال أي من شهود الواقعة أو مستنداتها ، هذا إلى أنه قضى ببراءة المتهم الثاني من الاتهام الأول المسند إليه رغم وحدة الأدلة التي دان بمقتضاها الطاعنة ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة حيازة عقار مخدر بقصد الإتجار التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات العقيد / .... والمفتش بإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالبحيرة / .... و.... وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية وتقرير إدارة تفتيش الصيادلة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبة الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعنة ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات واطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتحوي بيانات كافية لإصدار الإذن وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة العقيد / .... وحوت بيانات كافية لتسويغ إصدار إذن التفتيش وهو أمر محقق في واقعة الدعوى ، ومن ثم يكون الإذن انبنى على تحريات جدية وأن دفع المتهمين يكون على غير أساس سليم " ، لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت - على السياق المتقدم - بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه ، فإن مجادلة الطاعنة في ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة ، فضلاً عن أنه لا يقدح في جدية التحريات عدم بيان نوع المادة المخدرة أو مدة المراقبة بمحضر الضبط ؛ لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع عنها لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه ، ولم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأنه ، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا الوجه من الطعن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات أن النيابة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود والمحكمة أمرت بتلاوتها وتُليت ، كما أن الطاعنة لم تطلب سماع الشاهد - الذي أشارت إليه بأسباب الطعن - ومن ثم فلا على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماع شهود لم يُطلب منها سماعهم ، هذا إلى أن الثابت من الأوراق أن الشاهد الذي أشارت إليه الطاعنة بمذكرة أسباب طعنها هو ذاته المصدر السري الذي قام بعملية الشراء من المتهم الثاني ولم يكشف ضابط الواقعة عن شخصه ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عن سماع هذا الشاهد - بفرض صحة ذلك - لكونه شخصاً مجهولاً . لما كان ذلك ، وكان الإتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما تنتجها ، وكان من المقرر أن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع ، فإن تزيد الحكم في معرض التدليل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعنة بقوله " إذ تم ضبط الأقراص المخدرة بداخل الصيدلية معداً للبيع ولم يكن مجنباً أو مخزوناً " لا يمس منطقة أو النتيجة التي انتهى إليها في التدليل على قصد الإتجار لديها ما دام قد أقام قضاءه على أسباب صحيحة غير متناقضة كافية بذاتها لحمله ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة على الحكم في هذا الصدد بدعوى مخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر ، كما أن لها أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها ما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون ذلك تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في جزء من أقواله وغير صادق في شطر منها ، وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ، كما أنه من حق محكمة الموضوع تجزئه أقوال الشهود فيما يمكن فيه التجزئة بأسباب خاصة بمتهم أو متهمين بذواتهم ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم من قالة التناقض والفساد في الاستدلال يكون ولا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الثاني .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بمذكرتي أسبابه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه اعتبر ما أسند إليه من قيامه ببيع أدوية مزاولة لمهنة الصيدلة في حين أن القانون رقم 127 لسنة 1995 الذي يحكم الواقعة قد عرف مهنة الصيدلة في مادته الأولى بأنها تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية ، وهو ما لم يتوافر في الدعوى المطروحة ، هذا إلى أن الحكم نسب للطاعن بيع شريط دوائي دون أن يحدد محتواه ، فضلاً عن أن الطاعن أنكر واقعة البيع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين مطالعة القانون رقم 127 لسنة 1995 في شأن مزاولة مهنة الصيدلية أنه عرف ما يعتبر مزاولة لتلك المهنة في الفقرة الثانية من مادته الأولى بأنها تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا ، وواضح من تعريف القانون لمزاولة مهنة الصيدلة أنه قصرها على أفعال تجهيز الدواء أو تركيبة أو تجزئته ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر مجرد بيع الطاعن للشريط محل المحاولة الشرائية مزاولة لمهنة الصيدلة وعاقب الطاعن تبعاً لذلك بعقوبة الحبس المقررة في المادة 78 من القانون رقم 127 لسنة 1955 لمزاولة تلك المهنة دون الحصول على ترخيص ، يكون قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون ، لما كان ما تقدم ، وكانت الدعوى بحالتها حسبما حصلها الحكم بالنسبة للطاعن خلت من دليل آخر على ارتكابه جرائم أخرى يمكن نسبتها إليه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ