جلسة 19 من مايو سنة 2015
(67)
الطعن رقم 10356
لسنة 84 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه
. تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به
كافة العناصر القانونية للجريمة . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم .
كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حماية المستهلك . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه
. تسبيب غير معيب " .
المادة
8 من القانون 67 لسنة 2006 . مؤداها ؟
تقديم مشتري السيارة شكواه في فترة
الضمان الاتفاقي باعتباره أول مشترٍ . كاف
. التفات الحكم
عن مجادلة الطاعن في ذلك . لا يعيبه .
(3) إثبات
" بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا
يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الأدلة في المواد الجنائية
إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
الرد صراحة على الدفاع
الموضوعي . غير لازم . استفادة الرد عليه من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً لأدلة
الثبوت التي أوردتها في حكمها .
بحسب الحكم إيراده الأدلة
المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه
في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
نعي الطاعن بشأن التفات
الحكم عن دفاعه بعدم مسئوليته عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري وأنه لم يسهم في وقوع الجريمة والمستندات
المقدمة إثباتاً لذلك . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) حماية
المستهلك . إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي .
محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير الظروف التي
يستفاد منها علم الجاني بعيب السلعة المُباعة أو تعذر هذا العلم عليه . موضوعي .
مادام سائغاً .
تحدث المحكمة عن ركن
العلم وإثبات توافره لدى الطاعن . غير لازم .
مثال .
(5)
حماية المستهلك . قانون " تفسيره " " تطبيقه " . نيابة عامة .
خلو نصوص القانون 67 لسنة 2006 من نص يقيد حق المستهلك
في الإبلاغ عن الجرائم أو على سلطة النيابة العامة في إقامة الدعوى الجنائية
الناشئة عن تطبيقه . أثر ذلك ؟
عدم إلزام القاضي
الجنائي بدليل أو رأي جهة معينة عند الفصل في الدعاوى الناشئة عن مخالفة قانون
حماية المستهلك . علة ذلك ؟
(6)
حماية المستهلك . إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جهاز حماية المستهلك . منوط
به الفصل في وجود عيب في السلعة من عدمه .
اطمئنان المحكمة إلى ما جاء بتقرير جهاز
حماية المستهلك من وجود عيب في السيارة محل الاتهام . كفايته .
(7) حكم " تسبيبه .
تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
البيان المعول عليه في
الحكم . ماهيته ؟
تزيد الحكم في ما أورده
عند تحصيل واقعة الدعوى . لا يعيبه . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما
كان البيّن من مدونات ذلك الحكم أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلتها كاف في استظهار أركان الجريمة سالفة الذكر ،
وفى التدليل على ثبوتها في حق الطاعن ،
وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي
وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها
المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الحالية – كان ذلك محققاً لحكم القانون ،
ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
2- لما كان نص المادة (8) من القانون رقم 67
لسنة 2006 قد خول المستهلك الحق في طلب استبدال أية سلعة أو إعادتها مع استرداد
قيمتها خلال أربعة عشر يوماً من تسلمها إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة
للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله وذلك دون إخلال بأية ضمانات أو
شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك وما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى
طبيعة السلعة ، وكان الطاعن لا يماري في أن مشترى السيارة محل الاتهام قدم شكواه
في فترة الضمان الاتفاقي باعتباره أول مشترى ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل ، ولا جناح على المحكمة إن هي التفتت
عما أثاره الطاعن في هذا الخصوص .
3- من المقرر
أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو
حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي تثبت
لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى وهى غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على
دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفى التهمة مادام الرد عليه مستفاد ضمناً من
قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ، هذا إلى أنه
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه
على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى
المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه
اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن دفاعه بعدم
مسئوليته عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري وأنه لم يسهم في وقوع الجريمة
والمستندات المقدمة إثباتاً لذلك ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير
الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا
يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- من
المقرر أن العلم بعيب السلعة المباعة هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع التي لها
تقدير الظروف التي يستفاد منها إمكان علم الجاني بالعيب أو تعذر هذا العلم عليه ،
فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به ، ولا
على المحكمة إن هي لم تتحدث عن ركن العلم
وإثبات توافره لدى الطاعن ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر العلم لدى الطاعن وعلى
إخلاله بواجباته التي أدت إلى وقوع الجريمة ، ذلك أن الاعتبارات التي ساقها الطاعن في دفاعه ما
كانت لتحول دون اكتشافه العيب لو أنه بذل
العناية الكافية للتحقق من صلاحية ما قام بتوريده ، فإن ما يثيره في شأن ذلك يكون
غير سديد .
5- لما كان البيّن من نصوص القانون رقم 67 لسنة 2006
بإصدار قانون حماية المستهلك أنها خلت من أي نص يقيد من حق مستهلك السلعة من ولوج
الطريق الطبيعي في الإبلاغ عن الجرائم المكفول له بمقتضى الدستور ولا قيد على سلطة
النيابة العامة في إقامة الدعوى الجنائية الناشئة عن تطبيق هذا القانون ، إذ إنه
لم يشترط في تحريك الدعوى الجنائية قبل المخالفين لأحكامه إلَّا أن يكون هناك شكوى
أو بلاغ من أحد المستهلكين ، وأن القاضي الجنائي لم يلزمه القانون عند الفصل في
الدعاوى الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون بدليل أو رأى جهة معينة ، فإن ما
يتذرع به الطاعن من مخالفة الفقرة الأخيرة من المادة (8) من القانون المذكور يكون
في غير محله .
6- لما
كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى ما جاء بتقرير السيارات بجهاز حماية المستهلك
والذى انتهى إلى وجود عيب ونقص في جزء من أجزاء السيارة محل الاتهام ، وكان
القانون قد حدد جهة الفصل في مسألة وجود عيب في السلعة من عدمه لجهاز حماية
المستهلك وكـان الجهـاز قـد اتخـذ الإجـراءات
الـلازمة لفحـص السـيارة وأودع تقـريـراً في المسألة محل الفحص ، واطمأنت
إليه المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
7- لما كان البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك
الجزء الذى يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا
الاقتناع ، فإن تزيد الحكم فيما أورده في تحصيله واقعة الدعوى من صدور قرار بتاريخ
.... من جهاز حماية المستهلك بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة .... باسترجاع السيارة
محل الشكوى بعد خصم نسبة الاستهلاك برد مبلغ .... جنيه – وهو قول خارج عن سياق
تدليله على ثبوت التهمة وغير متصل بها ، ولا يمس منطقه والنتيجة التي انتهى إليها
مادام قد أقام قضاءه على أسباب صحيحة غير متناقضة كافية بذاتها لحمله ، ومن ثم فإن
منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن
ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن إبدال سلعة مشوبة بعيب
، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ؛ ذلك
أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف
التي وقعت فيها والأدلة التي عوَّل عليها في قضائه بالإدانة ، وخالف تفسير نص
المادة (8) من القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك فيما تضمنته من وضع قيد على تحريك
الدعوى الجنائية وهو أن للمستهلك خلال أربعة عشر يوماً من تسليم أية سلعة الحق في
استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها إذا شاب السلعــة عيــب أو كانــت غيــر
مطابقة للمواصفات ، وأغفل دفاعه القائم على عدم قبول الدعوى لتقديم المشترى طلب
إبدال السلعة أو رد قيمتها بعد المواعيد المقررة قانوناً ، كما أن الحكم أشاح عن دفاعه القائم على أنه ليس المسئول عن الإدارة
الفعلية للشخص الاعتباري وأنه لم يسهم في وقوع الجريمة ، كما أنه لم يستظهر
علم الطاعن بالعيب الذى لحق بالسيارة لسفره
لخارج البلاد ولم يعرض للمستندات المقدمة منه والمؤيدة لدفاعه في هذا الشأن ،
فضلاً عن أن المحكمة قضت في الدعوى رغم أن جهاز حماية المستهلك لم يصدر قراراً
ملزماً باستبدال السلعة أو استرجاعها وعلى خلاف ما تقضى به الفقرة الأخيرة من
المادة الثامنة من القانون رقم 67 لسنة 2006 ودون أن تعبأ بدفاعه القائم على عدم
قبول الدعوى لتحريكها قبل صدور ذلك القرار ، كما أن الحكم دان الطاعن رغم امتناع
مشترى السيارة عن فحصها مما حـال بينه وبين إصلاح ما بها من عـيوب ويـقـطع بعـدم
توافـر رابـطة السبـبـيـة لاسـتـغـراق خـطـأ المجنى عليه لخطأ الجاني ، وأخيراً
فــإن الحكم الابتدائي المؤيـد لأسـبابه بالحـكم المطعـون فـيه أورد حـال تحصيـله
واقـعـة الدعوى أن جهاز حماية المستهلك أصدر قراره بتاريخ .... بإلزام رئيس مجلس
إدارة شركة .... باسترجاع السيارة محل الشكوى بعد خصم نسبة الاستهلاك برد مبلغ
.... جنيه ، على خلاف الثابت بالأوراق وأمر الإحالة من أن الطاعن أسند إليه
الاتهام بوصفه الممثل القانوني لشركة .. وأن
السيارة محل الشكوى تخص الشركة الأخيرة ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المعدل والمؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة
التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما
رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات ذلك الحكم أن ما أورده في
بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلتها كاف في استظهار أركان الجريمة سالفة الذكر ،
وفى التدليل على ثبوتها في حق الطاعن ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً
أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت
فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى
الحالية – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد
غير سديد . لما كان ذلك ، وكان نص المادة (8) من القانون رقم 67 لسنة 2006 قد خول
المستهلك الحق في طلب استبدال أية سلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال أربعة
عشر يوماً من تسلمها إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم
التعاقد عليها من أجله وذلك دون إخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل
للمستهلك وما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة ، وكان الطاعن لا
يماري في أن مشترى السيارة محل الاتهام قدم شكواه في فترة الضمان الاتفاقي
باعتباره أول مشترى ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل ، ولا جناح
على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الطاعن في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل
النفي ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة
التي تثبت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وهى غير ملزمة من بعد بالرد
صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفى التهمة ، مادام الرد عليه
مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ،
هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة
التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد
التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم
عن دفاعه بعدم مسئوليته عن الإدارة الفعـلية للشخص الاعـتـبـاري وأنه لم يسهم في
وقوع الجريمة والمستندات المقدمة إثباتاً لذلك ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً
في تـقـديـر الدلـيل وفى سلطة محكمة الموضوع فـي وزن عـناصر الدعـوى واسـتـنـباط
معـتـقـدها وهـو ما لا يجـوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر
أن العلم بعيب السلعة المباعة هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع التي لها تقدير
الظروف التي يستفاد منها إمكان علم الجاني بالعيب أو تعذر هذا العلم عليه ، فمتى
استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به ولا على
المحكمة إن هي لم تتحدث عن ركن العلم وإثبات توافره لدى الطاعن ، وكان ما أثبته
الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر العلم لدى الطاعن وعلى إخلاله
بواجباته التي أدت إلى وقوع الجريمة ذلك أن الاعتبارات التي ساقها الطاعن في دفاعه
ما كانت لتحول دون اكتشافه العيب لو أنه بذل العناية الكافية للتحقق من صلاحية ما
قام بتوريده ، فإن ما يثيره في شأن ذلك يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيّن من نصوص القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون
حماية المستهلك أنها خلت من أي نص يقيد من حق مستهلك السلعة من ولوج الطريق
الطبيعي في الإبلاغ عن الجرائم المكفول له بمقتضى الدستور ولا قيد على سلطة
النيابة العامة في إقامة الدعوى الجنائية الناشئة عن تطبيق هذا القانون ، إذ إنه
لم يشترط في تحريك الدعوى الجنائية قبل المخالفين لأحكامه إلَّا أن يكون هناك شكوى
أو بلاغ من أحد المستهلكين ، وأن القاضي الجنائي لم يلزمه القانون عند الفصل في
الدعاوى الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون بدليل أو رأى جهة معينة ، فإن ما
يتذرع به الطاعن من مخالفة الفقرة الأخيرة من المادة (8) من القانون المذكور يكون
في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى ما جاء بتقرير
السيارات بجهاز حماية المستهلك والذى انتهى إلى وجود عيب ونقص في جزء من أجزاء
السيارة محل الاتهام ، وكان القانون قد حدد جهة الفصل في مسألة وجود عيب في السلعة
من عدمه لجهاز حماية المستهلك وكان الجهاز قد
اتخذ الإجراءات اللازمة لفحص السيارة وأودع تقريراً في المسألة محل الفحص ،
واطمأنت إليه المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما
كان ذلك ، وكان البيان المعول عليه في
الحكم هو ذلك الجزء الذى يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن
سياق هذا الاقتناع ، فإن تزيد الحكم فيما أورده في تحصيله واقعة الدعوى من صدور
قرار بتاريخ .... من جهاز حماية المستهلك بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة ....
باسترجاع السيارة محل الشكوى بعد خصم نسبة الاستهلاك برد مبلغ .... جنيه – وهو قول
خارج عن سياق تدليله على ثبوت التهمة وغير متصل بها ، ولا يمس منطقه والنتيجة التي
انتهى إليها مادام قد أقام قضاءه على أسباب صحيحة غير متناقضة كافية بذاتها لحمله
، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ما تقدم
، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ