الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 مارس 2021

الطعن 10356 لسنة 84 ق جلسة 19 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 67 ص 491

 جلسة 19 من مايو سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / جاب الله محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد سامي إبراهيم ، عابد راشد ، وليد عادل وأحمد عبد الوكيل الشربيني نواب رئيس المحكمة .
------------

(67)

الطعن رقم 10356 لسنة 84 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

        بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) حماية المستهلك . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 المادة 8 من القانون 67 لسنة 2006 . مؤداها ؟

 تقديم مشتري السيارة شكواه في فترة الضمان الاتفاقي باعتباره أول مشترٍ . كاف . التفات الحكم عن مجادلة الطاعن في ذلك . لا يعيبه .

(3) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟

الرد صراحة على الدفاع الموضوعي . غير لازم . استفادة الرد عليه من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها .

بحسب الحكم إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

نعي الطاعن بشأن التفات الحكم عن دفاعه بعدم مسئوليته عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري  وأنه لم يسهم في وقوع الجريمة والمستندات المقدمة إثباتاً لذلك . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(4) حماية المستهلك . إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تقدير ‏الظروف التي يستفاد منها علم الجاني بعيب السلعة المُباعة أو تعذر هذا العلم عليه . موضوعي . مادام سائغاً .

تحدث المحكمة عن ركن العلم وإثبات توافره لدى الطاعن . غير لازم .

مثال .

(5) حماية المستهلك . قانون " تفسيره " " تطبيقه " . نيابة عامة .

 خلو نصوص القانون 67 لسنة 2006 من نص يقيد حق المستهلك في الإبلاغ عن ‏الجرائم أو على سلطة النيابة العامة في ‏إقامة الدعوى الجنائية الناشئة عن تطبيقه . أثر ذلك ؟

عدم إلزام القاضي الجنائي بدليل أو رأي جهة معينة عند الفصل في الدعاوى الناشئة عن ‏مخالفة قانون حماية المستهلك . علة ذلك ؟

(6) حماية المستهلك . إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

جهاز حماية المستهلك . منوط به الفصل في وجود عيب في السلعة من عدمه .‏

        اطمئنان المحكمة إلى ما جاء بتقرير جهاز حماية المستهلك من وجود عيب في السيارة محل الاتهام . كفايته .

(7) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

البيان المعول عليه في الحكم . ماهيته ؟

تزيد الحكم في ما أورده عند تحصيل واقعة الدعوى . لا يعيبه . علة ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1- لما كان البيّن من مدونات ذلك الحكم أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلتها كاف في استظهار أركان الجريمة سالفة الذكر ، وفى التدليل على ثبوتها في حق الطاعن ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الحالية – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

2- لما كان نص المادة (8) من القانون رقم 67 لسنة 2006 قد خول المستهلك الحق في طلب استبدال أية سلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال أربعة عشر يوماً من تسلمها إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله وذلك دون إخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك وما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة ، وكان الطاعن لا يماري في أن مشترى السيارة محل الاتهام قدم شكواه في فترة الضمان الاتفاقي باعتباره أول مشترى ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل ، ولا جناح على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الطاعن في هذا الخصوص .

3- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي تثبت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى وهى غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفى التهمة مادام الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن دفاعه بعدم مسئوليته عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري وأنه لم يسهم في وقوع الجريمة والمستندات المقدمة إثباتاً لذلك ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 4- من المقرر أن العلم بعيب السلعة المباعة هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع التي لها تقدير الظروف التي يستفاد منها إمكان علم الجاني بالعيب أو تعذر هذا العلم عليه ، فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به ، ولا على المحكمة إن هي لم تتحدث عن ركن العلم وإثبات توافره لدى الطاعن ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر العلم لدى الطاعن وعلى إخلاله بواجباته التي أدت إلى وقوع الجريمة ، ذلك أن الاعتبارات التي ساقها الطاعن في دفاعه ما كانت لتحول دون اكتشافه العيب لو أنه بذل العناية الكافية للتحقق من صلاحية ما قام بتوريده ، فإن ما يثيره في شأن ذلك يكون غير سديد .

 5- لما كان البيّن من نصوص القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك أنها خلت من أي نص يقيد من حق مستهلك السلعة من ولوج الطريق الطبيعي في الإبلاغ عن الجرائم المكفول له بمقتضى الدستور ولا قيد على سلطة النيابة العامة في إقامة الدعوى الجنائية الناشئة عن تطبيق هذا القانون ، إذ إنه لم يشترط في تحريك الدعوى الجنائية قبل المخالفين لأحكامه إلَّا أن يكون هناك شكوى أو بلاغ من أحد المستهلكين ، وأن القاضي الجنائي لم يلزمه القانون عند الفصل في الدعاوى الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون بدليل أو رأى جهة معينة ، فإن ما يتذرع به الطاعن من مخالفة الفقرة الأخيرة من المادة (8) من القانون المذكور يكون في غير محله .

 6- لما كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى ما جاء بتقرير السيارات بجهاز حماية المستهلك والذى انتهى إلى وجود عيب ونقص في جزء من أجزاء السيارة محل الاتهام ، وكان القانون قد حدد جهة الفصل في مسألة وجود عيب في السلعة من عدمه لجهاز حماية المستهلك وكـان الجهـاز قـد اتخـذ الإجـراءات الـلازمة لفحـص السـيارة وأودع تقـريـراً في المسألة محل الفحص ، واطمأنت إليه المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .

 7- لما كان البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذى يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع ، فإن تزيد الحكم فيما أورده في تحصيله واقعة الدعوى من صدور قرار بتاريخ .... من جهاز حماية المستهلك بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة .... باسترجاع السيارة محل الشكوى بعد خصم نسبة الاستهلاك برد مبلغ .... جنيه – وهو قول خارج عن سياق تدليله على ثبوت التهمة وغير متصل بها ، ولا يمس منطقه والنتيجة التي انتهى إليها مادام قد أقام قضاءه على أسباب صحيحة غير متناقضة كافية بذاتها لحمله ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن إبدال سلعة مشوبة بعيب ، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ؛ ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي عوَّل عليها في قضائه بالإدانة ، وخالف تفسير نص المادة (8) من القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك فيما تضمنته من وضع قيد على تحريك الدعوى الجنائية وهو أن للمستهلك خلال أربعة عشر يوماً من تسليم أية سلعة الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها إذا شاب السلعــة عيــب أو كانــت غيــر مطابقة للمواصفات ، وأغفل دفاعه القائم على عدم قبول الدعوى لتقديم المشترى طلب إبدال السلعة أو رد قيمتها بعد المواعيد المقررة قانوناً ، كما أن الحكم أشاح عن دفاعه القائم على أنه ليس المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري وأنه لم يسهم في وقوع الجريمة ، كما أنه لم يستظهر علم الطاعن بالعيب الذى لحق بالسيارة لسفره لخارج البلاد ولم يعرض للمستندات المقدمة منه والمؤيدة لدفاعه في هذا الشأن ، فضلاً عن أن المحكمة قضت في الدعوى رغم أن جهاز حماية المستهلك لم يصدر قراراً ملزماً باستبدال السلعة أو استرجاعها وعلى خلاف ما تقضى به الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من القانون رقم 67 لسنة 2006 ودون أن تعبأ بدفاعه القائم على عدم قبول الدعوى لتحريكها قبل صدور ذلك القرار ، كما أن الحكم دان الطاعن رغم امتناع مشترى السيارة عن فحصها مما حـال بينه وبين إصلاح ما بها من عـيوب ويـقـطع بعـدم توافـر رابـطة السبـبـيـة لاسـتـغـراق خـطـأ المجنى عليه لخطأ الجاني ، وأخيراً فــإن الحكم الابتدائي المؤيـد لأسـبابه بالحـكم المطعـون فـيه أورد حـال تحصيـله واقـعـة الدعوى أن جهاز حماية المستهلك أصدر قراره بتاريخ .... بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة .... باسترجاع السيارة محل الشكوى بعد خصم نسبة الاستهلاك برد مبلغ .... جنيه ، على خلاف الثابت بالأوراق وأمر الإحالة من أن الطاعن أسند إليه الاتهام بوصفه الممثل القانوني لشركة .. وأن السيارة محل الشكوى تخص الشركة الأخيرة ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم الابتدائي المعدل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات ذلك الحكم أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلتها كاف في استظهار أركان الجريمة سالفة الذكر ، وفى التدليل على ثبوتها في حق الطاعن ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الحالية – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان نص المادة (8) من القانون رقم 67 لسنة 2006 قد خول المستهلك الحق في طلب استبدال أية سلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال أربعة عشر يوماً من تسلمها إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله وذلك دون إخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك وما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة ، وكان الطاعن لا يماري في أن مشترى السيارة محل الاتهام قدم شكواه في فترة الضمان الاتفاقي باعتباره أول مشترى ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل ، ولا جناح على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الطاعن في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي تثبت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وهى غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفى التهمة ، مادام الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن دفاعه بعدم مسئوليته عن الإدارة الفعـلية للشخص الاعـتـبـاري وأنه لم يسهم في وقوع الجريمة والمستندات المقدمة إثباتاً لذلك ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تـقـديـر الدلـيل وفى سلطة محكمة الموضوع فـي وزن عـناصر الدعـوى واسـتـنـباط معـتـقـدها وهـو ما لا يجـوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العلم بعيب السلعة المباعة هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع التي لها تقدير الظروف التي يستفاد منها إمكان علم الجاني بالعيب أو تعذر هذا العلم عليه ، فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به ولا على المحكمة إن هي لم تتحدث عن ركن العلم وإثبات توافره لدى الطاعن ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر العلم لدى الطاعن وعلى إخلاله بواجباته التي أدت إلى وقوع الجريمة ذلك أن الاعتبارات التي ساقها الطاعن في دفاعه ما كانت لتحول دون اكتشافه العيب لو أنه بذل العناية الكافية للتحقق من صلاحية ما قام بتوريده ، فإن ما يثيره في شأن ذلك يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيّن من نصوص القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك أنها خلت من أي نص يقيد من حق مستهلك السلعة من ولوج الطريق الطبيعي في الإبلاغ عن الجرائم المكفول له بمقتضى الدستور ولا قيد على سلطة النيابة العامة في إقامة الدعوى الجنائية الناشئة عن تطبيق هذا القانون ، إذ إنه لم يشترط في تحريك الدعوى الجنائية قبل المخالفين لأحكامه إلَّا أن يكون هناك شكوى أو بلاغ من أحد المستهلكين ، وأن القاضي الجنائي لم يلزمه القانون عند الفصل في الدعاوى الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون بدليل أو رأى جهة معينة ، فإن ما يتذرع به الطاعن من مخالفة الفقرة الأخيرة من المادة (8) من القانون المذكور يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى ما جاء بتقرير السيارات بجهاز حماية المستهلك والذى انتهى إلى وجود عيب ونقص في جزء من أجزاء السيارة محل الاتهام ، وكان القانون قد حدد جهة الفصل في مسألة وجود عيب في السلعة من عدمه لجهاز حماية المستهلك وكان الجهاز قد اتخذ الإجراءات اللازمة لفحص السيارة وأودع تقريراً في المسألة محل الفحص ، واطمأنت إليه المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذى يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع ، فإن تزيد الحكم فيما أورده في تحصيله واقعة الدعوى من صدور قرار بتاريخ .... من جهاز حماية المستهلك بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة .... باسترجاع السيارة محل الشكوى بعد خصم نسبة الاستهلاك برد مبلغ .... جنيه – وهو قول خارج عن سياق تدليله على ثبوت التهمة وغير متصل بها ، ولا يمس منطقه والنتيجة التي انتهى إليها مادام قد أقام قضاءه على أسباب صحيحة غير متناقضة كافية بذاتها لحمله ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القانون 1 لسنة 2021 بتعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973

نشر بالجريدة الرسمية - العدد 8 (مكرر) - في 27 فبراير سنة 2021

باسم الشعب
رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1
تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973مادة جديدة برقم (51 مكررًا) ، وبند جديد برقم (8) إلى المادة (11)، وبند فرعى برقم (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكررًا) ، وبند برقم(12) إلى المادة (75) ، نصوصها الآتية :
مادة (51 مكررًا) : يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية ، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء ، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم .
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويًا بنسبة (6?) من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الرسم، ولا تسرى على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين .
وتئول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي .
مادة (11بند / 8) :
8- وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا لا يقل عن خمسة وسبعين جنيهًا ولا يزيد على ثلاثمائة جنيه سنويًا وفقًا للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى .
ويعفى من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه ، ووسيلة سداد الرسم .
مادة (72 مكررًا بند ب/7) :
7 - عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفاؤه ، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته .
مادة (75 بند/12) :
12- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون .

مادة رقم 2
يُضاف إلى البند (ثانيًا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه بند فرعى جديد برقم (4) نصه الآتي :
4- رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي:
نوع الترخيص الفئات الرسم بالجنيه
ملاكي (بالسعة اللترية)
أقل من 1300 60
1300 - 1600 75
1601-2000 150
2001-2500 250
أكثر من 2500 350
جمرك 1000
دراجة نارية 20
أتوبيس خاص 200
أتوبيس رحلات 200
أتوبيس عام 200
أتوبيس سياحة 200
أتوبيس مدارس 50
الأجرة - الأجرة دراجة نارية (توكتوك) 25
النقل بالطن من 2 إلى 7 250
أكبر من 7 300
المقطورة 400
الحكومة 50
القطاع العام 50
المحافظة 50
معدة ثقيلة 500
مقطورة زراعية 50
تجارى 2500
مؤقت 50
منطقة حرة 100
هيئة دبلوماسية 50
ملاكي مميز 50
جرار زراعي 50
تحت الطلب 50
ملحقة 600



مادة رقم 3
يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذًا لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة ولا يسرى حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكررًا) ، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه فى شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة .

مادة رقم 4
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 15 رجب سنة 1442 هـ
(الموافق 27 فبراير سنة 2021 م) .
عبد الفتاح السيسي

الطعن 26006 لسنة 84 ق جلسة 17 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 65 ص 468

 جلسة 17 من مايو سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل الكناني ، سعيد فنجري ، صفوت أحمد عبد المجيد وأسامة درويش نواب رئيس المحكمة .
------------

(65)

الطعن رقم 26006 لسنة 84 القضائية

(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

حكم الإدانة طبقاً للمادة 310 إجراءات . بياناته ؟

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده الأدلة السائغة على ثبوتها في حقه على نحو كاف . لا قصور .

(2) قانون " تفسيره " . نقد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

المادة 116/2 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد . مفادها ؟

مثال لتدليل سائغ على توافر الركن المادي لجريمة حمل أوراق نقد مصري بما يجاوز المسموح به قانوناً حال السفر للخارج .

(3) نقد . قانون " الاعتذار بالجهل بالقانون " " تفسيره " . قصد جنائي . دفوع " الدفع بالجهل بالقانون أو الغلط فيه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 جريمة حمل أوراق نقد مصري بما يجاوز المسموح به قانوناً حال السفر للخارج . عمدية . القصد الجنائي فيها . مناط توافره ؟

الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه . لا ينفي القصد الجنائي . علة ذلك : العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له . مفترض في حق الكافة .

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بالجهل بالقانون .

(4) دعوى جنائية " قيود تحريكها " . نقد . نيابة عامة . دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

المادة 131 من القانون 88 لسنة 2003 . مؤداها ؟

نعي الطاعن على الحكم ببطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية لعدم وجود طلب مدير عام مصلحة الجمارك . غير مقبول . مادام دانه بجريمة حمل أوراق نقد مصري بما يجاوز المسموح به قانوناً حال السفر للخارج بناء على طلب محافظ البنك المركزي ولم يدنه بجرائم مؤثمة بالقانون 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك .

(5) دعوى جنائية " قيود تحريكها " . نقد . نيابة عامة . قانون " تفسيره " .

الإجراء المنصوص عليه بالمادة 131 من القانون 88 لسنة 2003 . حقيقته ؟

صور تقييد حق النيابة العامة في رفع الدعوى طبقاً للمذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية . ماهيتها والقصد منها ؟

نعي الطاعن بخلو الطلب الصادر من محافظ البنك المركزي من تحديده كمسئول عن الجريمة . غير مقبول . أساس وعلة ذلك ؟

(6) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . تفتيش " التفتيش بقصد التوقي " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 الدفع ببطلان القبض والتفتيش . قانوني مختلط بالواقع . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . حد وعلة ذلك ؟

 التفتيش الذي يجريه الضابط للركاب قبل ركوبهم الطائرة تأمينًا لسلامتها. إجراء إداري تحفظي وليس تفتيشاً قضائياً . وجود أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق لإجرائه أو صفة الضبط القضائي فيمن يقوم به . غير لازم . أثر ذلك ؟

(7) إثبات "بوجه عام" " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟

اطمئنان المحكمة إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة . لا عيب .

(8) إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي
دليل . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .

تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد . صحيح .

(9) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

     العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين . ما لم يقيده القانون بذلك . له الأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه .

 تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟             

لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .

الجدل الموضوعي في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال .

(10) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

النعي بشأن عدم جدية التحريات . غير مقبول . مادام لا يتصل بقضاء الحكم .

(11) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

النعي على الحكم إغفاله التعرض لأوجه الدفاع دون الإفصاح عن ماهيتها . غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكــــون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .

2- لما كانت الفقرة الثانية من المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد تنص على أن " يجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق نقد مصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري .." بما مفاده بمفهوم المخالفة أن حمل أوراق نقد مصري أكثر من المسموح به عند مغادرة البلاد أو القدوم إليها يعد جريمة يعاقب عليها القانون طبقاً للمادة سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد ضبط بالمطار حاملاً مبلغ ستين ألف جنيه حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد متوجهاً إلى دولة .... وهو ما يوفر الركن المادي للجريمة التي دين بها ، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون له محل.

3- لما كانت جريمة حمل أوراق نقد مصري بما يجاوز المسموح به قانوناً حال السفر للخارج التي دين الطاعن بها من الجرائم العمدية ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام ، والذى يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن فإن ما يثيره في خصوص انتفاء هذا القصد لديه بدعوى الجهل بالواقعة – محل التجريم – لا يعدو أن يكون مجرد اعتقاد خاطئ بمشروعية الواقعة وعدم فهمه للقانون وهو في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون – وهو لا يقبل منه ، لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي ، باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في كثير من الأحيان ، إلَّا أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي – والقوانين العقابية المكملة له – مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .

4- لما كانت النيابة العامة لم تحل الطاعن إلى المحاكمة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن إصدار قانون الجمارك ولم يدنه الحكم المطعون فيه بأي منها ، وإنما دانه بجريمة حمل أوراق نقد مصري بما يجاوز الحد المسموح به قانوناً حال سفره للخارج عملاً بنصوص المواد 116/3 ، 118 ، 126/4،1 ، 129 ، 131 من القانون رقـم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وكانت المادة 131 من القانون المشار إليه قد نصت على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون الصادر تنفيذاً له ، وفى المادتين 116 مكرراً ، 116 مكرراً " أ " من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلَّا بناءً على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء " ، وكان الثابت من المفردات المضمومة أنها احتوت على طلب كتابي صادر من محافظ البنك المركزي المصري في 15 من ديسمبر سنة 2013 بتحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن عن الجريمة المؤثمة بالمادة 116 من القانون رقم 88 لسـنة 2003 بادى الذكر والتي رفعت بشأنها الدعوى على الطاعن في 18 من ديسمبر سنة 2013 بعد صدور الطلب المذكور ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية لعدم وجود طلب من مدير عام مصلحة الجمارك لا يكون له محل .

5- من المقرر أن الإجراء المنصوص عليه في المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 هو في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره ، وكان المشرع قد أفصح – بما أورده في المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية – عن قصده من تقييد حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية على صور ثلاث الأولى الشكوى وقصد بها حماية مصالح المجنى عليه الشخصية ، والثانية الطلب وهو يصدر من هيئة عامة بقصد حمايتها سواء بصفتها مجنياً عليها أو بصفتها أمينة على مصالح الدولة العليا ، والثالثة الإذن وقد أريد به حماية شخص معين ينتسب إلى إحدى الهيئات التي قد يكون في رفع الدعوى عليه مساس بما لها من استقلال ، كما أن الطلب ينصرف إلى الجريمة ذاتها فينطوي على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها ، أما مباشرة الإجراءات قبل شخص معين وإسناد التهمة إليه ورفع الدعوى عليه فهي إجراءات تالية ولا اتصال لها بالطلب الصادر عن الجريمة ، ومن ثم فإن تحديد شخص المتهم يعد بياناً جوهرياً في الإذن ، أما الطلب فإنه يكفي لصحته اشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها التي صدر من أجلها تحديداً كافياً دون اعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن إسنادها إليه ورفع الدعوى عنها قبله ، ودون أن يؤثر في صحته عدم النص فيه على المسئول عن الجريمة التي صدر من أجلها أو بيان كيفية ارتكابه لها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو الطلب الصادر من محافظ البنك المركزي من البيانات التي أشار إليها بأسباب طعنه لا يكون مقبولاً .

6- من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة – محكمة النقض – ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فــإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن الواقعة على الصورة التي أوردها الحكم يبين منها أن التفتيش الذى أجراه الضابط إنما كان بحثاً عن أسلحة أو ذخائر ومفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب وخطف الطائرات فهو تفتيش لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدى فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن ، فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة لا تملكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم .

7 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن تعييب الحكم في هذا الصـدد لا يكون له محل .

8- لما كان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، فإنه تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهد واحد – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – ليس فيه مخالفة للقانون ، وإذ كان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به الضابط ، فـإن ما أثير حول استناد الحكم لهذه الأقوال لا يكون مقبولاً .

9- من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهى إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن الأدلة التي عوَّل عليها الحكم ومنها الإقرار المنسوب له ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض .

10- لما كان ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه بشأن عدم جدية التحريـات ، أمر لا يتصل بقضاء الحكم ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى غير مقبول .

11- لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول إنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطَّره الحكم المطعون فيه أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عوَّل عليها في الإدانة في بيان وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكـون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد تنص على أنه " يجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق نقد مصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري .." بما مفاده بمفهوم المخالفة أن حمل أوراق نقد مصري أكثر من المسموح به عند مغادرة البلاد أو القدوم إليها يعد جريمة يعاقب عليها القانون طبقاً للمادة سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد ضبط بالمطار حاملاً مبلغ ستين ألف جنيه حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد متوجهاً إلى دولة .... وهو ما يوفر الركن المادي للجريمة التي دين بها ، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك، وكانت جريمة حمل أوراق نقد مصري بما يجاوز المسموح به قانوناً حال السفر للخارج التي دين الطاعن بها من الجرائم العمدية ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام ، والذى يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن فإن ما يثيره في خصوص انتفاء هذا القصد لديه بدعوى الجهل بالواقعة – محل التجريم – لا يعدو أن يكون مجرد اعتقاد خاطئ بمشروعية الواقعة وعدم فهمه للقانون وهو في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون – وهو لا يقبل منه ، لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي ، باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في كثير من الأحيان ، إلَّا أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي – والقوانين العقابية المكملة له – مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة لم تحل الطاعن إلى المحاكمة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن إصدار قانون الجمارك ولم يدنه الحكم المطعون فيه بأي منها ، وإنما دانه بجريمة حمل أوراق نقد مصري بما يجاوز الحد المسموح به قانوناً حال سفره للخارج عملاً بنصوص المواد 116/3 ، 118 ، 126/4،1، 129 ، 131 من القانون رقـم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وكانت المادة 131 من القانون المشار إليه قد نصت على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون الصادر تنفيذاً له ، وفى المادتين 116 مكرراً ، 116 مكرراً " أ " من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلَّا بناءً على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء " ، وكان الثابت من المفردات المضمومة أنها احتوت على طلب كتابي صادر من محافظ البنك المركزي المصري في 15 من ديسمبر سنة 2013 بتحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن عن الجريمة المؤثمة بالمادة 116 من القانون رقم 88 لســنة 2003 بادى الذكر والتي رفعت بشأنها الدعوى على الطاعن في 18 من ديسمبر سنة 2013 بعد صدور الطلب المذكور ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية لعدم وجود طلب من مدير عام مصلحة الجمارك لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإجراء المنصوص عليه في المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 هو في حقيقته طـلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره ، وكان المشرع قد أفصح – بما أورده في المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية – عن قصده من تقييد حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية على صور ثلاث الأولى الشكوى وقصد بها حماية صالح المجنى عليه الشخصية ، والثانية الطلب وهو يصدر من هيئة عامة بقصد حمايتها سواء بصفتها مجنياً عليها أو بصفتها أمينة على مصالح الدولة العليا والثالثة الإذن وقد أريد به حماية شخص معين ينتسب إلى إحدى الهيئات التي قد يكون في رفع الدعوى عليه مساس بما لها من استقلال ، كما أن الطلب ينصرف إلى الجريمة ذاتها فينطوي على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها ، أما مباشرة الإجراءات قبل شخص معين وإسناد التهمة إليه ورفع الدعوى عليه فهي إجراءات تالية ولا اتصال لها بالطلب الصادر عن الجريمة ، ومن ثم فإن تحديد شخص المتهم يعد بياناً جوهرياً في الإذن ، أما الطلب فإنه يكفي لصحته اشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها التي صدر من أجلها تحديداً كافياً دون اعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن إسنادها إليه ورفع الدعوى عنها قبله ، ودون أن يؤثر في صحته عدم النص فيه على المسئول عن الجريمة التي صدر من أجلها أو بيان كيفية ارتكابه لها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو الطلب الصادر من محافظ البنك المركزي من البيانات التي أشار إليها بأسباب طعنه لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة – محكمة النقض – ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فـــــــــإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن الواقعة على الصورة التي أوردها الحكم يبين منها أن التفتيش الذى أجراه الضابط إنما كان بحثاً عن أسلحة أو ذخائر ومفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب وخطف الطائرات فهو تفتيش لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن ، فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة لا تملكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن تعييب الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق، فإنه تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهد واحد – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – ليس فيه مخالفة للقانون ، وإذ كان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به الضابط ، فإن ما أثير حول استناد الحكم لهذه الأقوال لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهى إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعن بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم ومنها الإقرار المنسوب له ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه بشأن عدم جدية التحريــــات ، أمر لا يتصل بـقضاء الـحكم ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى غير مقـبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13537 لسنة 84 ق جلسة 16 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 64 ص 464

جلسة 16 من مايو سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد أحمـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد جمال الشربيني ، علاء مدكــور ، جمال حليس وكمال صقر نواب رئيس المحكمة .
-----------

(64)

الطعن رقم 13537 لسنة 84 القضائية

 دعوى مدنية . زنا . فاعل أصلى . اشتراك . مساهمة جنائية . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتنازل " . نظام عام . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم "حجيته " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

جريمة الزنا . ذات طبيعة خاصة . علة ذلك ؟       

محو جريمة الزنا عن الزوجة بوصفها الفاعل الأصلي وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم نهائي على الشريك . أثره : محو جريمة الشريك . علة ذلك ؟

تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة قبل الحكم النهائي أو بعده . يوجب استفادة الشريك منه . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقة بالنظام العام . شمول التنازل الدعويين الجنائية والمدنية . أساس ذلك ؟

حجية المحررات وإثبات صحتها . محله : أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية . علة ذلك ؟

الأصل حرية المحاكم الجنائية في انتهاج السبيل الموصل الى اقتناعها وعدم رسم طريق يسلكه القاضي في المواد الجنائية في تحري الأدلة .

اطراح الحكم إقرار التنازل المنسوب صدوره للزوج المجنى عليه لصالح زوجته باعتبارها ورقة عرفية جحدها من نسبت إليه استناداً لقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية . فساد . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- من المقرر أن جريمة الزنا هي جريمة ذات طبيعة خاصة ؛ لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهى الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الرجل الزاني ، فإذا امحت جريمة الزوجة وزالت آثارها لسبب من الأسباب وقبل صدور حكم نهائي على الشريك ، فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً ، لأنه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، وإلَّا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستتبع بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات ، وكان من المقرر أيضاً أنه إذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه بالنسبة للزوجة سواء كان قبل الحكم النهائي أم بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية في خصوص جريمة الزنا ، وهو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان من المقرر أخيراً أن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت أحكام لها وألزمت القاضي بأن يجري في أحكامه على مقتضاها وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً يسلكه القاضي في تحرى الأدلة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح إقرار التنازل المنسوب صدوره للزوج المجنى عليه لصالح زوجته على سند من أنه ورقة عرفية جحدها من نسبت إليه ، فإنه يكون فاسد الاستدلال بعد أن قيد حريته في انتهاج السبيل الموصل إلى قناعاته وذلك بالتزامه بأحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية بشأن حجية المحررات وإثبات صحتها بالمخالفة منه للقانون الجنائي من اطلاق الحرية له في سبيل تقصي الحقيقة وبغير رسم طريقاً يسلكه القاضي في تحري الأدلة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1 – .... 2- .... بوصف أنهما : المتهمة الأولى : وهى زوجة لـــ .... ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني .

المتهم الثاني: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في جريمة الزنا وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

وطلبت عقابهما بالمواد 40/2 ، 3 ، 41 ، 273 ، 274 ، 275 ، 276 من قانون العقوبات .

 وادعى المدعي بالحقوق المدنية بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

 ومحكمة جنح مركز .... الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهمين سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .

استأنف المحكوم عليه الثاني ومحكمة .... الابتدائية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبطلان حكم أول درجة والقضاء مجدداً بحبس المتهم سنة وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيهاً .

        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالاشتراك في جريمة الزنا قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه اطرح بغير مسوغ ما قام عليه دفاعه بتنازل المجنى عليه – الزوج – عن شكواه قبل زوجته مما ينسحب أثره للطاعن كشريك للزوجة وتنقضي به الدعوى الجنائية رغم ما قدمه من إقرار بالتنازل صادر من الزوج ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إنه لما كان من المقرر أن جريمة الزنا هي جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهى الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الرجل الزاني ، فإذا امحت جريمة الزوجة وزالت آثارها لسبب من الأسباب وقبل صدور حكم نهائي على الشريك ، فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً ، لأنه لا

يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، وإلَّا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستتبع بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات ، وكان من المقرر أيضاً أنه إذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه بالنسبة للزوجة سواء كان قبل الحكم النهائي أم بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية في خصوص جريمة الزنا ، وهو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان من المقرر أخيراً أن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت أحكام لها وألزم القاضي بأن يجرى في أحكامه على مقتضاها وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً يسلكه القاضي في تحرى الأدلة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح إقرار التنازل المنسوب صدوره للزوج المجنى عليه لصالح زوجته على سند من أنه ورقة عرفية جحدها من نسبت إليه ، فإنه يكون فاسد الاستدلال بعد أن قيد حريته في انتهاج السبيل الموصل إلى قناعاته وذلك بالتزامه بأحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية بشأن حجية المحررات وإثبات صحتها بالمخالفة منه للقانون الجنائي من اطلاق الحرية له في سبيل تقصي الحقيقة وبغير رسم طريقاً يسلكه القاضي في تحري الأدلة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ