صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 1 مارس 2021
عدم دستورية التمييز بين الموظفين الدائمين بجامعة المنصورة والمنتدبين إليها في المكافأة المقررة لأعمال الامتحانات
الطعن 1117 لسنة 84 ق جلسة 7 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 38 ص 284
جلسة 7 من مارس سنة 2015
(38)
الطعن رقم
1117 لسنة 84 القضائية
التماس إعادة النظر . حكم " حجيته " . محكمة النقض "
اختصاصها " " سلطتها " .
الحالة الخامسة من حالات التماس إعادة النظر
المنصوص عليها بالمادة 441 إجراءات جنائية . مؤداها ؟
مثال لتوافر الحالة
الخامسة من حالات التماس إعادة النظر المنصوص عليها بالمادة 441 إجراءات جنائية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن
حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطالب بوصف أنه بدد المبلغ النقدي المبين
بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الأمانة من .... فاختلسه لنفسه ، وقضت محكمة أول
درجة حضورياً اعتبارياً بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 300 جنيه والمصاريف ،
فاستأنف وقضي بسقوط الحق في الاستئناف ، فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم
تكن ، فطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقضي بعدم قبول طعنه شكلاً ، وإذ باشرت
النيابة العامة التحقيق في بلاغ الطالب بشأن تزوير إيصال الأمانة سند الجنحة
المقضي فيها بإدانته سالفة الذكر وانتهت إلى إحالة المدعو .... ، والملتمس ضده
.... لمحكمة الجنح بوصف أنهما في غضون عام 2007 : 1– اشتركا وآخر مجهول بطريق
الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر عرفي وهو إيصال الأمانة المنسوب صدوره للطالب في
الطلب الماثل .... واستعمله المتهم الأول بأن قدم في القضية المبينة بالتحقيقات
وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق . 2– أبلغا بسوء قصد ضد المجني عليه - الطالب
سالف الذكر - بموجب إيصال الأمانة موضوع التهمة الأولى ، وقضت محكمة الجنح حضورياً
بتوكيل للأول وغيابياً للثاني حبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وتغريم كل
منهما
مبلغ أربعمائة جنيه ، فعارض المتهم الثاني .... وقضي في معارضته بقبول ورفض وتأييد
فاستأنف المتهمان وقضي في استئناف المتهم الأول .... بعدم قبول الاستئناف شكلاً
وقضى في استئناف
المتهم الثاني .... ببراءته مما أسند إليه ، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم
الطعن عليه .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز
إعادة النظر في
الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت
الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن
معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو
الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود
بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم
عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية . لما كان ذلك ، ولما كان البيِّن
من الحكم
الصادر في القضية رقم .... لسنة .... جنح قسم .... والمقيدة برقم .... لسنة .... جنح
مستأنف .... و.... لسنة .... مستأنف .... أن إيصال الأمانة
الذي حكم على الملتمس – الطالب – بمقتضاه مزور صلباً وتوقيعاً ،
وقد صار هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه ، وكانت هذه الواقعة - ثبوت تزوير
إيصال الأمانة - مجهولة من المحكمة والمتهم - الطالب - إبان محاكمته ولم تظهر إلَّا بعد
الحكم نهائياً في الدعوى ، وكانت بذاتها حاسمة في
النيل من دليل إدانته بخيانة الأمانة ، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطلب وإلغاء الحكم
الصادر في الجنحة رقم .... لسنة .... قسم .... المستأنف برقم .... لسنة .... مستأنف
.... وبراءة الطالب .... المحكوم عليه فيها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
اتهمت
النيابة العامة الملتمس بوصف أنه : بدد المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمسلم
إليه على سبيل الأمانة من المدعو .... فاختلسه لنفسه . وطلبت عقابه بالمادة 341
من قانون العقوبات .
ومحكمــــة
.... الجزئية قــــضت حـــضوريـــاً بحبسه ثلاث سنوات مـــــع الشغــــــل وكــــفالـــــة
300 جنيه .
استأنف
ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف .
عارض وقضي في معارضته
باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن المحكوم عليه في
هذا الحكم بطريق النقـض وقضي بعدم قبول الطعن شكلاً .
فتقدم المحكوم عليه
بطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر بإدانته إلى النائب العام الذي أحاله إلى اللجنة
المختصة والتي قررت قبول الطلب وإحالته إلى محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
حيث
إن الطلب بني على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وأساسه
أنه بعد الحكم نهائياً على الطالب في الجنحة رقم .... لسنة .... قسم .... المستأنفة برقم
.... لسنة .... مستأنف
....
بجريمة خيانة الأمانة ظهرت وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءته
وهي ثبوت تزوير إيصال الأمانة سند الدعوى التي قضي فيها بإدانته .
ومن
حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطالب بوصف أنه بدد المبلغ النقدي المبين
بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الأمانة من .... فاختلسه لنفسه ، وقضت محكمة أول
درجة حضورياً اعتبارياً بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 300 جنيه والمصاريف ،
فاستأنف وقضي بسقوط الحق في الاستئناف ، فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم
تكن ، فطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقضي بعدم قبول طعنه شكلاً ، وإذ باشرت
النيابة العامة التحقيق في بلاغ الطالب بشأن تزوير إيصال الأمانة سند الجنحة
المقضي فيها بإدانته سالفة الذكر وانتهت إلى إحالة المدعو .... ، والملتمس ضده
.... لمحكمة الجنح بوصف أنهما في غضون عام 2007 : 1– اشتركا وآخر مجهول بطريق
الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر عرفي وهو إيصال الأمانة المنسوب صدوره للطالب في
الطلب الماثل .... واستعمله المتهم الأول بأن قدم في القضية المبينة بالتحقيقات
وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق . 2– أبلغا بسوء قصد ضد المجني عليه - الطالب
سالف الذكر - بموجب إيصال الأمانة موضوع التهمة الأولى ، وقضت محكمة الجنح حضورياً
بتوكيل للأول وغيابياً للثاني حبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وتغريم كل
منهما
مبلغ أربعمائة جنيه ، فعارض المتهم الثاني .... وقضي في معارضته بقبول ورفض وتأييد
فاستأنف المتهمان وقضي في استئناف المتهم الأول .... بعدم قبول الاستئناف شكلاً
وقضى في استئناف
المتهم الثاني .... ببراءته مما أسند إليه ، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم
الطعن عليه .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز
إعادة النظر في
الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت
الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن
معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو
الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود
بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم
عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية . لما كان ذلك ، ولما كان البيِّن
من الحكم
الصادر في القضية رقم .... لسنة .... جنح قسم .... والمقيدة برقم .... لسنة .... جنح
مستأنف .... و.... لسنة .... مستأنف .... أن إيصال الأمانة
الذي حكم على الملتمس – الطالب – بمقتضاه مزور صلباً وتوقيعاً ،
وقد صار هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه ، وكانت هذه الواقعة - ثبوت تزوير
إيصال الأمانة - مجهولة من المحكمة والمتهم - الطالب - إبان محاكمته ولم تظهر إلَّا
بعد
الحكم نهائياً في الدعوى ، وكانت بذاتها حاسمة في
النيل من دليل إدانته بخيانة الأمانة ، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطلب وإلغاء الحكم
الصادر في الجنحة رقم .... لسنة .... قسم .... المستأنف برقم .... لسنة .... مستأنف
.... وبراءة الطالب .... المحكوم عليه فيها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 7527 لسنة 79 ق جلسة 7 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 37 ص 274
جلسة 7 من مارس سنة 2015
(37)
الطعن
رقم 7527 لسنة 79 القضائية
(1) استدلالات
. تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية
التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موكول
لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
اطراح الحكم الدفع ببطلان الإذن بردٍ كافٍ وسائغ . كفايته
.
(2) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " .
نيابة عامة . استدلالات . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .
صحة التفتيش الذى تجريه
النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن التهم أو ما يتصل بشخصه . شرطه ؟
إمضاء رجل الضبط القضائي
وقتاً طويلاً في التحريات . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة
العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع من جرائم . شرط ذلك ؟
(3) إثبات " بوجه عام " " أوراق
رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال
بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة
الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية. شرط ذلك ؟
رد المحكمة صراحة على
دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفى التهمة . غير لازم . مادام الرد
مستفاداً من قضائها بإدانته لأدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها .
الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى واستنباط
معتقدها أمام محكمة النقض . غير جائز .
(4) دفاع "
الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
التفات الحكم عن طلب ضم أصول مستندات بقصد إثارة الشبهة . صحيح
. علة ذلك؟
(5) تفتيش " إذن
التفتيش . تنفيذه " . نقض
" المصلحة في الطعن " .
نعي الطاعن بشأن ساعة إصدار الإذن . غير مجدٍ .
مادام لا يماري في تنفيذه في الميقات المحدد له .
(6) إثبات " بوجه عام
" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع "
الدفع بنفى التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
الدليل " .
نفي
التهمة . دفاع موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى
أوردها الحكم .
تعقب المحكمة المتهم في
كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاتها عنها . مفاده : اطراحها.
(7)
دفوع " الدفع ببطلان
التفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
" .
إثارة الطاعن الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه ببيت
والده لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
(8)
دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب" . نقض " المصلحة في
الطعن " .
نعي الطاعن على الحكم ببطلان استجوابه . غير
مقبول . مادام استند في الإدانة لأدلة أخرى غيره .
(9) محكمة الإعادة . قانون " تفسيره " . حكم
" تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها ". عقوبة " تطبيقها "
" وقف تنفيذها " . نقض " الطعن لثاني مرة " " حالات
الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
المادتان 395 إجراءات جنائية
المعدلة بالقانون 95 لسنة 2003 ، 43 من القانون 57 لسنة 1959 . مفادهما ؟
إلغاء وقف تنفيذ العقوبة . يعتبر تشديداً لها حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضي بها.
قضاء محكمة الإعادة بإلغاء
وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها غيابياً . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيح حكمها
دون تحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار الطعن للمرة الثانية . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار
الإذن بالتفتيش ، هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق
تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت
المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ
إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها في
شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع
ببطلان إذن التفتيش
واطرحه برد كافٍ وسائغ ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
2- من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى
تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون
رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة " جناية أو
جنحة " قد وقعت من شخص معين ، وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية
والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحرمة مسكنه في سبيل كشف
مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ، ولا يوجب القانون حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى
وقتاً طويلاً في هذه التحريات ، إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو
ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن
يقومون بإبلاغه عمَّا وقع بالفعل من جرائم ، مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه
إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات .
3- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية
ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل
والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في
الدعوى ، وهى غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على
أساس نفى التهمة ، مادام الرد عليه مستفاداً ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى
أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص ينحل
إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها
وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4-
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن طلب ضم أصول مستندات بقصد إثارة الشبهة في أدلة
الثبوت وهو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة لا على المحكمة إن هي
أعرضت عنه والتفتت عن إجابته .
5- لما كان الطاعن لا يماري في أن تنفيذ إذن
التفتيش قد تم في الميقات المحدد به ، فإن منعاه بشأن ساعة إصداره لا جدوى منه .
6- من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع
الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي
أوردها الحكم في قضائه بالإدانة ، كما وأنه ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاتها
عنها أنها اطرحتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له
محل .
7- لما كان البيِّن من الاطلاع على محاضر جلسات
المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من ضبط المستندات على
الأساس الذى يتحدث عنه – بوجه طعنه – لكونه وقع على منزل والده ، فليس له أن يثير
هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من أوجه الدفاع الموضوعية التي تنحسر
عن تحقيقها وظيفة محكمة النقض .
8- لما كان الحكم المطعون فيه لم يستند في
الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه ، وإنما أقام قضاءه على
الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهما
دليلان مستقلان عن الاستجواب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
9- لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في ظل
أحكام المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة
2003 والمعمول به اعتباراً من 20 من يونيه لسنة 2003 والذى نص في المادة الرابعة
منه على استبدال الفقرة الأولى من المادة 395 بجعلها " إذا حضر المحكوم عليه
في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب
جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة .... ولا يجوز
للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي " . قد أفادت بأنه
لا يجوز لمحكمة إعادة نظر الدعوى تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم
الغيابي . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة الإعادة قضت
غيابياً في .... بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف
تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ذلك الحكم ، وإذ أعيدت إجراءات
المحاكمة ، وبتاريخ .... قضت المحكمة حضورياً للطاعن بمعاقبته بالحبس مع الشغل
لمدة سنة واحدة عما أسند إليه ، ولما كان من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن
بطعنه وأن هذه القاعدة هي قاعدة قانونية عامة تطبق على طرق الطعن جميعها عادية
كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة
43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ،
وكان إلغاء وقف تنفيذ العقوبة يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضي
بها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون حين ألغى وقف تنفيذ عقوبة
الحبس المقضي بها. لما كان ذلك ، وكان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً
على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، فإنه
يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة
1959 أن تصحح المحكمة الخطأ والحكم بمقتضى القانون ، وذلك دون حاجة لتحديد جلسة
لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ، مادام أن العوار لم يرد على بطلانه
في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ، مما كان يقتضى التعرض لموضوع
الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين
بأنهم :- المتهم الأول :-
أولاً :- بصفته موظفاً
عمومياً ارتكب تزويراً في محررين رسميين هما النموذج رقم ... ت . ص شهادة تأمين
عجز مؤمن عليه ونموذج رقم ... ت . ص إخطار بدرجة العجز والمنسوبين للهيئة العامة ....
وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن دون بهما بيانات المتهم الثاني .... مثبتاً بها نسبة
عجز الأخير على خلاف الحقيقة ومهرهما بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بالجهة سالفة
الذكر وبصم عليهما ببصمة خاتم مقلد لتلك الجهة.
ثانياً :- ارتكب تزويراً في محررين رسميين
هما نموذجا فحص اللياقة الصحية والمنسوب صدورهما للهيئة العامة .... وكان ذلك
بطريق الاصطناع بأن دون بهما بيانات المتهمين الثالث والرابع مثبتاً بهما لياقتهما
طبياً على خلاف الحقيقة ومهرهما بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بالجهة سالفة الذكر
وبصم عليهما ببصمة خاتم مقلد لتلك الجهة .
ثالثاً :- ارتكب
تزويراً في محرر رسمي هو نموذج التحويل إلى اللجنة الطبية والمنسوب صدوره للمنطقة
السادسة .... وكان ذلك على خلاف الحقيقة ومهره بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين
بالجهة سالفة الذكر وبصم عليه ببصمة خاتم مقلد لتلك الجهة .
رابعاً :- ارتكب تزويراً في محررين رسميين
هما نموذجان صادران من مكتب التأهيل الاجتماعي لنتيجة كشف طبى على العين والمنسوب
صدورهما لمستشفى الرمد بـــ ... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن دون بهما بيانات
المتهمين السادس والسابع ومهرهما بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بالجهة سالفة
الذكر وبصم عليهما ببصمة خاتم مقلد لتلك الجهة .
خامساً :- قلد خاتم شعار الجمهورية الخاص
بالجهات الثابتة بتقرير الطب الشرعي قسم أبحاث
التزييف والتزوير واستعملهم بأن بصم بهم على المحررات سالفة الذكر مع علمه
بتقليدها .
المتهم الثاني :-
اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول
في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن اتفق معه على إنشائهما على غرار
المحررات الصحيحة وساعده بأن أمده ببياناته الخاصة اللازمة لذلك فوقعت الجريمة
بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
المتهمان الثالث
والرابع :-
اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم
الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الثانية بأن اتفق معه على إنشائهما على غرار
المحررات الصحيحة وساعداه بأن أمداه ببياناتهما الخاصة اللازمة لذلك فوقعت الجريمة
بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
المتهم الخامس :-
اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب
الجريمة موضوع التهمة الثالثة بأن اتفق معه على إنشائهما على غرار المحررات
الصحيحة وساعده بأن أمده ببياناته الخاصة اللازمة لذلك فوقعت الجريمة بناءً على
هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
المتهمان السادس
والسابع :-
اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم
الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الثانية بأن اتفق معه على إنشائهما على غرار
المحررات الصحيحة وساعداه بأن أمداه ببياناتهما الخاصة اللازمة لذلك فوقعت الجريمة
بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات
... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة .
والمحكمة
المذكورة قضت غيابياً للسادس والسابع وحضورياً للباقين عملاً بالمـواد 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ،
206/4,3 ، 211 ، 212 من قانون العقوبات مع إعمال المـادتين 17 ، 32 من قانون
العقوبات بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لكل منهم عما أسند إليهما
وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس للمتهمين عدا المتهم الأول وبمصادرة المحررات
المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع
في هذا الحكم بطريق النقض .
ومحكمة النقض قضت بعدم
قبول طعن الأول ... شكلاً وبقبول طعن الطاعنين الثاني والثالث ... و... شكلاً وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعاً والمحكوم عليهما
.... ، .... .
ومحكمة الإعادة بهيئة
مغايرة قضت غيابياً عملاً بالمواد 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 206/4,3 ، 211 ،
212 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 ، 30 ، 32 ، 55/1 ، 56/1 من قانون
العقوبات بمعاقبة ... ، ... ، ... ، ... ، ... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لكل
منهم عما أسند إليهم وأمرت بوقف التنفيذ بالنسبة لعقوبة الحبس لجميع المتهمين لمدة
ثلاث سنوات ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
وإذ أعيدت الإجراءات
وذات المحكمة قضت حضورياً للأول والثالث والرابع وغيابياً للثاني والخامس عملاً
بالمواد40/ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 206/4,3 ، 211 ، 212 من قانون العقوبات مع
إعمال المواد 17 ، 30 ، 32 ، 55/1 ، 56/1 من قانون العقوبات بمعاقبة ... ، ... ، ...
، ... ، ... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لكل منهم عما أسند إليهم وأمرت بوقف التنفيذ بالنسبة لعقوبة الحبس لجميع المتهمين عدا
الأول ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق
النقض للمرة الثانية .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعي على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير في محررات رسمية حال كونه
موظفاً عاماً ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق
الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه اطرح برد غير سائغ ما تمسك به المدافع
عن الطاعن بجلسة المحاكمة من دفع ببطلان إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة
لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة تلاحق الإجراءات ملتفتاً عما قدمه من صور
مستندات رسمية للتدليل على صحة دفعه ودون أن تجري المحكمة تحقيقاً بضم أصول تلك
المستندات ، فضلاً عن خلو إذن التفتيش من ساعة إصداره سيما وأن المضبوطات لم تكن
بحوزة الطاعن ولم يعلم بوجودها ، واطرح الحكم برد قاصر ما أبداه الطاعن من دفعين
ببطلان محضر الضبط لبطلان استجواب محرره للمتهم وببطلان ضبط المستندات والدليل
المستمد منها خاصة وقد أنكر الطاعن الاتهام المنسوب إليه وصلته بالمستندات
المضبوطة بمنزل والده ، وأخيراً ألغى الحكم وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها في
الحكم الغيابي الصادر بجلسة .... مما أضر بالطاعن ، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد
على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات، وما ثبت من تقرير قسم أبحاث
التزييف والتزوير ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن
بالتفتيش ، هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت
إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى
عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك
، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش واطرحه برد كاف وسائغ ، فإن النعي على
الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط
لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما
يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة
معينة " جناية أو جنحة " قد وقعت من شخص معين ، وأن يكون هناك من
الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق
لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ، ولا يوجب القانون حتماً أن
يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات ، إذ له أن يستعين
فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من
وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يقومون
بإبلاغه عمَّا وقع بالفعل من جرائم ، مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه
إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد
الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ،
مادام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي
الأدلة القائمة في الدعوى ، وهى غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم
الموضوعي القائم على أساس نفى التهمة ، مادام الرد عليه مستفاداً ضمناً من قضائها
بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن
في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى
واستنباط معتقدها منها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عما هو
مقرر في قضاء محكمة النقض أن طلب ضم أصول مستندات بقصد إثارة الشبهة في أدلة
الثبوت وهو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة لا على المحكمة إن هي
أعرضت عنه والتفتت عن إجابته . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يمارى في أن تنفيذ
إذن التفتيش قد تم في الميقات المحدد به ، فإن منعاه بشأن ساعة إصداره لا جدوى منه
. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا
تستأهل رداً خاصاً ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضائه
بالإدانة ، كما وأنه ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه
لأن مفاد التفاتها عنها أنها أطرحتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص
لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة
أن الطاعن لم يدفع ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من ضبط المستندات على الأساس الذى
يتحدث عنه – بوجه طعنه – لكونه وقع على منزل والده ، فليس له أن يثير هذا الدفع
لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من أوجه الدفاع الموضوعية التي تنحسر عن تحقيقها
وظيفة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في الإدانة
إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه ، وإنما أقام قضاءه على الدليل
المستمد من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهما دليلان
مستقلان عن الاستجواب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في ظل أحكام المادة 395 من قانون الإجراءات
الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والمعمول به اعتباراً من 20 من
يونيه لسنة 2003 والذى نص في المادة الرابعة منه على إنه استبدال الفقرة الأولى من
المادة 395 بجعلها " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط
العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض
المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة .... ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد
عما قضى به الحكم الغيابي " . قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة إعادة نظر الدعوى
تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي . لما كان ذلك ، وكان يبين من
الاطلاع على الأوراق أن محكمة الإعادة قضت غيابياً في .... بمعاقبة الطاعن بالحبس
مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من
تاريخ ذلك الحكم ، وإذ أعيدت إجراءات المحاكمة ، وبتاريخ .... قضت المحكمة حضورياً
للطاعن بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه ، ولما كان من
المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه وأن هذه القاعدة هي قاعدة قانونية عامة
تطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401 ، 417 من
قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وكان إلغاء وقف تنفيذ العقوبة يعتبر تشديداً
للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضي بها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في
القانون حين ألغى وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها. لما كان ذلك ، وكان العيب
الذى شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة
كما صار إثباتها في الحكم ، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح
المحكمة الخطأ والحكم بمقتضى القانون ، وذلك دون حاجة لتحديد جلسة لنظر
الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ، مادام أن العوار لم يرد على بطلانه في
الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ، مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى .
لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بنقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإيقاف عقوبة
الحبس المقضي بها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 12543 لسنة 84 ق جلسة 26 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 35 ص 266
جلسة 26 من فبراير سنة 2015
(35)
الطعن رقم 12543
لسنة 84 القضائية
شروع . سرقة . مناجم ومحاجر . حكم " بيانات حكم الإدانة " "
تسبيبه . تسبيب معيب " . قصد جنائي . قانون " تفسيره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها "
.
المواد 1/3 ، 3 ، 4 ، 25 ، 27 ، 29 ، 31 ، 32 ، 43 من القانون 86 لسنة 1956
. مفادها ؟
حكم الإدانة
طبقاً للمادة 310 إجراءات جنائية .
بياناته ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجريمة
الشروع في استخراج مواد محجرية من المحاجر بدون ترخيص .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيِّن
من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه - بعد أن أثبت أن النيابة
العامة أسندت إلى الطاعنين أنهما شرعا في استخراج مواد محجرية من المحاجر وأنها
طلبت عقابهما بالمواد 45، 47، 317 / خامسًا، 321 من قانون العقوبات وبالمواد 1، 3،
6، 43 من القانون رقم 86 لسنة 1956 - خلص إلى أن التهمة ثابته قبلهما مما هو ثابت بمذكرة
الضبط المحررة بمعرفة الضابط رئيس المباحث ومن رئيس شرطة التعمير والثابت بها ضبط
المتهمين حال شروعهما في سرقة المواد الحجرية من داخل أحد محاجر الدولة باستخدام
السيارتين المضبوطتين. لما كان ذلك، وكانت
المادة 43 من القانون رقم 86 لسنة 1656 قد نصت على أنه " يعاقب بعقوبة
السرقة أو الشروع فيها، كل من استخرج أو شرع في استخراج مواد معدنية من المناجم أو
أي مادة من مواد المحاجر دون ترخيص". وكان المستفاد مما ورد عن نصوص المواد
1/3، 3، 4، 25، 27، 29، 31، 32 من القانون المذكور، أن الشارع لا يعنى بالتأثيم
مجرد نقل مواد المناجم والمحاجر من مكانها، بحيث يكون هذا النقل رهنًا بالحصول على
ترخيص، وإنما يعنى استخراج تلك المواد من مكانها، بما يؤدي إليه لفظ "
الاستخراج " من معنى لغوي ومدلول اصطلاحي، هو استنباط ما في المناجم والمحاجر
من مواد بقصد استعمالها استعمالًا مغايرًا لمجرد بقائها في الأرض، يؤكد ذلك ما
أورده القانون من أحكام لاستغلال المناجم والمحاجر،
وما وضعه من تنظيم لهذا الاستغلال، بناءً على أن ما يوجد - فيها من هذه المواد فيما
عدا مواد البناء ومنها التي توجد في المحاجر التي تثبت ملكيتها للغير والتي يجوز
الترخيص لمالكها أن يستخرجها بقصد استعماله الخاص دون استغلالها - من أموال
الدولة، يجري استغلاله تحت رقابتها وإشرافها وبترخيص منها، يمنح متى توافرت الشروط
والأوضاع التي نص عليها القانون، وإذ كان الشارع قد دل بقصده هذا على أنه قصد من
العقاب على جريمة استخراج المواد والخامات من المناجم والمحاجر بدون ترخيص أو
الشروع فيها، أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها العبث بتلك المناجم والمحاجر
واستغلالها خفية . لما كان ذلك، وكان البيِّن من مدونات الحكم الابتدائي ـــــ
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـــــ أنه قد اقتصر على إيراد الوصف القانوني
الذي أسبغته المحكمة على الواقعة، دون أن يعنى ببيانها بيانًا تتحقق به أركان
الجريمة التي دان الطاعنين بها على النحو المار بيانه ، وبما لا يبين معه إن كان
فعل الطاعنين قد اقتصر على مجرد نقل المواد الحجرية من مكانها مع بقائها في حيز
الأرض أو أنهما استخرجا هذه المواد بقصد استعمالها استعمالًا مغايرًا لمجرد بقائها
في الأرض بغية استغلالها، وذلك كله بالمخالفة لما تقتضيه المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية في الأحكام الصادرة بالإدانة من وجوب أن تبيَّن الواقعة
المستوجبة للعقوبة وأدلة الثبوت عليها وإيراد مؤداها حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة
المأخذ بها. لما كان ما تقدم، الأمر الذي تعجز معه محكمة النقض عن مراقبة تطبيق
القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإِعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطـاعنين بوصف أنهما: شرعا في استخراج مواد حجرية من المحاجر بدائرة القسم
بدون ترخيص من الجهة المختصة، إلَّا أن أثر جريمتهما قد أوقف لسبب لا دخل
لإرادتهما فيه هو ضبطهما والجريمة متلبسًا بها على النحو المبين بالأوراق .
ومحكمة جنح .... قضت
بحبس المُتهمين ستة أَشهر مع الشُغل والنفاذ ومُصادرة السيارتين المضبوطتين .
استأنفا، ومحكمة .... - بهيئَة استئنافية - قضت
بــقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأَييد الحكم المُستأَنف.
فطعن المحكوم عليهما في
هذا الحكم بطريق النـقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما
ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أَنه إذ دانهما بجريمة الشروع في استخراج مواد
محجرية بدون ترخيص، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك بأن جاء
قاصرًا عن بيان الواقعة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة، واعتمد في قضائه على أدلة لا يؤدى ما أورده منها إلى ثبوت الاتهام في حق الطاعنين ، ذلك مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث إنه
يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه - بعد أن أثبت أن
النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين أنهما شرعا في استخراج مواد محجرية من المحاجر
وأنها طلبت عقابهما بالمواد 45، 47، 317 / خامسًا، 321 من قانون العقوبات وبالمواد
1، 3، 6، 43 من القانون رقم 86 لسنة 1956 - خلص إلى أن التهمة ثابته قبلهما مما هو
ثابت بمذكرة الضبط المحررة بمعرفة الضابط رئيس المباحث ومن رئيس شرطة التعمير
والثابت بها ضبط المتهمين حال شروعهما في سرقة المواد الحجرية من داخل أحد محاجر
الدولة باستخدام السيارتين المضبوطتين. لما
كان ذلك، وكانت المادة 43 من القانون رقم 86 لسنة 1656 قد نصت على أنه "
يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها، كل من استخرج أو شرع في استخراج مواد معدنية
من المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر دون ترخيص". وكان المستفاد مما ورد عن
نصوص المواد 1/3، 3، 4، 25، 27، 29، 31، 32 من القانون المذكور، أن الشارع لا يعنى
بالتأثيم مجرد نقل مواد المناجم والمحاجر من مكانها، بحيث يكون هذا النقل رهنًا
بالحصول على ترخيص، وإنما يعنى استخراج تلك المواد من مكانها، بما يؤدي إليه لفظ
" الاستخراج " من معنى لغوي ومدلول اصطلاحي، هو استنباط ما في المناجم والمحاجر
من مواد بقصد استعمالها استعمالًا مغايرًا لمجرد بقائها في الأرض، يؤكد ذلك ما
أورده القانون من أحكام لاستغلال المناجم والمحاجر،
وما وضعه من تنظيم لهذا الاستغلال، بناءً على أن ما يوجد - فيها من هذه المواد فيما
عدا مواد البناء ومنها التي توجد في المحاجر التي تثبت ملكيتها للغير والتي يجوز
الترخيص لمالكها أن يستخرجها بقصد استعماله الخاص دون استغلالها - من أموال
الدولة، يجري استغلاله تحت رقابتها وإشرافها وبترخيص منها، يمنح متى توافرت الشروط
والأوضاع التي نص عليها القانون، وإذ كان الشارع قد دل بقصده هذا على أنه قصد من
العقاب على جريمة استخراج المواد والخامات من المناجم والمحاجر بدون ترخيص أو
الشروع فيها، أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها العبث بتلك المناجم والمحاجر
واستغلالها خفية . لما كان ذلك، وكان البيِّن من مدونات الحكم الابتدائي ـــــ
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـــــ أنه قد اقتصر على إيراد الوصف القانوني
الذي أسبغته المحكمة على الواقعة، دون أن يعنى ببيانها بيانًا تتحقق به أركان
الجريمة التي دان الطاعنين بها على النحو المار بيانه ، وبما لا يبين معه إن كان
فعل الطاعنين قد اقتصر على مجرد نقل المواد الحجرية من مكانها مع بقائها في حيز
الأرض أو أنهما استخرجا هذه المواد بقصد استعمالها استعمالًا مغايرًا لمجرد بقائها
في الأرض بغية استغلالها، وذلك كله بالمخالفة لما تقتضيه المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية في الأحكام الصادرة بالإدانة من وجوب أن تبيَّن الواقعة
المستوجبة للعقوبة وأدلة الثبوت عليها وإيراد مؤداها حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة
المأخذ بها. لما كان ما تقدم، الأمر الذي تعجز معه محكمة النقض عن مراقبة تطبيق
القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإِعادة، دون حاجة
لبحث سائر أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ