الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 مارس 2021

الطعن 12543 لسنة 84 ق جلسة 26 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 35 ص 266

 جلسة 26 من فبراير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة/ عبد التواب أبو طـالب ، عبد الله فتحي وحسين حجازي نواب رئيس المحكمة وجلال عـزت .
------------

(35)

الطعن رقم 12543 لسنة 84 القضائية

شروع . سرقة . مناجم ومحاجر . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . قصد جنائي . قانون " تفسيره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

المواد 1/3 ، 3 ، 4 ، 25 ، 27 ، 29 ، 31 ، 32 ، 43 من القانون 86 لسنة 1956 . مفادها ؟

حكم الإدانة طبقاً للمادة 310 إجراءات جنائية . بياناته ؟

مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجريمة الشروع في استخراج مواد محجرية من المحاجر بدون ترخيص .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البيِّن من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه - بعد أن أثبت أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين أنهما شرعا في استخراج مواد محجرية من المحاجر وأنها طلبت عقابهما بالمواد 45، 47، 317 / خامسًا، 321 من قانون العقوبات وبالمواد 1، 3، 6، 43 من القانون رقم 86 لسنة 1956 - خلص إلى أن التهمة ثابته قبلهما مما هو ثابت بمذكرة الضبط المحررة بمعرفة الضابط رئيس المباحث ومن رئيس شرطة التعمير والثابت بها ضبط المتهمين حال شروعهما في سرقة المواد الحجرية من داخل أحد محاجر الدولة باستخدام السيارتين المضبوطتين. لما كان ذلك، وكانت المادة 43 من القانون رقم 86 لسنة 1656 قد نصت على أنه " يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها، كل من استخرج أو شرع في استخراج مواد معدنية من المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر دون ترخيص". وكان المستفاد مما ورد عن نصوص المواد 1/3، 3، 4، 25، 27، 29، 31، 32 من القانون المذكور، أن الشارع لا يعنى بالتأثيم مجرد نقل مواد المناجم والمحاجر من مكانها، بحيث يكون هذا النقل رهنًا بالحصول على ترخيص، وإنما يعنى استخراج تلك المواد من مكانها، بما يؤدي إليه لفظ " الاستخراج " من معنى لغوي ومدلول اصطلاحي، هو استنباط ما في المناجم والمحاجر من مواد بقصد استعمالها استعمالًا مغايرًا لمجرد بقائها في الأرض، يؤكد ذلك ما أورده القانون من أحكام لاستغلال المناجم والمحاجر، وما وضعه من تنظيم لهذا الاستغلال، بناءً على أن ما يوجد - فيها من هذه المواد فيما عدا مواد البناء ومنها التي توجد في المحاجر التي تثبت ملكيتها للغير والتي يجوز الترخيص لمالكها أن يستخرجها بقصد استعماله الخاص دون استغلالها - من أموال الدولة، يجري استغلاله تحت رقابتها وإشرافها وبترخيص منها، يمنح متى توافرت الشروط والأوضاع التي نص عليها القانون، وإذ كان الشارع قد دل بقصده هذا على أنه قصد من العقاب على جريمة استخراج المواد والخامات من المناجم والمحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيها، أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها العبث بتلك المناجم والمحاجر واستغلالها خفية . لما كان ذلك، وكان البيِّن من مدونات الحكم الابتدائي ـــــ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـــــ أنه قد اقتصر على إيراد الوصف القانوني الذي أسبغته المحكمة على الواقعة، دون أن يعنى ببيانها بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها على النحو المار بيانه ، وبما لا يبين معه إن كان فعل الطاعنين قد اقتصر على مجرد نقل المواد الحجرية من مكانها مع بقائها في حيز الأرض أو أنهما استخرجا هذه المواد بقصد استعمالها استعمالًا مغايرًا لمجرد بقائها في الأرض بغية استغلالها، وذلك كله بالمخالفة لما تقتضيه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في الأحكام الصادرة بالإدانة من وجوب أن تبيَّن الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الثبوت عليها وإيراد مؤداها حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة المأخذ بها. لما كان ما تقدم، الأمر الذي تعجز معه محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإِعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطـاعنين بوصف أنهما: شرعا في استخراج مواد حجرية من المحاجر بدائرة القسم بدون ترخيص من الجهة المختصة، إلَّا أن أثر جريمتهما قد أوقف لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما والجريمة متلبسًا بها على النحو المبين بالأوراق .

ومحكمة جنح .... قضت بحبس المُتهمين ستة أَشهر مع الشُغل والنفاذ ومُصادرة السيارتين المضبوطتين .

 استأنفا، ومحكمة .... - بهيئَة استئنافية - قضت بــقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأَييد الحكم المُستأَنف.

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النـقض .... إلخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أَنه إذ دانهما بجريمة الشروع في استخراج مواد محجرية بدون ترخيص، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك بأن جاء قاصرًا عن بيان الواقعة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة، واعتمد في قضائه على أدلة لا يؤدى ما أورده منها إلى ثبوت الاتهام في حق الطاعنين ، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه - بعد أن أثبت أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين أنهما شرعا في استخراج مواد محجرية من المحاجر وأنها طلبت عقابهما بالمواد 45، 47، 317 / خامسًا، 321 من قانون العقوبات وبالمواد 1، 3، 6، 43 من القانون رقم 86 لسنة 1956 - خلص إلى أن التهمة ثابته قبلهما مما هو ثابت بمذكرة الضبط المحررة بمعرفة الضابط رئيس المباحث ومن رئيس شرطة التعمير والثابت بها ضبط المتهمين حال شروعهما في سرقة المواد الحجرية من داخل أحد محاجر الدولة باستخدام السيارتين المضبوطتين. لما كان ذلك، وكانت المادة 43 من القانون رقم 86 لسنة 1656 قد نصت على أنه " يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها، كل من استخرج أو شرع في استخراج مواد معدنية من المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر دون ترخيص". وكان المستفاد مما ورد عن نصوص المواد 1/3، 3، 4، 25، 27، 29، 31، 32 من القانون المذكور، أن الشارع لا يعنى بالتأثيم مجرد نقل مواد المناجم والمحاجر من مكانها، بحيث يكون هذا النقل رهنًا بالحصول على ترخيص، وإنما يعنى استخراج تلك المواد من مكانها، بما يؤدي إليه لفظ " الاستخراج " من معنى لغوي ومدلول اصطلاحي، هو استنباط ما في المناجم والمحاجر من مواد بقصد استعمالها استعمالًا مغايرًا لمجرد بقائها في الأرض، يؤكد ذلك ما أورده القانون من أحكام لاستغلال المناجم والمحاجر، وما وضعه من تنظيم لهذا الاستغلال، بناءً على أن ما يوجد - فيها من هذه المواد فيما عدا مواد البناء ومنها التي توجد في المحاجر التي تثبت ملكيتها للغير والتي يجوز الترخيص لمالكها أن يستخرجها بقصد استعماله الخاص دون استغلالها - من أموال الدولة، يجري استغلاله تحت رقابتها وإشرافها وبترخيص منها، يمنح متى توافرت الشروط والأوضاع التي نص عليها القانون، وإذ كان الشارع قد دل بقصده هذا على أنه قصد من العقاب على جريمة استخراج المواد والخامات من المناجم والمحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيها، أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها العبث بتلك المناجم والمحاجر واستغلالها خفية . لما كان ذلك، وكان البيِّن من مدونات الحكم الابتدائي ـــــ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـــــ أنه قد اقتصر على إيراد الوصف القانوني الذي أسبغته المحكمة على الواقعة، دون أن يعنى ببيانها بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها على النحو المار بيانه ، وبما لا يبين معه إن كان فعل الطاعنين قد اقتصر على مجرد نقل المواد الحجرية من مكانها مع بقائها في حيز الأرض أو أنهما استخرجا هذه المواد بقصد استعمالها استعمالًا مغايرًا لمجرد بقائها في الأرض بغية استغلالها، وذلك كله بالمخالفة لما تقتضيه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في الأحكام الصادرة بالإدانة من وجوب أن تبيَّن الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الثبوت عليها وإيراد مؤداها حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة المأخذ بها. لما كان ما تقدم، الأمر الذي تعجز معه محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإِعادة، دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9405 لسنة 84 ق جلسة 22 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 34 ص 253

 جلسة 22 من فبرابر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / فرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جلال شاهين وأيمن شعيب نائبي رئيس المحكمة ومحمد طنطاوي وخالد الصاوي .
-----------

(34)

الطعن رقم 9405 لسنة 84 القضائية

(1) سب . قذف . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . عقوبة " تطبيقها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " .

المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 والمعدلة بالقانون 74 لسنة 2007 . مؤداها ؟

عدم جواز الطعن بالنقض . مناطه : قدر العقوبة المقررة بالنص القانوني لا بما يقضي به الحكم . أساس ذلك ؟

عدم التزام الحكم الحد الأقصى للعقوبة وإنزاله عقوبة أشد . أثره : جواز الطعن . علة ذلك ؟

إدانة الحكم الطاعن بجريمة السب والقذف ومعاقبته بعقوبة الحبس رغم إلغائها . خطأ . أثره : الطعن فيه بالنقض . جائز . علة وأساس ذلك ؟

 (2) سب . قذف . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 ورود طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 عقوبات على سبيل البيان لا الحصر.

مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر ركن العلانية في جريمتي السب والقذف .

(3) إثبات " بوجه عام " " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ محكمة الموضوع بأقوال الشاهد . مفاده ؟

تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الإدانة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها . غير لازم . حد ذلك ؟

 تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

الجدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع أمام محكمة النقض . غير مقبول .

(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

        إقرار الشاهد عدم مشاهدته الطاعن حال ارتكاب الواقعة . قول جديد . تقديره . موضوعي . قضاء المحكمة بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحه .

(5) سب . قذف . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية " . وكالة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

اطراح الحكم الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لعدم وجود توكيل خاص وتقديم الشكوى بعد الميعاد استناداً لإبلاغ المجني عليهما بشخصهما عن واقعة السب والقذف في ذات يوم حدوثها . كافٍ .

(6) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " .

النعي على الحكم التفاته عن دفاع الطاعن بشأن الورقة المثبتة لارتكابه جريمة سب نجلة المجني عليها . غير مقبول . مادام استند لأدلة غيرها في إدانته ولم يدنه بتلك الجريمة . علة ذلك ؟

(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق دفاع لم يطلب منها ولم تر لزوماً له . غير مقبول .

مثال .

(8) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

        التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟

        نعي الطاعن بالتناقض رغم اعتناق الحكم صورة واحدة للواقعة . غير مقبول .

(9) سب . قذف . عقوبة " تطبيقها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض " سلطتها ". غرامة .

معاقبة الطاعن عن جريمتي السب والقذف بعقوبة الحبس بعد إلغائها بالقانون 147 لسنة 2006 . خطأ في تطبيق القانون . حق محكمة النقض تصحيحه بالقضاء بمعاقبته بالغرامة دون الإعادة لمحكمة الموضوع . أساس وعلة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        1- لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 - والذى يسرى اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2007 - نصت على عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، ومن ثم فإن مناط عدم جواز الطعن ، هو قدر العقوبة المقررة في الحدود التي تضمنها النص ، تقديراً من المشرع أن العقوبة المذكورة في قصارى حدها الأقصى ليست من الخطورة أو الأهمية التي تتناسب مع إجازة الطعن فيها بطريق النقض ، ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه الجرائم إذ لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة ، بأن أوقع عقوبة أشد منها فلا يسوغ أن يغلق أمام المحكوم عليه طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم الاعتبارات التي قدرها المشرع وكانت أساس هذا الحظر ، والقول بغير ذلك أمر تأباه العدالة وينفر منه منطق القانون ، لما فيه من التسليم بعقوبة - محكوم بها نهائياً - لا سند لها في القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وقد دان الطاعن في جريمة السب والقذف المعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 303 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات الوصف الأشد - بعد تعديلها - والمادة 306 من ذات القانون بإلغاء عقوبة الحبس - في الواقعة محل الطعن - بموجب القانون رقم 147 لسنة 2006 وبات نص المادة 308 من قانون العقوبات - الذى عوقب الطاعن بمقتضاه - فيما نصت عليه من إحالة إلى عقوبة الحبس الواردة فيهما إحالة لعقوبة قد ألغيت ، إلَّا أنه لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة بل جاوزها إلى عقوبة أشد بأن أوقع عليه عقوبة الحبس رغم إلغائها ، فإنه يكون من المتعين إجازة الطعن فيه بطريق النقض باعتبار أنه السبيل القانوني أمام المحكوم عليه لتصحيح الخطأ الذى تردى فيه الحكم ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

 2- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من شهادة المجنى عليهما وأقوال شاهدي الإثبات وتحريات الشرطة وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، واستدل على توافر ركن العلانية بما ينتجه مستمداً مما حصله من أقوال الشهود بما مؤداه أن الطاعن قدم بسيارته إلى حيث يقطن المجني عليهما ووقف بالطريق العام واستعمل آلة التنبيه وصاح بالنداء باسميهما ورقم الشقة التي يقطنانها بطريقة أيقظت النائم من جيرانهما ، ثم عمد إلى إذاعة وإعلان وقائع السب والقذف التي أسندها لهما على مرأى ومسمع من الجميع ، وهو ما يكفى للتدليل على ركن العلانية ذلك أن طرق العلانية قد وردت في المادة 171 من قانون العقوبات على سبيل البيان لا على سبيل الحصر ، فإنه يكون قد استظهر توافر ركن العلانية كما هو معرف به في القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير قويم .

3- لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن التناقض في أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وأنه لا يشترط في الشهادة أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن تكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تُجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض .

4- لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قصور لالتفاته عن ما تضمنه إقرار الشاهد الثاني الرسمي من أنه لم يشاهد الطاعن حال ارتكاب الواقعة - مردوداً بأنه بفرض صحة ما أورده الطاعن من هذا الإقرار - فإنه لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدوله عن اتهامه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى اطراح الإقرار المذكور ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

5- لما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لعدم وجود توكيل خاص ، ولتقديم الشكوى بعد الميعاد المقرر قانوناً ، وخلص إلى رفضه تأسيساً على أن المجنى عليهما أبلغا بشخصيهما عن الواقعة وفي ذات يوم حدوثها وهو ردٍ كافٍ سائغ ، ومن ثم يكون الحكم قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعي في خصوصه غير مقبول .

6- لما كان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى الورقة المطبوعة من صفحة الفيس بوك المقدمة من المجنى عليها الأولى بدعوى إرسالها من الطاعن لنجلتها وسبها فيها وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال الشهود وتحريات الشرطة فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذه الورقة ، هذا إلى أن الحكم قد دانه بجريمتي سب المجنى عليهما وقذف الأولى المتضمن طعناً في عرضها وشرفها وليس بجريمة سب نجلتها عن طريق شبكة المعلومات الدولية " الانترنت " ، فإن النعي على الحكم بشأن الجريمة الأخيرة لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

7- لما كان الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق في شأن دفعه بعدم قبول الدعوى آنف البيان ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه لكونه غير منتج في الدعوى ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن في هذا الشأن .

8- لما كان التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع في أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان البيِّن من الحكم أنه اعتنق صورة واحدة للواقعة فإن دعوى التناقض التي يثيرها الطاعن لا تصادف محلاً من الحكم المطعون فيه .

9- لما كان الحكم المطعون فيه قد ساير حكم محكمة أول درجة في توقيع عقوبة الحبس ستة أشهر على الطاعن وقضى بتأييده ، طبقاً لنص المادة 308 من قانون العقوبات والتي أحالت فيما نصت عليه من عقوبة الحبس والغرامة إلى الحدود المبيَّنة بالمادتين 303 ، 306 من ذات القانون . ولما كانت عقوبة الحبس في هاتين المادتين قد أُلغيت بموجب القانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات واقتصرت العقوبة فيهما على الغرامة دون غيرها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة الحبس - وقد ألغيت - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وذلك دون حاجة إلى إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع ، مادامت قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة ، وأن العوار الذى شاب الحكم لم يرد على بطلانه أو على بطلان في الإجراءات أثر فيه ، مما كان يقتضى العودة إلى النظر في موضوع الدعوى . لما كان ما تقدم ، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض عند تصحيحها الحكم المطعون فيه أن تقدر العقوبة فإن هذه المحكمة تقضى بمعاقبة الطاعن بالغرامة على النحو الوارد بالمنطوق .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : تعدى بالقول والسب والقذف على المجنى عليهما .... و.... بالألفاظ المبينة وصفاً بالأوراق .

 وطلبت عقابه بالمواد 171 ، 303 ، 306، 308 من قانون العقوبات .

 وادعى كل من المجنى عليهما مدنياً قِبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

        ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً بتوكيل بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وألزمته مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومبلغ خمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

        فاستأنف المحكوم عليه والمدعيين بالحقوق المدنية .

ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً: بقبول استئناف المتهم شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف والمصاريف . ثانياً: بقبول استئناف المدعيين بالحق المدني شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وإلزام رافعي استئناف الدعويين المدنيتين بمصروفاتهما وخمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إنه ولئن كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 - والذى يسرى اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2007 - نصت على عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، ومن ثم فإن مناط عدم جواز الطعن ، هو قدر العقوبة المقررة في الحدود التي تضمنها النص ، تقديراً من المشرع أن العقوبة المذكورة في قصارى حدها الأقصى ليست من الخطورة أو الأهمية التي تتناسب مع إجازة الطعن فيها بطريق النقض ، ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه الجرائم إذ لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة ، بأن أوقع عقوبة أشد منها فلا يسوغ أن يغلق أمام المحكوم عليه طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم الاعتبارات التي قدرها المشرع وكانت أساس هذا الحظر ، والقول بغير ذلك أمر تأباه العدالة وينفر منه منطق القانون ، لما فيه من التسليم بعقوبة - محكوم بها نهائياً - لا سند لها في القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وقد دان الطاعن في جريمة السب والقذف المعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 303 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات الوصف الأشد - بعد تعديلها - والمادة 306 من ذات القانون بإلغاء عقوبة الحبس - في الواقعة محل الطعن - بموجب القانون رقم 147 لسنة 2006 وبات نص المادة 308 من قانون العقوبات - الذى عوقب الطاعن بمقتضاه - فيما نصت عليه من إحالة إلى عقوبة الحبس الواردة فيهما إحالة لعقوبة قد ألغيت ، إلَّا أنه لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة بل جاوزها إلى عقوبة أشد بأن أوقع عليه عقوبة الحبس رغم إلغائها ، فإنه يكون من المتعين إجازة الطعن فيه بطريق النقض باعتبار أنه السبيل القانوني أمام المحكوم عليه لتصحيح الخطأ الذى تردى فيه الحكم ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السب والقذف الذى تضمن طعناً في الأعراض وخدشاً لسمعة العائلات ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يستظهر ركن العلانية في حقه ، وعوَّل - من بين ما عول عليه في إدانته - على أقوال .... ، .... رغم تناقضها مع ما شهدت به المجنى عليها وعدم مشاهدتهما الطاعن حال ارتكابه الواقعة ، كما أن شهادة الثاني جاءت مجاملة للمجنى عليه الأول بدلالة أنه لم يرد له ذكر ببلاغ المجنى عليهما ، ولم يعرض الحكم إيراداً أو رداً لدفاعه في هذا الشأن ، والتفت عن إقرار الشاهد الثاني الموثق الذى ينفى فيه الاتهام عن الطاعن ، واطرح الحكم دفعه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لعدم وجود توكيل خاص ، ولتقديم الشكوى بعد الميعاد المقرر قانوناً برد غير سائغ دون أن يفطن لحقيقة مرماه وهو نفي التهمة المنسوبة إليه عن واقعة سب وقذف ابنة المجنى عليها عبر طريق شبكة المعلومات الدولية " الانترنت " بورقة الفيس بوك والتي اتخذها دليلاً قبله دون أن تجري المحكمة تحقيقاً للوقوف على حقيقة تلك الواقعة ، واعتنق صوراً متعارضة للواقعة إذ أفصح عن انطباق نص المادة 303/1 من قانون العقوبات ثم عاد من بعد وعاقبه بمقتضى نص المادة 308 من ذات القانون وأوقع عليه عقوبة الحبس وقد انتفى موجب إعمالها مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

 وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من شهادة المجنى عليهما وأقوال شاهدي الإثبات وتحريات الشرطة وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، واستدل على توافر ركن العلانية بما ينتجه مستمداً مما حصله من أقوال الشهود بما مؤداه أن الطاعن قدم بسيارته إلى حيث يقطن المجني عليهما ووقف بالطريق العام واستعمل آلة التنبيه وصاح بالنداء باسميهما ورقم الشقة التي يقطنانها بطريقة أيقظت النائم من جيرانهما، ثم عمد إلى إذاعة وإعلان وقائع السب والقذف التي أسندها لهما على مرأى ومسمع من الجميع، وهو ما يكفى للتدليل على ركن العلانية ، ذلك أن طرق العلانية قد وردت في المادة 171 من قانون العقوبات على سبيل البيان لا على سبيل الحصر ، فإنه يكون قد استظهر توافر ركن العلانية كما هو معرف به في القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير قويم . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن التناقض في أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وأنه لا يشترط في الشهادة أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن تكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تُجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قصور لالتفاته عن ما تضمنه إقرار الشاهد الثاني الرسمي من أنه لم يشاهد الطاعن حال ارتكاب الواقعة - مردوداً بأنه بفرض صحة ما أورده الطاعن من هذا الإقرار - فإنه لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدوله عن اتهامه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى اطراح الإقرار المذكور ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لعدم وجود توكيل خاص ، ولتقديم الشكوى بعد الميعاد المقرر قانوناً وخلص إلى رفضه تأسيساً على أن المجنى عليهما أبلغا بشخصيهما عن الواقعة وفي ذات يوم حدوثها وهو رد كافٍ وسائغ ، ومن ثم يكون الحكم قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي في خصوصه غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى الورقة المطبوعة من صفحة الفيس بوك المقدمة من المجنى عليها الأولى بدعوى إرسالها من الطاعن لنجلتها وسبها فيها وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال الشهود وتحريات الشرطة فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذه الورقة ، هذا إلى أن الحكم قد دانه بجريمتي سب المجنى عليهما وقذف الأولى المتضمن طعناً في عرضها وشرفها وليس بجريمة سب نجلتها عن طريق شبكة المعلومات الدولية " الانترنت " ، فإن النعي على الحكم بشأن الجريمة الأخيرة لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق في شأن دفعه بعدم قبول الدعوى آنف البيان ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه لكونه غير منتج في الدعوى ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن في هذا الشأن . لما كان ذلك، وكان التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع في أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان البيِّن من الحكم أنه اعتنق صورة واحدة للواقعة فإن دعوى التناقض التي يثيرها الطاعن لا تصادف محلاً من الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساير حكم محكمة أول درجة في توقيع عقوبة الحبس ستة أشهر على الطاعن وقضى بتأييده ، طبقاً لنص المادة 308 من قانون العقوبات والتي أحالت فيما نصت عليه من عقوبة الحبس والغرامة إلى الحدود المبينة بالمادتين 303 ، 306 من ذات القانون . ولما كانت عقوبة الحبس في هاتين المادتين قد أُلغيت بموجب القانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات واقتصرت العقوبة فيهما على الغرامة دون غيرها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة الحبس - وقد ألغيت - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وذلك دون حاجة إلى إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع مادامت قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة ، وأن العوار الذى شاب الحكم لم يرد على بطلانه أو على بطلان في الإجراءات أثر فيه مما كان يقتضى العودة إلى النظر في موضوع الدعوى . لما كان ما تقدم ، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض عند تصحيحها الحكم المطعون فيه أن تقدر العقوبة ، فإن هذه المحكمة تقضى بمعاقبة الطاعن بالغرامة على النحو الوارد بالمنطوق ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 21142 لسنة 83 ق جلسة 22 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 33 ص 252

 جلسة 22 من فبراير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / فرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جلال شاهين وأيمن شعيب نائبي رئيس المحكمة ومحمد طنطاوي وخالد الصاوي .
------------

(33)

الطعن رقم 21142 لسنة 83 القضائية

(1) أوراق مالية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . جريمة " أركانها " .

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم إجراء عمليات صورية لتداول الورقة المالية وإدراج أوامر للإيحاء بوجود تعامل عليها لتسهيل بيعها والتأثير على سعرها مع العلم بذلك .

(2) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

النعي بعدم سؤال الطاعن بالتحقيقات . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن .

(3) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

دفاع الطاعن بأن هيئة سوق المال لم تنذره وأنه لم يخالف تعليماتها . موضوعي . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟

(4) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بكيدية الاتهام" . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . ما دام الرد مستفادًا ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(5) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

المجادلة في اطمئنان الحكم لمذكرة الفحص واستناده إلى الرأي الفني الذى تضمنته أمام محكمة النقض. غير جائزة .

إجابة طلب الطاعن بندب خبير . غير لازم . مادامت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - قد بيَّنا واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم إجراء عمليات صورية لتداول الورقة المالية وإدراج أوامر للإيحاء بوجود تعامل عليها لتسهيل بيعها والتأثير على سعرها مع العلم بذلك ، التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من مذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية وما ورد بمذكرة البورصة المصرية وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن يبغى شراء الأسهم وإنما تظاهر بذلك بإدراج أوامر شراء صورية وبأسعار تقل عن آخر سعر تم التنفيذ به للإيهام بزيادة الطلب على تلك الأسهم بغرض زيادة سعرها وتسهيل بيعها وهو ما تحقق له بيع مائة ألف سهم من ذات الورقة ، ثم إلغاء أوامر الشراء فور البيع ، بما يوفر في حقه الأركان القانونية للجرائم التي دانه بها ، ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن بوجه طعنه من أن أوامر الشراء والبيع كانت في الحدود السعرية التي حددتها الهيئة العامة لسوق المال ارتفاعاً وانخفاضاً - بفرض صحته – مادام الحكم قد خلُص صائباً إلى أن الطاعن لم يكن ينتوي الشراء وأن أوامر الشراء التي أدرجها لم تكن مقترنة بحسن النية وأن الغرض منها التأثير على سعر السهم للإيحاء بزيادة الطلب عليه وهو ما تحقق له - على النحو سالف البيان - وبما يضحى منعاه في هذا الشأن غير سديد .

2- لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص عدم سؤاله بتحقيقات النيابة لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

 3 - لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من أن هيئة سوق المال لم تقم بإنذاره ، وأنه لم يخالف تعليماتها ، وكان هذا الدفع لا يعدو دفاعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً .

4- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ، مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .

5- لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى مذكرة الفحص المقدمة من الهيئة العامة للرقابة المالية واستندت إلى الرأي الفني الذى تضمنه ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ، وهى غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير ، مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء ، فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - قد بيَّنا واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم إجراء عمليات صورية لتداول الورقة المالية وإدراج أوامر للإيحاء بوجود تعامل عليها لتسهيل بيعها والتأثير على سعرها مع العلم بذلك ، التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من مذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية وما ورد بمذكرة البورصة المصرية وهي أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن يبغى شراء الأسهم وإنما تظاهر بذلك بإدراج أوامر شراء صورية وبأسعار تقل عن آخر سعر تم التنفيذ به للإيهام بزيادة الطلب على تلك الأسهم بغرض زيادة سعرها وتسهيل بيعها وهو ما تحقق له بيع مائة ألف سهم من ذات الورقة ، ثم إلغاء أوامر الشراء فور البيع ، بما يوفر في حقه الأركان القانونية للجرائم التي دانه بها ، ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن بوجه طعنه من أن أوامر الشراء والبيع كانت في الحدود السعرية التي حددتها الهيئة العامة لسوق المال ارتفاعاً وانخفاضاً - بفرض صحته – مادام الحكم قد خلُص صائباً إلى أن الطاعن لم يكن ينتوي الشراء وأن أوامر الشراء التي أدرجها لم تكن مقترنة بحسن النية وأن الغرض منها التأثير على سعر السهم للإيحاء بزيادة الطلب عليه وهو ما تحقق له - على النحو سالف البيان - وبما يضحى منعاه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص عدم سؤاله بتحقيقات النيابة لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من أن هيئة سوق المال لم تقم بإنذاره ، وأنه لم يخالف تعليماتها ، وكان هذا الدفع لا يعدو دفاعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ، مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى مذكرة الفحص المقدمة من الهيئة العامة للرقابة المالية واستندت إلى الرأي الفني الذى تضمنه ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ، وهى غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير ، مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء ، فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10660 لسنة 82 ق جلسة 21 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 32 ص 246

جلسة 21 من فبراير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الناصر الزناتي ، أسامة عباس وعبد الباسط سالم نواب رئيس المحكمة وخالد إلهامي .
-----------

 (32)

الطعن رقم 10660 لسنة 82 القضائية

إعلان . دعوى مباشرة . معارضة . وكالة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

دفاع الطاعن بإعلانه بصحيفة الجنحة المباشرة على عنوان محاميه المُلغى وكالته وحضور الأخير عنه أمام محكمة أول درجة وتقريره بالاستئناف والمعارضة المقضي باعتبارها كأن لم تكن بذلك التوكيل وتقديم ما يفيد ذلك . جوهري . إغفال الحكم التعرض له . قصور وإخلال بحق الدفاع يوجبان نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة دانت الطاعن بجريمة التبديد وقضت بمعاقبته حضورياً اعتبارياً بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ، فاستأنف وقُضي غيابياً بسقوط الاستئناف لعدم سداد الكفالة ، فعارض وقُضي بجلسة 27 من ديسمبر سنة 2011 باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وإذ عارض " للمرة الثانية " قُضي بجلسة 10 من يوليو سنة 2012 بعدم جواز المعارضة . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محضر جلسة 15 من مايو سنة 2012 - التي حُددت لنظر المعارضة الاستئنافية للمرة الثانية - أن الطاعن حضر بها ومعه محاميه ، وقام دفاعه على أنه لم يتم إعلانه بصحيفة الجنحة المباشرة ، وأن الإعلان تم على عنوان محاميه الذي أُلغيت وكالته والذي حضر عنه أمام محكمة أول درجة وقرر بالاستئناف وبالمعارضة باستعــمال توكــيـــل ملــغي ، وكــان البيِّن من المفــردات التي أمرت المحكمة بضمــها تحقيــقاً لوجه الطعن أنها حوت حافظة مستندات مقدمة بجلسة 15 من مايو سنة 2012 تضمنت إقراراً من الطاعن موثقاً بتاريخ 19 من يناير سنة 2011 بإلغاء التوكيل الصادر منه لمحاميه .... والذي تم بموجبه استلامه لصحيفة الجنحة المباشرة والحضور عنه أمام محكمة أول درجة والتقرير بالاستئناف وبالمعارضة . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على النحو السالف بيانه يستند إلى أنه لم يقم سواء بشخصه أو بوكيل عنه بالتقرير بالمعارضة الاستئنافية الأولى التي نُظرت بجلسة 27 من ديسمبر سنة 2011 وقُضي فيها باعتبارها كأن لم تكن ، وأن التقرير بها تم باستعمال توكيل ملغي ، فإن دفاع الطاعن يُعد - في خصوصية هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً لأنه يتجه إلى أن المعارضة الأخيرة التي قُضي فيها بعدم جوازها هي المعارضة الأولى وليست السابقة ، وإذ كانت المحكمة لم تُحقق هذا الدفاع رغم جوهريته بلوغاً إلى غاية الأمر فيه والذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن حكمها بعدم جواز المعارضة فوق قصوره ينطوي على إخلال بحق الدفاع ، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح .... بوصف أنه : قام بتبديد المبلغ النقدي والمسلم إليه على سبيل الأمانة بأن اختلسه لنفسه إضراراً بمالكه .

وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .

ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .

استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف . عارض ، وقضي باعتبارها كأن لم تكن ، عارض " للمرة الثانية " وقضي بعدم جواز نظر المعارضة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المحكمـة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جــــواز معارضته الاستئنافية قد شابه البطلان ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن دفاعه قام على أنه لم يتم إعلانه بصحيفة الجنحة المباشرة ، وأن الإعلان قد تم على عنوان محاميه .... والذي أُلغيت وكالته عنه وتم إعلانه بالإلغاء قبل رفع الدعوى ، كما أنه قد حضر عنه بالجلسة الأولى أمام محكمة أول درجة وقرر بالاستئناف وبالمعارضة للمرة الأولى باستعمال توكيل ملغي ، إلَّا أن المحكمة التفتت عن ذلك الدفاع ولم تعن بتحقيقه أو الرد عليه ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة دانت الطاعن بجريمة التبديد وقضت بمعاقبته حضورياً اعتبارياً بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ، فاستأنف وقُضي غيابياً بسقوط الاستئناف لعدم سداد الكفالة ، فعارض وقُضي بجلسة 27 من ديسمبر سنة 2011 باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وإذ عارض للمرة الثانية قُضي بجلسة 10 من يوليو سنة 2012 بعدم جواز المعارضة . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محضر جلسة 15 من مايو سنة 2012 - التي حُددت لنظر المعارضة الاستئنافية للمرة الثانية - أن الطاعن حضر بها ومعه محاميه ، وقام دفاعه على أنه لم يتم إعلانه بصحيفة الجنحة المباشرة ، وأن الإعلان تم على عنوان محاميه الذي أُلغيت وكالته والذي حضر عنه أمام محكمة أول درجة وقرر بالاستئناف وبالمعارضة باستعمال توكيل ملغي ، وكان البيِّن من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أنها حوت حافظة مستندات مقدمة بجلسة 15 من مايو سنة 2012 تضمنت إقراراً من الطاعن موثقاً بتاريخ 19 من يناير سنة 2011 بإلغاء التوكيل الصادر منه لمحاميه .... والذي تم بموجبه استلامه لصحيفة الجنحة المباشرة والحضور عنه أمام محكمة أول درجة والتقرير بالاستئناف وبالمعارضة . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على النحو السالف بيانه يستند إلى أنه لم يقم سواء بشخصه أو بوكيل عنه بالتقرير بالمعارضة الاستئنافية الأولى التي نُظرت بجــلسة 27 من ديســمــبر سنــة 2011 وقُــضي فيهــا باعتبارهــا كأن لــم تــكن وأن الــتقــرير بهــا تم باستعمال توكيل ملغي ، فإن دفاع الطاعن يُعد - في خصوصية هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً لأنه يتجه إلى أن المعارضة الأخيرة التي قُضي فيها بعدم جوازها هي المعارضة الأولى وليست السابقة ، وإذ كانت المحكمة لم تُحقق هذا الدفاع رغم جوهريته بلوغاً إلى غاية الأمر فيه والذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن حكمها بعدم جواز المعارضة فوق قصوره ينطوي على إخلال بحق الدفاع ، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18990 لسنة 4 ق جلسة 18 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 31 ص 245

 جلسة 18 من فبراير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، طارق بهنساوي ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة وممدوح فزاع .
-----------

(31)

الطعن رقم 18990 لسنة 4 القضائية

(1) صيادلة . مخالفات . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه .

المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 . مؤداها ؟

جرائم عدم إمساك دفتري الوارد والمنصرف من الأدوية والمستحضرات الصيدلية وعدم وضع الدواء المحضر في الصيدلية في وعاء مناسب أو بطاقات بالبيانات المقررة على الأوعية المعبأة فيها وغلافاتها الخارجية . مخالفات غير مرتبطة بجريمة أخرى . الطعن فيها بالنقض . غير جائز . أساس ذلك ؟

(2) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .

التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد القانوني . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . إرفاق الطاعن شهادة طبية بأسباب طعنه أشار فيها لمرضه دون الإشارة إليها بالأسباب . لا يغير من ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه ، وكان الطعن بطريق النقض لا يجوز إلَّا في الأحكام النهائية من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وفقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكانت جرائم عدم إمساك دفتري الوارد والمنصرف من الأدوية والمستحضرات الصيدلية وعدم وضع الدواء المحضر في الصيدلية في وعاء مناسب وخلو الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية والمستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية من وضع بطاقات بالبيانات المقررة هي مخالفات طبقاً للمواد 27 ، 35 ، 57 ، 83 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ولا تجمع وحدة الغرض بينها وبين الجريمة الأولى وهي أيضاً ليست مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً بالنسبة للتهم الرابعة والخامسة والسادسة في مخالفة غير جائز الطعن فيها بطريق النقض ويتعين لذلك التقرير بعدم جواز الطعن بالنسبة لهذه التهم مع مصادرة الكفالة وبتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة عملاً بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – المشار إليه – بعد تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .

 2- لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 2009 فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 19 من يونيه سنة 2010 وأودع أسباب الطعن في ذات التاريخ متجاوزاً الميعاد المحدد لذلك في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للتهمة الأولى - واقعة إدارة مؤسسة صيدلية دون الحصول على ترخيص - ، ولا يغير من ذلك الشهادة الطبية التي أرفقها الطاعن بأسباب طعنه والتي أشار فيها إلى مرضه ما دام أنه لم يشر إليها في تلك الأسباب .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

أولاً : جواز الطعن بالنسبة للتهم الرابعة والخامسة والسادسة :

لما كان من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه ، وكان الطعن بطريق النقض لا يجوز إلَّا في الأحكام النهائية من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وفقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وكانت جرائم عدم إمساك دفتري الوارد والمنصرف من الأدوية والمستحضرات الصيدلية وعدم وضع الدواء المحضر في الصيدلية في وعاء مناسب وخلو الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية والمستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية من وضع بطاقات بالبيانات المقررة هي مخالفات طبقاً للمواد 27 ، 35 ، 57 ، 83 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ولا تجمع وحدة الغرض بينها وبين الجريمة الأولى وهي أيضاً ليست مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً بالنسبة للتهم الرابعة والخامسة والسادسة في مخالفة غير جائز الطعن فيها بطريق النقض ويتعين لذلك التقرير بعدم جواز الطعن بالنسبة لهذه التهم مع مصادرة الكفالة وبتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة عملاً بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – المشار إليه – بعد تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 2007.

ثانياً : بالنسبة للتهمة الأولى : " واقعة إدارة مؤسسة صيدلية دون الحصول على ترخيص " :

 لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 2009 فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 19 من يونيه سنة 2010 وأودع أسباب الطعن في ذات التاريخ متجاوزاً الميعاد المحدد لذلك في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للتهمة الأولى - واقعة إدارة مؤسسة صيدلية دون الحصول على ترخيص - ، ولا يغير من ذلك الشهادة الطبية التي أرفقها الطاعن بأسباب طعنه والتي أشار فيها إلى مرضه ما دام أنه لم يشر إليها في تلك الأسباب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ