جلسة 21 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة
نائب رئيس المحكمة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وسعيد فودة.
---------------
(110)
الطعنان رقما 888 لسنة 57
القضائية، 1405 لسنة 58 القضائية
(1)استئناف
"ميعاد الاستئناف" نظام عام، نقض "السبب المفتقر للدليل"
محكمة الموضوع.
ميعاد الاستئناف. تعلقه
بالنظام العام، أثره. رفع الاستئناف بعد الميعاد للمحكمة أن تقضي بسقوط الحق فيه
من تلقاء نفسها. م 215 مرافعات. نعى الطاعن بأن أخر ميعاد في الاستئناف صادف عطلة
رسمية توقف فيها العمل بالمحاكم أو أنه تحقق فيه أمر غير مألوف يستحيل وقوعه، عدم
تقديمه دليل يقيني على ذلك. نعي عار من الدليل.
( 2، 3، 4) التماس إعادة النظر. محكمة الموضوع، نظام عام. استئناف.
(2)نظر خصومة التماس إعادة النظر. شرطه. رفعه في الميعاد صحيحاً وتعلقه
بحكم نهائي. مبنياً على إحدى الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة 241 مرافعات.
النعي لا يندرج ضمن هذه الحالات. أثره. عدم قبول الالتماس.
(3)الحكم بشيء لا يطلبه الخصوم. سبيل الطعن عليه هو التماس إعادة النظر.
م 241/ 5 مرافعات.
(4)المسائل المتعلقة بالنظام العام. تعرض المحكمة لها من تلقاء نفسها.
عدم اعتباره حكماً به لم يطلبه الخصوم يجوز الطعن فيه بالتماس إعادة النظر. (مثال
بشأن قضاء محكمة الاستئناف من تلقاء ذاتها بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد(.
---------------
1 - بحث ما إذا كان
الاستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التي
تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من
النظام العام فإذا ما تبين لمحكمة الاستئناف رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه
وفقاً للمادة 215 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم
المستأنف صدر حضورياً في 18/ 1/ 1986 فإن ميعاد استئنافه يبدأ سريانه من تاريخ
صدوره وينتهي في يوم الخميس 27/ 2/ 1986 وإذا خلت الأوراق من دليل يقيني على أن هذا
اليوم صادف عطلة رسمية توقف فيها العمل بالمحاكم أو أنه تحقق فيه أمر غير مألوف
يستحيل توقعه مما يعد في ذلك قوة قاهرة أو حادث مفاجئ - حتى يمتد ميعاد الاستئناف
تبعاً لذلك كما يقول الطاعن وكان الطاعن لم يرفع استئنافه إلا في 1/ 3/ 1986
بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة متجاوزاً الميعاد الذي قرره القانون
فإن حقه في الاستئناف يكون قد سقط وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
2 - المحكمة وهي تنظر
خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولاً - ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من أن
الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحاً من ناحية الشكل ومتعلقاً بحكم انتهائي
مبنياً على إحدى الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون
المرافعات، وعليها ومن تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبول الالتماس إذا ما ظهر لها أنه
لم يبن على سبب من الأسباب التي حددها القانون.
3 - إذا كان الحكم بشيء
لم يطلبه الخصوم هو وجه من وجوه الالتماس طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 241
سالفة الإشارة.
4 - إذا كان المقرر أن
المسائل المتعلقة بالنظام العام تعد مطروحة دائماً على المحكمة ولها أن تحكم فيها
من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها الخصوم ذلك فإن قضاء المحكمة في أمر منها بما
يقتضيه النظام العام لا يجوز الطعن فيه بطريق التماس إعادة النظر على أساس أنه
قضاء بما لم يطلبه الخصوم، لما كان ذلك وكان عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام
يترتب عليه سقوط الحق في الطعن ويوجب على المحكمة أن تقضي بذلك عملاً بنص المادة
215 من قانون المرافعات - وكانت محكمة الاستئناف - إعمالاً لذلك قضت بسقوط الحق في
الاستئناف المرفوع من الطاعن بعد الميعاد الذي حدده القانون على نحو ما سلف بيانه
في الرد على سبب الطعن الأول رقم 888 لسنة 57 فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا
النظر وقضى بعدم قبول التماس الطاعن إعادة النظر في ذلك القضاء المؤسس على أنه
قضاء بما لم يطلبه الخصوم - يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي في غير محله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا
أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم
15754 سنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم - وفي
مواجهة المطعون عليه الثاني - بإلزام المطعون عليهما الأول والثالث متضامنين بأن
يدفعا له مبلغ ستة آلاف جنيه دينه في ذمة المطعون عليه الثاني الذي يداينهما
متضامنين بما لا يقل عن هذا المبلغ تعويضاً عن الأضرار التي لحقته وما أثرى به
المطعون عليه الأول على حساب المطعون عليه الثاني وذلك استعمالاً لحق مدينه
المذكور، وقال بياناً لدعواه إنه كلف بالدفاع عن المطعون عليه الثاني في قضية
الجنحة رقم 2301 سنة 1981 الظاهر من تهمة إخفاء المسروقات التي باعها له المطعون
عليه الثالث والتي سرقها من صاحب العمل المطعون عليه الأول وقد قضى ببراءته بحكم
بات، ولما كان المطعون عليه الثاني قد قام برد البضائع إلى المطعون عليه الأول دون
أن يسترد ما دفعه فيها من ثمن كما لحقته خسارة وفاته كسب نتيجة ذلك فضلاً عن
الأضرار المعنوية التي لحقته من جراء حبسه وتقدر بما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه
يسأل عن تعويضها المطعون عليهما الأول والثالث متضامنين، وكان الطاعن باعتباره
دائناً للمطعون عليه الثاني بأتعابه التي قدرها مجلس نقابة المحامين بالمبلغ
المطالب به فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان، وبتاريخ 18/ 1/ 1986 حكمت
المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة
بالاستئناف رقم 2682 لسنة 103 ق في 1/ 3/ 1986، وبتاريخ 13/ 1/ 1987 حكمت المحكمة
بسقوط الحق في الاستئناف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 888 سنة
57 ق، كما أقام عنه التماس إعادة النظر رقم 2636 لسنة 104 ق القاهرة، بتاريخ 16/
2/ 1988 حكمت المحكمة بعدم قبول الالتماس طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
أيضاً بالطعن رقم 1405 لسنة 59 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها
الرأي برفض الطعن، وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران
بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما معاً ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت
النيابة رأيها.
أولاً: الطعن رقم 888
لسنة 57 ق مدني:
حيث إن حاصل ما ينعاه
الطاعن بهذا الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في
التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن أخر ميعاد لاستئناف حكم محكمة أول درجة وهو الموافق
يوم 27/ 2/ 1986 صادف عطلة رسمية أغلقت فيها المحاكم بسبب أحداث الأمن المركزي
التي وقعت حينذاك، وكان اليوم التالي الجمعة 28/ 2/ 1986 يوم العطلة الأسبوعية
الرسمية وطبقاً للمادة 18 من قانون المرافعات يمتد ميعاد الاستئناف إلى أول يوم
عمل بعدها الذي يوافق يوم 1/ 3/ 1986 وفيه أودعت صحيفة الاستئناف قلم الكتاب. ومن
ثم يكون الاستئناف مرفوعاً في الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
بسقوط حقه في الاستئناف دون أن يبحث موجبات امتداد ميعاده وفي حين أن الخصوم لم
يطلبوا ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً لرفعه أو بعد
ذلك هو من المسائل التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع
بين الخصوم باعتبارها من النظام العام فإذا ما تبين لمحكمة الاستئناف رفعه بعد
الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقاً للمادة 215 من قانون المرافعات، لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر حضورياً في 18/ 1/ 1986 فإن ميعاد
استئنافه يبدأ سريانه من تاريخ صدوره وينتهي في يوم الخميس 27/ 2/ 1986 وإذ خلت
الأوراق من دليل يقيني على أن هذا اليوم صادف عطلة رسمية توقف فيها العمل بمحاكم
أو أنه تحقق فيه أمر غير مألوف يستحيل توقعه مما يعد في ذاته قوة قاهرة أو حادث
مفاجئ، حتى يمتد ميعاد الاستئناف تبعاً لذلك كما يقول الطاعن - وكان الثابت أن
الطاعن لم يرفع استئنافه إلا في 1/ 3/ 1986 بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة استئناف
القاهرة متجاوزاً الميعاد الذي قرره القانون، فإن حقه في الاستئناف يكون قد سقط
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون قد
وافق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ثانياً: الطعن رقم 1405
لسنة 58 ق:
حيث إن الطعن أقيم على
سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن أخر ميعاد للاستئناف صادف
عطلة إدارية في جميع محاكم القاهرة بسبب أحداث قوات الأمن المركزي وهو ما يوجب مد
هذا الميعاد ولم ينازع الخصوم في ذلك ولم يقل أي منهم أن الميعاد لا يمتد ومن ثم
فإن قضاءها - ومن تلقاء نفسها - بسقوط الحق في الاستئناف يكون قضاء بما لم يطلبه
الخصوم يترتب عليه قبول التماس بإعادة النظر، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم
قبوله فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أن المحكمة وهي تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولاً - ومن
تلقاء نفسها - أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحاً من ناحية
الشكل ومتعلقاً بحكم انتهائي، مبنياً على أحد الأسباب التي وردت على سبيل الحصر
بنص المادة 241 من قانون المرافعات وعليها ومن تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبول
الالتماس إذا ظهر لها أنه لم يبن على سبب من الأسباب التي حددها القانون، وأنه وإن
كان الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم هو من وجوه الالتماس طبقاً لنص الفقرة الخامسة من
المادة 241 سالفة الإشارة، إلا أنه لما كان المقرر أن المسائل المتعلقة بالنظام
العام تعد مطروحة دائماً على المحكمة ولها أن تحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم
يطلب منها الخصوم ذلك فإن قضاء المحكمة في أمر منها بما يقضيه النظام العام لا
يجوز الطعن فيه بطريق التماس إعادة النظر على أساس أنه قضاء بما لم يطلبه الخصوم،
لما كان ذلك وكان عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام يترتب عليه سقوط الحق في
الطعن ويوجب على المحكمة أن تقضي بذلك عملاً بنص المادة 215 من قانون المرافعات -
وكانت محكمة الاستئناف - إعمالاً لذلك قد قضت بسقوط الحق في الاستئناف المرفوع من
الطاعن بعد الميعاد الذي حدده القانون على نحو ما سلف بيانه في الرد على سبب الطعن
الأول رقم 888 لسنة 57 ق فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بعدم قبول
التماس الطاعن إعادة النظر في ذلك القضاء المؤسس على أنه قضاء بما لم يطلبه الخصوم
- يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.