الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 سبتمبر 2020

الطعنان 888 لسنة 57 ، 1405 لسنة 58 ق جلسة 21 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 110 ص 662

جلسة 21 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وسعيد فودة.

---------------

(110)
الطعنان رقما 888 لسنة 57 القضائية، 1405 لسنة 58 القضائية

 (1)استئناف "ميعاد الاستئناف" نظام عام، نقض "السبب المفتقر للدليل" محكمة الموضوع.
ميعاد الاستئناف. تعلقه بالنظام العام، أثره. رفع الاستئناف بعد الميعاد للمحكمة أن تقضي بسقوط الحق فيه من تلقاء نفسها. م 215 مرافعات. نعى الطاعن بأن أخر ميعاد في الاستئناف صادف عطلة رسمية توقف فيها العمل بالمحاكم أو أنه تحقق فيه أمر غير مألوف يستحيل وقوعه، عدم تقديمه دليل يقيني على ذلك. نعي عار من الدليل.
( 2، 3، 4) التماس إعادة النظر. محكمة الموضوع، نظام عام. استئناف.
 (2)نظر خصومة التماس إعادة النظر. شرطه. رفعه في الميعاد صحيحاً وتعلقه بحكم نهائي. مبنياً على إحدى الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة 241 مرافعات. النعي لا يندرج ضمن هذه الحالات. أثره. عدم قبول الالتماس.
 (3)الحكم بشيء لا يطلبه الخصوم. سبيل الطعن عليه هو التماس إعادة النظر. م 241/ 5 مرافعات.
 (4)المسائل المتعلقة بالنظام العام. تعرض المحكمة لها من تلقاء نفسها. عدم اعتباره حكماً به لم يطلبه الخصوم يجوز الطعن فيه بالتماس إعادة النظر. (مثال بشأن قضاء محكمة الاستئناف من تلقاء ذاتها بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد(.

---------------
1 - بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام فإذا ما تبين لمحكمة الاستئناف رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقاً للمادة 215 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر حضورياً في 18/ 1/ 1986 فإن ميعاد استئنافه يبدأ سريانه من تاريخ صدوره وينتهي في يوم الخميس 27/ 2/ 1986 وإذا خلت الأوراق من دليل يقيني على أن هذا اليوم صادف عطلة رسمية توقف فيها العمل بالمحاكم أو أنه تحقق فيه أمر غير مألوف يستحيل توقعه مما يعد في ذلك قوة قاهرة أو حادث مفاجئ - حتى يمتد ميعاد الاستئناف تبعاً لذلك كما يقول الطاعن وكان الطاعن لم يرفع استئنافه إلا في 1/ 3/ 1986 بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة متجاوزاً الميعاد الذي قرره القانون فإن حقه في الاستئناف يكون قد سقط وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
2 - المحكمة وهي تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولاً - ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحاً من ناحية الشكل ومتعلقاً بحكم انتهائي مبنياً على إحدى الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات، وعليها ومن تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبول الالتماس إذا ما ظهر لها أنه لم يبن على سبب من الأسباب التي حددها القانون.
3 - إذا كان الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم هو وجه من وجوه الالتماس طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 سالفة الإشارة.
4 - إذا كان المقرر أن المسائل المتعلقة بالنظام العام تعد مطروحة دائماً على المحكمة ولها أن تحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها الخصوم ذلك فإن قضاء المحكمة في أمر منها بما يقتضيه النظام العام لا يجوز الطعن فيه بطريق التماس إعادة النظر على أساس أنه قضاء بما لم يطلبه الخصوم، لما كان ذلك وكان عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام يترتب عليه سقوط الحق في الطعن ويوجب على المحكمة أن تقضي بذلك عملاً بنص المادة 215 من قانون المرافعات - وكانت محكمة الاستئناف - إعمالاً لذلك قضت بسقوط الحق في الاستئناف المرفوع من الطاعن بعد الميعاد الذي حدده القانون على نحو ما سلف بيانه في الرد على سبب الطعن الأول رقم 888 لسنة 57 فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بعدم قبول التماس الطاعن إعادة النظر في ذلك القضاء المؤسس على أنه قضاء بما لم يطلبه الخصوم - يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 15754 سنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم - وفي مواجهة المطعون عليه الثاني - بإلزام المطعون عليهما الأول والثالث متضامنين بأن يدفعا له مبلغ ستة آلاف جنيه دينه في ذمة المطعون عليه الثاني الذي يداينهما متضامنين بما لا يقل عن هذا المبلغ تعويضاً عن الأضرار التي لحقته وما أثرى به المطعون عليه الأول على حساب المطعون عليه الثاني وذلك استعمالاً لحق مدينه المذكور، وقال بياناً لدعواه إنه كلف بالدفاع عن المطعون عليه الثاني في قضية الجنحة رقم 2301 سنة 1981 الظاهر من تهمة إخفاء المسروقات التي باعها له المطعون عليه الثالث والتي سرقها من صاحب العمل المطعون عليه الأول وقد قضى ببراءته بحكم بات، ولما كان المطعون عليه الثاني قد قام برد البضائع إلى المطعون عليه الأول دون أن يسترد ما دفعه فيها من ثمن كما لحقته خسارة وفاته كسب نتيجة ذلك فضلاً عن الأضرار المعنوية التي لحقته من جراء حبسه وتقدر بما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه يسأل عن تعويضها المطعون عليهما الأول والثالث متضامنين، وكان الطاعن باعتباره دائناً للمطعون عليه الثاني بأتعابه التي قدرها مجلس نقابة المحامين بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان، وبتاريخ 18/ 1/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2682 لسنة 103 ق في 1/ 3/ 1986، وبتاريخ 13/ 1/ 1987 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 888 سنة 57 ق، كما أقام عنه التماس إعادة النظر رقم 2636 لسنة 104 ق القاهرة، بتاريخ 16/ 2/ 1988 حكمت المحكمة بعدم قبول الالتماس طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض أيضاً بالطعن رقم 1405 لسنة 59 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما معاً ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
أولاً: الطعن رقم 888 لسنة 57 ق مدني:
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بهذا الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن أخر ميعاد لاستئناف حكم محكمة أول درجة وهو الموافق يوم 27/ 2/ 1986 صادف عطلة رسمية أغلقت فيها المحاكم بسبب أحداث الأمن المركزي التي وقعت حينذاك، وكان اليوم التالي الجمعة 28/ 2/ 1986 يوم العطلة الأسبوعية الرسمية وطبقاً للمادة 18 من قانون المرافعات يمتد ميعاد الاستئناف إلى أول يوم عمل بعدها الذي يوافق يوم 1/ 3/ 1986 وفيه أودعت صحيفة الاستئناف قلم الكتاب. ومن ثم يكون الاستئناف مرفوعاً في الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حقه في الاستئناف دون أن يبحث موجبات امتداد ميعاده وفي حين أن الخصوم لم يطلبوا ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام فإذا ما تبين لمحكمة الاستئناف رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقاً للمادة 215 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر حضورياً في 18/ 1/ 1986 فإن ميعاد استئنافه يبدأ سريانه من تاريخ صدوره وينتهي في يوم الخميس 27/ 2/ 1986 وإذ خلت الأوراق من دليل يقيني على أن هذا اليوم صادف عطلة رسمية توقف فيها العمل بمحاكم أو أنه تحقق فيه أمر غير مألوف يستحيل توقعه مما يعد في ذاته قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، حتى يمتد ميعاد الاستئناف تبعاً لذلك كما يقول الطاعن - وكان الثابت أن الطاعن لم يرفع استئنافه إلا في 1/ 3/ 1986 بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة متجاوزاً الميعاد الذي قرره القانون، فإن حقه في الاستئناف يكون قد سقط وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً: الطعن رقم 1405 لسنة 58 ق:
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن أخر ميعاد للاستئناف صادف عطلة إدارية في جميع محاكم القاهرة بسبب أحداث قوات الأمن المركزي وهو ما يوجب مد هذا الميعاد ولم ينازع الخصوم في ذلك ولم يقل أي منهم أن الميعاد لا يمتد ومن ثم فإن قضاءها - ومن تلقاء نفسها - بسقوط الحق في الاستئناف يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم يترتب عليه قبول التماس بإعادة النظر، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبوله فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المحكمة وهي تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولاً - ومن تلقاء نفسها - أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحاً من ناحية الشكل ومتعلقاً بحكم انتهائي، مبنياً على أحد الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات وعليها ومن تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبول الالتماس إذا ظهر لها أنه لم يبن على سبب من الأسباب التي حددها القانون، وأنه وإن كان الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم هو من وجوه الالتماس طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 سالفة الإشارة، إلا أنه لما كان المقرر أن المسائل المتعلقة بالنظام العام تعد مطروحة دائماً على المحكمة ولها أن تحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها الخصوم ذلك فإن قضاء المحكمة في أمر منها بما يقضيه النظام العام لا يجوز الطعن فيه بطريق التماس إعادة النظر على أساس أنه قضاء بما لم يطلبه الخصوم، لما كان ذلك وكان عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام يترتب عليه سقوط الحق في الطعن ويوجب على المحكمة أن تقضي بذلك عملاً بنص المادة 215 من قانون المرافعات - وكانت محكمة الاستئناف - إعمالاً لذلك قد قضت بسقوط الحق في الاستئناف المرفوع من الطاعن بعد الميعاد الذي حدده القانون على نحو ما سلف بيانه في الرد على سبب الطعن الأول رقم 888 لسنة 57 ق فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بعدم قبول التماس الطاعن إعادة النظر في ذلك القضاء المؤسس على أنه قضاء بما لم يطلبه الخصوم - يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 763 لسنة 57 ق جلسة 25 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 123 ص 743

جلسة 25 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.

----------------

(123)
الطعن رقم 763 لسنة 57 القضائية

(1) دفوع "التكلم في الموضوع المسقط للدفع". استئناف "ما يعترض سير الخصومة: اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، انقضاء الخصومة في الاستئناف".
التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع. مناطه. إبداء الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ليس تعرضاً للموضوع يسقط الحق في التمسك بانقضاء الخصومة في الاستئناف لعدم تعجيل السير فيها خلال سنة من تاريخ انقطاعها.
 (2)دعوى "سقوط الخصومة". بطلان "بطلان الإجراءات".
الإجراء المانع من سقوط الخصومة. شرطه. أن يكون صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه في الوقت المناسب.
 (4 - 3)إعلان "بطلان الإعلان". بطلان "بطلان الإجراءات".
3 - الإجراء الباطل بطلاناً غير متعلق بالنظام العام. اعتباره صحيحاً طالما لم يتمسك صاحب المصلحة بالبطلان في الوقت المناسب.
4 - بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. بطلان نسبي. لصاحب المصلحة وحده التمسك به أمام محكمة الموضوع.

--------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع إنما يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو مسألة فرعية فيها ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة وإذ كان الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لا يعتبر تكلماً في موضوع الدعوى فإنه لا يسقط الحق من بعد إبدائه في التمسك بانقضاء الخصومة في الاستئناف لعدم تعجيل السير فيها خلال سنة من تاريخ انقطاعها.
2 - يشترط حتى تحكم المحكمة بسقوط الخصومة ألا تتخذ خلال السنة التي تسقط الخصومة بانقضائها أي إجراء يقصد به موالاة السير فيها على أن يكون هذا الإجراء صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه في الوقت المناسب.
3 - مؤدى نص المادة 108 من قانون المرافعات أن الإجراء يعتبر صحيحاً رغم ما قد يعتوره من أوجه البطلان غير المتعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع بهذا البطلان لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه في الوقت الذي حدده القانون.
4 - بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان - هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام، وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 262 لسنة 1977 مدني - دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين الأول والثاني وفي مواجهة الطاعن الثالث بتقديم ما لديهما من مستندات تثبت لهيئة الأوقاف أية حقوق على الأرض المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة ليطعن عليها بطريق الطعن القانونية وفي حالة عدم تقديمها الحكم بكف منازعتهم له في تلك الأرض. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 5 من إبريل سنة 1981 بكف منازعة الطاعنين لمورث المطعون ضدهم في الأطيان سالفة البيان استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" بالاستئناف رقم 113 لسنة 13 قضائية، وبتاريخ الرابع من نوفمبر سنة 1984 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث المستأنف ضدهم، عجل الطاعنون السير في الاستئناف باختصام ورثته المطعون ضدهم الذين دفعوا بسقوط الخصومة في الاستئناف لعدم تعجيل السير فيها خلال سنة من تاريخ الحكم بانقطاعها، وبتاريخ الرابع من يناير سنة 1987 قبلت المحكمة الدفع وقضت بسقوط الخصومة في الاستئناف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضدهم دفعوا باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بتاريخ الأول من يونيه سنة 1986 ثم دفعوا بسقوط الخصومة بجلسة 13 من نوفمبر سنة 1986 ومن ثم يكون حقهم في إبداء الدفع الثاني قد سقط عملاً بنص المادة 108 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض من أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع إنما يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو مسألة فرعية فيها ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة. لما كان ذلك، وكان الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لا يعتبر تكلماً في موضوع الدعوى فإنه لا يسقط الحق من بعد إبدائه في التمسك بانقضاء الخصومة في الاستئناف لعدم تعجيل السير فيها خلال سنة من تاريخ انقطاعها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتبر الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن مسقطاً لحق المطعون ضدهم في الدفع بسقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على تاريخ الحكم بانقطاع السير فيها دون تعجيلها من جانب الطاعنين يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضدهم لم يتمسكوا ببطلان إعلانهم بصحيفة تعجيل السير في الاستئناف من الانقطاع فيكون إعلانهم بتلك الصحيفة صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الخصومة تأسيساً على بطلان إعلان المطعون ضدهم بصحيفة التعجيل مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان يشترط حتى تحكم المحكمة بسقوط الخصومة ألا تتخذ خلال السنة التي تسقط الخصومة بانقضائها أي إجراء يقصد به موالاة السير فيها على أن يكون هذا الإجراء صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه في الوقت المناسب، وكان مؤدى نص المادة 108 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإجراء يعتبر صحيحاً رغم ما يعتريه من أوجه البطلان غير المتعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع بهذا البطلان لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه في الوقت الذي حدده القانون، وكان بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام، وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بسقوط الخصومة لعدم موالاة السير فيها لمدة سنة من تاريخ الحكم بالانقطاع تأسيساً على بطلان إعلان المطعون ضدهم بصحيفة التعجيل الذي تم خلال السنة التي أعقبت الحكم بالانقطاع وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم رغم تمسكهم بالدفع بسقوط الخصومة لم يتمسكوا ببطلان إعلانهم بصحيفة التعجيل، وكان الأمر في هذا الشأن لا يتعلق بالنظام العام، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان هذه الإعلانات دون تمسك ببطلانها من المطعون ضدهم - وهم أصحاب المصلحة في التمسك بهذا البطلان - وترتيبه على ذلك قضاءه بسقوط الخصومة يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


الطعن 1653 لسنة 57 ق جلسة 25 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 124 ص 750

جلسة 25 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعة حسين "نواب رئيس المحكمة" ومحمد الجابري.

----------------------

(124)
الطعن رقم 1653 لسنة 57 القضائية

( 1، (2  إيجار "إيجار الأماكن: انتهاء عقد الإيجار". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في القانون: ما لا يعد كذلك".
1 - عقود الإيجار غير الخاضعة للقوانين الاستثنائية. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها وجوب اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة. لكل من طرفيه الحق في إنهائه على الآخر في الميعاد القانوني. المادتان 558، 563 مدني.
2 - انعقاد عقد إيجار النزاع لمدة غير محددة وعدم انتهائه طالما كان المستأجر قائماً بسداد الأجرة. تخويله وحده حق إنهائه أثره. وجوب إعمال المادة 563 مدني. لا محل للقول بانتهاء العقد بموت المستأجر أو بمضي ستين عاماً قياساً على حق الحكر أو انعقاده لمدة يحددها القاضي. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. لا خطأ لا ينال من ذلك تسلم وكيل - المؤجر - مقابل الإجارة المعروض طالما احتفظ بحقوقه القانونية.

-------------
1 - النص في المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل على أن المشرع استلزم توقيت الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه كلما تعذر معرفة الوقت الذي جعله المتعاقدان ميقاتاً ينتهي إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهي بانتهائها أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذي ينتهي إليه على وجه التحديد أو ربط انتهاءه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحال معرفة التاريخ الذي قصده المتعاقدان أن يستمر إليه ففي هذه الحالات لا يمكن معرفة مدة العقد، وحلا لما يمكن أن ينشأ عن ذلك من منازعات تدخل المشرع بالنص على اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة ولم يقف المشرع عند حد تعيين المدة على هذا النحو بل رخص لكل من طرفيه - المؤجر والمستأجر - الحق في إنهاء العقد إذا نبه أحدهما على الآخر بالإخلاء في الميعاد القانوني المبين في المادة 563 سالفة البيان.
2 - النص في عقد الإيجار المؤرخ (....) سند الدعوى "يدل على أن الإجارة خلت من تحديد مدة للعقد ولا يتوقف انتهائه طالما المستأجر يوف بالأجرة المستحقة في ميقاتها الشهري وهو بهذه المثابة يصبح غير محدد المدة إذ يتعذر معرفة التاريخ الذي ينتهي إليه العقد على وجه التحديد لأن مفاد هذا الشرط أنه جعل نهاية مدته منوطة بمحض مشيئة المستأجر دون أي ضابط آخر، ولما كانت العلاقة الإيجارية يحكمها العقد والنصوص القانونية التي وضعها المشرع مكملة لأحكامه أو منظمة لشروطه فإن المادة 563 من القانون المدني أصبحت هي الواجبة التطبيق وهي تحدد مدة الإيجار وحق الطرفين - المؤجر والمستأجر - في إنهائه، وإذ جاء النص صريحاً يتعين تطبيقه، ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضي تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهي بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عاماً على إبرام عقد الإيجار قياساً على أحكام الحكر إذ لا محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانوني يحكم الواقعة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذا النظر فإنه يكون متفقاً وأحكام القانون وإذ أنذر المؤجرين المستأجر برغبتهما في الإخلاء في النصف الأخير من شهر يناير سنة 1986 فإن العقد ينتهي بانتهاء هذا الشهر ولا ينال من ذلك التعلل بأن وكيل المطعون ضده قبل الإجارة عن المدة من أول يناير سنة 1986 حتى نهاية ديسمبر سنة 1986 بموجب إنذار عرض مؤرخ 10/ 11/ 1985 إذ الثابت من هذا الإنذار أن مستلم الإيجار تحفظ قبل المعارضين بحفظ كافة حقوقه القانونية قبلهما، ومن ثم لا يدل ذلك على قبوله استمرار عقد الإيجار عن تلك الفترة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 685 سنة 1986 مدني شمال القاهرة للحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1975 والإخلاء. وتسليمه العين والمنقولات المبينة بقائمة المنقولات الملحقة بالعقد، وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعنان عيادة طبية من حجرتين مجهزة بأدواتها الطبية وإذ لم ينص في العقد على تحديد مدة له فقد أنذرهما في 15/ 6/ 1986 بإنهاء العقد ولما لم يستجيبا أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 9720 لسنة 103 ق القاهرة وبتاريخ 15/ 4/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإنهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ويقولا في بيان ذلك إنه بموجب عقد الإيجار المبرم بينهما والمطعون ضده لا يحق فسخه إلا إذا لم يسددا الأجرة الشهرية في ميعادها وإذ أوفيا الأجرة كاملة عن المدة من 1/ 1/ 1986 حتى نهاية ديسمبر سنة 1986 بموجب إنذار عرض مؤرخ 10/ 11/ 1985 قبل إنذار الفسخ المرسل من المطعون ضده بتاريخ 15/ 1/ 1986 وقد قبل وكيل المطعون ضده الأجرة دون تحفظ ومن ثم فإن العقد يظل منتجاً لآثاره وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 558 من القانون المدني على أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين" "مدة معينة...." والنص في المادة 563 من هذا القانون على أن "إذا عقد الإيجار" "دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار" منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين" "إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها......" يدل على أن المشرع استلزم توقيت الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه كلما تعذر معرفة الوقت الذي جعله المتعاقدان ميقاتاً ينتهي إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهي بانتهائها أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذي ينتهي إليه على وجه التحديد أو ربط انتهاءه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحال معرفة التاريخ الذي قصده المتعاقدان أن يستمر إليه ففي هذه الحالات لا يمكن معرفة مدة العقد، وحلاً لما يمكن أن ينشأ عن ذلك من منازعات تدخل المشرع بالنص على اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة ولم يقف المشرع عند حد التعيين المدة على هذا النحو بل رخص لكل من طرفيه - المؤجر والمستأجر - الحق في إنهاء العقد إذا نبه أحدهما على الآخر بالإخلاء في الميعاد القانوني المبين في المادة 563 سالفة البيان لما كان ذلك وكان النص في عقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1975 سند الدعوى على أن "عقد الإيجار يجدد تلقائياً ولا يفسخ إلا في حالة ما إذا لم يسدد الطرف الثاني قيمة الإيجار الشهري المذكور في العقد في ميعاده المذكور وهو أول كل شهر "يدل على أن الإجارة خلت من تحديد مدة للعقد ولا يتوقف انتهائه طالما المستأجر يوف بالأجرة المستحقة في ميقاتها الشهري وهو بهذه المثابة يصبح غير محدد المدة إذ يتعذر معرفة التاريخ الذي ينتهي إليه العقد على وجه التحديد لأن مفاد هذا الشرط أنه جعل نهاية مدته منوطة بمحض مشيئة المستأجر دون أي ضابط آخر، ولما كانت العلاقة الإيجارية يحكمها العقد والنصوص القانونية التي وضعها المشرع مكملة لأحكامه أو منظمة لشروطه فإن المادة 563 من القانون المدني أصبحت هي الواجبة التطبيق وهي تحدد مدة الإيجار وحق الطرفين - المؤجر والمستأجر - في إنهائه، وإذ جاء النص صريحاً يتعين تطبيقه، ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضي تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهي بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عاماً على إبرام عقد الإيجار قياساً على أحكام الحكر إذ لا محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانوني يحكم الواقعة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذا النظر فإنه يكون متفقاً وأحكام القانون وإذ أنذر المؤجرين المستأجر برغبتهما في الإخلاء في النصف الأخير من شهر يناير سنة 1986 فإن العقد ينتهي بانتهاء هذا الشهر ولا ينال من ذلك التعلل بأن وكيل المطعون ضده قبل الإجارة عن المدة من أول يناير سنة 1986 حتى نهاية ديسمبر سنة 1986 بموجب إنذار عرض مؤرخ 10/ 11/ 1985 إذ الثابت من هذا الإنذار أن مستلم الإيجار تحفظ قبل المعارضين بحفظ كافة حقوقه القانونية قبلهما، ومن ثم لا يدل ذلك على قبوله استمرار عقد الإيجار عن تلك الفترة ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


الطعن 2950 لسنة 57 ق جلسة 10 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 235 ص 605

جلسة 10 من يونيه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعة حسين نواب رئيس المحكمة ومحمد الجابري،

----------------

(235)
الطعن رقم 2950 لسنة 57 القضائية

 (3 - 1)إيجار "إيجار الأماكن: تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة". دعوى "نظر الدعوى: شطب الدعوى". قضاء مستعجل.
 (1)التكليف بالوفاء بالأجرة. غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981.
(2) تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه. شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد وتحقق المحكمة من توقية الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المستحقة عليه والمصروفات والأتعاب. التكرار لغة. المقصود به. وجوب أن تكون الدعاوى السابقة من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة. مؤداه. دعاوى المطالبة بالأجرة وأوامر الأداء. لا تتوافر بها واقعة التكرار.
 (3)ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة. عدم استلزام صدور حكم نهائي بالضرورة في الدعوى السابقة. مؤداه. قرار شطب الدعوى يتحقق به التكرار. شرطه. تسجيل المحكمة قبل إصدار قرارها بالشطب توقي المستأجر الحكم بالإخلاء بسداده الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والأتعاب وقبولها من المؤجر. علة ذلك. ورود قرار الشطب مجرداً وخلو الأوراق ومحاضر الجلسات مما يفيد ذلك. عدم اعتباره سابقة للتكرار.

--------------
1 - النص في المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة على المستأجر ولئن كان القانون قد استلزمه لقبول دعوى الإخلاء لامتناع المستأجر عن سداد الأجرة أو التأخير فيها إلا أن المشرع لم يستلزم هذا التكليف كشرط لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه.
2 - المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يشترط لتوافر حالة التكرار أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب إذ أن كلمة التكرار لغة تعني أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابقة متماثلة مع الدعوى المنظورة أي من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة ويستوي أن تكون قد رفعت أمام القضاء العادي أو القضاء المستعجل ومن ثم يخرج عن هذا المعنى دعاوى المطالبة بالأجرة وأوامر الأداء بالأجرة المستحقة فلا تتوافر بها واقعة التكرار.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض أن ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة لا يستلزم بالضرورة أن يصدر في الدعوى السابقة حكم نهائي إذ لم يستلزم المشرع هذا الشرط سواء في القانون رقم 49 لسنة 1977 أو في القانون الحالي 136 لسنة 1981 ومن ثم يكفي لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة - وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكي يتوقى الحكم بالإخلاء. لما كان ذلك وكان شطب الدعوى لا يعدو أن يكون وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات قرار من القرارات التي تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام إلا أنه إذا سجلت المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب وقبلها منه المؤجر فمن العبث القول بأن يستمر المؤجر في دعواه حتى يحكم فيها إذ أن مآل دعواه هو الرفض إعمالاً لحكم القانون سالف البيان ومن ثم فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يتحقق به التكرار إذا ما امتنع المستأجر بعد بذلك عن سداد الأجرة أو تأخر في الوفاء بها ولا يعتبر كذلك إذا جاء قرار الشطب مجرداً وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد بأن المستأجر تأخر في سداد أجرة مستحقة ولم ينازع فيها وتوقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب للإخلاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 593 لسنة 1986 مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 22/ 7/ 1985 مفسوخاً من تلقاء نفسه والتسليم وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 350 جنيه مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة واحتياطياً الحكم بانتهاء عقد الإيجار المشار إليه وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وإلزامه بدفع مبلغ 223.774 مليمجـ مقابل الأجرة المتأخرة وكذا إلزامه بتعويض قدره 350 جنيه شهرياً من تاريخ صدور الحكم بالإخلاء نهائياً وحتى تمام التسليم وإلزامه في جميع الأحوال بسداد مبلغ 50000 جنيه على سبيل التعويض، وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب العقد سالف البيان استأجر منه المطعون ضده العين محل النزاع بقصد استعمالها "جراج" بأجرة شهرية قدرها 28.520 مليمجـ، ونظراً لتخلفه عن سداد الأجرة فقد أقام عليه الدعوى رقم 2805 لسنة 1984 مستعجل القاهرة وفيها قام بالوفاء بالأجرة المتأخرة ومصروفات الدعوى مما استتبع تركها للشطب، وإذ تكرر تخلفه عن الوفاء بكامل الأجرة المستحقة عليه اعتباراً من أول يونيه سنة 1985 وغيّر وأساء استعمال العين المؤجرة فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 9778 لسنة 103 ق القاهرة. وبتاريخ 25/ 6/ 1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بواقعة تكرار التأخير في الوفاء كسبب يبرر إخلاء المطعون ضده من العين المؤجرة عملاً بالمادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 وقدم للتدليل على ذلك صورة رسمية من محضر جلسة 30/ 10/ 1984 في الدعوى رقم 2805 لسنة 1984 مستعجل القاهرة ثابت بها أن المطعون ضده توقى الحكم بالإخلاء بسداده الأجرة المستحقة شاملة مصروفات الدعوى وقد قضى بشطبها، وهو ما تتوافر به حالة التكرار المشار إليها في المادة 18 سالفة البيان إلا أن الحكم المطعون فيه استخلص عدم توافر واقعة تكرار تأخر المطعون ضده في التأخير في سداد الأجرة المستحقة عليه هذا إلى أن الحكم قضى بوجود المبرر للمستأجر المطعون ضده في التأخير في سداد الأجرة بأنه كان يماطل في استلامها منه وأنه كان يعمل خارج البلاد وهي أسباب غير سائغة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده من مصاريف ونفقات فعلية. ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر. فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال" يدل على أن التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة على المستأجر ولئن كان القانون قد استلزامه لقبول دعوى الإخلاء لامتناع المستأجر عن سداد الأجرة أو التأخير فيها إلا أن المشرع لم يستلزم هذا التكليف كشرط لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه ويشترط لتوافر حالة التكرار هذه أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب إذ أن كلمة التكرار لغة تعني أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابقة متماثلة مع الدعوى المنظورة أي من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة ويستوي أن تكون قد رفعت أمام القضاء العادي أو القضاء المستعجل ومن ثم يخرج عن هذا المعنى دعاوى المطالبة بالأجرة وأوامر الأداء بالأجرة المستحقة فلا تتوافر بها واقعة التكرار، وثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة لا يستلزم بالضرورة أن يصدر في الدعوى السابقة حكم نهائي إذ لم يستلزم المشرع هذا الشرط سواء في القانون رقم 49 لسنة 1977 أو في القانون الحالي 136 لسنة 1981 ومن ثم يكفي لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة - وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكي يتوقى الحكم بالإخلاء. لما كان ذلك وكان شطب الدعوى لا يعدو أن يكون وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات قرار من القرارات التي تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام إلا أنه إذا سجلت المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب وقبلها منه المؤجر فمن العبث القول بأن يستمر المؤجر في دعواه حتى يحكم فيها إذ أن مآل دعواه هو الرفض إعمالاً لحكم القانون سالف البيان ومن ثم فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يتحقق به التكرار إذا ما امتنع المستأجر بعد بذلك عن سداد الأجرة أو تأخر في الوفاء بها ولا يعتبر كذلك إذا جاء قرار الشطب مجرداً وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد بأن المستأجر تأخر في سداد أجرة مستحقة ولم ينازع فيها وتوقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب للإخلاء. لما كان ذلك وكان يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 31/ 7/ 1984 في الدعوى رقم 2805 لسنة 1984 مستعجل جزئي القاهرة المقدمة من الطاعن لمحكمة الموضوع أن المدعى عليه "........" حضر شخصياً أمام المحكمة وأبدى استعداده لسداد المبلغ المدين به كما يبين من محضر جلسة 30/ 10/ 1984 أن المدعى عليه المذكور قدم لمحكمة الموضوع إنذاراً بعرضه الأجرة على المدعي "......." وسدد لوكيله في الجلسة الأجرة التي استحقت بعد رفع الدعوى وحتى أخر أكتوبر سنة 1984 ومصاريف الدعوى وانسحب الطرفان تاركين الدعوى للشطب لسداد المبلغ المطالب به فقررت المحكمة المستعجلة بشطبها، فإن الأثر المترتب على ذلك أن قرار الشطب في الدعوى سالفة البيان يصلح لأن يتخذ أساساً للقول بتوافر التكرار، وإذ قضى الحكم الابتدائي بعدم قبول دعوى الإخلاء للتكرار لعدم حصول التكليف بالوفاء ثم قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف على سند من عدم توافر التكرار في التأخير في سداد الأجرة تأسيساً على ترك الطاعن دعواه الأولى للشطب على أثر قيام المستأجر المطعون ضده بدفع الأجرة المستحقة في الجلسة وإثباته في محضرها في حين أنه لا دخل للطاعن في ترك الدعوى الأولى للشطب بعد أن يكون المطعون ضده المستأجر قد لجأ بالفعل إلى استعمال حقه في توقي الإخلاء أو الطرد في خلالها، فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه هذا إلى أن الحكم قضى بوجود المبرر لدى المستأجر المطعون ضده في التأخير في سداد الأجرة وأرجع ذلك إلى مماطلة الطاعن له في قبول الأجرة وسفره إلى الخارج وما قرره الحكم على فرض صحته لا يحول دون عرض الأجرة وسفره إلى الخارج وما قرره الحكم على فرض صحته لا يحول دون عرض الأجرة وإيداعها عند حلول ميعاد استحقاقها بخزينة العوايد أو خزينة المحكمة على ما رسمه قانون إيجار الأماكن أو قانون المرافعات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1505 لسنة 57 ق جلسة 29 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 266 ص 785

جلسة 29 من يونيه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد شعلة.

-------------

(266)
الطعن رقم 1505 لسنة 57 القضائية

 (1)دعوى "إيداع المستندات وتقديم المذكرات".
عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. علة ذلك. ألا يمكن أحد الخصوم من إبداء دفاع لم تتح الفرصة لخصمه للرد عليه. م 168 مرافعات.
(2) دعوى "الخصوم في الدعوى" "تقديم المذكرات". إعلان. استئناف "سلطة محكمة الاستئناف". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ولم ينازع خصمه في طلباته. لا يعد خصماً حقيقياً. مؤداه. عدم جواز إعلانه بمذكرات الخصم طالما لا يخرج الوارد بها عن نطاق الدعوى ولا تعنيه بطلب ما. مخالفة محكمة الاستئناف ذلك واستبعادها مذكرة مقدمة في الميعاد تأسيساً على عدم إعلانها إلى باقي الخصوم الذين لا يعدوا خصوماً حقيقيين. إخلال بحق الدفاع وقصور.

--------------
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ما ترمى إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو ألا يمكن أحد الخصوم من إبداء دفاع لم تتح الفرصة لخصمه للرد عليه.
2 - الخصم الحقيقي هو من توجه إليه طلبات في الدعوى أو يعترض سبيلها منازعاً فيها أما من يختصم دون أن توجه إليه طلبات، ولم يدفع الدعوى بما يعترضها فلا يعد خصماً حقيقياً فيها وبالتالي فلا يعول على عدم إعلانه بمذكرات الخصوم طالما لا يخرج الوارد بها عن نطاق الدعوى ولا يعنيه بطلب ما وكان البين من الأوراق أن الطاعن الثاني اقتصر في دعواه على طلب محو تسجيل العقد النهائي الحاصل لصالح المطعون ضده الأول وأن الأخير استأنف الحكم الصادر عليه وطلب إلزام الطاعن الثاني وحده بمصروفات استئنافه وأن باقي الخصوم لم توجه إليهم طلبات ولم يدفعوا الدعوى بما يعترضها فلا يعدوا خصوماً حقيقيين فيها، ومن ثم فإن محكمة الاستئناف إذ استبعدت المذكرة المقدمة في الميعاد والمعلنة للمطعون ضده الأول بمقولة وجوب إعلانها لباقي الخصوم رغم أن ما ورد بها لا يخرج عن نطاق الدعوى ولا يعنيهم بطلب ما، ولم تعرض لدفاع الطاعن الثاني المبين بوجه النعي رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن الثاني أقام الدعوى 7405 لسنة 1982 مدني شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدهم والطاعن الأول بطلب الحكم بمحو ما تم من تسجيلات بالعقد المشهر رقم 1331 بتاريخ 31/ 3/ 1977 بمكتب شبين الكوم بالنسبة لمساحة الأطيان المبينة بالأوراق وقال بياناً لدعواه أنه اشترى تلك المساحة من الطاعن الأول والمطعون ضدهما الثاني والثالثة بعقد مؤرخ 30/ 11/ 1981 وحكم له في الدعوى 5002 لسنة 1981 مدني شبين الكوم الابتدائية - على البائعين وعلى المطعون ضده الأول - بصحة العقد والتسليم وإذ تبين أن المساحة المباعة له شملها المحرر المشهر لصالح المطعون ضده الأول الذي اقتصرت منازعته في الدعوى السابقة على التسليم فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 28/ 1/ 1985 بالطلبات، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 164 لسنة 18 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم - وبتاريخ 19/ 2/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن الثاني قدم إلى محكمة الاستئناف مذكرة أعلنت إلى المطعون ضده الأول وهو الخصم الحقيقي الذي نازعه في طلباته تمسك فيها بأنه سبق للبائعين أنفسهم أن سجلوا له عقد آخر بباقي ملكهم إلا أن محكمة الاستئناف استبعدت تلك المذكرة بمقولة عدم إعلانها لجميع الخصوم وأقامت قضاءها على أن ملكية البائع تتسع لعقدي الطاعن الثاني والمطعون ضده الأول مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ما ترمي إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو ألا يمكن أحد الخصوم من إبداء دفاع لم تتح الفرصة لخصمه للرد عليه، وكان الخصم الحقيقي هو من توجه إليه طلبات في الدعوى أو يعترض سبيلها منازعاً فيها أما من يختصم دون أن توجه إليه طلبات، ولم يدفع الدعوى بما يعترضها فلا يعد خصماً حقيقياً فيها وبالتالي فلا يعول على عدم إعلانه بمذكرات الخصوم طالما لا يخرج الوارد بها عن نطاق الدعوى ولا يعنيه بطلب ما وكان البين من الأوراق أن الطاعن الثاني اقتصر في دعواه على طلب محو تسجيل العقد النهائي الحاصل لصالح المطعون ضده الأول وأن الأخير استأنف الحكم الصادر عليه وطلب إلزام الطاعن الثاني وحده بمصروفات استئنافه وأن باقي الخصوم لم توجه إليهم طلبات ولم يدفعوا الدعوى بما يعترضها فلا يعدوا خصوماً حقيقيين فيها، ومن ثم فإن محكمة الاستئناف إذ استبعدت المذكرة المقدمة في الميعاد والمعلنة للمطعون ضده الأول بمقولة وجوب إعلانها لباقي الخصوم رغم أن ما ورد بها لا يخرج عن نطاق الدعوى ولا يعنيهم بطلب ما، ولم تعرض لدفاع الطاعن الثاني المبين بوجه النعي رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

 


الطعن 1828 لسنة 57 ق جلسة 25 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 301 ص 65

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف نائبي رئيس المحكمة، أحمد محمود كامل وحامد مكي.

--------------

(301)
الطعن رقم 1828 لسنة 57 القضائية

 (1)قانون "سريان القانون". نظام عام.
سريان القانون على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه ما لم يكن استحدث أحكاماً تتعلق بالنظام العام. تطبيقها بأثر فوري على المراكز القانونية وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبله.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة" "أعمال الترميم والصيانة". قانون. نظام عام.
(2)ت حديد أجرة الأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن. تعلقها بالنظام العام.
 (3)رفع الدعوى طعناً على قرار الجهة الإدارية بتقدير المبالغ التي أنفقت على أعمال الصيانة والترميم في ظل سريات القانون 49 لسنة 1977 وإدراكها سريان القانون 136 لسنة 1981. أثره. سريان القانون الأخير عليها بأثر فوري. مؤداه. عدم جواز تحميل المستأجر أعمال الترميم والصيانة خلال العشر سنوات التالية لإقامة البناء.

-------------
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن القانون يسري على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان قد استحدث أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به. ولو كانت ناشئة قبله.
2 - إن ما تنظمه قوانين إيجار الأماكن من أحكام خاصة بتحديد الأجرة هي مما يتعلق بالنظام العام.
3 - لما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد استحدث حكماً جديداً بما نص عليه في المادة التاسعة منه من تحمل المستأجر مع المؤجر أعباء أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة بنسب متفاوتة بحسب تاريخ إنشاء المبنى، وجعل تلك الأعباء على عاتق المؤجر وحده متى تمت أعمال الترميم أو الصيانة خلال العشر سنوات التالية لإقامة البناء، وكانت الدعوى قد أقيمت طعناً على قرار الجهة الإدارية المختصة بتقدير المبالغ التي أنفقت على أعمال ترميم وصيانة العقار محل النزاع والتي تضاف إلى الأجرة الشهرية لوحداته طبقاً لحكم المادة 61 من القانون رقم 49 لسنة 1977، الذي رُفعت الدعوى في ظله، وأثناء نظرها أمام محكمة أول درجة صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 متضمناً المادة التاسعة السالف الإشارة إليها، وإذ كان ما استحدثته هذه المادة يتصل بقاعدة موضوعية آمرة ومتعلقة بالنظام العام، وكانت آثار المركز القانوني الذي كان يتمتع به الطاعنون في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 ويخولهم الحق في إضافة تكاليف أعمال الترميم والصيانة إلى أجرة العقار قد أدركها القانون الجديد رقم 136 لسنة 1981 قبل أن تتحقق تلك الآثار، وتستقر فعلاً بصدور حكم نهائي في النزاع، فإن القانون الجديد يسري عليها بمقتضى أثره الفوري دون أن يغير من ذلك النص في الفقرة الأخيرة من تلك المادة على إلغاء المادة 61 من القانون رقم 49 لسنة 1971 اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الجديد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 409 لسنة 1981 أمام محكمة إسكندرية الابتدائية طعناً على قرار الجهة الإدارية المختصة بتقدير المبالغ التي أنفقوها على أعمال ترميم وصيانة العقار المملوك لهم والمبين بالصحيفة وطلبوا الحكم بزيادة المقدر إلى ما يتناسب والتكاليف الفعلية، كما أقام المطعون ضدهم - عدا الأول والثاني والثالث والخامس والعاشرة والتاسع عشر - الدعاوى أرقام 323 و407 و419 و496 لسنة 1981 أمام ذات المحكمة طعناً على القرار المشار إليه بطلب الحكم بإلغائه، قررت المحكمة ضم الدعاوى الخمس ثم ندبت خبيراً، وبعد أن قدم تقديره حكمت بتعديل القرار المطعون عليه بإنقاص المبلغ المقدر وتحديد القيمة الإيجارية لوحدات العقار محل النزاع وفقاً لما جاء بأسباب ومنطوق الحكم. استأنف الطاعنون والمطعون ضدهم - عدا من سبق بيانهم - هذا الحكم بالاستئنافات أرقام 264 و272 و329 و341 لسنة 42 ق الإسكندرية، ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة ثم قضت بتاريخ 28/ 2/ 1987 بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء القرار المطعون عليه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أخضع واقعة الدعوى لحكم المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي حمّلت المؤجر وحده بتكاليف أعمال الصيانة والترميم متى تمت قبل مرور عشر سنوات على إقامة البناء، في حين أن أعمال صيانة وترميم العقار محل النزاع تمت في ظل القانون السابق رقم 49 لسنة 1977 وهو ما كان يستوجب تطبيق المادة 61 منه التي تقضي بزيادة الأجرة السنوية للعقار بواقع 20 % من قيمة أعمال ترميمه وصيانته أما حكم المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 فهو حكم مستحدث لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على واقعة هذه الدعوى.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يسري على الوقائع التي تنشأ بعد نفاده إلا إذا كان قد استحدث أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبله. ولما كان ما تنظمه قوانين إيجار الأماكن من أحكام خاصة بتحديد الأجرة هي مما يتعلق بالنظام العام، وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد استحدث حكماً جديداً بما نص عليه في المادة التاسعة منه من تحمل المستأجر مع المؤجر أعباء أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة بنسب متفاوتة بحسب تاريخ إنشاء المبنى، وجعل تلك الأعباء على عاتق المؤجر وحده متى تمت أعمال الترميم أو الصيانة خلال العشر سنوات التالية لإقامة البناء، وكانت الدعوى قد أقيمت طعناً على قرار الجهة الإدارية المختصة بتقدير المبالغ التي أنفقت على أعمال ترميم وصيانة العقار محل النزاع والتي تضاف إلى الأجرة الشهرية لوحداته طبقاً لحكم المادة 61 من القانون رقم 49 لسنة 1977، الذي رفعت الدعوى في ظله، وأثناء نظرها أمام محكمة أول درجة صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 متضمناً المادة التاسعة السالف الإشارة إليها، وإذ كان ما استحدثته هذه المادة يتصل بقاعدة موضوعية آمرة ومتعلقة بالنظام العام، وكانت آثار المركز القانوني الذي كان يتمتع به الطاعنون في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 ويخولهم الحق في إضافة تكاليف أعمال الترميم والصيانة إلى أجرة العقار قد أدركها القانون الجديد رقم 136 لسنة 1981 قبل أن تتحقق تلك الآثار، وتستقر فعلاً بصدور حكم نهائي في النزاع، فإن القانون الجديد يسري عليها بمقتضى أثره الفوري دون أن يغير من ذلك النص في الفقرة الأخيرة من تلك المادة على إلغاء المادة 61 من القانون رقم 49 لسنة 1977 اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الجديد. وإذ كان مؤدى حكم المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما سلف بيانه - أنه لا يجوز تحميل المستأجر بأعباء أعمال الترميم والصيانة طالما أن البين من الأوراق أنها قد أجريت في عقار النزاع قبل انقضاء عشر سنوات على إقامته، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الجهة الإدارية بتقدير تكاليف تلك الأعمال، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.