برئاسة السيد المستشار /ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة عضوية السادة
المستشارين /أحمد عبد الرحمن وابراهيم عبد المطلب ومجدى أبو العلا نواب رئيس
المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر.
-------------
- 1 نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
الطعن بطريق النقض . حالاته . قيادة عربة كارو برخصة قيادة منتهية
المدة . مخالفة . مؤدى ذلك ؟
لما كان الطعن لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجه
في مواد الجنايات والجنح وفقا للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنه 1959 في شأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه صادرا في مخالفة بالنسبة
لجريمة قيادة عربه كارو برخصة قيادة انتهت مدتها وأن هذه الجريمة لا تجمع وحدة
الغرض بينها وبين الجريمتين الأولى والثالثة وهي أيضا ليست مرتبطة بهما ارتباط لا
يقبل التجزئة ولما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون صادرا بالنسبة للتهمة
الثانية في مخالفة غير جائز الطعن فيها بطريق النقض ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز
الطعن بالنسبة لهذه التهمة.
- 2 إجراءات " اجراءات المحاكمة". تقرير التلخيص . حكم " حجية الحكم".
وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف .
تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و الأدلة فيها و المسائل الفرعية التي
رفعت و الإجراءات التي تمت و تلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء . المادة 411 إجراءات
. إغفال وضع تقرير التلخيص يبطل الحكم . علة ذلك .
إن القانون أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن تضع
أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه يشمل ملخص
وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت
والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي اجراء آخر حتى يلم القضاة بما هو مدون
في أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعه الجوهرية
اللازمة لصحة حكمها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا نتيجة هذا البطلان في الإجراءات .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب بخطئه في موت ......
وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد
عربة كارو بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فصدم المجني عليه وأحدث إصابته
الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. ثانياً: قاد عربة كارو برخصة قيادة
انتهت مدتها. ثالثاً: قاد عربة كارو بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر.
وطلبت عقابه بالمادة 1/238 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 2/67، 68، 77 من
القانون رقم 66 لسنة 1973 والمادتين 24، 116 من اللائحة التنفيذية. ومحكمة جنح أبو
تيج قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه
لوقف التنفيذ عن التهمتين الأولى والثالثة وتغريمه جنيه عن الثانية. استأنف
المحكوم عليه -ومحكمة أسيوط الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً
بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
-----------
المحكمة
من حيث إنه لما كان الطعن لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من
آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وفقا للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في
شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, وكان الحكم المطعون فيه صادرا في
مخالفة بالنسبة لجريمة قيادة عربة كارو برخصة قيادة انتهت مدتها وأن هذه الجريمة
لا تجمع وحدة الغرض بينها وبين الجريمتين الأولى والثالثة وهي أيضا ليست مرتبطة
بهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ولما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون صادرا بالنسبة
للتهمة الثانية في مخالفة غير جائز الطعن فيها بطريق النقض ويتعين لذلك الحكم بعدم
جواز الطعن بالنسبة لهذه التهمة.
ومن حيث إن الطعن بالنسبة للجريمتين الأولى والثالثة قد استوفى الشكل
المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمتي القتل الخطأ والقيادة الخطرة قد شابه بطلان, ذلك أن تقرير التلخيص لم يتل,
وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية وكذا الحكم
المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص, ولما كان القانون قد
أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط
بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها
وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت
تلاوته قبل أي إجراء آخر حتى يلم القضاة بما هو مدون في أوراق الدعوى تهيئة لفهم
ما يدلي به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم, وإلا فإن
المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها, فإن الحكم
المطعون فيه يكون باطلا نتيجة هذا البطلان في الإجراءات بما يوجب نقضه والإعادة
فيما قضى به بالنسبة للتهمتين الأولى والثالثة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن