الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 أغسطس 2017

الطعن 259 لسنة 74 ق جلسة 5 / 2 / 2014

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائرة المدنيـة
دائرة الأربعـاء (ب)
ــــــ
برئاسة السيد القاضى / عـزت عبـد الجـواد عمــران       نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة د/ محمــــــــــــــــد فرغلـــــــى   ،    د/ محســــــن إبراهيــم      
                  محمــد عبـــد الحليــم    نواب رئيس المحكمة                  
                                             ورضــــــــــــــا سالمـــــــــــــان .
بحضور السيد رئيس النيابة / منير أمين . 
والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 5 من ربيع آخر سنة 1435 هـ الموافق 5 من فبراير سنة 2014 م .
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 259 لسنة 74ق .
المرفــوع مـن
1ــــ ....... المقيمين بناحية ...... ـــــ مركز الزقازيق . لم يحضر عنهم أحد بالجلسة .
ضــــــــــــد
ـــــ رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية بصفته .ومقره 41 شارع قصر النيل ـــــ محافظة القاهرة.  لم يحضر عنه أحد بالجلسة .
" الوقائــــــــــــــع "
فى يوم 1/1/2004 طُعن بطريق النقض فى حكـم محكمـة استئنـاف المنصورة " مأمورية الزقازيق " الصادر بتاريخ 17/11/2003 فى الاستئناف رقم ...... لسنة 45ق وذلك بصحيفـة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 26/1/2004 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 29/1/2004 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 4/12/2013 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 
وبجلسة 1/1/2014 سُمعت الدعوى أمـام هذه الدائرة على مـا هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـــــــ والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعــــد الاطـــلاع علــى الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيـد المستشار المقــــرر/ رضا سالمان  ، والمرافعة وبعد المداولة  .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
  وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية على المطعون ضده وآخر غير مختصم فى الطعن ـــــ ...... ـــــ بطلب الحكم بإلزامهما على سبيل التضامم بأن يؤديا إليهم مبلغ " 150000 جنيها " تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية فضلاً عما يستحقونه من تعويض موروث جراء وفاة مورثهم ـــــ ....... ـــــ فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى المطعون ضده  وأدين عنه قائدها " ...... " بحكم جنائى بات ، حكمت المحكمة بإلزامهما بالتضامم بأن يؤديا للطاعنين مبلغ 39949 جنيها . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ........ لسنة 45 ق المنصورة ـــــ مأمورية الزقازيق ـــــ وبتاريخ 17/11/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى ببطلان الطعن لعدم اختصام قائد السيارة مرتكبة الحادث ـــــ .... ـــــ فى الطعن ، وفى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة مشورة ـــــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن لعدم اختصام ـــــ .... ـــــ فى الطعن أنه أحد المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه وأنه صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة .
حيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أنه لما كان مفاد المادتين 218/2 ، 253 من قانون المرافعات ـــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــــ أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه والصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً ومن ثم غير مقبول " وأن ما أوجبه المشرع على المحكمة أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد يكون لمحكمة الاستئناف ـــــ دون محكمة النقض ـــــ لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض عن حكم مغاير، وكان موضوع النزاع المطروح والذى صدر بشأنه الحكم المطعون فيه هو نزاع يقبل التجزئة بطبيعته مادام أنه لا تلازم بين مسئولية المؤمن له أو مرتكب الحادث حسب الأحوال ومسئولية شركة التأمين لاختلاف أساس التزام كل منهما ، فضلاً عن أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد حاز قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام بالنسبة ـــــ للمدعو/ .... ـــــ المطلوب اختصامه فى الطعن لعدم استئنافه من قبله ، إضافة إلى أن الحكم الجنائى البات الذى أرسى أساس المسئولية وثبوتها فى حق قائد السيارة مرتكبة الحادث وقضى بإلزامه بالتعويض المؤقت قد حاز قوة الأمر المقضى أيضاً . فإن الدفع المبدى من النيابة على هذا النحو يكون قائماً على غير أساس .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ رفض إلزام المطعون ضدها ـــــ شركة التأمين ـــــ بأداء التعويض المطالب به باعتبار أن الحادث يخرج عن نطاق التغطية التأمينية بالوثيقة سند الطاعنين فى دعواهم لأن مورثهم كان يركب فى غير المكان المرخص بالركوب فيه ومن ثم لا يفيد من التأمين ، فى حين أن سماح قائد السيارة النقل بركوب ركاب فى أى مكان بالسيارة أو مخالفته شروط الترخيص أو الغرض من استعمالها لا ينتقص من حق المضرور فى الرجوع على شركة التأمين والتى تلتزم بتغطية الأضرار التى تحدث من السيارة لركابها وللغير مادامت قد ثبتت مسئولية قائدها بحكم جنائى بات قضى بالعقوبة وبالتعويض المؤقت بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأن من المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أن النص فى المادة 17 من القانون 652 لسنة 1955 على أنه " يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا أثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى حكم المؤمن على قبول تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو أن السيارة استخدمت فى أغراض لا تخولها الوثيقة " وفى المادة 19 منه على أنه " لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن ـــ أى مساس بحق المضرور قبله " وكذلك النص فى المادة الخامسة من وثيقة التأمين النموذجية الصادرة بالقرار رقم 152 لسنة 1955 على أنه " يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض فى الحالات التى عددتها المادة ومنها استعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها " وفى المادة السادسة من الوثيقة على أنه " لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً لأحكام القانون والشروط الواردة بهذه الوثيقة أى مساس بحق المضرور قبله " يدل على أن المشرع يهدف إلى تخويل المضرور من حوادث السيارات حقاً فى مطالبة المؤمن بالتعويض فى الحالات المبينة بالمادة الخامسة من القرار رقم 152 لسنة 1955 الصادر بوثيقة التأمين النموذجية ومنها استعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها دون أن يستطيع المؤمن أن يحتج قبله بالدفوع المستمدة من عقد التأمين والتى يستطيع الاحتجاج بها قبل المؤمن له . ومنح المؤمن فى مقابل ذلك حق الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض ، فإذا ما غير المؤمن له وجه استعمال السيارة من سيارة نقل وعلى خلاف الغرض المبين برخصتها إلى سيارة لنقل الركاب ، التزم المؤمن بتغطية الأضرار التى تحدث للركاب والغير معاً وأياً كان مكان الركوب والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل النص على حق المؤمن فى الرجوع على المؤمن له بما أداه من تعويض عند استعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها لغواً لا طائل منه وهو ما يتنزه عنه المشرع . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض إلزام المطعون ضدها بالتعويض على سند من أن مورث الطاعنين لم يكن راكباً فى الأماكن المخصصة بها للركاب أو العاملين عليها ـــــ على كبود السيارة ـــــ ومن ثم ، فإنه لا يتمتع بحماية مظلة التأمين الإجبارى ولا تلتزم شركة التأمين المؤمن لديها ـــــ المطعون ضدها ـــــ على السيارة بتغطية المسئولية المدنية عن وفاته ، حال أن مورث الطاعنين يستفيد من مظلة التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية على السيارات إذ الثابت أن قائد السيارة النقل ـــــ ناصر محمود عباس ـــــ أداة الحادث سمح بوجود ركاب ـــــ مورث الطاعنين ـــــ على كبود السيارة النقل ، واستعملها فى غير الغرض المبين برخصتها وذلك باستخدامها فى نقل الأشخاص إلى جانب الأشياء ، بما يرتب التزام الشركة المؤمنة على السيارة بتغطية الأضرار التى تحدث للركاب وللغير معاً ، وهى وشأنها فى الرجوع على المؤمن له وفقاً للقانون ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلــــــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .  

الثلاثاء، 1 أغسطس 2017

عدم دستورية ضريبة الأيلولة (رسم أيلولة على التركات)

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 ديسمبر سنة 1998 الموافق 16 شعبان سنة 1419 هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال                          رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : فاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق                    رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر                                  أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 15 قضائية "دستورية " بعد أن أحالت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - الدائرة 22 ضرائب - ملف الدعوى رقم 4345 لسنة 66 ضرائب كلى جنوب القاهرة
المقامة من
السيد / وزير المالية
ضد
السيد / يوسف طرخان
" الإجراءات "
بتاريخ 4 أغسطس سنة 1993، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الطعن رقم 4345 لسنة 66 ضرائب كلى جنوب القاهرة ، بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية "الدائرة 22 ضرائب" بجلسة 30 يونيه 1993 بوقف الطعن لحين الفصل فى دستورية الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون رقم 228 لسنة 1989.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
      " المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث أن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن السيدة / رونق هانم أركو على التركية الجنسية ، كانت قد توفيت دون وارث لها، عدا ابنها بالتبنى السيد/ يوسف طرخان، وذلك وفقاً لقضاء المحكمة الأهلية للحقوق بحكمها رقم 1801 لسنة 45 المصادق عليه من القنصلية المصرية فى اسطنبول فى 15من فبراير سنة 1962. وقد اشتملت تركتها على أطيان زراعية مساحتها فدانان وأربعة قراريط وسبعة عشر سهماً كائنة بمصر، وإذ قدرت مأمورية الضرائب المختصة صافى تركتها بمبلغ 482ر1852 جنيهاً. فقد طعن ابنها بالتبنى على هذا القرار، إلا أن لجنة الطعن قررت فى 27 من فبراير سنة 1966 اعتماد التقدير الخاص بأصول التركة ، واعتبار الطاعن ابناً بالتبنى لمورثته. ولم يرتض وزير المالية ذلك، فطعن على قرار لجنة الطعن من خلال دعواه رقم 4345 لسنة 1966 ضرائب كلى جنوب القاهرة ، ناعياً على قرارها اعتباره الابن بالتبنى فرعاً للمتوفاة ، حال أن بنوته لها غير حقيقية ، وكان يتعين بالتالى أن يأتى متأخراً بعد الفروع والأصول والأزواج، وأن يزاد الرسم على ما يؤول إليه من تركتها إلى أربعة أمثال باعتباره مشمولاً بعبارة "ومن عداهم من الورثة " المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات.
وإذ صدر قبل الفصل فى النزاع الموضوعى قانون جديد هو قانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقانون رقم 228 لسنة 1989، متوخياً إعادة تنظيم أوضاعها، وكانت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصداره، تقضى بأنه فيما عدا الحالات التى تم فيها ربط رسم الأيلولة المفروض بالقانون رقم 142 لسنة 1944 بصفة نهائية ، تحدد قيمة عناصر التركة والضريبة المستحقة على كل وارث أو مستحق فيها وفقاً لأحكام هذا القانون؛ وكان ما نصت عليه الفقرة الثانية من مادته السابعة عشرة من أن الابن بالتبنى يعتبر فرعاً للمورث، إذا كان قانون الأحوال الشخصية للمورث الأجنبى يجيز التبنى ، قد دل على أن الشرائح الضريبية الخاصة بالفروع، هى ذاتها التى تنطبق بالنسبة إليه، ومن ثم فقد أحالت محكمة الموضوع أوراق الدعوى الموضوعية المطروحة عليها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية تلك الفقرة عملاً بالبند (أ) من المادة (29) من قانونها، وذلك بعد أن تراءى لها أن تلك الفقرة تناهض قوله تعالى "وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم"، وأن الابن بالتبنى لا يجوز أن يلحق بالإبن نسباً، ولا أن يعامل وفقاً للشرائح الضريبية التى اختص بها المشرع الفروع والأصول والأزواج والمنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (17) من قانون هذه الضريبة .
وحيث إنه ولئن كان القانون رقم 227 لسنة 1996 بإلغاء ضريبة الأيلولة ، قد صدر أثناء نظر الدعوى الدستورية الراهنة ، ونص فى مادته الثانية على أن يتجاوز فى جميع الأحوال عما لم يسدد من رسم الأيلولة الذى كان مفروضاً بالقانون رقم 142 لسنة 1944 ومن ضريبة الأيلولة المفروضة بالقانون رقم 228 لسنة 1989، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها، لا يحول دون الطعن عليها من قبل من طبقت عليه خلال فترة نفاذها، وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة ، ذلك أن الأصل فى تطبيق القاعدة القانونية ، هو سريانها على الوقائع التى تتم خلال الفترة من تاريخ العمل بها وحتى إلغائها، فإذا استعيض عنها بقاعدة قانونية جديدة ، سرت القاعدة الجديدة من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمنى لسريان كل من القاعدتين، فما نشأ من المراكز القانونية فى ظل القاعدة القانونية القديمة ، وجرت آثارها خلال فترة نفاذها، يظل محكوماً بها وحدها. إذ كان ذلك وكان القانون رقم 227 لسنة 1996 المشار إليه، قد نص على التجاوز عما لم يسدد من ضريبة الأيلولة المفروضة بالقانون رقم 228 لسنة 1989 على ما سلف بيانه، وكان مؤدى هذا التجاوز هو النزول عن اقتضاء الضريبة ، وهو ما يعنى قيام الحق فيها ابتداء؛ فإن بحث دستورية الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون رقم 228 لسنة 1989 -رغم إلغائه- يكون لازماً.
وحيث أن الفصل فيما إذا كان الأبناء بالتبنى يعتبرون شرعاً فروعاً لمورثهم - فى تطبيق قانون تلك الضريبة - وخاضعين بالتالى للقواعد ذاتها التى يجوز إعمالها ضريبياً فى شأن هؤلاء الفروع، يفترض ابتداءً -وعقلاً - أن يكون سريان قانون الضريبة المطعون عليها فى شأن المخاطبين بها -والمتبنين من بينهم- جائزاً دستورياً، فإذا كان بنيان هذه الضريبة لا يقيمها على سند من الدستور، بل يزيل أصل الحق فيها، فإن ما تفرع عنها أو اتصل بها من القواعد القانونية ، يسقط تبعاً لإنهدام وجودها.
وحيث أن المادة الأولى من قانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقانون رقم 228 لسنة 1989، تنص على أن تفرض ضريبة على صافى ما يؤول من أموال إلى كل وارث أو مستحق فى تركة من يتوفى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وتستحق هذه الضريبة من تاريخ الوفاة .
وعملاً بمادته الثانية ، تشمل الضريبة :
أولاً:- جميع الأموال العقارية والمنقولة الموجودة فى مصر وخارجها إذا كان المورث مصرياً سواء أكان مقيماً بمصر أم بالخارج.
ثانياً: جميع الأموال العقارية الموجودة فى مصر إذا كان المورث أجنبياً أياً كان محل توطنه.
ثالثاً:- جميع الأموال المنقولة الموجودة فى مصر إذا كان المورث أجنبياً متوطناً فيها.
وحيث أن المشرع قد دل بذلك على أن محل الضريبة أو وعاءها، ينصب على الأموال العقارية والمنقولة أياً كان موقعها، إذا كان من تركها مصرياً ولو كان مقيماً فى الخارج. فإن كان أجنبياً، دخلت أمواله العقارية الموجودة فى مصر فى وعاء الضريبة أياً كان المكان الذى يقيم فيه عادة . ولا تشمل الضريبة أمواله المنقولة الموجودة فى مصر إلا إذا كان متوطناً فيها.
وحيث أن التطور التاريخى لكل من ضريبة التركات وضريبة الأيلولة ، يدل على أن أولاًهما فرضها المشرع بالمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 على التركة فى مجموع عناصرها، وقبل تجزئتها وتوزيعها على الورثة . ومن ثم كان وعاؤها منصرفاً إلى صافى قيمتها كوحدة متكاملة ، وذلك على خلاف ثانيتهما التى قرر المشرع سريانها فى شأن صافى نصيب كل وارث أو مستحق فى الأموال التى خلفها المتوفى بعد قسمتها؛ وقد كان فرضهما منتقداً سيّما وأن ضرائب التركات لم تكن من بين النظم المالية والضريبية التى طبقها العرب فى مصر بعد الفتح الإسلامى . بل أن مجلس الشورى فى مناقشاته لهذا الموضوع إبان دور انعقاده العادى التاسع - وعلى ما هو ثابت بمضابط الجلسات خلال الفترة من 3 إلى 5/12/1988 - ذهب أغلب المتحدثين فيه إلى مهاجمة مبدأ فرض كل من هاتين الضريبتين لتأثيرهما السلبى على التنمية ، إذ ليس من مقاصد الضريبة أن تكون طاردة للاستثمار، بل يتعين أن تكون جاذبة لقواه، فضلاً عما يصاحب فرضهما من عيوب عملية تدفع بالممولين فى نزاع متصل مع جهة الإدارة يمتد سنين عددا، ولا تفرج خلالها عن تركتهم، بل تمسكها إضراراً بهم، فلا يتعففون، بل يتكففون، وليس التذرع بالمصالح المرسلة أو بالتكافل الاجتماعى للدفاع عنها، إلا باطل ألبس ثوب الحق. فالله سبحانه أعلم أين تكون المصلحة ، والمواريث من حدوده التى لايجوز لمؤمن أن يقربها "تلك حدود الله فلا تقربوها". بل أن أمن كل مواطن، يقتضى ألا يؤول جهده وما له إلى من لم يُرده أو من يحدده الشرع، والقول بأن الدولة يجب أن تبسط يدها إلى هؤلاء الذين أفلتوا بثرواتهم من قبضتها، لا يستقيم، ولا يتصور أن يفرض المشرع ضريبة جديدة كجزاء على تهرب البعض من ضرائب سبق فرضها.
وحيث أن أحكام الشريعة الإسلامية هى التى تعين الورثة وتحدد أنصباءهم، وتبين قواعد انتقال ملكيتها إليهم، وكانت هذه الأحكام جميعها قطعية الثبوت والدلالة ، فلا يجوز تحويرها أو الاتفاق على خلافها، بل يعتبر مضمونها سارياً فى شأن المصريين جميعاً، ولو كانوا غير مسلمين، بل ولو اتفقوا جميعاً على تطبيق قانون ملتهم. وكان ما تقدم مؤداه: أن الشريعة الإسلامية تعتبر مرجعاً نهائياً فى كل ما يتصل بقواعد التوريث، ومن بينها ما إذا كان الشخص يعتبر وارثاً أم غير وارث، ونطاق الحقوق المالية التى يجوز توزيعها بين الورثة ، ونصيب كل منهم فيها، إذ يقوم الورثة مقام مورثهم فى هذه الحقوق، ويحلون محله فى مجموعها، وبمراعاة أن توزيعها شرعاً لا يجعلها لواحد من بينهم يستأثر بها دون سواه، ولا يخول مورثهم سلطة عليها فيما يجاوز ثلثها ليوفر بثلثيها حماية للأقربين، وليكون مال الأسرة بين آحادها بما يوثق العلائق بينهم و لا يوهنها. وتلك حدود الله تعالى التى حتم التقيد بها، فلا يتعداها أحد بمجاوزتها. وفى ذلك يقول تعالى حملاً على إعمال قواعد المواريث وفقاً لمضمونها "يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شئ عليم".
وحيث أن قضاء المحكمة الدستورية العليا مطرد على أن ما نص عليه الدستور فى مادته الثانية -بعد تعديلها فى سنة 1980- من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، إنما يتمحض عن قيد يجب على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتحراه وتنزل عليه فى تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل - ومن بينها قانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقانون رقم 228 لسنة 1989 المطعون على بعض أحكامها - فلا يجوز لنص تشريعى ، أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادؤها الكلية ، وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً. ومن غير المتصور بالتالى أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان، إذ هى عصية على التعديل، ولا يجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها. وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا فى شأنها، على مراقبة التقيد بها، وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها. ذلك أن المادة الثانية من الدستور، تقدم على هذه القواعد، أحكام الشريعة الإسلامية فى أصولها ومبادئها الكلية ، إذ هى إطارها العام، وركائزها الأصيلة التى تفرض متطلباتها دوماً بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها؛ وإلا اعتبر ذلك تشهياً وإنكاراً لما علم من الدين بالضرورة . ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معاً، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها، ولا تمتد لسواها، وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان، لضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها، تنظيماً لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً، ولا يعطل بالتالى حركتهم فى الحياة ، على أن يكون الاجتهاد دوماً واقعاً فى إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها؛ ملتزماً ضوابطها الثابتة ، متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العملية ، والقواعد الضابطة لفروعها، كافلاً صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال.
وحيث أن البين من النصوص التى نظم بها المشرع ضريبة الأيلولة ، أنها تربط بين استحقاقها وواقعة الوفاة ذاتها، وما يتصل بها من اغتناء ينجم عن تلك الحقوق المالية التى تركها المتوفى ، لتؤول لورثته وفقاً لقواعد آمرة بينها الله تعالى محدداً لكل منهم نصيباً مفروضاً يصلهم بالمتوفى باعتبارهم أحق من غيرهم بالأموال التى خلفها، وبما لاظلم فيه لأحد من بينهم، تقديراً بأن أنصبتهم هذه - التى فصلها القرآن الكريم - هى التى اقتضاها عدل الله ورحمته بين عباده. ليظل مقدارها ثابتاً باعتبارها من حدوده التى لا يجوز لأحد أن يقربها، وإلا كان باغياً، فلا تتغير ضوابطها بتغير الزمان والمكان، ولا بما يطرأ على الناس من أوضاع جديدة تمليها عاداتهم أو أعرافهم، بل يكون أمرها عصيا على التعديل.
وحيث أن تقرير قواعد جامدة تتحدد على ضوئها حقوق الورثة الشرعية دون زيادة فيها أو نقصان، يعنى أن تخلص لذويها فلا ينازعهم غيرهم فيها أو يزاحمهم أحد فى طلبها، وإلا كان وارثاً إضافياً على غير مقتضى الشرع، فيما عدا ما يخرج من التركة -سابقاً على توزيعها- من حقوق شرعية تتمثل فيما يكون لازماً لتجهيز وتكفين ونقل ودفن المورث أو سداد ما عليه من ديون أو تنفيذاً لوصاياه فى الحدود التى تجوز فيها الوصية .
وحيث أن الله عز وجل ما شرع حكماً إلا لتحقيق مصالح العباد، وما أهمل مصلحة اقتضتها أحوالهم دون أن يورد فى شأنها حكماً يكفلها؛ وكان ما عداها من المصالح التى تناقضها، ليس إلا مصلحة متوهمة لا اعتبار لها، أدخل إلى أن تكون تشهيا أو إنحرافاً، فلا يجوز تحكيمها؛ وكان أمراً مقضياً، أن ما يعتبر مفروضاً شرعاً، يكون مأموراً به وجوباً، ومطلوبا بالتالى طلباً لازماً لا ترخص فيه.
وحيث أن وعاء ضريبة الأيلولة محل النزاع الماثل، لا يتعلق أصلاً إلا بما يؤول لكل وارث من صافى الحقوق المالية التى خلفها مورثهم بعد توزيعها عليهم وفقاً لأنصبتهم الشرعية ؛ وكان مؤدى ذلك اقتطاع جزء من تلك الأنصبة عن طريق هذه الضريبة ومقاسمة الدولة للورثة فى حقوق قصرها الشرع عليهم لتهدر بذلك نص المادة الثانية من الدستور التى ترد التشريعات جميعها إلى القواعد الكلية فى الشريعة الإسلامية المقطوع بثبوتها ودلالتها.
وحيث أن قضاء هذه المحكمة مطرد كذلك، على أن الضريبة التى يكون أداؤها واجباً وفقاً للقانون- وعلى ما تنص عليه المادتان (61، 119) من الدستور - هى التى تتوافر لها قوالبها الشكلية ، ويقوم تنظيمها على أسس موضوعية تقتضيها، وتبرر بمضمونها فرضها على المخاطبين بها، وبشرط أن تكون العدالة الاجتماعية إطاراً لها وفقاً لنص المادة (38) من الدستور.
وحيث أن العدالة الاجتماعية وإن تعددت صورها، وكان مضمونها قد يتبدل بتغير الزمان والمكان، على ضوء القيم التى ارتضتها الجماعة لمفهوم الحق والعدل فى بيئة بذاتها، وخلال زمن معين، إلا أن تطبيقاتها فى نطاق الضريبة تشى ببعض ملامحها الأصيلة ، وبوجه خاص من خلال زاويتين، أولاًهما: أن يكون ممكناً عقلاً ربط عبئها بالأغراض الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المقصودة منها. ثانيتهما: ألا يكون فرضها قد تم إخلا لاً بحقوق ينبغى أن تخلص لأصحابها.
وحيث أن البين من مضابط جلسات مجلس الشورى السابق الإشارة إليها، أن وطأة ضريبة الأيلولة على المخاطبين بها لا تقابلها مصلحة مبررة ، بل تظهر جوانبها السلبية فيما قام الدليل عليه من أنها لا توفر للتنمية أسبابها؛ ولا للاستثمار أو الادخار روافدهما من الثقة والاطمئنان؛ ولا لقيمة العمل مناخها الملائم. كذلك فإن فرضها طريق إلى مزالق لها خطرها، من بينها أن الأموال محلها يتم تسريبها توقياً لها، فإذا تعذر تجنبها، فإن مايبقى بعد الضريبة من هذه الأموال يظل ثروة خامدة خوفاً من تعقبها ظلماً وبهتاناً بعد انتقالها بالميراث إلى آخرين. بل أن ما كانت الدولة تتوقعه من تلك الضريبة ، سواء باعتبارها مصدراً لتمويل احتياجاتها أو بوصفها أداة تيسر توزيعها للثروة ، غدا وهما وسرابا بالنظر إلى ضآلة حصيلتها ولأن واقعتها المنشئة - وهى الوفاة -لا يترتب عليها تركيز الثروة ، بل تفتيتها.
وحيث أن الدستور - إعلاء من جهته لدور الملكية الخاصة كفل حمايتها لكل فرد - وطنياً كان أم أجنبياً - ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود التى يقتضيها تنظيمها، ليختص صاحبها دون غيره بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها، فلا يرده عنها معتد، ولا يناجز سلطته فى شأنها من ليس بيده سند ناقل لها، ليعتصم بها من دون الآخرين، وليلتمس من الدستور وسائل حمايتها التى تُعينها على أداء دورها، وتقيها تعرض الأغيار لها سواء كان ذلك بنقضها أو بانتقاصها من أطرافها؛ ولم يعد جائزاً بالتالى أن ينال المشرع من عناصرها، ولا أن يغير من طبيعتها أو يجردها من لوازمها، ولا أن يفصلها عن أجزائها أو يدمر أصلها، أو يقيد من مباشرة الحقوق التى تتفرع عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية . ودون ذلك تفقد الملكية ضماناتها الجوهرية ، ويكون العدوان عليها غصبا، وافتئاتاً على كيانها أدخل إلى مصادرتها.
وحيث أن الدستور يعتبر مآباً لكل سلطة وضابطاً لحركتها. والأصل فى النصوص التى يتضمنها أنها تؤخذ باعتبارها مترابطة فيما بينها، وبما يرد عنها التنافر والتعارض، ويكفل اتساقها فى إطار وحدة عضوية تضمها، ولا تفرق بين أجزائها، بل تجعل تناغم توجهاتها لازماً، وكان الدستور إذ نص فى المادة (34) على أن الملكية الخاصة يجب صونها، وأن حمايتها تمتد إلى حق الإرث ليكون مكفولاً بها، فقد دل بذلك على أن ما يؤول للعباد ميراثاً فى حدود أنصبتهم الشرعية ، يعتبر من عناصر ملكيتهم التى لا يجوز لأحد أن ينال منها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان فرض ضريبة الأيلولة بالمادة الأولى من القانون سالف الذكر مصادماً لأحكام المواد (2، 34، 38، 61، 119) من الدستور، فقد غدا متعيناً الحكم بعدم دستوريتها، وإذ كانت باقى نصوص هذا القانون ترتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بنص مادته الأولى فإنها تسقط تبعاً لذلك.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الأولى من قانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقانون رقم 228 لسنة 1989وبسقوط باقى مواده.

الاثنين، 31 يوليو 2017

الطعنان 17170 ، 17171 لسنة 75 ق جلسة 22 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 126 ص 723

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجابري، رمضان أمين اللبودى، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  تحكيم "إجراءات التحكيم: اختيار المحكمين".
لطرفي النزاع الاتفاق على اختيار المحكمين وكيفية ووقت اختيارهم فإن لم يتفقا وكانت الهيئة مشكلة من ثلاثة محكمين. اختيار كل طرف محكماً عنه ثم يختار المحكمان ثالثهما. عدم تعيين أحد الطرفين محكمه أو عدم اتفاق المحكمان المعينان على اختيار الثالث خلال الميعاد. مؤداه. تولي المحكمة اختياره بناء على طلب أحدهما. المادتان 9، 17 ق57 لسنة 1994. شرطه. مراعاة ما يتطلبه القانون وما اتفق عليه الطرفان. أثره. عدم قابلية هذا القرار للطعن عليه.
مؤدى نص المادتين 9، 17 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 المعدل أن لطرفي النزاع الاتفاق على اختيار الأشخاص المحكمين وكيفية ووقت اختيارهم فإن لم يتفقا على ذلك، وكانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث فإن لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم اختياره بناء على طلب أحد طرفي النزاع، ويكون المحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة، ولا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
- 2  تحكيم "بطلان حكم التحكيم: دعوى بطلان حكم التحكيم".
أحكام التحكيم. لا تقبل الطعن عليها. الاستثناء. رفع دعوى ببطلانها في الأحوال التي أوردتها المادتان 52، 53/ 1 ق57 لسنة 1994.
مؤدى نص المادتين 52، 53 من ذات قانون التحكيم المشار إليه أن أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون لا تقبل الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز فقط رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم في أحوال معينة أوردتها الفقرة (1) من المادة 53 من القانون وهي إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.
- 3  تحكيم "بطلان حكم التحكيم" ما يعد من أسباب البطلان: بطلان حكم التحكيم لصدور قرار تعيين المحكم من المحكمة غير المختصة".
قضاء المحكمة الابتدائية بتعيين المحكم صاحب الدور وثبوت وفاته قبل تعيينه. أثره. انعدام هذا الحكم. تقديم المطعون ضدها الأولى طلب لرئيس المحكمة وتأشيره بتعيين محكم آخر. مخالفة للقانون. مؤداه. بطلان حكم التحكيم الصادر من هيئة تضم الأخير في تشكيلها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى بطلان هذا الحكم. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 2003 تجاري الجيزة الابتدائية بطلب تعيين محكم عن الشركة الطاعنة في نزاع قام بينهما بشأن تنفيذ عقد مقاولة لامتناعها كرب عمل عن تعيين محكم عنها رغم إعذارها فأصدرت المحكمة حكماً بتعيين المحكم ...... صاحب الدور والذي تبين أنه كان قد توفي من قبل صدور الحكم بتعيينه، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون منعدماً لوروده على محل مستحيل مما كان يتعين معه على المطعون ضدها الأولى أن ترجع إلى المحكمة لتعيين محكم آخر بديلاً عنه بذات الإجراءات، وإذ ثبت تقدمها بطلب لرئيس المحكمة الذي أشر بتعيين محكم آخر من الجدول، وكان هذا الإجراء مخالفاً لما نص عليه القانون من أن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هي التي يطلب إليها تعيين المحكم عن الخصم الذي لم يعين محكماً عنه (المطعون ضدها الأولى) فإن هذا الإجراء يكون باطلاً وبالتالي يبطل حكم التحكيم الذي أصدرته الهيئة التي من أعضائها ذلك المحكم، ولا محل للقول بأن قرار تعيين المحكم لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن عملاً بنص المادة 17/ 3 من قانون التحكيم إذ متى كان تعيين المحكم عن الطاعنة قد تم بإجراء مخالف لما نص عليه القانون، فإنه يكون منعدماً قانوناً فهو والعدم سواء ولا يرتب أثراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر إذ قضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أنه بناء على عقد مقاولة أبرم في 21/8/2000 بين الشركة الطاعنة كرب عمل وبين الشركة المطعون ضدها الأولى كمقاول – يتضمن اتفاقهما على التحكيم بشأن ما يثور بينهما من نزاع بشأن تنفيذه – قامت المطعون ضدها الأولى بعد أن تنازلت عن حقوقها الناشئة عن عقد المقاولة للبنك المطعون ضده الثالث وموافقتها على ذلك بإخطارها في 5/6/2003 بطلب اللجوء للتحكيم بينهما إعمالاً للبند السابع عشر من العقد وباختيارها لمحكم عنها وطلبت من الطاعنة تعيين محكمها، ولما لم تستجب أقامت الدعوى رقم 797 لسنة 2003 تجاري كلي الجيزة بطلب تعيين محكم عن الشركة الطاعنة، وإذ عينت المحكمة بتاريخ 28/12/2003 المحكم صاحب الدور المهندس/ .... الذي تبين بعد ذلك وفاته قبل صدور قرار تعيينه تقدمت بطلب آخر إلى رئيس محكمة الجيزة الابتدائية الذي أشر على الطلب بتعيين محكم آخر صاحب الدور بالجدول، ولما تبين أنه انجليزي الجنسية، تقدمت بطلب آخر لتعيين محكم مصري فأشر رئيس المحكمة على الطلب بتعيين المحكم صاحب الدور، وإذ أصدرت هيئة التحكيم حكمها رغم بطلان إجراءات تعيين محكم عنها في النزاع وفقاً للقانون، فقد أقامت الدعوى رقم 29 لسنة 122 ق استئناف القاهرة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم للأسباب التي أوردتها وبتاريخ 25/9/2005 حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين الماثلين، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ رمضان أمين اللبودي "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بأسباب طعنيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك تقول إن تعيين المحكم عنها في النزاع الذي فصل فيه حكم التحكيم قد وقع باطلاً لمخالفته لما نصت عليه المادتان 9، 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية حيث تم تعيين محكم عنها بأمر رئيس المحكمة على عريضة حالة أن القانون المشار إليه قد جعل الاختصاص بنظر مسائل التحكيم ومنها تعيين المحكم عن الخصم الذي لم يعين محكماً عنه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواها ببطلان حكم التحكيم على سند من أن تعيين المحكم عنها قد تم صحيحاً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادتين 9، 17 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 المعدل أن لطرفي النزاع الاتفاق على اختيار الأشخاص المحكمين وكيفية ووقت اختيارهم فإن لم يتفقا على ذلك وكانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث فإن لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم اختياره بناء على طلب أحد طرفي النزاع ويكون المحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ولا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. كما أن مؤدى نص المادتين 52، 53 من ذات قانون التحكيم المشار إليه أن أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون لا تقبل الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز فقط رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم في أحوال معينة أوردتها الفقرة (1) من المادة 53 من القانون ومنها إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 797 لسنة 2003 تجاري الجيزة الابتدائية بطلب تعيين محكم عن الشركة الطاعنة في نزاع قام بينهما بشأن تنفيذ عقد مقاولة لامتناعها كرب عمل عن تعيين محكم عنها رغم إعذارها فأصدرت المحكمة حكماً بتعيين المحكم ................. صاحب الدور والذي تبين أنه كان قد توفى من قبل صدور الحكم بتعيينه ومن ثم فإن هذا الحكم يكون منعدماً لوروده على محل مستحيل مما كان يتعين معه على المطعون ضدها الأولى أن ترجع إلى المحكمة لتعيين محكم آخر بديلاً عنه بذات الإجراءات وإذ ثبت تقديمها بطلب لرئيس المحكمة الذي أشر بتعيين محكم آخر من الجدول وكان هذا الإجراء مخالفاً لما نص عليه القانون من أن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هي التي يطلب إليها تعيين المحكم عن الخصم الذي لم يعين محكماً عنه (المطعون ضدها الأولى) فإن هذا الإجراء يكون باطلاً وبالتالي يبطل حكم التحكيم الذي أصدرته الهيئة التي من أعضائها ذلك المحكم. ولا محل للقول بأن قرار تعيين المحكم لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن عملاً بنص المادة 17/3 من قانون التحكيم إذ متى كان تعيين المحكم عن الطاعنة قد تم بإجراء مخالف لما نص عليه القانون فإنه يكون منعدماً قانوناً فهو والعدم سواء ولا يرتب أثراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر إذ قضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم ببطلان حكم التحكيم.

الطعن 9057 لسنة 64 ق جلسة 22 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 125 ص 720

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجابري، عبد الجواد موسى، محمود سعيد عبد اللطيف، وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللنيابة العامة أن تثيرها من تلقاء ذاتها.
إذ كان المقرر أن لمحكمة النقض وللنيابة العامة أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام.
- 2  ضرائب "ضريبة الدمغة: انقضاء الخصومة الضريبية للدمغة".
انقضاء الخصومة الضريبية للدمغة. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أول أغسطس سنة 2006. شرطه. عدم مجاوزة الوعاء الضريبي محل النزاع خمسة آلاف جنيه وألا يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الطعن خلال الأجل المحدد. م3 ق143 لسنة 2006.
مفاد النص في المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والصادر في 1/7/2006 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر في 1/7/2006 يدل على أن المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأي ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أغسطس لسنة 2006 ولم يشترط لذلك سوى أن تكون ضريبة الدمغة محل النزاع لا تجاوز خمسة آلاف جنيه وهو شرط لازم للحكم بانقضاء الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن ضريبة الدمغة محل النزاع حسبما قدرتها المحكمة مبلغ 636 جنيهاً، وإذ كانت هذا القيمة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه فإنه يتعين القضاء إعمالاً لنص المادة سالفة البيان ـ وأياً كان وجه الرأي في سبب الطعن ـ بانقضاء الخصومة في الطعن.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة دمغة نوعية على الجمعية المطعون ضدها في الفترة من 1/9/1985 حتى 31/1/1987 وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقدير المأمورية. طعنت الجمعية المطعون ضدها في هذا القرار بالدعوى رقم 200 لسنة 1991 جنوب القاهرة الابتدائية. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/12/1993 بتخفيض مقدار الضريبة إلى مبلغ 636 جنيهاً عن فترة النزاع. استأنفت الطاعنة "مصلحة الضرائب" هذا الحكم بالاستئناف رقم 562 لسنة 111 ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 10/8/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ...... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من احتساب ضريبة الدمغة على الإعلانات التي نشرتها الجمعية المطعون ضدها في كتيب مطبوع قامت بتوزيعه على الحاضرين في حفليها المقامين عامي 85، 86 على أساس السعر الثابت المنصوص عليه في الفقرة "ط" من المادة 60 من القانون 111 لسنة 1980 بينما الفقرة "ي" من ذات المادة هي الواجبة التطبيق باعتبار أن نصها، جاء عاماً مطلقاً من أي قيد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي أياً كان وجه الرأي فيه أصبح غير منتج، ذلك أن المقرر أن لمحكمة النقض والنيابة العامة أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام وكان النص في المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والصادر في 1/7/2006 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر في 1/7/2006 على أن يعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون بين مصلحة الضرائب والممولين يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أغسطس لسنة 2006 ولم يشترط لذلك سوى أن تكون ضريبة الدمغة محل النزاع لا تجاوز خمسة آلاف جنيه وهو شرط لازم للحكم بانقضاء الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن ضريبة الدمغة محل النزاع حسبما قدرتها المحكمة مبلغ 636 جنيه وإذ كانت هذه القيمة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه فإنه يتعين القضاء إعمالاً لنص المادة سالفة البيان - وأياً كان وجه الرأي في سبب الطعن - بانقضاء الخصومة في الطعن.

الطعن 6659 لسنة 64 ق جلسة 22 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 124 ص 717

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
-----------
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة".
طلب إعادة الدعوى للمرافعة. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. شرطه. الرد عليه بأسباب سائغة. تمسك الطاعن في طلبه بدفاع قدم دليله قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التفات الحكم عن الرد عليه رغم جديته. قصور وإخلال بحق الدفاع.
إذ كان تقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع، إلا أنه متى كان الطلب يحوي دفاعاً جوهرياُ وجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب سائغة ومتفقة مع القانون، وكان الثابت أن الطاعن قد تقدم إلى محكمة الاستئناف ـ خلال فترة حجز الدعوى للحكم ـ بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة ومرفق به صورة ضوئية من الحكم الصادر في الجناية رقم ..... لسنة 1989 مركز إمبابة الذي تضمن أن تاريخ بدء النشاط هو أول يناير سنة 1979 وليس أول يناير سنة 1970، كما أن لجنة الخبراء المنتدبة فيها أوضحت أن الكيان القانوني لنشاط الطاعن هو شركة تضامن وليس نشاطاً فردياً، ولم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الطلب وذلك الدفاع المؤيد بالمستند المشار إليه ـ الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ـ بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه التجاري "استغلال مصنع طوب" وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تحديد صافي ربحه في السنوات من سنة 1970 إلى سنة 1972 بمبلغ 8865 جنيه لكل سنة، وخفضت التقديرات بالنسبة لباقي السنوات. أقام الطاعن الدعوى رقم 418 لسنة 1988 الجيزة الابتدائية طعناً في هذا القرار، وندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28/1/1993 بتأييد قرار لجنة الطعن، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1347 لسنة 110 ق القاهرة وبتاريخ 1/6/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة بالنسبة للسنوات 1970 إلى 1972 ورفض الطعن بالنسبة لباقي السنوات، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ............ "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ إنه قدم طلباً أثناء فترة حجز الاستئناف للحكم لإعادة الدعوى إلى المرافعة وأرفق به صورة ضوئية من الحكم الصادر في الجناية رقم 1896 لسنة 1989 مركز إمبابة المنتدب فيها لجنة من خبراء وزارة العدل وانتهت في تقريرها إلى أن الكيان القانوني لنشاط الطاعن هو شركة تضامن وأن تاريخ بدء النشاط هو أول يناير سنة 1979، وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الطلب ومواجهة هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان تقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع، إلا أنه متى كان الطلب يحوي دفاعاً جوهرياً وجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب سائغة ومتفقة مع القانون. وكان الثابت أن الطاعن قد تقدم إلى محكمة الاستئناف - خلال فترة حجز الدعوى للحكم - بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة ومرفق به صورة ضوئية من الحكم الصادر في الجناية رقم 1896 لسنة 1989 مركز إمبابة الذي تضمن أن تاريخ بدء النشاط هو أول يناير سنة 1979 وليس أول يناير سنة 1970، كما أن لجنة الخبراء المنتدبة فيها أوضحت أن الكيان القانوني لنشاط الطاعن هو شركة تضامن وليس نشاطاً فردياً، ولم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الطلب وذلك الدفاع المؤيد بالمستند المشار إليه - الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى - بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 10229 لسنة 65 ق جلسة 21 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 123 ص 713

برئاسة السيد القاضي/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد إسماعيل، نبيل أحمد عثمان، عبد الرحمن زکريا يوسف نواب رئيس المحكمة واشرف عبد الحي القباني.
--------------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: الاتفاق على أجرة تقل عن الأجرة القانونية".
الاتفاق في عقود إيجار الأماكن على أجرة تقل عن الأجرة القانونية. جائز. تقيد المؤجر بهذا الاتفاق طوال مدة الإيجار المتفق عليها. الامتداد القانوني بعد ذلك. أثره. جواز اقتضاء المؤجر الأجرة القانونية. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه ليس هناك ما يمنع من الاتفاق في عقد الإيجار على أن يتقاضى المؤجر من المستأجر أجرة تقل عن الأجرة المحددة وفقاً لقوانين إيجار الأماكن والتي تعتبر من النظام العام وأن هذا الاتفاق يقيد المؤجر بالأجرة المسماة فيه أخذاً بشريعة العقد ما دامت مدة الإيجار المتفق عليها لا زالت سارية فإذا انقضت هذه المدة واستمر المستأجر شاغلاً للعين بناء على قواعد الامتداد القانوني للعقد فإنه يجوز للمؤجر اقتضاء الأجرة القانونية مستقبلاً لأن الامتداد القانوني يمد العقد بشروطه الاتفاقية إلا فيما يتعلق بأركان العقد الذي ينظمها التشريع الاستثنائي بإيجار الأماكن كالمدة والأجرة فيمتد العقد إلى أجل غير مسمى بالأجرة التي يحددها القانون بغض النظر عن الأجرة المسماة لمدة العقد الاتفاقية.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: الاتفاق على أجرة تقل عن الأجرة القانونية".
الاتفاق على أجرة تقل عن الأجرة القانونية في عقد الإيجار. أثره. وجوب إعمال هذا الاتفاق طوال مدة العقد الاتفاقية. الامتداد القانوني للعقد بعد ذلك. للمؤجر أن يطالب المستأجر بالأجرة القانونية.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الاتفاق على أجرة تقل عن الأجرة القانونية يظل نافذاً خلال مدة العقد الاتفاقية إلا أن المؤجر من حقه أن يطالب بالأجرة القانونية خلال مدة الامتداد القانوني وإن شاء ألا يطلب هذا الحق.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: الاتفاق على أجرة تقل عن الأجرة القانونية".
الاتفاق على سريان عقد الإيجار لمدة سنة. مؤداه. التزام المستأجر بالأجرة الاتفاقية المحددة فيه حتى تاريخ انتهاءه. امتداد العقد بعد ذلك امتداداً قانونيا. أثره. التزام المستأجر بالأجرة القانونية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ وقصور.
إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1981 أن مدة الإيجار المتفق عليها سنة تنتهي في 30/11/1982, ومن ثم تكون الأجرة الاتفاقية المحددة في العقد مقدارها 70 جنيهاً تضاف إليها 1.400 جنيه رسم نظافة هي الأجرة الواجبة الأداء حتى تاريخ انتهاء العقد بانتهاء مدته، وإذ امتد العقد بعد ذلك امتداداً قانونياً إلى أجل غير مسمى فإن الأجرة القانونية المستحقة اعتباراً من 1/12/1982 تاريخ الامتداد مقدارها 134 جنيهاً الصادر بها الحكم في الدعويين رقمي ......، ...... لسنة 1981 المشار إليهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن طلب فسخ العقد لعدم سداد الأجرة على ضوء تحديد الأجرة على النحو السالف مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ...... لسنة 1991 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1981 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم وقال بياناً لذلك إنه يستأجر - خلفاً لمورثته - المرحومة ...... شقة النزاع بأجرة مقدارها 40،71 جنيهاً شهرياً وصارت بموجب الحكم الصادر في الدعويين .......، ...... لسنة 1981 جنوب القاهرة الابتدائية مبلغ 134 جنيهاً بالإضافة إلى رسم النظافة ولما كان المطعون ضده ومن قبله مورثته المذكورة قد امتنعا عن سداد الفرق في الأجرة وكذا رسم النظافة في المدة من يناير 1988 حتى مايو 1991 رغم تكليفه بالوفاء فقد أقام الدعوى، كما أقام المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم ...... لسنة 1991 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت القيمة الإيجارية لذات العين بالأجرة الاتفاقية المنصوص عليها في عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1981 وملحقه ومقدارها 400،71 جنيهاً على سند من أنها هي الأجرة القانونية. ضمت المحكمة الدعويين، وندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأولى بالفسخ والإخلاء والتسليم وبرفض الدعوى الثانية. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 111ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 19/7/1995 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى رقم ...... لسنة 1991 جنوب القاهرة الابتدائية، وفي موضوع الدعوى ...... لسنة 1991 باعتبار الأجرة الشهرية لعين النزاع مبلغ 17،400 جنيهاً حتى تاريخ وفاة المستأجرة الأصلية وباعتبارها بمبلغ 134 جنيهاً شهرياً بخلاف الضرائب منذ هذا التاريخ. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/12/1981 هي الواجبة الأداء دون الأجرة القانونية وذلك حتى وفاة المستأجرة الأصلية في حين أن الأجرة الاتفاقية هي الواجبة الأداء حتى انتهاء مدة العقد في 30/11/1982 ومنذ هذا التاريخ يمتد العقد قانوناً فتلتزم مورثة المطعون ضده وهو من بعدها بأداء الأجرة القانونية ومقدارها 134 جنيهاً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ليس هناك ما يمنع من الاتفاق في عقد الإيجار على أن يتقاضي المؤجر من المستأجر أجرة تقل عن الأجرة المحددة وفقاً لقوانين إيجار الأماكن والتي تعتبر من النظام العام وأن هذا الاتفاق يقيد المؤجر بالأجرة المسماة فيه أخذاً بشريعة العقد ما دامت مدة الإيجار المتفق عليها لا زالت سارية فإذا أنقضت هذه المدة واستمر المستأجر شاغلاً للعين بناء على قواعد الامتداد القانوني للعقد فإنه يجوز للمؤجر اقتضاء الأجرة القانونية مستقبلاً لأن الامتداد القانوني يمد العقد بشروطه الاتفاقية إلا فيما يتعلق بأركان العقد الذي ينظمها التشريع الاستثنائي بإيجار الأماكن كالمدة والأجرة فيمتد العقد إلى أجل غير مسمى بالأجرة التي يحددها القانون بغض النظر عن الأجرة المسماة لمدة العقد الاتفاقية، كما أن الاتفاق على أجرة تقل عن الأجرة القانونية يظل نافذاً خلال مدة العقد الاتفاقية إلا أن المؤجر من حقه أن يطالب بالأجرة القانونية خلال مدة الامتداد القانوني وإن شاء ألا يطلب هذا الحق. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1981 أن مدة الإيجار المتفق عليها سنة تنتهي في 30/11/1982، ومن ثم تكون الأجرة الاتفاقية المحددة في العقد مقدارها 70 جنيهاً تضاف إليها 400،1 جنيه رسم نظافة هي الأجرة الواجبة الأداء حتى تاريخ انتهاء العقد بانتهاء مدته، وإذ امتد العقد بعد ذلك امتداداً قانونياً إلى أجل غير مسمى فإن الأجرة القانونية المستحقة اعتباراً من 1/12/1982 تاريخ الامتداد مقدارها 134 جنيهاً الصادر بها الحكم في الدعويين رقمي ......، ...... لسنة 1981 المشار إليهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن طلب فسخ العقد لعدم سداد الأجرة على ضوء تحديد الأجرة على النحو السالف مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.