الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 فبراير 2017

Décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la justice



Publics concernés : inspecteurs généraux et inspecteurs de la justice recrutés parmi les magistrats de l’ordre judiciaire, les membres issus des corps de directeurs des services de greffe judiciaires, des services pénitentiaires, des services de la protection judiciaire de la jeunesse et des services pénitentiaires d’insertion et de probation, ainsi que des emplois de directeur interrégional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires, des services de la protection judiciaire de la jeunesse et des services pénitentiaires d’insertion et de probation, les membres des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale de l’administration ou appartenant à des corps et cadres d’emplois de même niveau de recrutement.

Objet : création de l’inspection générale de la justice.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2017 .

Notice : le décret crée une inspection générale de la justice qui regroupe les compétences jusqu’alors dévolues au sein du ministère de la justice à l’inspecteur général des services judiciaires, l’inspection des services pénitentiaires et l’inspection de la protection judiciaire de la jeunesse. Il définit les missions de la nouvelle inspection et fixe sa composition et son organisation. Il précise également le cadre juridique des missions confiées à l’inspection.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).  


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment son article R. 312-68 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 229 et D. 262 ;

Vu le code du travail, notamment son article R. 1423-30 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 modifié relatif à l’organisation du ministère de la justice ;

Vu l’avis du comité technique de l’administration centrale du ministère de la justice du 14 novembre 2016,

Décrète : 


Article 1


Il est créé une inspection générale de la justice placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. 

Chapitre Ier : Missions de l’inspection générale de la justice


Article 2


L’inspection générale exerce une mission permanente d’inspection, de contrôle, d’étude, de conseil et d’évaluation sur l’ensemble des organismes, des directions, établissements et services du ministère de la justice et des juridictions de l’ordre judiciaire ainsi que sur les personnes morales de droit public soumises à la tutelle du ministère de la justice et sur les personnes morales de droit privé dont l’activité relève des missions du ministère de la justice ou bénéficiant de financements publics auxquels contribuent les programmes du ministère de la justice.

Elle apprécie l’activité, le fonctionnement et la performance des juridictions, établissements, services et organismes soumis à son contrôle ainsi que, dans le cadre d’une mission d’enquête, la manière de servir des personnels. Elle présente toutes recommandations et observations utiles. 

Article 3


L’inspection générale participe à la mise en œuvre de la politique ministérielle de l’audit interne.

Elle assure les missions programmées par le comité ministériel d’audit interne et concourt à l’action de la mission ministérielle d’audit interne qui lui est rattachée. 

Article 4


L’inspection générale assure la coordination des missions d’inspection ordonnées par les chefs de cour prévues par les articles R. 312-68 du code de l’organisation judiciaire et R. 1423-30 du code du travail et centralise leurs rapports en vue de leur exploitation.

Elle communique au secrétaire général du ministère de la justice et aux directeurs de l’administration centrale ces rapports ou les éléments de ces rapports qui relèvent de leur compétence.

Elle peut demander aux chefs de cour, au secrétaire général du ministère de la justice et aux directeurs des services judiciaires, de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse d’user de leur pouvoir de contrôle à l’égard d’une juridiction, d’un établissement ou d’un service déterminé. 

Article 5


L’inspection générale peut à la demande du garde des sceaux procéder à des inspections occasionnelles inopinées portant sur l’ensemble de l’activité des greffiers des tribunaux de commerce conformément aux articles R. 743-2 et R. 743-3 du code de commerce. Elle peut à cette fin demander le concours des inspecteurs mentionnés à l’article R. 743-1 du code précité ou leur avis technique sur la comptabilité du greffe. 

Article 6


Le garde des sceaux peut confier à l’inspection générale toute mission d’information, d’expertise et de conseil ainsi que toute mission d’évaluation des politiques publiques, de formation et de coopération internationale.

L’inspection générale peut également recevoir du Premier ministre toutes missions mentionnées à l’alinéa précédent.

Le garde des sceaux peut autoriser l’inspection générale à effectuer ces missions à la demande d’autres ministres, de juridictions administratives et financières, de juridictions internationales, de personnes morales de droit public, d’autorités administratives indépendantes, d’organismes publics, de fondations ou d’associations, d’Etats étrangers, d’organisations internationales ou de l’Union européenne. 

Article 7


L’inspection générale présente chaque année au garde des sceaux un rapport sur l’ensemble de ses activités et sur l’état des juridictions, directions, établissements, services et organismes soumis à son contrôle tel qu’il résulte des informations recueillies et des constatations effectuées au cours des missions réalisées. 

Chapitre II : Composition et organisation de l’inspection générale de la justice


Article 8


L’inspection générale est composée d’inspecteurs généraux et d’inspecteurs recrutés parmi : 

1° Les magistrats de l’ordre judiciaire ;

2° Les membres issus des corps de directeurs des services de greffe judiciaires, des services pénitentiaires, des services de la protection judiciaire de la jeunesse et des services pénitentiaires d’insertion et de probation, ainsi que des emplois de directeur interrégional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires, des services de la protection judiciaire de la jeunesse et des services pénitentiaires d’insertion et de probation ;

3° Les membres des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale de l’administration ou appartenant à des corps et cadres d’emplois de même niveau de recrutement. 

Elle comprend aussi des auditeurs recrutés parmi les membres des corps mentionnés à l’alinéa précédent ou des agents contractuels de niveau équivalent à la catégorie A. 

Article 9


L’inspecteur général, chef de l’inspection générale, est assisté dans ses fonctions : 

- d’un adjoint désigné, sur sa proposition, par le garde des sceaux parmi les inspecteurs généraux ayant la qualité de magistrat qui, en son absence, le supplée dans ses attributions ;

- d’un secrétaire général qu’il désigne parmi les inspecteurs, assisté d’un secrétaire général adjoint ;

- d’inspecteurs généraux responsables de départements dont le nombre et les missions sont fixés par arrêté. 

Il dirige, organise et coordonne les activités du service, répartit les missions, et fait connaître au garde des sceaux ou au Premier ministre les conclusions de ses travaux.

Il préside le collège de l’inspection générale qu’il consulte notamment sur le programme de travail de l’inspection, la cohérence de la méthodologie utilisée par les membres de l’inspection, le respect de la déontologie et de manière générale sur toutes les questions relatives au fonctionnement du service. 

Article 10


Un arrêté du garde des sceaux précise l’organisation de l’inspection générale. 

Chapitre III : Organisation des missions


Article 11


Le chef de l’inspection générale élabore, après consultation du secrétaire général du ministère de la justice et des directeurs d’administration centrale réunis dans le cadre d’un comité de programmation qu’il préside, un programme annuel de missions qui est soumis à la validation du garde des sceaux.

Le programme arrêté par ce dernier leur est communiqué. 

Article 12


Le chef de l’inspection générale veille à la validité et à la cohérence des méthodes et règles déontologiques applicables aux missions conduites par les membres de l’inspection. 

Article 13


L’inspection générale conduit ses missions selon des principes méthodologiques qu’elle détermine sous réserve des normes et de la méthodologie applicables aux missions d’audit interne. Elle arrête librement ses constats, analyses et préconisations dont elle fait rapport au garde des sceaux. 

Article 14


Les inspections et contrôles des juridictions de l’ordre judiciaire sont conduits par des inspecteurs généraux et des inspecteurs ayant la qualité de magistrat et, sous leur autorité, par les autres membres de l’inspection générale et par les agents mentionnés à l’article 17. 

Article 15


Les enquêtes portant sur le comportement personnel ou professionnel de magistrats ne peuvent être effectuées que par des inspecteurs généraux ou des inspecteurs ayant la qualité de magistrat dont l’un ayant un grade au moins égal à celui du magistrat concerné. 

Article 16


Dans le respect des obligations déontologiques qui leur incombent et sous réserve des dispositions des articles 14 et 15, les membres de l’inspection disposent d’un pouvoir général d’investigation, de vérification et de contrôle sur les juridictions, directions, établissements, services et organismes mentionnés à l’article 2. Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer, quel qu’en soit le support, tous documents, pièces, éléments et données nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Ils peuvent convoquer et entendre, notamment, les magistrats et fonctionnaires, les officiers publics et ministériels et les dirigeants et employés des personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l’article 2.

Ils ont libre accès aux juridictions, directions, établissements et services soumis à leur contrôle. 

Article 17


Pour l’accomplissement de missions d’inspection portant sur des établissements, services ou organismes mentionnés à l’article 2, à caractère non juridictionnel ou des missions mentionnées au 1er alinéa de l’article 6, le garde des sceaux peut demander aux ministres intéressés de mettre à sa disposition un ou plusieurs membres des corps d’inspection qui relèvent de leur autorité.

En vue d’une mission déterminée, des magistrats ou des fonctionnaires en service à l’administration centrale sont mis à la disposition de l’inspection générale de la justice, sur la demande du chef de l’inspection générale, par le secrétaire général du ministère de la justice ou le directeur intéressé.

Si la nature de la mission le justifie, après accord du chef de l’inspection générale, les membres de l’inspection générale peuvent solliciter l’assistance d’experts en vue d’une contribution technique sur des points déterminés. 

Article 18


Les rapports sont communiqués par l’inspecteur général au secrétaire général du ministère de la justice, aux directeurs de l’administration centrale ainsi qu’aux autorités et responsables concernés, sauf décision contraire du garde des sceaux.

Ce dernier décide des modalités de diffusion des rapports qui lui sont remis.

Il transmet au Premier ministre les rapports relatifs aux missions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4. 

Article 19
Un comité de suivi, présidé par le chef de l’inspection générale, auquel participent les juridictions, directions, services et organismes intéressés, se réunit périodiquement. Il s’assure des suites données aux préconisations formulées aux termes des rapports d’inspection et de contrôle, précédemment validées par le garde des sceaux. Un bilan de ce suivi est présenté dans le cadre du rapport annuel. 

Chapitre IV : Dispositions diverses et finales


Article 20
Lorsqu’une disposition législative ou réglementaire prévoit la participation d’un membre de l’inspection générale à un conseil, une commission ou un jury, l’autorité chargée de sa désignation peut, après avis du chef de l’inspection générale, porter son choix sur un magistrat honoraire, ancien inspecteur général ou inspecteur de la justice ayant atteint le même grade. 

Article 21
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° A l’article D. 229, les mots : « des services pénitentiaires » sont remplacés par les mots : « générale de la justice » ;

2° Au dix-septième alinéa de l’article D. 262, les mots : « L’inspecteur général des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « Le chef de l’inspection générale de la justice » ;

3° Le dix-huitième alinéa de l’article D. 262 est supprimé. 

Article 22
Le décret du 9 juillet 2008 susvisé est ainsi modifié :

1° A l’article 1er, les mots : « l’inspecteur général des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « l’inspection générale de la justice » ;

2° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’inspecteur général des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « l’inspection générale de la justice » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « du premier et du second degré » sont supprimés ;

c) L’alinéa 5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « L’inspection générale participe à la mise en œuvre de la politique ministérielle de l’audit interne.

Elle assure les missions programmées par le comité ministériel d’audit interne et concourt à l’action ministérielle d’audit interne qui lui est rattachée. » ;

d) Les alinéas 6 et 7 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle assure la coordination des missions de contrôle des chefs de cour prévues par les articles R. 312-68 du code de l’organisation judiciaire et R. 1423-30 du code du travail et centralise leurs rapports en vue de leur exploitation. » ;

e) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle exerce ses attributions dans les conditions définies par le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016. » 

Article 23 
Le décret n° 2010-1668 du 29 décembre 2010 relatif aux attributions et à l’organisation des missions de l’inspecteur général des services judiciaires est abrogé. 

Article 24

Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017. 

Article 25


Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 


Fait le 5 décembre 2016. 

Manuel Valls 
Par le Premier ministre : 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
Jean-Jacques Urvoas 

الأربعاء، 8 فبراير 2017

مضابط مجلس الشعب الفصل التشريعي التاسع - دور الانعقاد الثالث

مضبطة الجلسة الافتتاحية
مضبطة الجلسة 2
مضبطة الجلسة 3
مضبطة الجلسة 4
مضبطة الجلسة 5
مضبطة الجلسة 6
مضبطة الجلسة 7
مضبطة الجلسة 8
مضبطة الجلسة 9
مضبطة الجلسة 10
مضبطة الجلسة 11
مضبطة الجلسة 12
مضبطة الجلسة 13
مضبطة الجلسة 14
مضبطة الجلسة 15
مضبطة الجلسة 16
مضبطة الجلسة 17
مضبطة الجلسة 18
مضبطة الجلسة 19
مضبطة الجلسة 20
مضبطة الجلسة 21
مضبطة الجلسة 22
مضبطة الجلسة 23
مضبطة الجلسة 24
مضبطة الجلسة 25
مضبطة الجلسة 26
مضبطة الجلسة 27
مضبطة الجلسة 28
مضبطة الجلسة 29
مضبطة الجلسة 30
مضبطة الجلسة 31
مضبطة الجلسة 32
مضبطة الجلسة 33
مضبطة الجلسة 34
مضبطة الجلسة 35
مضبطة الجلسة 36
مضبطة الجلسة 37
مضبطة الجلسة 38
مضبطة الجلسة 39
مضبطة الجلسة 40
مضبطة الجلسة 41
مضبطة الجلسة 42
مضبطة الجلسة 43
مضبطة الجلسة 44
مضبطة الجلسة 45
مضبطة الجلسة 46
مضبطة الجلسة 47
مضبطة الجلسة 48
مضبطة الجلسة 49

مضبطة الجلسة 50
مضبطة الجلسة 51
مضبطة الجلسة 52
مضبطة الجلسة 53
مضبطة الجلسة 54
مضبطة الجلسة 55
مضبطة الجلسة 56
مضبطة الجلسة 57
مضبطة الجلسة 58
مضبطة الجلسة 59
مضبطة الجلسة 60
مضبطة الجلسة 61
مضبطة الجلسة 62
مضبطة الجلسة 63
مضبطة الجلسة 64
مضبطة الجلسة 65
مضبطة الجلسة 66
مضبطة الجلسة 67
مضبطة الجلسة 68
مضبطة الجلسة 69
مضبطة الجلسة 70
مضبطة الجلسة 71
مضبطة الجلسة 72
مضبطة الجلسة 73
مضبطة الجلسة 74
مضبطة الجلسة 75
مضبطة الجلسة 76
مضبطة الجلسة 77
مضبطة الجلسة 78
مضبطة الجلسة 79
مضبطة الجلسة 80
مضبطة الجلسة 81
مضبطة الجلسة 82
مضبطة الجلسة 83
مضبطة الجلسة 84
مضبطة الجلسة 85
مضبطة الجلسة 86
مضبطة الجلسة 87
مضبطة الجلسة 88
مضبطة الجلسة 89
مضبطة الجلسة 90
مضبطة الجلسة 91
مضبطة الجلسة 92
مضبطة الجلسة 93
مضبطة الجلسة 94
مضبطة الجلسة 95
مضبطة الجلسة 96
مضبطة الجلسة 97
مضبطة الجلسة 98
مضبطة الجلسة 99
مضبطة الجلسة 100
مضبطة الجلسة 101
مضبطة الجلسة 102
مضبطة الجلسة 103
مضبطة الجلسة 104
مضبطة الجلسة 105
مضبطة الجلسة 106
مضبطة الجلسة 107
مضبطة الجلسة 108
مضبطة الجلسة 109
مضبطة الجلسة 110
مضبطة الجلسة 111
مضبطة الجلسة 112
مضبطة الجلسة 113
مضبطة الجلسة 114
مضبطة الجلسة 115
مضبطة الجلسة 116

مضابط مجلس الشعب الفصل التشريعي التاسع - دور الانعقاد الثاني

مضبطة الجلسة الافتتاحية
مضبطة الجلسة 2
مضبطة الجلسة 3
مضبطة الجلسة 4
مضبطة الجلسة 5
مضبطة الجلسة 6
مضبطة الجلسة 7
مضبطة الجلسة 8
مضبطة الجلسة 9
مضبطة الجلسة 10
مضبطة الجلسة 11
مضبطة الجلسة 12
مضبطة الجلسة 13
مضبطة الجلسة 14
مضبطة الجلسة 15
مضبطة الجلسة 16
مضبطة الجلسة 17
مضبطة الجلسة 18
مضبطة الجلسة 19
مضبطة الجلسة 20
مضبطة الجلسة 21
مضبطة الجلسة 22
مضبطة الجلسة 23
مضبطة الجلسة 24
مضبطة الجلسة 25
مضبطة الجلسة 26
مضبطة الجلسة 27
مضبطة الجلسة 28
مضبطة الجلسة 29
مضبطة الجلسة 30
مضبطة الجلسة 31
مضبطة الجلسة 32
مضبطة الجلسة 33
مضبطة الجلسة 34
مضبطة الجلسة 35
مضبطة الجلسة 36
مضبطة الجلسة 37
مضبطة الجلسة 38
مضبطة الجلسة 39
مضبطة الجلسة 40
مضبطة الجلسة 41
مضبطة الجلسة 42
مضبطة الجلسة 43
مضبطة الجلسة 44
مضبطة الجلسة 45
مضبطة الجلسة 46
مضبطة الجلسة 47
مضبطة الجلسة 48
مضبطة الجلسة 49
مضبطة الجلسة 50
مضبطة الجلسة 51
مضبطة الجلسة 52
مضبطة الجلسة 53
مضبطة الجلسة 54
مضبطة الجلسة 55
مضبطة الجلسة 56
مضبطة الجلسة 57
مضبطة الجلسة 58
مضبطة الجلسة 59
مضبطة الجلسة 60
مضبطة الجلسة 61
مضبطة الجلسة 62
مضبطة الجلسة 63
مضبطة الجلسة 64
مضبطة الجلسة 65
مضبطة الجلسة 66
مضبطة الجلسة 67
مضبطة الجلسة 68
مضبطة الجلسة 69
مضبطة الجلسة 70
مضبطة الجلسة 71
مضبطة الجلسة 72
مضبطة الجلسة 73
مضبطة الجلسة 74
مضبطة الجلسة 75
مضبطة الجلسة 76
مضبطة الجلسة 77
مضبطة الجلسة 78
مضبطة الجلسة 79
مضبطة الجلسة 80
مضبطة الجلسة 81
مضبطة الجلسة 82
مضبطة الجلسة 83
مضبطة الجلسة 84
مضبطة الجلسة 85
مضبطة الجلسة 86
مضبطة الجلسة 87
مضبطة الجلسة 88
مضبطة الجلسة 89
مضبطة الجلسة 90
مضبطة الجلسة 91
مضبطة الجلسة 92
مضبطة الجلسة 93
مضبطة الجلسة 94
مضبطة الجلسة 95
مضبطة الجلسة 96
مضبطة الجلسة 97
مضبطة الجلسة 98
مضبطة الجلسة 99
مضبطة الجلسة 100
مضبطة الجلسة 101
مضبطة الجلسة 102
مضبطة الجلسة 103
مضبطة الجلسة 104
مضبطة الجلسة 105
مضبطة الجلسة 106
مضبطة الجلسة 107
مضبطة الجلسة 108
مضبطة الجلسة 109
مضبطة الجلسة 110
مضبطة الجلسة 111
مضبطة الجلسة 112
مضبطة الجلسة 113
مضبطة الجلسة 114
مضبطة الجلسة 115
مضبطة الجلسة 116
مضبطة الجلسة 117
مضبطة الجلسة 118
مضبطة الجلسة 119
مضبطة الجلسة 120
مضبطة الجلسة 121
مضبطة الجلسة 122
مضبطة الجلسة 123
مضبطة الجلسة 124
مضبطة الجلسة 125
مضبطة الجلسة 126
مضبطة الجلسة 127
مضبطة الجلسة 128
مضبطة الجلسة 129
مضبطة الجلسة 130
مضبطة الجلسة 131

الاثنين، 6 فبراير 2017

الطعن 23607 لسنة 59 ق 26 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 193 ص 1234

برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  حكم " وصف الحكم".
العبرة في وصف الحكم . بحقيقة الواقع . لا بما يوصف به على خلافه .
من المقرر أن العبرة في الحكام هي بحقيقة الواقع لا بما توصف به على خلافة.
- 2  معارضة . نقض " نطاق الطعن".
شمول الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن للحكم الغيابي المعارض فيه . علة ذلك تداخل الحكمين واندماجهما .
لما كان الثابت من الاطلاع على محضر 28 من مارس 1988 وهى الجلسة الأولى التى حددت لنظر معارضة الطاعن فى الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف، أن الطاعن قد تخلف عن الحضور فى هذه الجلسة، مما مؤداه أن يكون الحكم الصادر في حقه حكما باعتبار معارضته كأن لم تكن، ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه، لأن كلا الحكمين متداخلان ومندمجان أحداهما فى الآخر .
- 3  استئناف "نظره والحكم فيه". كفالة .محكمة استئنافية
تقدم المستأنف لتفيذ الحكم عليه قبل الجلسة . رهن بكون التنفيذ واجبا عليه قانونا. صيرورة التنفيذ على المستأنف غير واجب . مادام قد سدد الكفالة المقررة فى الحكم الابتدائي . وجوب أن تنظر المحكمة الاستئنافية قبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجباً من عدمه . فاذا كان التنفيذ غير واجب على المستأنف . فيتعين عليها النظر فى شكل الاستئناف . فإذا قبلته تفصل فى الدعوى . القضاء بسقوط الاستئناف رغم ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ لسداد الكفالة المقررة فى الحكم الابتدائى . خطأ فى القانون . أثر ذلك .
لما كانت البداهة القانونية تقتضى أن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقديم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة، ولا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجبا عليه قانون، وهو ما لا يتحقق فى حالة قيام المستأنف بدفع الكفالة المقررة فى الحكم الابتدائى - ما دام المحكوم عليه قد استأنف الحكم - مما مقتضاه أن المحكمة الاستئنافية يتعين عليها أن تنظر أول ما تنظر وقبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجبا، وما دام غير واجب فإنه يتعين عليها أن تنظر فى شكل الاستئناف، فإذا قبلته تفصيل فى الدعوى لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الكفالة التى قررها الحكم الصادر من محكمة أول درجه قد سددت، قبل نظر الاستئناف وصدور الحكم الغيابي الاستئنافي، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الاستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: فض الأختام الموضوعة على محله السابق غلقه إدارياً قبل الحصول على أمر فتح بذلك من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 147، 150 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الجمالية قضت غيابياً عملاً بمادتى الإتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
فطعن الأستاذ/ ............ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط استئنافه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعن سدد الكفالة التي قررها الحكم وقف التنفيذ بالإيصال المؤرخ 26 من ديسمبر سنة 1987, وبذلك تكون العقوبة المقيدة للحرية غير واجبة النفاذ, وبالتالي ليس للمتهم أن يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف طبقا لنص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه فض الأختام الموضوعة على محله السابق غلقه إداريا فدانته محكمة أول درجة غيابيا بالحبس مع الشغل لمدة شهر وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ, فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف هذا الحكم، فقضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 11 من يناير سنة 1988 غيابيا بسقوط الاستئناف مؤسسة حكمها على أن المتهم لم يدفع الكفالة المقررة لوقف التنفيذ وأن عقوبة الحبس أصبحت واجبة النفاذ لعدم دفع الكفالة - ولأنه لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى. عارض وقضي بقبول معارضته شكلا ورفضها موضوعا. لما كان ذلك. وكانت العبرة في الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما توصف به على خلافه, وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 28 من مارس 1988 وهي الجلسة الأولى التي حددت لنظر معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف, أن الطاعن قد تخلف عن الحضور في هذه الجلسة, مما مؤداه أن يكون الحكم الصادر في حقه حكما باعتبار معارضته كأن لم تكن, ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه, لأن كلا الحكمين متداخلان ومندمجان أحدهما في الآخر. لما كان ذلك, وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن, أنه مرفق صورة ضوئية للإيصال رقم ............. لسنة 26 من ديسمبر سنة 1987 بمبلغ عشرون جنيها باسم الطاعن, كفالة في الجنحة رقم .............. لسنة ................. موضوع الطعن الماثل. ولما كانت البداهة القانونية تقتضي أن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة, لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجبا عليه قانونا, وهو ما لا يتحقق في حالة قيام المستأنف بدفع الكفالة المقررة في الحكم الابتدائي- مادام المحكوم عليه قد استأنف الحكم - مما مقتضاه أن المحكمة الاستئنافية يتعين عليها أن تنظر أول ما تنظر وقبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجبا, ومادام غير واجب فإنه يتعين عليها أن تنظر في شكل الاستئناف, فإذا قبلته تفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الكفالة التي قررها الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد سددت, قبل نظر الاستئناف وصدور الحكم الغيابي الاستئنافي, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الاستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ, كون قد أخطأ في تطبيق القانون, مما يتعين معه نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 41721 لسنة 59 ق جلسة 29 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 20 ص 141

جلسة 29 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة ومصطفى كامل عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله وشبل حسن.

-----------------

(20)
الطعن رقم 41721 لسنة 59 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". حكم "إصداره". نقض "نطاق الطعن".
القضاء بعدم جواز المعارضة في الحكم الغيابي بسقوط الاستئناف لتخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته. حقيقته. قضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. يندمج مع الحكم الغيابي الاستئنافي.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". استئناف "نظره والحكم فيه". معارضة "نظرها والحكم فيها". كفالة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها".
تقدم المستأنف للتنفيذ عليه قبل الجلسة. غير لازم إلا إذا كان التنفيذ واجباً عليه. سداده للكفالة. أثره؟
وجوب أن تنظر المحكمة الاستئنافية قبل الحكم بسقوط الاستئناف إذا كان النفاذ واجباً أم لا. كونه غير واجب. تعين تصديها للفصل في الموضوع. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. وجوب النقض والإعادة.

------------------
1 - لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الضرائب العقارية ببركة السبع....، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت غيابياً بسقوط الاستئناف، فعارض وقضى في معارضته بعدم جوازها، وهو في حقيقته وفقاً لصحيح القانون حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور الطاعن الجلسة المحددة لنظر المعارضة وصدر فيها ذلك الحكم وهو يندمج مع الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف.
2 - لما كانت البداهة القانونية تقضي بأن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة، لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً، وهو ما لا يتحقق في حالة قيام المستأنف بدفع الكفالة المقررة في الحكم الابتدائي - ما دام المحكوم عليه قد استأنف الحكم - مما مقتضاه أن المحكمة الاستئنافية يتعين عليها أن تنظر أول ما تنظر وقبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجباً، وما دام غير واجب فإنه يتعين عليها أن تقبل الاستئناف وتفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن سدد الكفالة المقررة بالحكم الابتدائي قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وأنه استأنف ذلك الحكم في الميعاد القانوني، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الاستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه وقبول الاستئناف شكلاً، ولما كان هذا الخطأ القانون قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الضرائب العقارية ببركة السبع والمسلمة إليه لحراستها وتقديمها في التاريخ المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادة 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بركة السبع قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضى في معارضته بعدم جوازها.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم الغيابي الاستئنافي قضى بسقوط استئنافه على الرغم من أنه قام بسداد الكفالة التي قررها الحكم الابتدائي لوقف تنفيذ عقوبة الحبس قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وذلك مما يتعين الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الضرائب العقارية ببركة السبع....، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت غيابياً بسقوط الاستئناف، فعارض وقضى في معارضته بعدم جوازها، وهو في حقيقته وفقاً لصحيح القانون حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور الطاعن الجلسة المحددة لنظر المعارضة وصدر فيها ذلك الحكم وهو يندمج مع الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف. لما كان ذلك، وكانت البداهة القانونية تقضي بأن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة، لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً، وهو ما لا يتحقق في حالة قيام المستأنف بدفع الكفالة المقررة في الحكم الابتدائي - ما دام المحكوم عليه قد استأنف الحكم - مما مقتضاه أن المحكمة الاستئنافية يتعين عليها أن تنظر أول ما تنظر وقبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجباً. وما دام غير واجب فإنه يتعين عليها أن تقبل الاستئناف وتفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن سدد الكفالة المقررة بالحكم الابتدائي قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وأنه استأنف ذلك الحكم في الميعاد القانوني، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الاستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه وقبول الاستئناف شكلاً، ولما كان هذا الخطأ القانون قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.

الأربعاء، 1 فبراير 2017

الطعن 772 لسنة 69 ق جلسة 14 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 79 ص 477

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحميد طنطاوي.
--------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير" "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة". عقد "بعض أنواع العقود: عقد النقل البحري". نقل "نقل بحري: عقد النقل البحري".
تمتع الرسائل الواردة بالجدول المرافق لقرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 54 لسنة 1988 بفترة السماح المنصوص عليها في م 1/ د من قرارها رقم 79 لسنة 1991. مناطه. كون الرسائل مفرغة فعلاً في صنادل أو مواعين. تفريغ الرسائل غير الواردة في ذلك الجدول وفقاً لمقتضيات الضرورة أو السلامة أو بناء على طلب من السلطة المختصة. يجعلها تتمتع بفترة السماح المذكورة. المادتان 1، 2 من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الأول.
أن النص في المادة الأولى من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 54 لسنة 1988 على أنه "يتم تفريغ الرسائل الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار بمنطقة المخطاف الداخلي بميناء الإسكندرية وذلك بمراعاة الملحوظات المدونة قرين كل منها في هذا الجدول"، وفي المادة الثانية منه على أن "يجوز تفريغ مواد أخرى من غير المنصوص عليها بالجدول بمنطقة المخطاف الداخلي بميناء الإسكندرية، وذلك وفقاً لمقتضيات الضرورة أو السلامة أو بناء على طلب السلطات، والنص في المادة الأولى من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991 بتحديد تعريفة الخدمات التموينية ومقابل التخصيص للأراضي بمينائي الإسكندرية والدخيلة على أن: تستحق تعريفة الخدمات التخزينية ...... (د) الرسائل التي يتم تفريغها في الصنادل أو المواعيد بالتطبيق لأحكام القرار المنظم تستحق عليها تعريفة الخدمات التخزينية بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ انتهاء تفريغ الرسالة من السفينة سواء كانت متراكية بالرصيف أو المخطاف فيما عدا البضائع الخطرة ......" مفاده أن مناط تمتع الرسائل الواردة بالجدول المرافق للقرار 54 لسنة 1988 بفترة سماح قدرها خمسة أيام تبدأ من تاريخ انتهاء تفريغها من السفينة هو كون تلك الرسائل مفرغة فعلاً في صنادل أو مواعين، وذلك بالنظر لطبيعة الرسائل ذاتها، أما في غير الرسائل الواردة في ذلك الجدول فإنه يكون وفقاً لمقتضيات الضرورة أو السلامة أو بناء على طلب من السلطة المختصة.
- 2  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير" "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة". عقد "بعض أنواع العقود: عقد النقل البحري". نقل "نقل بحري: عقد النقل البحري".
قاضي الموضوع. له سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وما يصح الاستدلال به منها وترجيح ما يطمئن إليه منها. أثره. عدم التزامه بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم. شرطه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وما يصح الاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله.
- 3  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير" "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة". عقد "بعض أنواع العقود: عقد النقل البحري". نقل "نقل بحري: عقد النقل البحري".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى توفر حالة الضرورة المبررة لتفريغ رسالة الشركة المطعون ضدها في صنادل. ترتيبه على ذلك أحقيتها في التمتع بفترة السماح المقررة للرسائل التي يُسمح بتفريغها بمنطقة المخاطف الداخلي. لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض. علة ذلك.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية الشركة المطعون ضدها في التمتع بفترة السماح المقررة للرسائل التي يسمح بتفريغها بمنطقة المخطاف الداخلي على ما ورد بالخطاب الصادر من توكيل ...... للملاحة – التابع للشركة القابضة ...... – إلى المطعون ضدها من أن حالة الضرورة قد اقتضت تفريغ الرسالة في الصنادل لعطل الكوبري بحيث لا يسمح بمرور السيارة المحملة بمثل تلك الرسالة عليه ، مع بعد المسافة، وهو ما اطمئن إليه الحكم المطعون فيه واعتد به في توفر حالة الضرورة المبررة لتفريغ الرسالة في الصنادل ويدخل في مطلق سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وبحث المستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
- 4  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير" "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة". عقد "بعض أنواع العقود: عقد النقل البحري". نقل "نقل بحري: عقد النقل البحري".
نظام جارى الاستلام. غايته. سحب البضائع من المخازن. نطاق سريانه. الرسائل كبيرة العدد والمتجانسة من حيث الصنف والمتماثلة من حيث العبوات. شرطه. عدم وجود إمكانيات أو مساحات مخزنية لاستلام الشحنة بالكامل. استفادة البضائع التي يتم سحبها تحت هذا النظام. مناطه. م 11 من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
مفاد النص في المادة الحادية عشرة من القرار رقم 79 لسنة 1991 بتحديد تعريفة الخدمات التموينية ومقابل التخصيص للأراضي بمينائي الإسكندرية والدخيلة أنه وفقاً لكون نظام جارى الاستلام يستهدف سحب البضائع من المخازن، ويسري على الرسائل كبيرة العدد والمتجانسة من حيث الصنف، والمتماثلة من حيث العبوات وذلك في حالة عدم وجود إمكانيات أو مساحات مخزنية لاستلام الشحنة بالكامل، فإن مناط استفادة البضائع التي يتم سحبها تحت هذا النظام – وفقاً لتلك المادة – هو أن يتم السحب خلال سبعة أيام من اليوم التالي للإفراج الجمركي عنها، بغض النظر عن دخولها المخازن خلال تلك المهلة أو الاكتفاء بدخول عينة منها فقط تصلح لأن تمثل الرسالة بالكامل.
- 5  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير" "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة". عقد "بعض أنواع العقود: عقد النقل البحري". نقل "نقل بحري: عقد النقل البحري".
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء به وطرحها بعضه. مرده. أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تقدير عمل أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله كما أن لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه.
- 6 محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير" "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة". عقد "بعض أنواع العقود: عقد النقل البحري". نقل "نقل بحري: عقد النقل البحري".
انتهاء تقرير الخبير إلى أن الشركة المطعون ضدها سحبت بضاعتها تحت نظام جارى الاستلام في الأيام السبعة التالية لحصولها على قسيمة الإفراج الجمركي. اطمئنان الحكم المطعون فيه إليه وترتيبه على ذلك أحقيتها في التمتع بالإعفاء المقرر في م 11 من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991. صحيح.
إذ كانت محكمة الاستئناف قد اطمأنت إلى التقرير الثالث لخبير الدعوى والذي انتهى إلى حصول الشركة المطعون ضدها على الموافقة على سحب بضاعتها تحت نظام (جاري الاستلام) وقيامها بسحبها بالفعل خلال سبعة أيام من اليوم التالي لحصولها على قسيمة الإفراج الجمركي، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه – أخذاً من ذلك التقرير – من أحقية المطعون ضدها في التمتع بالإعفاء المقرر لذلك - المادة 11 من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991 - يكون صحيحاً له أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 1993 مدني الإسكندرية الابتدائية طلباً للحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن ترد لها مبلغ 12910.10 جنيهات وفوائده القانونية قيمة ما تم سداده بالزيادة عما هو مستحق على رسالة مركزات الأعلاف التي استوردتها وتبلغ عشرة آلاف جوال تم تفريغها من السفينة بتاريخ 19 مارس سنة 1992 إلى الصنادل ثم إلى مخازن الشركة الطاعنة، إلا أن الأخيرة لم تحتسب فترة سماح قدرها خمسة أيام من تاريخ انتهاء التفريغ طبقاً للفقرة (د) من المادة الأولى من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991 بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية، كما لم تحتسب الإعفاء بنسبة 30% من تلك التعريفة لسحب البضاعة تحت نظام (جاري الاستلام) خلال سبعة أيام من اليوم التالي للحصول على قسيمة الإفراج الجمركي، وذلك وفقا للمادة الحادية عشرة من القرار المذكور، ولذا فهي تقيم الدعوى للقضاء بطلبها. ندبت المحكمة مكتب الخبراء، وبعد أن أودع ثلاثة تقارير حكمت بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1998 بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ 10493 جنيها وفوائده القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ...... لسنة 54 ق، كما استأنفته المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 54 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 18 يولية سنة 1999 في الاستئناف الأول برفضه، وفي الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 12910.10 جنيهات وفوائده القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعي الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع، إذ انتهى إلى أحقية المطعون ضدها في التمتع بفترة سماح قدرها خمسة أيام من تاريخ تفريغ الرسالة محل النزاع من السفينة تأسيساً على أنه تم تفريغ الرسالة بالصنادل وذلك وفقا لحكم الفقرة (د) من المادة الأولى من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991 الخاص بتحديد تعريفة الخدمات التموينية، كما انتهى الحكم المذكور إلى أحقيتها أيضاً في الحصول على إعفاء قدره 30% من التعريفة المستحقة عليها تأسيساً على سحب الرسالة بنظام (جاري الاستلام) خلال سبعة أيام من اليوم التالي للحصول على قسيمة الإفراج، وذلك وفقاً للمادة 11 من القرار سالف الذكر – مسايراً في ذلك التقرير الثالث لخبير الدعوى والذي جمع بين هاتين الميزتين، في حين أن نوعية الرسالة – وهي مركزات أعلاف – لا تندرج ضمن قائمة الأنواع التي يتم تفريغها في الصنادل الواردة في قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 54 لسنة 1988، والذي لا ينال منه الاستناد إلى الخطاب الصادر من توكيل ممفيس للملاحة تبريراً له بتعطل الكوبري بحيث لا يسمح بمرور السيارات المحملة عليه، وهو الخطاب الذي تراخى صدوره وتقديمه في الدعوى، هذا إلى أن المطعون ضدها خالفت نظام (جاري الاستلام) بعدما حصلت على موافقة بسحب الرسالة وفقا له بإدخال البضاعة إلى المخازن بعد انتهاء تفريغها بينما كان يتعين عليها صرفها أولا بأول من على باب المخزن وفقاً لأحكام المنشور رقم (3) الصادر من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في 14 نوفمبر سنة 1965، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي – في وجهه الأول – غير سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 54 لسنة 1988 على أنه "يتم تفريغ الرسائل الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار بمنطقة المخطاف الداخلي بميناء الإسكندرية وذلك بمراعاة الملحوظات المدونة قرين كل منها في هذا الجدول"، وفي المادة الثانية منه على أن "يجوز تفريغ مواد أخرى من غير المنصوص عليها بالجدول بمنطقة المخطاف الداخلي بميناء الإسكندرية، وذلك وفقاً لمقتضيات الضرورة أو السلامة أو بناء على طلب السلطات، والنص في المادة الأولى من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991 بتحديد تعريفة الخدمات التموينية ومقابل التخصيص للأراضي بمينائي الإسكندرية والدخيلة على أن: تستحق تعريفة الخدمات التخزينية ...... (د) الرسائل التي يتم تفريغها في الصنادل أو المواعيد بالتطبيق لأحكام القرار المنظم تستحق عليها تعريفة الخدمات التخزينية بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ انتهاء تفريغ الرسالة من السفينة سواء كانت متراكية بالرصيف أو المخطاف فيما عدا البضائع الخطرة ....." 
مفاده أن مناط تمتع الرسائل الواردة بالجدول المرافق للقرار 54 لسنة 1988 بفترة سماح قدرها خمسة أيام تبدأ من تاريخ انتهاء تفريغها من السفينة هو كون تلك الرسائل مفرغة فعلاً في صنادل أو مواعين، وذلك بالنظر لطبيعة الرسائل ذاتها، أما في غير الرسائل الواردة في ذلك الجدول فإنه يكون وفقاً لمقتضيات الضرورة أو السلامة أو بناء على طلب من السلطة المختصة. لما كان ذلك، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وما يصح الاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية الشركة المطعون ضدها في التمتع بفترة السماح المقررة للرسائل التي يسمح بتفريغها بمنطقة المخطاف الداخلي على ما ورد بالخطاب الصادر من توكيل ...... للملاحة – التابع للشركة القابضة ...... – إلى المطعون ضدها من أن حالة الضرورة قد اقتضت تفريغ الرسالة في الصنادل لعطل الكوبري بحيث لا يسمح بمرور السيارة المحملة بمثل تلك الرسالة عليه، مع بعد المسافة، وهو ما اطمئن إليه الحكم المطعون فيه واعتد به في توفر حالة الضرورة المبررة لتفريغ الرسالة في الصنادل ويدخل في مطلق سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وبحث المستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها مما لا يجوز المجادلة فيه أمام هذه المحكمة بما يضحى معه النعي غير مقبول، والنعي على الحكم المطعون فيه في وجهه الثاني غير سديد، ذلك بأن النص في المادة الحادية عشرة من القرار رقم 79 لسنة 1991 سالف الذكر على أن "تعفى البضائع التي يتم سحبها بمعرفة المستورد تحت نظام جاري الاستلام من 30% من تعريفة الخدمات التخزينية المستحقة عليها إذا تم سحبها خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي للحصول على قسيمة الإفراج الجمركي وفي حالة عدم السحب خلال المدة المقررة تستحق التعريفة بالكامل"، مفاده أنه وفقاً لكون نظام جاري الاستلام يستهدف سحب البضائع من المخازن، ويسري على الرسائل كبيرة العدد والمتجانسة من حيث الصنف، والمتماثلة من حيث العبوات وذلك في حالة عدم وجود إمكانيات أو مساحات مخزنية لاستلام الشحنة بالكامل، فإن مناط استفادة البضائع التي يتم سحبها تحت هذا النظام – وفقاً لتلك المادة – هو أن يتم السحب خلال سبعة أيام من اليوم التالي للإفراج الجمركي عنها، بغض النظر عن دخولها المخازن خلال تلك المهلة أو الاكتفاء بدخول عينة منها فقط تصلح لأن تمثل الرسالة بالكامل. لما كان ذلك، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير عمل أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله كما أن لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه، وكانت محكمة الاستئناف قد اطمأنت إلى التقرير الثالث لخبير الدعوى والذي انتهى إلى حصول الشركة المطعون ضدها على الموافقة على سحب بضاعتها تحت نظام (جاري الاستلام) وقيامها بسحبها بالفعل خلال سبعة أيام من اليوم التالي لحصولها على قسيمة الإفراج الجمركي، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه – أخذاً من ذلك التقرير – من أحقية المطعون ضدها في التمتع بالإعفاء المقرر لذلك يكون صحيحاً، له أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها، مما يكون معه النعي عليه بما ورد بهذا الوجه قائماً على غير أساس متعيناً رفضه.