الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 يوليو 2016

دستورية المادة 70 من قانون العمل

الطعن 19 لسنة 36 ق "دستورية"  جلسة 7 / 5 / 2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مايو سنة 2016م, الموافق الثلاثين من رجب سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 36 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة الزقازيق الابتدائية "مأمورية بلبيس الكلية" بحكمها الصادر بجلسة 25/12/2013 ملف الدعوى رقم 376 لسنة 2013 عمال کلي.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أنه بموجب عقد عمل مؤرخ 1/11/2010، التحق المدعي بالشركة المدعى عليها، في وظيفة عامل تشغيل أوناش وآلات رفع، وبتاريخ 24/2/2013، أبلغ في المحضر رقم 767 لسنة 2013 إداري قسم العاشر من رمضان، بأن الشرکة قامت بمنعه من العمل اعتبارا من 1/11/2012، دون مبرر، وفي اليوم التالي لتحرير المحضر، قدم شكوى إلى اللجنة الإدارية المختصة بالمضمون ذاته، ولتعذر قيامها بالتسوية الودية للنزاع، قامت بإحالته إلى المحكمة العمالية بمحكمة الزقازيق الابتدائية "مأمورية بلبيس الكلية"، وقيدت أمامها برقم 376 لسنة 2013 عمال کلي، وبتاريخ 25/5/2013، قام العامل بإعلان طلباته الموضوعية، بإلزام الشركة بأن تؤدي له جملة مبالغ مستحقة له وتعويضه عن فصله تعسفيًا. وحال نظر الدعوى بجلسة 30/10/2013، وجهت الشرکة المدعى عليها دعوى فرعية، بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية، وإلزام العامل بأن يؤدي لها مبلغ مائتي ألف جنيه، تعويضا عن حصوله بغير حق على أوراق ومستندات تخص الشركة، والتقاضي الكيدي، وإذ تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستورية نص المادة (70) من قانون العمل المشار إليه، أوقفت نظر الدعويين الأصلية والفرعية، وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا, للفصل في دستوريته
وحيث إن المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بعد استبدالها بالقانون رقم 180 لسنة 2008، تنص على أن: "إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، فلأي منهما أن يطلب من لجنة - تشكل من: ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال – خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع، تسويته وديًا، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يومًا – من تاريخ تقديم الطلب – جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون، أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية، سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به، وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة". 
وحيث أن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها – مناطها – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمـة الموضوع. متى كان ذلك، وكانت رحى المنازعة في الدعوى الموضوعية تدور حول نزاع عمل فردي شجر بين العامل (المدعي) وصاحب العمل (الشركة المدعى عليها)، بشأن ما يطالب به الأول من تعويضه عن فصله تعسفيًا، وصرف كافة مستحقاته المالية، وما تطالب به الثانية من إلزام العامل بتعويضها عن استيلائه بغير حق على مستنداتها، وعن التقاضي الكيدي، وقد ارتأت محكمة الموضوع أن العامل قد تجاوز مدة عشرة الأيام الواردة بنص المادة (70) من قانون العمل المشار إليه، التي يجب خلالها أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تسوية النزاع وديًا. وأن الشركة المدعى عليها قد تجاوزت مدة الخمسة والأربعين يومًا الواردة في ذلك النص، لإبداء طلباتها في الدعوى الفرعية أمام المحكمة العمالية، بما يسقط حقهما في اللجوء إلى تلك المحكمة. ومن ثم، فإن الفصل في دستورية هاتين المدتين، وما ترتب عليهما من جزاء سقوط الحـق في إقامـة الدعوى، يرتب انعكاسا مباشرا على الطلبات في الدعوى الموضوعية، الأمر الذي يتوافر معه شرط المصلحة في الدعوى الماثلة، ويتحدد نطاقها بما ورد في صدر المادة (70) من قانون العمل المشار إليه، من تحديد مدة عشرة أيام من تاريخ النزاع، لطلب تسويته وديًا من اللجنة الإدارية. وما ورد في عجزه من تحديد مدة خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية لإقامة الدعوى أمام المحكمة العمالية، وإلا سقط الحق في عرض الأمر عليها، دون سائر ما تضمنه النص من أحكام أخرى
وحيث إن محكمة الموضوع تراءى لها أن جملة مثالب دستورية قد اعترت النص التشريعي المحال، في خصوص ما رتبه، دون مبرر منطقي، من جزاء سقوط حق العامل في اللجوء إلى المحكمة العمالية عند تجاوز المواعيد الواردة فيه، وذلك على سند من أنها تمثل قيدا على الحق في اللجوء إلى القضاء والحصول على الحماية القضائية من خلال محاكمة منصفة، وافتئات من السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية، وتدخل في تكوين عقيدة المحكمة وسلطتها في إعمال النصوص القانونية الأولى بالتطبيق، فضلاً عن مخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية في شأن الضرر والضرار، وحماية حقوق العباد تجاه ولي الأمر، وإخلال بمبدأ المساواة بين العمال وغيرهم من الدائنين الخاضعين لأحكام القانون المدني في الحصول على الحماية القضائية، وإخلال بمبدأي التضامن والتكافل الاجتماعي، وتساند أفراد المجتمع عند النوائب، والافتئات على الملكية الخاصة، وحق العامل في الحصول على الأجر والمعاش. ومن جانب آخر، رأت محكمة الموضوع أن النص التشريعي المحال قد شابه الغموض واعتراه الإغفال، لعدم بيان نطـاق سريانه على ما يبديه أطراف المنازعة العمالية من طلبات في الدعوى الأصلية، أو بطريق الادعاء الفرعي، وكيفية حساب مدة الخمسة والأربعين يومًا التي يجب رفع الدعوى خلالها، وتحديد معيار بداية النزاع، والمقصود بفشل التسوية الودية، وما إذا كانت المواعيد الواردة بالنص يرد عليها الانقطاع والوقف والسقوط، خاصة في ظروف الاضطرابات الأمنية، وما إذا كانت تلك المواعيد من النظام العام تتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها، أم يجب أن يتمسك أحد الخصوم بالسقوط قبل التعرض للموضوع، وما إذا كان ذلك السقوط من قبيل الدفع بعدم القبول الوارد في المادة (115) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرقابة الدستورية على القوانين من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، ذلك أن هذه الرقابة تستهدف أصلاً صون هذا الدستور وحمايته من الخروج على أحكامه، باعتبار أن نصوصه تمثل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من التشريعات لكونها أسمى القواعد الآمرة. وترتيبًا على ذلك، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص التشريعي المحال في ضوء أحكام الدستور القائم الصادر عام 2014
وحيث إن ما نسبته محكمة الموضوع للنص التشريعي المحال، بإخلاله بحق التقاضي والمحاكمة المنصفة، برصده جزاء سقوط الحق في اللجوء إلى المحكمة العمالية، لمجرد تجاوز مدة عشرة الأيام المحددة لطلب تسوية النزاع وديا من اللجنة الإدارية، أو تجاوز مدة الخمسة والأربعين يوما المحددة لإقامة الدعوى أمام تلك المحكمة، مردود بما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن الأصل في سلطة المشرع في تنظيمه لحق التقاضي أنها سلطة تقديرية، جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزنا. وليس من قيد على مباشرة المشرع لهذه السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا لها ينبغي التزامها. وفي إطار قيامه بهذا التنظيم لا يتقيد المشرع باتباع أشكال جامدة لا يريم عنها، تفرغ قوالبها في صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز أن يغاير فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التي يباشر الحق في التقاضي في نطاقها، وبما لا يصل إلى إهداره، ليظل هذا التنظيم مرنا، فلا يكون إفراطا يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافا بها عن أهدافها، ولا تفريطا مجافيا لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قوامًا، التزاما بمقاصدها، باعتبارها شكلا للحماية القضائية للحق في صورتها الأكثر اعتدالاً. ومن هنا فإن ضمان سرعة الفصل في القضايا، غايته أن يتم الفصل في الخصومة القضائية – بعد عرضها على قضاتها – خـلال فترة زمنية لا تجاوز باستطالتها كل حد معقول، ولا يكون قصرها متناهيا. متى كان ذلك، وكان النص التشريعي المحال قد انتهج أسلوبًا لسرعة حسم منازعات العمل الفردية، على نحو يكفل مصالح أطرافها، وذلك بأن أجاز لكل من العامل وصاحب العمل اللجوء للجنة الإدارية المختصة، خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع، بطلب تسويته وديًا، فإن لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ الطلب، جاز لأيهما أن يطلب من الجهة الإدارية إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة، أو أن يرفع الدعوى مباشرة إلى تلك المحكمة خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية، ولو لم يكن قد تقدم بطلب التسوية، وإلا سقط حقه في عرض الأمر على تلك المحكمة. وقد روعي في تلك المواعيد – فضلا عن الميعاد المحدد لتسوية النزاع وديًا – تحقيق استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل، والمواثبة إلى تصفية ما قد يشجر من منازعات بين العامل وصاحب العمل، وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة لهذه المنازعة، وبما يكفل حماية حقوق العامـل مـن عـسف وسطوة صاحب العمل، وفي الحين ذاته تحقيق ما يصبو إليه صاحب العمل من انتظام العمل بمنشآته على نحو مرض، وهو ما ينعكس أثره بالضرورة على المصلحة العامة. ومن ثم يتسق الهدف الذي سعى إليه المشرع، بالوسائل التي أنتظمها ذلك النص، لتصفية تلك المنازعات من خلال إجراءات مبسطة، وفي غضون فترة زمنية لا تجاوز باستطالتها كل حد معقول على نحو يلحق بأي من أطرافها ضررا، ولا يكون قصرها متناهيا إلى حد يعوق طلب الحماية القضائية، وهو ما يدور في فلك اصطباغ منازعات العمل الفردية بالسمات العامة للمنازعات المستعجلة التي تستوجب السرعة في حسمها. ومن ثم تكون المدد الزمنية الواردة بالنص التشريعي المحال - في النطاق السالف تحديده - واقعـة في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم حق التقاضي، ولا تنال منه أو من ولاية القضاء، ولا تعزل المحاكم عن نظر المنازعة العمالية التي تختص بالفصل فيها، بل تقتصر على تحديد ميعاد يسقط بفواته الحق في إقامة الدعوى بطلب الحقوق التي كفلها القانون، فلا ينقطع جريانها أو يقف سريانها لتعلقها بالنظام العام. وإذ فرض المشرع المدد الزمنية المشار إليها لتحقيق المهمة التي ناطها بها، وهي أن تكون حدًا زمنيًا نهائيًا لطرح المنازعة على المحكمة العمالية، فإن التقيد بها – وباعتبارها شكلاً جوهريًا في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي عينها خلال المدة التي حددها - لا يعني مصادرة الحق في الدعوى، بل يظل هذا الحق قائما ما بقي ميعـاد رفعها مفتوحًا، وليس ذلك إلا تنظيما تشريعيّا للحق في التقاضي، لا مخالفة فيه لنص المادة (97) من الدستور
وحيث إن ما ارتأته محكمة الموضوع من أن أحكام النص التشريعي المحال تمثل تدخلاً من المشرع في تكوين عقيدة المحكمة، وسلطتها في إعمال النصوص القانونية التي ترى أنها الأولى بالتطبيق على النزاع المعروض عليها، بما يُعد افتئاتا من السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية، فمردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الدستور عهد إلى كل من السلطتين التشريعية والقضائية بمهام قصرها عليهما، فلا تتداخل هاتان الولايتان أو تتماسان، بل يتعين دومًا مراعاة الحدود التي فصل بها الدستور بينهما، فلا تباشر السلطة التشريعية غير اختصاصاتها التي بينتها المادة (101) من الدستور، ومن بينها سلطة إقرار التشريعات، ولا تتولى السلطة القضائية – من خلال محاكمها على اختلاف أنواعها ودرجاتها – إلا ولاية الفصل في المنازعات والخصومات التي أثبتتها لها المادة (184) من ذلك الدستور. متى كان ذلك، وكان النص التشريعي المحال لم ينطو على أي تدخل في تكوين المحكمة العمالية لعقيدتها، إذا ما رفع النزاع إليها في غضون الميعاد الذي حدده المشرع، كما لم ينطو على إلزام تلك المحكمة بإعمال نص قانوني بعينه. فإنه لا يكون قد تغول على اختصاص محجوز للسلطة القضائية. وحيث إن ما نعته محكمة الموضوع من مخالفة النص التشريعي المحال لأحكام الشريعة الإسلامية في شأن قاعدة "لا ضرر ولا ضـرار"، وضمان حقوق العباد تجاه ولي الأمر، فمردود في جملته – فضلاً عن كونه نعيّا مجهلاً بشأن المقصود منه – بما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا، من أن ما نص عليه دستور سنة 1971، في مادته الثانية بعاد استبدالها في 22/5/1980، - وتردد حكمه في كافة الدساتير المصرية التالية حتى الدستور القائم - من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، يتمخض عن قيد يجب على السلطة التشريعية أن تتحراه وتنزل عليه في تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل – ومن بينها أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وما طرأً عليه من تعديلات – فلا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعًا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها تبعًا لتغير الزمان والمكان؛ إذ هي عصية على التعديل، ولا يجوز الخروج عليها أو الالتواء بها عن معناها. ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معًا، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها، ولا تمتد لسواها. وهي بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان، لضمان مرونتها وحيويتها, ولمواجهة النوازل على اختلافها، تنظيما لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعا, ولا يعطل بالتالي حركتهم في الحياة، على أن يكون الاجتهاد دوما واقعًا في إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها، ملتزمًا ضوابطها الثابتة، متحريّا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية، والقواعد الضابطة لفروعها، كافلاً صون المقاصد العامة للشريعة، بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ومستلهما في ذلك كله حقيقة أن المصالح المعتبرة هي تلك التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها. ومن ثم، كان حقّا على ولي الأمر عند الخيار بين أمرين مراعاة أيسرهما ما لم يكن إثما، وكان واجبًا عليه ألا يشرع حكما يضيّق على الناس أو يرهقهم من أمرهم عسرا، وإلا كان مصادما لقوله تعالى - في الآية (6) من سورة المائدة – "ما يُريدُ الله ليجعل عَلَيْكُم مَّن حَرج". لما كان ذلك، وكان ما طواه النص التشريعي المحال من تنظيم لتصفية منازعات العمل الفردية، خلال المواعيد الإجرائية الواردة فيـه، لم يرد بشأنها نص قطعي الثبوت والدلالة في القرآن الكريم والسنة المطهرة، ومن ثم يجوز الاجتهاد فيها، تنظيما لشئون العباد، بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعا، ولا يعطل حركتهم في الحياة، وذلك في إطار الأصول الكلية للشريعة، وبما يصون مقاصدها العامة، وهو ما سعى إليه المشرع في النص المحال، مستهدفا من خلال الإجراءات والمواعيد التي حواها بلوغ الغاية المتمثلة في تصفية تلك المنازعات خلال أجل مناسب، سدًا للذرائع التي ينفذ من خلالها المبطلون لإطالة أمد النزاع في تلك الدعاوى، نظرا لطبيعتها، ودرءًا للأضرار الناجمة عن طول أمد التقاضي فيها. وقد رصد المشرع جزاء سقوط الحق فـي اللجوء إلى المحكمة العمالية عند مخالفة المواعيد الواردة في ذلك النص، استنادا إلى أن تخصيص القضاء بالزمان والمكان والحوادث والأشخاص من القواعد الشرعية المقررة، وأنه يجوز لولي الأمر أن يمنع قضاته من سماع بعض الدعاوى، أو أن يقيد السماع بما يراه من القيود تبعًا لأحوال الزمان وحاجة الناس وصيانة حقوقهم من العبث والضياع، وهو أظهر ما يكون في منازعات العمل الفردية، خاصة بالنسبة للعامل، الذي يعتبر الأجر، وما يلحق به، مصدر رزقه الوحيد في الأغلب الأعم. ومن ثم يكون ذلك النص متفقًا والمقاصد العامة للشريعة بما توجبه من الحفاظ على المال، وعدم ضياع الحقوق، بما لا مخالفة فيه لأحكام الشريعة الإسلامية، على النحو الذي عناه نص المادة (2) من الدستور
وحيث إن ما أثاره حكم الإحالة من إخلال النص التشريعي المحال بمبدأ المساواة، بمقولة أنه أوجب على العامل، في منازعات العمل الفردية، تقديم طلب للجنة الإدارية المختصة، خلال عشرة أيام من النزاع، لتسويته وديًا، وإقامة الدعوى أمام المحكمة العمالية، خلال مدة خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتسوية النزاع وديّا، وإلا سقط حقه في إقامتها، بينما الدعاوى الخاضعة لأحكام القانون المدني، التي يقيمها غيره من الدائنين لا يتقيد قبولها بهذا القيد الزمني، فمردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، لا يعني أن تعامل فئاتهم – على تباين مراكزهم القانونية – معاملة قانونية متكافئة، ولا معارضة صور التمييز على اختلافها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى علاقة منطقية بين النصوص القانونية التي تبناها المشرع لتنظيم موضوع 
معين، والنتائج التي رتبها عليها، ليكون التمييز بالتالي موافقا لأحكام الدستور، التي ينافيها انفصال هذه النصوص عن أهدافها وتوخيها مصالح ضيقة لا تجوز حمايتها. لما كان ذلك، وكان العمال الخاضعون لأحكام قانون العمل، تختلف مراكزهم القانونية في المطالبة القضائية بحقوقهم في منازعات العمل الفردية، عن غيرهم من الدائنين في المنازعات المدنية الأخرى، ذلك أن علاقة العمال بأصحاب الأعمال علاقة عقدية تخضع لأحكام عقد العمل والقوانين واللوائح المنظمة له، بينما علاقة غيرهم من الدائنين تستمد من سند المديونية الذي يربط كلاً منهم بمدينه. فضلاً عن اصطباغ منازعات العمل الفردية – نظرا لطبيعتها – بالسمات العامة للمنازعات المستعجلة، التي تستوجب السرعة فـي حـسمها، درءا للأضرار الناجمة عن إطالة أمد التقاضي بشأنها. ومن جانب آخر، فإن النص التشريعي المحال لا يقيم في مجال سقوط الحق في اللجوء إلى المحكمـة العمالية تمييزا بين العامل وصاحب العمل، بل ساوى بينهما في هذا المجال، ومن ثم فإن قالة إخلال ذلك النص بمبدأ المساواة المكفول لجميع المواطنين بموجب المادة (53) من الدستور، يكون منتحلاً
وحيث إن ما نعته محكمة الموضوع على النص التشريعي المحال بأنه يخل بمبدأ الضمان الاجتماعي, والكفالة الاجتماعية التي تتطلب تساند أعضاء المجتمع وتكافلهم عند النوائب، فمردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن مقتضى ما نص عليه الدستور في المادة (8) منه – كغيره من الوثائق الدستورية السابقة عليه – من قيام المجتمع على التضامن الاجتماعي، والتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، مؤداه تـداخل مصالح أعضاء الجماعة لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تعارضها، بما يرعى القيم التي يؤمنون بها، فلا يتقدم على ضوئها فريق على آخر انتهازا، ولا ينال قدرا من الحقوق يكون بها – دون مقتض – أكثر امتيازا من سواه، بل يتمتعون جميعًا بالحقوق عينها – التي تتكافأ مراكزهم القانونية قبلها – وبالوسائل ذاتها التي تعينهم على ممارستها. متى کان ذلك، وکان التنظيم التشريعي الذي أوجده المشرع في النص المحال، بما حواه من حد زمني لطلب تسوية النزاع وديّا أو للجوء إلى المحكمة العمالية من ذوي الشأن وإلا سقط حقهم في اللجوء إليها، إنما جاء في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تنظـيم حق التقاضي، كافلاً في شأنه المساواة بين العامل وصاحب العمل، ودون أن يميز أحدهم على الآخر في هذا الشأن، فلا يتقدم على ضوئها أحدهم على الآخر انتهازا، ولا ينال قدرا من الحقوق يكون بها أكثر امتيازا عن الآخر، بل تتكافأ مراكزهم القانونية قبلها، وبالوسيلة ذاتها التي تعينهم على ممارستها. ومن ثم، فإن قالة إخلال النص التشريعي المحال بالتضامن أو التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، يكون لغوا، لا سند له، جدير بالالتفات عنه
وحيث إن ما نعته محكمة الموضوع على النص التشريعي المحال، فيما تضمنه من سقوط الحق في اللجوء إلى المحكمة العمالية إذا لم يتم خـلال المدد الزمنية الواردة فيه، من افتئاته على الملكية الخاصة، في خصوص ما يستحق للعامل من أجر ومعاش، فمردود بأن المدة التي أجاز المشرع لأي من أطراف النزاع طلب تسويته وديًا من اللجنة الإدارية، أو المادة التي يجب اللجوء خلالها إلى المحكمة العمالية – وهي من الشروط الإجرائية لقبول الدعوى – قصد بها تصفية تلك المنازعات خلال أجل مناسب، بما يحفظ المستحقات المالية للعمال، سواء كانت أجرا، وهو أحد عناصر تقدير المعاش، أو تعويضا، بما يثري الجانب الإيجابي للذمة المالية، والتي تتأثر سلبًا إذا طال أمد النزاع، بما لازمه حمل العمال على الالتزام بتلك المواعيد - وهي ليست بالقصيرة – والفرض فيهم أنهم الأحرص على الذود عن حقوقهم، ذلك أن الحماية القضائية للحقوق لا ينالها إلا من هو جاد وحريص في الذود عنها. ومن ثم فإن قالة افتئات النص التشريعي المحال على الحماية المقررة للحق في الأجر، والحق في المعاش، والملكية الخاصة، المكفولة بنصوص المواد (12, 17, 35) من الدستور القائم تكون فاقدة لسندها
وحيث إن ما نسبته محكمة الموضوع للنص التشريعي المحال من اعتواره بالغموض والإغفال، فمردود من وجهين، أولهما: أن التعرض لتلك الأمور من صميم اختصاص محكمة الموضوع، من خلال فهمها وتفسيرها لأحكام قانون العمل، في ضوء ما ورد بمذكرته الإيضاحية وأعماله التحضيرية، وما نصت عليه المادة (3) منه، بأنه "القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة (5) من هذا القانون"، وما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (71) من ذلك القانون، من أنـه "...., ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية". وما تصل إليه محكمة الموضوع في هذا الشأن، يخضع للرقابة القضائية التي تتولاها المحكمة الأعلى منها، وفقا للأصول التي يقوم عليها التنظيم القضائي. وثانيهما: أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية – على النحو المقرر بنص المادة (192) من الدستور الحالي، والمادة (33) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - له طرائقه وشرائطه، لا تقبل الدعوى بشأنه إلا من خلال ولوجه، وهو ما لا يتوافر في الدعوى الماثلة
وحيث إن النص التشريعي المحال – في النطاق السالف تحديده – لا يتعارض مع أي حكم آخر في الدستور
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الدعوى.

الطعن 4 لسنة 31 ق "منازعة تنفيذ". جلسة 7 / 5 / 2016

باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مايو سنة 2016م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 31 قضائية "منازعة تنفيذ".

--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعي وآخرين في الجناية رقم 24894 لسنة 2003 العجوزة (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2095 لسنة 2003) ونسبت للمدعي أنه خلال الفترة من بداية شهر يوليو سنة 2003 وحتى 16 من أغسطس سنة 2003 بدائرة قسم العجوزة – بمحافظة الجيزة: (1) طلب لنفسه وأخذ عطية لاستعمال نفوذه المزعوم للحصول على مزية من إحدى السلطات العامة، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغا من المال على سبيل الرشوة لاستعمال نفوذه لدى مسئولي الأمن بميناء النزهة الجوي لتسهيل إجراءات دخوله للبلاد والحيلولة دون القبض عليه تنفيذا للحكم الغيابي الصادر بسجنه في الدعوى رقم 2296 لسنة 1990 جنايات العطارين. (2) طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذه المزعوم للحصول على حكم من سلطة عامة بأن طلب من المتهمة الثالثة مبلغاً من المال على سبيل الرشوة لاستعمال نفوذه لدى هيئة المحكمة المختصة لإصدار حكم في الدعوى المذكورة ببراءة المتهم الثاني على النحو المبين بالتحقيقات. (2) طلب لنفسه وأخذ عطية لاستعمال نفوذه المزعوم للحصول على حكم من هيئة المحكمة المختصة لإصدار حكم لمصلحته في الدعوى رقم 399 لسنة 2002 شرعي جزئي سيدي جابر على النحو المبين بالتحقيقات. وبجلسة 13/10/2004 قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثين ألف جنيه عما أسند إليه بالتهمتين الأولى والثانية، وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الثالثة، فطعن المدعي على ذلك الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 72127 لسنة 74 قضائية، وبجلسة 5/6/2005 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى، حيث نظرت الدعوى أمام محكمة جنايات الجيزة، التي أصدرت حكمها بجلسة 27/4/2006 ببراءة المدعي مما نسب إليه
وبتاريخ 9/10/2006 أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى قرارا بإحالة المدعي والذي كان يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة (أ) بمحكمة دمنهور الابتدائية إلى مجلس تأديب القضاة وفقا لحكم المادتين (98، 111) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006. وبجلسة 27/1/2007 صدر قرار مجلس تأديب القضاة بهيئة عدم صلاحية في الدعوى رقم 5 لسنة 2006 بنقل المدعي إلى وظيفة غير قضائية. وتأيد هذا الحكم بالحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى في الدعوى رقم 4 لسنة 2007 بجلسة 8/5/2007. وإذ ارتأى المدعي أن هذا الحكم قد صدر ملتفتاً عن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" بجلسة 9/9/2000 والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية، ولم يعمل أثر هذا الحكم وفقا لما قضى به، فقد أقام دعواه الماثلة
وحيث إن المدعي يستهدف بدعواه الماثلة المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية القاضي بنقله إلى وظيفة غير قضائية، وهي بذلك تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً – بمضمونها وأبعادها – دون اكتمال مداه وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذا مستكملاً لمضمونه ومداه ضمانا لفاعليته وإنفاذ فحواه
وحيث إن منازعة التنفيذ تدور وجودا وعدما مع نطاق حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، ولا تتعداه. وكانت حجية الأحكام الدستورية ترتبط بالنصوص التي فصلت فيها المحكمة فصلاً لازماً دون تلك التي لم تطرح عليها لتقول فيها كلمتها، ولو تشابهت مع النصوص المقضي فيها، متى كان ذلك وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، بجلسة 2000/9/9، قد انتهى إلى القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، قبل تعديله بالقانون رقم 142 لسنة 2006 - المعمول به اعتبارا من 1/10/2006 طبقا لنص المادة السابعة من القانون ذاته – وإذ أحيل المدعي إلى مجلس تأديب القضاة بتاريخ 2006/10/9 طبقا لنص المادتين (98، 111) من قانون السلطة القضائية بعد تعديلهما بالقانون سالف الذكر، وكان الحكم الصادر من مجلس التأديب بهيئة عدم صلاحية بجلسة 27/1/2007، في الدعوى رقم 5 لسنة 2006 والذي قضى بنقل المدعي إلى وظيفة غير قضائية والمؤيد بالحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى في الدعوى رقم 4 لسنة 2007 بجلسة 8/5/2007 قد استند إلى هذين النصين بعد تعديلهما بالقانون رقم 142 لسنة 2006، ومن ثم لا يكون للحكم الأخير من صلة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، وبالتالي لا يعد عقبة في تنفيذه مما يتعين  معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الثلاثاء، 26 يوليو 2016

الطعن 655 لسنة 84 ق جلسة 4 / 6 / 2015 قضية قتل المتظاهرين (النقض الثاني الحكم الاول)

باسم الشعب
  محكمــة النقــــــــض
                                      الدائــــــرة الجنائيــــــــــة
الخميس (ب)
ــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أنــــــــــــــــور جبــــــــري  نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشاريــــــــن / حمــــــد عبـــــــــد اللطيف و محمـــد طاهـــر  
                                         كــــمـــال قـــــرنــي   و   هــــانــــي فــــهمى
 "                                                 نواب رئيس المحكمـة "
وحضور رئيس النيابة / حسام السعدني .
وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود .  
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 17 من شعبان سنة 1436 هـ الموافق 4 من يونيـه سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 655 لسنة 84 القضائية .
   المرفوع من :
النيابة العامة
المدعيـــن بالحقوق المدنية                                                  " الطاعنين "
ضــــــــد
1-   حبيـــب إبراهيم حبيب العادلـــي
2-   أحمد محمد رمزي عبد الرشيـــد  
3-  عدلي مصطفي عبد الرحمن فايد
3-   حسن محمد عبد الرحمن يوسف
5-  إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر 
6 -  أسامة يوسف إسماعيل المراســـى                           " المطعون ضدهم "
7-  عمر عبد العزيز فرماوي عفيفـــى
8-  محمـــد حسني السيد مبــارك
9-  حسين كمال الدين إبراهيم مبـارك
10- علاء محمد حسني السيد مبارك
11-  جمال محمد حسني السيد مبارك
                                         " الوقـائـع "
  اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم 1- حبيب إبراهيم حبيب العادلي 2- أحمد محمد رمزي عبد الرشيد 3- على مصطفي عبد الرحمن فايد 4- حسن محمد عبد الرحمن يوسف 5- إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر 6- أسامة يوسف إسماعيل المراسي 7- عمر عبد العزيز فرماوي عفيفي في قضية الجناية رقم 1227 لسنة 2011 ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 57 لسنة 2011 وسط القاهرة ) بوصف أنهم خلال الفترة من يوم 25 من ينايـر سنة 2011 إلى 31 ينايـر سنة 2011 بدوائر أقسام ومراكز الشرطة – بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف .
المتهمون الأربعة الأول :
اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه معاذ السيد كامل عمداً مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين من خلال إحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتباراً من 25 يناير سنة 2011 احتجاجاً علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما قراراً في لقاء جمعهم قبـل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفـراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندريـة والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهليـة والشرقية ودمياط وبني سويف على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائـل أخرى لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأوقات  فقام واحد من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه علي المجني عليه سالف الذكر أثناء سيره في المظاهرة قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته . وقد وقعت هذه الجناية بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة علي النحو وقد اقترنت بهذه الجنايـة وتقدمتها العديد من الجنايـات الأخرى هي أنهم في ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان .
أ – اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليهم/ أحمد محمد محمد محمود وآخرين المبينة أسمائهم بالتحقيقات عمداً على قتل بعض المتظاهرين خلال إحداث الشغب السلمية المشار إليها سلفاً احتجاجاً على سوء وتردي الأوضاع السياسيـة والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قراراً في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط الشرطة الذين تقرراً اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهليـة والشرقية ودمياط وبني سويف على التصدي المتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائـل أخرى لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليمهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال فقامت بعض قوات الشرطة بإطـلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهس أثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابـات الموصوفة بالتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الأخرى والتي أودت بحياتهم حال كون بعضهم أطفالاً وقد وقعت جرائم القتل المذكورة بناء علي هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقـــــــــــات .
ب – اشتركوا مع بعض ضباط وأفـراد الشرطة في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبد الحي حسين الفرماوي والآخرين المبينة اسمائهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل بعض المتظاهرين خلال إحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتباراً من 25 من ينايـر سنة 2001 احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قراراً في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفـراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهليــة والشرقية ودمياط وبني سويف على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطـلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائـل أخري لقتل بعضهم ترويعاً
للباقين وحملهم على التفرق وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمدوهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثـل هذه الأحوال فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء مشاركتهم في المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثـوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى وقد خاب أثـار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها وهى مداركـة المجني عليهم بالعلاج وقد وقعت هذه الجرائم بناء علي هذا التحريض وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات .
2- المتهم الخامس :
اشترك مع بعض ضباط وافراد الشرطة في قتـل المجني عليه معاذ السيد كامل عمداً مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وبعض المتظاهرين من خلال إحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتباراً من 25 ينايـر سنة 2011 احتجاجاً علي سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذ والمتهمين الأربعة الأول قراراً في لقاء جمع  بينهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط أفـراد الشرطة الذين تقررا اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بالقاهرة على التصدي بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائـل أخرى لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالقة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال فقام احد من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجني عليه سالف الذكر اثناء سيره في المظاهرة قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابـة الموصوفة بالتقارير الطبي المرفق والتي أودت بحياته وقد وقعت الجريمة بناء علي هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد اقترنت بهذه الجنايـة وتلتها وتقدمها العديد من الجنايـات الأخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفة الذكر .
أ – اشترك مع بعض ضباط وأفـراد الشرطة في قتل المجني عليهم أحمد محمد محمد محمود والآخرين المبينة اسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريق والمساعدة بأن بيت النية وعقد العزم علي قتل بعض المتظاهرين خلال إحداث المظاهرات السلمية المشار إليها سلفاً احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيراً عن المطالبة بتغير نظام الحكم واتخذ والمتهمين الأربعة الأول قراراً في لقاء بينهم قبل الإحداث بتحريض بعض ضباط الشرطة الذين تقررا اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بالقاهرة على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطـلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين أو استخدام أي وسائـل أخري لقتل بعضهم ترويعاً للباقيــن وحملهم على التفرق وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليمهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال فقامت بعض قوات الشرطة بإطـلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فاحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى والتي أودت بحياتهم ووقعت جرائم القتل المذكورة بناء علي هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
ب – اشترك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبد الحي حسين الفرماوى والآخرين المبينة اسمائهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريق التحريض والمساعدة بان بيت النية وعقد العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال  إحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتباراً من 25 ينايـر سنة 2011  احتجاجاً على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيراً عن المطالبة وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذ المتهمون الأربعة الأول قراراً في لقاء جمع بينهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظة القاهرة على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق ، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة بتسليح القوات في مثل هذه الأحوال ، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء سيرهم في المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى المرفقة ، وقد خابت آثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هي مداركة المجنى عليهم بالعلاج ، وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
3ـــــــ المتهمون جميعاً عدا الثاني :
      وهم موظفون عموميون ( وزير الداخلية ــــــــ مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام ـــــــــ مساعد أول وزير الداخلية رئيس مباحث جهاز أمن الدولة ــــــــ مدير أمن القاهرة ــــــــ مدير أمن الجيزة ـــــــ مدير أمن السادس من أكتوبر ) تسببوا بأخطائهم في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة بأن أهمل المتهم الرابع في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءاً من 25/1/2011 وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنياً ولم يرصد تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث وأهمل والمتهمون الأول والثالث والخامس في تقييم الموقف واتخذوا قراراً يتسم بالرعونة وسوء التقدير لآثاره وعواقبه الضارة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها إلى الوزارة لتأمينها بأن أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم على أعداد قوات الشرطة وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة وقاموا والمتهمان السادس والسابع بتدعيم القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافي وتقاعسوا عن تشديد الحراسة على تلك المنشآت في هذه الظروف وأصدر الأول أمراً بقطع خدمات اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها بالعمل في مصر اعتباراً من يوم 28/1/2011 مما ساهم في انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطيل وعجز وسائل الاتصال الأخرى وأدى إلى انهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحودث فراغ أمنى أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام والقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم وصحتهم وأمنهم في خطر والحاق أضرار بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة على النحو المبين بالتحقيقات ، وترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي .
      ثم أحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
      وأثناء نظر الدعوى ادعى بعض ورثة المتوفين والمجنى عليهم مدنياً قبل المتهمين .
      والمحكمة المذكورة بعد أن قررت بجلسة 15 من أغسطس سنة 2011 ضم القضية رقم ـــــــــــ للقضية رقم ــــــــــــــــــ للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً قضت بتاريخ 2 من يونيو 2012 حضورياً لجميع المتهمين عدا المتهم الثاني فهو غيابياً .
أولاً : بمعاقبة محمد حسنى السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة .
ثانياً : بمعاقبة حبيب إبراهيم حبيب العادلي بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة .
ثالثاً : بالزام المحكوم عليهما سالفي الذكر بالمصاريف الجنائية .
رابعاً : بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة .
خامساً : ببراءة كل من أحمد محمد رمزي عبد الرشيد ، عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد ، حسن محمد عبد الرحمن يوسف ، إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر ، أسامة يوسف إسماعيل المراسى ، عمر عبد العزيز فرماوى عفيفي مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت بأمر الإحالة .
سادساً : بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل كل من محمد حسنى السيد مبارك وحسين كمال الدين إبراهيم سالم ، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك ، وجمال محمد حسنى السيد مبارك عما نسب إلى كل منهم في شأن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية .
سابعاً : ببراءة محمد حسنى السيد مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها .
ثامناً : بإحالة الدعوى المدنية المقامة أمام المحكمة إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف ، وذلك عملاً بالمادة 304 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 40 ثالثاً ، 45 فقرة أولى ، 46 ، 234 فقرة أولى وثانية ، 235 من قانون العقوبات ، ومصادرة المضبوطات عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات ، والمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
      فطعن المحكوم عليهما محمد حسنى السيد مبارك بوكيل عنه وحبيب إبراهيم حبيب العادلي كما طعنت النيابة العامة . وقيد الطعن برقم 5334 لسنة 82 ق وبجلسة 13 من يناير سنة 2013 قضت محكمة النقض أولاً : بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المطعون ضدهم جميعاً وهم : 1ــــــ حبيب إبراهيم حبيب العادلي 2ـــــــ أحمد محمد رمزي عبد الرشيد 3ــــــ عدلي عبد الرحمن فايد 4ــــــ حسن محمد عبد الرحمن يوسف 5ـــــــ إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر 6ــــــ أسامة يوسف إسماعيل المراسى 7ــــــ عمر عبد العزيز الفرماوى عفيفي 8ــــــ محمد حسنى السيد مبارك 9ــــــ حسين كمال الدين إبراهيم سالم 10ــــــ علاء محمد حسنى السيد مبارك 11ــــــ جمال محمد حسنى السيد مبارك شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ثانياً : قبول الطعن المقدم من الطاعنين محمد حسنى السيد مبارك وحبيب إبراهيم حبيب العادلى شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
وبتاريخ 29 من نوفمبر سنة 2014 قضت محكمة الإعادة بهيئة مغايرة أولاً : حضورياً لجميع المتهمين في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل :
1ـــــــ ببراءة حبيب إبراهيم حبيب العادلي وأحمد محمد رمزي عبد الرشيد وعدلى مصطفى عبد الرحمن فايد وحسن محمد عبد الرحمن يوسف وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر عما أسند إلى كل منهم من اتهام الاشتراك في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالقتل العمد والشروع فيه .
2ـــــــ ببراءة حبيب إبراهيم حبيب العادلى وعدلي مصطفى عبد الرحمن فايد وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر وأسامة يوسف إسماعيل المراسى وعمر عبد العزيز فرماوى عفيفى عما أسند إلى كل منهم من اتهام التسبب بخطئهم في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهم وغيرها بإهمالهم بالصور الواردة بـأمر الإحالة.
ثانياً : غيابياً لحسين كمال الدين إبراهيم سالم وحضورياً لباقي المتهمين في الجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل : 1ــــــ بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة قبل محمد حسنى السيد مبارك يوم 24/5/2011 بشأن اتهام الاشتراك في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه لسبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله من النيابة العامة يوم 23/3/2011 في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل 2ــــــ بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قبل محمد حسنى السيد مبارك وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وعلاء محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك بشأن تهم تقديم خمس فيلات كعطية من الثاني للأول ونجليه وقبولها مع علمهم بسببها استعمالاً لنفوذ الأول كرئيس للجمهورية لدى محافظة جنوب سيناء  3ـــــــ ببراءة محمد حسنى السيد مبارك عما أسند إليه من اتهامي الاشتراك مع وزير البترول الأسبق في إسناد أمر ببيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل لشركة حسين سالم وتربيح الأخير دون وجه حق والإضرار العمدى بالمال العام .
ثالثاً : مع مصادرة كافة المضبوطات في الجنايتين . 
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.                       
المحكمـــة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : بالنسبة إلى الطعن المقدم من المدعيين بالحقوق المدنية :ــــ
وحيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض لا ينفتح إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانعاً من السير فيها ، وكان الحكم المطعون فيه والقاضي بعدم جواز نظر الادعاء المدني أمام محكمة الإعادة لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى المدنية إذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً ، ذلك بأنه لم يفصل في الدعوى المدنية ، فإن الطعن المقدم من الدعيين بالحقوق المدنية لا يكون جائزاً مما يتعين معه الحكم بذلك مع مصادرة الكفالة .
ثانياً : بالنسبة إلى الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المطعون ضده " حسين كمال الدين إبراهيم سالم " :ــــ
حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر غيابياً بالنسبة إلى المطعون ضده / حسين كمال الدين إبراهيم سالم – بتاريخ 29/11/2014 ، وكان قد صدر – من قبل – القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2007 والذى نص في المادة الخامسة منه على إلغاء المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والتي كانت تجيز للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم في جناية ، وكان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو لأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها – وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد سريان القانون رقم 74 لسنة 2007 الذى أوصد باب الطعن بطريق النقض أمام النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المحكوم عليه المذكور يكون غير جائز .
ثالثاً : بالنسبة إلى الطعن المقدم من النيابة العامة ضد كل من :ــــ
1 ـ حبيب إبراهيم حبيب العادلي .
2 ـ أحمد محمد رمزي عبد الرشيد .                               
3 ـ عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد .
4 ـ حسن محمد عبد الرحمن يوسف .
5 ـ إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر .
6 ـ أسامة يوسف إسماعيل المراسى .
7 ـ عمر عبد العزيز فرماوى عفيفي .
8 ـ محمد حسنى السيد مبارك .                            
9 ـ علاء محمد حسنى السيد مبارك .
10 ـ جمال محمد حسنى السيد مبارك .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهم من الأول وحتى السابع من تهمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالقتل العمد والشروع فيه والتسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها وبعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بالنسبة للمطعون ضده الثامن محمد حسنى السيد مبارك لسبق صدور أمر ضمني من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تهمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالقتل العمد والشروع فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية قبله والمطعون ضدهما التاسع والعاشر بمضي المدة عما نسب لكل منهم من جنايتي استعمال النفوذ وتقديم عطية وقبولها وجنحة قبولها مع العلم بها وببراءة المطعون ضده الثامن من جنايتي الاشتراك مع موظف عام للحصول لغيره دون وجه حق على  منفعة من أعمال وظيفته والإضرار العمدى بالمال العام قد ران عليه البطلان والقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه صدر من هيئة فقدت صلاحية الفصل في الدعوى إذ أعلن رئيس الهيئة التى أصدرته قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه في حالة توافر شروط انطباق المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية فإن المحكمة ستُضمن أسباب حكمها ما كانت ستقضى به في حالة عدم انطباقها وبالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه سلم أميني سر الجلسة وممثل النيابة العامة بها أقراصاً مدمجة وذاكرة الكترونية تحوى منطوق الحكم وملخصاً لأسبابه ظلت في حوزتهم برهة من الزمن قبل النطق به وأن هذه الأقراص وتلك الذاكرة حملت أشكالاً توضيحية لا تُعد إلا بمعرفة أهل الفن مما ينبئ عن أن المحكمة استعانت بأحدهم في إعدادها قبل النطق بالحكم وأن من أعدها ومن سُلمت إليهم قد اطلعوا على محتواها قبل النطق به ، مما يعد إفشاءً لسرية المداولة ويبطل الحكم الذى جاء قاصراً – حال قضائه بالبراءة للمطعون ضدهم من الأول وحتى الخامس من تهمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالقتل العمد والشروع فيه – في بيان واقعة الدعوى وجاء في عبارات عامة معماة وأورد أعداد القتلى والمصابين في عبارات مجملة مجهلة ولم يورد أقوال الشهود /هبة إسماعيل السيد عبد الرحيم ومنى معين مينا غبريـال وأسماء صادق عبد المنعم صادق وشريف حسين محمد كامل عبد المجيد وشادي طارق محمد الغزالي حرب ومحمد ضياء الدين عبد السلام في بيان مفصل وحصلها في عبارة مجهلة لطمس حقيقة الواقع في الدعوى وإجتزأ من أقوال الشهود / مختار محمد رجب ومحمد أشرف كمال العزب وسامح سليم جوهر مينا ويحيى أحمد عبد الفتاح قناوي ومحمد عبد الغنى ما يحرفها عن معناها إذ قصرها على أنهم شاهدوا آخرين من غير ضباط وأفراد الشرطة قد اعتلوا سطح مبنى الجامعة الأمريكية وأطلقوا أعيرة نارية صوب المتظاهرين ملتفتاً عما ورد بأقوالهم في العريضة رقم 528 لسنة 2011 نيابة وسط القاهرة من أن بعضاً من أفراد الشرطة اعتلوا سطح تلك الجامعة وأطلقوا أعيرة نارية وعثورهم على فوارغ الطلقات ، وركن في قضائه بالبراءة على أقوال شهود جاءت شهادتهم استنتاجية ، وأقامت المحكمة قضائها على تشككها في أدلة الثبوت والقرائن التى ساقتها النيابة العامة في حين أن أقوال بعض الشهود وتلك القرائن تدل على ثبوت تلك التهمة في حقهم واستقت المحكمة عقيدتها في القضاء بالبراءة على عقيدة حصلتها من أحكام صادرة بالبراءة لبعض من ضباط الشرطة كانوا متهمين في قضايا أخرى ,لا على عقيدة استقلت هي بتحصيلها بنفسها ، واعتنقت المحكمة صورة لما وقع من أحداث بالميادين العامة أسفرت عن وقائع القتل والإصابة على أنها نجمت عن سلوك شخصي من ضباط وأفراد الشرطة ممن عصوا تعليمات رؤسائهم ومن تحالف معهم من الداخل والخارج رغم أن النيابة الطاعنة ساقت من الأدلة والقرائن وما يقطع بأن الأحداث وقعت نتيجة تدبير محكم وخطة ممنهجة ، وقد ركن الحكم في بيان الصورة التي اعتنقها – على السياق المتقدم – إلى أقوال رئيس هيئة الأمن القومي فيما تضمنته من أن عناصر داخلية وخارجية دخلت البلاد وهاجمت السجون وتسببت في قتل وإصابة المجنى عليهم دون أن يفطن الحكم إلى أن ما ورد بكتاب هيئة الأمن القومي لم يذكر شيئاً من ذلك أو يعرض له بقول ونفى تسليح قوات الشرطة التي شاركت في مواجهة التظاهرات بالأسلحة النارية استناداً لأقوال الشهود إيهاب محمد حسين حسن فراج ومهاب فاروق عبد الله هلال ومحمد صلاح الدين عبد المتعال إبراهيم ومحمد عبد الوهاب فضل طعيمه إسماعيل رغم مخالفة أقوالهم لأقوال كل من أشرف عبد الله عبد ربه حسن ، وشريف على حسن سعدة من أن تسليح قوات الشرطة التى تؤمن المنشآت العامة والحيوية يكون بالأسلحة النارية وذخائرها كما عول الحكم في ذلك على ما قرره علاء الدين إبراهيم الببيانى بالتحقيقات من أن التعليمات يومي 28 ، 29/1/2011 كانت سحب جميع الطلقات الحية من تشكيلات الشرطة قبل خروجها وهو ما يتناقض مع ما قرره بالتحقيقات من أنه تلقى أمراً من مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا للتعامل مع المتظاهرين بإطلاق أعيرة خرطوش مطاطى وما ثبت من سجل سير إخطارات النجدة من وجود إشارة بذلك واطرح الحكم ما حوته التسجيلات المرئية والأقراص المدمجة من إطلاق بعض أفراد الشرطة لأعيرة نارية صوب المتظاهرين واستند في القضاء ببراءة المطعون ضده الرابع على أن عمل جهاز مباحث أمن الدولة رئاسته – آن الواقعة – يقتصر على جمع المعلومات خلافاً للثابت بأقوال كل من أشرف محمد خليفة وأحمد قدوس ، وإذ قضى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده الثامن في الدعوى رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل لسبق صدور أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل تأسيساً على أن قرار النيابة العامة بإحالة الجناية رقم 127 لسنة 2011 جنايات قصر النيل دون إحالته مع باقى المتهمين فيها إلى محكمة الجنايات يُعد أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأقام قضاءه ببراءة المطعون ضده الثامن من تهمتي الاشتراك مع موظف عام لتربيح الغير والإضرار العمدى بالمال العام على مجرد التشكك في إسناد هاتين التهمتين إليه استناداً إلى ما استخلصه من أقوال شهود الإثبات ومن بينهم عمر محمود سليمان بالتحقيقات من عدم وجود أي دور للمطعون ضده في إسناد أمر بيع الغاز لدولة إسرائيل عبر شركة E M G المملوكة لحسين كمال الدين سالم في حين أن هذا الشاهد شهد بأن إسناد أمر تصدير الغاز عن طريق تلك الشركة كان اقتراح المطعون ضده واختياره هذا إلى أن ما أورده الحكم من أقوال الشهود في هذا الخصوص يخالف الثابت بالأوراق ، كما استند الحكم أيضاً في قضائه على تقرير اللجنة الثلاثية المودع في الدعوى رقم 1061 لسنة 2011 جنايات قسم أول القاهرة الجديدة المتهم فيها وزير البترول السابق رغم أنه أقيم على أسس خاطئة في شأن تحديد سعر الغاز فضلاً عن أن المحكمة رأت أن في إسناد الأمر ببيع الغاز بالتعاقد المباشر كان لحالة الضرورة رغم عدم توافر تلك الحالة ، وقضت المحكمة ببراءة المطعون ضدهم الأول ومن الثالث حتى السابع من تهمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعملون بها على انتفاء ركن الخطأ في حقهم دون أن تمحص واقعة الدعوى ملتفتة عن صور أخرى تفيد توافر هذا الركن مطرحة لأقوال الشهود التي تؤيدها واستندت في تبرئة المطعون ضده الرابع من تلك التهمة على أقوال مستنتجة للشهود لا تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وأن ما أثبته الحكم من أن أحداث 25 يناير لم تكن متوقعة وكذا من عدم وجود معاينات للنيابة العامة موضحاً بها ما تم إتلافه أو ندب خبراء لفحص التلفيات وسببها يتناقض مع ما أثبته الحكم – في موضوعين آخرين منه – من أن المطعون ضده الأول أمر بقطع الاتصالات عن الهواتف النقالة استناداً إلى إدراكه لتلك الأحداث وما تمثله من خطر على الأمن القومي للبلاد وكذا أن المعاينات سردت لقطات لإتلاف وإحراق وتدمير دون أدلة أو قرائن قولية أو فنية تؤيد هذا القول . وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثامن وحتى العاشر عن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم عطية وقبولها وجنحة العلم بالعطية وقبولها متخذة من تاريخ تسليم العطية عامي 97 ، 1998 بداية لاحتساب سقوط الدعوى الجنائية باعتباره تاريخ تمام الجريمة بوصفها جريمة وقتية على حين أنها من الجرائم الوقتية المتتابعة الأفعال ولم تنته الأفعال المكونة لها بالنسبة إلى المطعون ضده الثامن إلا عام 2010 وهو ما لا تنقضي معه الدعوى الجنائية فيها ، وقضى الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن تلك الجرائم دون أن تقوم المحكمة بما تعين عليها من تمحيص الواقعة بكافة كيوفها وأوصافها ودون أن تسبغ عليها الوصف الصحيح وهو حصول المطعون ضده الثامن لغيره على ربح من أعمال وظيفته بدون وجه حق وذلك بتمكينه للمطعون ضده حسين كمال الدين إبراهيم سالم على قرارات بتخصيص قطع أراضى بمحافظة جنوب سيناء والتى لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فيها إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال صفة المتهم وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن ما تثيره النيابة العامة من صدور الحكم المطعون فيه من هيئة فقدت صلاحية الفصل في الدعوى إذ أعلن رئيس الهيئة التي أصدرته قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه في حالة توافر شروط انطباق المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية فإن المحكمة ستُضمن أسباب حكمها ما كانت ستقضى به في حالة عدم انطباقها ، فإنه لا يدل بذاته على أن المحكمة قد أبدت رأياً يمنعها من القضاء في موضوع الدعوى إذ ليس فيه ما يفيد أن المحكمة كونت رأياً مستقراً في مصلحة المطعون ضدهم أو ضد مصلحتهم وأنها أصدرت حكمها دون أن تكشف عن اعتناقها لرأى معين في الدعوى قبل الحكم فيها – هذا إلى أن الأصل – أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا مكان متصلاً بقضاء الحكم ، فإن هذا المعنى بحسب ما ساقته الطاعنة لا يتصل بالحكم المطعون فيه لخلو مدوناته من العبارات التى حملها منعاها ومن ثم لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة من قالة إفشاء أسرار المداولة بدلالة تسليم الأقراص المدمجة والذاكرة الإلكترونية وكيفية إعدادها – على السياق الذى تضمنه وجه الطعن – مردوداً بأن الثابت لهذه المحكمة – محكمة النقض – من مشاهدة هذه الأقراص وتلك الذكرة وما تضمنته وحوته أنه يستحيل الاطلاع عليها إلا باستخدام أجهزة فنية معدة لذلك وهو ما لم يتوافر لدى من سُلمت إليهم فضلاً عن كونهم كانوا تحت سمع وبصر هيئة المحكمة حتى النطق بالحكم – هذا إلى أنه قد أصبح من المعارف العامة التي لا تحتاج إلى خبرة فنية خاصة أن ما حوته هذه الأقراص وتلك الذاكرة يمكن إعدادها بمعرفة الأشخاص العاديين ولا تتطلب خبرة خاصة أو دعوة أهل الفن وفوق ذلك فإن ما أثارته الطاعنة لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً عارياً من دليله وليس في الأوراق ما يظاهره أو يسانده ، فإن كافة ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا سند له من واقع وقانون . لما كان ذلك ، وكان الأصل على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ، وأنه يكفى لسلامة الحكم بالبراءة أن تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان البين من مدونات الحكم أنه أحاط بالدعوى وبظروفها وكافة أدلتها وانتهى إلى تبرئة المطعون ضدهم لعدم اطمئنانه إلى أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى بعد تشككه فيها للأسباب السائغة التي أوردها . والتي تكفى لحمل النتيجة التي خلص إليها ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بقالة القصور . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن أوردت أقوال شهود الإثبات واستعرضت أدلة الدعوى وأحاطت بكافة عناصرها عن بصر وبصيرة أسست قضاءها بالبراءة على عدم اطمئنانها إلى صحة إسناد – الاتهام إلى المطعون ضدهم من الأول وحتى الخامس – في تهمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه وانتهت إلى أن ما ساقته النيابة العامة دليلاً على الجرم المنسوب للمتهمين لا ينهض بذاته دليلاً قاطعاً على إدانتهم وذلك استناداً إلى عناصر سائغة وصحيحة اقتنع به وجدانها ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها . وكان من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى به بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان الحكم قد بين أسانيد البراءة بما يحمل قضاءه فضلاً عن أن المحكمة غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهمين وكان تقدير أقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي راها بغير معقب وأن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه ، فإن سائر ما تخوض فيه الطاعنة حول دلالة أقوال الشهود سواء ما عولت عليه المحكمة أو اطرحته لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها هي إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى اعتمد عليه الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دامت أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها ، وإذ كان الحكم قد حصل – أقوال الشهود مختار محمد رجب ومحمد أشرف كمال العزب وسامح سلمه جوهر مينا ويحيى أحمد عبد الفتاح قناوى ومحمد عبد الغنى ، في بيان واف ولم – يجهل بها أو يحرفها عن مواضعها – ما يبين من المفردات – فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان القانون لم يقيد المحكمة بالأدلة التي تستند إليها النيابة العامة وإنما جعل لها أن تحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها وأن تستمد هذه العقيدة من أى دليل ترتاح إليه طالما كان مطروحاً أمامها بالجلسة ، وأنه لا يصح النعي على المحكمة عدم مناقشتها دليلا معينا متى كان قوام الحكم الشك في عناصر الدعوى وأدلتها ، وأن القاضي في حل من الأخذ بالدليل المستمد من أية ورقة رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة ، فإن المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى والتفاتها عما ساقته النيابة العامة من أدلة وقرائن تفيد ثبوت الاتهام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها ــــــــ فهو يحكم بما يطمئن إليه من أي عنصر من عناصرها وظروفها المعروضة على بساط البحث ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ولا بقرينه بذاتها كما أن لقاضى الموضوع بحث ما يقدم له من دلائل ومستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح شهادة  شاهد على شهادة آخر وليس بلازم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها وأنه للمحكمة السلطة التامة في تقدير الأدلة فلا يجوز مناقشة شهادة كل شاهد على حده لإثبات عدم كفايتها ، فإن سائر ما تثيره الطاعنة بشأن ما تساند إليه الحكم في نفى تسليح قوات الشرطة التي شاركت في مواجهة التظاهرات من أقوال بعض الشهود دون أقوال غيرهم والتفاتها عما ورد بالتسجيلات والأقراص المدمجة معاودة للجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من قضائه ببراءة المطعون ضده الرابع رئيس جهاز مباحث أمن الدولة مما نسب إليه تأسيساً على أن عمل الجهاز رئاسته, يقتصر على جمع المعلومات خلافاً لأقوال كل من أشرف محمد خليفه وأحمد قدوس مردود بأنه من المقرر أنه لا يجوز مطالبة محكمة الموضوع بالأخذ بدليل معين ، كما أن قضاء الحكم ــــــ على ما كشفت عنه منطقة ـــــــــ قد أقيم في جملته على الشك في أدلة وعناصر الدعوى فلم تعد بالحكم حاجة إلى مناقشة الدليل المستمد من أقوال هذين الشاهدين . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الدعوى وملابساتها أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده الثامن من تهمتي الاشتراك مع موظف عام لتربيح الغير دون وجه حق والإضرار العمدى بالمال العام على عدم اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات والشك فيها . وكان من المقـرر أنه يكفـى أن يتشكك القاضي في ثبوت الاتهام لكى يقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه من تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وإذ كان ما أورده الحكم مفاده أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها لم تطمئن إلى أدلة الثبوت ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات أن ما أسنده الحكم إلى شهود الإثبات ومن بينهم عمر محمود سليمان بخصوص واقعتي الاشتراك مع موظف عام لتربيح الغير دون وجه حق والإضرار العمدى بالمال العام له معاينة الصحيح من أوراق الدعوى ـــــــــــ على ما تزعم الطاعنة ــــــــــ فإن النعي بالخطأ في الاسناد يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم استناده إلى تقرير خبير مقدم في دعوى سابقة متى كان مضموماً للدعوى الحالية ومطروحاً بجلسات المرافعة فأصبح ورقة من أوراقها ـــــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــــــــــ يتناضل كل خصم في دلالتها ، كما أنه من المقرر أن  تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير , شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النفض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تستطرد في معرض قضائها ببراءة المطعون ضده الثامن من تهمتي الاشتراك مع موظف عام لتربيح الغير بدون وجه حق والاضرار العمدى بالمال العام أن اسناد الأمر ببيع الغاز بالتعاقد المباشر كان لحالة الضرورة ــــــــ على خلاف ما تزعمه الطاعنة ــــــــ ومن ثم فإن نعيها على الحكم في هذا الخصوص على خلاف الواقع ـــــــــ هذا فضلاً على أنه من المقرر أن الخطأ القانوني في الحكم القاضي بالبراءة لا يعيبه ما دام أن قاضى الموضوع قد عول في تكوين عقيدته تبرئة المتهم على عدم اطمئنانه إلى ثبوت التهمة في حقه بعد أن ألم بأدلة الدعوى ووزنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها ، مما لا يجوز معه مصادرته في اعتقاده ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون فوق أنه جاء على خلاف الواقع ليس بمنتج ويكون النعي عليه غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد خلصت إلى تبرئة المطعون ضدهم الأول ومن الثالث حتى السابع من تهمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم تأسيساً على عدم توافر أركان هذه الجريمة في حقهم ، وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها بغير معقب ، كما أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر وأنه متى كونت المحكمة عقيدتها ببراءة المتهمين فليس عليها بعد أن اقتنعت بذلك أن تلتزم بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ما دام قضاءها قد بنى على أساس سليم ــــــــ كالحال في الدعوى المطروحة ــــــــ وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن سرد قائع الدعوى وناقش ركن الخطأ مورداً في ذلك من الاعتبارات السائغة ما يبرر قضاءه ، فإن مجادلة الطاعنة في أن المحكمة لم تبحث صوراً أخرى للخطأ ملتفتة عن أقوال الشهود التى تؤيدها يكون لا جدوى منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وكان مفاد ما أورده الحكم من أحداث 25 يناير لم تكن متوقعة وكذا عدم وجود معاينات للنيابة العامة موضحاً بها ما تم اتلافه أو ندب خبراء لفحص التلفيات وسببها لا يتعارض مع ما أثبته في حق المطعون ضده الأول من أنه أمر بقطع الاتصالات عن الهواتف النقالة وكذا أن المعاينات سردت لقطات لإتلاف وإحراق وتدمير دون أدلة أو قرائن قولية أو فنية تؤيد هذا القول ، هذا إلى أن ما ذكرته النيابة الطاعنة ــــــــ بفرض صحته ـــــــــ لم يكن بذي أثر في منطق الحكم واستدلاله على قضائه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثامن حتى العاشر عن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم عطيه وقبولها وجنحة العلم بالعطية وقبولها على قوله " إنه استقر في يقين محكمة الاعادة استخلاصاً من الواقع المطروحة أن المتهم الثاني رجل الاعمال صاحب الحاجة قدم العطية للمتهم الأول رئيس الجمهورية ونجليه في غضون عامي 97/1998 وقبلوها في ذلك التاريخ مع علمهم بأنها نظير استخدام مقدم العطية لنفوذ المتهم الأول كرئيس للجمهورية لدى سلطة عامة وآية ذلك ما ثبت بالمستندات من أن المساحة المشيد عليها الفيلات الخمس موضوع العطية جاءت ضمن مسطح 143942م2 صدر قرار تخصيص لها من محافظة جنوب سيناء في 20/4/1995 لشركة المتهم الثاني وتحرر بها عقد بيع ابتدائي من المحافظة في 27/4/1995 وسجله المتهم الثاني بالشهر العقاري في 29/1/2000 ، وسبق التسجيل تحصل شركة المتهم الثانى على ترخيص المباني للفيلات الخمس وخلافها برقم 108 لسنة 1995 في 30/11/1995 من إسكان جنوب سيناء وعُدل الترخيص في 28/11/1996 وقد عضد هذا التسلسل الوثائقي لمحكمة الإعادة التداعي المنطقي والواقعي للأحداث إذ قرر المتهمون الأول والثالث والرابع بتحقيقات النيابة العامة بتسليم الفيلات الخمس في منتصف التسعينات وصادقهم تقرير اللجنة المنتدبة الذى اطمأنت إليه محكمة الإعادة بإجازة مقولة المتهمين الأول والثالث والرابع في تسلم الفيلات الخمس خلال عامى 97/1998 ميلادياً فيبدا من هنا احتساب المدة الموجبة للسقوط بالتقادم باعتباره تاريخ تمام الجريمة بوصفها جريمة وقتية فتكتمل مدة العشر سنوات لجنايتي المتهمين الأول والثاني بنهاية عام 2008 ميلادياً وثلاث سنوات لجنحة المتهمين الثالث والرابع بانتهاء العام الميلادي 2001 ، وإذ كان أول إجراء يعد قاطعاً للتقادم جاء عقب اكتمال المدة الموجبة للسقوط وتمثل في سؤال المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك بتحقيقات النيابة العامة في 12/4/2011 بشأن ذلك الاتهام موضوع الجناية المنظورة بما تتوافر معه المدة الموجبة للسقوط بالتقادم بمضي عشر سنوات من تاريخ تمام الجريمة والحاصل في غضون عامي 97 / 1998 للمتهمين الأول والثاني وثلاث سنوات للمتهمين الثالث والرابع ، سيما وأن التحقيقات وما قدم فيها من مستندات وما كشف عنه تقرير اللجنة المنتدبة من محكمة الإعادة لجازم في أن الانشاءات والتوسعات والتعديلات والملحقات والتشطيبات والتجديدات التى أجريت على الفيلات الخمس لم تنفيذها شركة المتهم الثاني رجل الاعمال فلم تقدم النيابة العامة آية مستندات تناصر هذا الأمر فضلاً على أن اللجنة المنتدبة من محكمة الإعادة أثبتت بتقريرها أنها لم تعثر على ثمة مستندات بمقر شركة المتهم الثاني توضح أو تنبئ عن إجرائها لأية إنشاءات أو توسعات أو تعديلات أو ملحقات أو تشطيبات أو تجديدات أو خلافه عقب تقديم عطية الفيلات الخمس منذ عامي 97 / 1998 حتى ايداع التقرير ليعُد تدخلاً متتابعاً سواء من المتهم الثاني شخصياً أو شركته بل أن الواقع والمستندات بالدعوى الجنائية ينطقا بأن المتهمين الأول والثالث والرابع أسندوا لشركة المقاولين العرب أعمال إنشاءات وتوسعات وتعديلات وملحقات وتشطيبات وتجديدات بالفيلات الخمس وهو ما استبان من المقايسات المقدمة من المتهمين والصادرة من تلك الشركة بدءاً من 25/6/2000 بالقيم المالية المطلوبة للأعمال المسندة وذلك حتى 20/1/2011 ، وما عاصر ذلك من ايصالات برسم الإدارة المالية لشركة المقاولون العرب والتي تبدأ من 30/9/2000 بسداد المتهمين الثالث والرابع مبلغ 1570396 جنيهاً لأعمال منفذة بفيلات شرم الشيخ بخلاف ما كشف عنه أيضاً تقرير اللجنة المنتدبة من محكمة الإعادة عن انشغال ذمة المتهمين الثالث والرابع بمبلغ 29319532 جنيهاً تمثل قيمة باقي أعمال نفذت بالفيلات الخمس من شركة المقاولين العرب ، بما لا مفر معه أمام محكمة الإعادة إلا سوى الرضوخ لأحكام القانون وما أوجبته قواعد النظام العام في هذا المقام وما اظهره الواقع فتقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قبل المتهمين محمد حسنى السيد مبارك وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وعلاء محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك لما أسندته إليهم النيابة العامة ...... ولا ينال من ذلك ما تمسكت به النيابة العامة في مرافعتها الشفوية من أن جريمة استعمال النفوذ جريمة مستمرة حتى استنفاذ نفوذ المرتشي وليس قبول العطية . فلما كان من المقرر قانوناً أن مواصلة الراشي في الاستعمال المتتابع لنفوذ المرتشي يُعد أثراً من أثار تلك الجريمة الوقتية المؤثمة بالمادة 106 مكرر من قانون العقوبات والتي اكتملت بقبول العطية وصار ذلك هو التاريخ الفعلي لوقوع الجريمة ، وليس تاريخ استنفاذ الراشي نفوذ المرتشي لانحصار وصف الجريمة المستمرة عن الافعال المؤثمة بالمادة 106 مكرر سالفة البيان .... " لما كان ذلك ، وكان الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء كان هذا الفعل إيجاباً أو سلباً ارتكابا أو تركاً ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد إثبات الفعل كانت وقتية أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ولا عبرة بالزمن الذى يليه والذى تستمر فيه أثاره الجنائية في أعقابه ، وكانت الجريمة متتابعة الافعال تقوم بسلسلة من الوقائع المتماثلة المتعاقبة يرتكبها المتهم اعتداءً على حق واحد وتنفيذاً لمشروع اجرامي واحد ، وكانت الجرائم التي قضى الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة هي من الجرائم الوقتية التي تتم وتنتهى بمجرد إتيان الفعل المادي المكون لها وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي ، وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات ، وكان من المقرر أن تحديد تاريخ وقوع الجريمة من الأمور الموضوعية التي تدخل في اختصاص قاضى الموضوع وله مطلق الحرية في بحث كل ظروف الواقعة واستخلاص هذا التاريخ منه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي أكثر من عشر سنوات بين التاريخ الذى ثبت للمحكمة وقوع الجريمة فيه وحددته وهو خلال عامي 97/1998 وبين تاريخ إجراء أول تحقيق في الدعوى مع المطعون ضده الثامن وهو 12/4/2011 وكذا مضى أكثر من ثلاث سنوات على الواقعة المنسوبة لمطعون ضدهما التاسع والعاشر ، وذلك للأسباب السائغة التي أوردها وكانت الطاعنة لا تمارى في أن ما أثبته الحكم فيما تقدم له معينه الصحيح من أوراق الدعوى ومستنداتها ، فإن الحكم يكون قد طبق القانون على الواقعة تطبيقاً صحيحاً ويكون نعى الطاعنة عليه غير قويم . وأما ما أشارت إليه الطاعنة من أنه كان يتعين على المحكمة أن تمحص الواقعة بكافة قيودها وأوصافها إذ أنها لم تسبغ الوصف الصحيح عليها وهو جناية تربيح الغير دون وجه حق والاشتراك فيها المؤثمة بالمواد 40 ، 41 ، 115 من قانون العقوبات وتدين المطعون ضدهم عنها بدلاً من القضاء  بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فهو مردود بأن مناط ذلك هو التقيد بالواقعة المطروحة وعندئذ يتعين على المحكمة إعطاء الوصف القانوني لها ، وهى من بعد لا يجوز لها قانوناً أن تحاكم المتهم عن واقعة أخرى غير واردة في أمر الإحالة عملاً بحكم المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية , وفوق ذلك فإن حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية هو حق خوله المشرع لمحكمة الجنايات أن تستعمله متى رأت ذلك وليس في صيغة المادة المذكورة ما يفيد إيجاب التزام المحكمة به . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استند فيما تناهى إليه من عدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده محمد حسنى السيد مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالقتل العمد والشروع فيه في الدعوى رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل استناداً إلى سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله لمجرد تقديم بلاغات ضده في الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل مع آخرين ثم قصر الإحالة فيها للمحاكمة على المطعون ضدهم من الاول وحتى الخامس دون أن يشمله قرار الإحالة . لما كان ذلك ، وكان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وإن جاز أن يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء أخر يدل عليه ، إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن ، وكان الثابت من أمر الإحالة الصادر في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل والمقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة أن كل ما صدر من النيابة العامة في هذا الصدد هو اتهامها للمطعون ضدهم حبيب العادلي وأحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر " من الأول وحتى الخامس " بارتكاب جريمة – الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالقتل العمد والشروع فيه – دون أن تذكر شيئاً عن المطعون ضده الثامن محمد حسنى السيد مبارك وأنهت التحقيقات في هذه الجناية دون سؤاله ، مما يفيد أنها ـــ أي سلطة التحقيق ــــ لم تجابهه بالأدلة والقرائن التي تجمعت لديها حتى يبدى دفاعه ودفوعه بشأنها , الأمر الذى يدل على أنها لم تقابل الأدلة التي توفرت لديها في شأنه أو تزنها وتمحصها التمحيص الكافي حتى ترجح مبلغ كفايتها من عدمه لتقديمه للمحاكمة ـــــ وهو مناط التصرف في شأن المتهم أو عدم وجود وجه لإقامة الدعوى صريحاً كان أم ضمنياً ـــــ الأمر الذى ترى معه هيئة المحكمة ـــــ من المفردات المضمومة ــــ ومن جماع كل ما تقدم أنه لا يصح حمل تصرف النيابة حتماً وبطريق اللزوم العقلي على أنه أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله يحول دون تحريكها بعد ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى الجنائية في الجنائية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل لسبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل بالنسبة للمطعون ضده الثامن محمد حسنى السيد مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالقتل العمد والشروع فيه دون باقي الجرائم المنسوبة إليه – ولما كان الطعن الماثل مقدماً للمرة
الثانية فإنه يتعين مع نقض الحكم – في هذا الشق فقط من الطعن – أن يقترن بتحديد جلسة لنظر الموضوع ، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة موضوعاً فيما عدا ذلك بالنسبة لباقي المطعون ضدهم وما أسند إليهم من جرائم .
فلهدة الأسباب
حكمت المحكمة : أولاً : عدم جواز الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية .
ثانياً : عدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حسين كمال الدين إبراهيم سالم .
ثالثاً : قبول طعن النيابة العامة شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهم عدا حسين كمال الدين إبراهيم سالم وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدهم محمد حسنى السيد مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها وحددت جلسة 5/11/2015 لنظر الموضوع ورفض الطعن فيما عدا ذلك .