الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يونيو 2015

الطعن 29749 لسنــة 59 ق جلسة 18 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ق 131 ص 865

جلسة 18 من سبتمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وأحمد عبد القوي نائبي رئيس المحكمة ورضا القاضي والسعيد برغوت.

---------------

(131)
الطعن رقم 29749 لسنة 59 القضائية

(1) استيلاء على المال العام. جريمة "أركانها". قصد جنائي. اختلاس أموال أميرية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
فعل الاستيلاء في جرائم الاعتداء على المال العام. تحققه: بإخراج المال من حوزة الدولة ونقله من المكان المعد لحفظه إلى خارجه. سواء أكان المال في حيازة الموظف بموقع العمل بسبب وظيفته أو لم يكن.
جريمتي اختلاس المال العام والاستيلاء عليه المنصوص عليهما في المادتين 112، 113 عقوبات. مناط تحققهما؟
مثال.
(2) وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تصبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. وجوب أن تمحص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً. شرط ذلك؟
لمحكمة النقض تصحيح ما ورد خطأ في وصف التهمة المسندة إلى الطاعن. ما دام الأمر لا يعدو أن يكون خطأ في التعبير لا ينطوي على خطأ في تطبيق القانون.
الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة. لا يترتب عليه بطلان الحكم. شرط ذلك؟
مثال.
(3) دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لسبق صدور أمر بألا وجه". نظام عام. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر بألا وجه من النيابة العامة. من النظام العام. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. جائز. شرط ذلك وعلته؟
مثال.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال شاهد؟
الجدل الموضوعي. لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.

----------------
1 - لما كان فعل الاستيلاء، في جرائم الاعتداء على المال العام، يتحقق بإخراج المال من حوزة الدولة، ونقله من المكان المعد لحفظه، أو من موقع العمل، إلى خارجه دون حق، مما يوفر معنى انتزاعه من الدولة وإنشاء حيازة جديدة غير مشروعة للموظف على المال العام. ويقع هذا الفعل سواء أكان المال في حيازة الموظف بموقع العمل بسبب وظيفته أو لم يكن، فإن كان في حيازته وانتوى بذلك الفعل تملكه تحققت جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات، وإن وقع ذات الفعل غير مصحوب بنية التملك انحسر عنه وصف جريمة الاختلاس، وقامت به الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 113 من قانون العقوبات، ولا يسوغ القول بأن هذه الجريمة ملحقة بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأول من ذات المادة، ومن ثم لا تتحقق - مثلها - إلا إذا لم يكن المال في حيازة الجاني بسبب وظيفته إذ يترتب على ذلك أن يفلت من يرتكب هذا الفعل من العقاب لمجرد أن المال يكون في حيازته في مقر عمله، وهو ما يتجاوز قصد الشارع، فلا يتصور أن ينصرف قصده إلى أن يجعل من ائتمان الموظف على المال سبباً يبيح له الاستيلاء عليه بقصد استعماله. ذلك، فضلاً عن أن المادة 113 من قانون العقوبات لها دور تكميلي في أحكام الحماية للمال العام، فهي تتناول بالعقاب الحالات التي لا تنطبق عليها المادة 112 من قانون العقوبات، ومنها الاستيلاء على المال العام بغير نية التملك.
2 - لما كان الحكم قد خلص من تحصيله للواقعة وبيان مضمون أدلة الثبوت إلى أن الطاعن اختلس المال العام بغير نية تملكه، وهو في صحيح القانون استيلاء على المال العام بغير نية تملكه، المؤثم بمقتضى المادة 113/ 3 من قانون العقوبات، وعدل وصف التهمة وأنزل بالطاعن عقوبة تدخل في نطاق ما تقضي به الفقرة المشار إليها. وكان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان المتهم به دون أن تضيف إليها شيئاً. وكان لهذه المحكمة - محكمة النقض - أن تصحح ما ورد خطأ في وصف التهمة المسندة إلى الطاعن والذي خلص إليه الحكم المطعون فيه بجعله استولى على المال العام بغير نية تملكه ما دام أن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ في التعبير لا ينطوي على خطأ في تطبيق القانون، وكان من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقاب بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها - وإذ استظهر الحكم المطعون فيه عناصر جريمة الاستيلاء على المال العام بغير نية تملكه وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة وأنزل عقوبة تدخل في حدود ما تنص عليه المادة 113/ 3 من قانون العقوبات فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.
3 - من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية - أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر بألا وجه فيها من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه، ولئن كان هذا الدفع متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه فإن إثارة الطاعن هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم - مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض، وكان مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن - المحكوم عليه - استناداً إلى أقوال الشاهد.... هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن من تشكيك في أقوال هذا الشاهد، إنما ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين - قضى ببراءتهم بأنهم بصفتهم موظفين عموميين ومن الأمناء على الودائع "أمناء مخزن عدد.... بشركة....." إحدى وحدات القطاع العام اختلسوا العدد المبينة الوصف بالتحقيقات والبالغ قيمتها 13154.732 جنيه ثلاثة عشر ألفاً ومائة وأربعة وخمسون جنيهاً وسبعمائة واثنتان وثلاثون مليماً والمملوكة للشركة سالفة الذكر والتي وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم وصفتهم وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتي تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطاً لا يقبل التجزئة هي أنه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر قام المتهمان الأول - الطاعن - والثالث بصفتهما سالفة البيان بارتكاب تزوير في محررات الشركة التي يعمل بها وهي إشارات تكهين العدد حالة كونهما المختصين بتحريرها بأن جعلا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بذلك بأن أثبتا العدد المكهنة بالزيادة عن الكمية الحقيقية بقصد اختلاس فارق القيمة واستعملا تلك المحررات المزورة مع علمهما بتزويرها بأن قدماها إلى إدارات الشركة المختلفة على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 55، 56، 211/ 1 - 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم - الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً وذلك لما نسب إليه عن واقعة الاختلاس.
فطعن كلاً من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة عدلت وصف التهمة من جناية اختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات إلى اختلاس بغير نية التملك وعاقبت المحكوم عليه بمقتضى المادة 211/ 1، 2 من قانون العقوبات حال أن جريمة الاختلاس لا تتوافر عناصرها إلا إذا انصرفت نية الجاني إلى تملك المال المختلس، كما أن المادة 211 من قانون العقوبات ليست سوى فقرة وحيدة ولا شأن لها بجرائم الاعتداء على المال العام، ولا يقبل الحكم من خطئه القول بأن مرماه إدانة المحكوم عليه بجريمة الاستيلاء على المال العام غير المصحوب بنية التملك المنصوص عليها في المادة 113/ 3 من قانون العقوبات إذ أن الأشياء التي ضبطت مع المحكوم عليه كانت في حيازته بسبب وظيفته ومن ثم لا تقوم هذه الجريمة، ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المحكوم عليه ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس غير المصحوب بنية التملك قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك أن الفعل المسند إليه لا يعاقب عليه القانون، فليس ثمة جريمة اختلاس بغير نية التملك، ولا شأن للمادة التي دين بمقتضاها بجرائم الاعتداء على المال العام - هذا إلى أن النيابة العامة سبق أن أصدرت أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة لعدم الأهمية اكتفاءً بالجزاء الإداري ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تلتزم حجيته وتقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. كما عول الحكم في قضائه بالإدانة على شهادة..... بالرغم من مخالفتها للحقيقة، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله (أنه بتاريخ..... وأثناء خروج العاملين بشركة.....، وبتفتيش المتهم الأول...... - الطاعن - أخصائي ميكانيكي بشركة..... عثر بين طيات ملابسه على تسعة عشر قطعة حديد عبارة عن 16 بنطه مسلوب، 3 ذوار مسلوبة والتي لا تزيد قيمتها عن خمسمائة جنيه وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط قرر بأنه يجري أبحاثاً على محرك موتور السيارة ليثبت درجة حرارته وعمل دورة هوائية بالسيارة لتصليح الكاوتش في أي وقت) وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من اعتراف المتهم بتحقيق النيابة وبما قرره....، وحصل اعتراف المتهم في قوله (اعتراف المتهم.... بمحضر تحقيق النيابة بأنه كان يستحصل على المضبوطات بقصد إجراء بحوث على موتور السيارة ولم يقصد اختلاسها لأنها ضمن عهدته ويسأل عنها) ثم حصل أقوال الشاهد في قوله (بأنه أثناء تفتيش العاملين بالشركة عند انصرافهم ضبط المتهم..... مخبأ بين طيات ملابسه عدد 19 قطعة حديد من ممتلكات الشركة وبمواجهته بما أسفر عنه ضبطه قرر بأنه يجري اختراعاً ويستخدم هذه الأشياء في استكمال اختراعه). وخلص إلى إدانة المحكوم عليه في قوله (إن الثابت من ظروف الدعوى وأقوال المتهم والشاهد.... أن المتهم لم يقصد اختلاس الأشياء المضبوطة وإنما انطوى قصده على استخدام هذه الأشياء في تحقيق مآربه استكمالاً لاختراعه غير مصحوب بنية التملك وإعادتها إلى المخزن) ثم عدل وصف التهمة إلى اختلاس بغير نية التملك وذلك أنه "الأمر المعاقب عليه بالمادة 211/ 1، 2 عقوبات". لما كان ذلك، وكان فعل الاستيلاء، في جرائم الاعتداء على المال العام، يتحقق بإخراج المال من حوزة الدولة، ونقله من المكان المعد لحفظه، أو من موقع العمل، إلى خارجه دون حق، مما يوفر معنى انتزاعه من الدولة وإنشاء حيازة جديدة غير مشروعة للموظف على المال العام. ويقع هذا الفعل سواء أكان المال في حيازة الموظف بموقع العمل بسبب وظيفته أو لم يكن، فإن كان في حيازته وانتوى بذلك الفعل تملكه تحققت جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات، وإن وقع ذات الفعل غير مصحوب بنية التملك انحسر عنه وصف جريمة الاختلاس، وقامت به الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 113 من قانون العقوبات، ولا يسوغ القول بأن هذه الجريمة ملحقة بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ذات المادة، ومن ثم لا تتحقق - مثلها - إلا إذا لم يكن المال في حيازة الجاني بسبب وظيفته إذ يترتب على ذلك أن يفلت من يرتكب هذا الفعل من العقاب لمجرد أن المال يكون في حيازته في مقر عمله، وهو ما يتجاوز قصد الشارع، فلا يتصور أن ينصرف قصده إلى أن يجعل من ائتمان الموظف على المال سبباً يبيح له الاستيلاء عليه بقصد استعماله. ذلك، فضلاً عن أن المادة 113 من قانون العقوبات لها دور تكميلي في أحكام الحماية للمال العام، فهي تتناول بالعقاب الحالات التي لا تنطبق عليها المادة 112 من قانون العقوبات، ومنها الاستيلاء على المال العام بغير نية التملك. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلص من تحصيله للواقعة وبيان مضمون أدلة الثبوت إلى أن الطاعن اختلس المال العام بغير نية تملكه، وهو في صحيح القانون استيلاء على المال العام بغير نية تملكه، المؤثم بمقتضى المادة 113/ 3 من قانون العقوبات، وعدل وصف التهمة وأنزل بالطاعن عقوبة تدخل في نطاق ما تقضي به الفقرة المشار إليها. وكان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان المتهم به دون أن تضيف إليها شيئاً - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - وكان لهذه المحكمة - محكمة النقض. أن تصحح ما ورد خطأ في وصف التهمة المسندة إلى الطاعن والذي خلص إليه الحكم المطعون فيه بجعله استولى على المال العام بغير نية تملكه ما دام أن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ في التعبير لا ينطوي على خطأ في تطبيق القانون، وكان من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقاب بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها - وإذ استظهر الحكم المطعون فيه عناصر جريمة الاستيلاء على المال العام بغير نية تملكه وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة وأنزل عقوبة تدخل في حدود ما تنص عليه المادة 113/ 3 من قانون العقوبات فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية - أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر بألا وجه فيها من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه، ولئن كان هذا الدفع متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه فإن إثارة الطاعن هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم - مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض، وكان مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن الثاني - المحكوم عليه - استناداً إلى أقوال الشاهد.... هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن الثاني من تشكيك في أقوال هذا الشاهد، إنما ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن كل من الطعنين يكونا على غير أساس متعيناً رفضهما موضوعاً.

الطعن 12096 لسنة 62 ق جلسة 20 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ق 135 ص 896

جلسة 20 من سبتمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى نائبي رئيس المحكمة ود. صلاح البرعي وأحمد عبد القوي أحمد.

----------------

(135)
الطعن رقم 12096 لسنة 62 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. توقيعها".
إغفال التوقيع على مذكرة أسباب الطعن المقدمة من هيئة قضايا الدولة حتى فوات ميعاد الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك تذييلها ببصمة خاتم تقرأ باسم مستشار بها.

----------------
لما كانت مذكرة أسباب الطعن وإن حملت ما يشير إلى صدورها من هيئة قضايا الدولة والسيد/..... المستشار بها إلا أنها بقيت غفلاً من توقيعه عليها حتى فوات ميعاد الطعن ولا ينال من ذلك تذييلها ببصمة خاتم "أكليشيه" تقرأ باسم المستشار المذكور، ومن ثم تكون معدومة الأثر في الخصومة ولغواً لا يعتد به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز البضائع المبينة بالأوراق بقصد الاتجار دون أن يقدم المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المقررة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 133 لسنة 1981.
ومحكمة جنح..... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة ومثلها تعويضاً. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب في هذا بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مذكرة أسباب الطعن وإن حملت ما يشير إلى صدورها من هيئة قضايا الدولة والسيد/..... المستشار بها إلا أنها بقيت غفلاً من توقيعه عليها حتى فوات ميعاد الطعن ولا ينال من ذلك تذييلها ببصمة خاتم "أكليشيه" تقرأ باسم المستشار المذكور، ومن ثم تكون معدومة الأثر في الخصومة ولغواً لا يعتد به، مما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 15935 لسنة 62 ق جلسة 20 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ق 136 ص 898

جلسة 20 من سبتمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى ورجب فراج نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي أحمد.

----------------

(136)
الطعن رقم 15935 لسنة 62 القضائية

نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى جنائية "وقف السير فيها". دعوى مدنية.
عدم جواز الطعن بالنقض في القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بوقف السير في الدعوى الجنائية لحين الفصل في دعوى مدنية. أساس ذلك؟

---------------
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959، إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح فقد قصرت حق الطعن بالنقض، على الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، فإن الطعن في قرار محكمة الجنح المستأنفة بوقف السير في الدعوى الجنائية حتى يفصل في الدعوى المدنية التي بينها القرار غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الماشية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة له والمحجوز عليه إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي والمسلمة إليه لحراستها وتقديمها عند جلسة البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات والمواد 1/ ط، 2، 3، 4، 7 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955. ومحكمة جنح.... قضت حضورياً ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. استأنفت النيابة العامة، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قررت وقف السير في الدعوى لحين الانتهاء من نظر الدعوى رقم... لسنة.... مدني كلي شبين الكوم.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المتهم في هذا القرار بطريق النقض .... الخ.


المحكمة

لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959، إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح فقد قصرت حق الطعن بالنقض، على الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى. فإن الطعن في قرار محكمة الجنح المستأنفة بوقف السير في الدعوى الجنائية حتى يفصل في الدعوى المدنية التي بينها القرار غير جائز، مما يفصح عن عدم قبول الطعن، مع مصادرة الكفالة.

الطعن 18633 لسنة 63 ق جلسة 21 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ق 137 ص 900

جلسة 21 من سبتمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وسمير مصطفى وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(137)
الطعن رقم 18633 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات. اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة. قصور.
(2) إخفاء أشياء مسروقة. اشتراك. سرقة. نقض "أثر الطعن".
إخفاء الأشياء المسروقة لا يعتبر اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة فيها. هما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما. أثر ذلك؟

----------------
1 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب من المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإن الحكم يكون معيباً بما يبطله.
2 - لما كان القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة وأنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما، فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن لا يمتد إلى باقي المحكوم عليهم في جريمة السرقة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق وآخرين سبق الحكم عليهم الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لـ...... وكان ذلك من مسكنه عن طريق الكسر من الخارج وطلبت عقابه بالمادة 316/ 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً بالمادة 44 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً باعتبار أن الواقعة إخفاء أشياء متحصلة من جنحة سرقة. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهراً مع الشغل.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه جاء خلواً من بيان واقعة الدعوى وظروفها والأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن في قوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً من مطالعة الأوراق.. وحيث إن المحكمة تطمئن إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهم فإنه يتعين والحال كذلك القضاء بمعاقبته عملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ج". لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإن الحكم يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى. لما كان ما تقدم وكان القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة وأنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما، فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن لا يمتد إلى باقي المحكوم عليهم في جريمة السرقة.

الطعن 11333 لسنة 65 ق جلسة 22 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ق 138 ص 903

جلسة 22 من سبتمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني وأحمد عبد القوي ومحمد الصيرفي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(138)
الطعن رقم 11333 لسنة 65 القضائية

حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
المنازعة في قدرة إبصار شاهد الرؤية على رؤية الطاعنين من المسافة التي حددها. جوهري. وجوب تحقيقه باختبار حالة الشاهد أو عن طريق المختص فنياً أو إطراحه بأدلة سائغة. إغفال ذلك رغم التعويل على شهادته في الإدانة. قصور.

----------------
لما كان ما آثاره الدفاع بشأن قدرة إبصار شاهد الرؤية على رؤية الطاعنين من المسافة التي حددها - جوهرياً في الدعوى فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تتصدى لهذا الدفاع وتحققه باختيار حالة الشاهد أو بعرضه على المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - للوقوف على مدى قوة إبصاره ومدى قدرته على تمييز الطاعنين على البعد الذي ذكره في أقواله أو أن تطرحه استناداً إلى أدلة سائغة مقنعة تبرر عدم إجراء ذلك التحقيق، أما وهي لم تفعل وعولت - في الوقت ذاته - على شهادة هذا الشاهد في قضائها بالإدانة فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أ - قتلا.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وعقدا العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحين ناريين "بندقيتين" وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ب) أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين "بندقيتين". (جـ) أحرزا ذخيرة مما تستعمل على السلاحين الناريين سالفي الذكر حال كونهما غير مرخص لهما بحملهما أو إحرازهما وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى.... شقيق المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 501 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2 ب، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند "ب" من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة المضبوطات. ثانياً: وفي الدعوى المدنية بإلزام المحكوم عليهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت بعد أن عدلت وصف التهمة في البند ب، ج إلى أن المتهم الأول الذي أحرز وحاز السلاح والذخيرة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن تمسك بأن شاهد الرؤية الوحيد لم يكن باستطاعته مشاهدة قاتلي أخيه وتمييزهما من الخلف على بعد ثلاثمائة متر وسط المزارع فالتفت الحكم عن هذا الدفاع دون رد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن من بين ما قام عليه دفاع الطاعنين أن الشاهد..... شقيق المجني عليه يبلغ من العمر سبعة وخمسين سنة، ونازع الدفاع في مقدرته على رؤية الطاعنين وتمييزهم على بعد ثلاثمائة متر وهما يوليان الإدبار بين مزروعات زاد ارتفاعها على المتر ونصف المتر وطلب توقيع الكشف الطبي على الشاهد لبيان ما إذا كان يستطيع الرؤية على تلك المسافة. كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعنين على قول الشاهد المذكور أنه أدرك أخاه المجني عليه مصاباً وأفضى إليه بأن الطاعنين أطلقا عليه النار وأشار في اتجاههما وقد هرعا وسط الزراعات المجاورة حتى اختفيا. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الدفاع فيما تقدم جوهرياً في الدعوى فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تتصدى لهذا الدفاع وتحققه باختيار حالة الشاهد أو بعرضه على المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - للوقوف على مدى قوة إبصاره ومدى قدرته على تمييز الطاعنين على البعد الذي ذكره في أقواله أو أن تطرحه استناداً إلى أدلة سائغة مقنعة تبرر عدم إجراء ذلك التحقيق، أما وهي لم تفعل وعولت في الوقت ذاته - على شهادة هذا الشاهد في قضائها بالإدانة فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.

الطعن 2715 لسنة 65 ق جلسة 24 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ق 139 ص 906

جلسة 24 من سبتمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(139)
الطعن رقم 2715 لسنة 65 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
اختيار المحقق لمكان التحقيق. متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه. شرط ذلك؟
خشية المتهم من سلطان وظيفة رجال الشرطة. لا يعد إكراهاً مبطلاً للاعتراف.
(2) قتل عمد. جريمة "العدول عنها".
مجرد إفصاح المتهم الثاني للمتهم الأول عن رغبته في عدم قتل المجني عليه. في الوقت الذي تحفز فيه الأخير لقتله وسرقة أمواله. دون أن يأتي بأفعال إيجابية تكشف عن إرادته في عدم إتمام تنفيذ الجريمة أو يحول بين المتهم الأول وتنفيذه قصده المصمم عليه. لا يعد عدولاً اختيارياً عن ارتكابها.
(3) قتل عمد. سرقة. "سرقة بإكراه". مسئولية جنائية.
عدم تدخل المتهم في الاعتداء على المجني عليه أثناء قيام المتهم الآخر بقتله. لا ينفي مساهمته في جريمة القتل العمد. ما دام ظل باقياً بمكان الحادث بجانب المتهم الآخر حاملاً أداة أعدت لاستعمالها في تلك الجريمة حتى تمامها.
(4) نقض "الطعن للمرة الثانية". محكمة النقض "نظرها الدعوى والحكم فيها".
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار.
(5) مسئولية مدنية.
توافر أركان المسئولية المدنية. أثره؟ المادة 163 مدني.

-----------------
1 - من المقرر أن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه، ولا ترى المحكمة أن إجراء ذلك التحقيق في قسم الشرطة، كان له أثر على إرادة المتهم حين أدلى باعترافه، ما دام أنه لم يثبت أن سلطان رجال الشرطة قد استطال إليه بالأذى مادياً أو معنوياً، هذا فوق أن خشية المتهم من سلطان وظيفة رجال الشرطة، لا يعد من الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً.
2 - من المقرر أن مجرد إفصاح المتهم الثاني للمتهم الأول عن رغبته في عدم قتل المجني عليه وقت وجودهما داخل شقة المجني عليه، وفي الوقت الذي كان فيه المتهم الأول متحفزاً لارتكاب الفعل الإجرامي، ويتحين الفرصة لتنفيذ الجريمة المتفق عليها فيما بينهما وهي قتل المجني عليه وسرقة أمواله، دون أن يأتي المتهم الثاني من الأفعال الإيجابية ما يكشف عن إرادته في عدم إتمام تنفيذ الجريمة، أو يحول بين المتهم الأول وبين تنفيذ قصده المصمم على قتل المجني عليه لا يعد ذلك منه عدولاً اختيارياً عن المضي في ارتكاب جريمة القتل.
3 - من المقرر أن عدم تدخل المتهم في الاعتداء على المجني عليه أثناء قيام المتهم الأول بتسديد الطعنات بالسكين، لا ينفي مساهمته في ارتكاب جريمة القتل العمد، ما دام أنه قد ظل باقياً على مسرح الحادث بجانب المتهم الأول حاملاً للأداة الأخرى - مفتاح أنبوبة البوتاجاز - التي كانت معدة لاستعمالها في ارتكاب جريمة القتل العمد، وحتى أتم المتهم الأول تنفيذ تلك الجريمة بإحداث إصابات المجني عليه التي أدت إلى قتله.
4 - من حيث إنه عن أوجه الدفوع والدفاع المبداة من المدافع عن المتهم الأول فإن المحكمة لم تعول على ما جاء بمحضر معاينة النيابة العامة للآثار التي وجدت بالشقة محل الحادث أو ما ورد بها بخصوص أوصاف جثة المجني عليه، وتطمئن إلى أن الجثة التي تم تشريحها بمعرفة الطبيب الشرعي هي جثة المجني عليه.... كما تطمئن إلى ما جاء بنتيجة تقرير قسم الأدلة الجنائية من أن البصمات التي عثر عليها بأكواب الشاي المضبوطة هي بصمات لأصابع أيدي المتهمين الأول والثاني، أخذاً بما جاء بالدليلين الفنيين - سالفي البيان - في هذا الخصوص - أما ما يثيره الدفاع من عدم وجود تقرير المعمل الجنائي الخاص ببيان نوع فصيلة الدم التي وجدت بنصل السكين المضبوطة، فإنه يكفي للرد عليه أن المحكمة قد اقتنعت بأن إصابات المجني عليه قد حدثت من مثل السكين المضبوط أخذاً بالأدلة القولية والفنية المستمدة من أقوال الشهود والتقرير الطبي الشرعي التي اطمأنت إليها، وما دام أن المتهم لم يطلب من هذه المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن، ولا ترى هي من جانبها حاجة إليه - وأنه عن قالة الدفاع بشأن التناقض بين الدليلين القولي المستمد من أقوال المتهمين والفني المستمد من التقرير الطبي الشرعي بالنسبة لأطوال نصل السكين، فإن هذا التناقض لا أثر له على عقيدة هذه المحكمة فيما اقتنعت به من أن إصابات المجني عليه التي أدت إلى وفاته قد حدثت من مثل السكين المضبوط - أما عن الدفع المبدى بشأن بطلان اعتراف المتهم الأول المنسوب إليه بتحقيقات النيابة العامة، لأنه كان تحت تأثير إكراه معنوي بسبب إجراء التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة بقسم الشرطة، فهو مردود بأن المحكمة تطمئن إلى صحة اعتراف المتهم الأول بتلك التحقيقات وصدقه ومطابقته للحقيقة والواقع. إذ أن المتهم الأول أدلى بأقوال تفصيلية اشتملت على كافة وقائع الدعوى والظروف التي أحاطت بها، مما يفصح عن أن اعترافه قد صدر منه عن طواعية واختيار وإرادة حرة. ولا ترى المحكمة في أوراق الدعوى ما يفيد أن المتهم الأول قد أشار إلى حصول إكراه وقع عليه لإجباره على الإدلاء باعترافه في مرحلة التحقيق السابقة على المحاكمة، ولا يغير من ذلك أن التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة قد تم بقسم الشرطة، إذ أن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه، ولا ترى المحكمة أن إجراء ذلك التحقيق في قسم الشرطة، كان له أثر على إرادة المتهم حين أدلى باعترافه، ما دام أنه لم يثبت أن سلطان رجال الشرطة قد استطال إليه بالأذى مادياً أو المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً، ومن ثم فإن المحكمة تطرح كافة ما أثاره المتهم الأول من أوجه الدفوع والدفاع - على النحو السالف ذكره - ولا تجد فيها ما ينال من صحة الأدلة القولية والفنية التي اطمأنت إليها وأخذت بها، أو ما يغير من وجه اقتناعها به وخاصة ما شهدت به الشاهدة..... وما قرره الحدث..... في خصوص واقعة الدعوى، وتعرف كل منهما على المتهم الذي تمكن من معرفته أثناء إجراء عملية العرض القانوني التي تمت بواسطة النيابة العامة. أما عما أثاره الدفاع عن المتهم الثاني من دفع بالتناقض بين ما جاء بمعاينة النيابة العامة لجثة المجني عليه وما ورد بالتقرير الطبي الشرعي بشأن أوصاف الجثة، والدفع بتناقض أقوال الشاهدة...... وما قررته بشأن تعرفها على المتهم الثاني، والدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه لأنه كان وليد إكراه إذ تعرض للتعذيب بقسم الشرطة وأن وكيل النيابة لم يثبت ما به من إصابات، فإن ذلك كله مردود بما سبق الرد عليه بشأن أوجه الدفاع والدفوع المبداة من المتهم الأول - على النحو المار بيانه - وتضيف المحكمة في خصوص دفع المتهم الثاني ببطلان اعترافه أنه لم يفصح عن طريقة التعذيب التي تعرض لها بقسم الشرطة وشخص من قام بذلك والآثار التي نجمت عن التعذيب والتي لم تثبت بتحقيقات النيابة العامة أثناء استجوابه. كما أنه لم يكشف عن ذلك الإكراه الذي وقع عليه والآثار التي نتجت عنه بمرحلة المحاكمة السابقة. مما يتعين معه إطراح ذلك الدفع والالتفات عنه. أما عما يثيره الدفاع عن المتهم الثاني من أنه عدل عن فكرة القتل، فإن ذلك مردود بأن مجرد إفصاح المتهم الثاني للمتهم الأول عن رغبته في عدم قتل المجني عليه وقت وجودهما داخل شقة المجني عليه، وفي الوقت الذي كان فيه المتهم الأول متحفزاً لارتكاب الفعل الإجرامي، ويتحين الفرصة لتنفيذ الجريمة المتفق عليها فيما بينهما وهي قتل المجني عليه وسرقة أمواله، دون أن يأتي المتهم الثاني من الأفعال الإيجابية ما يكشف عن إرادته في عدم إتمام تنفيذ الجريمة، أو يحول دون المتهم الأول وبين تنفيذ قصده المصمم على قتل المجني عليه لا يعد ذلك منه عدولاً اختيارياً عن المضي في ارتكاب جريمة القتل كما أن عدم تدخله في الاعتداء على المجني عليه أثناء قيام المتهم الأول بتسديد الطعنات بالسكين، لا ينفي مساهمته في ارتكاب جريمة القتل العمد، ما دام أنه قد ظل باقياً على مسرح الحادث بجانب المتهم الأول حاملاً للأداة الأخرى - مفتاح أنبوبة البوتاجاز - التي كانت معدة لاستعمالها في ارتكاب جريمة القتل العمد، وحتى أتم المتهم الأول تنفيذ تلك الجريمة بإحداث إصابات المجني عليه التي أدت إلى قتله. ومن ثم فإنه يتعين إطراح كافة أوجه الدفوع والدفاع المبداة من المتهم الثاني للأسباب المار بيانها.
من حيث إنه عن نية القتل، فهي ثابتة في حق المتهمين من اتفاقهما على قتل المجني عليه بغرض سرقة أمواله وتصميمهما على ذلك، ومن ذهابهما إلى شقته بعد أن أيقنا وجوده بها بمفرده، وكان المتهم الأول حاملاً للسكين والمتهم الثاني حاملاً لمفتاح أنبوبة البوتاجاز، وهي الآلات التي أعدت لاستخدامها في تنفيذ جريمتهما المتفق عليها، ومن قيام المتهم الأول بطعن المجني عليه بتلك السكين ثلاث طعنات في ظهره وصدره، بقصد إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وقد أحدثت إصابة الصدر تمزق بالرئة اليسرى ونزيف غزير بها وصدمة، مما يكشف عن أن المتهم الأول كان يسدد الطعنات لجسد المجني عليه بشدة وعنف بدلالة ما اعترف به في التحقيقات من أنه كان عقب كل طعنه ينتزع السكين من جسد المجني عليه لإخراجها منه، وهو ما يقطع وبيقين بانصراف نيته إلى إزهاق روح المجني عليه، وكان المتهم الثاني موجوداً على مسرح الحادث وقت قيام المتهم الأول بطعن المجني عليه بالسكين، ويحمل معه مفتاح أنبوبة البوتاجاز الذي أعد لاستخدامه في الاعتداء على المجني عليه، فإن المحكمة تستخلص من ذلك كله ومن الظروف والملابسات التي أحاطت بواقعة الدعوى والأدلة القولية والفنية التي ساقتها - على النحو السالف بيانه - ثبوت نية القتل في حق المتهمين الأول والثاني ثبوتاً كافياً. من حيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو متوافر في حق المتهمين الأول والثاني من تفكيرهما خلال أيام سابقة على تاريخ الحادث في قتل المجني بغرض سرقة أمواله، وتدبرهما لهذا الأمر في هدوء وروية، ثم اتفاقهما على ذلك الأمر، وقد ظلا يوم الحادث يبحثان عن المجني عليه ويترقبان عودته إلى مسكنه، ولما أيقنا من عودته إليه ووجوده بمفرده في شقته، صعدا إليه وهما يحملان الآلات التي أعدت لتنفيذ جريمة القتل، وقد خبأ المتهم الأول السكين في ملابسه، وخبأ المتهم الثاني مفتاح أنبوبة البوتاجاز في ملابسه، ولما سنحت الفرصة لهما أثناء وجودهما مع المجني عليه بشقته، أسرع المتهم بتسديد الطعنات بالسكين لجسم المجني عليه بقصد إزهاق روحه، وقد تحقق هذا القصد بإحداث إصابات المجني عليه التي أودت بحياته، فإن ظرف سبق الإصرار - بما يعنيه من تدبر وروية وإعمال الفكر في هدوء - يكون ثابتاً في حق المتهمين.
ومن حيث إنه بجلسة..... قررت المحكمة إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي، وحددت جلسة...... للنطق بالحكم. وقد ورد تقرير فضيلة مفتي الجمهورية المؤرخ...... الذي انتهى فيه إلى أن جزاء المتهمين...... و...... هو الإعدام قصاصاً لقتلهما المجني عليه..... عمداً جزاء وفاقاً، إذ القتل أنفى للقتل.
ومن حيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى سائر الأدلة القولية والفنية التي ساقتها على النحو السالف بيانه. واقتنعت بها وصحت لديها على ثبوت جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار في حق المتهمين، بعد أن وفرت لهما - في إجراءات هذه المحاكمة - في حقهما في الدفاع على النحو الذي يتطلبه القانون، بأن ندبت لكل منهما محام ترافع في الدعوى بعد الاطلاع على أوراقها، وأبدى ما عن له من أوجه الدفوع والدفاع، والتي عرضت لها هذه المحكمة - إيراداً ورداً - على النحو الذي أوردته فيما سلف - ولم تر فيها ما ينال من صحة الأدلة التي اطمأنت إليها وأخذت بها، فإنه ولكل ما تقدم، يكون قد ثبت في يقين المحكمة أن المتهمين: 1 -..... 2 -..... في يوم..... بدائرة قسم...... قتلا ...... عمداً مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم على قتله وصمما على ذلك وأعد لهذا الغرض سكيناً ومفتاح أنبوبة بوتاجاز، وتوجها بمسكنه حين تأكدا من وجوده به بمفرده، والتقيا به ولما فرغا من حديثهما معه وحانت لهما فرصة تنفيذ قصدهما المصمم عليه، عندما توجه المجني عليه لباب الشقة لتوديعهما، طعنه المتهم الأول بالسكين في ظهره وصدره، قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وكان المتهم الثاني موجوداً على مسرح الحادث حاملاً لمفتاح أنبوبة البوتاجاز حتى تمكن المتهم الأول من تسديد الطعنات بجسد المجني عليه بالسكين. ويتعين ذلك وبإجماع الآراء عقابهما عملاً بالمادة 230 من قانون العقوبات، والمادتين 304/ 2، 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه عن السكين المضبوطة، فإن المحكمة تقضي بمصادرتها عملاً بنص المادة 30 من قانون العقوبات.
ومن حيث إنه عن المصروفات الجنائية فيلزم بها المحكوم عليهما عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
5 - لما كانت المادة 163 من القانون المدني قد نصت على أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" ويبين من هذا النص أن عناصر المسئولية المدنية هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وكان خطأ المتهمين..... و..... قد تمثل في الفعل العمدي وهو طعن المجني عليه - مورث المدعين بالحقوق المدنية - بالسكين وقد تسبب هذا الخطأ في إلحاق الضرر بالمجني عليه، وهو إصابته بالإصابات التي أدت إلى وفاته، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، إذ أن خطأ المتهمين - سالفي الذكر - السالف بيانه - هو الذي أدى مباشرة إلى وفاة المجني عليه، وهي النتيجة المترتبة على ذلك الفعل. ولما كان ذلك الخطأ قد سبب بدوره للمدعين بالحقوق المدنية ضرراً بوفاة مورثهم، فإنه يتعين إجابة المدعين بالحقوق المدنية إلى طلبهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: قتلا..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك جسماً صلباً حاداً "سكين" وترصدا له حتى أيقنا وجوده بمسكنه وما أن ظفرا به حتى انهال عليه الأول طعناً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته. وأحالتهما إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها..... مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت بجلسة..... بإجماع الآراء إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة 27/ 12/ 1993 للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقاً حتى الموت وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومصادرة السكين المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدولها برقم... لسنة.. ق) كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأي. وقضت محكمة النقض أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما شكلاً. ثانياً: بقبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات السويس لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة قررت بجلسة.... إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي في موضوع الدعوى وحددت جلسة.... للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقاً عما أسند إليهما وبمصادرة السكين المضبوطة وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأي. وبجلسة..... قضت محكمة النقض أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما شكلاً. ثانياً: قبول عرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة..... لنظر الموضوع. وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر وبجلسة..... قررت المحكمة إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي في موضوع الدعوى وحددت جلسة..... - اليوم - للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.


المحكمة

من حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أن المتهمين.... و..... انتويا قتل المجني عليه..... ليتمكنا من سرقة أمواله التي يحتفظ بها في مسكنه، وقد تدبرا هذا الأمر في هدوء وروية لمدة استغرقت أسبوعين سابقين على تاريخ الحادث، وبعد أن استقر تفكيرهما على قتل المجني عليه وصمما على ذلك بغرض سرقة أمواله، رسما خطة لتنفيذ الفعل الإجرامي تمثلت في تحين الفرصة التي يكون المجني عليه فيها موجوداً بمفرده داخل شقته - حال غياب زوجته التي تدرس بإحدى الكليات الجامعية بمدينة الزقازيق - وأعد لارتكاب جريمة القتل المصمم عليه سكيناً - وهي أداة قاتلة بطبيعتها - ومفتاح أسطوانة بوتاجاز، وأخذا يحومان حول مسكن المجني عليه لمدة يومين متتاليين، وفي صباح يوم الحادث الموافق..... وبعد أن تأكدا من وجود المجني عليه بشقته، صعدا إلى الشقة، وكان المتهم الأول يخفي السكين بجيب بنطاله الخلفي واحتفظ المتهم الثاني بمفتاح أنبوبة البوتاجاز داخل كمر بنطاله، وطرقا باب الشقة ففتح لهما المجني عليه واستقبلهما بالترحاب وأعد لهما مشروب الشاي، وأثناء حديثهما معه اشتكى له المتهم الثاني من ضيق ذات اليد وعجزه عن سداد الرسوم المدرسية ورغبته في العمل بالمخبز الذي يمتلكه المجني عليه، وقد وعده المجني عليه بمساعدته للخروج من ضائقته المالية، وأرسل في طلب شراء السجائر لتقديمها إليهما، ولما هما بالانصراف تقدمهما المجني عليه لفتح باب الشقة، وعندئذ عاجله المتهم الأول بطعنة من السكين التي كان يحملها في ظهره من الناحية اليمنى من أعلى، فحاول المجني عليه الهروب للاستغاثة بالجيران فلاحقه المتهم الأول ومنعه من فتح باب المسكن وأمسكه بيده اليسرى من أسفل ذقنه وعاجله بطعنة أخرى في صدره من الناحية اليسرى، ولما حاول المجني عليه التوجه إلى ناحية شرفة المسكن للاستغاثة بالجيران دفعه المتهم الأول من الخلف فسقط على الأرض في الصالة وعندما حاول النهوض والإمساك بالمتهم الأول طعنه الأخير طعنة ثالثة في ظهره بجانب الطعن الأولى، ولما حاول المجني عليه الاستغاثة بجيرانه لنجدته فزع المتهمان وألقى المتهم الأول بالسكين وهربا من مكان الحادث، وأخذاً يتنقلان من بلدة لأخرى حتى تمكن رجال الشرطة من القبض عليهما بتاريخ ..... بجهة قرية ...... عند عودتهما لمدينة.....، وقد أورد تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه أن إصاباته بالصدر والظهر حيوية حديثة ذات طبيعة طعنية وقطعية وتحدث من الضرب والطعن بجسم صلب ذو حافة كسكين ومطواة، وهي جائزة الحدوث من مثل السكين المضبوطة، وأن وفاته إصابية نشأت عن الإصابة الطعنية المشاهدة بأعلا يسار الصدر وما أحدثته من تمزق بالرئة اليسرى وما أحدثه من نزيف غزير وصدمة. ومن حيث إن الواقعة على الصورة السالف بيانها قد توافرت الأدلة على ثبوتها في حق المتهمين من أقوال الشهود النقيب ..... والنقيب.... و..... وما قرره الحدث..... بالتحقيقات، ومن اعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وما جاء بتقرير الصفة التشريحية ومن تقرير قسم الأدلة الجنائية بمديرية أمن..... فقد شهد النقيب ...... رئيس وحدة مباحث قسم شرطة..... بأن تحرياته السرية التي قام بها مع فريق البحث واشترك فيها الشاهد الثاني قد أكدت أن المتهمين هما مرتكبي حادث قتل المجني عليه....، فاستصدر إذناً من النيابة العامة لضبطهما، وقد تم ضبطهما بواسطة إحدى الكمائن التي أعدت لذلك، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بارتكابهما واقعة قتل المجني عليه بقصد سرقة أمواله، بأن اتفقا على ذلك، وتوجها سوياً لمسكن المجني عليه لتنفيذ اتفاقهما، وقد استضافهما الأخير، وحين أرادا الانصراف توجه المجني عليه إلى باب الشقة لتوديعهما، وفي ذلك الوقت قام المتهم الأول بإخراج سكين من ملابسه وطعن بها المجني عليه في ظهره ثم أمسك برقبته من الخلف بذراعه اليسرى وطعنه طعنة أخرى في صدره، وعندما تمكن المجني عليه من الإفلات منه واتجه إلى شرفة المسكن للاستغاثة بجيرانه لاحقه ذلك المتهم وسدد إليه طعنة ثالثة في ظهره، وأسرع المتهمان بالهرب خشية القبض عليهما دون أن يتمكنا من سرقة مال المجني عليه.
وشهد النقيب..... ضابط مباحث قسم شرطة...... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول وشهدت..... بأنها في صباح يوم الحادث كانت تقوم بتنظيف مدخل مسكنها وسمعت صوت استغاثة صادراً من المجني عليه طالباً النجدة من جاره.... وينادي على الحدث.... لغلق باب المسكن الخارجي، ثم شاهدت شخصين يخرجان مسرعين من ذلك الباب إلى الطريق، كما شاهدت المجني عليه وقد تمكن من النزول إلى الطريق وسقط على الأرض وهو ينزف دماً، وأضافت أنها استطاعت تحديد أوصاف هذين الشخصين. كما أنها تعرفت على المتهم الثاني.... حال إجراء عملية العرض القانوني بواسطة النيابة العامة. وقرر..... بالتحقيقات بأنه في يوم الحادث نادى عليه المجني عليه وطلب منه شراء علبة سجائر فاشتراها له وصعد إلى شقته وأعطاها له، وبعد فترة من الوقت سمع المجني عليه يطلب منه إغلاق الباب الخارجي فأسرع إلى ذلك الباب وحينئذ شاهد شخصين يهرولان وقد دفعه أحدهما فأسقطه على الأرض وفرا هاربين ولم يستطع اللحاق بهما، وعند عودته وجد المجني عليه ملقى على الأرض والدماء تنزف من صدره، وأنه استطاع تحديد أوصاف هذين الشخصين، وقد تعرف على المتهمين عند عرضهما عليه عرضاً قانونياً بمعرفة النيابة العامة.
وقد اعترف المتهم الأول.... بالتحقيقات بأن المتهم الثاني..... وهو زميل له في الدراسة، أخبره بأن المجني عليه زوج ابنة خالته، وأنه يحتفظ بأموال كثيرة في مسكنه، وأنه سوف يحاول اصطناع نسخة من مفتاح شقة المجني عليه لكي يسرقا تلك الأموال، إلا أن المتهم الثاني لم يفلح في اختلاس مفتاح الشقة من زوجة المجني عليه، وأفضى إليه بذلك منذ أسبوعين سابقين على تاريخ الحادث، فاتفقا سوياً على الذهاب إلى شقة المجني عليه أثناء وجوده بها لقتله وسرقة نقوده، وفي اليوم السابق على يوم الحادث أرادا تنفيذ خطتهما، إلا أنهما لم يجدا المجني عليه بشقته، فعقدا العزم على تنفيذ تلك الخطة في اليوم التالي، واتفقا على تجهيز سكين ومفتاح أنبوبة بوتاجاز وحقيبة جلد خالية لوضع ما قد يسرقاه بها بعد أن يقتلا المجني عليه، وتقابلا في يوم الحادث، وكان هو حاملاً للسكين، وكان المتهم الثاني يحمل مفتاح الأنبوبة بين طيات ملابسه، وتوجها لمسكن المجني عليه وطرقا باب شقته فلم يجدا بها أحد، وأخذا يبحثان عن المجني عليه حتى وجداه بحظيرة الماشية المملوكة له، فانتظرا حتى تأكدا من مغادرته للحظيرة وصعوده إلى شقته، وبعد فترة قصيرة من الوقت صعدا إليه وطرقا باب الشقة ففتح لهما المجني عليه، وأثناء جلوسهما معه، تحدث المتهم الثاني عن ظروفه المالية المتعثرة وعدم إمكانه دفع مصروفات المدرسة، وأفصح للمجني عليه عن رغبته في العمل لديه بالمخبز الخاص به، فرحب المجني عليه بذلك، وقدم لهما مشروب الشاي ولفافات التبغ، وبعد ذلك أعلنا للمجني عليه عن رغبتهما في الانصراف، فسبقهما إلى باب الشقة لتوديعهما، فأسرع هو بإخراج السكين التي كان يحملها معه بجيب بنطاله الخلفي وطعن بها المجني عليه في ظهره من الناحية اليمنى من أعلى، وحاول المجني عليه الخروج من باب الشقة لكي يستنجد بجيرانه فأسرع خلفه لمنعه من فتح ذلك الباب، وأمسك به بيده اليسرى من أسفل ذقنه ورفع رقبته لأعلى وطعنه بذات السكين في صدره من الناحية اليسرى، فحاول المجني عليه الوصول لشرفة الشقة لطلب النجدة، فجرى إليه لمنعه من ذلك ودفعه فسقط على الأرض، ثم قام وأراد الإمساك به فطعنه بالسكين طعنه ثالثة في ظهره بجانب الطعن الأولى، وأمسك به من ذراعه الأيمن لمنعه من الوصول إلى الشرفة حتى مزق فانلته إلا أن المجني عليه جرى إلى تلك الشرفة وأخذ يصيح لطلب النجدة، فألقى هو بالسكين في صالة الشقة وفر والمتهم الثاني إلى خارج المسكن، وتمكنا من الهروب خارج المسكن، وتمكنا من الهروب خارج مدينة..... وقد تم ضبطهما عند عودتهما إليها، وأضاف بأنه والمتهم الثاني كانا قد اتفقا على قتل المجني عليه بغرض سرقة أمواله، وأنه كان يقصد من ضرب المجني عليه بالسكين إزهاق روحه وكان عقب كل طعنه في جسد المجني عليه، يجذب السكين لإخراجها من جسده، واستطرد بأنه والمتهم الثاني لم يتمكنا من سرقة أموال المجني عليه. وقد اعترف المتهم الثاني.... أنه منذ مدة سابقة على تاريخ الحادث، أخذ والمتهم الأول يفكران في كيفية سرقة أموال المجني عليه، وهو زوج لإحدى قريباته، إلى أن هداهما تفكيرهما إلى قتل المجني عليه لتنفيذ ذلك الغرض، واتفقا على ذلك، وفي يوم الحادث حضر إليه المتهم الأول ومعه حقيبة جلدية بها سكين ومفتاح أنبوبة بوتاجاز لتنفيذ ما اتفقا عليه، وتوجها إلى مسكن المجني عليه، ولما لم يجداه به انتظرا قدومه، وتوجها مرة أخرى لمسكنه فلم يجداه، فذهبا إلى بيت آخر للمجني عليه فوجداه به فانتظرا حتى يصعد إلى شقته وحرصا آنذاك على أن لا يراهما، ولما تأكدا من وجوده بشقته صعدا إليه. وقبل أن يلتقيا به، أخرج هو المفتاح - المار ذكره - ووضعه في كمر بنطاله، وأخذ المتهم الأول السكين ووضعها في جيب بنطاله الخلفي. ولما طرقا باب الشقة فتح لهما المملوك له، فرحب بهما وأدخلهما الشقة وأعد لهما مشروب الشاي، وأرسل في طلب شراء لفافات التبغ وقدمها لهما، وفي ذلك الوقت وأثناء غياب المجني عليه داخل الشقة بعيداً عنهما لانشغاله بتقديم واجب الضيافة لهما، أفضى هو إلى المتهم الأول برغبته في عدم قتل المجني عليه، إلا أن المتهم الأول لم يستجب لذلك، وأفصح عن قصده في تنفيذ القتل، وعندما طلبا من المجني عليه الإذن بالانصراف، توجه المجني عليه لفتح باب الشقة، وسار المتهم الأول خلفه وأخرج السكين من جيبه وطعن بها المجني عليه في ظهره، ولم يحرك هو ساكناً في ذلك الوقت، ولما حاول المجني عليه فتح باب الشقة أمسك به المتهم الأول من رقبته وطعنه بتلك السكين مرة أخرى في صدره من الناحية اليسرى، ثم حاول المجني عليه الدخول لشرفة الشقة فأمسك به المتهم الأول من ملابسه حتى مزق فانلته، ولكن المجني عليه تمكن من الوصول إلى تلك الشرفة، فأسرع هو بالهروب من باب الشقة وخلفه المتهم الأول وتمكنا من الهرب إلى خارج مدينة.....، وقد تم ضبطهما بواسطة رجال الشرطة عند عودتهما إلى تلك المدينة.
وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، أنه وجدت بجثته إصابات حيوية حديثة عبارة عن جروح حادة الحواف بأعلا يسار مقدم الصدر وأعلا يمين الصدر ومنتصف يمين الظهر، وأن تلك الإصابات بالصدر والظهر حيوية حديثة ذات طبيعة طعنية وقطعية وتحدث من الضرب والطعن بجسم صلب ذو حافة حادة كسكين أو مطواة وهي جائزة الحدوث من مثل السكين المضبوطة ومن مثل التصوير والتاريخ الوارد بالأوراق، وأن وفاة المجني عليه إصابية نشأت عن الإصابة الطعنية المشاهدة بأعلا يسار الصدر وما أحدثته من تمزق بالرئة اليسرى وما أحدثته من نزيف غزير وصدمة. وجاء بتقرير قسم الأدلة الجنائية أن البصمات المرفوعة من على أكواب الشاي المضبوطة بمسكن المجني عليه وجدت مطابقة لبصمات المتهمين. ومن حيث إن المتهمين حضرا بجلسة المحاكمة أمام هذه المحكمة، وقد ندبت المحكمة لكل منهما محام للدفاع عنه، وحضرت المدعية بالحقوق المدنية ومعها محاميها، وصممت على طلباتها في الدعوى المدنية، وشرح الدفاع عن المتهم الأول ظروف الدعوى، وتناول دفاعه أوجه الطعن على ما جاء بمعاينة النيابة العامة بشأن وصف جثة المجني عليه والآثار التي وجدت بالشقة محل الحادث، وما ورد بتقرير المعمل الجنائي بشأن البصمات التي وجدت على أكواب الشاي، وعاب على تحقيقات النيابة العامة القصور في إحضار تقرير المعمل الجنائي بخصوص نوع فصيلة الدم التي وجدت بنصل السكين، والبصمات التي كانت بمقبضها، وأن التناقض في خصوص أطوال نصل السكين من شأنه أن يقيم التعارض بين أقوال المتهمين والدليل الفني، وشكك في أقوال الشاهدة.... والحدث..... ودفع بأن اعتراف المتهمين كانت تحت تأثير ضغط معنوي لإجراء التحقيق معهما بمعرفة النيابة العامة بقسم الشرطة. والدفاع عن المتهم الثاني دفع بالتناقض بين ما جاء بمعاينة النيابة العامة لجثة المجني عليه وما ورد بالتقرير الطبي الشرعي بشأن أوصافها، وشكك في أقوال الشاهدة..... وما قررته بشأن تعرفها على المتهم الثاني، ودفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه لأنه كان وليد إكراه، إذ تعرض للتعذيب داخل قسم الشرطة، ولم يثبت وكيل النيابة ما به من إصابات، وأن المتهم الثاني قد عدل عن فكرة القتل.
ومن حيث إنه عن أوجه الدفوع والدفاع المبداة من المدافع عن المتهم الأول فإن المحكمة لم تعول على ما جاء بمحضر معاينة النيابة العامة للآثار التي وجدت بالشقة محل الحادث أو ما ورد بها بخصوص أوصاف جثة المجني عليه، وتطمئن إلى أن الجثة التي تم تشريحها بمعرفة الطبيب الشرعي هي جثة المجني عليه.... كما تطمئن إلى ما جاء بنتيجة تقرير قسم الأدلة الجنائية من أن البصمات التي عثر عليها بأكواب الشاي المضبوطة هي بصمات لأصابع أيدي المتهمين الأول والثاني، أخذاً بما جاء بالدليلين الفنيين - سالفي البيان - في هذا الخصوص - أما ما يثيره الدفاع من عدم وجود تقرير المعمل الجنائي الخاص ببيان نوع فصيلة الدم التي وجدت بنصل السكين المضبوطة. فإنه يكفي للرد عليه أن المحكمة قد اقتنعت بأن إصابات المجني عليه قد حدثت من مثل السكين المضبوط، أخذاً بالأدلة القولية والفنية المستمدة من أقوال الشهود والتقرير الطبي الشرعي التي اطمأنت إليها، وما دام أن المتهم لم يطلب من هذه المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن، ولا ترى هي من جانبها حاجة إليه - وأنه عن قالة الدفاع بشأن التناقض بين الدليلين القولي المستمد من أقوال المتهمين والفني المستمد من التقرير الطبي الشرعي بالنسبة لأطوال نصل السكين، فإن هذا التناقض لا أثر له على عقيدة هذه المحكمة فيما اقتنعت به من أن إصابات المجني عليه أدت إلى وفاته قد حدثت من مثل السكين المضبوط - أما عن الدفع المبدى بشأن بطلان اعتراف المتهم الأول المنسوب إليه بتحقيقات النيابة العامة، لأنه كان تحت تأثير إكراه معنوي بسبب إجراء التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة بقسم الشرطة، فهو مردود بأن المحكمة تطمئن إلى صحة اعتراف المتهم الأول بتلك التحقيقات وصدقه ومطابقته للحقيقة والواقع. إذ أن المتهم الأول أدلى بأقوال تفصيلية اشتملت على كافة وقائع الدعوى والظروف التي أحاطت بها، مما يفصح عن أن اعترافه قد صدر منه عن طواعية واختيار وإرادة حرة. ولا ترى المحكمة في أوراق الدعوى ما يفيد أن المتهم الأول قد أشار إلى حصول إكراه وقع عليه لإجباره على الإدلاء باعترافه في مرحلة التحقيق السابقة على المحاكمة، ولا يغير من ذلك أن التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة قد تم بقسم الشرطة، إذ أن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه، ولا ترى المحكمة أن إجراء ذلك التحقيق في قسم الشرطة، كان له أثر على إرادة المتهم حين أدلى باعترافه، ما دام أنه لم يثبت أن سلطان رجال الشرطة قد استطال إليه بالأذى مادياً أو معنوياً، هذا فوق أن خشية المتهم من سلطان وظيفة رجال الشرطة، لا يعد من الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً، ومن ثم فإن المحكمة تطرح كافة ما أثاره المتهم الأول من أوجه الدفوع والدفاع - على النحو السالف ذكره - ولا تجد فيها ما ينال من صحة الأدلة القولية والفنية التي اطمأنت إليها وأخذت بها، أو ما يغير من وجه اقتناعها به وخاصة ما شهدت به الشاهدة.... وما قرره الحدث.... في خصوص واقعة الدعوى، وتعرف كل منهما على المتهم الذي تمكن من معرفته أثناء إجراء عملية العرض القانوني التي تمت بواسطة النيابة العامة. أما عما أثاره الدفاع عن المتهم الثاني من دفع بالتناقض بين ما جاء بمعاينة النيابة العامة لجثة المجني عليه وما ورد بالتقرير الطبي الشرعي بشأن أوصاف الجثة، والدفع بتناقض أقوال الشاهدة..... وما قررته بشأن تعرفها على المتهم الثاني، والدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه لأنه كان وليد إكراه إذ تعرض للتعذيب بقسم الشرطة وأن وكيل النيابة لم يثبت ما به من إصابات، فإن ذلك كله مردود بما سبق الرد عليه بشأن أوجه الدفاع خصوص دفع المتهم الثاني ببطلان اعترافه أنه لم يفصح عن طريقة التعذيب التي تعرض لها بقسم الشرطة وشخص من قام بذلك والآثار التي نجمت عن التعذيب والتي لم تثبت بتحقيقات النيابة العامة أثناء استجوابه. كما أنه لم يكشف عن ذلك الإكراه الذي وقع عليه والآثار التي نتجت عنه بمرحلة المحاكمة السابقة. مما يتعين معه إطراح ذلك الدفع والالتفات عنه. أما عما يثيره الدفاع عن المتهم الثاني من أنه عدل عن فكرة القتل، فإن ذلك مردود بأن مجرد إفصاح المتهم الثاني للمتهم الأول عن رغبته في عدم قتل المجني عليه وقت وجودهما داخل شقة المجني عليه، وفي الوقت الذي كان فيه المتهم الأول متحفزاً لارتكاب الفعل الإجرامي، ويتحين الفرصة لتنفيذ الجريمة المتفق عليها فيما بينهما وهي قتل المجني عليه وسرقة أمواله، دون أن يأتي المتهم الثاني من الأفعال الإيجابية ما يكشف عن إرادته في عدم إتمام تنفيذ الجريمة، أو يحول بين المتهم الأول وبين تنفيذ قصده المصمم على قتل المجني عليه لا يعد ذلك منه عدولاً اختيارياً عن المضي في ارتكاب جريمة القتل كما أن عدم تدخله في الاعتداء على المجني عليه أثناء قيام المتهم الأول بتسديد الطعنات بالسكين، لا ينفي مساهمته في ارتكاب جريمة القتل العمد، ما دام أنه قد ظل باقياً على مسرح الحادث بجانب المتهم الأول حاملاً للأداة الأخرى - مفتاح أنبوبة البوتاجاز - التي كانت معدة لاستعمالها في ارتكاب جريمة القتل العمد، وحتى أتم المتهم الأول تنفيذ تلك الجريمة بإحداث إصابات المجني عليه التي أدت إلى قتله. ومن ثم فإنه يتعين إطراح كافة أوجه الدفوع والدفاع المبداة من المتهم الثاني للأسباب المار بيانها.
من حيث إنه عن نية القتل، فهي ثابتة في حق المتهمين من اتفاقهما على قتل المجني عليه بغرض سرقة أمواله وتصميمهما على ذلك، ومن ذهابهما إلى شقته بعد أن أيقنا وجوده بها بمفرده، وكان المتهم الأول حاملاً للسكين والمتهم الثاني حاملاً لمفتاح أنبوبة البوتاجاز، وهي الآلات التي أعدت لاستخدامها في تنفيذ جريمتهما المتفق عليها، ومن قيام المتهم الأول بطعن المجني عليه بتلك السكين ثلاث طعنات في ظهره وصدره، بقصد إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وقد أحدثت إصابة الصدر تمزق بالرئة اليسرى ونزيف غزير بها وصدمة، مما يكشف عن أن المتهم الأول كان يسدد الطعنات لجسد المجني عليه بشدة وعنف بدلالة ما اعترف به في التحقيقات من أنه كان عقب كل طعنة ينتزع السكين جسد المجني عليه لإخراجها منه، وهو ما يقطع وبيقين بانصراف نيته إلى إزهاق روح المجني عليه، وكان المتهم الثاني موجوداً على مسرح الحادث وقت قيام المتهم الأول بطعن المجني عليه بالسكين، ويحمل معه مفتاح أنبوبة البوتاجاز الذي أعد لاستخدامه في الاعتداء على المجني عليه، فإن المحكمة تستخلص من ذلك كله ومن الظروف والملابسات التي أحاطت بواقعة الدعوى والأدلة القولية والفنية التي ساقتها - على النحو السالف بيانه - ثبوت نية القتل في حق المتهمين الأول والثاني ثبوتاً كافياً. ومن حيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو متوافر في حق المتهمين الأول والثاني من تفكيرهما خلال أيام سابقة على تاريخ الحادث في قتل المجني بغرض سرقة أمواله، وتدبرهما لهذا الأمر في هدوء وروية، ثم اتفاقهما على ذلك الأمر، وقد ظلا يوم الحادث يبحثان عن المجني عليه ويترقبان عودته إلى مسكنه، ولما أيقنا من عودته إليه ووجوده بمفرده في شقته، صعدا إليه وهما يحملان الآلات التي أعدت لتنفيذ جريمة القتل، وقد خبأ المتهم الأول السكين في ملابسه، وخبأ المتهم الثاني مفتاح أنبوبة البوتاجاز في ملابسه، ولما سنحت الفرصة لهما أثناء وجودهما مع المجني عليه بشقته، أسرع المتهم بتسديد الطعنات بالسكين لجسم المجني عليه بقصد إزهاق روحه، وقد تحقق هذا القصد بإحداث إصابات المجني عليه التي أودت بحياته، فإن ظرف سبق الإصرار - بما يعنيه من تدبر وروية وإعمال الفكر في هدوء - يكون ثابتاً في حق المتهمين.
ومن حيث إنه بجلسة..... قررت المحكمة إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي، وحددت جلسة.... للنطق بالحكم. وقد ورد تقرير فضيلة مفتي الجمهورية المؤرخ..... الذي انتهى فيه إلى أن جزاء المتهمين..... و...... هو الإعدام قصاصاً لقتلهما المجني عليه ..... عمداً جزاء وفاقاً، إذ القتل أنفى للقتل.
ومن حيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى سائر الأدلة القولية والفنية التي ساقتها - على النحو السالف بيانه - واقتنعت بها وصحت لديها على ثبوت جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار في حق المتهمين، بعد أن وفرت لهما - في إجراءات هذه المحاكمة - حقهما في الدفاع على النحو الذي يتطلبه القانون، بأن ندبت لكل منهما محام ترافع في الدعوى بعد الاطلاع على أوراقها، وأبدى ما عن له من أوجه الدفوع والدفاع، والتي عرضت لها هذه المحكمة - إيراداً ورداً - على النحو الذي أوردته فيما سلف - ولم تر فيها ما ينال من صحة الأدلة التي اطمأنت إليها وأخذت بها، فإنه ولكل ما تقدم، يكون قد ثبت في يقين المحكمة أن المتهمين: 1 -...... 2 -...... في يوم..... بدائرة قسم..... قتلا..... عمداً مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم على قتله وصمما على ذلك وأعد لهذا الغرض سكيناً ومفتاح أنبوبة بوتاجاز، وتوجها بمسكنه حين تأكدا من وجوده به بمفرده، والتقيا به ولما فرغا من حديثهما معه وحانت لهما فرصة تنفيذ قصدهما المصمم عليه، عندما توجه المجني عليه لباب الشقة لتوديعهما، طعنه المتهم الأول بالسكين في ظهره وصدره، قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وكان المتهم الثاني موجوداً على مسرح الحادث حاملاً لمفتاح أنبوبة البوتاجاز حتى تمكن المتهم الأول من تسديد الطعنات بجسد المجني عليه بالسكين. ويتعين لذلك وبإجماع الآراء عقابهما عملاً بالمادة 230 من قانون العقوبات، والمادتين 304/ 2، 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه عن السكين المضبوطة، فإن المحكمة تقضي بمصادرتها عملاً بنص المادة 30 من قانون العقوبات.
ومن حيث إنه عن المصروفات الجنائية فيلزم بها المحكوم عليهما عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من..... - زوجة المجني عليه - عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها.... قاصرة المجني عليه.....، بموجب قرار الوصاية - المرفق بالأوراق - ومن والدة المجني عليه -...... وشقيقه........ - بموجب الإعلام الشرعي - المرفق بأوراق الدعوى - بطلب إلزام المتهمين متضامنين بأن يؤديا إليهم مبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومن حيث إن المدعية بالحقوق المدنية.... عن نفسها وبصفتها سالفة الذكر، قد حضرت بجلسة المحاكمة أمام هذه المحكمة وحضر معها الأستاذ/..... المحامي. والذي سبق حضوره بجلسات المحاكمة السابقة عن باقي المدعين بالحقوق المدنية - والدة المجني عليه وشقيقه - سالفي الذكر - بموجب توكيل خاص مودع.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 163 من القانون المدني قد نصت على أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" ويبين من هذا النص أن عناصر المسئولية المدنية هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وكان خطأ المتهمين..... و..... قد تمثل في الفعل العمدي وهو طعن المجني عليه - مورث المدعين بالحقوق المدنية - بالسكين وقد تسبب هذا الخطأ في إلحاق الضرر بالمجني عليه، وهو إصابته بالإصابات التي أدت إلى وفاته، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، إذ أن خطأ المتهمين - سالفي الذكر - السالف بيانه - هو الذي أدى مباشرة إلى وفاة المجني عليه، وهي النتيجة المترتبة على ذلك الفعل. ولما كان ذلك الخطأ قد سبب بدوره للمدعين بالحقوق المدنية ضرراً بوفاة مورثهم، فإنه يتعين إجابة المدعين بالحقوق المدنية إلى طلبهم بإلزام المتهمين.... و..... - متضامنين - بأن يؤديا إليهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت، عملاً بالمادتين 163، 169 من التقنين المدني.
ومن حيث إنه عن مصاريف الدعوى المدنية شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها المتهمين عملاً بنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية.

الطعن 26354 لسنة 63 ق جلسة 3 / 4 / 1997 مكتب فني 48 نقابات ق 1 ص 5

جلسة 3 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ووفيق الدهشان وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(1)
نقابات
الطعن رقم 26354 لسنة 63 القضائية

نقابات. محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
صدور قرار مجلس نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين وخلو الأوراق مما يمس توافر شروط استمرار قيده بجدول المحامين المشتغلين. أثره؟

--------------
لما كانت الأوراق خلواً مما يمس توافر شروط استمرار قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين وكان ما ورد بتحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم.... لسنة..... جنح قصر النيل وبأقوال نقيب المحامين في هذه التحقيقات يشير إلى صحة ما جاء بطلب الطاعن، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه الصادر بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 15/ 8/ 1988 يكون غير سديد ويتعين لذلك إلغاء هذا القرار وقبول طلب الطاعن بإعادة نقل اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين اعتباراً من التاريخ المشار إليه.


الوقائع

أصدر مجلس نقابة المحامين بتاريخ.... القرار المطعون فيه ضد الطاعن بنقل اسمه لجدول غير المشتغلين اعتباراً من 15 أغسطس سنة 1988. فقرر الطاعن بالطعن في هذا القرار بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ صدر في غيبة الطاعن بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 15/ 8/ 1988 دون سماع أقواله وبغير إعلانه ومن لجنة لم تشكل تشكيلاً قانونياً، وهو ما يستوجب إلغاءه.
ومن حيث إنه بطلب الملف الخاص - بموضوع الطعن - من نقابة المحامين أكثر من مرة لم يرد - بيد أن الطاعن تقدم بصورة رسمية من المحضر رقم.... لسنة.... جنح قصر النيل، وقد تبين من الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة في هذا المحضر أنها أسفرت عن أن مجهولاً سرق هذا الملف، وأنه بسؤال الأستاذ/..... نقيب المحامين قرر أنه كان قد صدر قراراً من النقابة في 29/ 1/ 1993 بنقل اسم الطاعن إلى جدول غير المشتغلين اعتباراً من 15/ 8/ 1988 على أساس أن تعيينه بإدارة شئون العاملين بجهة عمله - بمثابة نقل له من الإدارة القانونية التي كان يعمل بها، وأن الطاعن تظلم من هذا القرار تأسيساً على أن نقله كان بقصد منحه درجة مالية أعلى وأنه ظل يؤدي عمله في إدارة الشئون القانونية، وأنه قد تمت الاستجابة له إلا أن الملف الخاص به اختفى بسبب أحداث مرت بالنقابة تحرر عنها عدة قضايا ثابت منها تلف ملفاتها أو فقدها. وإذ كانت الأوراق خلواً مما يمس توافر شروط استمرار قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين، وكان ما ورد بتحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم.... لسنة..... جنح قصر النيل وبأقوال نقيب المحامين في هذه التحقيقات يشير إلى صحة ما جاء بطلب الطاعن، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه الصادر بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 15/ 8/ 1988 يكون غير سديد ويتعين لذلك إلغاء هذا القرار وقبول طلب الطاعن بإعادة نقل اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين اعتباراً من التاريخ المشار إليه.

الطعن 23640 لسنة 59 ق جلسة 8 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 4 ص 38

جلسة 8 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب.

----------------

(4)
الطعن رقم 23640 لسنة 59 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دعوى جنائية. دعوى مدنية. قانون "تفسيره". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
نصوص قانون الإجراءات الجنائية هي الواجبة التطبيق على الإجراءات في المواد الجنائية والدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية أمام المحكمة الجنائية.
الرجوع لنصوص قانون المرافعات. حده؟
لا يصح للمحاكم الجنائية الحكم باعتبار المسئول عن الحقوق المدنية تاركاً لاستئنافه. أساس ذلك وعلته؟
تخلف المسئول عن الحقوق المدنية عن الحضور أمام المحكمة الاستئنافية. يوجب الحكم في موضوع الدعوى المدنية غيابياً. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
(2) نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "الحكم في الطعن". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها".
حجب الخطأ المحكمة عن نظر موضوع الدعوى المدنية. أثره؟

-------------
1 - من المقرر عملاً بنص المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية أن نصوص هذا القانون هي الواجبة التطبيق على الإجراءات في المواد الجنائية وفي الدعاوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية، ولا يرجع إلى نصوص قانون المرافعات إلا لسد نقص، وإذ كان قانون الإجراءات الجنائية قد قصر ترك الدعوى وفقاً لما نص عليه في المادتين 260، 261 منه - على المدعي بالحقوق المدنية دون غيره من الخصوم فإنه لا يصح للمحاكم الجنائية أن تحكم باعتبار المسئول عن الحقوق المدنية تاركاً لاستئنافه لأن ذلك لا يتفق بحسب طبيعته وآثاره مع تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية ووجوب سيرهما معاً بقدر المستطاع، بل أنه يتعارض مع ما نص عليه الشارع في المادتين 253، 254 من قانون الإجراءات الجنائية من أن للنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة، ومن حق المسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها، ومن ثم يكون من الواجب على المحكمة في هذه الحالة أن تحكم في موضوع الدعوى المدنية غيابياً كما لو كانت الدعوى الجنائية قائمة معها، أما وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الطاعن تاركاً لاستئنافه فإنه يكون مخالفاً للقانون مخطئاً في تطبيقه.
2 - لما كان ما تردى فيه الحكم المطعون فيه من خطأ في القانون قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى المدنية وتقدير أدلتها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه 1 - تسبب خطأ في إصابة..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق 2 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابه بالمواد 244/ 1 - 2 من قانون العقوبات و1، 3، 4، 11، 63، 74، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته بأن يؤديا متضامنين للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المسئول عن الحقوق المدنية بصفته، ومحكمة...... - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً باعتباره تاركاً لاستئنافه. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المسئول عن الحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتباره تاركاً لاستئنافه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية قد قصر هذا الجزاء على المدعي بالحقوق المدنية دون سواه من الخصوم، وإذ كان الطاعن مسئولاً عن الحقوق المدنية فإن الحكم باعتباره تاركاً استئنافه يكون مخالفاً للقانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المتهم بوصف الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات ومواد قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم والطاعن بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية طالباً الحكم له بتعويض مؤقت قدره مائة وواحد جنيه، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وبإلزامه والطاعن متضامنين بأداء مبلغ مائة وواحد جنيه تعويضاً مؤقتاً للمدعي بالحقوق المدنية فاستأنف الطاعن هذا الحكم، ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بتاريخ...... باعتباره تاركاً لاستئنافه، ولما عارض قضت المحكمة ذاتها بقبول معارضته شكلاً وبرفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر عملاً بنص المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية أن نصوص هذا القانون هي الواجبة التطبيق على الإجراءات في المواد الجنائية وفي الدعاوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية، ولا يرجع إلى نصوص قانون المرافعات إلا لسد نقص، وإذ كان قانون الإجراءات الجنائية قد قصر ترك الدعوى وفقاً لما نص عليه في المادتين 260، 261 منه - على المدعي بالحقوق المدنية دون غيره من الخصوم فإنه لا يصح للمحاكم الجنائية أن تحكم باعتبار المسئول عن الحقوق المدنية تاركاً لاستئنافه لأن ذلك لا يتفق بحسب طبيعته وآثاره مع تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية ووجوب سيرهما معاً بقدر المستطاع، بل أنه يتعارض مع ما نص عليه الشارع في المادتين 253، 254 من قانون الإجراءات الجنائية من أن للنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة، ومن حق المسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها، ومن ثم يكون من الواجب على المحكمة في هذه الحالة أن تحكم في موضوع الدعوى المدنية غيابياً كما لو كانت الدعوى الجنائية قائمة معها، أما وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الطاعن تاركاً لاستئنافه فإنه يكون مخالفاً للقانون مخطئاً في تطبيقه، ولما كان ما تردى فيه الحكم المطعون فيه من خطأ في القانون قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى المدنية وتقدير أدلتها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 17902 لسنة 61 ق جلسة 8 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 5 ص 43

جلسة 8 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب.

-----------------

(5)
الطعن رقم 17902 لسنة 61 القضائية

(1) بلاغ كاذب. جريمة "أركانها". إثبات "شهود".
جريمة البلاغ الكاذب. شرط قيامها؟
الشاهد الذي يُضمن شهادته اتهاماً كاذباً أثناء إدلائه بأقواله بناء على استدعاء السلطة العامة له. لا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب. علة ذلك؟
(2) قذف وسب. جريمة "أركانها". محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى".
مجرد إدلاء شخص بأقواله في شكوى. لا يكفي لاعتباره قاذفاً. حد ذلك؟ ركن العلانية في جريمة القذف. ما يكفي لتوافره؟
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمتي بلاغ كاذب وقذف وسب لدى نظرها موضوع الدعوى.

-----------------
1 - من المقرر أنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب الوقائع المُبلَّغ بها وعلم المبلِّغ بكذبها وأن الشخص المُبلَّغ ضده بريء مما أسنده إليه وأن يكون المُبلِّغ منتوياً الكيد والإضرار بالمُبلَّغ ضده، كما يشترط أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المُبلِّغ، فلا تتحقق تلقائية الإخبار فيمن يدلي بأقواله المتضمنة البلاغ الكاذب بناء على استدعاء السلطة العامة له، ولا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب الشاهد الذي يضمن شهادته اتهاماً كاذباً ذلك أنه لم يفض بإخباره من تلقاء نفسه ولكن بناء على استدعائه كشاهد.
2 - من المقرر أن مجرد إدلاء شخص بأقواله في شكوى لا يعد قذفاً ما دام الجاني لم يقصد التشهير بمن أدلى بأقواله في شأنه للنيل منه، ولا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المتهم مجرد أحد ورثة مالك العقار الواقعة به عيادة الطبيب المتوفى المتنازع على تركته بين المدعية الثانية وباقي ورثته، فلا شأن له بهذا النزاع ولم يدل بأقواله في المحضر المار ذكره إلا بناء على طلب أحد الورثة المتنازعين وهو ما تستخلص منه المحكمة أن المتهم لم يقصد من إدلائه بأقواله التشهير بالمدعيين بالحقوق المدنية أو النيل منهما ولم يقصد إلى إذاعة ما أسنده إليهما، ومن ثم فلا يتوافر في حقه ركن العلانية الواجب توافره في جريمة القذف، بما يتعين معه تبرئته من هذه التهمة.


الوقائع

أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح.... ضد المطعون ضده بوصف أنه أبلغ ضدهما كذباً وبسوء قصد على النحو المبين بالصحيفة كما وجه إليهما عبارات القذف المبينة كذلك بالصحيفة وطلبا عقابه بالمواد 171، 302، 305، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لكل منهما مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي لكل من المدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم.... لسنة..... القضائية). ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة (بهيئة أخرى) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية.
فطعن كل من الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة والمدعيين بالحقوق المدنية شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة..... لنظر الموضوع وكلفت النيابة بإعلان المتهم والمدعيين بالحقوق المدنية.... الخ.


المحكمة

من حيث إن وقائع الدعوى توجز في أن المدعيين بالحقوق المدنية أقاماها بالطريق المباشر بصحيفة نسبا فيها إلى المتهم أنه أدلى بأقوال في المحضر رقم..... لسنة 1985 إداري قسم.... ضمنها أنه تلقى مكالمة هاتفية من منزل والده بأن حارس العمارة اتصل هاتفياً بأسرته وأبلغ بأن المدعية بالحقوق المدنية أنزلت خزينة من شقة المرحوم زوجها التي كان يتخذها عيادة له، وأنه توجه في ذات اليوم إلى منزل المتوفى لتقديم واجب العزاء وهناك التقى بالمدعي بالحقوق المدنية وأخبره بما نما إلى علمه فأفاده بأنه لديه علم بذلك، ولما كان ما وقع من المتهم يشكل قذفاً وبلاغاً كاذباً في حقهما فقد أقاما دعواهما طالبين - بعد توقيع العقوبة المقررة قانوناً - إلزامه بأن يؤدي إلى كل منهما مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقدما إثباتاً لدعواهما صورة رسمية من المحضر الإداري المشار إليه، تبين من مطالعته أنه حرر بناء على بلاغ..... بأنه أحد ورثة عمه المتوفى وأن زوجة عمه - المدعية بالحقوق المدنية - تتردد على العيادة المخلفة عن المتوفى وقامت بفتحها وأخذ أشياء منها دون علم باقي الورثة، وإذ سئل كل من....... حارس العقار و...... ممرض العيادة قررا بأن المدعية بالحقوق المدنية قامت بفتح العيادة المذكورة بسبب طفح الصرف الصحي بها وأخرجت بعد الأشياء التالفة نتيجة لذلك خارجها ولم تستول على شيء من محتويات العيادة، وبتاريخ 20 من إبريل سنة 1985 تقدم المُبلِّغ بطلب إلى النيابة العامة لسماع أقوال المتهم فأشر وكيل النيابة على الطلب بسماع أقواله وإذ سئل المتهم بالمحضر المذكور قرر أنه أحد ورثة مالك العقار الذي تقع فيه عيادة المتوفى وقد تلقى مكالمة هاتفية من منزل والده تفيد أن حارس العمارة السابق..... قد أبلغهم بأن زوجة الطبيب المتوفى قامت بإخراج خزينة من الشقة التي كان يتخذها عيادة وقد توجه مساء هذا اليوم إلى منزل المتوفى لتقديم واجب العزاء وأبلغ المدعي بالحقوق المدنية بما نما إلى علمه فأفاده بأنه يعمل بذلك، وإذ سئل الحارس...... بالمحضر المذكور نفى واقعة اتصاله بالمتهم أو إخباره بشيء مما قرر به.
ومن حيث إن محكمة أول درجة خلصت إلى عدم توافر جريمة البلاغ الكاذب في شأن المدعي بالحقوق المدنية وثبوت الواقعة في شأن المدعية الثانية وثبوت واقعة القذف في حق المتهم وقضت بتغريمه مائة جنيه وألزمته بالتعويض المؤقت المطلوب، فاستأنف المتهم هذا الحكم.
ومن حيث إنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب الوقائع المُبلَّغ بها وعلم المُبلِّغ بكذبها وأن الشخص المُبلَّغ ضده بريء مما أسنده إليه وأن يكون المبلغ منتوياً الكيد والإضرار بالمُبلَّغ ضده، كما يشترط أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المُبلِّغ، فلا تتحقق تلقائية الإخبار فيمن يدلي بأقواله المتضمنة البلاغ الكاذب بناء على استدعاء السلطة العامة له، ولا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب الشاهد الذي يضمن شهادته اتهاماً كاذباً ذلك أنه لم يفض بإخباره من تلقاء نفسه ولكن على استدعائه كشاهد. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المتهم قد أدلى بأقواله بناء على استدعائه كشاهد بعد أن أشر وكيل النيابة على الطلب المقدم من آخر بسماع أقواله، ومن ثم فلا تتحقق تلقائية الإخبار فيما أدلى به من أقوال في المحضر المشار إليه، فضلاً عن خلو الأوراق من دليل كاف تقتنع منه المحكمة بكذب الواقعة التي أدلى بها أو علمه بكذبها أو بانتوائه الكيد والإضرار بالمدعية بالحقوق المدنية، فلا يثبت كذب الواقعة من مجرد نفي حارس العمارة لها، ولا ينهض كون المتهم ضابطاً مثل المُبلِّغ دليلاً على انتوائه الكيد والإضرار بالمدعية خاصة وأنه لا شأن له بالنزاع الحاصل بين الورثة ومن ثم فلا تقوم جريمة البلاغ الكاذب في حق المتهم ويتعين القضاء ببراءته منها.
ومن حيث إنه من المقرر أن مجرد إدلاء شخص بأقواله في شكوى لا يعد قذفاً ما دام الجاني لم يقصد التشهير بمن أدلى بأقواله في شأنه للنيل منه، ولا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق - على النحو السالف بيانه - أن المتهم مجرد أحد ورثة مالك العقار الواقعة به عيادة الطبيب المتوفى المتنازع على تركته بين المدعية الثانية وباقي ورثته، فلا شأن له بهذا النزاع ولم يدل بأقواله في المحضر المار ذكره إلا بناء على طلب أحد الورثة المتنازعين وهو ما تستخلص منه المحكمة أن المتهم لم يقصد من إدلائه بأقواله التشهير بالمدعيين بالحقوق المدنية أو النَّيل منهما ولم يقصد إلى إذاعة ما أسنده إليهما، ومن ثم فلا يتوافر في حقه ركن العلانية الواجب توافره في جريمة القذف، بما يتعين معه تبرئته من هذه التهمة أيضاً. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية وإلزام المدعيين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.

الطعن 22944 لسنة 63 ق جلسة 8 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 6 ص 49

جلسة 8 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب.

----------------

(6)
الطعن رقم 22944 لسنة 63 القضائية

نقض "الرجوع في الحكم" "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". محكمة النقض "سلطتها في الرجوع عن أحكامها". معارضة "نظرها والحكم فيها". إشكال في تنفيذ.
لمحكمة النقض الرجوع عن قرارها بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم أسباب الطعن. إذا تبين أنها قد قُدمت ولم تعرض عليها.
التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد المحدد قانوناً دون عذر. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
ميعاد الطعن في الحكم الصادر في معارضة الطاعن. بدايته من يوم علمه رسمياً بهذا الحكم. استشكال الطاعن في تنفيذ الحكم المطعون فيه. دلالته: علمه رسمياً بالحكم من تاريخ الإشكال. اقتضاء ذلك تقديم الأسباب خلال ستين يوماً بدءاً من ذلك التاريخ.
تقديم أسباب الطعن بعد الميعاد. أثره: عدم قبوله شكلاً. أثر ذلك على طلب الرجوع؟

---------------
لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت بجلسة 23 من نوفمبر سنة 1994 قراراً بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه، ثم تبين أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب نيابة شرق الإسكندرية الكلية ولم تعرض على المحكمة قبل إصدارها القرار سالف البيان - حسبما هو ثابت من مذكرة النيابة العامة لدى محكمة النقض المرفقة والمفردات المضمومة - بما كان يؤذن لهذه المحكمة - على ما جرى به قضاؤها - الرجوع في ذلك القرار السابق صدوره بجلسة 23 من نوفمبر سنة 1994، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1992 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 26 من يوليه سنة 1993 كما لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 1993 متجاوزاً في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992. وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أنه حدد لنظر معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي جلسة 18 من نوفمبر سنة 1992 وفيها حضر الطاعن فتأجل نظر المعارضة لجلسة 30 من ديسمبر سنة 1992 وفيها لم يحضر الطاعن كما لم يحضر أحد يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون ادعاؤه بقيام العذر المانع على غير سند ويكون الطعن إذ قدم بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم غير مقبول، ولا يغير من ذلك تقديم الطاعن شهادتين طبيتين تشيران إلى مرضه بعد صدور الحكم المطعون فيه ذلك أنه على فرض صحة عذر الطاعن المستند إلى هاتين الشهادتين فإن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في معارضة الطاعن يبدأ في حقه من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات أن الطاعن استشكل في تنفيذ الحكم المطعون فيه بطلب مؤرخ 6 من يوليه سنة 1993. وبذلك يكون قد علم رسمياً بالحكم المطعون فيه منذ هذا التاريخ فإنه كان يتعين عليه أن يقرر بالطعن ويقدم الأسباب التي بنى عليها طعنه في ظرف ستين يوماً منذ ذلك العلم الرسمي بالحكم المطعون فيه، ولما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباب الطعن إلا بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 1993 أي بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً، فإن الطعن يكون غير مقبول لهذا السبب. بما يضحى معه طلب الطاعن الرجوع في القرار السابق غير مجد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية لـ...... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح..... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس الطاعن سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ. استأنف. ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض أصدرت قراراً بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه. فتقدم الأستاذ/....... المحامي نيابة عن الطاعن بطلب للرجوع عن القرار استناداً إلى أن الطاعن قدم أسباباً لطعنه في الميعاد إلا أنها لم تعرض على هذه المحكمة فتأشر على الطلب بتحديد جلسة اليوم لنظره ..... الخ.


المحكمة

من حيث إنه وإن كان قد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت بجلسة..... قراراً بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه، ثم تبين أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب نيابة شرق الإسكندرية الكلية ولم تعرض على المحكمة قبل إصدارها القرار سالف البيان - حسبما هو ثابت من مذكرة النيابة العامة لدى محكمة النقض المرفقة والمفردات المضمومة - بما كان يؤذن لهذه المحكمة - على ما جرى به قضاؤها - الرجوع في ذلك القرار السابق صدوره، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1992 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 26 من يوليه سنة 1993 كما لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 1993 متجاوزاً في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أنه حدد لنظر معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي جلسة 18 من نوفمبر سنة 1992 وفيها حضر الطاعن فتأجل نظر المعارضة لجلسة 30 من ديسمبر سنة 1992 وفيها لم يحضر الطاعن كما لم يحضر أحد يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون ادعاؤه بقيام العذر المانع على غير سند ويكون الطعن إذ قدم بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم غير مقبول، ولا يغير من ذلك تقدم الطاعن شهادتين طبيتين تشيران إلى مرضه بعد صدور الحكم المطعون فيه ذلك أنه على فرض صحة عذر الطاعن المستند إلى هاتين الشهادتين فإن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في معارضة الطاعن يبدأ في حقه من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات أن الطاعن استشكل في تنفيذ الحكم المطعون فيه بطلب مؤرخ 6 من يوليه سنة 1993. وبذلك يكون قد علم رسمياً بالحكم المطعون فيه منذ هذا التاريخ فإنه كان يتعين عليه أن يقرر بالطعن ويقدم الأسباب التي بني عليها طعنه في ظرف ستين يوماً منذ ذلك العلم الرسمي بالحكم المطعون فيه، ولما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباب الطعن إلا بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 1993 أي بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً، فإن الطعن يكون غير مقبول لهذا السبب. بما يضحى معه طلب الطاعن الرجوع في القرار السابق غير مجد.

الطعن 28208 لسنة 64 ق جلسة 8 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 7 ص 54

جلسة 8 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة.

---------------

(7)
الطعن رقم 28208 لسنة 64 القضائية

(1) اختلاس أموال أميرية. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدرجة الوظيفية للمتهم في جناية الاختلاس. لا أثر لها على مسئوليته عن المال الذي أؤتمن عليه. يستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة. أساس ذلك؟
انتهاء الحكم إلى ثبوت جريمة الاختلاس في حق الطاعن ومعاقبته بمقتضى المادة 112/ 2 عقوبات. منازعته في حقيقة صفته كأمين للبضائع المختلسة. غير مقبولة.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في دفاعه الموضوعي والرد عليه. اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
(3) تزوير "الادعاء بالتزوير". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن بالتزوير. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز.

---------------
1 - لما كان الطاعن بوصف كونه بدالاً بشركة..... قد تسلم بسبب وظيفته البضائع والسلع المختلسة لحفظها وبيعها وتوريد ثمنها للشركة فإنه أمين على هذه البضائع والسلع من وقت تسلمه لها حتى بيعها وتوريد ثمنها لحساب الشركة وبذلك فهو في القانون من الأمناء على الودائع ما دام قد أؤتمن بسبب وظيفته على حفظ هذه البضائع والسلع حتى يتم بيعها وتوريد ثمنها ولا يؤثر في اعتباره كذلك زعمه أنه مساعد بدال إذ لا أثر لدرجته الوظيفية على مسئوليته عن المال الذي أؤتمن عليه. هذا ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة وهو ما نصت عليه المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلص إلى قيام جريمة الاختلاس في حق الطاعن فإنه حق عليه العقاب بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات ومن ثم فإن منازعته حول حقيقة صفته كأمين للبضائع والسلع التي اختلست يكون غير سديد.
2 - لما كان ما أثاره الطاعن من بطلان إجراءات الجرد لحدوثه في غيبته ودون أن يكون قد وقع على دفاتر الجرد وتلف البضائع بسبب المطر ووجود مسئولين آخرين معه عن العهدة لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها بما لا يجوز معه مجادلتها في عقيدتها في شأنه الخوص فيه لدى محكمة النقض. وذلك فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لدفاع الطاعن ببطلان إجراءات الجرد وتلف البضائع بسبب المطر وأطرحته بأسباب تكفي لحمل قضائها.
3 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص الطعن بالتزوير على توقعيه على كشوف الجرد فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عاماً "أمين عهدة بشركة ....." اختلس البضائع المبينة بالأوراق البالغ قيمتها أربعة وعشرين ألفاً وتسعمائة وثمانين جنيهاً وثلاثمائة وثلاثة وثمانين مليماً المملوكة للجهة سالفة الذكر التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه بهذه الصفة. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا.... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 122/ 1 - 2، 118، 119/ ب، 199 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ واحد وعشرين ألف ومائة وسبعة وتسعين جنيهاً وقرشين وعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أقام دفاعه على أنه ليس أميناً لعهدة وإنما مساعد بدال معين بعقد محدد المدة بدلالة ما أثبته تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في هذا الشأن مما لا يجوز معه تطبيق البند "أ" من الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات عليه لانحسار صفة الأمين عنه، وعلى بطلان إجراءات الجرد لحصوله في غيبته ودون أن يكون قد وقع على دفاتر الجرد، وعلى أن بعض السلع والبضائع المنسوب إليه اختلاسها وجدت تالفة إلا أن الحكم أطرح كل هذا دون أن يقسطه حقه، كما التفت عن الطعن بالتزوير على التوقيعات المنسوبة إلى الطاعن في دفاتر الجرد كل ذلك يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشأن اعتباره من الأمناء على الودائع وأطرحه بقوله "ومن حيث إنه مما لا شك فيه أن المتهم يعد من الأمناء على الودائع ذلك أنه تسلم البضائع والسلع المختلسة بصفته بقالاً وأميناً للعهدة بالمجمع يتولى حفظها وبيعها وتوريد ثمنها وذلك حسبما هو ثابت بالتحقيقات وبالتالي فهو يعد أميناً عليها بوصف أنها في عهدته ومودعة طرفه على سبيل الأمانة لحساب الشركة المالكة لحين التصرف فيها بالبيع وتوريد أثمانها لتلك الشركة إبراء لذمته". لما كان ذلك، وكان الطاعن بوصف كونه بدالاً بشركة....... قد تسلم بسبب وظيفته البضائع والسلع المختلسة لحفظها وبيعها وتوريد ثمنها للشركة فإنه أمين على هذه البضائع والسلع من وقت تسلمه لها حتى بيعها وتوريد ثمنها لحساب الشركة وبذلك فهو في القانون من الأمناء على الودائع ما دام قد أؤتمن بسبب وظيفته على حفظ هذه البضائع والسلع حتى يتم بيعها وتوريد ثمنها ولا يؤثر في اعتباره كذلك زعمه أنه مساعد بدال إذ لا أثر لدرجته الوظيفية على مسئوليته عن المال الذي أؤتمن عليه، هذا ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة وهو ما نصت عليه المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلص إلى قيام جريمة الاختلاس في حق الطاعن فإنه حق عليه العقاب بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات ومن ثم فإن منازعته حول حقيقة صفته كأمين للبضائع والسلع التي اختلست يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن من بطلان إجراءات الجرد لحدوثه في غيبته ودون أن يكون قد وقع على دفاتر الجرد وتلف البضائع بسبب المطر ووجود مسئولين آخرين معه عن العهدة لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها بما لا يجوز معه مجادلتها في عقيدتها في شأنه والخوض فيه لدى محكمة النقض، وذلك فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لدفاع الطاعن ببطلان إجراءات الجرد وتلف البضائع بسبب المطر وأطرحته بأسباب تكفي لحمل قضائها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص الطعن بالتزوير على توقعيه على كشوف الجرد فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.