20/9/1426 :
التاريخ
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد سكرتير المحكمة
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ
21/7/2004 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار
رقم 13 لسنة 2004 وفي الموضوع بإلغائه واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة
الآثار المترتبة على ذلك من آثار مالية وإلزام المعلن إليهما بصفتهما
بالمصاريف .
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه يعمل بوظيفة طبيب بشري بالوحدة الصحية بالرزقة التابعة للإدارة الصحية بأبو تشت التابعة لمديرية الشئون الصحية بقنا ويشغل الدرجة الثالثة ، وأنه قد أبلغ الإدارة الصحية بأبو تشت بأنه مريض وملازم الفراش وقد استمر مرضه حتى الآن حيث فوجئ بصدور القرار رقم 13 لسنة 2004 من مديرية الشئون الصحية بقنا بإنهاء خدمته للانقطاع لعدم مثوله أمام اللجنة الطبية ، وحيث أن القرار الطعين قد صدر بالمخالفة لنص المادة 98 من القانون 47 لسنة 1978 فإنه ينعى عليه صدوره مشوباً بعيب عدم المشروعية .
وخلص المدعي في ختام صحيفة دعواه إلى التماس القضاء له بطلباته سالفة الذكر ، وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 12/3/2005 وتدوول بالجلسات وذلك على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات ، وبجلسة 25/6/2005 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على القرار رقم 13 لسنة 2004 ، صورة طبق الأصل من الإنذارات المرسلة ، ومذكرة دفاع ، وبجلسة 8/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 13 لسنة 2004 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ، فإنه ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه كان قد صدر بتاريخ 14/2/2004 ، وقد تظلم المدعي منه بتاريخ 29/3/2004 - حسبما أورد في صحيفة دعواه وهو ما لم تجحده جهة الإدارة بل أقرته - وإذ أقام دعواه الماثلة بتاريخ 21/7/2004 فإنه يكون قد أقامها خلال الميعاد المحدد قانوناً ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن طلب المدعي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها في الإلغاء وفرع منها ومردها الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية وعليه يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له من ظاهر الأوراق دون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ قد توافر له ركنان ، الأول هـو
2- الدعوى رقم 5144-12
ركن الجدية وذلك بأن يقوم الطعن في القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمــــل على رجحان الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع والثاني فهو ركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه . ( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1740 لسنة 37 ق.عليا جلسة 6/12/2000 )
فإن المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه : " يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية :
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشرة يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول . وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
2- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يومأً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة . "وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابةً بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية . . " 3- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومن حيث أنه من مفاد النص المتقدم أنه يعتبر العامل مقدماً استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ، فإذا لم يقدم خلال الخمسة عشرة يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ الانقطاع ، ويتعين لإعمال هذا الحكم إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام .
وحيث أن التفسير القانوني الصحيح لنص المادة 98 المشار إليها يقتضي أنه بمجرد أخطار العامل جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش فإن قرينة الاستقالة الضمنية تنتفي في جانبه ، ولا يحق للجهة الإدارية إعمال مقتضاها بحسبان نيته لم تتجه إلى ترك الوظيفة والعزوف عنها ، ولا يكون هناك وجه لاعتبار علة انقطاعه هي الاستقالة فإذا تقاعست الجهة الإدارية عن إحالة العامل إلى اللجنة الطبية لإثبات عذر المرض والتحقق من صحة البلاغ ، فإنها تكون قد أغفلت إجراء جوهرياً أوجبه القانون عليها ، ويترتب على ذلك بطلان قرار إنهاء الخدمة القائم على قرينة الاستقالة الضمنية ، رغم إبلاغ العامل بمرضه ، أما في حالة تقاعس العامل عن المثول أمام اللجنة الطبية رغم إخطاره بموعدها ، فإن انقطاعه عن العمل في هذه الحالة يضحى بدون عذر قانوني ، وتستعيد جهة الإدارة كامل سلطتها في مواجهة العامل إما بتطبيق قرينة الاستقالة الضمنية واعتباره مقدماً استقالته وإنهاء خدمته تبعاً لذلك ، وفي هذه الحالة يتعين إنذاره كتابةً قبل إنهاء خدمته ، وإما بإحالته إلى السلطات التأديبية لمساءلته تأديبياً نظير انقطاعه عن العمل دون عذر قانوني ، وفي الحالة الأخيرة يمتنع عليها قانوناً إنهاء خدمته .
وحيث أنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت من ظاهر الأوراق دونما مساس بأصل الحق أن المدعي أبلغ جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش وذلك بتاريخ 14/8/2003 وقامت الجهة الإدارية بتحويله إلى اللجنة الطبية الفرعية بأبوتشت بالهيئة العامة للتأمين الصحي وحددت له جلسة وأخطرته بذلك بتاريخ 19/8/2003 إلا انه لم يمثل أمام اللجنة الطبية ، فقامت بإنذاره بضرورة العودة للعمل بتاريخ 19، 26 ، 1/2004 فمن ثم يكون انقطاعه عن العمل اعتباراًً من تاريخ 14/8/2003 دون عذر قانوني وإذ قامت الجهة الإدارية بإعمال قرينة الاستقالة الضمنية في حقه باعتباره مستقيلاً من العمل وأصدرت القرار المطعون فيه رقم 13 لسنة 2004 بتاريخ 14/2/2004 بإنهاء خدمته فإنها تكون قد طبقت صحيح حكم القانون ، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر صحيحاً مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه وهو ما يستوجب الحكم برفض هذا الطلب دون حاجة إلى استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد سكرتير المحكمة
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه يعمل بوظيفة طبيب بشري بالوحدة الصحية بالرزقة التابعة للإدارة الصحية بأبو تشت التابعة لمديرية الشئون الصحية بقنا ويشغل الدرجة الثالثة ، وأنه قد أبلغ الإدارة الصحية بأبو تشت بأنه مريض وملازم الفراش وقد استمر مرضه حتى الآن حيث فوجئ بصدور القرار رقم 13 لسنة 2004 من مديرية الشئون الصحية بقنا بإنهاء خدمته للانقطاع لعدم مثوله أمام اللجنة الطبية ، وحيث أن القرار الطعين قد صدر بالمخالفة لنص المادة 98 من القانون 47 لسنة 1978 فإنه ينعى عليه صدوره مشوباً بعيب عدم المشروعية .
وخلص المدعي في ختام صحيفة دعواه إلى التماس القضاء له بطلباته سالفة الذكر ، وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 12/3/2005 وتدوول بالجلسات وذلك على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات ، وبجلسة 25/6/2005 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على القرار رقم 13 لسنة 2004 ، صورة طبق الأصل من الإنذارات المرسلة ، ومذكرة دفاع ، وبجلسة 8/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 13 لسنة 2004 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ، فإنه ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه كان قد صدر بتاريخ 14/2/2004 ، وقد تظلم المدعي منه بتاريخ 29/3/2004 - حسبما أورد في صحيفة دعواه وهو ما لم تجحده جهة الإدارة بل أقرته - وإذ أقام دعواه الماثلة بتاريخ 21/7/2004 فإنه يكون قد أقامها خلال الميعاد المحدد قانوناً ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن طلب المدعي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها في الإلغاء وفرع منها ومردها الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية وعليه يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له من ظاهر الأوراق دون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ قد توافر له ركنان ، الأول هـو
2- الدعوى رقم 5144-12
ركن الجدية وذلك بأن يقوم الطعن في القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمــــل على رجحان الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع والثاني فهو ركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه . ( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1740 لسنة 37 ق.عليا جلسة 6/12/2000 )
فإن المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه : " يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية :
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشرة يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول . وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
2- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يومأً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة . "وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابةً بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية . . " 3- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومن حيث أنه من مفاد النص المتقدم أنه يعتبر العامل مقدماً استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ، فإذا لم يقدم خلال الخمسة عشرة يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ الانقطاع ، ويتعين لإعمال هذا الحكم إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام .
وحيث أن التفسير القانوني الصحيح لنص المادة 98 المشار إليها يقتضي أنه بمجرد أخطار العامل جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش فإن قرينة الاستقالة الضمنية تنتفي في جانبه ، ولا يحق للجهة الإدارية إعمال مقتضاها بحسبان نيته لم تتجه إلى ترك الوظيفة والعزوف عنها ، ولا يكون هناك وجه لاعتبار علة انقطاعه هي الاستقالة فإذا تقاعست الجهة الإدارية عن إحالة العامل إلى اللجنة الطبية لإثبات عذر المرض والتحقق من صحة البلاغ ، فإنها تكون قد أغفلت إجراء جوهرياً أوجبه القانون عليها ، ويترتب على ذلك بطلان قرار إنهاء الخدمة القائم على قرينة الاستقالة الضمنية ، رغم إبلاغ العامل بمرضه ، أما في حالة تقاعس العامل عن المثول أمام اللجنة الطبية رغم إخطاره بموعدها ، فإن انقطاعه عن العمل في هذه الحالة يضحى بدون عذر قانوني ، وتستعيد جهة الإدارة كامل سلطتها في مواجهة العامل إما بتطبيق قرينة الاستقالة الضمنية واعتباره مقدماً استقالته وإنهاء خدمته تبعاً لذلك ، وفي هذه الحالة يتعين إنذاره كتابةً قبل إنهاء خدمته ، وإما بإحالته إلى السلطات التأديبية لمساءلته تأديبياً نظير انقطاعه عن العمل دون عذر قانوني ، وفي الحالة الأخيرة يمتنع عليها قانوناً إنهاء خدمته .
وحيث أنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت من ظاهر الأوراق دونما مساس بأصل الحق أن المدعي أبلغ جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش وذلك بتاريخ 14/8/2003 وقامت الجهة الإدارية بتحويله إلى اللجنة الطبية الفرعية بأبوتشت بالهيئة العامة للتأمين الصحي وحددت له جلسة وأخطرته بذلك بتاريخ 19/8/2003 إلا انه لم يمثل أمام اللجنة الطبية ، فقامت بإنذاره بضرورة العودة للعمل بتاريخ 19، 26 ، 1/2004 فمن ثم يكون انقطاعه عن العمل اعتباراًً من تاريخ 14/8/2003 دون عذر قانوني وإذ قامت الجهة الإدارية بإعمال قرينة الاستقالة الضمنية في حقه باعتباره مستقيلاً من العمل وأصدرت القرار المطعون فيه رقم 13 لسنة 2004 بتاريخ 14/2/2004 بإنهاء خدمته فإنها تكون قد طبقت صحيح حكم القانون ، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر صحيحاً مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه وهو ما يستوجب الحكم برفض هذا الطلب دون حاجة إلى استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهـذه الأسـباب
حكمت
المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
وألزمت المدعي بمصروفاتها ، وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي
الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه .سكرتير المحكمة رئيس المحكمة