الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 مايو 2017

المذكرة الايضاحية للقانون 48 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا

من أبرز معالم دستور جمهورية مصر العربية الذي منحته جماهير شعب مصر لأنفسها في 11 من سبتمبر سنة 1971، ما أورده في بابه الرابع من أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة مؤكدا بذلك خضوعها للقانون كالأفراد سواء بسواء. 
ولما كانت سيادة القانون تستوجب بداهة عدم خروج القوانين واللوائح علي أحكام الدستور باعتباره القانون الأساسي ضمانا لالتزام سلطات الدولة بأحكامه فيما يصدر عنها من قواعد تشريعية فقد خصص الدستور فصلا مستقلا للمحكمة الدستورية العليا في الباب الذي يعالج نظام الحكم نص فيه علي أنها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح، كما تتولى تفسير النصوص التشريعية، مؤكدا بذلك هيمنة هذه الهيئة القضائية العليا علي تثبيت دعائم المشروعية وصيانة حقوق الأفراد وحرياتهم. 
وقد أعد القانون المرفق في شان المحكمة الدستورية العليا استكمالا للمؤسسات الدستورية التي يقوم عليها نظام الحكم في البلاد، وذلك في ضوء دراسات مقارنة للمحاكم المشابهة في بعض الدول وبما يتلاءم والأوضاع القائمة في مصر واستهداء بما يحققه القضاء المصري ولا يزال يحققه حماية للحريات وتأكيدا لسيادة القانون. 
وفيما يلي بيان بأهم ما قام عليه القانون من أحكام: 
1- تقديرا لمكانة هذه المحكمة وحرصا علي أن يتم تشكيلها من خلاصة الشخصيات المرموقة التي مارست خبرة واكتسبت دراية في المجال القضائي والقانوني رئي ألا يقل سن من يختار لعضويتها عن خمس وأربعين سنة وأن يكون قد أمضي في وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات علي الأقل أو ثماني سنوات في وظيفة أستاذ للقانون أو عشر سنوات في العمل بالمحاماة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.
2- ومراعاة للصفة القضائية لهذه المحكمة نصت المادة الخامسة علي أن يكون ثلثا عدد أعضائها علي الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية ليزودوا المحكمة بتجاربهم وخبراتهم، علي أن يترك مجال الاختيار بالنسبة لباقي أعضائها من بين الهيئات القضائية وأساتذة القانون والمحامين. 
3- ونظرا لأهمية هذه الهيئة القضائية التي تشرف علي دستورية القوانين الصادرة من السلطة التشريعية واللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية، علاوة علي باقي اختصاصاتها بالتفسير وفي أحوال تنازع الاختصاص، فقد نص القانون في المادة (5) منه علي أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة لتعيين أعضائها. 
أما بالنسبة لرئيس المحكمة فقد نص علي أن يكون تعيينه رأسا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك للمواءمة بين صفته القضائية وما أسنده إليه الدستور في المادة (84 منه). 
4- والتزاما بحكم الدستور وأسوة بسائر أعضاء الهيئات القضائية فقد نص القانون علي عدم قابلية أعضاء المحكمة للعزل وعلي عدم نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم. 
5- ومراعاة لمكانة أعضاء هذه المحكمة نظم القانون حقوقهم وواجباتهم علي نسق ما يجري بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض مع تخويل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بكامل أعضائها الاختصاص بالفصل في طلبات رد أعضائها ودعاوى مخاصمتهم والتحقيق والتصرف نهائياً فيما قد ينسب إليهم. 
6- وتأكيدا لأهمية الدور الذي أسبغه الدستور علي المحكمة الدستورية العليا لتحقيق الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح مع توحيد مفهوم نصوص الدستور بما يحقق استقرار الحقوق، حرص القانون علي أن يكون لهذه المحكمة دون غيرها القول الفصل فيما يثور من منازعات حول دستورية القوانين واللوائح سواء أكانت قوانين عادية صادرة من السلطة التشريعية أم تشريعات لائحيه فرعية صادرة من السلطة التنفيذية في حدود اختصاصها الدستوري وسواء أكانت هذه اللوائح عادية أو لوائح لها قوة القانون. 
7- وتوسعة لنطاق هذه الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح نص القانون علي ثلاثة طرق لتحقيق هذه الغاية أولها التجاء جهة القضاء من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في دستورية نص لازم للفصل في دعوى منظورة أمام هذه الجهة وذلك تثبيتا لالتزام الأحكام القضائية بالقواعد الدستورية الصحيحة، والثاني الدفع الجدي من أحد الخصوم أمام إحدى جهات القضاء بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة وعندئذ تؤجل المحكمة نظر الدعوى وتحد لمن أثار الدفع أجلا لرفع الدعوى بذلك، والطريق الثالث تخويل المحكمة الدستورية العليا أن تقضي من تلقاء نفسها بعد دستورية نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة جميع اختصاصاتها. 
8- والتزاما بما ورد في الدستور عن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية ونشر قراراتها بالتفسير في الجريدة الرسمية تأكيدا لصفتها الملزمة فقد نص القانون علي هذا الاختصاص محددا النصوص التشريعية التي تتولى المحكمة تفسيرها بالقوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام الدستور. 
وغني عن الذكر أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير لا يحول دون مباشرة السلطة التشريعية حقها في إصدار التشريعات التفسيرية بداءة أو بالمخالفة لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا من تفسير. 
كما أن هذا الاختصاص لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى جميعا في تفسير القوانين وإنزال تفسيرها علي الواقعة المعروضة عليها ما دام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم سواء من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية العليا. 
9- وتثبيتا لمكانة المحكمة الدستورية العليا حرص القانون علي النص أن أحكامها وقراراتها غير قابلة للطعن وملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. 
10- وتناول القانون أثر الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة فنص إلى عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم وهو نص ورد في بعض القوانين المقارنة واستقر الفقه والقضاء علي أن مؤداه هو عدم تطبيق النص ليس في المستقبل فحسب وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة علي صدور الحكم بعدم دستورية النص علي أن يستثني من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة تقادم. 
أما إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي فإن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن حتى ولو كانت أحكاما باتة. 
11- وتأكيدا لاستقلال المحكمة الدستورية العليا نص القانون علي أن تكون لها موازنة سنوية مستقلة وأسبغ علي الجمعية العامة بالمحكمة السلطات المقررة لوزير المالية في القوانين واللوائح، كما خول لرئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الطعن 15008 لسنة 59 ق جلسة 21 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 205 ص 1274

برئاسة السيد المستشار / محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / محمد أحمد حسن، وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة، وعبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم.
---------------
- 1  تفتيش " التفتيش بغير إذن" . مأمورو الضبط القضائى .
سلطة مأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر . القبض علي المتهم الحاضر الذي توحد دلائل كافية علي اتهامه . جواز اصدار أمر بضبطه واحضاره عند عدم تواجده .
لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد نصت أولهما على أنه "لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه". كما نصت ثانيتهما على أنه "إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر، وفي غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه، وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.
- 2  تلبس . مأمورو الضبط القضائي
التلبس . حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير . لا يكفي لقيام حالة التلبس . علة ذلك.
من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس مادام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.
- 3  تلبس . مأمورو الضبط القضائي
عثور رجال السلطة العامة علي جثة ينبيء عن وقوع جريمة من جرائم الأشخاص دون أن ينبيء عن وقوع جريمة من جرائم الأموال .
لا يصح الاستناد إلى القول بأن الطاعن كان وقت القبض عليه في حالة من حالات التلبس بجريمة السرقة والشروع فيها المسندتين إليه لمجرد عثور رجال السلطة العامة على جثة شريكه المتهم الآخر، لأن العثور على تلك الجثة، وإن كان ينبئ عن وقوع جريمة من جرائم الأشخاص، إلا أنه لا ينبئ بذاته عن وقوع جريمة من جرائم الأموال.
- 4  تلبس . دستور . قبض .
القيد علي الحرية الشخصية . غير جائز الا في حالة من حالات التلبس أو باذن من السلطة القضائية المختصة . المادة 41 / 1 من الدستور .
لما كانت الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون". وكان مؤدى هذا النص، أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك، يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضاً أم تفتيشاً أم حبساً أو منعاً من التنقل أم كان غير ذلك من القيود على حريته الشخصية، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانوناً، أو بإذن من جهة قضائية مختصة.
- 5  دستور . قانون " دستوريته".
وجوب التزام التشريعات بالنزول على أحكام الدستور . بوصفه التشريع الأسمى والا تعين اهدارها . ولو كانت سابقة على العمل بأحكام . علة ذلك ؟
إن الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه، فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور، لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك، تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور ذاته.
- 6 دستور قانون " تفسير القانون".
نطاق احالة المادة 41 من الدستور على القانون العادي .
إن نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة في أنه في غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضي المختص أو من النيابة العامة، ولا يغير من ذلك عبارة "وذلك وفقاً لأحكام القانون" التي وردت في نهاية تلك الفقرة بعد إيرادها الضمان المشار إليه، إذ أنها تشير إلى الإحالة إلى القانون العادي في تحديد الأحوال التي يجوز فيها صدور الأمر من قاضي التحقيق والأحوال التي يجوز فيها صدوره من النيابة العامة طبقاً لنص المادتين 64، 199 من قانون الإجراءات الجنائية.
- 7  تفتيش " التفتيش بغير إذن". قبض.
لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات علي حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق .
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.
- 8 حكم " تسبيب الحكم. التسبيب المعيب". مأمورو الضبط القضائى .
اجازة المادة 35 / 2 اجراءات لمأمور الضبط القضائي في غير أحوال التلبس اتخاذ الاجراءات التحفظية المناسبة اذا وجدت دلائل كافية علي اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المحددة فيها حصرا . عدم استطالتها الي ما يعتبر قيدا علي الحرية الشخصية عدم استظهار الحكم ماهية الاجراءات التي اتخذت قبل الطاعن ومدي مساسها بحريته الشخصية ، وما اذا كان الاعتراف منبت الصلة بالإجراء المقول ببطلانه. يعيبه .
لما كان ما ورد من نص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من إجازته لمأمور الضبط القضائي - في غير أحوال التلبس - بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر - اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المحددة حصراً في هذه الفقرة، فإن تلك الإجراءات لا يجوز أن تستطيل إلى ما يعتبر قيداً على الحرية الشخصية وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر في مدوناته ماهية الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن، وهل وصلت إلى حد القيد على حريته الشخصية المحظور إجراؤه إلا بالقيود الواردة في النص الدستوري آنف الذكر فتكون باطلة، أم أنها لم ترق إلى ذلك ولم تصل إلى حد القيود الواردة به فتكون صحيحة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية، كما لم يستظهر أن الاعتراف ذاك منبت الصلة بالإجراء المقول ببطلانه، فإنه يكون قد تردى في حومة القصور في التسبيب وران عليه الغموض والإبهام في مقام الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لأنه جاء وليد قبض باطل، ويعجز من ثم محكمة النقض عن إعمال رقابتها للحكم من حيث صحة تطبيق القانون على الوقائع كما صار إثباتها فيه وهو ما يعيب الحكم ويبطله.
- 9  إثبات "بوجه عام".
مبدأ تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه.
إن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو ما كانت تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: شرع وآخر توفي في سرقة الأشياء المبينة بالتحقيقات المملوكة ....... وكان ذلك بالتهديد باستعمال سلاح (مطواة) يحمله المتهم الثاني ظاهراً في إحدى وسائل النقل البرية بطريق عام خارج مدينة الزقازيق وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مقاومة ودفاع ابن المجني عليه واستغاثته. ثانياً: سرق وآخر توفي المنقولات المبينة بالتحقيقات (كتب ومصاحف) المملوكة ...... وكان ذلك بالتهديد باستعمال سلاح (مطواة) يحمله الثاني ظاهرا في إحدى وسائل النقل البرية بطريق عام خارج مدينة الزقازيق. ثالثاً: سرق - وآخر توفي - الأشياء المبينة بالتحقيقات المملوكة لكل من ..... و..... و.... و.... على النحو المبين بالأوراق، وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى .... مدنياً قبل المتهم بمبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 315/1 أولاً وثالثاً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/1 من القانون ذاته بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن التهمتين الأولى والثانية وببراءته من التهمة الثالثة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

-------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمتي السرقة والشروع فيها مع آخر بالتهديد باستعمال سلاح في إحدى وسائل النقل البرية قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون، ذلك بأنه دفع ببطلان اعترافه بتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد قبض باطل لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير الأحوال التي تجيز ذلك، إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح رداً ويخالف النظر الصحيح في القانون، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها "تتحصل في أنه في عصر يوم 5/10/1987 توجه المتهم ....... - الطاعن - صحبة صديقه ......... الذي انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة له بوفاته، إلى مدينة السويس مستقلين سيارة الأجرة رقم ......... أجرة شرقية وهناك جلسا على مقهى بجوار الجمرك وحال ذاك مرت أمامهما سيارة نصف نقل محملة بالبضائع والأمتعة المستوردة ومتجهة إلى القاهرة عبر الطريق الصحراوي فاتفقا معا على أن يتبعاها وأن يسرقا ما يتيسر لهما من حمولتها عن طريق قيام المتهم بقيادة السيارة الخاصة بهما بسرعة مساوية لسرعة السيارة النقل المشار إليها وأن يسير بمحازاتها حتى يتمكن صديقه الذي توفى من القفز إلى السيارة النقل وإلقاء ما يمكن إلقاءه من بضائع على الأرض يقوم بعدها المتهم بجمعها ووضعها بسيارتهما، ونفاذاً لهذا المخطط تمكن الصديق الذي توفى من القفز إلى السيارة النقل حال سيرها بالطريق - مقطورة بسيارة أخرى لعطل أصابها - وعندئذ شعر به ............ ابن صاحب الأمتعة والذي كان ينام بصندوق السيارة فهدده ذلك الشخص بمطواة وطلب منه إرشاده عن جهاز الفيديو فأشار له إلى إحدى الكراتين حيث قام ذلك الشخص بإلقائها على الأرض، وعند محاولته سرقة بعض الأشياء الأخرى من حمولة السيارة عاجلة .......... بضربه على رأسه بقطعة من الحديد - عتلة - كانت معه فسقط على الأرض حيث لقي مصرعه، وقد تبين أن الكرتونة التي ألقيت على الأرض تحوي بعض المصاحف والكتب ولا تحوي أية أجهزة، ثم وبعد أن عثر عليه المتهم وقد فارق الحياة قام بنقله بسيارته إلى مشارف بلدته العصلوجي وتركه في السيارة حيث اكتشفت الجريمة. وبعد أن ساق الحكم مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه ومن بينها اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة، وما نقله عن رواية ضابط الواقعة الرائد ........ رئيس مباحث مركز الزقازيق، بما مؤداه أنه عقب إبلاغه من رجال الإدارة بقرية العصلوجي بالعثور على جثة متوف، أجرى تحرياته عن الواقعة، فأسفرت عن أن الطاعن والمتوفى تعقبا السيارة رقم ........ نقل غربية بعد خروجها من جمرك السويس على النحو الذي ورد بتحصيل الحكم لواقعة الدعوى - عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاه من إجراءات ورد عليه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فمردود عليه بأنه من المقرر قانوناً أنه لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ إزاء المتهم الإجراءات التحفظية المناسبة ويراد بها الإجراءات التي يكون من شأنها أن تحول دون فرار المتهم أو قيامه بإتلاف أو تشويه أدلة الاتهام، وقد تتخذ هذه الإجراءات صورة استيقاف المتهم أو اقتياده إلى مركز الشرطة أو احتجازه وقتاً قليلاً وهذه الإجراءات العارضة والمؤقتة لا تعدو قبضاً وإنما إجراءات تحفظية تفرضها نظرية الضرورة الإجرائية، هذا بالإضافة إلى أن تفتيش المتهم لم يسفر عن شيء ومن ثم يضحى الدفع بشقيه في غير محله. لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد نصت أولهما على أنه "لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه" كما نصت ثانيتهما على أنه "إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر، وفي غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يصح الاستناد إلى القول بأن الطاعن كان وقت القبض عليه في حالة من حالات التلبس بجريمة السرقة والشروع فيها المسندتين إليه لمجرد عثور رجال السلطة العامة على جثة شريكه المتهم الآخر، لأن العثور على تلك الجثة, وإن كان ينبئ عن وقوع جريمة من جرائم الأشخاض, إلا أنه لا ينبئ بذاته عن وقوع جريمة من جرائم الأموال، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان القبض وما تلاه من اعتراف استناداً إلى حق مأمور الضبط القضائي في اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة - على السياق الذي أورده في مدوناته - ولما كانت الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون، وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك، يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضاً أم تفتيشاً أم حبساً أم منعاً من التنقل أم كان غير ذلك من القيود على حريته الشخصية، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانوناً، أو بإذن من جهة قضائية مختصة، وكان الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه، فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور، لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغي أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك، تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور ذاته. لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة في أنه في غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضي المختص أو من النيابة العامة. ولا يغير من ذلك عبارة "وذلك وفقاً لأحكام القانون" التي وردت في نهاية تلك الفقرة بعد إيرادها الضمان المشار إليه. إذ أنها تشير إلى الإحالة إلى القانون العادي في تحديد الأحوال التي يجوز فيها صدور الأمر من قاضي التحقيق والأحوال التي يجوز فيها صدوره من النيابة العامة طبقاً لنص المادتين 64، 199 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق، وكان ما ورد من نص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1973 من إجازته لمأمور الضبط القضائي - في غير أحوال التلبس - بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر - اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المحددة حصراً في هذه الفقرة، فإن تلك الإجراءات لا يجوز أن تستطيل إلى ما يعتبر قيداً على الحرية الشخصية وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر في مدوناته ماهية الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن، وهل وصلت إلى حد القيد على حريته الشخصية المحظور إجراؤه إلا بالقيود الواردة في النص الدستوري آنف الذكر فتكون باطلة، أم أنها لم ترق إلى ذلك ولم تصل إلى حد القيود الواردة به فتكون صحيحة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية، كما لم يستظهر أن الاعتراف ذلك منبت الصلة بالإجراء المقول ببطلانه، فإنه يكون قد تردى في حومة القصور في التسبيب وران عليه الغموض والإبهام في مقام الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لأنه جاء وليد قبض باطل، ويعجز من ثم محكمة النقض عن إعمال رقابتها للحكم من حيث صحة تطبيق القانون على الوقائع كما صار إثباتها فيه وهو ما يعيب الحكم ويبطله، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى - إذ أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط إحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو ما كانت تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

سنة المكتب الفني 40 جنائي (1989)

الطعن 5791 لسنة 58 ق جلسة 11 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 6 ص 56
الطعن 1604 لسنة 57 ق جلسة 12 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 7 ص 68
الطعن 6050 لسنة 58 ق جلسة 12 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 8 ص 72
الطعن 5760 لسنة 58 ق جلسة 17 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 9 ص 77
الطعن 5805 لسنة 58 ق جلسة 17 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 10 ص 81
الطعن 3745 لسنة 58 ق جلسة 18 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 11 ص 87
الطعن 5808 لسنة 58 ق جلسة 18 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 12 ص 94
الطعن 6151 لسنة 58 ق جلسة 18 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 13 ص 97
الطعن 6156 لسنة 58 ق جلسة 19 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 14 ص 103
الطعن 3597 لسنة 57 ق جلسة 22 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 15 ص 109
الطعن 6288 لسنة 58 ق جلسة 24 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 16 ص 111
الطعن 5402 لسنة 57 ق جلسة 25 / 1  / 1989 مكتب فني 40 ق 17 ص 117
الطعن 264 لسنة 58 ق جلسة 25 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 18 ص 122
الطعن 265 لسنة 58 ق جلسة 25 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 19 ص 127
الطعن 730 لسنة 58 ق جلسة 26 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 20 ص 130
الطعن 733 لسنة 58 ق جلسة 26 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 21 ص 134
الطعن 3458 لسنة 57 ق جلسة 29 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 22 ص 136
الطعن 677 لسنة 58 ق جلسة 30 /1 / 1989 مكتب فني 40 ق 23 ص 139
الطعن 1312 لسنة 58 ق جلسة 31 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 24 ص 143
الطعن 5708 لسنة 57 ق جلسة 1 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 25 ص 146
الطعن 1999 لسنة 58 ق جلسة 1 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 26 ص 150
الطعن 6006 لسنة 58 ق جلسة 1 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 27 ص 152
الطعن 3346 لسنة 57 ق جلسة 2 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 28 ص 156
الطعن 4533 لسنة 57 ق جلسة 2 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 29 ص 160
الطعن 5457 لسنة 57 ق جلسة 2 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 30 ص 166
الطعن 1941 لسنة 58 ق جلسة 2 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 31 ص 171
الطعن 6198 لسنة 58 ق جلسة 2 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 32 ص 185
الطعن 3778 لسنة 57 ق جلسة 7 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 33 ص 193
الطعن 4714 لسنة 58 ق جلسة 7 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 34 ص 199
الطعن 6247 لسنة 58 ق جلسة 7 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 35 ص 203
الطعن 6823 لسنة 58 ق جلسة 7 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 36 ص 207
الطعن 3670 لسنة 57 ق جلسة 15 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 37 ص 219 
الطعن 6150 لسنة 58 ق جلسة 15 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 38 ص 223 
الطعن 6825 لسنة 58 ق جلسة 15 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 39 ص 231
الطعن 6991 لسنة 58 ق جلسة 15 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 40 ص 240
الطعن 4512 لسنة 59 ق جلسة 16 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 41 ص 254
الطعن 300 لسنة 58 ق جلسة 20 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 42 ص 262
الطعن 7389 لسنة 58 ق جلسة 20 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 43 ص 265
الطعن 8224 لسنة 58 ق جلسة 20 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 44 ص 280
الطعن 3508 لسنة 57 ق جلسة 21 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 45 ص 291
الطعن 3737 لسنة 57 ق جلسة 21 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 46 ص 295
الطعن 6803 لسنة 58 ق جلسة 21 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 47 ص 300
الطعن 488 لسنة 58 ق جلسة 22 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 48 ص 305
الطعن 494 لسنة 58 ق جلسة 22 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 49 ص 310
الطعن 496 لسنة 58 ق جلسة 22 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 50 ص 316
الطعن 564 لسنة 58 ق جلسة 22 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 51 ص 326
الطعن 568 لسنة 58 ق جلسة 22 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 52 ص 329
الطعن 1052 لسنة 58 ق جلسة 23 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 53 ص 332
الطعن 1201 لسنة 58 ق جلسة 27 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 54 ص 341
الطعن 8989 لسنة 58 ق جلسة 2 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 55 ص 347
الطعن 8230 لسنة 58 ق جلسة 7 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 56 ص 355
الطعن 3923 لسنة 57 ق جلسة 8 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 57 ص 361
الطعن 8234 لسنة 58 ق جلسة 8 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 58 ص 364
الطعن 8418 لسنة 58 ق جلسة 8 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 59 ص 370
الطعن 258 لسنة 58 ق جلسة 9 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 60 ص 373
الطعن 1337 لسنة 58 ق جلسة 9 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 61 ص 376
الطعن 8421 لسنة 58 ق جلسة 9 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 62 ص 381
الطعن 8422 لسنة 58 ق جلسة 9 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 63 ص 384
الطعن 2998 لسنة 57 ق جلسة 15 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 64 ص 388
الطعن 3016 لسنة 57 ق جلسة 15 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 65 ص 393
الطعن 5648 لسنة 57 ق جلسة 15 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 66 ص 396
الطعن 3983 لسنة 57 ق جلسة 16 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 67 ص 399
الطعن 8242 لسنة 58 ق جلسة 16 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 68 ص 403
الطعن 8243 لسنة 58 ق جلسة 16 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 69 ص 409
الطعن 8429 لسنة 58 ق جلسة 16 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 70 ص 416

الطعن 3873 لسنة 57 ق جلسة 22 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 71 ص 422
الطعن 4706 لسنة 57 ق جلسة 22 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 72 ص 427
الطعن 8459 لسنة 58 ق جلسة 22 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 73 ص 432
الطعن 4537 لسنة 57 ق جلسة 23 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 74 ص 436
الطعن 8260 لسنة 58 ق جلسة 23 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 75 ص 439
الطعن 8262 لسنة 58 ق جلسة 23 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 76 ص 445
الطعن 169 لسنة 58 ق جلسة 27 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 77 ص 455
الطعن 1266 لسنة 58 ق جلسة 29 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 78 ص 457
الطعن 506 لسنة 59 ق جلسة 3 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 79 ص 461
الطعن 6770 لسنة 58 ق جلسة 4 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 80 ص 482
الطعن 152 لسنة 59 ق جلسة 4 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 81 ص 491
الطعن 806 لسنة 59 ق جلسة 13 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 82 ص 514
الطعن 517 لسنة 59 ق جلسة 18 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 83 ص 522
الطعن 153 لسنة 59 ق جلسة 19 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 84 ص 525
الطعن 782 لسنة 58 ق جلسة 20 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 85 ص 531
الطعن 1390 لسنة 58 ق جلسة 20 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 86 ص 535
الطعن 2016 لسنة 58 ق جلسة 26 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 87 ص 540
الطعن 1822 لسنة 58 ق جلسة 27 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 88 ص 543
الطعن 1823 لسنة 58 ق جلسة 27 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 89 ص 545
الطعن 1508 لسنة 58 ق جلسة 30 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 90 ص 547
الطعن 1563 لسنة 58 ق جلسة 30 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 91 ص 553
الطعن 657 لسنة 59 ق جلسة 3 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ق 92 ص 558
الطعن 1822 لسنة 59 ق جلسة 4 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ق 93 ص 565
الطعن 8531 لسنة 58 ق جلسة 9 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ق 94 ص 570
الطعن 3300 لسنة 57 ق جلسة 11 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ق 95 ص 574
الطعن 6980 لسنة 58 ق جلسة 11 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ق 96 ص 578
الطعن 7002 لسنة 58 ق جلسة 11 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ق 97 ص 581
الطعن 2051 لسنة 58 ق جلسة 25 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ق 98 ص 587
الطعن 1856 لسنة 58 ق جلسة 29 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ق 99 ص 590
الطعن 1942 لسنة 58 ق جلسة 1 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 100 ص 594
الطعن 1201 لسنة 59 ق جلسة 1 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 101 ص 602
الطعن 2485 لسنة 59 ق جلسة 6 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 102 ص 613
الطعن 2487 لسنة 59 ق جلسة 6 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 103 ص 618
الطعن 59 لسنة 57 ق جلسة 8 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 104 ص 622
الطعن 842 لسنة 59 ق جلسة 8 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 105 ص 626
الطعن 1932 لسنة 58 ق جلسة 15 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 106 ص 630
الطعن 2112 لسنة 58 ق جلسة 15 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 107 ص 637
الطعن 2292 لسنة 58 ق جلسة 15 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 108 ص 641
الطعن 2296 لسنة 58 ق جلسة 15 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 109 ص 648
الطعن 2298 لسنة 58 ق جلسة 15 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 110 ص 651
الطعن 1842 لسنة 58 ق جلسة 6 / 7 / 1989 مكتب فني 40 ق 111 ص 657
الطعن 154 لسنة 59 ق جلسة 6 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 112 ص 661
الطعن 1884 لسنة 59 ق جلسة 6 / 7 / 1989 مكتب فني 40 ق 113 ص 668
الطعن 1885 لسنة 59 ق جلسة 6 / 7 / 1989 مكتب فني 40 ق 114 ص 672
الطعن 1886 لسنة 59 ق جلسة 6 / 7 / 1989 مكتب فني 40 ق 115 ص 675
الطعن 1811 لسنة 58 ق جلسة 27 / 7 / 1989 مكتب فني 40 ق 116 ص 680
الطعن 1883 لسنة 59 ق جلسة 27 / 7 / 1989 مكتب فني 40 ق 117 ص 688
الطعن 2545 لسنة 59 ق جلسة 27 / 7 / 1989 مكتب فني 40 ق 118 ص 702
الطعن 2552 لسنة 59 ق جلسة 1 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 119 ص 709
الطعن 3523 لسنة 59 ق جلسة 2 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 120 ص 717
الطعن 3574 لسنة 59 ق جلسة 2 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 121 ص 723
الطعن 5520 لسنة 59 ق جلسة 2 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 122 ص 726
الطعن 2555 لسنة 59 ق جلسة 4 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 123 ص 733
الطعن 2774 لسنة 59 ق جلسة 8 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 124 ص 742
الطعن 1851 لسنة 59 ق جلسة 9 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 125 ص 751
الطعن 3539 لسنة 59 ق جلسة 11 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 126 ص 758
الطعن 4366 لسنة 59 ق جلسة 11 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 127 ص 762
الطعن 2819 لسنة 59 ق جلسة 16 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 128 ص 769
الطعن 2983 لسنة 57 ق جلسة 18 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 129 ص 776
الطعن 3488 لسنة 57 ق جلسة 19 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 130 ص 780
الطعن 1875 لسنة 59 ق جلسة 19 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 131 ص 787
الطعن 1877 لسنة 59 ق جلسة 19 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 132 ص 792
الطعن 2517 لسنة 59 ق جلسة 23 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 133 ص 797
الطعن 2518 لسنة 59 ق جلسة 23 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 134 ص 803
الطعن 4809 لسنة 58 ق جلسة 25 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 135 ص 809
الطعن 2638 لسنة 58 ق جلسة 26 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 136 ص 813
الطعن 3552 لسنة 58 ق جلسة 30 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 137 ص 816
الطعن 4684 لسنة 58 ق جلسة 2 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 138 ص 819
الطعن 2498 لسنة 59 ق جلسة 2 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 139 ص 844
الطعن 2812 لسنة 59 ق جلسة 2 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 140 ص 849
الطعن 2814 لسنة 59 ق جلسة 2 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 141 ص 854
الطعن 4185 لسنة 59 ق جلسة 2 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 142 ص 861
الطعن 4371 لسنة 59 ق جلسة 5 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 143 ص 866
الطعن 5268 لسنة 59 ق جلسة 5 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 144 ص 875
الطعن 4474 لسنة 58 ق جلسة 6 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 145 ص 879
الطعن 4375 لسنة 59 ق جلسة 6 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 146 ص 884
الطعن 5068 لسنة 59 ق جلسة 6 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 147 ص 889
الطعن 3672 لسنة 59 ق جلسة 8 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 148 ص 893
الطعن 3749 لسنة 59 ق جلسة 8 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 149 ص 901
الطعن 2524 لسنة 59 ق جلسة 9 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 150 ص 904
الطعن 4154 لسنة 59 ق جلسة 9 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 151 ص 912
الطعن 3512 لسنة 58 ق جلسة 12 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 152 ص 918
الطعن 823 لسنة 59 ق جلسة 12 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 153 ص 922
الطعن 4408 لسنة 59 ق جلسة 12 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 154 ص 950
الطعن 4120 لسنة 59 ق جلسة 14 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 155 ص 961
الطعن 4122 لسنة 59 ق جلسة 14 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 156 ص 967

الطعن 3540 لسنة 59 ق جلسة 15 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 157 ص 973
الطعن 1816 لسنة 58 ق جلسة 16 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 158 ص 978
الطعن 357 لسنة 59 ق جلسة 16 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 159 ص 983
الطعن 4399 لسنة 59 ق جلسة 16 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 160 ص 988
الطعن 4406 لسنة 59 ق جلسة 20 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 161 ص 997
الطعن 4407 لسنة 59 ق جلسة 20 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 162 ص 1006
الطعن 3776 لسنة 59 ق جلسة 21 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 163 ص 1015
الطعن 3782 لسنة 59 ق جلسة 21 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 164 ص 1018
الطعن 3339 لسنة 59 ق جلسة 22 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 165 ص 1027
الطعن 3786 لسنة 59 ق جلسة 22 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 166 ص 1031
الطعن 3787 لسنة 59 ق جلسة 22 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 167 ص 1035
الطعن 2805 لسنة 59 ق جلسة 23 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 168 ص 1038
الطعن 4147 لسنة 59 ق جلسة 23 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 169 ص 1048
الطعن 4152 لسنة 59 ق جلسة 23 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 170 ص 1061
الطعن 4153 لسنة 59 ق جلسة 23 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 171 ص 1069
الطعن 2640 لسنة 58 ق جلسة 27 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 172 ص 1078
الطعن 4211 لسنة 58 ق جلسة 27 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 173 ص 1084
الطعن 4632 لسنة 58 ق جلسة 27 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 174 ص 1088
الطعن 4635 لسنة 58 ق جلسة 27 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 175 ص 1091
الطعن 2371 لسنة 58 ق جلسة 28 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 176 ص 1095
الطعن 2393 لسنة 58 ق جلسة 28 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 177 ص 1099
الطعن 4875 لسنة 58 ق جلسة 29 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 178 ص 1103
الطعن 4622 لسنة 58 ق جلسة 30 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 179 ص 1108
الطعن 4764 لسنة 58 ق جلسة 30 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 180 ص 1112
الطعن 4821 لسنة 58 ق جلسة 30 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 181 ص 1117
الطعن 5482 لسنة 58 ق جلسة 30 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 182 ص 1126
الطعن 4480 لسنة 58 ق جلسة 4 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 183 ص 1131
الطعن 2306 لسنة 58 ق جلسة 7 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 184 ص 1141
الطعن 3788 لسنة 59 ق جلسة 7 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 185 ص 1149
الطعن 14486 لسنة 59 ق جلسة 7 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 186 ص 1158
الطعن 14490 لسنة 59 ق جلسة 10 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 187 ص 1166
الطعن 16059 لسنة 59 ق جلسة 10 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 188 ص 1177
الطعن 4643 لسنة 58 ق جلسة 11 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 189 ص 1183
الطعن 12482 لسنة 59 ق جلسة 11 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 190 ص 1187
الطعن 12477 لسنة 59 ق جلسة 12 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 191 ص 1192
الطعن 12494 لسنة 59 ق جلسة 12 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 192 ص 1196
الطعن 6965 لسنة 59 ق جلسة 13 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 193 ص 1206
الطعن 8965 لسنة 59 ق جلسة 13 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 194 ص 1209
الطعن 7637 لسنة 59 ق جلسة 14 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 195 ص 1213
الطعن 7671 لسنة 59 ق جلسة 14 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 196 ص 1218
الطعن 12476 لسنة 59 ق جلسة 17 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 197 ص 1224
الطعن 3538 لسنة 58 ق جلسة 18 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 198 ص 1232
الطعن 12484 لسنة 59 ق جلسة 18 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 199 ص 1235
الطعن 15342 لسنة 59 ق جلسة 18 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 200 ص 1240
الطعن 12487 لسنة 59 ق جلسة 19 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 201 ص 1246
الطعن 1912 لسنة 58 ق جلسة 20 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 202 ص 1255
الطعن 1846 لسنة 59 ق جلسة 21 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 203 ص 1260
الطعن 15006 لسنة 59 ق جلسة 21 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 204 ص 1269
الطعن 15008 لسنة 59 ق جلسة 21 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 205 ص 1274
الطعن 15009 لسنة 59 ق جلسة 21 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 206 ص 1285
الطعن 15357 لسنة 59 ق جلسة 21 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 207 ص 1289
الطعن 4839 لسنة 59 ق جلسة 25 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 208 ص 1294
الطعن 4844 لسنة 58 ق جلسة 25 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 209 ص 1298
الطعن 5438 لسنة 58 ق جلسة 25 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 210 ص 1302
الطعن 5885 لسنة 58 ق جلسة 25 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 211 ص 1305
الطعن 5889 لسنة 58 ق جلسة 25 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 212 ص 1310
الطعن 5522 لسنة 59 ق جلسة 25 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 213 ص 1313
الطعن 1125 لسنة 58 ق جلسة 26 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 214 ص 1346
الطعن 4661 لسنة 58 ق جلسة 26 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 215 ص 1352
الطعن 4595 لسنة 58 ق جلسة 27 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 216 ص 1357
الطعن 4891 لسنة 58 ق جلسة 28 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 217 ص 1361
الطعن 4892 لسنة 58 ق جلسة 28 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 218 ص 1364
الطعن 5003 لسنة 58 ق جلسة 28 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 219 ص 1367

الطعن 4838 لسنة 58 ق جلسة 31 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 220 ص 1371
الطعن 4916 لسنة 58 ق جلسة 31 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 221 ص 1375