الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 مارس 2025

الطعن 2599 لسنة 29 ق جلسة 23 / 1 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 104 ص 674

جلسة 23 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار ومحمد معروف محمد وفريد نزيه تناغو المستشارين.

-----------------

(104)

الطعن رقم 2599 لسنة 29 القضائية

جامعات - تأديب أعضاء هيئة التدريس - تدرج الجزاءات التأديبية.
المادة 110 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
رتب المشرع العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو هيئة التدريس بالجامعة ترتيباً متدرجاً فوضع لكل عقوبة رقماً ولم يجمع بين عقوبتين تحت بند واحد فقد نص على عقوبة التنبيه ثم اللوم وتحت رقم (3) قرر عقوبة مزدوجة واختيارية في ذات الوقت هي: إما اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو اللوم مع تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر - لا وجه للقول بأن عقوبة تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى هي عقوبة مستقلة في تدرج سلم الجزاءات - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من يونيو سنة 1983 أودع السيد الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2599 لسنة 29 القضائية في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة بجلسته المنعقدة في الثامن من مايو سنة 1983 في الدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعن بقرار رئيس جامعة القاهرة رقم 20 بتاريخ 29 من أغسطس سنة 1982 والصادر بمجازاته بعقوبة اللوم مع تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى (وظيفة أستاذ) لمدة سنتين.
وقد طلب الطاعن - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه وإلزام المطعون ضدهما "وزير التعليم، ورئيس جامعة القاهرة" بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني، ارتأت فيه. للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم بمجازاة الطاعن بالجزاء المناسب الذي تقدره المحكمة.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28 من أكتوبر سنة 1987 وبجلسة 23 من ديسمبر سنة 1987 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - وحددت لنظره أمامها جلسة الثامن من يناير سنة 1988 وبتلك الجلسة طلب الحاضر عن الحكومة إخراج وزير التعليم من الخصومة وقررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 29 من أغسطس سنة 1982 صدر قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 200 لسنة 1982 بإحالة السيد.....، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة القاهرة إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لأنه:
1 - في الفترة من عام 1978 إلى عام 1982 غادر الجمهورية في فترات متقطعة دون الحصول على إذن السلطات الجامعية.
2 - استخرج جواز سفر يتضمن بيانات غير مطابقة للحقيقة متعلقة بوظيفته، ليتمكن من السفر إلى الخارج دون إذن السلطات الجامعية.
وبجلسة الثامن من مايو سنة 1983 صدر قرار مجلس التأديب.
أولاً: بمجازاة السيد.....، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة القاهرة بعقوبة اللوم مع تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى (وظيفة أستاذ) لمدة سنتين.
ثانياً: تحال إلى السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة للتصرف، الأوراق الخاصة بالطلب المقدم من السيد..... إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية في شهر يونيه 1980 لتجديد جواز سفره رقم 166 لسنة 1978 بما ورد في هذا الطلب من إقرار موقع من سيادته بأنه لا يعمل بالحكومة.
وأقام مجلس التأديب قراره على أنه استخلص من مطالعة الأوراق والتحقيقات أن الدكتور..... قد أقام مكتباً هندسياً استشارياً بالدوحة بدولة قطر، وللتمكن من مباشرة مهنته الحرة في الخارج دون إذن من السلطات الجامعية حتى لا تطلب منه السلطات المختصة تقديم موافقة جهة العمل، وقد استعمل هذا الجواز في السفر إلى الخارج عدة مرات، مسافراً إلى الخارج دون إذن السلطات الجامعية في فترات متقطعة.
وقد كشفت هذه الوقائع عندما نشرت جريدة الأهرام أن أحد الأشخاص سرق حقيبة نقود المحال الذي يملك مكتباً للمقاولات بالخارج، فاستفسر الأستاذ الدكتور عميد كلية الهندسة من السيد اللواء المدير العام لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن مهنة المحال المثبتة في جواز سفره فأجاب سيادته بأنه مهندس معماري، فرفع العميد الأمر إلى رئيس الجامعة الذي أحال الموضوع للتحقيق.
ومن حيث إن الواقعة على النحو السالف بيانه قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المحال مما اطمأن إليه المجلس اطمئناناً استقاه من عيون الأوراق حيث إنه بسؤال المحال في التحقيق أقر بأن له مكتباً هندسياً استشارياً بالدوحة، كما أقر بأنه منذ حصل على جواز سفره في 1978 لم يحصل على موافقة الكلية عند سفره إلى الخارج.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن قرار مجلس التأديب قد صدر مخالفاً للقانون ومشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال، ومفتقداً الدليل الذي يسانده أو يؤدي إلى ما رتبه من نتائج، فإن الطاعن يطعن عليه للأسباب الآتية:
أولاً: تنص المادة 110 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي:
1 - التنبيه. 2 - اللوم.
3 - اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
وواضح من صياغة البند 3 في سلسة العقوبات التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس أن المشرع بعد أن أجاز الجمع بين عقوبة اللوم تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة، جدد بعد ذلك عقوبة بديلة لتلك العقوبة المزدوجة هي تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين أو أكثر، فترك بذلك للسلطة التأديبية اختيار إحداهما، وحيث إن القرار المطعون فيه قد تضمن توقيع عقوبتين على الطاعن عن ذات الأفعال، وبغير نص يجيز ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ثانياً: إن مجلس التأديب قد اعتبر أن سفر الطاعن إلى الخارج يفترض معه إخلاله بواجبات وظيفته، وهذا افتراض غير صحيح لأن سفر القاضي لا يعني بالضرورة تغيبه عن أيام الجلسات أو المداولة، كذلك فإن سفر عضو هيئة التدريس لا يقوم قرينة على إخلاله بواجبات وظيفته ما دام مواظباً على حضور محاضراته طبقاً للأوضاع المتعارف عليها بدليل أنه لم يسبق أن اتخذ ضده أي إجراء عن تغيبه بدون عذر عن محاضراته أو تقاعسه عن أداء واجبات وظيفته بل قد أكد مجلس القسم أن الطاعن ملتزم بأداء واجبات وظيفته، وبناء على ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على سبب لا يجد له أصلاً وخلافاً للثابت في الأوراق ويقع بذلك مخالفاً للقانون.
ثالثاً: إن مجلس التأديب وقد ترك موضوع خلو صفحات جواز السفر من بيان الوظيفة الجامعية للطاعن إلى رئيس الجامعة، فقد كان حتماً على المجلس أن يطرح هذه الواقعة فلا ينطوي لها أو يستند إليها في إدانة الطاعن وإذ ذهب المجلس إلى غير ذلك فاتخذ منها أساساً لقراره فإن القرار يكون كذلك من هذا الوجه مشوباً بمخالفة القانون.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن على القرار المطعون فيه، فإن المادة 110 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات قد رتبت العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو هيئة التدريس ترتيباً متدرجاً بحيث وضعت لكل عقوبة رقماً ولم تجمع بين عقوبتين تحت بند واحد، فنصت تحت رقم (1) على عقوبة التنبيه، وتحت رقم (2) على عقوبة اللوم، ونصت تحت رقم (3) على عقوبة مزدوجة واختيارية في ذات الوقت هي:
- إما اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة.
- أو اللوم مع تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
ومؤدى ذلك أنه ليس صحيحاً ما يذهب إليه الطاعن من القول بأن عقوبة تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى هي عقوبة مستقلة في تدرج سلم الجزاءات في هذا القانون، الأمر الذي يقضي القول بعدم صحة هذا الوجه من وجوه الطعن على القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن على القرار المطعون فيه والذي نعى فيه على القرار الطعين أنه بني على اعتبار سفر الطاعن مما يفترض معه الإخلال بواجبات وظيفته، فإن هذا الوجه من الطعن مردود عليه بأن القرار المطعون فيه لم يفترض الإخلال بواجبات الوظيفة لمجرد السفر مجرداً وإنما بناء على ما ثبت لدى مجلس التأديب وبني عليه اقتناعه بأن الطاعن قد تغيب عن أداء بعض واجباته الجامعية، وإذا كان مجلس التأديب قد التفت عما حواه كتاب رئيس مجلس القسم من التزام الطاعن بواجباته الجامعية فإن ذلك لا يعيب القرار إذا ما كون اقتناعه من عناصر أخرى على نحو ما جاء به.
ومن حيث إنه عن الوجه الثالث من أوجه الطعن على القرار المطعون فيه والذي نعى فيه على القرار أنه استند إلى واقعة انتهى ذات القرار إلى إحالتها إلى السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، فإن الواقعة التي أحالها قرار مجلس التأديب إلى السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة هي الخاصة بأوراق الطلب المقدم من الطاعن إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية وما ورد في هذا الطلب من إقرار موقع من سيادته بأنه لا يعمل بالحكومة، وهذه الواقعة لم يتعرض لها قرار مجلس التأديب الذي اقتصر في هذا الشأن على التحدث عن واقعة سلبية تتعلق بعدم ذكر وظيفة الطاعن في أوراق طلب استخراج جواز السفر، وهي واقعة تختلف عن واقعة أخرى إيجابية تتعلق بما إذا كان الطاعن قد أقر صراحة في تلك الأوراق بأنه لا يعمل بالحكومة، أو لم يحدث منه ذلك.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد صدر موافقاً لصحيح حكم القانون، إذ لا ريب أن الطاعن د........ قد خرج على واجبات وظيفته حين كان يخرج من مصر في الفترة من 1978 إلى 1982 دون الحصول على إذن السلطات الجامعية وقد استخرج جواز سفر لا يطابق الحقيقة بالنسبة لوظيفته حتى يتمكن من السفر إلى الخارج دون إذن من السلطات الجامعية، وقد جوزي عن ذلك بعقوبة خالية من معنى الازدواج المحظور ويجيزها القانون، وقد كان حرياً بالطاعن أن يبين وظيفته في جواز سفره ولكنه أصر ألا يذكرها فيه مع أن هذه الوظيفة عينها هي التي فتحت أمامه طريق الترقي في الحياة والكسب وخصوصاً خارج مصر، كان حرياً بالطاعن أن يذكر وظيفته في جواز سفره لأنها هي الحقيقة التي يعيشها، وأن يكون ذكره لها احتراماً لحكم القانون والواقع والحقيقة واعتزازاً بهذه الحقيقة.
ولما تقدم يكون القرار التأديبي المطعون فيه مطابقاً للقانون، ويكون الطعن فيه في غير محله الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق