الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 9 مارس 2025

الطعن 2542 لسنة 30 ق جلسة 15 / 11 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 28 ص 202

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة يسري زين العابدين وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

----------------

(28)

الطعن رقم 2542 لسنة 30 القضائية

موظف - لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - تشكيل اللجنة - المادتان الرابعة و(30) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
حدد المشرع تشكيل لجنة شئون العاملين - إذا فقد التشكيل أحد عناصره (عضو اللجنة النقابية مثلاً) أصبحت اللجنة غير مشكلة على الوجه الذي رسمه القانون وتكون غير مختصة بما عهد به إلى لجنة شئون العاملين - أثر ذلك: تصبح قرارات تلك اللجنة معيبة بعيب عدم الاختصاص وهو العيب الذي يصم القرار بعدم المشروعية - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 7/ 7/ 1984 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2542 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) بجلسة 9/ 5/ 1984 والذي قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. وطلبت الطاعنة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) فحدد لنظره أمامها جلسة 17/ 10/ 1986 وتداول الطعن بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر حيث استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وبجلسة 18/ 10/ 1987 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الملاحظات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 26/ 5/ 1981 أقامت السيدة/ ........ الدعوى رقم 113 لسنة 28 القضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ضد رئيس مجلس الدولة طالبة إلغاء قرار لجنة شئون العاملين بمجلس الدولة فيما تضمنه من تقدير كفايتها بتقدير "ضعيف" وذلك لبطلانه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإعادة تقدير كفايتها مع إلزام المدعى عليه المصروفات. وقالت شرحاً لدعواها إنها أخطرت بتاريخ 5/ 3/ 1981 بما يفيد تقدير درجة كفايتها بتقدير "ضعيف" وذلك عن المدة من 1/ 7/ 1979 حتى 31/ 6/ 1980، فقدمت بتاريخ 7/ 3/ 1981 تظلماً، فلم تستجب جهة الإدارة، فأقامت دعواها بطلب بطلان تقدير الكفاية تأسيساً على ما يلي:
1 - لم تكن للجنة شئون العاملين الصلاحية بتقدير درجة كفايتها لعدم وجود عضو يمثل اللجنة النقابية.
2 - تقارير كفايتها عن سنة 1966 لا تقل عن جيد، وطوال مدة خدمتها يتراوح تقدير كفايتها بين ممتاز وجيد.
وبجلسة 26/ 12/ 1982 حكمت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء تقدير كفاية الطاعنة عن المدة من 1/ 7/ 1979 حتى 30/ 6/ 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وأسست قضاءها على أن القانون رقم 47 لسنة 1978 استحدث في المادة 4 منه ضمانة جديدة للعاملين المدنيين بالدولة ألا وهي وجود أحد أعضاء اللجنة النقابية في تشكيل لجنة شئون العاملين والتظلمات، وإذ لم يمثل عضو اللجنة النقابية بهاتين اللجنتين إلا من 2/ 6/ 1981 أي بعد اعتماد تقرير كفايتها فيكون القرار معيباً مما يترتب عليه الحكم بإلغائه.
وبتاريخ 10/ 2/ 1983 أودعت هيئة قضايا الحكومة بالنيابة عن رئيس مجلس الدولة بصفته قلم كتاب محكمة القضاء الإداري "الدائرة الاستئنافية" تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 225 لسنة 15 ق. طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلغائه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وبجلسة 9/ 5/ 1984 حكمت محكمة القضاء الإداري "الدائرة الاستئنافية" بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأسست قضاءها على أن إغفال عضو اللجنة النقابية من تشكيل لجنة شئون العاملين يبطل التشكيل.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المشرع لم يشر إلى البطلان عند تخلف إدراج عضو اللجنة النقابية من أعضاء لجنة شئون العاملين. ويؤكد هذا النظر أن المادة الرابعة من قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1978 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 اشترطت لصحة انعقاد لجنة شئون العاملين حضور ثلاثة من أعضاء اللجنة ولم يشترط لصحة الانعقاد ضرورة وجود عضو اللجنة النقابية.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على حكم محكمة القضاء الإداري "هيئة منازعات الأفراد" الصادر بجلسة 15/ 3/ 1983 في الدعوى رقم 1909 لسنة 34 القضائية (إلغاء) المقامة من اللجنة النقابية للعاملين بمجلس الدولة ضد السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل والسيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة، أنه قضى أولاً: بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ضم ممثل اللجنة النقابية للعاملين بمجلس الدولة إلى لجنتي شئون العاملين والتظلمات. ثانياً: بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وضع نظام بالاشتراك مع اللجنة النقابية للعاملين بالمجلس للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية لهؤلاء العاملين.
وشيد الحكم على أن الواضح من نص المادتين 4، 30 من القانون رقم 47 لسنة 1978 أن عضوية ممثل اللجنة النقابية في لجنتي شئون العاملين والتظلمات هو أمر وجوبي لا تترخص فيه جهة الإدارة بأية سلطة في التقدير وفي هذا المعنى أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 47 لسنة 1978 أن المادة الرابعة تناولت بيان تشكيل لجنة شئون العاملين، وقد استحدث في هذا المجال ضرورة وجود عضو من أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت ضمن تشكيل اللجنة وذلك مسايرة لما جاء بالقانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية من أحكام، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن فيه.
ومن حيث إن المادة الرابعة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن:
"تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم أحد من أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية، وتختص اللجنة بالنظر في تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلي وظائف الدرجة الثانية فما دونها واعتماد تقارير الكفاية عنهم...... وتنص المادة 30 على أن: "يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ عمله للجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض تشكل من ثلاثة من كبار العاملين من لم يشتركوا في وضع التقارير وعضو مختار من اللجنة النقابية إن وجدت....".
ومن حيث إن نصوص القانون حددت تشكيل لجنة شئون العاملين، فإذا فقد التشكيل أحد عناصره، أصبحت اللجنة غير مشكلة على الوجه الذي رسمه القانون، وتكون الحالة هذه غير مختصة بما عهد به إلى لجنة شئون العاملين، وتكون قراراتها في هذا الشأن معيبة بعيب عدم الاختصاص، وهو العيب الذي يصم القرار بعدم المشروعية.
ومن حيث إن الثابت من كتاب الإدارة العامة للتفتيش والتحقيقات والقضايا بمجلس الدولة المؤرخ 20/ 1/ 1987 أن اللجنة النقابية باشرت عملها رسمياً اعتباراً من 2/ 6/ 1983 وذلك تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "الدائرة الأولى" في الدعوى رقم 1909 لسنة 34 القضائية بجلسة 15/ 3/ 1983 الذي أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه.
ومن حيث إن تقرير الكفاية المطعون عليه وضع عن المدة من 1/ 7/ 1979 حتى 30/ 6/ 1980 وتظلمت منه المدعية بتاريخ 7/ 3/ 1981.
ومن حيث إن لجنة شئون العاملين التي اعتمدت تقرير الكفاية المشار إليها والذي تم قبل 2/ 6/ 1983 أي في وقت لم تكن مشكلة على الوجه الذي رسمه القانون ومن ثم تكون قراراتها والحالة هذه مشوبة بعيب عدم الاختصاص واجبة الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويضحى الطعن فيه قائماً على حجة ضاحضة وهو ما يتعين معه القضاء برفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق