جلسة 2 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد الدليل ، عبد القوي حفظي ، حمزة إبراهيم وطارق مصطفى نواب رئيس المحكمة .
----------------
(21)
الطعن رقم 19407 لسنة 87 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) سلاح . جريمة " أركانها " .
جريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص . تحققها بالحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك .
مثال .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق . النعي في هذا الصدد . جدل موضوعي في تقدير الدليل .
(4) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل الحكم على أقوال ضابطي الواقعة . صحيح . متى انتهى سديداً لصحة إجراءات القبض والتفتيش .
(5) أمر ضبط وإحضار . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القضاء ببراءة متهم في جناية . لا ينال من سلامة القرار الصادر فيها بضبطه وإحضاره . متى صدر ونُفذ قبل الحكم بالبراءة . انتهاء الحكم لمشروعية تفتيش الطاعن نفاذاً لذلك القرار . صحيح . أساس ذلك ؟
مثال .
(6) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " بيانات الديباجة " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
خطأ الحكم المادي في بيان نوع القضية والسلاح سند القبض . لا يقدح في سلامته .
إيراد الحكم اسم الطاعن صحيحاً . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .
دفع الطاعن بأنه ليس المقصود بالاتهام . موضوعي . لا يستأهل رداً خاصاً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة .
(7) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . سلاح . ذخائر . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
لمحكمة الموضوع تكوين اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . حد ذلك ؟
إثبات جرائم إحراز السلاح الناري وذخيرته . جائز بكافة الطرق القانونية . استدلال الحكم على نسبتها للطاعن من أقوال شاهد الإثبات وتقرير قسم الأدلة الجنائية . كفايته .
(8) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الاثبات وما ورد بتقرير الأدلة الجنائية ، وأورد مؤداها في بيان واف بما يكفي للتدليل على الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بالقصور الذي رمى به الحكم يكون في غير محله .
2- لما كان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض - مستقراً على أنه يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية طالت أم قصرت وأيا كان الباعث عليها ولو كان لأمر عارضاً أو طارئاً ؛ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك ، وإذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن أحرز سلاحاً نارياً ، وأثبت صلاحية السلاح للاستعمال من واقع دليل فني ، فإن ما أورده الحكم يكون كافياً للدلالة على قيام الجريمة التي دان الطاعن بها بأركانها القانونية ، ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهد واحد ليس فيه ما يخالف القانون ، وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
4- لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تُقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم .
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس فمردود ذلك أنه من المقرر قانوناً أنه في جميع الأحوال التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم ، فإنه يجوز له تفتيشه وذلك حسبما تقضي به المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كان الثابت بالتحقيقات أن النيابة العامة وحال تحقيقها واقعة المحضر رقم .... جنايات .... والمتضمن بلاغ المجني عليه بقيام المتهم وآخرين بسرقة سيارته كرهاً وبعد ضبط السيارة ومتهم آخر ومباشرة النيابة التحقيق أصدرت بتاريخ .... الأمر بضبط وإحضار المتهم .... وكان الثابت من الأوراق وما شهد به النقيب .... إنه وبتاريخ .... انتقل وقوة إلى المتهم بمسكنه وتمكن من ضبطه أثناء خروجه من مسكنه وعثر أسفل ساعده الأيسر على المسدس المضبوط ومن ثم يكون الدفع غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعيناً رفضه والالتفات عنه " ، إذ أن القضاء ببراءة المتهم في الجناية آنفة البيان لا ينال من سلامة القرار الصادر بالضبط والإحضار سيما وأن الثابت بشهادة الجدول المقدمة من الدفاع أنه قُضي فيها بالبراءة بعد صدور الأمر بالضبط وتنفيذه ، وما قال بعد الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيح في القانون ويصح الاستناد إليه في رفض ما دفع به الطاعن ، إذ أنه ما دام الطاعن لا ينازع في أن أمر ضبطه صدر من سلطة تملك إصداره وحصل صحيحاً موافقاً للقانون ، فإن تفتيش شخصه على هذه الصورة يكون صحيحاً أيضا كما هو مقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
6- لما كان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة - من بيان نوع القضية والسلاح المضبوط - لا يقدح في سلامته ، إذ هو مجرد خطأ مادي وزله قلم لا تخفى . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت اسم الطاعن صحيحاً دون خطأ - خلافاً لما يذهب الطاعن بأسباب الطعن - فإن ما يثيره الطاعن بشأن ذلك لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما ذهب إليه بوجه طعنه من أنه ليس المقصود بالاتهام ، فلا يسوغ له أن يثير مثل هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولا يُقبل منه النعي على المحكمة إغفال الرد على دفاع لم يثره أمامها ، إذ أن دفاع الطاعن بأنه ليس المقصود بالاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تتطلب رداً خاصاً ، ويكفي رداً عليها ما أورده الحكم من أدلة الثبوت القائمة في الدعوى .
7- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها – إلا ما استثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وأن جرائم إحراز أو حيازة السلاح الناري والذخيرة التي دين الطاعن بها لا يشملها استثناء ، فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، ومن ثم فإن الحكم إذ استدل على نسبة هذه الجرائم للطاعن من أقوال شاهد الإثبات وتقرير قسم الأدلة الجنائية ، فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم .
8- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له ايراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنـه :
1 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " مسدس " على النحو المبين بالأوراق .
2 - أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام الأول دون أن يكون مرخصاً له في إحرازها .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26/ 6،2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند " أ " من القسم الأول من الجدول رقم ( 3 ) الملحق ، مع إعمال المادة ۳۲ من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن " مسدس " وذخائر مما تستعمل عليه بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه حرر في صورة غامضة مبهمة خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، والقصد الجنائي فيها ومؤدى كل دليل منها ، وعول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة القائم بالإجراءات الباطلة وحده ورغم عدم معقولية تصويره للواقعة ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بدلالة أن الضابط لم يتحقق من كنه ما يحمله الطاعن قبل ضبطه ، واختلف الحكم في بيان نوع القضية سند القبض فتارة يورد أنها جنحة وتارة أخرى يورد أنها جناية ، وفي بيان نوع السلاح واسم الطاعن مما ينبئ أنه غير المقصود بأمر الضبط والإحضار والمعني بالاتهام ، ودانه رغم خلو الأوراق من ثمة دليل ، وأخيراً لم يعرض إيراداً أو رداً لباقي دفوعه الثابتة بجلسة المحاكمة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الاثبات وما ورد بتقرير الأدلة الجنائية ، وأورد مؤداها في بيان واف بما يكفي للتدليل على الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بالقصور الذي رمى به الحكم يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة مستقراً على أنه يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية طالت أم قصرت وأيا كان الباعث عليها ولو كان لأمر عارضاً أو طارئاً ؛ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك ، وإذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن أحرز سلاحاً نارياً ، وأثبت صلاحية السلاح للاستعمال من واقع دليل فني ، فإن ما أورده الحكم يكون كافياً للدلالة على قيام الجريمة التي دان الطاعن بها بأركانها القانونية ، ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهد واحد ليس فيه ما يخالف القانون ، وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تُقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس فمردود ذلك أنه من المقرر قانوناً أنه في جميع الأحوال التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم ، فإنه يجوز له تفتيشه وذلك حسبما تقضي به المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كان الثابت بالتحقيقات أن النيابة العامة وحال تحقيقها واقعة المحضر رقم .... جنايات .... والمتضمن بلاغ المجني عليه بقيام المتهم وآخرين بسرقة سيارته كرهاً وبعد ضبط السيارة ومتهم آخر ومباشرة النيابة التحقيق أصدرت بتاريخ .... الأمر بضبط وإحضار المتهم .... وكان الثابت من الأوراق وما شهد به النقيب .... إنه وبتاريخ .... انتقل وقوة إلى المتهم بمسكنه وتمكن من ضبطه أثناء خروجه من مسكنه وعثر أسفل ساعده الأيسر على المسدس المضبوط ومن ثم يكون الدفع غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعيناً رفضه والالتفات عنه " ، إذ أن القضاء ببراءة المتهم في الجناية آنفة البيان لا ينال من سلامة القرار الصادر بالضبط والإحضار سيما وأن الثابت بشهادة الجدول المقدمة من الدفاع أنه قُضي فيها بالبراءة بعد صدور الأمر بالضبط وتنفيذه ، وما قال بعد الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيح في القانون ويصح الاستناد إليه في رفض ما دفع به الطاعن ، إذ أنه ما دام الطاعن لا ينازع في أن أمر ضبطه صدر من سلطة تملك إصداره وحصل صحيحاً موافقاً للقانون ، فإن تفتيش شخصه على هذه الصورة يكون صحيحاً أيضا كما هو مقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة - من بيان نوع القضية والسلاح المضبوط - لا يقدح في سلامته ، إذ هو مجرد خطأ مادي وزله قلم لا تخفى . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اثبت اسم الطاعن صحيحاً دون خطأ - خلافاً لما يذهب الطاعن بأسباب الطعن - فإن ما يثيره الطاعن بشأن ذلك لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما ذهب إليه بوجه طعنه من أنه ليس المقصود بالاتهام ، فلا يسوغ له أن يثير مثل هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولا يُقبل منه النعي على المحكمة إغفال الرد على دفاع لم يثره أمامها ، إذ أن دفاع الطاعن بأنه ليس المقصود بالاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تتطلب رداً خاصاً ، ويكفي رداً عليها ما أورده الحكم من أدلة الثبوت القائمة في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها – إلا ما استثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وأن جرائم إحراز أو حيازة السلاح الناري والذخيرة التي دين الطاعن بها لا يشملها استثناء ، فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، ومن ثم فإن الحكم إذ استدل على نسبة هذه الجرائم للطاعن من أقوال شاهد الإثبات وتقرير قسم الأدلة الجنائية ، فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له ايراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق