الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 نوفمبر 2024

قرار رئيس الجمهورية 944 لسنة 1960 بالموافقة على مد سريان الاتفاقات الخاصة بالعمل التي سبق أن صدقت عليها (جمهورية مصر) و(جمهورية سوريا) قبل الوحدة.

 الوقائع المصرية - العدد - في 19 يونيو سنة 1960 

مادة رقم 1

تسرى اتفاقات العمل الآتي بيانها على الإقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة وهي:
(1) الاتفاقيات رقم 2 لسنة 1919 الخاصة بمكافحة البطالة.
(2) الاتفاقية رقم 11 لسنة 1921 الخاصة بحق التنظيم النقابي للعمال الزراعيين.
(3) الاتفاقية رقم 19 لسنة 1925 الخاصة بالمساواة في المعاملة بين العمال والوطنيين والأجانب فيما يختص بالتعويض عن إصابات العمل.
(4) الاتفاقية رقم 29 لسنة 1930 الخاصة بتحريم السخرة.
(5) الاتفاقية رقم 45 لسنة 1935 الخاصة بتشغيل النساء في المناجم.
(6) الاتفاقية رقم 52 لسنة 1936 الخاصة بالأجازات السنوية بأجر.
(7) الاتفاقية رقم 53 لسنة 1936 الخاصة بالمؤهلات الفنية أو لربابنة السفن ومهندسيها وملاحيها.
(8) الاتفاقية رقم 63 لسنة 1938 الخاصة بإحصاء الأجور وساعات العمل.
(9) الاتفاقية رقم 80 لسنة 1946 الخاصة بتعديل المواد النهائية للاتفاقيات.
(10) الاتفاقية رقم 81 لسنة 1947 الخاصة بالتقنيين العمالي.
(11) الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
(12) الاتفاقية رقم 88 لسنة 1948 الخاصة بتنظيم إدارة الاستخدام.
(13) الاتفاقية رقم 101 لسنة 1952 الخاصة بالإجازة السنوية بأجر لعمال الزراعة.


مادة رقم 2

تسرى اتفاقات العمل الآتي بيانها على الإقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة وهي:
(1) الاتفاقية رقم 89 لسنة 1948 الخاصة بتحريم تشغيل النساء ليلا.
(2) الاتفاقية رقم 94 لسنة 1949 الخاصة بشروط العمل في العقود العامة.
(3) الاتفاقية رقم 95 لسنة 1949 الخاصة بحماية الأجور.
(4) الاتفاقية رقم 96 لسنة 1949 الخاصة بوكالات التخديم بأجر.
(5) الاتفاقية رقم 100 لسنة 1949 الخاصة بالمساواة في الأجور.


مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق