الوقائع المصرية - العدد 138 - في 19 يونيو سنة 2018
مادة رقم1
يتعين علي الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل تطبيق الكود
الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام ذوي الإعاقة عند إنشاء
أو تعديل أو تطوير أي أبنية تابعة لأشراف وزارة العدل .
تتولي الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل بالتنسيق مع المركز
القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات
العمرانية الجديدة دراسة ومراجعة كيفية تطبيق الكود الهندسي المصري لتصميم
الفراغات الخارجة والمباني لاستخدام الأِشخاص ذوي الإعاقة علي الأبنية القائمة
التابعة لإشراف وزارة العدل وإعداد الخطة اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها .
تتولي الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل العمل علي تيسير تبادل
البيانات والمعلومات والأوراق التي تخص قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة وسائل
التواصل علي النحو المبين بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية ولها
في سبيل ذلك التنسيق أو الاستعانة بالجهات المختصة في هذا الشأن .
مادة رقم5
تتولي الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل عقد دورات تدريبية
بالتنسيق مع المجلس القومي لشئون الإعاقة لموظفي وزارة العدل في كيفية التعامل مع
الأشخاص ذوي الإعاقة والتوعية بحقوقهم وكيفية تيسير الخدمات وتقديم المساعدة
والدعم لهم .
مادة رقم6
تلتزم الجهات والإدارات المخاطبة بهذا القرار بإعداد تقرير نصف سنوي
بما تم انجازه والأنشطة المتعلقة بالقرار يعرض علي وزير العدل .
مادة رقم7
علي الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل تنفيذ هذا القرار كل
فيما يخصه ويتولي السيد المستشار مساعد أول وزير العدل بالتنسيق بينهما .
مادة رقم8
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق