جلسة 6 من مارس سنة 1976
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور أحمد ثابت عويضة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، محمود طلعت الغزالي، محمد نور الدين العقاد - المستشارين.
--------------------
(31)
القضية رقم 1352 لسنة 18 القضائية
عاملون بالقطاع العام - إنهاء خدمة
- إنهاء خدمة العامل بسبب الانقطاع عن العمل - دعوى تأديبية - اختصاص - نيابة إدارية - اختصاص النيابة الإدارية بإقامة الدعوى التأديبية.
-------------------
إذا كان الثابت أن المحكمة المدنية قد قضت بعدم الاختصاص الولائي في دعوى رفعت أمامها طعناً في قرار صادر بإنهاء خدمة أحد العاملين بالقطاع العام بسبب انقطاعه عن العمل وأحيلت الدعوى بحالتها إلى المحكمة التأديبية عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات فإنه أياً كان الرأي في سلامة الأسباب التي قام عليها هذا الحكم فقد كان يتعين على المحكمة التأديبية أن تفصل في موضوع الدعوى في حدود طلبات المدعي - المحكمة التأديبية ما كان يجوز لها قانوناً وهي تنظر الدعوى في هذا النطاق أن تجنح إلى التصدي لمحاكمة المدعي تأديبياً - أساس ذلك أن المشرع حدد طريق اتصال الدعوى التأديبية المبتدأة بالمحكمة التأديبية وناط بالنيابة الإدارية الاختصاص بإقامة الدعوى التأديبية أمامها كما أن المشرع لم يخول المحكمة التأديبية من تلقاء نفسها وهي بصدد الفصل في طعن مقام من أحد العاملين في قرار صدر في شأنه من السلطة الرئاسية أن تحرك الدعوى التأديبية ضده وتفصل فيها - مجاوزة المحكمة التأديبية حدود ولايتها في هذا الشأن يترتب عليه أن حكمها يكون مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.
إن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 يقضي في المادة 49/ رابعاً منه بأن الأحكام التي تصدر من المحاكم التأديبية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وما يعلوه، يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، وإذ كان المستفاد من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة من الفئة الرابعة وهى من وظائف المستوى الأول طبقاً لحكم المادة 79 من النظام سالف الذكر، لذلك يكون من الجائز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة عليه، والذي صدر أثناء العمل بالمادة 49 المذكورة.
ومن حيث إن المدعي أقام دعواه طعناً في القرار الصادر من الشركة المدعى عليها بإنهاء خدمته وقضت المحكمة المدنية فيها بعدم الاختصاص الولائي وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات، فإنه أياً كان الرأي في سلامة الأسباب التي قام عليها هذا الحكم، فقد كان يتعين على المحكمة التأديبية أن تفصل في موضوع الدعوى في حدود طلبات المدعي؛ وما كان يجوز لها قانوناً وهى تنظر الدعوى في هذا النطاق أن تجنح إلى التصدي لمحاكمته تأديبياً، ذلك أن المشرع قد حدد طريق اتصال الدعوى التأديبية المبتدأة بالمحكمة التأديبية، وناط بالنيابة الإدارية الاختصاص بإقامة الدعوى التأديبية أمامها، ولم يخول المحكمة التأديبية من تلقاء نفسها، وهي بصدد الفصل في طعن مقام من أحد العاملين في قرار صدر في شأنه من السلطة الرئاسية، أن تحرك الدعوى التأديبية ضده وتفصل فيها. ولذلك فإن المحكمة التأديبية إذا ما تجاوزت حدود ولايتها في هذا الشأن فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.
ومن حيث إنه كان يتعين على المحكمة التأديبية أن تلتزم بالحكم الصادر من المحكمة المدنية بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إليها للفصل فيها عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات، ومن مقتضى ذلك أن تنظر الدعوى حسب التكييف القانوني الصحيح لوقائعها ولو تبين لها من ذلك أن موضوع المنازعة مما يخرج عن اختصاصها المحدد في القانون.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق المودعة حافظة مستندات الشركة المدعى عليها والمقدمة أمام المحكمة التأديبية (رقم 2 دوسيه) أن المدعي حبس حبساً احتياطياً مطلقاً اعتباراً من 23 من مايو سنة 1970 على ذمة التحقيق في الجناية رقم 217 لسنة 1970 كلي (102 سنة 70 أموال عامة عليا) ثم أفرج عنه في 8 من نوفمبر سنة 1970 ولم يعد إلى عمله بعد الإفراج عنه فوجهت إليه الشركة كتاباً مؤرخاً 21 من نوفمبر سنة 1970 نبهته فيه إلى أنه منقطع عن العمل منذ تاريخ الإفراج المشار إليه، مما يقتضي إنذاره بإنهاء خدمته طبقاً لحكم المادة 75/ 7 من لائحة العاملين بالقطاع العام. وإذ لم يستجب المدعي إلى هذا التنبيه ولم يعد إلى عمله دون إبداء عذر لانقطاعه فقد أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة القرار رقم 6 لسنة 1970 في 5 من ديسمبر 1970 بإنهاء خدمة المدعي لانقطاعه عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة اعتباراً من 9 نوفمبر سنة 1970 دون سبب مشروع.
ومن حيث إن لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 والمعدلة بالقرار رقم 802 لسنة 1967 - وهي اللائحة السارية وقت صدور القرار المطعون فيه - تحدد في المادة 75 منها أسباب انتهاء خدمة العامل ومن ذلك ما تنص عليه الفقرة السابعة منها وهو "الانقطاع عن العمل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متصلة، على أن يسبق انتهاء الخدمة بسبب ذلك إنذار كتابي يوجه للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية، وذلك ما لم يقدم العامل ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر قهري".
ولما كان الثابت فيما تقدم أن الشركة المدعى عليها قد أصدرت قرارها المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعي طبقاً لحكم المادة 75/ 7 وبعد إتباع الإجراءات التي نصت عليها، لذلك يكون القرار المذكور قد صدر صحيحاً قانوناً وليس عليه مطعن يبرر طلب الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق