جلسة 6 من مارس سنة 1976
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور أحمد ثابت عويضة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، محمود طلعت الغزالي، محمد نور الدين العقاد - المستشارين.
------------------
(32)
القضية رقم 2 لسنة 21 القضائية
مصروفات قضائية - أتعاب المحاماة - إدارة قضايا الحكومة.
إنه ولئن كان الحكم في الطعن قد قضى بإلزام المدعي ثلثي المصروفات والحكومة الثلث الباقي باعتبار أن كل منهما قد أخفق في بعض طلباته إلا أن تقسيم المصاريف على هذا النحو لا يستتبع تقسيم مقابل أتعاب المحاماة بينهما بذات النسبة - أساس ذلك أنه لا محل لإلزام المدعي بالأتعاب طبقاً للمادة 176 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 لأن إدارة قضايا الحكومة التي حضرت عن خصمه تنوب نيابة قانونية عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من القضايا.
--------------------
لذلك لا تنطبق عليها أحكام قانون المحاماة سالف الذكر كما أنه لا يجوز في الوقت ذاته أن تقل الأتعاب التي يجب الحكم بها على الخصم الآخر (الحكومة) عن الحد الأدنى الذي أوردته المادة 176 سالفة الذكر وهو عشرون جنيهاً.
إن مبنى المعارضة أن الحكم في الطعن بإلزام المدعي ثلثي المصروفات ولما كانت أتعاب المحاماة، تندرج ضمن المصروفات فقد كان يتعين تحميل المدعي ثلثي أتعاب المحاماة المقدرة، وإذا صدر أمر التقدير على خلاف ذلك بأن ألزم وزارة العدل كامل أتعاب المحاماة فإنه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إن إدارة قضايا الحكومة بحكم قانون تنظيمها تنوب نيابة قانونية عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من القضايا، لذلك فإنه لا تنطبق عليها أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968، ولما كانت المادة 176 من هذا القانون تنص على أنه "على المحكمة أن تحكم على من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام ولو بغير طلب، بحيث لا تقل عن... وعشرين جنيهاً في قضايا النقض والإدارية العليا" فإن من مقتضى هذا النص ألا تقل أتعاب المحاماة التي يتعين الحكم بها على من خسر كل أو بعض طلباته في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا عن عشرين جنيهاً.
ومن حيث إنه ولئن كان الحكم في الطعن قد قضى بإلزام المدعي ثلثي المصروفات والحكومة الثلث الباقي باعتبار أن كلاً منهما أخفق في بعض طلباته، إلا أن تقسيم المصاريف على هذه النحو لا يستتبع تقسيم مقابل أتعاب المحاماة بينهما بذات النسبة، إذ لا محل لإلزام المدعي بالأتعاب طبقاً للمادة 176 من قانون المحاماة لأن إدارة قضايا الحكومة التي حضرت عن خصمه لا يسري عليها هذا القانون كما سلف الإيضاح، كما لا يجوز في الوقت نفسه أن تقل الأتعاب التي يجب الحكم بها على الخصم الآخر (الحكومة) عن الحد الأدنى الذي أوردته المادة 176 المذكورة وهو عشرون جنيهاً، وعلى ذلك فإن ما قرره أمر التقدير المعارض فيه من إلزام وزارة العدل بمبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة يكون مطابقاً لحكم القانون، ومن ثم تكون المعارضة فيها خليقة بالرفض مع إلزام المعارض مصروفاتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق