الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 نوفمبر 2024

الطعن 360 لسنة 21 ق جلسة 6 / 3 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 33 ص 99

جلسة 6 من مارس سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور أحمد ثابت عويضه - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة، محمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، محمود طلعت الغزالي، محمد نور الدين العقاد - المستشارين.

------------------

(33)

القضية رقم 360 لسنة 21 القضائية

عاملون بالقطاع العام - تأديب - الفصل من الخدمة - اختصاص محاكم مجلس الدولة.
إنهاء خدمة العامل في شركات القطاع العام بسبب الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وفقاً لحكم الفقرة السادسة من المادة 64 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 لا يعد من قبيل الفصل التأديبي - يستوي في ذلك أن يكون إنهاء الخدمة وجوبياً إذا كانت العقوبة الجنائية المحكوم بها واجبة النفاذ أو كان إنهاء الخدمة جوازياً إذا كانت العقوبة الجنائية موقوف تنفيذها - أساس ذلك أن إنهاء الخدمة منوط بالحكم على العامل بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة المذكورة دون تطلب توافر أركان الجريمة التأديبية أو تطلب قيام السبب المبرر للتأديب بما مؤداه اختلاف طبيعة إنهاء خدمة العامل للحكم عليه بعقوبة جنائية عن التأديب - المادة 64 سالفة الذكر أكدت هذا الفهم إذ عددت حالات إنهاء الخدمة وأوردت في الفقرة الثالثة منها حالة الفصل أو العزل بحكم أو قرار تأديبي ونصت في الفقرة السادسة على حالة الحكم بعقوبة جنائية، ولو كانت الحالة التي أوردتها الفقرة السادسة المذكورة مما يندرج في عداد الفصل التأديبي لما أفرد لها المشرع فقرة مستقلة اكتفاء بالنص الوارد في الفقرة الثالثة - يترتب على ذلك أن محاكم مجلس الدولة تكون غير مختصة ولائياً بالفصل في قرار إنهاء خدمة العامل للحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

------------------
إن العاملين في شركات القطاع العام يخضعون - كأصل عام - في كل ما يثور بشأنهم من منازعات، لاختصاص المحاكم المدنية دون محاكم مجلس الدولة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن العمل وما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون إصدار نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971. واستثناء من هذا الأصل العام ناط المشرع بالمحكمة التأديبية المختصة تأديب العاملين في شركات القطاع العام والاختصاص بالفصل في الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم والفصل في طلبات وقفهم عن العمل أو مد وقفهم أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف بالتطبيق لأحكام المادتين 49، 57 من القانون رقم 61 لسنة 1971 آنف الذكر والفقرة الثانية عشرة من المادة العاشرة والمادتين 15، 16 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، كما ناط المشرع مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في الطلبات التي يقدمها هؤلاء العاملون بالطعن في قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بفصلهم بغير الطريق التأديبي إعمالاً لحكم القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
ومن حيث إن إنهاء خدمة العامل من شركات القطاع العام بسبب الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وفقاً لحكم الفقرة السادسة من المادة 64 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 لا يعد من قبيل الفصل التأديبي، يستوي في ذلك أن يكون إنهاء الخدمة وجوبياً إذا كانت العقوبة الجنائية المحكوم بها واجبة النفاذ أو كان إنهاء الخدمة جوازياً إذا كانت العقوبة الجنائية موقوفاً تنفيذها. ذلك أن المشرع خول إنهاء الخدمة وفقاً لحكم الفقرة المذكورة لرئيس مجلس إدارة الشركة بسلطته الإدارية ولو شاء غير ذلك لعهد بإنهاء الخدمة في حكم هذه الفقرة إلى السلطة التأديبية متمثلة في السلطة الرئاسية أو المحكمة التأديبية حسب الأحوال، كما أن إنهاء الخدمة منوط بالحكم على العامل بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها بالفقرة المذكورة دون تطلب توافر أركان الجريمة التأديبية أو تطلب قيام السبب المبرر للتأديب، بما مؤداه اختلاف طبيعية إنهاء خدمة العامل للحكم عليه بعقوبة جنائية عن التأديب. وقد أكدت المادة 64 المشار إليها هذا الفهم إذ عددت حالات إنهاء الخدمة وأوردت في الفقرة الثالثة منها حالة الفصل أو العزل بحكم أو قرار تأديبي ونصت الفقرة السادسة على حالة الحكم بعقوبة جنائية، ولو كانت الحالة التي أوردتها الفقرة السابقة المذكورة مما يندرج في هذا الفصل التأديبي لما أفرد لها المشرع فقرة مستقلة اكتفاء بالنص الوارد في الفقرة الثالثة.
ومن حيث إن الاحتجاج بأن ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 64 المشار إليها من أنه يكون الفصل جوازياً لرئيس مجلس الإدارة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ، مفاده أن يكون الفصل في هذه الحالة عقوبة تأديبية وليس إنهاء للخدمة، فإنه قول داحض، ذلك أن إنهاء الخدمة لصدور حكم جنائي ضد العامل ليس بطبيعته على ما سلف بيانه إنهاء تأديبياً يعتبر معه عقوبة تأديبية ولكنه في الواقع من الأمر إنهاء إداري، ولم يعبر المشرع بكلمة الفصل في الفقرة المذكورة إلا على أنها مرادف لإنهاء الخدمة، ولقد تكرر من المشرع ذلك فنص في المادة 69 من القانون رقم 61 لسنة 1971 المذكور على الفصل لعدم اللياقة للخدمة صحياً بدلاً من إنهاء الخدمة ولا ريب في أن عدم اللياقة الصحية لا يمكن أن تكون مخالفة تأديبية تستوجب توقيع الجزاء التأديبي كما أنه لا غناء في القول بأن إنهاء الخدمة تطبقاً لحكم الفقرة السادسة المشار إليها في حالة الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة يصدر بسلطة تقديرية تعتبر معها قرار إنهاء الخدمة جزاء مقنعاً إذا أساء مصدر القرار استعمال سلطته وانحرف بها، ولا عناء في ذلك لأن عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها من العيوب التي تعيب القرار ويختص أمر بحثها ورقابتها لسلطة المحكمة المختصة، وتوافر الدليل على قيام هذا العيب وإن كان من شأنه أن يصم قرار إنهاء الخدمة بعدم الشرعية إلا أنه ليس من شأنه أن يغير من طبيعته ويحيله إلى جزاء تأديبي، وإذا كان القضاء الإداري قد جرى على تكييف بعض القرارات الخاصة بالموظفين العموميين بأنها جزاء مقنع، فإنه يستهدف من ذلك بسط الرقابة القضائية على القرارات الإدارية التي تختصم فيها جهة الإدارة بأحد القرارات التي يخرج أمر الفصل فيها عن دائرة اختصاص القضاء عموماً للإفلات من الرقابة القضائية في الوقت الذي تنطوي فيه هذه القرارات في جوهرها على جزاء تأديبي مقنع ومن ثم فإنه لا يسوغ الاستناد إلى هذا القضاء لانتزاع اختصاص مخول صراحة للقضاء المدني بهدف إخضاعه لسلطان محاكم مجلس الدولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب وبحث دوافع إصدار قرار إنهاء خدمة المدعي وبواعثه والظروف التي عاصرت إصداره وقضى باختصاص المحكمة التأديبية بالفصل في هذا القرار وتأسيساً على أنه في حقيقته قرار تأديبي استهدفت الشركة به مجازاة المدعي بالفصل، فإنه يكون - أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن بحث مشروعية قرار إنهاء الخدمة في ضوء دوافعه ومبرراته من الأمور المتروكة للقضاء المختص ولقد كان من شأن هذا الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة إن وقعت في خطأ آخر حين قضت بانعدام القرار المطعون فيه بمقولة عدوانه على اختصاص المحكمة التأديبية التي تملك وحدها فصل المدعي باعتباره أحد أعضاء التشكيلات النقابية، ذلك أن مؤدى هذا القضاء أن يصبح إنهاء خدمة المدعي من الخدمة بسبب الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة من اختصاص المحكمة التأديبية وهو أمر يخالف صريح حكم الفقرة السادسة سالفة الذكر، وينطوي على سلب لاختصاص السلطة الرئاسية في إنهاء خدمة من يتحقق فيه شروط الفقرة المذكورة وهو اختصاص تخضع فيه لرقابة القضاء المدني.
ومن حيث إنه لما كان الأمر كما تقدم، وكان قرار إنهاء خدمة المدعي ليس جزاء تأديبياً كما أنه ليس من القرارات غير التأديبية التي يختص القضاء الإداري بالفصل فيها طبقاً لحكم القانون رقم 10 لسنة 1972، فإن محاكم مجلس الدولة تكون غير مختصة ولائياً بالفصل فيه، ويتعين إحالة الدعوى في هذا الشأن إلى المحكمة العمالية المختصة للفصل فيها إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون العقوبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق