الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 أغسطس 2024

الطعن 846 لسنة 44 ق جلسة 13 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 370 ص 1915

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين/ محمد الباجوري، إبراهيم فراج، صبحي رزق داود ومحمد أحمد حمدي.

-----------------

(370)
الطعن رقم 846 لسنة 44 القضائية

(1، 2) عقد "تفسير العقد" "عيوب الإرادة". بطلان.
(1) تفسير عبارات العقد. رهن بعدم وضوحها في الكشف عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين.
(2) الغلط في القانون. للمتعاقد طلب إبطال التصرف لهذا السبب. مادتان 120، 122 مدنى شرط ذلك.
(3) إيجار الأماكن. عقد.
الاتفاق على أجرة تقل عن الأجرة القانونية للمكان المؤجر. جائز. ثبوت أن الاتفاق كان وليد غلط في القانون. جواز التمسك بإبطاله.

-------------------
1- مفاد المادة 150 من القانون المدني أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود فيها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين، والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية، الأمر الذى يقتضى إبطال العقد كلما وقعت الإرادة في غلط.
2- المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً للمادتين 120، 122 من التقنين المدني أن المتعاقد الذى وقع في غلط في القانون أن يطلب إبطال التصرف الذى شابه هذا الغلط متى كان جوهرياً ووقع فيه المتعاقد الآخر أو اتصل علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
3- لئن كان يجوز الاتفاق على أجرة تقل عن الأجرة القانونية ولا يعد ذلك مخالفة للنظام العام، إلا أنه يعد من قبيل العيب الذى يشوب إرادة العاقدين أن يثبت أن هذا الاتفاق كان وليد غلط في تبين القانون الواجب التطبيق تحققت فيه الشرائط، وهو ما يجوز معه للمتعاقد طلب إبطاله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5237 لسنة 1971 مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب الحكم (أولاً) بعدم انطباق القانون رقم 7 لسنة 1965 على الفيلا الموضحة بصحيفة الدعوى واعتبار قيمتها الإيجارية مبلغ 19 جنيهاً و898 مليم شهرياً شاملة الضرائب التي تتحملها المطعون عليها (ثانياً) إلزامها أن تدفع له مبلغ ستين جنيها نقدا وفروق الأجرة حتى آخر يناير سنة 1969 وقال شرحاً لدعواه، بأنه استبان بعد شرائه العقار رقم 12 شارع ضريح سعد بقسم السيدة بالقاهرة أن عين النزاع كانت مؤجرة لآخر بأجرة شهرية قدرها 30 جنيه وبخضوعها لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 قدرت لجنة تقدير الإيجارات الأجرة بمبلغ 19 جنيه و898 مليم شاملة الضرائب العقارية، وقد طبق سلفاه القانون رقم 7 لسنة 1965 وخفضا بالأجرة بنسبة 20% فصارت 15.885 رغم عدم انطباقه على العين المؤجرة، وإذ استأجرت المطعون عليها هذه العين بعقد مؤرخ 1/ 8/ 1967 من المالك السابق بالأجرة المخفضة وكان هذا التخفيض وليد غلط في القانون مبطل للإرادة فقد أقام دعواه. أجابت المطعون عليها بأنها اتفقت مع المالك السابق على تخفيض الأجرة عن الحد الذي قدرته لجنة تقدير الإيجارات وهو اتفاق لا مخالفة فيه للقانون وأن الطاعن يحاج بهذا الاتفاق. وبتاريخ 30/ 4/ 1972 حكمت المحكمة - (أولاً) - باعتبار الأجرة الشهرية مبلغ 19 جنيهاً و898 مليم شاملة الضرائب العقارية (ثانياً) بإلزام المطعون عليها أن تؤدى للطاعن مبلغ 3 جنيهات و998 مليماً اعتباراً من 1/ 11/ 1967 حتى تاريخ الحكم في الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2595 لسنة 89 ق القاهرة بطلب إلغائه ورفض الدعوى. وبتاريخ 30/ 5/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن إرادة الطرفين الصريحة عبرت عن تقدير الأجرة طبقاً للمثبت في عقد الإيجار، وأن لا محل للتحدي بوقوع غلط مفسد للرضا أو لاستجلاء حقيقة قصد المؤجر المتعاقد، تأسيساً على أن المالك كان يعلم بصدور قرار لجنة تقدير الإيجارات، ومع ذلك فقد ارتضى التعاقد على أجرة أقل مما قدرته اللجنة، وأنه لم ينص بالعقد على أية تحفظات في شأن تحديد الأجرة بالمقارنة بعقد آخر عن عين أخرى بذات العقار، وأنه لا يعتد بالإقرار الصادر من المالك السابق المتعاقد بوقوعه في الغلط لأنه إنما جاء خدمة للدعوى، في حين أنه لا يكفى أن تكون عبارة العقد صريحة واضحة كي تعتبر شريعة ملزمة لعاقديه، بل يتعين أيضاً خلو إرادتهما من العيوب المفسدة للرضا، كما أن الإقرار المقدم من المالك السابق كان بناء على طلب المحكمة الابتدائية وليس نتيجة تواطؤ حسبما ذهب الحكم، خاصة وأن تحديد الأجرة بأقل من قرار لجنة التقدير والتخفيض بمعدل العشرين في المائة قاطع في أنه جاء نتيجة اعتقاد خاطئ بانطباق القانون رقم 7 لسنة 1965 بالإضافة إلى أنه لا يقبل عقلاً أن يقوم مالك بإرادة سليمة بتخفيض الأجرة بما يناهز نصف القيمة الأصلية المتعاقد عليها إذ أن عين النزاع كانت مؤجرة أصلاً بمبلغ 30 جنيه حددتها لجنة التقدير بمبلغ 19 جنيهاً و898 مليم بينما الأجرة الواردة بالعقد المتنازع بشأنها أصبحت 15 جنيهاً و900 مليم علاوة على أنه صدر حكمان في نزاع مع مستأجرين آخرين لوحدتين متماثلتين في ذات العقار انتهيا إلى وقوع المالك السابق في الغلط وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه وإن كان مفاد المادة 150 من القانون المدني أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود فيها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين، إلا أن المقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية، الأمر الذى يقتضى إبطال العقد كلما وقعت الإرادة في غلط، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً للمادتين 120 و122 من التقنين المدني أن المتعاقد الذى وقع في غلط في القانون أن يطلب إبطال التصرف الذى شابه هذا الغلط متى كان جوهرياً ووقع فيه المتعاقد الآخر أو اتصل علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه. ولئن كان يجوز الاتفاق على أجرة تقل عن الأجرة القانونية ولا يعد مخالفة للنظام العام إلا أنه يعد من قبيل العيب الذى يشوب إرادة العاقدين أن يثبت أن هذا الاتفاق كان وليد غلط في تبين القانون الواجب التطبيق تحققت فيه الشرائط سالفة البيان وهو ما يجوز معه للمتعاقد طلب إبطاله ولما كان الواقع في الدعوى أخذاً بتقريرات الحكم المطعون فيه أنه لا خلاف بين الطرفين المتداعيين في عدم انطباق القانون رقم 7 لسنة 1965 على العين محل النزاع، وأن قراراً نهائياً صدر بتاريخ 31/ 12/ 1963 من لجنة تقدير القيمة الإيجارية بتحديد أجرتها بمبلغ 19 جنيهاً، 898 مليماً وهذا القانون رقم 46 لسنة 1962 شاملة الضرائب العقارية، وأن المالك السابق للعقار أجرها للمطعون عليها في 1/ 8/ 1967 بأجرة قدرها 15 جنيهاً، 900 مليماً، وكان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إرادة المؤجر السابق شابها غلط مفسد للرضا حين اعتقد خطأ انطباق القانون رقم 7 لسنة 1965 على عين النزاع فخفض الأجرة بمعدل العشرين في المائة وفق المادة الأولى منه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه جعل عمدته في قضائه على أن الطرفين أفرغا إرادتهما الصريحة الواضحة في عقد الإيجار، وأنه لا محل من بعد للاجتهاد وفي سبيل تقصي حقيقة ما قصداه، إذ التذرع بوقوعهما في الغلط، فإن الاستدلال على صحة الإرادة بمجرد وضوح العبارة ورغم التحدي بحصول العيب المبطل يعد من قبيل المصادرة على المطلوب، ويكون الحكم بذلك لم يحسم القول في شأن دفاع الطاعن ولم يواجه ما يدعيه من تردى المؤجر السابق في غلط بصدد تحديد الأجرة نزولاً على حكم قانون لاحق للقرار النهائي للجنة تقدير القيمة الإيجارية المسلم بعدم انطباقه على عين النزاع. لما كان ما تقدم وكان البين من مطابقة الحكم المطعون فيه إن الإقرار المقدم من المالك السابق المتعاقد مع المطعون عليها - والمتضمن أن قرار لجنة التقدير صادف محله قبل اشترائه العقار ولم يكن به عليماً - كان بناء على طلب محكمة أول درجة التي رأت إدخاله خصماً في الدعوى، مما تنتفى معه مظنة استغلاله لخدمتها، وكان اشتراط الحكم أن يشفع المتعاقد أن التحقيق بالتحفظ والإشارة الموجبة من القانون حتى يبدأ الغلط الكامن في الإرادة فيبطلها، لا يمكن الاستدلال منه على أن المؤجر لم يكن ضحية لغلط وقع فيه، إذ التحفظ لا شأن له بتحديد الأجرة ولا هي شرط له ويكفي أعمال حكم القانون. وإذ أعرض الحكم عن تقصي حقيقة إرادة العاقدين متذرعا بالعبارة الظاهرة للعقد، وبنى قضاءه على ما ساقه من قرائن وأدلة غير سائغة ولا مؤدية إلى صحة ما خلص إليه على ما سبق تفصيله مغفلا تمحيص دفاع الطاعن رغم جوهريته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

الطعن 444 لسنة 44 ق جلسة 27 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 341 ص 1766

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقي، محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد وعاصم المراغي.

----------------

(341)
الطعن رقم 444 لسنة 44 القضائية

(1) دعوى "الخصوم في الدعوى". نقض.
إدخال خصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته وليقدم ما لديه من مستندات. القضاء بإخراجه من الدعوى. عدم نعي الطاعن بشيء على هذا القضاء. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.
(2) استئناف. قوة الأمر المقضي. تنفيذ.
قضاء المحكمة الاستئنافية في طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف. قضاء وقتي. لا يحوز قوة الأمر المقضي. للمحكمة العدول عن رأى ارتأته وقت الفصل في هذا الطلب.
(3) نقض "سبب الطعن".
نعي الطالب بصدور الإقرار منه تحت تأثير تدليس من جانب خصمه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) التزام "الوفاء".
تعدد الدينين من جنس واحد في ذمة المدين لدائن واحد. للمدين أن يعين وقت السداد الدين الذي يريد الوفاء به. م 344 مدني.
(5) حكم "تسبيب الحكم".
خطأ الحكم في التعبير بلفظ غير مقصود لذاته وغير مؤثرة في قضائه. لا عيب.
(6) التزام. قوة قاهرة.
انقضاء الالتزام بصيرورة تنفيذه مستحيلاً بسبب القوة القاهرة. شرطه. حدوث القوة القاهرة خلال الفترة المحددة لتنفيذ الالتزام. تأخير المدين في التنفيذ لا يخوله التمسك بوقوعها.

--------------------
1- شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصاص المدعى عليه للحكم بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، والطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفي لقبوله أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي أن الطاعن الأول كان قد أدخل المطعون ضدها الثانية أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم في مواجهتها ولتقديم ما لديها من مستندات. وإذ قضى الحكم الابتدائي بإخراجها من الدعوى ولم ينع الطاعنان بشيء على هذا القضاء فى الاستئناف الذى أقيم منهما وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فمن ثم لا يكون لهما مصلحة في اختصاصهما أمام هذه المحكمة ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لها.
2- القضاء في طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف هو قضاء وقتي لا يجوز وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضي لأن الفصل في هذا الطلب إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل في الموضوع عن رأي ارتأته وقت "الفصل في هذا الطلب إذ ليس لحكمها فيه أي تأثير على الفصل في الموضوع.
3- إذ كان الطاعن الأول لم يقدم إلى هذه المحكمة ما يدل على سبق تمسكه أمام محكمة الموضوع بأن الإقرار بمديونيته لعدم تنفيذه العقد قد صدر منه تحت تأثير تدليس من جانب الشركة المطعون ضدها الأولى، فلا تقبل منه إثارة هذا الدفاع الذى يخالطه واقع أمام هذه المحكمة لأول مرة.
4- مفاد نص المادة 344 من القانون المدني أنه في حالة تعدد الديون من جنس واحد في ذمة المدين لدائن واحد، وأراد المدين أن يوفى بأحد هذه الديون وجب عليه أن يعين وقت السداد الدين الذى يريد الوفاء به.
5- مجرد خطأ الحكم في التعبير بلفظ ليس مقصوداً لذاته وغير مؤثر على ما انتهى إليه الحكم فى قضائه لا يعيبه بالتناقض.
6- تعتبر القوة القاهرة من الظروف الطارئة التي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً وينقضي بها التزام المدين دون أن يتحمل تبعة عدم تنفيذه ويشترط لذلك أن تكون القوة القاهرة قد حلت خلال الفترة المحددة لتنفيذ الالتزام، فإذا كانت قد حلت بعد انتهاء تلك الفترة، فإنه لا يسوغ للمدين أن يتمسك بها للتخلص من تبعة عدم تنفيذ التزامه أو التأخير فيه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العقد قد حددت به الفترة التي تعهد الطاعن الأول بتوريد كميات الكتان المتعاقد عليها وتبدأ من يوليو سنة 1965 حتى يناير سنة 1966 وكان المشرع لم يتدخل للحد من تداول محصول الكتان وتحديد أسعاره إلا في 27/ 4/ 1966 حيث أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 65 لسنة 1966 الذى عمل به من تاريخ نشره في الوقائع المصرية بتاريخ 27/ 4/ 1966، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح دفاع الطاعن الأول استناداً إلى أن نظام التسويق التعاوني للكتان قد طبق بعد انقضاء المدة المحددة لتنفيذ العقد، يكون قد انتهى صحيحاً في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى استصدرت بتاريخ 30/ 7/ 1966 أمراً بتوقيع الحجز التحفظي على أموال وبضائع وآلات الطاعن الأول، الموجودة بمصنع الكتان المملوك له بميت حبيش البحرية مركز طنطا، وفاء المبلغ 26711 جنيه و531 مليم، وأوقعت الحجز بتاريخ 6/ 8/ 1966 ثم أقامت الدعوى رقم 566 لسنة 1966 تجارى كلى القاهرة طالبة الحكم بإلزام الطاعن الأول بأن يدفع لها المبلغ المشار إليه وبصحة الحجز التحفظي وجعله نافذاً. وقالت بياناً للدعوى أنها تعاقدت مع المذكور بموجب عقد مؤرخ 25/ 9/ 1965 على شراء 150 طناً من الكتان الشعر محصول سنة 1965 جيزة 4 بسعر الطن 174 جنيهاً، 66 طناً كتان مشاق بسعر الطن 70 جنيها، 70 طناً كتان بسعر الطن 90 جنيهاً، وتعهد بتسليم الكتان المبيع بمعدل 25 طناً شهرياً من الكتان الشعر اعتباراً من أغسطس سنة 1965، وبمعدل 30 طنا شهريا من الكتان المشاق والقطة اعتباراً من يوليو سنة 1965، ودفعت للطاعن الأول عربوناً عن هذه الصفقة 20 ألف جنيه بواقع 80 جنيهاً عن كل طن من الكتان الشعر وخمسين جنيهاً عن كل طن كتان مشاق، وستين جنيهاً عن كل طن كتان قطن على أن يستنزل هذا العربون من ثمن كل طن يقوم بتوريده، وفى حالة عدم قيامه بالتوريد يلتزم برد العربون عن الكمية التي لم يتم توريدها مضافاً إليه مبلغ 30 جنيهاً كتعويض عن كل طن. وبموجب عقد آخر مؤرخ 16/ 10/ 1965 تعاقدت معه على شراء 250 طناً من الكتان الشعر جيزة 4 بسعر الطن 170 جنيهاً، 50 طناً كتان مشاق بسعر الطن 70 جنيهاً، 30 طناً كتان قطة بسعر الطعن 90 جنيها على أن يقوم بتوريد هذه الكميات ابتداء من شهر أغسطس سنة 1966 بمعدل 35 طناً شهرياً من الكتان الشعر، 30 طناً شهرياً كتان مشاق وعشرة أطنان شهرياً كتان قطة. وتسلم منها البائع عربوناً عن هذه الصفقة 17400 جنيه بواقع 60 جنيهاً عن كل طن من الكتان الشعر، 30 جنيهاً عن كل طن من الكتان والمشاق والقطة. ونظراً لتخلف البائع عن توريد 80 طناً من الكتان الشعر تنفيذاً للعقد الأول وامتناعه عن تنفيذ العقد الثاني فإنه يكون ملزماً برد العربون الذي تسلمه عن الكميه التي تخلف عن توريدها من العقد الأول وقدره 6000 جنيه مضافاً إليه التعويض الاتفاقي وقدره 2400 جنيه، وقيمة العربون المدفوع عن العقد الثاني فضلاً عن مبلغ 845 جنيه و291 مليم كان متبقياً في ذمته عن معاملات سابقة مع الشركة فيكون جملة المستحق عليه مبلغ 26711 جنيه و531 مليم. قال الطاعن الأول بإدخال الشركة المطعون ضدها الثانية طالباً قبولها خصماً في الدعوى وبإلزامها بتقديم المستندات الدالة على استلامها منه كميات الكتان محل النزاع وقيمة المبالغ المسددة منها للشركة الأولى خصماً من حسابه. كما قامت الشركة المدعية (المطعون ضدها الأولى) بإدخال الطاعن الثاني خصماً في الدعوى للحكم عليه بالمبالغ المطلوبة بالتضامن مع الطاعن الأول بوصفه ضامناً معه بموجب العقد الثاني المؤرخ 16/ 10/ 1966 وانتهت إلى تعديل طلباتها بعريضة معلنة في 21/ 10/ 1967 إلى طلب الحكم (أولاً) بإلزام الطاعن الأول بأن يدفع لها مبلغ 2400 جنيه كتعويض اتفاقي لتخلفه عن توريد 80 طناً من الكتان الشعر المتعاقد عليه بموجب العقد المؤرخ 25/ 9/ 1960 (ثانياً) بإلزام الطاعنين ضامنين متضامنين برد المبالغ المدفوعة للأول على ذمة تنفيذ العقد الثاني وقدرها 17400 جنيه، (ثالثاً) بتثبيت الحجز التحفظي الموقع في 6/ 8/ 1966، دفع الطاعن الأول بعدم قبول الدعوى لعدم سبق الأعذار بالنسبة للعقد الأول، لرفعها قبل الأوان بالنسبة للعقد الثاني - وبتاريخ 29/ 5/ 1968 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للشركة المدعية مبلغ 16982 جنيهاً وبإلزام الطاعن الأول بأن يدفع لها مبلغ 2400 جنيه، وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع في 6/ 8/ 1966 وجعله نافذاً. وتضمنت أسباب هذا الحكم قضاء برفض الدفعين، وبرفض طلب إدخال الشركة المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى - استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 498 لسنة 85 ق أمام محكمة استئناف القاهرة وضمنا صحيفة استئنافهما طلباً مستعجلاً بوقف النفاذ المشمول به الحكم المستأنف وبتاريخ 30/ 6/ 1969 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المستأنف بالنسبة للطعن الثاني، ثم قضت بتاريخ 18/ 4/ 1970 بندب مكتب خبراء وزارة العدل لفحص الحساب بين الطرفين، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 28/ 2/ 1974 بتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية وقبوله شكلاً بالنسبة للمطعون ضدها الأولى ورفضه موضوعاً، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليها الثانية أن الخصومة لم تكن قائمة بينها وبين الطاعنين، وأن الطاعن الأول لم يدخلها في الدعوى إلا لتقديم ما لديها من مستندات وقد قضت محكمة أول درجة بإخراجها من الدعوى ومن ثم فإنها لا تكون خصماً حقيقياً بما يجيز اختصامها أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه، مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فإنه لا يكفى لقبوله أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي أن الطاعن الأول كان قد أدخل المطعون ضدها الثانية أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم في مواجهتها ولتقديم ما لديها من مستندات. وإذ قضى الحكم الابتدائي بإخراجها من الدعوى ولم يمنع الطاعنان بشيء على هذا القضاء فى الاستئناف الذي أقيم منها وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فمن ثم لا يكون لهما مصلحة في اختصامهما أمام هذه المحكمة ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدها الأولى.
وحيث إن الطعن يقوم على خمسة أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ويقول الطاعنان في بيان ذلك أنهما تمسكا بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبق الأعذار بالفسخ أو التنفيذ بالنسبة للعقد الأول المؤرخ 25/ 9/ 1965 وبعدم قبولها لرفعها قبل الأوان بالنسبة للعقد الثاني المؤرخ 16/ 10/ 1965 إلا أن الحكم الابتدائي رفض هذين الدفعين تأسيساً على أن الشركة المطعون ضدها الأولى وجهت إلى الطاعن إنذاراً بتاريخ 25/ 4/ 1966 واعتبرته محكمة أول درجة إنذاراً قانونياً بالنسبة للعقد الأول. وأن المطعون ضدها الأولى أوقعت حجزا تحفظيا بتاريخ 6/ 8/ 1966 بعد بدء ميعاد تنفيذ العقد الثاني واستأنف الطاعنان هذا الحكم ونعياً عليه الخطأ في القانون والإسناد ذلك أن الإنذار المشار إليه لم يتضمن طلبا بتنفيذ العقد الأول أو تنبيهاً بفسخه ومن ثم لا يسوغ اعتباره إنذاراً قانونياً في حكم المادتين 157 و158 من القانون المدني كما أن الحجز التحفظي لا يقوم مقام الأعذار الذي يعتبر إجراء مستقلاً، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول الرد على الدفعين سالفي الذكر مكتفياً بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه رغم ما شابه من خطأ في القانون والإسناد، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك إنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعيب الحكم المطعون فيه أخذه بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى كانت كافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه واعتبرها جزءاً متمماً له - أنه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للعقد الأول المؤرخ 25/ 9/ 1965 تأسيساً على أن المطعون ضدها الأولى أرسلت إلى الطاعن الأول إنذاراً رسمياً بتاريخ 25/ 4/ 1966 نبهت عليه بتوريد باقي كميات الكتان المتعاقد عليها بالعقد المشار إليه وقدرها 80 طناً وذلك خلال أسبوع وإلا اتخذت قبله الإجراءات القانونية لمطالبته برد العربون والتعويض المتفق عليه في العقد، واعتبر الحكم هذا الإنذار بمثابة الأعذار المنصوص عليه في المادة 157 من القانون المدني إذ انطوى على تنبيه بتوريد باقي كمية الكتان المتعاقد عليها خلال أسبوع وإلا طالب بفسخ العقد. كما قضى الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان بالنسبة للعقد الثاني المؤرخ 16/ 10/ 1965 استناداً إلى أن المطعون ضدها الأولى أوقعت حجزاً تحفظياً بتاريخ 6/ 8/ 1966 أي بعد بدء تنفيذ العقد الثاني في 1/ 8/ 1966 وهو إجراء أقوى في الأعذار من الإنذار هذا فضلاً عن أن الطاعن الأول قد أقر في كتابه المرسل للمطعون ضدها الأولى بتاريخ 14/ 11/ 1966 بأنه لم يقم بتنفيذ العقد التالي وأبدى استعداده لتقسيط الدين، ولما كانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون وتكفى لحمل الحكم وتتضمن الرد المسقط للطاعن التي أثارها الطاعنين في استئنافهما، فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني هو الخطأ في القانون وفي إسناد الوقائع ذلك أن الحكم المطعون فيه احتسب جميع الكميات التي تم توريدها من الكتان تنفيذاً للعقد الأول ورفض احتساب أي منها تنفيذاً للعقد الثاني المؤرخ 16/ 10/ 1965 بمقولة أن الخبير ذهب إلى ذلك في تقريره استناداً إلى أن هذا التوريد حصل في فترة تنفيذ العقد الأول وقبل التاريخ المحدد لبدء تنفيذ العقد الثاني من أول أغسطس سنة 1966 وهذا الذى أورده الحكم يخالف ما جاء في تقرير الخبير الذى أثبت أن ثمة توريدات حصلت بعد أول أغسطس سنة 1966 وتسلمتها المطعون ضدها الثانية نفاذاً لنظام التسويق التعاوني وسددت ثمنها للمطعون ضدها الأولى وقدره مبلغ 6993 جنيهاً و555 مليم قام الخبير بخصمه من قيمة العربون المدفوع نفاذاً لذلك العقد وقدره 17400 جنيه بما يجعل ذمة الطاعن الأول مشغولة للشركة المطعون ضدها الأولى بباقي العربون فقط وقدره 10406 جنيه و440 مليم وذلك بضمان والده الطاعن الثاني. وإذ قرر الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك أنه لم تتم توريدات لحساب العقد الثاني فإنه يكون قد أخطأ في إسناد الوقائع بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه هذا النعي غير مقبول ذلك إنه لما كان الثابت في مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير اعتبر الكميات الموردة جميعها تنفيذاً للعقد الأول وليست تنفيذاً للعقد الثاني المؤرخ 16/ 10/ 1965 رغم حصول التوريد بعد هذا العقد لأن هذا التوريد حصل في فترة العقد الأول وقبل التاريخ المحدد لبدء تنفيذ العقد الثاني في أول أغسطس سنة 1966، وكان الطاعنان لم يقدما صورة رسمية من تقرير الخبير للتدليل على صحة ما ينعيانه على الحكم المطعون فيه من خطأ في الإسناد فإن نعيهما في هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض ويقولان في بيان ذلك بأن محكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 30/ 6/ 1969 بوقف تنفيذ الحكم الابتدائي المستأنف بالنسبة للطاعن الثاني لصدوره استناداً إلى إقرار صادر من الطاعن الأول وحده فلا يتعدى أثره إلى الطاعن الثاني، كما أن الطاعن الأول قد تمسك في دفاعه بأن إقراره هذا لم يصدر عن إرادة صحيحة، ومضمونه يقطع بأنه قد وقع تحت تدليس لأن الشركة المطعون ضدها الأولى أغفلت احتساب المبالغ المسلمة إليها من المطعون ضدها الثانية ثمناً للبضاعة التي تسلمتها الأخيرة من الطاعنين لحساب المطعون ضدها الأولى إثر تطبيق نظام التسويق التعاوني، إلا أن محكمة الاستئناف لم تمحص هذا الدفاع وأغفلت الرد عليه فجاء حكمها المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن القضاء في طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف هو قضاء وقتي لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضي لأن الفصل في هذا الطلب إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل في الموضوع عن رأي ارتأته وقت الفصل في هذا الطلب إذ ليس لحكمها فيه أي تأثير على الفصل في الموضوع، ولما كان يبين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 30/ 6/ 1969 بوقف نفاذ الحكم الابتدائي بالنسبة للطاعن الثاني بناء على ما انتهت إليه من بحثها الذى استندت فيه إلى ظاهر الأوراق دون تغلغل منها في أصل النزاع بما يكون معه ذلك الحكم وقتياً لا يحوز قوة الأمر المقضي، ولا تثريب على المحكمة أن تعدل - وعلى ما سبق البيان - عن رأي كانت قد ارتأته عند إصدار ذلك الحكم. لما كان ذلك فإن النعي في شقه الأول على الحكم الوقتي يكون على غير أساس، ومردود في شقه الثاني بأنه لما كان الطاعن الأول لم يقدم إلى هذه المحكمة ما يدل على سبق تمسكه أمام محكمة الموضوع بأن الإقرار بمديونيته في مبلغ 16982 جنيهاً لعدم تنفيذه العقد الثاني قد صدر منه تحت تأثير تدليس من جانب الشركة المطعون ضدها الأولى، فلا يقبل منه إثارة هذا الدفاع الذى يخالطه واقع أمام هذه المحكمة لأول مرة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمديونية الطاعن الأول في المبلغ المشار إليه لعدم تنفيذه العقد الثاني على ما استخلصه من تقرير الخبير ومن إقراره سالف الذكر، وكان الطاعن الثاني قد كفل بالتضامن الطاعن الأول في تنفيذ هذا العقد، فإنه لا تثريب على الحكم إذ ألزم الطاعنين متضامنين بالمبلغ المذكور، ويكون النعي بهذا السبب في شقيه على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الرابع هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه قولاً من الطاعنين بأنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن التوريدات اللاحقة للعقد الثاني قد تمت وفاء للالتزامات الناشئة عن العقد المذكور وذلك إعمالاً لحقهما المنصوص عليه في المادة 244 من القانون المدني والتي تجيز للمدين تعيين الدين الذى يريد الوفاء به وإذ كانت هذه التوريدات تغطى قيمة العقد الثاني فهي تبرئ ذمة الطاعن الثاني الضامن في ذلك العقد وحده، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع ولم يعمل نص المادة المشار إليها على واقعة الدعوى هذا فضلاً عن تناقض أسباب الحكم إذ أورد في صدرها أن العقد الثاني المؤرخ 16/ 10/ 1965 لم ينفذ ثم عاد في نهايتها وقرر أنه ثبت من خطاب صادر من الطاعن الأول مديونيته بسبب تنفيذ العقد المذكور الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة 344 من القانون المدني إذ نصت على أنه : "إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جلس واحد وكان ما أورده المدين لا يفي بهذه الديون جميعها جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذى يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين. "قد دلت على أنه فى حالة تعدد الديون من جنس واحد في ذمة المدين لدائن واحد وأراد المدين أن يوفى بأحد هذه الديون وجب عليه أن يعين وقت السداد للدين الذى يريد الوفاء به، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يدل على أن الطاعن الأول - وهو المدين الأصلي - قد اختار وقت توريد كميات الكتان استنزالها من العقد الثاني المؤرخ 16/ 10/ 1965 وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استخلص من الخبير المنتدب في الدعوى أن كميات الكتان التي تم توريدها كانت تنفيذ للعقد المؤرخ 25/ 9/ 1965 لأنها تمت في فترة سريان هذا العقد وقبل التاريخ المحدد لبدء تنفيذ العقد الثاني الذي أقر بتاريخ 29/ 8/ 1963 بعدم تنفيذه فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس، ولا ينال من الحكم خطؤه فى التعبير بقوله "إن مديونية الطاعن الأول ناشئة عن تنفيذ العقد المؤرخ 16/ 10/ 1965" ذلك أن مجرد خطأ الحكم في التعبير بلفظ ليس مقصوداً لذاته وغير مؤثر على ما انتهى إليه الحكم في قضائه لا يعيبه بالتناقض ويكون النعي بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الخامس هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون وفي الإسناد، وفى بيان ذلك يقول الطاعن الأول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن تطبيق نظام التسويق التعاوني للكتان هو الذى حال دون توريد ما تبقى من الكمية المتعاقد عليها في العقد الأول ومن ثم يعتبر قوة قاهرة تعفيه من أي تعويض قبل الشركة المطعون ضدها الأولى من الكمية التي استحال عليه توريدها إليها، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع استناداً إلى أن نظام التسويق التعاوني للكتان لا يعتبر قوة قاهرة لأنه طبق بعد تنفيذ العقد الأول في حين أن الثابت بالأوراق أن التوريد تم عن طريق الشركة المطعون ضدها الثانية التي اختصت بتوريد الكتان بعد تطبيق نظام التسويق المشار إليه في وقت معاصر لتنفيذ هذا العقد، ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في القانون والإسناد بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كانت القوة القاهرة تعتبر من الظروف الطارئة التي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً وينقضي بها التزام المدين دون أن يتحمل تبعة عدم تنفيذه، إلا أنه يشترط لذلك أن تكون القوة القاهرة قد حلت خلال الفترة المحددة لتنفيذ الالتزام فإذا كانت قد حلت بعد انتهاء تلك الفترة، فإنه لا يسوغ للمدين أن يتمسك بها للتخلص من تبعة عدم تنفيذ التزامه أو التأخير فيه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العقد الأول المؤرخ 25/ 9/ 1965 قد حددت به الفترة التي تعهد الطاعن الأول بتوريد كميات الكتان المتعاقد عليها وتبدأ من يوليو سنة 1965 حتى يناير سنة 1966 وكان المشرع لم يتدخل للحد من تداول محصول الكتان وتحديد أسعاره إلا في 27/ 4/ 1966 حيث أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 65 لسنة 1966 الذى عمل به من تاريخ نشره في الوقائع المصرية بتاريخ 27/ 4/ 1966، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح دفاع الطاعن الأول استنادا إلى أن نظام التسويق التعاوني للكتان قد طبق بعد انقضاء المدة المحددة لتنفيذ العقد، يكون قد انتهى صحيحا في القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.

الطعن 4275 لسنة 70 ق جلسة 17 / 1 / 2022 مكتب فنى 73 ق 17 ص 137

جلسة 17 من يناير سنة 2022
برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل رفاعي، عصام توفيق، رفعت هيبة ومحمد راضي نواب رئـيس المحكمة.
---------------
(17)
الطعن رقم 4275 لسنة 70 القضائية
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم والنيابة إثارتها. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام ".
الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا لانتفاء ولايتها من النظام العام. قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. مسألة الاختصاص الولائي. اعتبارها قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع. الحكم الصادر في الموضوع. اشتماله على قضاء ضمني باختصاصها ولائيًّا. م 109 مرافعات.
(3) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري ".
مجلس الدولة. صاحب الولاية العامة بنظر جميع المنازعات الإدارية. المادتان 172 دستور و 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بق رقم 47 لسنة 1972.
(4) رسوم " رسوم الطيران المدني : اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات الناشئة عنها ".
منازعة الطاعن بصفته في رسوم الطيران. اعتبارها منازعةً إداريَّةً لتعلقها بإدارة مرفقٍ من مرافق الدولة. أثره. انعقاد الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري. المادتين 15، 17 من ق السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ و م 10 من ق مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة 1972. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه في موضوع النزاع. مخالفة للقانون. علة ذلك.
(5) نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص ".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. مقتضاه. اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص. وجوب تعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة عند الاقتضاء. مــؤداه. وجوب الحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًّا بنظر الدعوى. م 269 مرافعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّه يجوزُ للخصومِ وللنيابةِ العامةِ ولمحكمةِ النقضِ إثارةُ الأسبابِ المتعلقةِ بالنظامِ العامِ ولوْ لمْ يسبقْ التمسكُ بها أمامَ محكمةِ الموضوعِ أوْ في صحيفةِ الطَّعنِ متى توافرتْ عناصرُ الفصلِ فيها مِنَ الوقائعِ والأوراقِ التي سبقَ عرضُها على محكمةِ الموضوعِ ووردتْ هذه الأسبابُ على الجزءِ المطعونِ فيه مِنَ الحكمِ.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ مُؤدى نصِ المادةِ ١٠٩ مِنْ قانونِ المرافعاتِ أنَّ الدفعَ بعدمِ اختصاصِ المحكمةِ لانتفاءِ ولايتِها مِنَ النظامِ العامِ، ولذلك تُعتبَرُ مسألةُ الاختصاصِ الولائيِّ قائمةً في الخصومةِ ومطروحةً دائمًا على محكمةِ الموضوعِ، وعليها أنْ تقضي مِنْ تلقاءِ نفسِها بعدمِ اختصاصِها، ويُعتبرُ الحكمُ الصادرُ منها في الموضوعِ مُشتملًا على قضاءٍ ضمنيٍّ باختصاصِها ولائيًّا، ومِنْ ثَمَّ فإنَّ الطَّعنَ بالنقضِ على الحكمِ الصادرِ منها يُعتبَرُ واردًا على القضاءِ الضمنيِّ في مسألةِ الاختصاصِ الولائيِّ.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ المادةَ 172 مِنَ الدستورِ تنصُ على أنَّ " مجلسَ الدولةِ هيئةٌ قضائيَّةٌ مستقلةٌ ويختصُ بالفصلِ في المنازعاتِ الإداريَّةِ....."، ومِنْ ثَمَّ فقد وُسِّد لمجلسِ الدولةِ بنصِ الدستورِ وصريحِ عبارتِهِ ولايةُ الفصلِ في المنازعاتِ الإداريَّةِ، وترتيبًا على ذلكَ وإعمالًا لمقتضاه نصتِ المادةُ 10 مِنْ قانونِ مجلسِ الدولةِ الصادرِ بالقرارِ بقانونِ رقمِ 47 لسنةِ 1972 على اختصاصِ محاكمِ مجلسِ الدولةِ دونَ غيرِها بالفصلِ في المسائلِ الآتيةِ: أولًا:.... (رابع عشر) سائرِ المنازعاتِ الإداريَّةِ ". ومُقتضى ذلك أنَّ مجلسَ الدولةِ أضحى- بما عُقِدَ له مِنْ اختصاصٍ بمُوجبِ الدستورِ وصحيحِ القانونِ المنفذِ له- صاحبَ الولايةِ العامَّةِ بنظرِ جميعِ المنازعاتِ الإداريَّةِ.
4- إذ كانتْ منازعةُ الطاعنِ بصفتِهِ في رسومِ الطيرانِ هي منازعةً إداريَّةً لتعلقِها بإدارةِ مرفقٍ عامٍ مِنْ مرافقِ الدولةِ يَنعقِدُ الاختصاصُ بنظرِها لجهةِ القضاءِ الإداريِّ عملًا بالمادتَيْنِ 15، 17 مِنْ قانونِ السُّلطةِ القضائيَّةِ رقمِ ٤٦ لسنةِ ١٩٧٢ والمادةِ العاشرةِ مِنْ قانونِ مجلسِ الدولةِ رقم ٤٧ لسنةِ ١٩٧2، وإذ خالفَ الحكمُ المطعونُ فيهِ هذا النظرَ وقضى في موضوعِ النزاعِ، فإنَّهُ يكونُ قدْ خالفَ قواعدَ الاختصاصِ الولائيِّ.
5- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ المادةَ 269 مِنْ قانونِ المرافعاتِ تنصُ على أنَّه" إذا كانَ الحكمُ المطعونُ فيهِ قدْ نُقِضَ لمخالفةِ قواعدِ الاختصاصِ، تقتصرُ المحكمةُ على الفصلِ في مسـألةِ الاختصاصِ، وعندَ الاقتضاءِ تُعَيِّنُ المحكمةَ المختصةَ التي يجبُ التداعي إليها بإجراءاتٍ جديدةٍ". بما يُوجِبُ الحكمَ بعدمِ اختصاصِ القضاءِ العاديِّ ولائيًّا بنظرِ الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حَيْثُ إِنَّ الطَّعْنَ اسْتَوْفَى أَوْضَاعَهُ الشَّكْلِيَّةَ.
وَحَيْثُ إِنَّ الْوَقَائِعَ على– ما يبينُ مِنَ الحكمِ المطعونِ فيهِ وسائرِ أوراقِ الطعنِ– تتحصلُ في أنَّ الطاعنَ بصفته أقامَ الدعوى رقمَ... لسنةِ 1996 مدني كلي شمالِ القاهرةِ على المطعونِ ضده بصفته بطلبِ الحكمِ بإلزامِه بأداءِ مبلغِ ثلاثةِ ملايينَ وستمائةٍ وواحدٍ وستين جنيهًا والفوائدِ القانونيَّةِ مِنْ تاريخِ الاستحقاقِ وحتى تمامِ السدادِ، على سندٍ مِنْ أنَّه بصدورِ القانونِ رقمِ 119 لسنة 1983 المُعَدَّلِ بالقانونِ رقمِ 209 لسنةِ 1991 نُصَّ في المادةِ الخامسةِ مِنْهُ على احتسابِ رسومِ انتظارِ وإيواءِ الطائراتِ على أساسِ وقتِ الوصولِ والإقلاعِ الفعليِّ للطائرةِ، إلَّا أنَّ المطعونَ ضده بصفته اعترضَ على سدادِ تلكَ الرسومِ اعتبارًا مِنْ يناير عام 1993 دونَ سندٍ قانونيٍّ، ومِنْ ثَمَّ أقامَ الدعوى. ندبتِ المحكمةُ خبيرًا في الدعوى، وبعدَ أنْ أودعَ تقريرَه، حكمتْ برفضِ الدعوى. استأنفَ الطاعنُ هذا الحكمَ بالاستئنافِ رقمِ... لسنةِ 3 ق القاهرة، وبتاريخِ 13/6/2000 قضتْ بتأييدِ الحكمِ المُستأنَفِ. طعنَ الطاعنُ في هذا الحكمِ بطريقِ النقضِ، وأَودعتِ النيابةُ مذكرةً أبدتْ فيها الرأيَ برفضِ الطَّعنِ، وإذْ عُرِضَ الطَّعنُ على هذه المحكمةِ، حددتْ جلسةً لنظرِه، وفيها التزمتِ النيابةُ رأيَها.
وَحَيْثُ إنَّه عَنِ الدفعِ الذي أبدتْهُ النيابةُ العامةُ بعدمِ اختصاصِ المحاكمِ العاديَّةِ ولائيًّا بنظرِ النزاعِ فهو في محله؛ ذلك أنَّه يجوزُ للخصومِ وللنيابةِ العامةِ ولمحكمةِ النقضِ إثارةُ الأسبابِ المتعلقةِ بالنظامِ العامِ ولوْ لمْ يسبقْ التمسكُ بها أمامَ محكمةِ الموضوعِ أوْ في صحيفةِ الطَّعنِ متى توافرتْ عناصرُ الفصلِ فيها مِنَ الوقائعِ والأوراقِ التي سبقَ عرضُها على محكمةِ الموضوعِ ووردتْ هذه الأسبابُ على الجزءِ المطعونِ فيه مِنَ الحكمِ. وكانَ مُؤدى نصِ المادةِ ١٠٩ مِنْ قانونِ المرافعاتِ أنَّ الدفعَ بعدمِ اختصاصِ المحكمةِ لانتفاءِ ولايتِها مِنَ النظامِ العامِ، ولذلك تُعتبَرُ مسألةُ الاختصاصِ الولائيِّ قائمةً في الخصومةِ ومطروحةً دائمًا على محكمةِ الموضوعِ، وعليها أنْ تقضي مِنْ تلقاءِ نفسِها بعدمِ اختصاصِها، ويُعتبرُ الحكمُ الصادرُ منها في الموضوعِ مُشتملًا على قضاءٍ ضمنيٍّ باختصاصِها ولائيًّا، ومِنْ ثَمَّ فإنَّ الطَّعنَ بالنقضِ على الحكمِ الصادرِ منها يُعتبَرُ واردًا على القضاءِ الضمنيِّ في مسألةِ الاختصاصِ الولائيِّ. وكانَ مِنَ المقررِ أنَّ المادةَ 172 مِنَ الدستورِ تنصُ على أنَّ " مجلسَ الدولةِ هيئةٌ قضائيَّةٌ مستقلةٌ ويختصُ بالفصلِ في المنازعاتِ الإداريَّةِ....."، ومِنْ ثَمَّ فقد وُسِّد لمجلسِ الدولةِ بنصِ الدستورِ وصريحِ عبارتِهِ ولايةُ الفصلِ في المنازعاتِ الإداريَّةِ، وترتيبًا على ذلكَ وإعمالًا لمقتضاه نصتِ المادةُ 10 مِنْ قانونِ مجلسِ الدولةِ الصادرِ بالقرارِ بقانونِ رقمِ 47 لسنةِ 1972 على اختصاصِ محاكمِ مجلسِ الدولةِ دونَ غيرِها بالفصلِ في المسائلِ الآتيةِ: أولًا:.... (رابع عشر) سائرِ المنازعاتِ الإداريَّةِ ". ومُقتضى ذلك أنَّ مجلسَ الدولةِ أضحى- بما عُقِدَ له مِنْ اختصاصٍ بمُوجبِ الدستورِ وصحيحِ القانونِ المنفذِ له- صاحبَ الولايةِ العامَّةِ بنظرِ جميعِ المنازعاتِ الإداريَّةِ. لمَّا كانَ ذلكَ، وكانتْ منازعةُ الطاعنِ بصفتِهِ في رسومِ الطيرانِ هي منازعةً إداريَّةً لتعلقِها بإدارةِ مرفقٍ عامٍ مِنْ مرافقِ الدولةِ يَنعقِدُ الاختصاصُ بنظرِها لجهةِ القضاءِ الإداريِّ عملًا بالمادتَيْنِ 15، 17 مِنْ قانونِ السُّلطةِ القضائيَّةِ رقمِ ٤٦ لسنةِ ١٩٧٢ والمادةِ العاشرةِ مِنْ قانونِ مجلسِ الدولةِ رقم ٤٧ لسنةِ ١٩٧2، وإذ خالفَ الحكمُ المطعونُ فيهِ هذا النظرَ وقضى في موضوعِ النزاعِ، فإنَّهُ يكونُ قدْ خالفَ قواعدَ الاختصاصِ الولائيِّ، بما يُوجِبُ نقضَه.
وَحَيْثُ إنَّ المادةَ 269 مِنْ قانونِ المرافعاتِ تنصُ على أنَّه" إذا كانَ الحكمُ المطعونُ فيهِ قدْ نُقِضَ لمخالفةِ قواعدِ الاختصاصِ، تقتصرُ المحكمةُ على الفصلِ في مسـألةِ الاختصاصِ، وعندَ الاقتضاءِ تُعَيِّنُ المحكمةَ المختصةَ التي يجبُ التداعي إليها بإجراءاتٍ جديدةٍ". بما يُوجِبُ الحكمَ بعدمِ اختصاصِ القضاءِ العاديِّ ولائيًّا بنظرِ الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 982 لسنة 44 ق جلسة 1 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 319 ص 1656

جلسة أول نوفمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجوري، ومحمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي.

--------------

(319)
الطعن رقم 982 لسنة 44 القضائية

(1، 2) إيجار. عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع.
(1) تسليم العين المؤجرة. تحققه بتسليمها وملحقاتها بحيث يتمكن المستأجر من الانتفاع بها دون حائل. م 564 مدني. المقصود بالملحقات. خلو العقد من بيانها. لقاضى الموضوع تحديدها على ضوء المعايير الواردة في المادتين 432، 566 مدني. عدم خضوعه لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.
(2) الملحقات الضرورية للعين المؤجرة. شمول عقد الإيجار لها ولو ظهرت في تاريخ لاحق لانعقاده. الملحقات غير الضرورية - كالمصاعد - جواز عدم شمول العقد لها طالما لم تكن موجودة عند إبرامه. استغلال محكمة الموضوع بتقدير ذلك.

-----------------
1 - مفاد المادة 564 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسليم الصحيح للعين المؤجرة لا يكون إلا بتسليمها وملحقاتها تسليماً يتمكن به المستأجرة من الانتفاع بها كاملاً دون حائل، ولئن كانت المحكمة من وجوب تسليم ملحقات العين المؤجرة هي تيسير الانتفاع على الوجه المقصود، ولئن كان مؤدى المادتين 432، 566 من ذات القانون أنه يقصد بملحقات العين المؤجرة كل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله طبقاً للغرض الذى قصد من الإجارة وإعداد العين له وطريقة تنفيذ الإيجار في الماضي إذا كان قد بدئ في تنفيذه ومطاوعة طبيعة الأشياء بالإضافة إلى العرف الساري، طالما لم يبين العاقدان الملحقات التي يشملها الإيجار، إلا أن هذا التحديد يترك لتقدير قاضى الموضوع استهداء بالمعايير السالفة باعتباره مسألة تتعلق بتفسير العقد لا يخضع فيها لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً وله مأخذه من الأوراق.
2- الأصل أنه ليس من الضروري أن تكون الملحقات موجودة عند إبرام التعاقد وأن الإيجار يمكن أن تندرج في نطاقه الملحقات التي تظهر في وقت لاحق، لأنه ينبغي التفرقة بين ما يعد ضرورياً من هذه الملحقات للانتفاع بالعين المؤجرة فلا يتم الانتفاع المقصود إلا إذا توافر وجودها، فتشمله الإجارة ولو لم تكن موجودة وقت التعاقد، ويلتزم المؤجر بإيجاد ما ليس موجوداً منها وتسليمها للمستأجر وبين ما ليس بطبيعته ضروريا ولكن من شأنه تسهيل الانتفاع أو زيادة فيه ومن قبيل ذلك المصاعد فمن الجائز ألا تتضمنه الإجارة إذا لم يكن موجوداً وقت العقد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1505 لسنة 1970 مدنى أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد الطاعن وآخرين طالبة الحكم بعدم أحقيتهم في الانتفاع بالمصعد الكائن بعمارتها ومنع تعرضهم لها في إدارته وتشغيله والانتفاع به، وقالت شرحاً لها أنه بعقود مؤرخة 17، 29/ 7/ 1964 أجرتهم ثلاث شقق بالمنزل رقم 126 شارع البحر الأعظم قسم الجيزة وتسلموها ووضعوا اليد عليها منذ بدء التعاقد وإذ قامت في غضون سنة 1969 بتركيب مصعد صغير خصصته لمنفعتها وحدها نظرا لإقامتها بالطابق الخامس، ونازعها المستأجرون وأصروا على أن لهم حقاً في استعماله، رغم خلو عقد إيجارهم مما يخولهم ذلك الحق، فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 29/ 6/ 1972 حكمت المحكمة بعد أحقية المدعى عليهم (الطاعن والمستأجرين الآخرين) في الانتفاع بالمصعد ومنع تعرضهم للمطعون عليها في إدارته وتشغيله والانتفاع به. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4136 س 89 ق القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وبتاريخ 5/ 11/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بنى قضاءه على سند من القول بأن بنود عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد خلت من اشتراط استعمال المصعد عند تركيبه ورتب على ذلك أنه لا يعد من الملحقات، خاصة ولم يركب إلا بعد إبرام العقد بخمس سنوات، ومن المتعين أن تكون الملحقات قائمة عند التسليم، في حين أن المسلم به أن العين المؤجرة تخضع لأحكام القانون رقم 46 سنة 1962، وأن لجنة تقدير الإيجار، أخطرت بتكلفة العقار شامله قيمة المصعد، مما يبين أنه كان ملحوظاً تركيبه منذ إنشاء العمارة وعند التعاقد، ومن ثم فلا يمكن أن تتحلل المطعون عليها من التزامها بتمكين الطاعن من الانتفاع بالمصعد بوصفه من ملحقات العين المؤجرة عملاً بالمادتين 558/ 564 من القانون المدني، وليس ضرورياً أن تكون الملحقات موجودة عند التعاقد بل أن الإيجار يشملها كافة حتى ما يظهر منها بعده ما لم يتبين على خلاف هذا إلى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الملحقات تشمل كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال الشيء المؤجر وفق المادتين 432/ 566 من القانون المدني، وأنه سواء ورد النص على استعمال المصعد في عقد الإيجار أو لم يجئ فلا يتصور أن يتعاقد الطاعن - وهو الذى يعانى من مرض القلب ويستأجر عقاراً في حي راق - بدون استعمال مصعد، بالإضافة إلى أن الحكم الابتدائي قد تناقضت أسبابه فبينما يذهب إلى أنه من المسلمات اعتبار المصعد من الملحقات، إذا به ينتهى إلى أنه لا يعد منها بحجة أنه لم يكن مركباً عند التعاقد وإذ لم يرد الحكم على ما ساقه الطاعن من دفاع فإنه علاوة على قصور تسبيبه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه وإن كان مفاد المادة 564 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسليم الصحيح للعين المؤجرة لا يكون إلا بتسليمها وملحقاتها تسليماً يتمكن به المستأجر من الانتفاع بها انتفاعاً كاملاً دون حائل ولئن كانت الحكمة من وجوب تسليم ملحقات العين المؤجرة هي تيسير الانتفاع على الوجه المقصود، ولئن كان مؤدى المادتين 432، 566 من ذات القانون أنه يقصد بملحقات العين المؤجر كل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله، طبقاً للغرض الذي قصد من الإجارة وإعداد العين له، وطريقة تنفيذ الإيجار في الماضي إذا كان قد بدئ في تنفيذه، ومطاولة طبيعة الأشياء، بالإضافة إلى العرف الساري، طالما لم يبين العاقد الملحقات التي يشملها الإيجار، إلا أن هذا التحديد يترك لتقدير قاضى الموضوع استهداء بالمعايير السالفة، باعتباره مسألة تتعلق بتفسير العقد، لا يخضع منها لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً وله مأخذه من الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتنع بحقيقة مؤداها أن إرادة العاقدين لم تتجه عند إبرام التعاقد الساري إلى اعتبار المصعد من ملحقات العين المؤجرة، ولم يتصرف قصدهما إلى أن للمستأجر الحق في استعماله، وأورد على قيام هذه الحقيقة قرائن متساندة جنحت إلى أن العقد خلا من الإشارة إلى هذا الحق، خلافاً لعقد سابق كان معقوداً بين الطرفين وأشير فيه إلى تخويل الطاعن هذا الاستعمال، وأن هذا الأخير سكت عن المطالبة بتخفيض الأجرة مقابل ميزة استعمال المصعد التي يدعيها من تاريخ التعاقد في سنة 1964 حتى تمام تركيب المصعد وتشغيله في سنة 1969، وأن طريقة تركيبه ووسيلة تشغيله وعدم توقفه في سائر الطوابق قبل الطابق الذى تشغله المطعون عليها مصداق على أن هذه الأخيرة قد خصصته لمنفعتها وحدها، وأضاف الحكم أن رسوم الترخيص وإن أشارت إلى وجود المصعد فإن العبرة في تقدير الأجرة بما تم تنفيذه فعلاً وليس بما يدعيه المالك، خاصة وأنه لم يتم تحديد الأجرة عن طريق لجنة تقدير الإيجارات وفق القانون رقم 46 لسنة 1962 بعد أن أدرك تحديدها القانون رقم 7 لسنة 1965 وإعمال التخفيض القانوني بمقتضاه، وكان ما سلف بيانه استخلاصاً سائغاً من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، ويتضمن الرد الكافي والمسقط لما أبداه الطاعن من دفاع لا يغير من ذلك أنه ليس من الضروري في الأصل أن تكون الملحقات موجودة عند إبرام التعاقد، وأن الإيجار يمكن أن تندرج في نطاقه الملحقات التي تظهر في وقت لاحق، لأنه ينبغي التفرقة بين ما يعد ضرورياً من هذه الملحقات للانتفاع بالعين المؤجرة، فلا يتم الانتفاع المقصود إلا إذا توافر وجودها فتشمله الإجارة ولو لم تكن موجودة وقت التعاقد، ويلتزم المؤجر بإيجاد ما ليس موجودا منها وتسليمها للمستأجر، وبين ما ليس بطبيعته ضروريا، ولكن من شأنه تسهيل الانتفاع أو زيادة فيه، ومن قبيل ذلك المصعد، فمن الجائز ألا تتضمنه الإجارة إذا لم يكن موجوداً وقت إبرام العقد، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ممارسة لسلطته الموضوعية في مسألة واقع تتعلق بتقدير الدليل. لما كان ما تقدم وكان ما ساقه الطاعن من ادعاء التناقض في أسباب الحكم الابتدائي وما ذكره من حالته المرضية والاجتماعية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً استوعبته أسباب الحكم المطعون فيه وفندت ضمناً ذرائعه، فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 989 لسنة 44 ق جلسة 25 / 10 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 313 ص 1621

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجوري، ومحمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحي رزق داود.

----------------

(313)
الطعن رقم 989 لسنة 44 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن". نقض. حكم "الطعن في الحكم". تجزئة.
القضاء برفض دعوى المالكين بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة. طعن أحدهما بالنقض دون الآخر في هذا الحكم. صحيح رغم صدوره في موضوع غير قابل للتجزئة. علة ذلك. م 218 مرافعات.
(2) إفلاس. التزام.
إشهار إفلاس التاجر. توكيل الدائن بعد موافقة مأمور التفليسة الاستمرار في تجارة المفلس م 26 من قانوني التجارة. الحقوق والالتزامات الناشئة عن ذلك. انصرافها لجماعة الدائنين.
(3) إفلاس. إيجار "إيجار الأماكن".
إشهار إفلاس مستأجر السجل التجاري. لا يعد سبباً لفسخ عقد الإيجار. إذن مأمور التفليسة لوكيل الدائنين بالاستمرار في التجارة. لا أثر له على حق المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة لمستأجر من الباطن أو النزول عنها للغير.
(4) محكمة الموضوع. نقض.
التعرف على قصد المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. التكييف القانوني لما عناه المتعاقدان. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(5) إيجار "إيجار الأماكن". عقد "تكيف العقد".
تكيف العقد. مناطه. عدم الاعتداد بما يطلقه المتعاقدان عليه من أوصاف وعبارات متى خالفت حقيقة التعاقد. مثال بشأن تكييف عقد إيجار.

------------------
1- مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز خروجا على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره في الميعاد حالة الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة بالتدخل في الطعن بالوسيلة التي بينها في المادة المذكورة، وإذ كانت هذه رخصة أجازها الشارع في هذه الحالة لمن قبل الحكم أو لمن لم يطعن عليه في الميعاد فإن قعوده عن استعمال هذه الرخصة لا يؤثر في شكل الطعن متى أقيم من باقي المحكوم عليهم صحيحاً في الميعاد، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر ضد الطاعن وأخرى برفض طلب إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء المطعون عليهم عدا الأول من العين المؤجرة، فإنه يجوز للطاعن وحده الطعن في هذا الحكم وإن صدر في موضوع غير قابل للتجزئة.
2- مفاد نص المادة 26 من قانون التجارة أنه يجوز لوكيل الدائنين بعد استئذان مأمور التفليسة أن يستمر في تجارة المفلس إما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة على اختياره، وتعتبر الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود المبرمة بمناسبة الاستمرار في التجارة حقوق والتزامات على جماعة الدائنين.
3- الإفلاس بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار، إلا أنه إذا كان المفلس هو المستأجر، ولم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فإن الإذن الذى يصدره مأمور التفليسة ليمكن وكيل الدائنين من الاستمرار في الاتجار ليس من شأنه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً إلى شروط العقد، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول على موافقة مأمور التفليسة على شروط وأوضاع العقد المبرم بين وكيل الدائنين وبين باقي المطعون عليهم واعتبره بهذه المثابة تصرفاً قانونياً رغم أن هذه الموافقة لا تجدي في تحديد التكييف القانوني للعقد، كما أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة على المؤجر في علاقته مع المفلس طالما انطوى عقد الإيجار الأصلي المبرم بينه وبين المفلس في البند السادس عشر على حظر إحلال أخر محل المستأجر أو توكيل غيره أو تأجير العين من الباطن أو نزوله عنها كلياً أو جزئيا، فإنه يكون قد خالف القانون.
4- التصرف على ما عناه المتعاقدون في العقد هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع، إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني الصحيح لما قصدوه وتطبيق نصوص القانون على العقد هو مسألة قانون تخضع لرقابة محكمة النقض.
5- المناط في تكييف العقد هو بوضوح الإرادة لا وضوح اللفظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون أن يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد، لما كان ما تقدم وكان البين من نصوص العقد أن المطعون عليه الأول تعهد فيه بتمكين المطعون عليهم من الثاني للأخير من الانتفاع بالمحل الذي يستأجره المفلس من الطاعن على أن يستقل به هؤلاء المطعون عليهم فيعرضون بضاعتهم فيه تحت مسئوليتهم مقابل التزامهم بأن يدفعوا شهرياً مبلغ خمسة وأربعون جنيهاً علاوة على إلزامهم دفع أجرة المحل ومرتبات الموظفين وأجور العمال والضرائب وقيمة استهلاك المياه والإضاءة، فإن هذه الشروط التي تضمنها العقد تجعل منه عقد إيجار توافرت فيه أركانه من منفعة ومدة وأجرة، لا يغير من ذلك أن المبلغ الذى تعهد المطعون عليهم الثلاثة الأخيرين بأدائه وصف في العقد بأنه جعل، كما لا يؤثر فى هذا الاستخلاص الوصف المطلق عليه من أنه استغلال تجاري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن وأخرى أقاما الدعوى رقم 1379 لسنة 1971 مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المبين بالصحيفة وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها إليهما خالية بالحالة التي كانت عليها وقت انعقاد الإيجار، وقالا شرحاً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 7/ 4/ 1941 استأجرت الشركة العامة للمواد الغذائية (لاباس وشركاه) من مورثهما ثلاث دكاكين بالعقار رقم 2 شارع السلولى بالدقي بالقاهرة وإذ خطر البند السادس عشر من العقد على المستأجر إحلال آخر محله أو توكيل غيره أو التأجير من الباطن أو التنازل عن كل أو جزء من العين المؤجرة بدون موافقة كتابية من المالك، وإذ أشهر إفلاس الشركة المستأجرة وقام وكيل الدائنين المطعون عليهما الأولين - بتأجير العين من الباطن بموجب عقد مؤرخ 25/ 9/ 1963 إلى باقي المطعون عليهم بغير إذن فقد أقاما الدعوى ودفع المطعون عليهم بعدم اختصاص المحكمة محلياً وولائياً بنظر الدعوى وبعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني ولرفعها من غير ذي صفة، وبتاريخ 19/ 2/ 1972 حكمت المحكمة (أولاً) برفض الدفوع الأربعة (ثانياً) برفض الدعوى. استأنف المدعيان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1011 لسنة 89 ق القاهرة طالبين إلغاءه والقضاء بالطلبات، وبتاريخ 26/ 10/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون عليهما الأولان بعدم قبول الطعن، قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفى الموضوع بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن، أن الطاعن انفرد بإقامة الطعن بالنقض دون المالكة الأخرى التي شاركته في إقامة الدعوى بداءة ثم في استئناف الحكم الصادر فيها مما يعتبر قبولاً منها للحكم المطعون فيه وصيرورته نهائياً قبلها، وإذ كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعن لانعدام المصلحة.
وحيث إن الدفع مردود، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه "....... إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن"، يدل على أن المشرع أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره في الميعاد في حالة الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة بالتدخل في الطعن بالوسيلة التي بينها في المادة المذكورة. وإذ كانت هذه رخصة أجازها الشارع في هذه الحالة لمن قبل الحكم أو لمن لم يطعن عليه في الميعاد، فإن قعوده عن استعمال هذه الرخصة لا يؤثر في شكل الطعن متى أقيم من باقي المحكوم عليهم صحيحاً في الميعاد. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر ضد الطاعن وأخرى برفض طلب إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء المطعون عليهم عدا الأول من العين المؤجرة، فإنه يجوز للطاعن وحده الطعن في الحكم وإن صدر في موضوع غير قابل للتجزئة، ومن ثم يتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ذهب إلى أن العقد المبرم بين المطعون عليه الأول بصفته وكيلاً للدائنين وبين باقي المطعون عليهم في 25/ 9/ 1963 هو عقد استغلال تجارى وليس عقد تأجير من الباطن واستند في ذلك إلى ما أطلقه عليه المتعاقدان من تسمية، وإلى خلو نصوصه من أية إشارة إلى تأجير العين أو الاتفاق على أجره، وإلى ثبوت تحريره بعد الحصول على موافقة مأمور التفليسة، فيكون محل العقد وارداً على عمل هو استغلال اسم وشهرة المنشأة التجارية وإدارتها ومعداتها وكل ما يتعلق بها، والسماح بتشغيلها لفترة معينة وفقاً لأحكام القانون التجاري نتيجة لإشهار إفلاس الشركة، في حين أن العقود لا يتحدد تكييفها بما يطلقه عليها أطرافها من أسماء، بل باستخلاص حقيقة العلاقة التي ينظمها العقد وبيان أى العقود توافرت أركانها فى هذه العلاقة والواضح من بنود العقد اشتمالها على عناصر عقد الإيجار. هذا إلى أن الحكم لم يبين أساس ما استخلصه من ورود العقد على عمل وليس على شيء، ولا نوع عقد العمل الذى يتدرج تحته، أو يستظهر ما ينطوي عليه من تبعية في الإدارة أو الإشراف باعتبارها الخاصية الأساسية لعقد العمل. بالإضافة إلى أن حصول وكيل الدائنين على موافقة مأمور التفليسة على إبرام العقد لا يفيد شيئا في تحديد التكييف القانوني له إذ أن قراراته ليست حجة على المؤجر في علاقته مع المفلس وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه وإن كان النص في المادة 262 من قانون التجارة على أنه "يجوز لوكلاء الدائنين الاستمرار على تشغيل محل التجارة بأنفسهم أو بواسطة شخص آخر يقبله مأمور التفليسة ويكون التشغيل تحت ملاحظته" يدل على أنه يجوز لوكيل الدائنين بعد استئذان مأمور التفليسة أن يستمر في تجارة المفلس إما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة على اختياره، وتعتبر الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود المبرمة بمناسبة الاستمرار في التجارة حقوق والتزامات على جماعة الدائنين، ولئن كان الإفلاس بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار إلا أنه إذا كان المستأجر هو المفلس، ولم يكن له حق التأجير من الباطن أن التنازل عن الإيجار فإن الإذن الذى يصدره مأمور التفليسة ليمكن وكيل الدائنين من الاستمرار في الاتجار ليس من شأنه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر، ولا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً إلى شرط العقد. وإن عول الحكم على موافقة مأمور التفليسة على شروط وأوضاع العقد المبرم بين وكيل الدائنين وبين باقي المطعون عليهم في 25/ 9/ 1963 واعتبره بهذه المثابة تصرفاً قانونياً رغم أن هذه الموافقة لا تجدي في تحديد التكييف القانوني للعقد كما أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة على المؤجر في علاقته مع المفلس طالما انطوى عقد الإيجار الأصلي المؤرخ 7/ 4/ 1941 المبرم بينه وبين المفلس في البند السادس عشر على حظر إحلال آخر محل المستأجر أو توكيل غيره أو تأجيره العين من الباطن أو نزوله عنها كلياً أو جزئياً، فإنه يكون قد خالف القانون. لما كان ذلك فإنه وإن كان التعرف على ما عناه المتعاقدون فى العقد هو مما يدخل في سلطة قاض الموضوع، إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني الصحيح لما قصدوه وتطبيق نصوص القانون على العقد هو مسألة قانون تخضع لرقابة محكمة النقض، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه عرض لتكييف العقد المبرم فى 25/ 9/ 1963 بين المطعون عليه الأول بصفته وبين سائر المطعون عليهم فنفى اعتباره إيجاراً على سند من أنه عنون بأنه استغلال تجارى وأنه لم يتضمن صراحة أحد لفظي التأجير أو الأجرة، رغم أن المناط في تكييف العقد هو بوضوح الإرادة لا وضوح اللفظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون أن يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات، متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد. لما كان ما تقدم وكان البين من نصوص العقد المشار إليه أن المطعون عليه الأول تعهد فيه بتمكين المطعون عليهم من الثاني للأخير من الانتفاع بالمحل الذى يستأجره المفلس من الطاعن، على أن يستقل به هؤلاء المطعون عليهم فيعرضون بضاعتهم فيه تحت مسئوليتهم مقابل التزامهم بأن يدفعوا شهرياً مبلغ خمسة وأربعون جنيهاً، علاوة على إلزامهم دفع أجرة المحل ومرتبات الموظفين وأجور العمال والضرائب وقيمة استهلاك المياه والإضاءة، فالشروط التي يتضمنها العقد تجعل منه عقد إيجار توافرت فيه أركانه من منفعة ومدة وأجرة، لا يغير من ذلك أن المبلغ الذى تعهد المطعون عليهم الثلاثة الأخيرين بأدائه وصف فى العقد بأنه جعل، كما لا يؤثر في هذا الاستخلاص الوصف المطلق عليه من أنه استغلال تجارى، وقد سلم المطعون عليهم في البند الثاني من عقد البيع اللاحق عن ذات المحل التجاري والثابت التاريخ في 12/ 11/ 1970 بانتهاء "العلاقة التجارية" التي كانت قائمة بينهم بموجب العقد موضوع النزاع. لما كان ما سلف وكانت الخصيصة الأساسية في عقد العمل هي التبعية والخضوع، بأن يعمل المتعاقد في خدمة الآخر وتحت إدارته وإشرافه في مقابل أجر، وكانت بنود العقد محل الخلاف - وعلى ما سلف بيانه - تتنافر مع حق التوجيه والإشراف للمطعون عليه الأول، وإذ لم يبين الحكم المطعون فيه أساس استخلاصه ورود التعاقد على عمل فإن هذا الاستخلاص لا يكون مستقى من مصدر موجود فعلا لا وهما بالإضافة إلى مناقضته للثابت في الدعوى، بما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 918 لسنة 44 ق جلسة 25 / 10 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 312 ص 1617

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجوري، محمد طه سنجر، صبحي رزق داود ومحمد أحمد حمدي.

---------------

(312)
الطعن رقم 918 لسنة 44 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". دعوى "قبول الدعوى" بطلان.

دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لعدم سداد الأجرة. شرط قبولها. تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة. وجوب عدم تجاوز ما ورد بالتكليف للأجرة المستحقة فعلاً ما لم تكن متنازعاً فيها جدياً. عدم خصم المؤجر للإعفاءات الضريبية بالقانون 169 لسنة 1961 من الأجرة الواردة بالتنبيه. أثره. بطلان التكليف بالوفاء.

-------------------
مفاد نص الفقرة أ من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم دفع الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة وألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر، شريطة ألا تكون متنازعاً فيها جدياً، لما كان ذلك، وكان يقصد بالأجرة المستحقة فى معنى هذه المادة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصا...... بناء على أحكام قضائية صادرة في منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة، لما كان ما تقدم وكان البين من مطالبة التكليف بالوفاء المعلن من المطعون عليهم إلى الطاعن أنه تضمن التنبيه على الأخير بدفع مبلغ...... قيمة الأجرة المتأخرة عن الفترة من.... إلى..... بواقع..... للشهر الواحد، وكان هذا المبلغ يجاوز الأجرة المستحقة قانوناً بقدر الإعفاء الذى حدده القانون 169 لسنة 1961. رغم أن إعماله لم يكن محل منازعة من المطعون عليهم فإن التكليف بالوفاء يكون باطلا حابط الأثر ولا يصلح أساسا لدعوى الإخلاء لمجاوزة المطالبة للقدر المستحق فعلا على الطاعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 1150 لسنة 1973 مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن وطلبوا الحكم بإخلائه من المسكن المبين بصحيفة الدعوى وتسليمه إليهم، وقالوا بياناً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 10/ 1948 استأجر منهم الطاعن شقة بالعقار رقم 33...... محافظة القاهرة بأجرة شهرية قدرها 6 جنيه و500 مليم عدلت إلى 2 جنيه و400 مليم بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2639 لسنة 1957 مدنى القاهرة الابتدائية، وإذ تخلف الطاعن عن سداد الأجرة اعتبارا من أول مارس سنة 1962 حتى نهاية فبراير سنة 1973 رغم تكليفه بوفائها بإنذار موجه إليه فى 25/ 2/ 1973 فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان، وبتاريخ 31/ 10/ 1973 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 5707 لسنة 90 ق القاهرة، وبتاريخ 16/ 6/ 1974 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من العين المؤجرة وتسليمها للمطعون عليهم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من القول بأن المطالبة بالأجرة المستحقة طبقاً للحكم الصادر بالتحقيق دون إعمال أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 ليس من شأنه إبطال التكليف بالوفاء طالما أنه لا نزاع بين الطرفين في أن حكم هذا القانون واجب الإتباع خاصة وأن بدء سريانه كان في تاريخ لاحق على الحكم الذى حدد الأجرة بالمبلغ المطالب به، في حين أن الثابت أن المطعون عليهم نبهوا على الطاعن بسداد قيمة الإيجار المستحق خلال المدة من أول مارس سنة 1963 في نهاية شهر فبراير سنة 1973 بواقع 2 جنيه و40 مليما شهريا وجملته مبلغ 269 جنيهاً و280 مليماً دون اعتبار لإجراء التحقيق المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961 فإن الأجرة المطالب بها تكون قد جاوزت الأجرة المستحقة فعلا فيبطل التكليف بالوفاء، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي صحيح ذلك أن مفاد نص الفقرة ( أ ) من القانون رقم 52 لسنة 1969 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم دفع الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة وألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر، شريطة ألا تكون متنازعا فيها جديا، لما كان ذلك، وكان يقصد بالأجرة المستحقة في معنى هذه المادة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصا، سواء بناء على أحكام قضائية صادرة في منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة، لما كان ما تقدم وكان البين من مطالعة التكليف بالوفاء المعلن من المطعون عليهم إلى الطاعن في 25/ 2/ 1973 أنه تضمن التنبيه على الأخيرة بدفع مبلغ 269 جنيهاً و280 مليماً قيمة الأجرة المتأخرة عليه عن الأشهر من مارس سنة 1963 حتى فبراير سنة 1973 بواقع 2 جنيه و40 مليماً للشهر الواحد، وكان هذا المبلغ يجاوز الأجرة المستحقة قانونا بقدر الإعفاء الذى حدده القانون رقم 169 لسنة 1961. رغم أن إعماله لم يكن محل منازعة من المطعون عليهم. فإن التكليف بالوفاء يكون باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساسا لدعوى الإخلاء لمجاوزة المطالبة للقدر المستحق فعلا على الطاعن. لما كان ما سلف وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى صحة التكليف بالوفاء، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان يترتب على بطلان التكليف بالوفاء وجوب الحكم بعدم قبول الدعوى. ولما تقدم يتعين تأييد حكم محكمة اول درجة.

الطعن 347 لسنة 44 ق جلسة 28 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 309 ص 1599

جلسة 28 من يونيه سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، محمود رمضان وإبراهيم فراج.

------------------

(309)
الطعن رقم 347 لسنة 44 القضائية

نقض "إيداع الصحيفة". قانون. بطلان.
إيداع صحيفة الطعن بالنقض في تاريخ العمل بالقانون 13 لسنة 1973 عدم إيداع الطاعن صورة من الحكم المطعون فيه عند تقديم الصحيفة طبقاً للقانون المذكور أثره بطلان الطعن طالما لم يقدم ما ينفي توزيع الجريدة الرسمية في تاريخ نشر القانون تراخي منشور وزارة العدل بتبليغ القانون إلى المحاكم. لا أثر له.

---------------------
مفاد المادة 188 من الدستور الصادر في سنة 1971 أنه يجب العمل بالقوانين بعد مضي شهر يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشرها، ما لم يحدد القانون نفسه ميعاد آخر أقصر أو أطول من ذلك لكي يصير نافذاً، وقد نظم القانون رقم 13 سنة 1973 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في 26/ 3/ 73 والمنشور في الجريدة الرسمية في 5/ 4/ 1973 إجراءات الطعن وجب على الكافة اتباعها ابتداء من تاريخ العمل به، ومن بينها وجوب أن يودع الطاعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله والصورة المعلنة منه وقت تقديم الصحيفة وإلا حكم ببطلان الطعن على خلاف ما كان متبعاً قبله من ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي بجميع مفرداتهما، فيغنى هذا الضم بذاته عن تقديم صورة من حكم محكمة أول درجة أو الحكم المطعون فيه، وتقضي المادة الثالثة من هذا القانون بالعمل به من تاريخ نشره، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنين قد رفعوا الطعن في 5/ 5/ 1973 في ظل انطباق النص المعدل ولم يقدموا وقت تقديم صحيفة الطعن صورة من الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون باطلاً. لا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه محامي الطاعنين بالجلسة 51 من أنه لم يك يعلم بالتعديل السالف، وأنه استحال عليه ذلك تبعاً لتقديمه صحيفة الطعن في 5/ 4/ 1973 لدى قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وهو ذات اليوم الذي نشر فيه القانون رقم 13 لسنة 1973 بالجريدة الرسمية، ذلك لأنه وإن كان افتراض علم الكافة بالإجراءات التي أوجبها ذلك القانون مرهون بعدم قيام أسباب تحول حتماً دون قيام هذا الافتراض ولئن كان المقصود بالنشر ليس مجرد إدراج التشريع بالجريدة الرسمية أي طبعة فيما ولكن توزيعه بعد ذلك اعتباراً بأن التوزيع هو الذي يبيح لجمهرة المواطنين فرصة معرفة القانون ومن ثم يسوغ القول بافتراض علمهم به إلا أنه لما كانت هذه المحكمة قد طلبت من الطاعنين تقديم الدليل على أن عدد الجريدة الرسمية التي نشر فيه ذلك القانون لم يصر توزيعه فعلاً في يوم نشره، وكانت الشهادة التي تذرعوا بها صادرة من محكمة استئناف المنصورة وورد بها أن منشور وزارة العدل بالتبليغ عن صدور القانون لم يرد للمحكمة إلا في 14/ 4/ 1973 فإن هذه الشهادة غير كافية بذاتها للتدليل على أن القانون المشار إليه لم يصادف توزيعه فعلاً ذات يوم نشره بالجريدة الرسمية ويكون قول الطاعنين في هذا الشأن مرسلاً لا يدحض افتراض علم الكافة بالإجراءات التي أوجبها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 2267 لسنة 1970 مدني أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بإخلائه من الشقة استئجاره الموضحة بالصحيفة وتسليمها إليه؛ وقال بياناً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 12/ 8/ 1959 يستأجر منه المطعون عليه شقة بالمنزل المملوك له الكائن بشارع محمد فريد رقم 68 بالمنصورة، وإذ أقام المطعون عليه ثلاث حجرات أضافها للشقة مخالفاً بذلك قوانين التنظيم ونصوص عقد الإيجار، فقد أقام دعواه. وبتاريخ 29/ 3/ 1971 حكمت المحكمة بندب أحد الخبراء للانتقال إلى عين النزاع وبيان المباني المقامة من المطعون عليه وما إذا كان قد ترتب على إقامتها ضرر بمصلحة مورث الطاعنين، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 19/ 6/ 1972 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 324 سنة 24 ق المنصورة طالبين القضاء لهم بطلباتهم، وبتاريخ 5/ 2/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطرق النقض، أودعوا صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بتاريخ 5/ 4/ 1973. دفع المطعون عليه ببطلان الطعن لعدم إيداع سندي توكيل المحامي الموكل في الطعون وقت تقديم الصحيفة، قدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن لعدم تقديم الطاعن صورة من الحكم المطعون فيه وأيدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون عليه في غير محله، ذلك لأن الثابت أن محامي الطاعن أودع عند تقديمه صحيفة الطعن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم سندي توكيله عن الطاعنين جميعاً رقم 358 لسنة 1972 ب توثيق الجيزة بتاريخ 31/ 1/ 1972، ورقم 612 لسنة 1971 توثيق الخليفة بتاريخ 2/ 6/ 1971 ومنوه في هذين التوكيلين بالطعن بطريق النقض، ويكون الدفع بهذه المثابة على غير أساس.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة ببطلان الطعن، أن المادة 255 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أوجبت على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم صحيفة الطعن صورة رسمية طبق الأصل من الحكم المطعون فيه أو صورته المعلنة إن كان قد أعلن وصورة من الحكم الابتدائي إن كان قد أحال إليه في أسباب، وإذ لم يقدم الطاعنون وقت تقديم الصحيفة صورة من الحكم المطعون فيه، رغم رفع الطعن في ظل انطباق هذا النص المعدل، فإن الطعن يكون باطلاً.
وحيث إن المحامي الحاضر عن الطاعنين بالجلسة ذهب إلى أنه لم يكن يعلم بصدور التعديل السالف الذي جرى على قانون المرافعات، وأنه كان يستحيل عليه ذلك تبعاً لتقديمه صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة في 5/ 4/ 1973، وهو ذات اليوم الذي نشر فيه القانون رقم 13 لسنة 1973 بالجريدة الرسمية، وقدم بالجلسة الأخيرة شهادة من محكمة استئناف المنصورة تتضمن أن المنشور الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1973 ورد للمحكمة بتاريخ 14/ 4/ 1973.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة ببطلان الطعن في محله، ذلك أنه لما كان مفاد المادة 188 من الدستور الصادر في سنة 1971 أنه يجب العمل بالقوانين بعد مضي شهر يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشرها، ما لم يحدد القانون نفسه ميعاداً آخر أقصر أو أطول من ذلك لكي يصير نافذاً، وكان القانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في 26/ 3/ 1973 والمنشور في الجريدة الرسمية في 5/ 4/ 1973 قد نظم إجراءات أوجب على الكافة اتباعها ابتداء من تاريخ العمل به، ومن بينها وجوب أن يودع الطاعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه وقت تقديم الصحيفة وإلا حكم ببطلان الطعن، على خلاف ما كان متبعاً قبله من ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي بجميع مفرداتهما فيغنى هذا الضم بذاته عن تقديم صورة من حكم محكمة أول درجة أو الحكم المطعون فيه، وكانت المادة الثالثة من هذا القانون تقضي بالعمل به من تاريخ نشره. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنين قد رفعوا الطعن في 5/ 4/ 1973 في ظل انطباق النص المعدل ولم يقدموا وقت تقديم صحيفة الطعن صورة من الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يكون باطلاً. لا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه محامي الطاعنين بالجلسة من أنه لم يكن يعلم بالتعديل السالف، وأنه استحال عليه ذلك تبعاً لتقديمه صحيفة الطعن في 5/ 4/ 1973 لدى قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وهو ذات اليوم الذي نشر فيه القانون رقم 13 لسنة 1973 بالجريدة الرسمية، ذلك لأنه وإن كان افتراض علم الكافة بالإجراءات التي أوجبها ذلك القانون مرهون بعدم قيام أسباب تحول حتماً دون قيام هذا الافتراض، ولئن كان المقصود بالنشر ليس مجرد إدراج التشريع بالجريدة الرسمية أي طبعه فيها، ولكن توزيعه بعد ذلك، اعتباراً بأن التوزيع هو الذي يبيح لجمهرة المواطنين فرصة معرفة القانون ومن ثم يسوغ القول بافتراض علمهم به، إلا أنه لما كانت هذه المحكمة قد طلبت من الطاعنين تقديم الدليل على أن عدد الجريدة الرسمية التي نشر فيه ذلك القانون لم يصر توزيعه فعلاً في يوم نشره وكانت الشهادة التي تذرعوا بها صادرة من محكمة استئناف المنصورة جاء بها أن منشور وزارة العدل بالتبليغ عن صدور القانون لم يرد للمحكمة إلا في 14/ 4/ 1973، فإن هذه الشهادة غير كافية بذاتها للتدليل على أن القانون المشار إليه لم يصادف توزيعه فعلاً ذات يوم نشره بالجريدة الرسمية، ويكون قول الطاعنين في هذا الشأن مرسلاً لا يدحض افتراض علم الكافة بالإجراءات التي أوجبها، وهو ما يتعين معه القضاء ببطلان الطعن.

الطعن 4289 لسنة 81 ق جلسة 12 / 10 / 2022 مكتب فنى 73 ق 113 ص 934

جلسة 12 من أكتوبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكـمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيـس المحكمة.
--------------------
(113)
الطعن رقم 4289 لسنة 81 القضائية
(1) دعوى " نطاق الدعوي : تكييف الدعوى ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى ".
حق محكمة الموضوع في فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم.
(2) عقد " تحديد نطاق العقد " " المسئولية العقدية ".
العقد شريعة المتعاقدين. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب المقررة قانونا. التزام المتعاقدين بتنفيذ العقد وفقًا لما اشتمل عليه وبما يوجبه حسن النية. إخلال أيًا منهما بتنفيذ التزامه عينًا. مؤداه. الحكم عليه بالتعويض. شرطه. كون عدم تنفيذ الالتزام لا يرجع لسبب أجنبي. إثبات الخطأ في المسئولية العقدية. مناطه. ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد. أثره. التزامه بالمسئولية العقدية. الاستثناء. قيامه بإثبات أن عدم التنفيذ مرجعه قوة قاهرة أو سبب أجنبي أو خطأ المتعاقد الآخر. المواد 147 /1، 148، 215 مدني.
(3) تعويض " صور التعويض : التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدي : في عقد العمل ". عمل "عقد العمل : آثار عقد العمل ".
توقيع المطعون ضده على إقرار باستمراره بالعمل لدى الطاعنة خمس سنوات بعد عودته من دورة تدريبية بالخارج أوفدته إليها الأخيرة. مفاده. صدور إيجاب عنها بإيفاده لتلك الدورة على نفقتها الخاصة مقابل تعهده بالعمل لديها بعد عودته. مؤداه. انعقاد عقد بينهما ملزم لطرفيه. إخلال أيًّا منهما بالتزاماته الناشئة عنه. أثره. الحكم عليه بالتعويض. تكييف طلب الطاعنة بإلزام المطعون ضده أن يؤدي لها قيمة تكلفة الدورة التدريبية. ماهيته. طلب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها من إخلال الأخير بالتزامه التعاقدي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ وقصور. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الخصوم للطلبات والوقائع المعروضة على محكمة الموضوع لا يقيدها ولا يصح أن يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها، وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
2- إذ كان مفاد المواد 147 /1، 148، 215 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ويلتزم المتعاقدين بتنفيذ العقد وفقًا لما اشتمل عليه، وبما يوجبه حسن النية، فإذا أخل أيًا منهما بتنفيذ التزامه عينًا حكم عليه بالتعويض متى كان عدم تنفيذ الالتزام لا يرجع للسبب الأجنبي، ويكفي لإثبات الخطأ في المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد، ولا ترفع عنه المسئولية العقدية إلا إذا قام هو بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبي أو بخطأ المتعاقد الآخر.
3- إذ كان إيفاد الطاعنة للمطعون ضده لدورة تدريبية بالولايات المتحدة الأمريكية - وعلى النحو الذي سجله الحكم بمدوناته - وبما لا يماري فيه المطعون ضده الفترة من 12/2/2006 حتى 12/3/2006 وتوقيع المطعون ضده على إقرار يلتزم بموجبه بالاستمرار بالعمل لدى الطاعنة لمدة خمس سنوات بعد تلقيه هذا التدريب ينبئ عن أن الطاعنة قد صدر عنها إيجاب تعهدت فيه بإيفاد المطعون ضده في دورة تدريبية بالولايات المتحدة الأمريكية على نفقتها الخاصة المدة من 12/2/2006 حتى 12/3/2006 مقابل تعهده بالعمل لديها لمدة خمس سنوات بعد تلقيه هذا التدريب، وقد صادف هذا الإيجاب قبولاً من المطعون ضده، وحرر بذلك الإقرار المشار إليه آنفًا فانعقد بذلك عقدًا بينه وبين الطاعنة وفقًا لما تقضي به المادتين 89، 90 من القانون المدني، وهذا العقد ملزم لطرفيه، فإذا أخل أيًّا منهما بالتزاماته الناشئة عنه، حكم عليه بالتعويض متى كان الإخلال غير راجعًا للسبب الأجنبي، ويضحى طلب الطاعنة بإلزام المطعون ضده أن يؤدي لها قيمة تكلفة الدورة التدريبية لعدم استمراره في العمل مدة خمس سنوات بعد تلقيه هذا التدريب، هو في حقيقته طلبًا بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها من جراء عدم تنفيذ المطعون ضده لالتزامه التعاقدي الناشئ عن العقد سالف الذكر تعويضًا قدرته بقيمة المبالغ التي تكبدتها في تكاليف هذه الدورة التدريبية، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بهذا التكييف القانوني الصحيح لطلبات الطاعنة في الدعوى، وقضى برفضها تأسيسًا على أن الطاعنة اكتفت بطلب إلزام المطعون ضده بالوفاء لها بقيمة تكلفة الدورة التدريبية، وإن الإقرار لم يتضمن إلزامه بذلك، وأنها لم تطلب التعويض من الإخلال بالمسئولية العقدية، ملتزمًا ظاهر الوصف الذي أطلقته الطاعنة على طلبها في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر الخطأ العقدي في جانب المطعون ضده والأضرار الناجمة عنه إن وجدت، فإنه يكون معيبًا أيضًا بالقصور في التسبيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى التي آل قيدها برقم.... لسنة 2009 السويس على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليها مبلغ (233286,14 جنيهًا) والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، تأسيسًا على إنه كان من العاملين لديها وأوفدته في دورة تدريبية لتنمية قدراته الوظيفية بالولايات المتحدة الأمريكية الفترة من 12/2/2006 حتى 12/3/2006 مقابل تعهده بعدم ترك العمل لديها قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء هذه الدورة، إلا أنه وبعد أن حصل على هذه الدورة أخل بهذا الالتزام وانقطع عن العمل مما اضطرها إلى إنهاء خدمته لديها بسبب هذا الغياب بموجب قرارها رقم (3977) الصادر بتاريخ 25/10/2007، ومن ثم فإنه يكون ملزمًا بأن يسدد لها المبلغ المطالب به باقي تكلفة الدورة التدريبية سالفة الذكر لعدم استفادتها من عمله بعد تلقيه هذا التدريب، وإذ امتنع المطعون ضده عن الوفاء لها بهذا المبلغ رغم مطالبته بسداده، فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 29/12/2009 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 33 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس"، وبتاريخ 18/1/2011 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض دعواها بطلب إلزام المطعون ضده أن يؤدي إليها قيمة تكلفة الدورة التدريبية التي أوفدته إليها وآخرين بالولايات المتحدة الأمريكية المدة من 12/2/2006 حتى 12/3/2006 لرفع كفاءتهم وتطوير العمل لديها، بمقولة أن الإقرار الذي تعهد بموجبه بالعمل لمدة خمس سنوات لديها بعد حصوله على هذا التدريب لم يرتب جزاء على مخالفته، وإنها اكتفت بالمطالبة بتكلفة التدريب دون التعويض عن الإخلال بالمسئولية العقدية... رغم أن عدم التزام المطعون ضده بالاستمرار بالعمل لديها المدة المنصوص عليها بهذا الإقرار يعتبر خطأ أصابها بأضرار تتمثل في عدم استفادتها من العمل لديها بعد تلقيه هذا التدريب يلتزم بتعويضها عنها بما يساوي المبالغ التي تكبدتها في تكلفة هذه الدورة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن تكييف الخصوم للطلبات والوقائع المعروضة على محكمة الموضوع لا يقيدها ولا يصح أن يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها، وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وكان مفاد المواد 147/1، 148، 215 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ويلتزم المتعاقدين بتنفيذ العقد وفقًا لما اشتمل عليه، وبما يوجبه حسن النية، فإذا أخل أيًا منهما بتنفيذ التزامه عينًا حكم عليه بالتعويض متى كان عدم تنفيذ الالتزام لا يرجع للسبب الأجنبي، ويكفي لإثبات الخطأ في المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد، ولا ترفع عنه المسئولية العقدية إلا إذا قام هو بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبي أو بخطأ المتعاقد الآخر. لما كان ذلك، وكان إيفاد الطاعنة للمطعون ضده لدورة تدريبية بالولايات المتحدة الأمريكية - وعلى النحو الذي سجله الحكم بمدوناته - وبما لا يماري فيه المطعون ضده الفترة من 12/2/2006 حتى 12/3/2006 وتوقيع المطعون ضده على إقرار يلتزم بموجبه بالاستمرار بالعمل لدى الطاعنة لمدة خمس سنوات بعد تلقيه هذا التدريب ينبئ عن أن الطاعنة قد صدر عنها إيجاب تعهدت فيه بإيفاد المطعون ضده في دورة تدريبية بالولايات المتحدة الأمريكية على نفقتها الخاصة المدة من 12/2/2006 حتى 12/3/2006 مقابل تعهده بالعمل لديها لمدة خمس سنوات بعد تلقيه هذا التدريب، وقد صادف هذا الإيجاب قبولاً من المطعون ضده، وحرر بذلك الإقرار المشار إليه آنفًا فانعقد بذلك عقدًا بينه وبين الطاعنة وفقًا لما تقضي به المادتين 89، 90 من القانون المدني، وهذا العقد ملزم لطرفيه، فإذا أخل أيًّا منهما بالتزاماته الناشئة عنه، حكم عليه بالتعويض متى كان الإخلال غير راجعًا للسبب الأجنبي، ويضحى طلب الطاعنة بإلزام المطعون ضده أن يؤدي لها قيمة تكلفة الدورة التدريبية لعدم استمراره في العمل مدة خمس سنوات بعد تلقيه هذا التدريب، هو في حقيقته طلبًا بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها من جراء عدم تنفيذ المطعون ضده لالتزامه التعاقدي الناشئ عن العقد سالف الذكر تعويضًا قدرته بقيمة المبالغ التي تكبدتها في تكاليف هذه الدورة التدريبية، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بهذا التكييف القانوني الصحيح لطلبات الطاعنة في الدعوى، وقضى برفضها تأسيسًا على أن الطاعنة اكتفت بطلب إلزام المطعون ضده بالوفاء لها بقيمة تكلفة الدورة التدريبية، وإن الإقرار لم يتضمن إلزامه بذلك، وأنها لم تطلب التعويض من الإخلال بالمسئولية العقدية، ملتزمًا ظاهر الوصف الذي أطلقته الطاعنة على طلبها في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر الخطأ العقدي في جانب المطعون ضده والأضرار الناجمة عنه إن وجدت، فإنه يكون معيبًا أيضًا بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13 لسنة 48 ق جلسة 23 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 389 ص 2003

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عدلي مصطفى بغدادي وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صلاح الدين زغو، إبراهيم على صالح، محمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطي إسماعيل.

----------------

(389)
الطعن رقم 13 لسنة 48 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن". إثبات "عبء الإثبات".
(1) طلب إخلاء المسكن لوفاة المستأجر. تمسك ابنتها بإقامتها في العين حتى تاريخ الوفاة: نفى ذلك. وقوع عبء إثباته على عاتق المؤجر.
(2) طلب إخلاء المسكن لوفاة المستأجرة. استخلاص الحكم ثبوت إقامة ابنتها بالعين منذ بدء العلاقة الإيجارية حتى الوفاة. اعتباره أن مصاحبتها لزوجها في عمله بالخارج لا يعد تخلياً عن الإقامة بالعين. لا خطأ.

------------------
1- المقرر في قواعد الإثبات أن من يتمسك بالثابت أصلاً لا يكلف بإثباته أما من يدعى خلاف الأصل فعليه هو عبء إثبات ما يدعيه، ولما كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم على سند من القول بأن المطعون عليها تركت الإقامة مع والدتها بعين النزاع بعد زواجها وأقامت مع زوجها بالأردن في حين أنكرت المطعون عليها ذلك تمسكاً منها بالاستمرار في الإقامة في عين النزاع قبل الزواج وبعده وعدم تخليها عن الإقامة فيها حتى الآن، فإن المطعون عليها تكون بذلك قد تمسكت بالثابت أصلاً فلا تكلف إثباته، ولا يقدح في ذلك إبداءها الاستعداد لإثبات تلك الإقامة لأن الحكم المطعون فيه وقد وجد في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته لا يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزماً بإجابته طلب الإحالة إلى التحقيق.
2- مؤدى نص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969، عدم انتهاء عقد إيجار المسكن عند وفاة المستأجر وبقائه ساريا لصالح أولاده ما داموا مقيمين بالعين المؤجرة حتى تاريخ الوفاة، ولما كان الحكم المطعون فيه بعد أن استخلص من عناصر الدعوى استخلاصا سائغا إقامة المطعون عليها بعين النزاع مع والدتها منذ بدء العلاقة الإيجارية وحتى تاريخ وفاتها وعدم اعتبار مصاحبة المطعون عليها لزوجها في مقر عمله بالأردن مدة عمله المحدودة تخلياً منها عن إقامتها بتلك العين، وهذه النتيجة التي انتهى إليها الحكم هي التي يؤدي إليها تطبيق نص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 3560 سنة 1976 مدني كلي الإسكندرية ضد المطعون عليها للحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 27/ 10/ 1937 وإخلاء الشقة المبينة بصحيفة الدعوى استنادا إلى وفاة المستأجرة وهى والدة المطعون عليها بتاريخ 24/ 2/ 1972 وعدم إقامة أحد بالشقة عند وفاتها، قضت المحكمة للطاعنين بطلباتهم. استأنفت المطعون عليها الحكم بالاستئناف رقم 317 سنة 33 ق الإسكندرية وبتاريخ 14/ 1/ 1977 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون عليها لم تقدم دليلاً على أنها كانت مقيمة بعين النزاع بعد زواجها سنة 1964 وطلبت في مذكرتها أمام محكمة الدرجة الأولى إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الإقامة ورغم ذلك فقد اعتبرها الحكم المطعون فيه مقيمة بعين النزاع دون دليل أو تسليم من الطاعنين مما يعيبه بمخالفة نص المادة الأولى من قانون الإثبات وأن تقصى بأن البينة على من ادعى.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المقرر في قواعد الإثبات أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته أما من يدعي خلاف الأصل فعليه هو عبء إثبات ما يدعيه ولما كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم على سند من القول بأن المطعون عليها تركت الإقامة مع والدتها بعين النزاع بعد زواجها وأقامت مع زوجها بالأردن في حين أنكرت المطعون عليها ذلك تمسكاً منها بالاستمرار في الإقامة في عين النزاع قبل الزواج وبعده وعدم تخليها عن الإقامة فيها حتى الآن، فإن المطعون عليها تكون بذلك قد تمسكت بالثابت أصلاً فلا تكلف إثباته ولا يقدح في ذلك إبداؤها الاستعداد لإثبات تلك الإقامة لأن الحكم المطعون فيه وقد وجد في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته لا يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزماً بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال لمخالفته الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم نسب إليهم أنهم لم ينالوا من قول المطعون عليها أنها أقامت بعين النزاع بعد زواجها في سنة 1964 وحتى سنة 1971 في حين أن الثابت بمذكرتهم أمام محكمة الاستئناف أنهم أنكروا عليها تلك الإقامة وقرروا أنها أقامت منذ زواجها في سنة 1964 مع زوجها حيث يعمل بالأردن وأنها ظلت معه حتى وفاة والدتها معها هناك وبذلك يكون الحكم قد نسب إليهم نقيض ما قالوا وإذ اعتمد في قضائه على ذلك فإنه يكون فاسد الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان ما ساقه الطاعنون في مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف لجلسة 16/ 11/ 1977 تدليلاً على عدم إقامة المطعون عليها بعين النزاع منذ زواجها يتحصل في قولهم أنه لما كان "العقد المحدد المدة - عقد عمل زوج المطعون عليها - قد تجدد تلقائياً منذ تاريخ التحاق زوج المستأنفة بالعمل بالأردن سنة 1964 حتى الآن أو في أحسن الفروض تجدد منذ سنة 1971 حتى الآن فإن الزوج يكون قد أقام بالأردن سبع سنين وأقامت زوجته المستأنفة معه بالأردن طوال هذه الفترة فتكون إقامتها العادية بالأردن ولا يمكن لا في المنطق ولا في القانون اعتبار هذه الإقامة المستطيلة إقامة عارضة" وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بقوله "...... وأنه لما كان المستأنفة ظلت بعين النزاع عند زواجها منذ سنة 1964 وحتى سنة 1971 ولم يدل المستأنف عليهم أيضاً من ذلك فإن إلحاقها لرعاية زوجها عندما حصل على عقد عمل بدولة الأردن شأنه في ذلك المعار للعمل بالخارج لفترة محددة ولو استطالت وشأن المنتدب للعمل بالخارج كرجال السفارات والقنصليات المصرية لا يعتبر تخلياً عن العين المؤجرة ذلك أنها لا تقيم هناك على وجه الاستقرار بل لمدة عمل زوجها المحددة وفق الشهادة المقدمة منها..... ولو قيل بغير ذلك لأصبح لكل مؤجر حق إخلاء كل مستأجر حصل على عقد عمل أو ندب للعمل بدوله أجنبية بمقولة أن له محل إقامة بالخارج فترة عمله ...." وكان مؤدى ذلك أن المحكمة قد أطرحت في حدود سلطتها التقديرية ما ادعاه الطاعنون بغير دليل من تخلى المطعون عليها عن العين المؤجرة منذ زواجها، وكان ما حصله الحكم له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بمخالفة الثابت في الأوراق الذي أدى إلى الفساد في الاستدلال يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم بنى قضاءه على فكرة النيابة في عقد الإيجار فاعتبر المطعون عليها مستأجرة أصلية لعين النزاع على تقدير أن والدتها قد نابت عنها عند تحرير العقد وانتهى إلى أن تغيب المطعون عليها عن البلاد فترات طالت أو قصرت لا ينهى عقد الإيجار في حين أن فكرة النيابة هذه خاطئة قانوناً لمخالفتها لقاعدة نسبية العقود ولأنه لا نيابة بغير تصريح بها وأن صحيح القانون كان يقضى بتطبيق نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وهو نص واضح لا يحتمل تأويلاً يستلزم لانتفاع ذوي القربى بحق امتداد عقد الإيجار إقامتهم بالمسكن مع المستأجر، وإذ كانت المطعون عليها مقيمة في كنف زوجها بالأردن منذ فترة سابقة على سنة 1971 واستمرت مقيمة بتلك البلاد حتى الآن ولم تكن مقيمة مع والدتها في عين النزاع عند وفاتها فإن مد عقد الإيجار إليها يكون على خلاف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن النص في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك..." يدل على عدم انتهاء عقد إيجار المسكن عند وفاة المستأجر وبقائه سارياً لصالح أولاده ما داموا مقيمين بالعين المؤجرة حتى تاريخ الوفاة، ولما كان الحكم المطعون فيه بعد أن استخلص من عناصر الدعوى - كما سلف البيان عند الرد على الوجه الثاني من السبب الثاني - استخلاصاً سائغاً إقامة المطعون عليها بعين النزاع مع والدتها منذ بدء العلاقة الإيجارية وحتى تاريخ وفاتها وعدم اعتبار مصاحبة المطعون عليها لزوجها في مقر عمله بالأردن مدة عمله المحددة تخليا منها عن إقامتها بتلك العين، وكانت هذه النتيجة التي انتهى إليها الحكم هي التي يؤدي إليها تطبيق نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 سالف البيان - وكان الخطأ في القانون الذي يعيب الحكم ويؤدى إلى نقضه هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها، وكان السند القانوني الذي أورده الحكم وهو اعتبار المطعون عليها مستأجرة أصلية أخذا بفكره النيابة في عقد الإيجار - أياً كان وجه الرأي فيه - لا يؤثر في قضائه برفض الدعوى، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير منتج.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 154 لسنة 48 ق جلسة 21 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 388 ص 1998

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين/ محمد الخولي، إبراهيم فودة، عبد الحميد المنفلوطي وعبد العزيز هيبة.

------------------

(388)
الطعن رقم 154 لسنة 48 القضائية

(1) استئناف. حكم. دفاع.
القضاء للمستأنف عليه بكل طلباته أمام محكمة أول درجة. أوجه الدفاع التي سبق له التمسك بها أمامها. وجوب فصل المحكمة الاستئنافية فيها.
(2) التزام. بيع. حكم.
تمسك الخصم بعدم تحقق الشرط الصريح الفاسخ لأن البائع لم يسع إليه في موطنه للمطالبة بباقي الثمن في موعده أو يعذره بالوفاء به. إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع. قصور.

-------------------
1- مقتضى الأثر الناقل للاستئناف أنه يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه.
2- إذ كان الثابت من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة أول درجة أن ما تمسك به من أوجه دفاع في الدعوى الفرعية التي أقامتها عليها المطعون عليها الأولى بطلب فسخ عقد البيع - الذى طلب القضاء بصحته ونفاذه في الدعوى الأصلية - أن البائعة لم تشترط في ملحق العقد الذى اتفق فيه على الشرط الصريح الفاسخ أن يكون الوفاء بباقي الثمن في موطنه لتطالبه به في موعد استحقاقه أو أن تعذره بالوفاء به وإذ خلت الأوراق مما يفيد أنها انتقلت إليه في موطنه لتطالبه بدفع باقي الثمن أو أنذرته بدفعه وأنه امتنع رغم ذلك عن الوفاء به فإن الشرط الصريح الفاسخ لا يكون قد تحقق، وإذ كانت محكمة الاستئناف قد رأت إلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعوى الفسخ لمصلحة الطاعن فإنه كان لزاماً عليها أن تفصل في دفاعه المشار إليه والذى لم يتعرض الحكم الابتدائي لبحثه اكتفاء بما قبله من أوجه دفاع أخرى ما دام لم يثبت نزول الطاعن عنه صراحة أو ضمناً ولا يبين ذلك من مدونات الحكم المطعون فيه، وهى إذ لم تفعل رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الحكم في الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن وورثة المرحوم ..... أقاموا الدعوى رقم 7303 سنة 1969 مدني كلي القاهرة التي قيدت فيما بعد برقم 1322 سنة 1971 مدنى كلى القاهرة ضد المطعون عليها الأولى والمرحوم ....... بوصفه مصفيا لتركة مورثها للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 2/ 11/ 1961 والذى بموجبه باعت المطعون عليها الأولى إلى الطاعن والمرحوم ........ أطيانا قدرها 24 فدان، 2 قيراط، 11 سهم، على الشيوع بينهما بحق النصف. أدخل الطاعن المطعون عليهما الثالث والرابع في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما، وبجلسة 23/ 11/ 1972 أقامت المطعون عليها الأولى دعوى فرعية ضد الطاعن للحكم بفسخ العقد إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ المتفق عليه بينهما بملحق العقد المؤرخ 2/ 1/ 1968 لعدم قيامه بدفع باقي الثمن في الموعد المتفق عليه بينهما بهذا الملحق وهو آخر أكتوبر سنة 1968 وتدخل المطعون عليه الثاني "زوج البائعة" منضماً لها في طلباتها على أساس أنها باعت له ذات القدر محل النزاع بموجب عقد في 5/ 10/ 1969 بعد تحقق الشرط الصريح الفاسخ وبجلسة 28/ 12/ 72 عرض الحاضر عن الطاعن على المطعون عليها الأولى باقي ثمن نصف الصفقة ولما رفض العرض أمرت المحكمة بإيداعه وتم الإيداع بخزينة المحكمة وقام دفاع الطاعن الذي ضمنه مذكرتيه المقدمتين لجلستي 5/ 4/ 1973، 1/ 5/ 1975 على أنه ليس للمطعون عليها الأولى "البائعة" التمسك بالشرط الصريح الفاسخ لتنازلها عنه ضمناً لأنها لم ترفع الدعوى بالفسخ فور انتهاء الأجل المحدد لدفع باقي الثمن ولم تتمسك بهذا الشرط إلا بعد أن رفع عليها الطاعن الدعوى بصحة التعاقد وبعد أن قطعت الدعوى شوطاً كبيراً، ولعدم توافر شروط انفساخ العقد لأنها لم تقدم الدليل على أنها سعت إلى الطاعن في محل إقامته لمطالبته بباقي الثمن وأنذرته بدفعه حتى تسجل عليه التأخير في الوفاء به كما دفع بعدم الاعتداد بالتصرف الصادر من المطعون عليها الأولى لزوجها المطعون عليه الثاني لصدوره غشا وتواطؤا، كما تمسك بالدفع بعدم التنفيذ لعدم قيام البائعة بتنفيذ التزاماتها اللازمة لنقل الملكية كنص العقد، وفى 20/ 5/ 1975 قضت المحكمة بإثبات ترك ورثة........ للخصومة ثم قضت بتاريخ 11/ 3/ 1976 في الدعوى الأصلية بصحة ونفاذ عقد البيع ..... وفي الدعوى الفرعية برفضها وأقام الحكم قضاءه على أن عقد البيع الصادر لصالح المتدخل "المطعون عليه الثاني" صوري وتم بالتواطؤ إضراراً بحقوق المدعى "الطاعن" وأن البائعة تنازلت عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ بعدم إبدائها الرغبة في الفسخ إلا بعد رفع الدعوى بصحة التعاقد وبعد أن قطعت هذه الدعوى شوطاً كبيراً وأن البائعة والمصفى لم يطالبا الطاعن بباقي الثمن وأنه عرضه عليهما بالجلسة فرفضاه. استأنفت البائعة "المطعون عليها الأولى" هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبه إلغاءه والحكم بطلباتها وقيد الاستئناف رقم 1409 سنة 93 ق - وبتاريخ 15/ 2/ 1977 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفسخ العقد المبين بالصحيفة ورفض الدعوى الأصلية تأسيساً على أن الطاعن أخل بالتزامه بدفع باقي الثمن في موعده بغير مبرر فتحقق الشرط الفاسخ الصريح وأن سكوت البائعة منذ أن تحقق الشرط الصريح الفاسخ حتى تمسكت به في المذكرة التي قدمها عنها زوجها بجلسة 24/ 12/ 1970 لم يقترن بأي ظرف آخر يمكن أن يفسر بما ذهب إليه الحكم المستأنف وأن استحقاقها لباقي الثمن طبقاً لنصوص ملحق العقد المؤرخ 2/ 1/ 1968 لم يكن معلقاً على أي التزام في ذمتها وخضوع التركة لنظام التصفية لم يكن ليحول دون وفاء المشترى بالتزامه على النحو الذى تبرأ به ذمته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع الدفاع من المطعون عليهما الثالث والرابع مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما - وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما المذكورين وبرفضه بالنسبة للمطعون عليهما الأولى والثاني.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الثالث والرابع مبنى على أنه لم توجه لهما أي طلبات أمام محكمة الموضوع لانتفاء المصلحة في إدخالهما في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك لأنه لما كان لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون عليهما الثالث والرابع أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهتهما وأنهما وفقا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبديا أي دفاع فيها ولم يحكم عليهما بشيء، كما لم يؤسس الطاعن طعنه على أسباب تتعلق بهما فإن الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الأولى والثاني استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول أنه حتى يعتبر المشترى قد أخل بالوفاء بالثمن في الميعاد المتفق عليه بما ينبني عليه تحقق الشرط الصريح الفاسخ يجب أن يثبت انتقال البائع إلى موطنه لاقتضاء الثمن في ذلك الموعد وامتناعه عن الوفاء به وفقاً لأحكام المادة 456 من القانون المدني التي تنص على أنه "يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذى سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك، فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم البيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن" ولما كانت البائعة "المطعون عليها الأولى" لم تقدم الدليل على أنها سعت إلى موطن المشترى "الطاعن" لاقتضاء باقي الثمن في الموعد المتفق عليه، وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة أول درجة بعدم تحقق الشرط الصريح الفاسخ لعدم ثبوت مطالبته من المطعون عليها الأولى بباقي الثمن في موطنه وامتناعه عن الوفاء به وقد خلت الأوراق مما يفيد اتفاق الطرفين على أن يكون باقي الثمن واجب الأداء في موطن البائعة فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن - وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الحكم في الدعوى - يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من مقتضى الأثر الناقل للاستئناف أنه يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه، وكان الثابت من مذكرة الطاعنة المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 1/ 5/ 1975 أن ما تمسك به من أوجه دفاع في الدعوى الفرعية التي أقامتها عليه المطعون عليها الأولى بطلب فسخ عقد البيع أن البائعة لم تشترط في ملحق العقد الذى اتفق فيه على الشرط الصريح الفاسخ أن يكون الوفاء بباقي الثمن في موطنها فكان لزاماً عليها أن تسعى إليه في موطنه لتطالبه به في موعد استحقاقه أو أن تعذره بالوفاء به وإذ خلت الأوراق مما يفيد أنها انتقلت إليه في موطنه لتطالبه بدفع باقي الثمن أو إنذاره بدفعه وأنه امتنع رغم ذلك عن الوفاء به فإن الشرط الصريح الفاسخ لا يكون قد تحقق، وكانت محكمة الاستئناف قد رأت إلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعوى الفسخ لمصلحة الطاعن فإنه كان لزاما عليها أن تفصل في دفاعه المشار إليه والذى لم يتعرض الحكم الابتدائي لبحثه اكتفاء بما قبله من أوجه دفاع أخرى ما دام لم يثبت نزول الطاعن عنه صراحة أو ضمناً ولا يبين ذلك من مدونات الحكم المطعون فيه، وهى إذ لم تفعل رغم كونه دفاعا جوهريا قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الحكم في الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في هذا الخصوص بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.