بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1345 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
لتس فيب لتجارة السجائر الالكترونيه ولوازمها ش ذ م م
مطعون ضده:
فيب رويال لتجارة التبغ ش ذم م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/131 استئناف أمر أداء
بتاريخ 30-08-2023
بتاريخ 30-08-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (فيب رويال لتجارة التبغ ش ذم م) تقدمت لدى لدائرة أوامر الاداء وانفاذ العقود التجارية بمحكمة دبي الابتدائية بأمر الأداء رقم 496 لسنة 2023م ضد الطاعنة (لتس فيب لتجارة السجائر الإلكترونية ولوازمها ش ذ م م) بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي اليها مبلغ ( 1,021,275) درهماً والفائدة بنسبة 9% سنوياً من تاريخ استحقاق الفاتورة والمصروفات، على سند من أنها بموجب تعاملات تجارية قد وردت للمدعى عليها بموجب فواتير مستلمة وممهورة بختم المدعى عليها كميات من السجائر الإلكترونية بقيمة (1,021,275)درهماً لم تسدد ثمنها وأنها قد كلفت المدعى عليها بالوفاء ولم تفعل، وأنه لما كان حقها المطالب به ثابتاً بالكتابة مما حدا بها لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء لإلزام المدعى عليها بطلباتها فيه.
بجلسة 2-3-2023م أمرت المحكمة بعدم قبول الطلب.
استأنفت المدعية هذا الامر بالاستئناف رقم 131 لسنة 2023م أمر أداء فندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 30-8-2023م:
1- بعدم قبول الدفع بعدم قبول الاستئناف لعدم توافر شروط استصدار أمر الأداء.
2- بإلغاء الامر المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ (1,021,275) درهماً والفائدة القانونية بنسبة 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية بتاريخ 20-2-2023م وبالمصروفات عن درجتي التقاضي.
طعنت المدعي عليها (لتس فيب لتجارة السجائر الإلكترونية ولوازمها ش ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 20- 9 -2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الامر المستأنف بعدم قبول الطلب والقضاء مجددا بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ (1,021,275) درهماً والفائدة وبرفض دفاعها بعدم توافر شروط اصدار أمر الاداء رغم أن الثابت بالأوراق أن الدين المطالب به غير مستحق الأداء ومعلق علي شرط هو تسليم شهادات المقاييس والمواصفات وهو أمر متعارف عليه قانوناً دون النص عليه صراحة بأمر الشراء لأن البضائع موضوع الامر لا يجوز عرضها للبيع أو بيعها الا بعد الحصول علي شهادات المواصفات والمقاييس وفقاً لتعليمات بلدية دبي التي تنص في البند رقم (8) على أنه (يحظر عرض أو تـداول أو بيع أو الشـروع في بيع التبغ أو منتجاته الا إذا توافرت فيها الشروط الواردة في المواصـفات القياسية الإماراتية الإلزامية واللوائح الفنية)ووفقاً لنص المادة (2)من قرار مجلس الوزراء رقم (??) لسنة ???? م في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (??) لسنة ???? م في شأن مكافحة التبغ التي نصت علي أنه (مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة بموجب قوانين أخري ، يحظر إدخال التبغ أو منتجاته إلي الدولة أو تداول أي منها داخلها ، إلا إذا توافرت فيها الشروط الواردة في المواصفات القياسية الإماراتية الإلزامية (اللوائح الفنية)، والمادة (20) من قانون اتحادي رقم (15) في شأن حماية المستهلك التي نصت علي أن (يلتزم المزود بضمان مطابقة السلعة او الخدمة للمواصفات القياسية والشروط والضوابط المتعلقة بالصحة والسلامة والتشريعات النافذة في الدولة ذات الصلة )، وأن خلو طلب الشراء من النص علي شرط تقديم المطعون ضدها لشهادات الجودة والمقاييس للسجائر الإلكترونية محل أمر الشراء واستلام الطاعنة للبضائع دون تحفظ كان بسبب وجود تعامل سابق بين الطرفين كانت تقوم بموجبه المطعون ضدها بتزويد الطاعنة بالبضائع مرفق معها شهادات المقاييس والمواصفات، وأنها قد طالبت المطعون ضدها بتوفير وارسال شهادات المقاييس والمواصفات الخاصة ببيع التبغ والسجائر الالكترونية موضوع أمر الاداء لتتمكن من عرض وبيع البضائع الا آنها لم تستجيب بما يثبت صحة دفاعها بعدم قبول اصار الامر لعدم توافر شروطه القانونية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المدعي الذي يطالب بحق له قبل خصمه يتعين عليه -كأصل- الالتجاء إلى المحكمة بموجب صحيفة يودعها بقلم الكتاب واستثناءً من هذا الأصل يتعين عليه بعد أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل الالتجاء إلى طريق استصدار أمر أداء من القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية إذا كان كل ما يطالب به حقاً ثابتاً بالكتابة المستندية أو الإلكترونية على أن يكون الدين مال من النقود محدد المقدار أو منقول معين بنوعه ومقداره أو كان دائناً بموجب ورقة تجارية اذ أراد الرجوع على ساحبها أو محررها أو القابل لها أو الضامن الاحتياطي لأحدهم متى توافرت الشروط السالف بيانها وكان هذا الحق أو الدين حال الأداء وغير مضاف إلى أجل أو معلق على شرط أو لإنفاذ عقد تجارى. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن أمر الأداء كطريق استثنائي لرفع الدعوي يصدر من القاضي المختص بمقتضي سلطته القضائية وتتوافر فيه كل مقومات العمل القضائي ويرتب نفس أثار الأحكام ويكون لمحكمة الاستئناف عند نظر استئناف أمر الأداء ذات السلطات المقررة لها في حالة استئناف الحكم القضائي ومن ثم إذا هي رأت تأييد أمر القاضي برفض طلب الدائن إصدار الأمر أو إلغاء الأمر الصادر ضد المدين لعدم توافر الشروط الموضوعية لاستصداره كأن يكون الدين المطالب به غير ثابت بالكتابة أو متنازعا عليه أو غير حال الأداء أو غير معين المقدار تعين عليها أن ألا تقف عند حد القضاء بإلغاء أمر الأداء أو تأييد قرار القاضي برفض إصداره بل يجب عليها أن تمضي في نظر موضوع النزاع والفصل فيه بحكم جديد.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دفاع الطاعنة بعدم قبول استصدار أمر الاداء لعدم توافر شروط اصداره على ما أورده في أسبابه بقوله ( وعن عدم قبول الاستئناف لعدم توافر شروط استصدار أمر الأداء كون المبلغ المطالب به غير مستحق الأداء وأن الدين معلق:-فغير وارد ذلك ان الدين غير معلق على شرط وان تسليم المستأنف ضدها شهادات الجودة والمقاييس للمنتجات لم يتم الاشتراط عليه وأن المستأنف ضدها استلمت البضاعة ووقعت على سندات الاستلام دون أي تحفظ ، وأن التكليف بالوفاء لم يشتمل على فيكون الدفع على غير سند من الواقع أو القانون.) وكان يجب على المحكمة حتى فى حال ثبوت عدم توافر شروط اصدار أمر الاداء أن تمضي في نظر موضوع الدعوى وتفصل فيه بحكم جديد، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الامر المستأنف بعدم قبول أمر الاداء والقضاء مجددا بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ (1,021,275) درهماً ورفض طلبها توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بشأن مبلغ( 153,850)درهم كانت الأخيرة قد طلبت منها سداده نيابة عنها -لشركة ماستر لوجيستيكس لخدمات الشحن-بالصيغة الأتية :" أقسم بالله العظيم أنا مدير المستأنفة بأنني لم أطلب أنا أو أي من مستخدمي المستأنفة من المستأنف ضدها سداد مبلغ وقدره (153,850) درهم نيابة عن المستأنفة لصالح شركة ماستر لوجيستيكس لخدمات الشحن والله علي ما أقوال شهيد " بمقولة عدم تقديمها لما يثبت ما تدعيه رغم أن الثابت بالأوراق أنها قد سددت بناء على طلب المطعون ضدها -لشركة ماستر لوجيستيكس لخدمات الشحن-مبلغ( 153,850)درهم وأنها بناء على انكار المطعون ضدها قد وجهت اليها اليمين الحاسمة سنداً لنص المادة (57) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية ورغم أنها ملك للخصم وليس للقاضي الذى يجب عليه الاستجابة لها متي توفرت شروطها ورغم أن توجيهها اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بالصيغة المطلوبة لا تنطوي علي مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة ومتعلقة بشخص المطعون ضدها ومنتجة في النزاع وليس فيها تعسف مما كان يقتضي قبول توجيهها للمطعون ضدها حسماً للنزاع بشأن المبلغ الذى تضمنته مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى محله اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- و فقا لنص المادة (93) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م أن اليميـــن الحاسمة إنما شرعت لتكون الملاذ لصاحبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التـي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه وهي ملك للخصم وعلى القاضي أن يستجيب لطلب توجيهها متى توافرت شروطها، وأنه متى طلب الخصم توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه فإن ذلك يعد تنازلاً منه عن وسائل الإثبات الأخرى دون حاجه إلى إفصاحه عن هذا التنازل . وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وأنه وإن كانت اليمين الحاسمة ملكاً للخصم إلا أن للمحكمة السلطة في تعديل صيغة هذه اليمين بناءً على اعتراض الخصم الموجهة إليه أو من تلقاء نفسها ، وفي هذه الحالة لا تلتزم بعرض الصيغة المعدلة على موجّه اليمين طالما إن التعديل قد اقتصر على إيضاح عباراتها والواقعة المطلوب الحلف عليها دون المساس بموضوعها وأنه لا يجوز لمن طلب توجيه اليمين الحاسمة المنازعة في صيغتها المعدلة بعد قبول من وجهت إليه وقيامه بحلفها ، وأن من المقرر أنه لا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلفها، وأن الذى يترتب على حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة حسم النزاع فيما انصبت عليه ويقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضي.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بشأن استحقاقها خصم مبلغ ( 153,850)درهم من المبلغ المقضي به للمطعون ضدها على ما أورده في أسبابه بقوله ( ولا تجيب المستأنف ضدها الى طلبها بتوجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التي طلبتها لعدم الإنتاجية ولعدم ثبوت أنها سددت عن ذمة المستأنفة بناء على طلبها المبلغ المطلوب الحلف عليه مبلغ( 153,850) درهم.) وكانت اليمين الحاسمة متعلقة بجزء من المبلغ المقضي به في الدعوى للمطعون ضدها، وكانت اليمين الحاسمة إنما شرعت لتكون الملاذ لصاحبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى للتدليل على صحة ما يدعيه في الدعوى وكانت ملكاً للخصم وكان يجب على المحكمة أن يستجيب لطلب توجيهها متى توافرت شروطها مع حقها وسلطتها في تعديل صيغتها من تلقاء نفسها دون المساس بموضوعها بشأن مبلغ ( 153,850) درهم لحسم النزاع بشأنه، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه لا يصلح سنداً لرفض طلب الطاعنة توجيهها للمطعون ضدها وهي قد طلبت توجيهيها لأنها لا تملك الدليل على صحة ما تدعيه بشأن هذا المبلغ بما يصمه بعيب القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لمناقشة السبب الثالث من أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق