الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة ( 105 ) : تَجْدِيدُ اَلْعَقْدِ مُحَدَّدٍ اَلْمُدَّةِ بِالِاسْتِمْرَارِ فِي تَنْفِيذِهِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة 105

مع مراعاة أحكام المادة (106) من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة.

ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 72 / 1 ، 3 ، 4 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة. ويستثنى من ذلك الأعمال العرضية والمؤقتة والموسمية. ولا تسري الأحكام المتقدمة على عقود عمل الأجانب.".

 

وتقابلها المادة 71 / 1 ، 3 ، 4 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على أنه : " إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة.

وإذا كان العقد لعمل موسمي أو ما في حكمه وانتهت مدته استحق العامل عنها مكافأة مدة الخدمة المنصوص عليها في المادة 73.".

 

وقد تم تعديل الفقرة الأولى بمقتضى قانون رقم 94 لسنة 1962 - نشر بتاريخ 21 / 5 / 1962 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل. وجاء نصها : "مادة 71- إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة، ويعتبر التجديد لمدة غير محددة أيضا ولو حصل بتعاقد جديد يشمل شروطا جديدة".

وأضيفت الفقرة الثانية للمادة بمقتضى القانون رقم 80 لسنة 1964 - نشر بتاريخ 23 / 03 / 1964 بالنص الآتي: "ولا يسري هذا الحكم على عقود عمل الأجانب الذين تستخدمهم المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها".

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٠٥ : مع مراعاة أحكام المادة ١٠٦ من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة. ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب ".

رئيس المجلس : إنني أسأل الدكتور أحمد البرعي : هل يجب أن تظل عبارة "تجديدا للعقد" أم "تعاقدا" ؟ وهل هذا بعد أن ينتهي العقد ؟ هل هو تجديد أم تعاقد ؟. إنني استأذن السيد الوزير في سؤال السيد الدكتور أحمد البرعي - أستاذ قانون العمل - ليقول لنا رأيه ، هل هذا تجديد ؟ حيث إن التجديد يتم قبل انتهاء مدة العقد وهذا العقد انتهت مدته ، فهل هذا تجديد أم عقد جديد ؟.

السيد الدكتور أحمد البرعي (الخبير الوطني لمشروع القانون) : سيادة الرئيس ، إن النص الذي يليه سيفسره ، لأن هذا النص يقوم على الإرادة الضمنية التي كانت موجودة في القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ولكن الحكم الذي بعده يجوز لهم الاتفاق صراحة على المخالفة .

رئيس المجلس : جاز التجديد باتفاق صريح ، ولكن هنا استمر طرفان في تنفيذه ، أي يمكن اعتباره اتفاقاً ضمنياً .

السيد العضو جمال أبو ذكري : أقترح دمج المادتين : ١٠٥ ، ١٠٦ مع بعضهما البعض حيث لا يوجد داع لوجودهما في مادتين منفصلتين ، حيث يختصا بتجديد العقد ، وشكرا جزيلا .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

الموافق على هذا الاقتراح المقدم من السيد العضو جمال الدين أبو ذكري بدمج المادتين : ١٠٥ ، ١٠٦ في مادة واحدة ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة ١٠٥ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

متى كان الطاعن قد إستمر في العمل بعد إنقضاء مدة عقدة المحدد المدة في آخر أبريل 1963 وبالتالى يعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة عملاً بالمادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ومن ثم يستحق في حالة الغائه من جانب الشركة دون مراعاة المهلة المحددة في المادة 72 من ذلك القانون بثلاثين يوماً بالنسبة له تعويضاً مساوياً لأجره عن مدة هذه المهلة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى له بمرتب شهر مقابل مهلة الإخطار يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

 

( الطعن 669 لسنة 40 ق جلسة 27 / 11 / 1976 - مكتب فني 27 ج 2 ص 1678 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

إذ نصت المادة 56 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهرى بغير موافقته المكتوبة إلى سلك عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعى أو بالقطعة أو بالساعة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التى كسبها في المدة التى قضاها بالأجر الشهرى طبقاً لأحكام المواد 58 و61 و71 و72 و73 و78 و81 ، فقد دلت على أنه يحظر تعديل طريقة إحتساب أجر العامل وفق المتفق عليه في عقد العمل بالإرادة المنفردة لأحد طرفيه ، وأنه إذا وافق العامل كتابة على نقله من سلك عمال المشاهرة إلى سلك من يتقاضون أجورهم بطريقة أخرى فإن هذا التعديل في طريقة إحتساب الأجر لا ينطوى على مخالفة للقانون ويتعين إعماله ، مع إحتفاظ العامل في هذه الحال بالحقوق التى كسبها طوال مدة عمله بالأجر الشهرى . . . إذ كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر " أن أجر المطعون ضده في 1962/5/31 هو مبلغ 390 و120 جنيهاً وأن أجره في المدة من 1962/6/1 حتى شهر نوفمبر سنة 1965 كان بالعمولة وبلغ المتوسط الشهرى عنها 61,988 جنيهاً ، ورتب على ذلك أن الإتفاق على تعديل طريقة إحتساب الأجر التى أدت إلى تخفيضه باطل وفقاً لقوانين العمل ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 ( الطعن 26 لسنة 40 ق جلسة 27 / 12 / 1975 - مكتب فني 26 ج 2 ص 1699  )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

يتضمن نص المادة 71 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1962 قاعدة خاصة بتحديد العقد محدد المدة إذا ما إستمر تنفيذه بعد إنقضاء مدته، إذ يعتبر مجدداً لمدة غير محددة. وذلك حرصاً من الشارع على عدم العبث بحقوق العمال إذا ما تجددت عقودهم لمدة محددة، ومؤدى ذلك أنه لا يشمل حالة إبرام عقد غير محدد المدة بعد عقد محدد المدة إنتهت مدته لإنتفاء الحكمة التى دعت إلى هذا النص، وإذ كان القرار المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن العقد الموسمى إنتهى بإنتهاء الموسم، ثم حرر للعمال الشاكين عقد عمل جديد كعقد عمل دائم، مما لا يعتبر معه أن هذا العقد الجديد إستمرار لعقد العمل الموسمى، وكان القرار قد طبق أحكام لائحة العاملين بالشركات رقم 3546 لسنة 1962 التى نصت على تجميد إعانة غلاء المعيشة على حالة هؤلاء العمال بإعتبار أنه عمل بها من 1962/12/29 قبل إبرام العقد الجديد، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

 

( الطعن 115 لسنة 37 ق جلسة 02 / 06 / 1973 - مكتب فني 24 ج 2 ص 857 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

عقد العمل البحرى المبرم على أساس رحلة أو رحلات معينة لا يسرى بطبيعته إلا لفترة الرحلة البحرية فينتهى حتما بإنتهائها ما لم يستبق مجهز السفينة العامل لفترة أخرى أو يتعلق الأمر بوقائع حدثت أثناء الرحلة . إذ كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن عقود الطاعن قد أبرمت على أساس رحلات معينة بينها فاصل زمنى - وهى تجرى في موسم الحج من كل عام - ولم يثبت أن المجهز قد إستبقاه في العمل بعد أى منها وجرى قضاء الحكم المطعون فيه على أنه " يوجد فاصل زمنى بين كل عقد وآخر الأمر الذى لا يسمح بإعتبارها مكملة لبعضها أو باعتبار العقود التالية بمثابة تجديد للعقد الأول في حكم المادة 71 من قانون العمل 91 لسنة 1959 " فإنه لا يكون قد أخطأ في فهم الواقع أو خالف القانون .

 ( الطعن 586 لسنة 34 ق جلسة 29 / 10 / 1969 - مكتب فني 20 ج 3 ص 1145 )

 



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق