صيرورة الحكم الجنائي الصادر من المحاكم العسكرية نهائياً. مناطه. التصديق عليه. التماس إعادة النظر في هذا الحكم بديل للطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية. مؤداه. عدم زوال المانع الذي يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض أمام القضاء المدني .الحكم كاملاً
قضاء الحكم الجنائي الصادر من المحكمة العسكرية بالبراءة تأسيساً على عدم كفاية الأدلة واكتسابه قوة الشيء المقضي بالتصديق عليه طبقاً للمادة 118 من قانون الأحكام العسكرية. أثره. امتناع المحكمة المدنية عن قبول الإدعاء بخلاف ما قضى به.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق