صيرورة الحكم الجنائي الصادر من إحدى المحاكم العسكرية نهائياً. مناطه التصديق عليه.الحكم كاملاً
الحكم الغيابي الصادر من المحاكم العسكرية. صيرورته نهائياً بالتصديق عليه - قبول الطعن فيه بالتماس إعادة النظر. مؤداه. عدم زوال المانع الذي يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض أمام القضاء المدني إلا بعد استنفاد الطعن فيه بهذا الطريق .الحكم كاملاً
المحكوم عليه بعقوبة جنائية. حرمانه من إدارة أمواله. م 25/ 4 عقوبات. سريان ذلك على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق