تحديد أوضاع شاغلي وظائف الإدارات القانونية وترتيب أقدمياتهم في الوظائف المدمجة بحسب الوظائف التي كانوا يشغلونها في ذلك التاريخ. عدم ارتداد إعمال أثارها بأثر رجعي .الحكم كاملاً
خضوع المحامى بشركة التأمين لنظام التفتيش وتقارير الكفاية المنصوص عليه فى القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها لازمه تحديد ما يستحقه من حوافز على أساس معدلات الأداء فى آخر تقرير حوافز معتمد طبقاً لنظام الشركة.الحكم كاملاً
مدة الاشتغال بالمحاماة المشترطة للتعيين فى وظيفة محام ممتاز بالإدارات القانونية حسابها على أساس الاشتغال بأعمال المحاماة المنصوص عليها فى قانون المحاماة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق