اختصاص
المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن. حدودها التحقق مما إذا
كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة له .
إلغاء
لجان الفصل في المعارضات في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بالقانون 10
لسنة 1990. انعقاد الاختصاص بنظر تلك المعارضات للمحاكم الابتدائية الكائن
بدائرتها العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة وجواز استئناف الأحكام الصادرة
منها.
ولاية
المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرار لجنة الطعن الضريبي. لا تتعدى النظر فيما
إذا كان قرار اللجنة صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له. مقتضاه. إن ما
لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء
أمام المحكمة.
اختصاص
المحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 48 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 بنظر الطعون
التي تقدم لها في قرارات اللجان التي أنشأها هذا المرسوم بقانون للفصل في تقدير
قيمة الأشياء المستولى عليها. اقتصار ولايتها، على نظر الطعن الموجه إلى قرارات
هذه اللجان. عدم جواز طرح ما لم يسبق عرضه على اللجنة أمام المحكمة.
انحصار
المنازعة أمام اللجنة التي أنشأها المرسوم بقانون 95 سنة 1945، في تقدير التعويض
دون الفوائد. فصل المحكمة الابتدائية - عند المنازعة في تقدير اللجنة - في التعويض
وفي طلب الحكم بالفوائد التأخيرية. تجاوز لاختصاصها. جواز استئنافه.
النص
في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة
1952 على أنه "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام
المحكمة الابتدائية"، مفاده أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي
تقدم إليها من المصلحة أو الممول في قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادة المشار
إليها على النظر في هذه الطعون
.
إختصاص
المحكمة الابتدائية بنظر الطعن فى قرارات اللجنة. عدم اختصاصها بالقضاء بالالزام
بأداء التعويض. قضاؤها بالالزام قابل للاستئناف وفقا للقواعد العامة وفى المواعيد
المقررة فى قانون المرافعات.
للمحامي
والموكل طريقان لطلب تقدير الأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي هما اللجوء إلى
القضاء أو إلى مجلس النقابة. اختيار أيهما أحد الطريقين ابتداء يسقط حقه في العودة
إلى الطريق الآخر بدعوى مبتدأة. نظر المحكمة الابتدائية للتظلم من أمر التقدير لا
يكون باعتبارها هيئة تفصل في التقدير ابتداء وإنما باعتبارها جهة طعن في تقدير
أصدره مجلس النقابة.
الطعن
في عمل الخبير. قصره على المنازعة في قيمة العقار أو التعويضات. عدم اتساعه لغير
ذلك من الدعاوى الفرعية التي يقيمها الخصم على من طعن.
ولاية
المحكمة الابتدائية قاصرة على نظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو من أصحاب
الشأن في قرارات لجان المعارضات. هذه الطعون من نوع خاص وليست بدعوى مبتدأة. لا
تملك المحكمة تقدير التعويض ابتداء.
المحكمة
الابتدائية هي المحكمة ذات الاختصاص العام. امتداد اختصاصها إلى ما عساه أن يكون
مرتبطاً بالطلب الذي تختص بالنظر فيه من طلبات أخرى.
دعوى
الطرد إنما تختص بنظرها المحكمة الابتدائية المنوط بها تطبيق أحكام القانون رقم
121 لسنة 1947 الطعن على الحكم بالخطأ في تكييف العلاقة القانونية بين الطرفين إذ
اعتبرها ناشئة عن عقد إيجار مع أنها في حقيقتها ترخيص في استعمال مرفق عام. هذا
الخطأ بفرض حصوله ليس سبباً للطعن في الحكم عملاً بالمادة 10 من المرسوم بقانون
بإنشاء محكمة النقض.
الأحكام
الصادر من محاكم ابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية في مسألة اختصاص
بحسب أحكام المادة 15 من لائحة الترتيب قبل العمل بقانون المرافعات الجديد. الطعن
فيها بطريق النقض. لا يجوز إلا فيما قضت به في ذات مسألة الاختصاص، على أن يكون
مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله لا لبطلان الإسناد.
إن
لجنة تقدير الضرائب هي بحسب المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 السلطة المختصة
بالتقدير في حالة عدم الاتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب، أما المحكمة الابتدائية
فتختص وفقاً للمادة 54 من نفس القانون بنظر الطعون التي ترفع إليها إما من مصلحة
الضرائب .
نزاع
بين المؤجر والمستأجر على مقدار الأجرة المتفق عليها لا يتناول زيادة الأجرة عملا
بالأمرين العسكريين رقمى 289 و315. المحكمة الابتدائية ليس لها الاختصاص المقرر فى
الأمر العسكرى رقم 315.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق