قواعد الإفلاس من النظام العام. مفاده. اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة. مقتضاه. اختصاص المحاكم المدنية بما عداها وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.
الدين محل التوقف عن الدفع. شرطه أن يكون خالياً من النزاع. على محكمة الإفلاس أن تستظهر كل ما يثيره المدين بشأن عدم صحة الدين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق