الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الإحالة - سلطتها




قصر الطاعن أسباب طعنه على قضاء الحكم الاستئنافي في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دون دعوى الفسخ. نقض الحكم بالنسبة لقضائه بالفسخ .الحكم كاملاً




دمج الضررين اللذين لحقا بالوارث والمورث عند القضاء بالتعويض دون تخصيص لمقدار كل منهما. لا يؤثر في أن كل عنصر منهما كان له حسابه في تقدير التعويض. نقض الحكم لعدم جواز التعويض عن أحد العنصرين. يوجب على محكمة الإحالة خصم ما يقابله من تعويض. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




نقض الحكم الصادر بتعويض العامل عن فصله تعسفياً. لمحكمة الإحالة حقها المطلق في تقدير التعويض. استحقاق الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم نهائياً في الدعوى من حقها الإحالة.الحكم كاملاً




نقض الحكم نقضاً كلياً. أثره. عدم اقتصاره على ما تناولته أسباب الطعن وحدها امتداده إلى ما ارتبط بها أو تبعها من أجزاء الحكم الأخرى .الحكم كاملاً




نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته، يترتب عليه عودة الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض. جواز إضافتهم إلى طلباتهم الأصلية ما أجاز لهم القانون إضافته في الاستئناف بعد الحكم المستأنف.الحكم كاملاً




نقض الحكم واحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للحكم فيها من جديد، يترتب على ذلك عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوضالحكم كاملاً




لمحكمة الإحالة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى من جميع عناصرها.الحكم كاملاً




إن مفاد نص المادة 444 من قانون المرافعات هو أن يكون لمحكمة الإحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذي تحصله مما يقدم إليها من دفاع أو على أسس قانونية أخرى غير التي جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه، متى كانت لا تخالف قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض في حكمها الناقض.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق