الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة لتأخره في الوفاء بالأجرة. لا يقيد محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً.الحكم كاملاً
البطلان المترتب على عدم توقيع صحيفة الاستئناف من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف. م 37 ق 117 لسنة 1983. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً
الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام.الحكم كاملاً
الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع التي لم تستقر نهائياً .الحكم كاملاً
الدعوى المدنية. وقف السير فيها لحين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية المقامة قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية متى كانت الدعويان ناشئتين عن فعل واحد. تعلق هذه القاعدة بالنظام العام.الحكم كاملاً
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً
الدفع بعدم دستورية القوانين. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
البطلان المرتب على إغفال بيان اسم المحضر وتوقيعه على صورة الإعلان. تعلقه بالنظام العام. عدم تصحيح هذا البطلان بحضور المعلن إليه بالجلسة.الحكم كاملاً
قابلية الأحكام للطعن فيها. تعلقها بالنظام العام. عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها.الحكم كاملاً
أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على العقود التي أُبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها ما زالت سارية في ظله.الحكم كاملاً
خضوع الطعن في الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 للقواعد العامة في قانون المرافعات.الحكم كاملاً
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
إقرار حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون 124 لسنة 1958 المستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني. ق 100 لسنة 1964 بتنظيمالحكم كاملاً
استبعاد أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق. مناطه. مخالفتها للنظام العام في مصر.الحكم كاملاً
المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن .الحكم كاملاً
عقد إيجار الأماكن. وجوب إفراغه كتابة. م 16 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 24 ق 49 لسنة 1977. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً
دعاوى الإفلاس. وجوب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها. الحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيها. وجوبي.الحكم كاملاً
الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام. ليس لغير من شرع لمصلحته التمسك به.الحكم كاملاً
إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة. هي المصلحة المنوط بها القيام بإجراءات نزع الملكية. تعلق هذه الإجراءات بالنظام العام.الحكم كاملاً
حق المستأجر في إثبات أن العين أجرت له خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات. اعتبار ذلك إدعاء بالتحايل على أحكام القانون .الحكم كاملاً
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان. خلو النموذج 19 ضرائب من البيانات الواجب اشتماله عليها .الحكم كاملاً
أحكام القانون الجديد عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها الأحكام المتعلقة بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية .الحكم كاملاً
الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. أثره. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة .الحكم كاملاً
المقاصة القضائية . وسيلتها. بدعوى أصلية أو بطلب عارض. م 123 مرافعات. إبداؤها لأول مرة في الاستئناف. طلب جديد غير مقبول. علة ذلك. للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله. م 235/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً
مستأجر الأرض الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل. تعلق هذا الحكم بالنظام العام.الحكم كاملاً
مستأجر الأراضي الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل. له وحده دون المؤجر حق إنهاء العقد بانقضاء مدته دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يعمل محله خلفاً عاماً أو خاصاً سجل عنده أو لم يسجله تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً
المحرر العرفي حجة على الغير منذ أن يكون له تاريخ ثابت. م 15 إثبات. قاعدة لا تتعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً
قانون التأمين الاجتماعي - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مصدره القانون وتعتبر أحكامه من النظام العام.الحكم كاملاً
عدم بيان صفة مستلم الإعلان، وإقامته معهما، وغيابهما عن موطن الإعلان، لا يتعلق البطلان الناشئ عن تخلفها بالنظام العام. ولا يجوز من ثم التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة، ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول.الحكم كاملاً
خضوع عقد الشركة لمبدأ سلطان الإرادة. تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة فيه. ما لم تكن مخالفة للنظام العام.الحكم كاملاً
حظر امتلاك أو إدارة الطبيب لأكثر من عيادة طبية خاصة بغير ترخيص من النقابة الفرعية المختصة. تعلقه بالنظام العام. المادتين 6 فقرة أخيرة، 16 ق 51 لسنة 1981.الحكم كاملاً
الدعوى المدنية. وجوب الحكم بوقف السير فيها عند رفع الدعوى الجنائية عن ذات الفعل حتى يتم الفصل نهائياً فيها. تعلق هذه القاعدة بالنظام العام، المواد 265/ 1، 456 ق إجراءات جنائية، 102 إثبات.الحكم كاملاً
التقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
توقيع المحضر على صورة الإعلان. متعلق بالنظام العام، للمعلن إليه التمسك ببطلانها ولو خلا أصلها من أسباب البطلان. علة ذلك. عدم تصحيح البطلان بحضور المعلن إليه أو إيداعه مذكرة بدفاعه.الحكم كاملاً
الأحكام الخاصة بالامتداد القانوني في قوانين إيجار الأماكن ومنها م 46 ق 49 لسنة 1977. تعلقها بالنظام العام. أثره. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبلها .الحكم كاملاً
حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية أو الأراضي الفضاء. المادتان 1، 4 ق 81 لسنة 1976. سريانه على كل تصرف ولو كان في صورة بيع عرفي أو أي سبب آخر غير الميراث. بطلان التصرف المخالف بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. الاستثناء. الحالات الواردة بالمادة الثانية من ذات القانون.الحكم كاملاً
بطلان الأحكام المؤسس على عدم إعادة الإعلان. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم قبول التحدي به أمام محكمة النقض من غير من قرر له.الحكم كاملاً
مفاد نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التكليف بالوفاء المنصوص عليه في هذه المادة يعتبر شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام.الحكم كاملاً
مفاد نص المادتين الأولى والعاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق أحكام هذا القانون بما فيها حظر بيع الأراضي الواردة في نص المادة العاشرة والمتعلق بالنظام العام يستلزم أولاً توافر الشروط التي أوجبها المشرع في المادة الأولى وأفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لإسباغ وصف التقسيم على الأرض.الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً، كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها.الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها، وقيام الطعن على الأسباب التي حددها القانون وتخلف ذلك من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
وجوب إرسال صورة من تقرير الرد إلى النيابة العامة. تعلقه بالنظام العام. تخلف ذلك. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً
سريان القانون الجديد من حيث الزمان. نطاقه بالنسبة للمراكز القانونية. آثار العقد. خضوعها كأصل لأحكام القانون الذي أبرم في ظله. الاستثناء. صدور قانون جديد يتضمن أحكام متعلقة بالنظام العام. وجوب إعمالها بأثر مباشر على العقود السارية وقت العمل به.الحكم كاملاً
القانون. سريانه بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه - آثار العقد خضوعها كأصل لأحكام القانون الذي أبرم في ظله - الاستثناء - سريان أحكام القانون الجديد عليها متى كان متعلقاً بالنظام العام ما لم يتجه قصد الشارع إلى غير ذلك.الحكم كاملاً
الدفع بعدم الاختصاص الولائي. اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع ولو لم يدفع به أمامها. تعلقه بالنظام العام. عدم سقوط الحق في إبدائه والتمسك به ولو تنازل عنه الخصوم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
التزام المالك بإخطار اللجنة المختصة بتحديد الأجرة خلال 30 يوماً من تاريخ نفاذ عقد الإيجار أو شغل العين المؤجرة لأول مرة. تعلقه بالنظام العام. علة ذلك. المواد 7، 9، 44 ق 52 لسنة 1969، 2 من اللائحة التنفيذية. عدم مراعاة الميعاد المذكور. أثره. سقوط حق المالك في طلب تقدير الأجرة.الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من النيابة أو محكمة النقض من تلقاء نفسها أو من الخصوم متى كانت واردة على الشق المطعون عليه من الحكم وكانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
الدفع بعدم الاختصاص الولائي. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. علة ذلك تعلقه بالنظام العام .الحكم كاملاً
بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الشركة الطاعنة بالدفع بانعدام الصفة فإن النعي المبني عليه يكون غير مقبول.الحكم كاملاً
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة. م 16/ 3 ق 52 لسنة 1969 مؤداه. بطلان العقد اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. لا محل لإعمال نص م 573 مدني بشأن المفاضلة بين المستأجرين لذات العين.الحكم كاملاً
صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف. وجوب التوقيع عليها من محام مقيد بجداولها. تعلق ذلك بالنظام العام. تخلفه أثره. بطلان الصحيفة. توقيع المحام باستلام أصل صحيفة غفل عن التوقيع لإعلانها. لا أثر له. علة ذلك.الحكم كاملاً
قبول السبب المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لاشتماله على المطالبة بقيمة استهلاك المياه بما يجاوز القيمة التي يلتزم بها قانوناً. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الأحكام الخاصة بتحديد أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام سريانها بأثر فوري.الحكم كاملاً
مستأجر الأرض الزراعية. عدم جواز إخلائه منها إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد. م 35 ق الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل. إنهاء العقد بانقضاء مدته. للمستأجر وحده دون المؤجر. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً
أحكام القوانين. عدم سريانها كقاعدة عامة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. الاستثناء. الأحكام المتعلقة بالنظام العام سريانها بأثر فوري على المركز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله.الحكم كاملاً
الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.الحكم كاملاً
المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية. إلغاء وتعويضاً. انعقاد الاختصاص بها كأصل عام لجهة القضاء الإداري.القرار الإداري. ماهيته. القرار الصادر من مصلحة الشهر العقاري بشهر محرر - تعبيراً عن الإدارة الذاتية للمصلحة وليس الإدارة المباشرة للمشرع.الحكم كاملاً
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً
الدفع بعدم الاختصاص القيمي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مختصاً بواقع.الحكم كاملاً
بطلان الخصومة لعيب في القانون. نسبي. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز التمسك به إلا لمن شرع لحمايته ولو كان النزاع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً
السبب المتعلق بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع. مثال بشأن مدى انطباق القانون 15 لسنة 1963 على المطعون ضده ومدى دخول العين في نطاق الحظر القانوني.الحكم كاملاً
بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم مقرر لمصلحة من وضع لحمايته ولا شأن له بالنظام العام.الحكم كاملاً
المؤسسات الصحفية مؤسسات خاصة علاقتها بالعاملين بها خضوعها لأحكام قانون العمل القانون 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة.الحكم كاملاً
النزول عن الحكم. أثره. النزول عن الحق الثابت وانقضاء الخصومة بشأنه. تعدد المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة وتنازل أحدهم عن الحكم. أثره. تعلقه النظام العام. م 145 مرافعات.الحكم كاملاً
نعي النيابة العامة المكلفة بقواعد الاختصاص القيمي وقواعد قبول الاستئناف تعلقه بالنظام العام. شرط قبوله. إن ينصب على الحكم المطعون فيه وأن تكون عناصره قد طرحت على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إجابة المطعون ضدها الأولى إلى طلباتها تطبيقاً للمادة 573 مدني حال تخلف الاقتضاء لإعمالها. لا بطلان. لمحكمة النقض تصحيح ما اشتمل عليه الحكم من تقرير قانوني خاطئ دون أن تنتقضه.الحكم كاملاً
الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه جائز في العقود الملزمة للجانبين ومنها الإيجار. تدخل المشرع بتعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومحددة على سبيل الحصر في القانونين 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
القانون الجديد. تعلقه بالنظام العام. أثره. سريانه بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة ولو نشأت في تاريخ سابق على نفاذه.الحكم كاملاً
الحكم الصادر برفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لوروده على أرض مقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على تقسيمها. يمنع طرفيه من إعادة الجدل في وصف العين المبيعة. علة ذلك الاعتصام بنص المادة 144 مدني.الحكم كاملاً
تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بما فيها حظر بيع الأراضي الواردة في نص المادة العاشرة منه. شرطه. تخلف هذه الشروط كلها أو بعضها. أثره.الحكم كاملاً
الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام. أثره. ليس للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها - أو التحدي به أمام محكمة النقض لأول مرة م 29/ ب ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.الحكم كاملاً
الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء نفسها. شرطه.الحكم كاملاً
أحكام المحاكم الابتدائية. وجوب صدورها من ثلاث قضاة. تعلقه بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. م 9/ 5 ق 46 لسنة 72 في شأن السلطة القضائية.الحكم كاملاً
الدفع بعدم جواز الاستئناف. تعلقه بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض شرطه. أن تكون عناصره مطروحة على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
قواعد الإثبات. عدم تعلقها بالنظام العام. سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء. اعتباره قبولاً ضمنياً له. شرطه. أن يكون في مكنته إبداء الاعتراض عليه.الحكم كاملاً
صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الأمره المتعلقة بالنظام العام، سريانه بأثر فوري على المراكز التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذه.الحكم كاملاً
صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذه.الحكم كاملاً
محو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من المذكرات رخصة لقاضي الموضوع بغير معقب عليه. م 105 مرافعات لمن أصابه ضرر من توجيه هذه العبارات دون مقتضى أن يلجأ للقضاء للمطالبة بالتعويض سواء استعمل القاضي رخصته في محو هذه - العبارات أم لم يستعملها.الحكم كاملاً
صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، سريانه بأثر فوري على المراكز التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذه.الحكم كاملاً
وجوب ثبوت الإضرار بسلامة المبنى كسبب لإخلاء المستأجر. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. قاعدة تتعلق بالنظام العام، سريانها بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية التي لم تستقر بحكم نهائي.الحكم كاملاً
صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، سريانه بأثر فوري على المراكز التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذه. تعلق أحكام تحديد الأجرة والامتداد القانوني في أسباب الإخلاء بالنظام العام - أثره.الحكم كاملاً
وجوب ثبوت الإضرار بسلامة المبنى كسبب لإخلاء المستأجر م 18/ د ق 136 لسنة 1981 قاعدة تتعلق بالنظام العام، سريانها بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية التي لم تستقر بحكم نهائي.الحكم كاملاً
عدم التمسك أمام هيئة التحكيم ببطلان الإجراءات السابقة على رفع الطلب أمامها. أثره عدم قبول التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
حجية الأمر المقضي. تعلقها النظام العام. عدم تعارضه مع جواز نزول الصادر لصالحه الحكم عن الحق الثابت م 101 إثبات، 145 مرافعات.الحكم كاملاً
وجوب التحقق من إعلان الخصوم إعلاناً صحيحاً بالدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قبل تذييله بالصيغة التنفيذية.الحكم كاملاً
أحكام قانون التأمينات الاجتماعية آمره تتعلق بالنظام العام، وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
الطعن في قرار الترميم. موضوع غير قابل للتجزئة للمحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالنقض .الحكم كاملاً
أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية. تعلقها بالنظام العام. قبول هيئة التأمينات الاجتماعية للاشتراكات رغم عدم التزام صاحب العمل بها.الحكم كاملاً
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في حدود نصابها الانتهائي. جواز استئنافه. شرطه. وقوع بطلان فيه أو بطلان في الإجراءات أثر فيه. م 221 مرافعات. تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم. مناطه. التزامها قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وإلا جاز استئنافه دون اشتراط وقوع بطلان فيه.الحكم كاملاً
عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها. شرطه. صدورها وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام. صدورها بالمخالفة لتلك القواعد. عدم جواز التحدي بنهائيتها وبعدم جواز استئنافها لغير حالات البطلان.الحكم كاملاً
إجراءات التقاضي. تعلقها بالنظام العام. مؤداه. على المحكمة متى رفعت إليها الطلبات المتعلقة بتقدير الرسوم القضائية في صورة دعوى أن تقضي بعدم قبولها .الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. تعلقه بالنظام العام. أثره للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها .الحكم كاملاً
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمكان المؤجر م 24 ق 49 سنة 1977 أثره بطلان العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النصوص المنظمة لتحديد الأجرة قانوناً نصوص آمرة ومتعلقة بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بالزيادة .الحكم كاملاً
انقضاء الخصومة لعدم موالاة السير في إجراءاتها مدة ثلاث سنوات. م 140 مرافعات اعتبارها مدة تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها دون الحق موضوع الدعوى. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به وجواز التنازل عنه.الحكم كاملاً
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق