اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن الأموال المصادرة من أسرة محمد علي. اختصاصها - دون المحاكم - بالفصل في كل منازعة أو إدعاء بحق أو تصرف يتعلق بالأموال المصادرة.الحكم كاملاً
مصادرة المبالغ مقابل عدم إقامة الدعوى الجنائية أو التنازل عنها م 14 ق 97/ 76 عدم دستوريتها.الحكم كاملاً
عقد إيجار الأرض الداخلة في أموال أسرة محمد علي المصادرة. للمستأجر الحق في التعويض عن الأشجار التي غرسها استناداً إلى هذا العقد عند انقضائه. م 592/ 1 مدني. عدم اعتراض المؤجر على زراعة هذه الأشجار. أثره عدم جواز التحدي بانتقال ملكيتها للدولة مع الأرض المصادرة. م 922/ 1 مدني.الحكم كاملاً
الأشجار التي يغرسها المستأجر بالأرض الداخلة في أموال أسرة محمد علي المصادرة بموافقة المؤجر. عدم اعتبارها من الأموال المصادرة. دعوى التعويض عنها من اختصاص القضاء العادي بنظرها. عدم التزام المستأجر بالأحكام الواردة بالقانون 598 لسنة 1953.الحكم كاملاً
قرارات اللجان الجمركية في مواد التهريب. عدم اعتبارها عقوبة جنائية. هي من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة. مؤدى ذلك ألا يشترط للحكم بالمصادرة أن تكون المضبوطات تحت يد الجمرك. يجوز لمصلحة الجمارك إذا تعذر ضبط الأشياء المهربة التي تقرر مصادرتها الرجوع بقيمتها.الحكم كاملاً
لا تعد المصادرة التى تقضى بها اللجان الجمركية فى مواد التهريب بمثابة "عقوبة جنائية" بل هى تعويضات مدنية لصالح الخزانة.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها فى رفض توقيع عقوبة المصادرة.الحكم كاملاً
الغرامة والمصادرة التى تقضى بها اللجان الجمركية فى مواد التهريب. اعتبار ذلك من قبيل التعويضات المدنية.الحكم كاملاً
قضاء الحكم باعتبار قرار اللجنة الجمركية بالمصادرة قائما لحين استيفاء الرسوم بقصد حبس البضاعة إلى أن تستوفى الرسوم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق