تقدير القرائن هو ما تستقل به محكمة الموضوع. إقامة الحكم قضاءه على قرينة سائغة وكافية لحمله. سكوته عن الرد على مستندات الطاعن وطلبه الإحالة إلى التحقيق لإثبات عكس ما خلص إليه. لا عيب.
استخلاص الحكم بأدلة سائغة من القرائن المستمدة من أوراق الدعوى وكالة الطاعن لمورث المطعون ضدهم. تصحيح ادعاء الطاعن بعدم انعقاد الوكالة لعدم قبوله لها. غير مقبول.
لقاضي الموضوع أن يستنبط القرائن من أي محضر أو ورقة ولم لم يكن الخصم طرفاً فيها.
تقدير القرائن هو ما يستقل به قاضي الموضوع، ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق