محكمة
الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والإقرارات والمحررات
والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين. شرطه.
محكمة
الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها
وتفسير العقود والمحررات بما هو أوفى بمقصود عاقديها. شرطه.
تعريف
حقيقة العقد المتنازع عليه واستظهار مدلوله. من سلطة محكمة الموضوع. سبيلها إلى
ذلك.
عبارة
العقد الواضحة. عدم جواز انحراف القاضى فى تفسيرها. المقصود بالوضوح. وضوح الإرادة
لا اللفظ. حمل العبارة على ما يخالف ظاهرها. لازمه. بيان أسباب ذلك. أثره. خضوعه
فى ذلك لرقابة محكمة النقض.
استخلاص
توفر الصفة وتفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها من سلطة محكمة الموضوع . شرطه .
التزام
محكمة الموضوع فى تفسير العقود بالأخذ بما تفيده عباراتها بأكملها وفى مجموعها.
المقرر
- فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة موضوع السلطة المطلقة فى تفسير العقود
والشروط بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين
محكمة
الموضوع . سلطتها في تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات واستظهار مدلولها
والوقوف على قصد العاقدين منها في ضوء ظروف تحريرها وما سبقها أو عاصرها من
اتفاقات .
محكمة
الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق
وتفسير العقود والإقرارات والمشارطات وسائر المحررات المختلف عليها بما تراه أوفى
إلى نية عاقديها
.
لمحكمة
الموضوع سلطة تفسير المحررات والعقود . لا رقابة عليها من محكمة النقض . شرطه .
حمل عبارة المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها
.
لمحكمة
الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والمحررات بما تراه أوفى إلى
نية عاقديها. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ولا تخرج عما تحتمله عبارات
المحرر. لا إلزام عليها من بعد بتتبع أقوال الخصوم وحججهم ما دام في الحقيقة التي
استخلصتها الرد الضمني المسقط لما عداها.
عبارة
العقد الواضحة. عدم جواز الانحراف عنها إلى معنى آخر يغايرها. المقصود بالوضوح.
حمل القاضي عبارة العقد إلى معنى مغاير لظاهرها. وجوب بيان الأسباب المقبولة التي
تبرر ذلك المسلك.
لمحكمة
الموضوع سلطة تفسير العقود واستظهار نية المتعاقدين. وجوب اعتدادها بما تفيده
العبارات مجتمعة والاستهداء بوقائع الدعوى وظروف تحرير المحرر.
تقدير
ما إذا كان الالتزام منجزاً أو معلقاً على شرط. من مسائل الواقع. خضوعه لسلطة
محكمة الموضوع. لها استظهار مدلول العقد بما تضمنته عباراته وفقاً لظروف تحريره
وما سبقه وعاصره من اتفاقات. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة.
عبارات
العقد الواضحة وجوب التزام القاضى بها وألا ينحرف عنها بدعوى تفسيرها.
اتفاق
المؤجر والمستأجر على وجوب قيام الأول بإخطار الثانى بالقيمة الإيجارية المعاد
تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة خلال الميعاد المحدد بالعقد
المبرم بينهما.
تحصيل
فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما
تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها من سلطة محكمة الموضوع.
المقرر
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص
ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط
بأن يكون تفسيرها لها سائغاً، أوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد، مؤدياً إلى
النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائها.
تفسير
العقود واستخلاص قصد عاقديها من سلطة محكمة الموضوع.
لمحكمة
الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والمحررات بما تراه أوفى إلى
نية عاقديه. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ولا تخرج عما تحتمله عبارات
المحرر.
العقد
النهائي هو قانون المتعاقدين والمرجع في بيان نطاق التعاقد وشروطه وتحديد حقوق
والتزامات طرفيه.
تعيين
محل البيع. العبرة فيه بما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين وفقاً للتحديد الوارد
بعقد البيع. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما
عليه في تعيين المبيع متى كان استخلاصها سائغاً.
عبارة
المتعاقدين الواضحة. عدم جواز الانحراف عنها إلى معنى آخر. المقصود بالوضوح. حمل
القاضي العبارة إلى معنى مغاير لظاهرها.
محكمة
الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق
وتكييفها الصحيح وتفسير العقود والمحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها.
عدول
قاضي الموضوع عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات. شرطه. وجوب
بيان سببه وكيفية إفادة المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين. حوالة
الدين. جواز انعقادها باتفاق ضمني بين الدائن والمحال عليه.
تفسير
العقود للتعرف على مقصود عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع.
تفسير
الاتفاقات والمحررات. من سلطة محكمة الموضوع. عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة
النقض طالما لم تخرج عما تحتمله عباراتها.
لا
يجوز لمحكمة الموضوع - وهي تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة
دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي
مجموعها.
تفسير
العقود والتعرف على إرادة المتعاقدين منها. من سلطة محكمة الموضوع طالما كان
تفسيرها سائغاً ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لعبارتها
.
محكمة
الموضوع. سلطتها في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمحررات متى أقامت قضائها على
أسباب سائغة.
تفسير
العقود والشروط المتفق عليها للتعرف على مقصود العاقدين هو من سلطة محكمة الموضوع
ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت أنها لم تخرج عما تحتمله عبارات
الاتفاق ولم تنحرف عن المعنى الظاهر له.
تفسير
العقود والشروط واستظهار نية طرفيها استقلال محكمة الموضوع به ما دام قضاءها يقوم
على أسباب سائغة ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر.
تفسير
العقد. لا يجوز للقاضي الانحراف عن عباراته الواضحة. المقصود بالوضوح. حمل عبارات
العقد على ما يخالف ظاهرها. دون تبرير خطأ. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
تفسير
العقود. عدم جواز الانحراف عن عباراتها الواضحة بدعوى تفسيرها.
قاعدة
العقد شريعة المتعاقدين. م 147 مدني. مؤداها عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق
الطرفين. عدم جواز القاضي عن عباراته الواضحة. م 150/ 1 مدني خضوعه لرقابة محكمة
النقض.
تفسير
الإقرارات والاتفاقات وسائر المحررات من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة
النقض .
محكمة
الموضوع. سلطتها في فهم نصوص مشارطة التحكيم وتعريف المقصود منها. شرطه. تبيان
الاعتبارات المقبولة التي دعتها إلى الأخذ بما ثبت لديها والعدول عما سواه.
محكمة
الموضوع. سلطتها في فهم محتوى المستند وتقدير مدى صلاحيته فيما أريد الاستدلال به.
لا
يجوز للقاضي الانحراف عن عباراته الواضحة. م 150/ 1 مدني. المقصود بالوضوح. حمل
عبارات العقد على معنى يخالف ظاهرها دون تبرير. خطأ.
سلطة
محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات
وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها. شرطه. ألا
تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عباراتها وأن يكون ما انتهت إليه سائغاً
مقبولاً.
محكمة
الموضوع - لها السلطة التامة في تفسير الاتفاقات والمحررات بما تراه أوفى إلى نية
عاقديها وأصحاب الشأن فيها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها.
دلالة
دفع العربون. المرجع في بيانها لما تستقر عليه نية المتعاقدين لإعطاء العربون حكمه
القانوني. لمحكمة الموضوع استظهار نيتهما من ظروف الدعوى.
تفسير
العقود. أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة ولا خروج
فيه عن المعنى الظاهر لعبارتها.
محكمة
الموضوع. سلطتها في تعرف حقيقة العقد واستظهار مدلوله من عباراته على ضوء الظروف
التي أحاطت بتحريره وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات.
تحصيل
فهم الواقع في الدعوى والتعرف على قصد المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. متى
أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله. (مثال بشأن إدماج شقتين في عقار واحد وعدم
اعتباره احتجاز أكثر من مسكن).
محكمة
الموضوع . سلطتها في تفسير العقود والشروط الواردة بها واستخلاص قصد المتعاقدين
طالما لم يخل ذلك بالمعنى الظاهر لها
.
لمحكمة
الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه
أَوْفَى بمقصود المتعاقدين دون رقابة محكمة النقض
.
تفسير
العقود والشروط. من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها. عدم
تقيدها بما تفيده عبارة معينة بل بما يفيده العقد في جملته .
لمحكمة
الموضوع - حسبما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - السلطة المطلقة في تفسير العقود
والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستخلاص ما يمكن استخلاصه
منها .
تفسير
العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها
مما تحتمله عباراتها. عدم تقيدها بما تفيده عبارة معينة بل بما تفيده في جملتها.
تحصيل
فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والمحررات. من سلطة محكمة الموضوع متى كان
تفسيرها مما تحتمله عبارات العقد، ولها تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة
بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها ما دام استخلاصها سائغاً وله
أصله الثابت بالأوراق.
تفسير
الإقرارات والاتفاقات وسائر المحررات من سلطة محكمة الموضوع شرطه ألا تخرج
بالتفسير إلى معنى آخر.
تفسير
العقود واستظهار نية طرفيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها لا خروج فيه عن
المعنى الظاهر لعباراتها.
النص
في المادة 150 من القانون المدني على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا
يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين" يدل على أن
القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز تحت شعار التفسير
الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر.
لا
يجوز للقاضي الانحراف عن عبارات العقد الواضحة.
تفسير
صيغ العقود والمحررات. من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها سائغاً. عدم تقيدها
بما تفيده عبارة معينة بل بما تفيده عبارات المحرر بأكملها.
النيابة
الاتفاقية. لا يشترط لقيامها شكل معين. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية.
مؤدى ذلك. جواز إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزينة المحكمة من الوكيل - في الموعد
القانوني - ولو لم تكن وكالة رسمية. استقلال محكمة الموضوع بالاستدلال على هذه
النيابة متى بني على أسباب سائغة.
تفسير
الإقرارات والمشارطات وسائر المحررات والعقود ومنها الصلح. من سلطة محكمة الموضوع
بما تراه أوفى بمقصود عاقديها ما دام تفسيرها سائغاً.
تفسير
العقود. استقلال محكمة الموضوع به متى كان تفسيرها مما تحتمله عبارات النص ولا
خروج فيه عن المعنى الظاهر لها.
لما
كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة
التامة في تفسير العقود والشروط، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان
تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها.
تفسير
عبارات العقد. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. عدم خروجها في التفسير عن المعنى
الذي تحتمله عبارات العقد ولا عن المعنى الظاهر لها.
لما
كان لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تحصيل فهم الواقع في
الدعوى واستخلاص الحقيقة منها واستظهار نية المتعاقدين وتحصيل المعنى الذي قصداه
مستهدية بالظروف التي أحاطت بها ما دام استخلاصها سائغاً.
سلطة
محكمة الموضوع في تفسير صيغ العقود والشروط المختلفة عليها بما تراه أوفى بمقصود
العاقدين. لا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت تلك الصيغ والشروط تحتمل المعنى
الذي حصلته.
تفسير
العقود واستظهار نية طرفيها. تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب
سائغة.
من
المقرر أن الشرط الفاسخ الصريح وإن كان يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ
إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر ذلك الشرط بعد أن يطالب به الدائن ويتمسك
بإعماله باعتبار أن الفسخ قد شرع في هذه الحالة لمصلحته وحده فلا تقضي به المحكمة
من تلقاء نفسها.
تفسير
العقود واستظهار نية طرفيها. من سلطة محكمة الموضوع متى قام قضاؤها على أسباب
سائغة وطالما لم تخرج عن المعنى الظاهر لعبارتها.
سلطة
محكمة الموضوع في تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات. التزامها بعدم الخروج
عن المعنى الظاهر لعباراتها.
استخلاص
محكمة الموضوع من عبارات عقد العمل فيما تضمنته بخصوص طبيعة العمل المسند إلى
الطاعن ومبررات صرف هذا البدل بما لا يخرج عن المعنى الظاهر لتلك العبارات. لا خطأ.
الاتفاق
على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن
سداد باقي الثمن في الميعاد. أثره. سلب القاضي سلطته التقديرية في صدد الفسخ. حسبه
أن يتحقق من توافر شروطه.
تفسير
الاتفاقات والمحررات من سلطة محكمة الموضوع. عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض
ما دامت لم تخرج عما تحتمله عباراتها.
سلطة
محكمة الموضوع في تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين. لا رقابة
لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة الورقة تحمل المعنى الذي حصلته.
تفسير
العقد لا يجوز للقاضي الانحراف عن عباراته الواضحة. المقصود بالوضوح. حمل عبارات
العقد على معنى يخالف ظاهرها دون تبرير. خطأ.
تفسير
العقد. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً لما تفيده عباراته
في جملتها.
تفسير
العقود من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها ليس فيه خروج عن المعني الظاهر
لعباراتها.
تفسير
العقود والشروط. من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها مما تحتمله عبارتها. عدم
تقيدها بما تفيده عبارة معينة بل بما يفيده العقد في جملته .
استقلال
قاضي الموضوع بتفسير العقد بلا رقابة عليه من محكمة النقض. متى أقام قضاءه على ما
يتفق ونصوص العقد الواضحة ويؤدي إلى ما انتهى إليه. مثال في تفسير عقد بيع بطريق
النيابة .
التزام
محكمة الموضوع في تفسير العقود بالأخذ بما تفيده عباراتها بأكملها وفي مجموعها.
تفسيرها لعبارة دون اعتبار لما يكملها من عبارات. نسخ لنصوص العقود ومخالفة لقواعد
التفسير .
من
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود
واستخلاص ما يرى أنه الواقع الصحيح في الدعوى بما لا رقابة لمحكمة النقض عليه في
ذلك .
استقلال
قاضي الموضوع باستخلاص ما تحتمله عبارات العقد متى كان استخلاصه سائغاً. عدم جواز
المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
لمحكمة
الموضوع سلطة تقدير ما ينطوي عليه العقد صلحاً كان أو سواه من إقرار.
لمحكمة
الموضوع سلطة تفسير العقود وتقدير أقوال الشهود واستخلاص ما تراه من القرائن دون
رقابة عليها من محكمة النقض.
سلطة
محكمة الموضوع في تحصيل المعنى الذي قصده المتعاقدان من عبارات العقد مستهدية
بالظروف التي أحاطت بها. انتهاء الحكم إلى أن عقد المقاولة لا يتضمن شرطاً بإعفاء
رب العمل من التزامه بتمكين المقاول من إنجاز العمل بما يتطلبه ذلك من الحصول على
رخصة البناء والتراخيص اللازمة للمضي في تنفيذه.
تفسير
العقود واستظهار نية طرفيها هو أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها في ذلك
يقوم على أسباب سائغة، وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية الطرفين
عن المعنى الظاهر لعبارته.
تفسير
العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع. لا رقابة لمحكمة
النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عبارات العقد في جملتها.
سلطة
محكمة الموضوع في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود
المتعاقدين. لا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت الصيغ والشروط تحتمل المعنى الذي
حصلته.
لمحكمة
الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود. لا رقابة عليها لمحكمة النقض متى كان
تفسيرها لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها.
سلطة
محكمة الموضوع في تفسير العقود. التزامها بعدم الخروج عن المعنى الظاهر لعبارتها.
لمحكمة
الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمستندات بما لا يخرج عن مدلول عباراتها.
لمحكمة
الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى
بمقصود العاقدين مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة لمحكمة
النقض عليها في ذلك.
استظهار
نية العاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع. وإذ كانت
محكمة الموضوع قد استخلصت من نصوص العقد وظروف الدعوى وبأسباب سائغة، أن
المتعاقدين قصدوا أن يكون البيع باتاً منجزاً بشرط جزائي.
استخلاص
محكمة الموضوع استخلاصاً سائغاً من شهادة الشهود والقرائن في الدعوى بأن العلاقة
بين الطرفين وكالة بالعمولة. لا خطأ.
لمحكمة
الموضوع سلطة تفسير عبارات العقد وتفهم نية العاقدين. لا رقابة لمحكمة النقض متى
كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع.
تحديد
مدى سعة الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها، مما يضطلع به قاضي الموضوع بغير معقب عليه
من محكمة النقض ما دام هذا التفسير يقع على توكيل لم يتم إلغاؤه، ومما تحتمله
عبارته بغير مسخ.
تفسير
العقود واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها في ذلك يقوم
على أسباب سائغة وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية المتعاقدين عن
المعنى الظاهر لعباراته.
اعتبار
وكيل الدائنين في تفليسة المدين من الغير في أحكام الصورية بالنسبة لعقد صدر باسم
زوجة المدين. عدم تقيده في إثبات الحقيقة بعبارات العقد ونصوصه. استناد الحكم إلى
ما قدمه وكيل الدائنين من أدلة وقرائن في إثبات أن المدين هو المستأجر الحقيقي في
العقد ليس فيه مسخ للعقد أو خروج على قواعد التفسير.
متى
كان الحكم المطعون فيه قد فسر فى حدود سلطته الموضوعية عبارة العقد على المعنى
الذى تحتمله وعدها إقرارا بعدم ملكية الطاعن للمبانى موضوع النزاع فإنه لا تجوز
مجادلته فى هذا التفسير أمام محكمة النقض.
سلطة
محكمة الموضوع في تفسير صيغة العقود والشروط المختلف عليها. لا رقابة عليها من
محكمة النقض متى كانت تلك الصيغ والشروط تحمل المعنى الذي حصلته.
سلطة
محكمة الموضوع في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها. لا سلطان عليها في ذلك
لمحكمة النقض ما دامت تلك الصيغ والشروط تحمل المعنى الذي حصلته.
تفسير
محكمة الموضوع لعبارات العقد بما تحمله وليس فيه خروج عن مدلولها الظاهر، خروجه عن
رقابة محكمة النقض.
لمحكمة
الموضوع السلطة المطلقة في تفسير نصوص العقد وتعرف ما قصده العقدان منه. ولا سلطان
لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي حصلته.
لمحكمة
الموضوع السلطة المطلقة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى
بمقصود المتعاقدين. لا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت تلك الصيغ والشروط تحتمل
المعنى الذي حصلته منها.
لمحكمة
الموضوع السلطة فى تفسير العقود بما تراه أوفى إلى ما نواه العاقدان.
حق
محكمة الموضوع في تفسير العقود واستظهار نية طرفيها ما دام قضاؤها في ذلك يقوم على
أسباب سائغة
.
لمحكمة
الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود وتقرير ما ترى أنه كان مقصود المتعاقدين
مستعينة بظروف الدعوى وملابساتها. وإذن فمتى كان الحكم قد استخلص النية المشتركة
للمتعاقدين على أنها قد انصرفت إلى قسمة الأموال المشتركة قسمة تمليك لا قسمة
انتفاع مستهدياً في ذلك بمدلول عبارة العقد وبطريقة تنفيذه.
استخلاصها
أن العقد هو بيع لا اتفاق على إحلال آخر محل الراسي عليه المزاد في الصفقة. لا خطأ.
لمحكمة
الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود وتقدير ما ترى أنه كان مقصود المتعاقدين
مستعينة بظروف الدعوى، ولها بهذه السلطة أن تعدل عن المدلول الظاهر خلافه إذا
أقامت ذلك على أسباب تبرره.
لقاضى
الموضوع السلطة التامة فى تفسير الاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات على حسب ما
يراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، مستهدياً فى ذلك بوقائع الدعوى
وظروفها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كانت عبارة العقد أو المحرر تحتمل
المعنى الذى أخذ به.
إذا
كانت محكمة الموضوع، وهى بسبيل تفسير الشرط الوارد فى عقد إيجار وتعرف مقصود
العاقدين منه، لم تقل إنهما عينا قيمة الأجرة ثم علقا زيادتها أو نقصها على شرط
واقف، بل اعتبرت أن القيمة لم تكن وقت التعاقد قم تم تعيينها وأن العاقدين اتفقا
على طريقة خاصة لتعيينها أساسها سعر القطن بحسب ما يتقرر فى البورصة باعتبار أنها
الوسيلة المألوفة.
لا
قيد على حق قاضى الموضوع فى تغليب معنى العقد الظاهر على غيره ولا فى تغليب غيره
عليه بناءً على ما يستبينه من القرائن المؤدية إلى ما انتهى إليه، ولا رقابة
لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى لم يكن ثمة تحريف للوقائع ولا مسخ لمدلول الأوراق.
لمحكمة
الموضوع السلطة في تفسير العقود بما تراه أدنى إلى ما نواه العاقدان بناءً على ما
تستخلصه من مجموع ظروف الدعوى وملابساتها.
عقد.
تفسيره. سلطة محكمة الموضوع في ذلك. عبارة في مفكرة المدعي موقع عليها من المدعى
عليه. استظهار المحكمة منها ومن سائر ظروف الدعوى أنها تتوافر فيها أركان عقد
البيع. عدم خروجها في ذلك عما تؤدي إليه الوقائع والأوراق.
إذا
اشترط في عقد إيجار الأطيان أنه "في حالة زراعة القطن مكرراً يزاد الإيجار
المستحق بما يوازي الإيجار الأصلي عن القدر الذي يزرع قطناً مكرراً" ورأت
المحكمة أن هذا الشرط ليس شرطاً جزائياً يستلزم القضاء به التحقق من أن المؤجر قد
لحقه ضرر بسبب مخالفة عقد الإيجار.
لقاضي
الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقة الدعوى من وقائعها ومن الأدلة المقدمة إليه
فيها، كما أن له أن يستظهر مدلول العقد المتنازع عليه مما تضمنته عباراته على ضوء
الظروف التي أحاطت بتحريره وما يكون قد تقدمه من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته،
إذ ذلك هو من تحصيل فهم الواقع.
لمحكمة
الموضوع السلطة في تفسير عبارات العقود وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط حقيقة
الواقع فيها وتكييفها التكييف الصحيح، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه
سائغاً ولا يتنافى مع نصوص العقد.
لمحكمة
الموضوع السلطة التامة في تفسير الشروط والعقود على وفق ما تراه من ظروف الدعوى
وملابساتها دالاً على حقيقة ما قصده العاقدان.
لمحكمة
الموضوع سلطة تفسير العقود واستجلاء نية المتعاقدين فيها ولا سلطان لمحكمة النقض
عليها في ذلك ما دام الرأي الذي انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي
بنته عليها.
إن
محكمة الموضوع إذا حصلت مما أوردته في حكمها نقلاً عن عقد الشراء أن الطريق الخاص
الفاصل بين العين المشتراة وملك قسيم المشتري لا يدخل فيما بيع له، وأنه لا حق إذن
للمشتري في التعويض المستحق عن إلحاقه بالمنافع العامة، فإنها لا تكون متعدّية
حدود السلطة المخوّلة لها في تفسير عقد الشراء ومستنداته.
لمحكمة
الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى
بمقصود العاقدين مستعينة فى ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها. ولها بهذه السلطة
أن تعدل عن المدلول الظاهر لهذه الصيغ المختلف على معناها بشرط أن تبين فى أسباب
حكمها لم عدلت عن هذا الظاهر إلى خلافه.
إن
تفسير محكمة الموضوع لشروط عقد مّا متى كان تفسيرا تحتمله عبارة تلك الشروط وليس
فيه تشويه لأصل العبارة فان محكمة النقض لا يكون لها تدخل فيه.
لمحكمة
الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير جميع العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى
بمقصود العاقدين، مستعينة فى ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها.
نه
وإن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تفسير العقود التى تطرح أمامها واستخلاص
قصد العاقدين منها، إلا أن تكييفها لهذه العقود وتطبيق نصوص القانون عليها يكونان
خاضعين لرقابة محكمة النقض.
إن
محكمة الموضوع، إذ تأخذ بالمعنى الظاهر لنصوص العقد الصريحة المحكمة لا يكون حكمها
خاضعا لرقابة محكمة النقض.
العقد
شريعة العاقدين ما دام لا يخالف النظام العام. فاذا كان شرط العقد الذى أخذت به
محكمة الموضوع جائزا قانونا ويحتمل التفسير الذى فسرته به، فليس ثمة خطأ منها فى
تطبيق القانون.
إنه
وإن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تفسير العقود المختلف على معناها بحسب ما
تراه أدنى إلى نية المتعاقدين، مستعينة فى ذلك بجميع وقائع الدعوى وظروفها، إلا
أنه إذا أدّى بها هذا التفسير إلى إعطاء العقد وصفا قانونيا خاطئا.
لمحكمة
الموضوع السلطة المطلقة فى تفهم نصوص العقود وتعرّف ما قصده العاقدان منها دون أن
تتقيد بألفاظها، وليس لمحكمة النقض أية رقابة عليها فى ذلك، ما دامت قد بينت فى
أسباب حكمها وجهة نظرها وما دعاها إلى الأخذ بما أخذت به فى قضائها.
لمحكمة
الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود والشروط والقيود المختلف عليها بما
تراه هى أوفى بمقصود المتعاقدين مستعينة فى ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق