قاضي الموضوع. سلطته في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدلائل والمستندات. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة بيع الجدك وتوافر شروط المادة 594/ 2 مدني. النعي عليه في خصوص اطراحه دلالة المحضر الإداري. اعتبار ذلك جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. الحكم كاملاً |
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70، 240 مرافعات. أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها ولو توافرت شروطه. النعي على قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج. الحكم كاملاً |
توجيه اليمين الحاسمة متى توافرت شروطها وكانت غير تعسفية. وجوب تكليف الخصم بالحضور للحلف في حالة غيابه اعتبار الخصم ناكلاً عن اليمين حالاته. تقديم قيام العذر في التخلف عن الحضور بجلسة الحلف. من سلطة قاضي الموضوع. الحكم كاملاً |
تقدير القصد من الإقامة. من سلطة محكمة الموضوع. لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم لها من دلائل ومستندات والموازنة بينها وترجيح شهادة على أخرى دون بيان أسباب الترجيح طالما لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم. الحكم كاملاً |
استخلاص كيدية اليمين الحاسمة أو عدم جدية الدفع بالجهالة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً له أصل ثابت في وقائع الدعوى ومستنداتها. الحكم كاملاً |
قاضي الموضوع غير ملزم بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها. الحكم كاملاً |
تقدير أدلة الصورية. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم صورية عقد الإيجار من الباطن استناداً إلى القرائن المتساندة الواردة بأسبابه. عدم التزامه بمناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها في ذاتها وتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ومستنداتهم والرد عليها استقلالاً. الحكم كاملاً |
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من أدلة. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. الحكم كاملاً |
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أقوال الشهود. عدم تقيدها برأي الشاهد تعليقاً على ما رآه أو سمعه. متى كان استخلاصها سائغاً. الحكم كاملاً |
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها. من سلطة قاضي الموضوع. حسبه إقامة قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم. الحكم كاملاً |
محكمة الموضوع عدم التزامها تتبع مناحي دفاع الخصوم ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة. الحكم كاملاً |
اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70، 240 مرافعات. مناطه. أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف ولو كان نتيجة خطئه أو إهماله بسبب البيانات غير الصحيحة التي يضمنها صحيفة دعواه أو استئنافه. الحكم كاملاً |
لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له فيها. والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها. واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى. الحكم كاملاً |
محكمة الموضوع سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بتتبع أقوال وحجج الخصوم والرد عليها استقلالاً. الحكم كاملاً |
سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سائغاً لها تقدير أقوال الشهود. وأن تعتمد في استجلاء الحقيقة على أي قرينة تطرح أمامها حتماً ولو كان تحقيق للشرطة. مثال غرق طفل في حمام سباحة. الحكم كاملاً |
عدم التزام محكمة الموضوع بإيراد كل حجج الخصوم وتفصيلات دفاعهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد المسقط لكل حجة تخالفها. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. الحكم كاملاً |
إثبات مساهمة المضرور أو الغير في الفعل الضار وكون الضرر من فعل أيهما وحده. سلطة لقاضي الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً. الحكم كاملاً |
تقدير مبلغ التعويض الجابر للضرر استقلال محكمة الموضوع به – ما دام لا يوجد نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه. الحكم كاملاً |
محو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من المذكرات رخصة لقاضي الموضوع بغير معقب عليه. م 105 مرافعات لمن أصابه ضرر من توجيه هذه العبارات دون مقتضى أن يلجأ للقضاء للمطالبة بالتعويض سواء استعمل القاضي رخصته في محو هذه - العبارات أم لم يستعملها. الحكم كاملاً |
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع – ما دام هذا الاستخلاص سائغاً. الحكم كاملاً |
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغاً . الحكم كاملاً |
الإقامة المستقرة للمستفيد من الامتداد القانوني بالعين المؤجرة لا يحول دون قيامها الانقطاع العارض عن الإقامة مهما استطالت مدته. الحكم كاملاً |
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. إفصاحها عن مصادر الأدلة وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق. الحكم كاملاً |
لمحكمة الموضوع سلطة بحث وتقدير ما يقدم لها من دلائل ومستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى. الحكم كاملاً |
استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها دون رقابة من محكمة النقض. شرطه إفصاح المحكمة عن مصدر الأدلة . الحكم كاملاً |
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة فيها. لها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. الحكم كاملاً |
الجدل فيما استخلصته محكمة الموضوع بأسباب سائغة من خروج المباني عن شرط الاكتتاب في سندات الإسكان طبقاً للقانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل. موضوعي. الحكم كاملاً |
تقدير أقوال الشهود والقرائن من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. حقها في الأخذ بنتيجة دون أخرى ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك . الحكم كاملاً |
تقدير الأدلة والمستندات المتقدمة في الدعوى وأقوال الشهود والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بأقوال شاهد دون آخر. الحكم كاملاً |
تحصل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها. من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها وفقاً للمستندات المطروحة بما يكفي لحمله. الحكم كاملاً |
تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى وأقوال الشهود والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بأقوال شاهد دون آخر. الحكم كاملاً |
طلب ندب خبير. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته. إغفال الإشارة إليه قضاء ضمني بالرفض. الحكم كاملاً |
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على جميع حجج الخصوم . اقتناعها بالحقيقة التي أوردت دليلها . فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها . الحكم كاملاً |
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من أدلة من سلطة محكمة الموضوع . عدم التزامها بتعقب حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً . حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . الحكم كاملاً |
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها . من سلطة محكمة الموضوع . عدم التزامها بالرد استقلالاً على كل ما يثيره الخصوم . الحكم كاملاً |
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها . من سلطة قاضي الموضوع . عدم التزامه بالرد استقلالاً على كل ما يثيره الخصوم . الحكم كاملاً |
تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح بعضها على البعض الآخر مما تستقل به محكمة الموضوع . عدم التزامها بالرد استقلالاً على ما لم تأخذ به منها . حسبها إقامة قضاءها على ما يكفي لحمله . الحكم كاملاً |
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير كفاية الأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله . الحكم كاملاً |
إقامة المحكمة قضاءها على أسباب تكفي لحمله، عدم التزامها بتعقب كل حجج للخصوم والرد عليها استقلالاً . الحكم كاملاً |
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها . الحكم كاملاً |
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها والجزم بما لم تقطع به تقارير الخبراء . الحكم كاملاً |
استنباط القرائن القضائية وتقديرها من سلطة قاضي الموضوع، فيجوز له أن يعتمد في قضائه على ما يستخلصه من تحقيقات أجريت في غيبة الخصوم أو من محضر جمع استدلالات أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين متى كان استنباطه سائغاً . الحكم كاملاً |
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى . الحكم كاملاً |
محكمة الموضوع. سلطتها التامة في الموازنة بين حجج الخصوم والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه - عدم التزامها بالرد على كل منها على استقلال . الحكم كاملاً |
تقدير أعمال أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه . الحكم كاملاً |
عمل الخبير . من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . لها الأخذ بما انتهى إليه متى اقتنعت بسلامة الأسس التي بني عليها . الحكم كاملاً |
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها، من سلطة محكمة الموضوع . سلطتها في الأخذ بأقوال شاهد دون آخر. شرطه. عدم الخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها . الحكم كاملاً |
اشتمال المحرر العرفي على أكثر من ورقة. كفاية التوقيع بنهاية الورقة الأخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه. شرطه. ثبوت الاتصال الوثيق بين سائر أوراقه . تقديره . واقع استقلال قاضي الموضوع به . الحكم كاملاً |
استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وبإطراح ما لا ترى الأخذ به منها محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها . الحكم كاملاً |
استقلال محكمة الموضوع باستخلاص القرائن متى كان استخلاصها سائغاً ولها الأخذ بقرينة دون أخرى والترجيح بينها. الحكم كاملاً |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق