محكمة
الموضوع. استقلالها بتقدير عمل أهل الخبرة. أخذها بتقرير الخبير لصحة أسبابه.
أثره. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه. علة ذلك.
أخذ
محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. مؤداه. عدم التزامها بالرد
استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو إجابة طلب إعادة المأمورية إلى ذات الخبير
أو ندب خبير آخر. شرط ذلك.
عمل
الخبير . إجراء تمهيدى . مؤداه . عدم تقييده المحكمة بشيء عند البت فى الموضوع .
أخذها بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه . عدم التزامها بندب خبير آخر أو الرد
على الطعون الموجهة إليه . علة ذلك.
أخذ
محكمة الموضوع بتقرير الخبير وإحالتها فى بيان أسباب حكمها إليه متى كانت أسبابه
لا تصلح ردًا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم. قصور.
محكمة
الموضوع. لها السلطة فى الأخذ بتقرير الخبير. وجود مستندات أو أدلة أخرى فى أوراق
الدعوى تتناقض مع ما انتهى إليه الخبير.
إقامة
الحكم قضائه على ما استخلصه من تقرير الخبير. المنازعة فى ذلك. مجادلة فيما تستقل
به محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
محكمة
الموضوع. لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ
بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره. عدم التزامها
بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً أو بإجابة طلب
التحقيق .
تقرير
الخبير من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع دون معقب. أخذه به محمولاً
على أسبابه وإحالته إليه. مؤداه. اعتباره جزءً مكملاً لأسباب حكمه دون حاجة
لتدعيمه بأسباب خاصة
.
محكمة
الموضوع أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه . عدم التزامها بالرد استقلالاً
على الطعون الموجهة إليه
.
العدول
عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات. من سلطة قاضي الموضوع.
شرطه. أن يبين في حكمه سبب عدوله عنه وأن يعتمد في قضائه على اعتبارات معقولة.
أخذ
محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. مؤداه. عدم التزامها بالرد
استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.
محكمة
الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة
فيها وموازنتها وتقدير أعمال الخبير.
أخذ
محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً
على الطعون الموجهة إليه.
محكمة
الموضوع سلطتها فى تقدير عمل الخبير والموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه
عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة لتقرير الخبير أو استجابتها إلى طلب ندب
خبير آخر متى رأت فى تقرير الخبير السابق وأوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.
تقرير
الخبير. اعتباره عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع دون
معقب.
إقامة
الحكم قضاءه على ما استخلصه من تقرير الخبير والمستندات المطروحة في الدعوى والتي
تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمله.
محكمة
الموضوع. أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً
على الطعون الموجهة إليه.
محكمة
الموضوع. لها الأخذ برأي الخبير أو طرحه دون حاجة لإيراد أسباب مستقلة للرد بها
عليه. علة ذلك.
محكمة
الموضوع. حقها في الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد
استقلالاً على الطعن الموجهة إليه. الجدل في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة
النقض.
أخذ
محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. مؤداه. عدم التزامها بالرد
استقلالاً على طلب إعادة الدعوى للخبير.
تقرير
الخبير عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع للأدلة.
تقدير
عمل أهل الخبرة. من سلطة محكمة الموضوع له الأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء
به وإطراح بعضه الآخر وفق ما تطمئن إليه.
المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة, وحسبها أن تقيم قضائها على
أسباب كافية لحمله.
لمحكمة
الموضوع الأخذ بتقرير الخبير دون المستندات الأخرى المقدمة في الدعوى.
إلحاق
مهندس معماري أو مدني بتشكيل المحكمة الابتدائية عند نظر الطعون على قرارات لجان
تحديد الأجرة ولجان المنشآت الآيلة للسقوط.
عمل
الخبير. استقلال محكمة الموضوع بتقديره محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد
استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.
عدم
التزام الخبير بأداء عمله على وجه محدد. خضوع عمله ومدى كفايته لتقدير محكمة
الموضوع.
أخذ
محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. مؤداه. عدم التزامها بالرد
استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.
لمحكمة
الموضوع الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً
على أوجه دفاع الخصوم
.
لمحكمة
الموضوع تقدير تقرير الخبير والأدلة الأخرى في الدعوى والمفاضلة بينها. عدم
التزامها بإجابة طلب ندب خبير آخر متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين
عقيدتها للفصل فيها.
أخذ
المحكمة بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على
الطعون الموجهة إليه.
تقدير
رأي الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. أخذها. به لاقتناعها بسلامته وكفاية أبحاثه.
شرطه. أن تبين كيف أفاد التقرير معنى ما استخلصته منه.
إذا
فُسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين واعتبر كأن لم يكن وأُعيد المتعاقدان إلى
الحالة التي كانا عليها قبل العقد وأن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار
المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم به من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب وأن
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل الخبير ولها أن تأخذ بالتقرير كله أو أن تأخذ ببعض
ما جاء به وبإطراح البعض الآخر.
عقد
البيع الذي يتولد منه حق الشفيع في طلب الشفعة. لا يجوز للمشتري أن يتحدى به سنداً
لملكيته في مواجهة الشفيع ولو سجل.
الأخذ
بتقرير خبير وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى
وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه متى كان لذلك أصله
الثابت بالأوراق.
تحصيل
فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين آراء الخبراء من سلطة قاضي الموضوع. عدم
التزامه بالرد استقلالاً على ما وجه لتقرير الخبير الذي اطمأن إليه من طعون.
أخذ
محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. مؤداه. عدم التزامها بالرد
استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.
انتهاء
تقرير الخبير إلى احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 136
لسنة 1981 على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات
المبنية في ذات وقت الإنشاء، وليس على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار. استناداً
الحكم المطعون فيه في قضائه إلى هذا التقرير. صحيح.
تقدير
عمل الخبير من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع دون معقب.
لقاضي
الموضوع الأخذ برأي خبير دون آخر. أخذه بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى. عدم رده
بأسباب خاصة على ما ورد بالتقرير الاستشاري. لا عيب.
أخذ
المحكمة بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه . يتضمن الرد على الطعون التي وجهت إليه .
أخذ
محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه . مؤداه . عدم التزامها بالرد
على الطعون الموجهة إليه أو إجابة طلب إعادة المهمة إلى الخبير أو ندب آخر
لاستكمالها
.
جرى
قضاء هذه المحكمة - على أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات في الدعوى التي يخضع
لتقدير الموضوع دون معقب
.
تقرير
الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير محكمة
الموضوع، فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن النتيجة التي خلص إليها الخبير
بتقريره من أن حجم المفروشات وحالتها بالنسبة لاتساع الفيلا المؤجرة غير كاف
للانتفاع بها على النحو المتعارف عليه وحسب طبيعة التعامل المفروش .
محكمة
الموضوع. أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. مؤداه. اعتباره جزءاً من الحكم.
المنازعة في كفاية الدليل المستمد منه. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة
النقض .
تقدير
عمل الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها - إذا أخذت به - بالرد استقلالاً
على ما يسوقه الخصوم نعياً عليه أو إجابة طلبهم إعادة المأمورية إلى الخبير. شرطه.
رأى
الخبير عنصر من عناصر الإثبات. سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير. اعتمادها
لتقرير الخبير. مؤداه. عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة إليه إن لم تجد فيها
ما يستحق الرد
.
تقرير
الخبير . عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى . استقلال محكمة الموضوع بتقديره بلا
معقب . شرطه
.
أخذ
محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه السائغة. مؤداه. عدم التزامها
بتعقب أقوال الخصوم وحججهم والرد على كل منها استقلالاً طالما أقامت قضاءها على ما
يكفي لحمله
.
تقرير
الخبير عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. قيام التقرير على حجج
تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق. اطراح المحكمة للنتيجة التي انتهى إليها
الخبير والأخذ بنتيجة مخالفة. شرطة. الرد على ما جاء بالتقرير من حجج.
تقرير
الخبير. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجالة طلب ندب خبير آخر متى
وجدت في أوراق الدعوى وفي تقرير الخبير السابق ندبه ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل
فيها. حسبها أن تبني قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
تقدير
عمل أهل الخبرة والموازنة بين الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع. ندب خبير آخر في
الدعوى. لا يحول بين المحكمة والأخذ بتقرير الخبير الأول عند الفصل في موضوعها ما
دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
لمحكمة
الموضوع الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه أو لأسباب أخرى مستنبطة من أوراق
الدعوى ومستنداتها وما طرح فيها من قرائن كما أن لها الأخذ ببعض التقرير دون البعض
الآخر.
الدفاع
الذي يترتب على إغفاله بطلان الحكم. ماهيته. اقتناع المحكمة بتقرير الخبير وأخذها
به محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه ما
دام في أخذها به ما يدل على أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه.
المقرر
في قضاء هذه المحكمة إن محكمة الموضوع متى رأت الأخذ بتقرير الخبير وأحالت إليه
اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها.
المقرر
أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات
ودليلاً مطروحاً على محكمة الموضوع التي لها تقديره بلا معقب عليها في ذلك.
رأي
الخبير. عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب. ما يثار
بشأن سلامة الأسس التي بني عليها تقريره. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة
النقض.
أقامة
الحكم قضاءه على النتيجة التي انتهى إليها الخبير بأسباب سائغة بما يكفي لحمل
قضائه. عدم التزام المحكمة بتعقب كل حجة للخصوم بعد ذلك.
اقتناع
قاضي الموضوع بعمل الخبير وسلامة الأسس التي بني عليها مما يدخل في سلطته
الموضوعية في تقدير الدليل بغير التزام بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه.
لمحكمة
الموضوع سلطة تقدير قيمة عمل الخبير ولها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو أن تأخذ
ببعض ما جاء به وتطرح البعض الآخر وتقضي بما يطمئن إليه وجدانها.
من
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات في الدعوى التي
تخضع لتقدير قاضي الموضوع دون معقب.
رأي
الخبير مجرد دليل في الدعوى. لمحكمة الموضوع طرحه. حسبما إقامة قضائها على أسباب
سائغة.
أخذ
المحكمة بتقرير الخبير لاقتناعها بصحته. النعي عليه إغفاله الرد استقلالاً على
دفاع الطاعنين الذي تضمن التقرير الرد عليه. لا محل له.
لما
كان تقدير رأي أهل الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع. ومتى قام الحكم على أسباب
سائغة تكفي لحمله وكان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أخذ بتقرير الخبير
المودع ملف الطعن - بما يكفي لحمله.
أخذ
المحكمة بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على
الطعون الموجهة إليه.
تقديرات
الخبير بشأن رأس المال وإجمالي الربح. من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير الموضوع.
النعي على الحكم في هذا الصدد جدل موضوعي.
اطمئنان
المحكمة للأسس التي أقام عليها الخبير تقديره لأعيان التركة، هو مما يدخل في
سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها.
عدم
التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب ندب خبير آخر، متى وجدت من عناصر الدعوى ما يكفي
لتكوين عقيدتها.
تقدير
عمل الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بالاستجابة إلى طلب تعيين خبير
آخر.
أخذ
محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. مؤداه. عدم التزامها بالرد
استقلالاً على الطعون الموجهة إليه. طلب ندب خبير. إغفال الإشارة إليه. قضاء ضمني
برفضه.
أخذ
محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً
على الطعون الموجهة إليه باتخاذ إجراء آخر من إجراءات الإثبات.
أخذ
محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. مؤداه عدم التزامها بالرد
استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.
عدم
اطلاع الخبير على الأسس التى إلتزمتها لجنة تحديد الأجرة. التزامه أحكام القانون
فى تقديراته. لا عيب. عدم التزام المحكمة بالرد على تقرير الخبير الاستشارى أو على
المستندات المقدمة فى الدعوى.
تقدير
عمل الخبير والموازنة بين الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع.
تقدير
عمل الخبير. متروك لتقدير محكمة الموضوع. للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو
تطرح بعضه. عدم التزامها بالاستجابة إلى طلب تعيين خبير آخر.
متى
كانت محكمة الموضوع - كما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه قد رأت في حدود
سلطتها التقديرية الأخذ بتقدير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها - وعلى ما جرى
به قضاء النقض.
تقدير
عمل الخبير هو مما يستقل به قاضي الموضوع, لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من
عناصر الإثبات التي تخضع لتقديره دون معقب عليه في ذلك.
تعويل
المحكمة في قضائها على التقرير الأصلي للخبير محمولاً على أسبابه. إفادة ذلك
إطراحها لما ورد بملحقه مخالفاً له
.
للقاضي
مطلق الحق في تقدير ما يدلي به الخبراء من أراء. حقه في إقامة قضائه ببطلان العقد
لعته المتصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهود والقرائن ولو كانت مخالفة لرأي
الطبيب .
لمحكمة
الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً
على الطعون الموجهة إليه.
أخذ
محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه مؤداه عدم التزامها بالرد
استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.
لمحكمة
الموضوع السلطة في تقدير عمل الخبير وفي الموازنة بين الأدلة التي تقدم في الدعوى
للأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه منها، ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
لمحكمة
الموضوع تقدير رأي الخبير ولو في مسألة فنية دون الاستعانة برأي خبير آخر. طلب ندب
خبير مرجح. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
عدم
تقيد المحكمة برأي خبير معين. عدم إلزام المحكمة بالرد على طلب ندب خبير جديد.
مناط ذلك. إعادة المأمورية إلى الخبير. سلطة المحكمة التقديرية في ذلك.
تقدير
عمل أهل الخبرة متروك لتقدير محكمة الموضوع فمتى اطمأنت إلى رأي خبير معين ورأت
فيه وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير
آخر أو تستدعي الخبراء لمناقشتهم.
عدم
التزام محكمة الموضوع بإجابة الخصوم بتعيين خبير مرجح متى وجدت في تقدير الخبير
المنتدب ومن القرائن الأخرى، ما يكفي لإقناعها بالرأي الذي انتهت إليه.
المقرر
في قضاء محكمة النقض أن الأخذ برأي خبير أو بآخر من آراء الخبراء مما تستقل به
محكمة الموضوع وأن مؤدى الأخذ برأي أحد الخبراء دون غيره أن المحكمة لم تر في آراء
من لم تأخذ برأيهم ما يفيد اقتناعها في الدعوى.
أخذ
محكمة الموضوع بما جاء بتقرير الخبير عدم التزامها بالرد على الطعون التي يوجهها
الخصوم إلى تقريره.
حق
محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير ما أوردته من أسباب سائغة تفنيداً لمطاعن
الطاعن.
رأي
الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب
عليها في ذلك.
متى
كان قد حكم بالفوائد الاتفاقية قبل تاريخ تنفيذ المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1938
في 21 / 3 / 1938 تنفيذاً لاتفاق سابق فإنها تكون بمنأى عن أحكام هذا المرسوم
بقانون.
إن
إجابة طلب الخصم مناقشة الخبير ليست حقاً له تتحتم على المحكمة إجابته إليه بل هي
صاحبة السلطة في تقدير ما إذا كان هذا الإجراء منتجاً أو غير منتج في الدعوى وإذن
فمتى كانت المحكمة بعد أن محصت طعون كل من الطرفين على تقرير الخبير انتهت بالأدلة
السائغة التي أوردتها إلى استخلاص الحقيقة من ثناياها ورتبت عليها قضاءها بالتعويض
غير مقيدة في ذلك برأي الخبير فلا معقب عليها في هذا الذي أجرته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق