الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 ديسمبر 2022

الطعن رقم 47 لسنة 41 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 5 / 11 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن نوفمبر سنة 2022م، الموافق الحادي عشر من ربيع الآخر سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 47 لسنة 41 قضائية منازعة تنفيذ.

المقامة من
هبة مصطفى رزق الخولي، بصفتها قيمًّــا على والدها مصطفى رزق إسماعيل الخولي
ضــد
1 - رئيس الجمهورية ، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2- وزيـــر العــــدل
3 - النائـب العـــــام
4 - وزيــر الداخليـــة
5 - مدير مصلحة السجون
6 - المدعى العام العسكري

----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الخامس عشر من يوليو سنة 2019، أودعت المدعية بصفتها صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العسكرية للجنايات بالإسكندرية، في الدعوى رقم 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية. وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى أرقام 33، 34، 35 لسنة 38 قضائية تنازع.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-------------------
" المحكمـــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفــة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العسكرية، اتهمت مصطفى رزق إسماعيل الخولي- الذي بات فى قوامة المدعية - وآخرين، في الدعوى رقم 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية الإسكندرية، أنه بتاريخ 14/ 8/ 2013، اشترك بطريقي التحريض والاتفاق في ارتكاب جنايات القتل العمد والشروع فيه، والتخريب العمدي لمبانٍ وأملاك عامة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص به، والسرقة بالإكراه، وغيرها من الجرائم، وأحالتهم إلى المحكمة العسكرية للجنايات، وطلبت معاقبتهم بالمنطبق من مواد قانون العقوبات والقوانين العقابية الخاصة. وبجلسة 20/ 6/ 2016، قضت المحكمة بمعاقبة والد المدعية، عن الاتهامات التى دين عنها بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وألزمته بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم برد قيمة التلفيات، ومصادرة الأسلحة والذخائر والمضبوطات موضوع الدعوى. وقد تصدق على منطوق الحكم بتاريخ 2/ 8/ 2016، وصار باتًّــا بقضاء المحكمة العسكرية العليا للطعون الصادر بجلسة 17/ 4/ 2018، برفض الطعن.
وقد ارتأت المدعية بصفتها، أن حكم المحكمة العسكرية للجنايات المشار إليه، قد دان المتهم، المشمول بقوامتها، على الرغم من عدم اختصاص القضاء العسكري ولائيًّــا بنظر الدعوى؛ كون الوقائع المنسوبة إليه جميعها قد ارتُكبت في تاريخ سابق على سريان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وجاء متعارضًا مع الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، في الدعاوى أرقام 33، 34، 35 لسنة 38 قضائية تنازع، ويُعد عقبة في تنفيذها، فأقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتهــا موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها كاملة فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًـا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعـة التنفيـذ لا تعـد طريقًا للطعـن فـي الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا في دعاوى التنازع ومنازعات التنفيذ، على ما جرى به نص المادة (195) من الدستور، إنما تلحق -نطاقًا - بما قد تتضمنه هذه الأحكام، من تقريرات دستورية، تعرض لنصوص - بذاتها - من الوثيقة الدستورية، لها محل من الإعمال على وقائع النزاع الموضوعي، ومؤدية - لزومًا - إلى الفصل في موضوعه، بما يعكس بيان هذه المحكمة لمؤدى تلك النصوص الدستورية، وإفصاحها عن دلالتها، فيكون إلزامها للكافة وجميع سلطات الدولة، بما أقرته في شأنها من مفاهيم، متعينًا. ولا كذلك الحال بالنسبة لغيرها من عناصر الحكم في دعاوى التنازع ومنازعات التنفيذ، التي تقضي المحكمة الدستورية العليا في أولاها بوصفها محكمة تنازع، وفى الأخرى باعتبارها قضاء تنفيذ، وذلك دون إخلال بثبوت قوة الأمر المقضي فيه، لمنطوق الحكم الصادر في أي من تلك الدعاوى، والأسباب المرتبطة به ارتباطًا حتميًّا، قِبل أطراف خصومة الموضوع، وفى مواجهة جميع المخاطبين بتنفيذه، وإعمال آثاره.
وحيث كان ما تقدم، وكان موضوع الدعاوى أرقام 33، 34، 35 لسنة 38 قضائية تنازع، الفصل في التنازع السلبي على الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والقضاء العسكري، بشأن جرائم جنائية تم ارتكابها من قبل أشخاص - ليس من بينهم والد المدعية - تتمثل في المشاركة في تظاهرة دون إخطار مسبق من الجهة المختصة، حال حملهم ألعابًا نارية وأسلحة بيضاء، ترتب عليها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين. واستعمال القوة مع موظف عام لحمله على الامتناع عن أداء وظيفته هو ضبط المتهمين المتظاهرين، وقد قضت المحكمة في كل من هذه الدعاوى باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى، وشيدت قضاءها على أن الدستور القائم قد حدد في الفقرة الأولى من المادة (204) منه، الاختصاص المحجوز للقضاء العسكري دون غيره، بالفصل في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم. وقد تضمنت الفقرة الثانية من هذه المادة الضوابط الحاكمة لاختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين أمامه، بأن تمثل الجريمة المرتكبة اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية، أو معسكرات القوات المسلحة، أو ما في حكمها. وبذلك اعتمد الدستور معيارًا شخصيًّا وآخر مكانيًّا لاختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين عن الجرائم التي تقع منهم بصفتهم هذه على المنشآت العسكرية، ومعسكرات القوات المسلحة.
وحيث إن التقرير الدستوري الذي تضمنته أحكام هذه المحكمة في الدعاوى أرقام 33، 34، 35 لسنة 38 قضائية تنازع، في شأن ضوابط اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين، طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة (204) من الدستور، مقروءًا في مجال إعماله على نصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014، بشأن تأمين وحمايـة المنشآت العامة والحيوية، المعدل بالقانون رقـم 65 لسنة 2016، لا يناقضه حكم المحكمة العسكرية للجنايات بالإسكندرية الصادر في الدعوى رقم 233 لسنة 2014، الذي تستقل الخصومة فيه بموضوعها وأطرافها عن الأحكام المنازع في تنفيذها، والتي تثبت قوة الأمر المقضي فيه لمنطوقها، في مواجهة أطرافها والمخاطبين بتنفيذها، ولا تتعدى إلى سواهم، ولا تبارح ما فصلت فيه من حقوق إلى غيرها، مما يكون محلاً لدعاوى التنازع ومنازعات التنفيذ الأخرى، وتبعًــا لذلك فإن حكم جهة القضاء العسكري السالف بيانه، لا يُعد عقبة في تنفيذ أحكام هذه المحكمة في دعاوى التنازع الآنفة الذكر، مما لزامه القضاء بعدم قبولها.
ولا ينال مما تقدم، ما أثارته المدعية بصفتها، من النعي على الحكم المصور عقبة في التنفيذ، من ارتكاب الوقائع التي دين عنها المشمول بقوامتها، في تاريخ سابق على سريان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 2016، مما مؤداه عدم اختصاص جهة القضاء العسكري بنظرها، إذ ينحل هذا النعي إلى طعن في حكم المحكمة العسكرية للجنايات المار ذكره، يخرج البت فيه عن ولاية هذه المحكمة؛ كونها لا تُعد جهة طعـن في الأحكـام الصادرة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ حكم المحكمة العسكرية للجنايات السالف البيان، فإنه يُعد فرعًــا من أصل النزاع، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن قيامها بمباشرة اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعية بصفتها المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق